﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الحافظ شهاب الدين احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام

2
00:00:22.650 --> 00:00:39.700
في باب المياه وذكر احاديث منها قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه كلب ان يغسله سبع مرات

3
00:00:39.750 --> 00:01:01.200
اولاهن بالتراب اخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه. وللترمذي اخراهن او اولاهن بالتراب  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:02.050 --> 00:01:16.050
اما بعد في هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال طهور اناء احدكم اذا وبلغ فيه الكلب ان يغسله سبعا اولاهن بالتراب

5
00:01:16.350 --> 00:01:44.600
وهذا عند مسلم وك عنده فليرقه يعني فليرهق الماء يعني ويغسله بعد ذلك بهذا الغسل الموصوف او مذكور في هذا الحديث  وقوله صلى الله عليه وسلم طهور اناية احدكم الطهور بضم الطاء والمقصود به التطهير. وان تطهيره يكون بهذه الطريقة. وقد عرفنا فيما مضى

6
00:01:44.600 --> 00:02:14.200
انك ان كلمة الطهور والطهور اذا كانت بالفتح فانها اسم للماء الذي يتطهر به وبالظن اسم للتطهير. او لفعل التطهير. هو الانسان يتوضأ ويغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل ويمسح رأسه هذه قالوا طهور. واما الماء الذي يتطهر به فيقال له طهور

7
00:02:14.400 --> 00:02:39.450
ومثل هذا الكلمات مثل وضوء ووضوء وتعود وشعوط وسحور وسحور ووجور ووجور كلمات بهذا بهذا الوزن وبهذا القياس يراد بما كان مفتوحا الاشياء المستعمل ويراد بما كان مظلوما نفس الاستعمال

8
00:02:40.100 --> 00:03:03.350
يراد بما كان مظلوما الاستعمال. وهذا الذي معنى مظموم والمقصود به الاستعمال. يعني كونه يطهر بهذه الطريقة. تطهيره بهذه الطريقة التي هي كونه يغسل سبعا وان اولاهن بالتراب  وقوله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم ليس له مفهوم

9
00:03:04.000 --> 00:03:30.000
من ناحية انه خاص انه اناء له. فلو كان مستعيرا له وحصل فيه فانه يفعل به هذا الفعل وكذلك قوله فليغسله ايظا ليس بلازم ان يكون الغسل من المالك ومن صاحبه وانما ممن كان بيده وكان يستعمله فانه يفعل هذا الفعل وهو ان يغسله بهذه الكيفية

10
00:03:30.000 --> 00:03:52.000
هي سبع غسلات وان اولاهن بالتراب ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب اذا ولغ فيه الكلب يعني آآ آآ ادخل لسانه فيه وحركه ليشرب منه هي شعبة منه فهذا يقال له ولوغ

11
00:03:53.050 --> 00:04:15.150
بلوغ الكلب فليغسله يعني يغسل هذا يعني يريقه كما جاء في الحديث وهذا يدل على نجاسته لانه لو كان طاهرا لم تؤمر باراقته لانه يكون مالا ويضيع ولكنه لنجاسته فانه

12
00:04:15.600 --> 00:04:38.850
يعني يراق ولا يستعمل لنجاسته وكذلك ايضا مع كونه يغسل سبعة يكون لهن بالتراب يكون لهن بالتراب. الاولى هي التراب. او تكون معها التراب. وذلك ان التراب اذا جاء في الاول يعني يكون له تأثير على

13
00:04:38.850 --> 00:04:48.850
الشيء الموضع الذي غسل فيه بخلاف ما لو جاءت في في الوسط او جاءت في اي مكان او جاءت في الاخرة ما لها تأثير. لكن التأثير اذا جاءت في الاول

14
00:04:48.850 --> 00:05:08.850
وباشر التراب يعني هذا الاثر الذي حصل من هذا الكلب فان له تأثير. ولهذا الرواية الصحيحة هي الاولى التي جاءت في صحيح مسلم. واما غيرها من الروايات فهي مرجوحة. وذلك لان في بعض

15
00:05:08.850 --> 00:05:28.850
اولاهن واخراهن وهذا شك. والثانية فيها احداهن وهذا ابهام. ولكن اولاهن والتنصيص على اولاهن هذا فيه الوضوح آآ ان هذه الرواية او هذا اللفظ هو المرجوح هل هو الراجح وان

16
00:05:28.850 --> 00:05:50.650
غيره يكون مرجوحا وبعض الفقهاء اه لم يقولوا بالتسريب وقد قالوا بالتسبيح قالوا لان الحديث فيه اضطراب لان في بعض الروايات اولاهن في بعض احداهن بعض هؤلاءهن او اخراهن قالوا فلما كان مضطربا فانه لا يعمل به

17
00:05:50.900 --> 00:06:10.900
فانه لا يعمل بها. والاضطراب عند المحدثين يكون معتبرا اذا تساوت الطرق. ولم يحصل هناك تمييز بينها اما اذا رجح بعضها على بعض فانه لا يقال ان هناك اضطراب لان الاضطراب يصاب فيه الى ما كان راجحا ويترك

18
00:06:10.900 --> 00:06:39.550
ما كان مرجوحا ويترك ما كان مرجوحا. ولهذا يعني جاء يعني عند يعني عند المالكية وبعض العلماء آآ وجوب التسبيح وان دون التثريب. وجوب التسبيح دون التثريب قالوا لان التسريب يعني جاء في اه فيه اضطراب. ومعلوم انه اذا كانت احدى الطرق اصح واوضح فانه

19
00:06:39.550 --> 00:07:02.200
عليها ولا يعول على غيرها ولا يقال ان حديث مضطرب ولهذا جاء عن بعض الفقهاء من المالكية وهو القرافي فقال الحافظ ابن حجر عنه فيفتح الباري انه قال قال الحافظ ابن حجر قال الحافظ ابن ابي حجر والمالكية لا يقولون بالتثريب

20
00:07:02.400 --> 00:07:26.000
وقد وقد قال القرافي منهم آآ عجبا عجبا للمالكية كونهم لم يقولوا بهذا الحديث وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجب من المالكية انهم لا يقومون بالتدريب وقد ثبت في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ثبت في السنة يعني بهذا الحديث الذي هو اه رواية

21
00:07:26.000 --> 00:07:46.000
اه يعني اولى هنا بالتراث. فرواية احداهن او او احدى اولاهن واخراهن لا لا الا تقاوم هذه الرواية ولا تعتبر معارضة لهذه الرواية لان هذه راجعة وتلك مرجوحة. فيعول على الراجح ويكون الاضطراب قد زاد

22
00:07:46.000 --> 00:08:06.000
وانما يؤثر اضطرابه لم يحصل تمييز لبعض الطرق على بعض. ولهذا يعني بعض العلماء اه عندهم ان الحديث اذا ثبت وقد كانوا اه من اهل المذهب الا انه اذا صح الدليل فانهم يصلون

23
00:08:06.000 --> 00:08:26.000
ولو خالف المذهب. ولهذا كلام من قرأه في هذا وهو من المالكية. يعني يقول يعني العجب منهم كيف لم يقولوا بالتدريب؟ وقد صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فاذا العلماء آآ المتقدمون آآ

24
00:08:26.000 --> 00:08:46.100
يتفقهون على مذهب معين يتفقهون على مذهب معين ولا يتفقهون به على اساس انهم يجمدون عليه وانهم لا يتعدون بل اذا صح الحديث فانهم يصلون اليه اذا صح الحديث فانهم يصيرون اليه. كما قال القرافي هنا وهو من المالكية

25
00:08:46.300 --> 00:09:09.100
وآآ النووي وهنا شافعية قال ان الوضوء من لحم الابل ثبت في حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهذا القول اقوى وان كان الجمهور على خلافه. يعني كونه يتوضأ من لحم الابل. واكثر العلماء لا يقولون بالوضوء من لحم الابل به

26
00:09:09.500 --> 00:09:37.650
ونروي وهن شافعية قال ثبت في حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  فالقول به او فهو الحق وان كان الجمهور على خلافه وكذلك جاء عن ابن كثير وهو من الشافعية انه في تفسير قول الله عز وجل حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وقوم لاحقان فيهم قال

27
00:09:37.650 --> 00:09:55.750
والحق انها العصا وما جاء عن الشافعي بانها صبح في الجديد وما جاء عنه في الجديد بانها صبح هو قد علق القول بالحديث على  وقد قال اذا صح الحديث هو مذهبي

28
00:09:56.900 --> 00:10:13.500
اذا صح الحديث وهو مذهبي قال وقد صح الحديث بانها العصر فهو قول الشافعي يعني قوله هو الذي علق القول به على صحته فانه لما صح فانه يكون يعتبر قوله. لانه لم يصل اليه من طريق

29
00:10:13.500 --> 00:10:35.900
صحيح تعلق القول به على صحته ولكن لما ثبتت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بان العصر الصلاة الوسطى قالوا او قال بعض اتباع الشافعي وهو قول الشافعي اي لانه علق الحديث علق الحكم علق القول به على الصحة وقد صح

30
00:10:35.900 --> 00:10:52.050
اذا هذا هو مذهبك وقد صح اذا هذا هو مذهبه. نعم وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انما هي من

31
00:10:52.050 --> 00:11:12.650
وافين عليكم او الطوافات اخرجه الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة ثم ذكر حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان ان الهرة في الهرة انها ليست نجس انها ليست من الطوافين انها من الطوافين عليكم

32
00:11:12.750 --> 00:11:40.150
وفي بعض الروايات الطوافين والطوافات من بعض الروايات الطوافين والطوافات  الهرة لا تؤكل واكلها حرام ولكنها ظاهرة يعني مثل الحمار يعني الانسان يركب الحمار ويستعمل الحمار ولكنه لا يؤكل. والهرة لا تؤكل ولكن شؤرها كسؤل

33
00:11:40.150 --> 00:12:00.150
الحمار انه انه آآ انه آآ آآ انه ليس بنجس وانه طيب وانه طهور ويكون الحمار يشرب من اناء او الهر تشرب من هنا لا يؤثر ذلك على طهارة الاناء لان هذه من الاشياء التي يعني التي مع الناس والتي

34
00:12:00.150 --> 00:12:25.450
تنفك عن الناس والناس لا يعني لا يسألون عنها وهي معهم. فاذا رخص واعتبر يعني ما تمسك من الاشياء الرطبة والاشياء التي لتؤكل وتشرب ان ذلك لا ينجسه. يعني سعر الهرة

35
00:12:25.500 --> 00:12:42.100
وشؤر البغل وشؤر من الاشياء التي يستعملها الناس. اما يعني سؤر الكلب فهو الذي جاء فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه يغسل وانه يكون سبع مرات. اما ما كان

36
00:12:42.300 --> 00:13:02.300
مما اذا يفتك الناس منه وانه من الذي يكون مع الناس كالحمر الهرر وما الى ذلك وكذلك يعني لو مرت بماء ولم تمت فيه وتجاوزته فانه لا يكون نجسا. بكونه جسمها او انها يعني

37
00:13:02.300 --> 00:13:20.250
شربت منه لانه لا يؤثر ذلك. وانما ليؤثر اذا ماتت فينا فانها يعني فانه يرمى واذا كان جامدا فانه يزال ويعني وما يعني اه وما حولها. اذا كانت اذا كانت النجاسة النجاسة الميتة

38
00:13:20.250 --> 00:13:39.050
لا تصل الى يعني اعماق الاناء وانه كان جامدا وانما صارت في اعلاه فان ذلك يعني هو الذي يزال ويبقى الباقي على على طهارته فهذه الاشياء التي ابتلي بها الناس والتي هي مع الناس وان كانت يعني

39
00:13:39.350 --> 00:13:55.550
يعني اه محرمة في الاكل الا انها لا توتر يعني في فيما اذا شربت من ماء او وقعت على ماء وهي ولم تمت فيه فان ذلك يعني آآ فانه آآ يعتبر طاهرا ولا يعتبر نجسا

40
00:13:56.650 --> 00:14:16.650
والحديث له سبب وهو ان ابا قتادة رضي الله عنه آآ كان يتوضأ فجاءت فرة فاصالها الاناء حتى شربت ثم توضأ وكانت يعني آآ قريبة له تنظر اليه اخبرها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من

41
00:14:16.650 --> 00:14:40.000
عليكم بالطوافات  هذا يسأل عن بول الهرة ظهره نجس وبرنامج لانها ليش اخلاق اللحم؟ ما الذي بوله؟ الذي بوله طاهر مأكول اللحم كل ما كان اكل اللحم فبوله روجه طاهر

42
00:14:40.300 --> 00:15:08.800
وكل ما كان غير مأكول اللحم روثه وبوله نجس وعن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس ها هم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما

43
00:15:08.800 --> 00:15:26.900
عليه متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث ان اعرابيا جاء الى المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وشرع يقول فيك فالناس انسجروا الرسول صلى الله عليه وسلم انكر عليهم وقال دعوه

44
00:15:28.150 --> 00:15:49.950
نعم لو كان لم يبدأ نعم يمنع لكن كونه بدأ بدأه اذا يعني قام من بوله البول يعني مستمر يحصل مفسدة اكبر من المفسدة اللي موجودة لانه اذا بدأ يقول النجاسة محصورة في مكان

45
00:15:50.000 --> 00:16:05.550
ويترك حتى ينتهي لكن لو قام وهو يبول ينجس ثيابه وينجس بجسده وينجس بقعة من المسجد لا يبتدى اليه بها لا يحتاج الى هذه البقعة يعني يحصل منه نقط كذا يتفرق في المسجد

46
00:16:06.550 --> 00:16:20.100
اما اذا وجد منه البول وبدأ يبول وترك حتى ينتهي لانه البول يكون في مكان معين فيغسل بان يصب عليه الماء كما قال بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

47
00:16:22.050 --> 00:16:42.050
الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهاهم عن يعني انكار المنكر لان البول منكر المسجد. لكن نهاهم عن الطريقة التي سلكوها وهي انه كان بدأ يبول ثم زجروه لانه لو قام حصل مفسدة اكبر ولهذا هذا الحديث يدخل او يدل للقاعدة

48
00:16:42.050 --> 00:17:07.950
المشهورة اجتناب التخلص من من اشد الضررين فعل ادناهما واخفهما  يعني اشد الضررين ويتخلص منه بارتكاب الاخف لان ما دام انه وجد البول البول يعني امر منكر لكنه اخف من كونه يقوم يتفرق البول في اماكن متعددة

49
00:17:07.950 --> 00:17:27.950
في ثوبه وبدنه المسجد واماكن متفرقة مسجد ارتكابه خفض الضررين في سبيل التخلص من من من اشدهم ارتكاب خوف ضررين في سبيل التخلص من اشدهما. هذا الحديث يدل عليه. يدل لهذه القاعدة من القواعد الشرعية

50
00:17:28.900 --> 00:17:48.900
ثم انه لما فرغ اخبره وقال ان المساجد لا يصح فيها كذا ولا كذا وامرهم بان يأتوا بذنوب من ماء او سجلا ان الناس يصبونه عليه فيصبونه عليه وبذلك تطهر. تطهر الارض بكون الماء يعني يأتي عليها تطهر

51
00:17:48.900 --> 00:18:09.300
الارض بذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام امرهم بالطريقة التي اه يفعلونها لتطهير هذه البقعة وهي انهم يصبون عليه ذنوبا والذنوب هي الدليل والكبير هذا نوبيا الدلو الكبيرة يعني ما هي كثير. يعني صب على هذا الماء فانه يطهر بذلك

52
00:18:09.400 --> 00:18:32.800
ولا يلزم يعني حفرة اذا كان يعني حفر المكان او نقل التراب واخراجه وانما يبقى على ما هو عليه وانما يصب عليه بهذا يصب عليه بهذا الماء الذي ارشد اليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا آآ يعني آآ الرفق

53
00:18:32.800 --> 00:18:58.750
الثقب الجاهل وكذلك كمال خلقه عليه الصلاة والسلام ومعاملته يعني من يحصل منه يعني الخطأ المعاملة الطيبة عن الوجه الذي يحصل به مصلحة ولا يحصل معه مضرة ولا يحصل معه مضرة. فهذا يدل على كمال اخلاقه عليه الصلاة والسلام. وقد وصفه الله

54
00:18:58.750 --> 00:19:26.250
بقوله وانك لعلى خلق عظيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه  وهو دال على نجاسة يعني مول الادمي دال على نجاسة مول الادمي واما الحيوانات فكل ما كان مأكول اللحم فان روثه وبوله طاهر وان ما كان غير مأكول اللحم

55
00:19:26.250 --> 00:19:57.950
فان يعني بوله حرام ورفعوا يعني بوله نجسه نجس. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد اخرجه

56
00:19:57.950 --> 00:20:20.700
احمد وابن ماجه وفيه ضعف ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احل لنا ميتتان ودنان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالكبد والطحال. واما الدمان فالكذب الكبد والطحال

57
00:20:21.400 --> 00:20:40.300
والحديث في اسناده ضعف كما قال المصنف لانه من رواية عبدالرحمن بن زيد بن اسلم وهو ضعيف. وكذلك جاء عن اخويه وقد ضعفوا الا ان عبد الله من العلماء من آآ صحح من وثقه

58
00:20:40.800 --> 00:21:00.800
ولهذا قال بعض اهل العلم انه صحيح مرفوعا من اجل انه جاء من رواية عبدالله ابن ابن زيد ابن اسلم فيكون يعني صحيحا ولكنه جاء موقوفا يعني من طرق صحيحة عن سليمان ابن بلال يروي عن زيد ابن اسلم

59
00:21:00.800 --> 00:21:16.550
سلم على بن بلال يروي عن زيد ابن اسلم وهو موقوف على يعني على ابن عمر فيكون ذلك يعني صحيحا وثابتة وهو ان كان موقوفا الا ان له حكم الرفع

60
00:21:16.750 --> 00:21:36.750
لان قول الصحابي احل لنا كذا حرم علينا كذا يعني معناها انه مرفوع لاننا لهذا مثل قول الصحابي امرنا بكذا انعكست امرنا بكذا ونهينا عن كذا. يعني فهذا حديث صحيح يعني وان لم يصح مرفوعا فانه صحيح موقوفا والموقوف له

61
00:21:36.750 --> 00:21:58.300
الرابعة والموقوف له حكم الرفع لان احل لنا وحرم يعني احل لنا ميتتان ودنان انه انه له عمران لما قوله حل لنا يعني ان هذا مما رخص له فيه لان الدم محرم والميتة

62
00:21:58.300 --> 00:22:28.300
ولكن استثني من الميتات يعني الجراد والحوت واستثني من الدم يعني ما كان يعني جامدا ما كان يعني ليس سائلا مثل الطحال والكبد فانها فانه حللان وان كانا يعني فيهما دم فليس فليس مثل الدم السائل الجاري او المسوح الذي يعني الذي

63
00:22:28.300 --> 00:23:00.300
وحرام والذي جاء في قوله الميتة والدم فان الجراد والحوت مستثنى من الميتة الدم مستثنى منه الطحال الطحال والكبد. يعني مستثنيان منه  ويعني ويلحق يعني بالميتة يعني من يعني اللي هو جرى والحوت

64
00:23:00.300 --> 00:23:20.250
يلحق به ما كان من جنسه مما لا دم فيه مما لا دم فيه مثل النحل ومثل الذباب وغيره فان يعني مثل هذه الاشياء مثل النحل فانه يعني لا ينجس الماء اذا مات فيه

65
00:23:20.300 --> 00:23:41.700
يعني ليش يعني ليش مثل من الميتات التي اذا ماتت في الماء فانها تنجسه فانما لدم فيه لا ينجس لا ينجس المائدة ما تبيه وحلت لينا ميتتان يعني ودمان يعني اه من ناحية اه احلت لنا ميتتان من ناحية يعني من ناحية الاكل. يعني

66
00:23:41.700 --> 00:24:01.700
انه الكبد واما بالنسبة لهذه الاشياء فانها اه مستثناة ثمن يعني من ناحية الطهارة انها لا تنجس الماء اذا ماتت فيه. لا تنجس الماء اذا مات فيه لانه لا دم لها

67
00:24:02.000 --> 00:24:21.800
الذي لا دام له لا ينجس الماء اذا به لا يكون نجسا. ما لا نفسه له سائلة لا ينجس في المعدة. كما ذلك عن إبراهيم النخعي الذي هو اول من عبر بهذه العبارة وقال ماذا نفصل له سائلة؟ لا ينجس الماء اذا مات فيه

68
00:24:21.850 --> 00:24:41.850
لان مجلس الماء اذا مات فيه. فاذا من ناحية الاكل والاستعمال الكبد والطحال يعني يحل لنا اكله وكذلك الجراد والحوت حل لنا اكله ويعني اه واذا ومات فيه في الماء من

69
00:24:41.850 --> 00:25:00.100
الجراد فانه لا يؤثر فيه وكذلك لا يؤثر فيه كل ما لا نفس له سائلة. كل ما لا نفس له سائلة والنفس المقصود بها الدم لا نفس له سائلة يعني ليس به دم يعني سائل

70
00:25:00.150 --> 00:25:26.800
فمثل الجراد فانه لا دم فيه. فكذلك كل ما كان كذلك فانه لا ينجس الماء ولكن يباح لنا ان نأكل الجراد الحوت ولو كان ميتين اه بحالا وضمان فاما الميتتان فالجراد والحوت. نعم. واما الدمان فالطحال والكبد. نعم. يعني

71
00:25:26.800 --> 00:25:52.300
يعني مستثنيان يعني الجراد والحوت واستثنى من الميتة حرمت عليكم الميتة الكبد والدمان مستثنين من قوله والدم. والدم نعم اذا هذا هو وجه ادخال الحافظ تحت باب المياه؟ نعم هذا هو لانه يعني لانها يعني يعني اذا مات في ماء

72
00:25:52.300 --> 00:26:16.350
اذا مات في ماء او وقع في ماء فانه يعني آآ يكون طاهرا لا ينجسه بخلاف الميتات الاخرى اللي فيها يعني آآ يأتي بها دم فانها فانها تنجس فانه ينجس اذا كان اذا كان قليلا وان كان كثيرا فانه لا يجوز

73
00:26:16.350 --> 00:26:40.750
وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم ليغمس ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. اخرجه البخاري وابو داود

74
00:26:40.750 --> 00:27:00.750
وزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه بوقوع الذباب في الاناء او في الماء قال عليه الصلاة والسلام اذا وقع الدباب في اناء احدكم فليغمسه

75
00:27:01.100 --> 00:27:18.050
يعني يغمسه وبين العلة في ذلك في الحديث الاخر. الذي اخرجه الاخرى التي فيها فان في احد جناحيه دا وفي الاخر شفاء هو اذا وقع فيه نزل الجناح الذي فيه الداء ورفع الذي فيه الدواء

76
00:27:18.300 --> 00:27:34.850
فجاءت الشريعة بانه يغمس حتى يأتي الدواء فيقضي على الداء لانه يرفع الجناح الذي فيه الدواء ويضع الجناح الذي فيه الداء. فجاءت الشريعة بغمسه يعني يأتي الداء على الداء على الدواء

77
00:27:34.850 --> 00:28:00.450
دوام على الداء ليأتي الدواء على الداء. فهذا هو الحكمة يعني التي آآ التي جاء غمسه فيها وان كان مستكبرا لكن يعني آآ لو انه مات لو انه مات بهذا الغمس لانه قد يكون ماء حار. واذا غمس مات

78
00:28:00.500 --> 00:28:17.450
فانه يكون طاهرا لانه لا نفس له سائلة ليس له ليس فيه دم وهو مثل الجراد اذا مات في هذا لا يؤثر وهذا ايضا لا يؤثر لان هذا يعني مجرد لا نفس له وهذا لا نفس له

79
00:28:17.550 --> 00:28:42.250
فهو لا ينجس اذا مات فيه واستدلوا بهذا على على على انه لا ينجسه بكونه يغمسه اذا كان اذا كان ميتا لا ينجس لان بغمسه هو حار يموت وهنا نجلس والرسول امر بازالة هذا الذباب القذر ويشرب الماء الباقي

80
00:28:42.800 --> 00:29:02.800
واما ذاك الذي تنجس اللي هو الكلب قال فليرقه. واما هذا فانه ارشد الى تطهيره وذهاب محل الدواء محل الداء والناس يستعملونه. وما امر باراقته صلى الله عليه وسلم. فدل على طهارته

81
00:29:02.800 --> 00:29:22.800
ولو مات فيه الذباب الا دل على طهارته ولو مات في ذباب. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد ان اول من عبر في من عرف عنه التعبير بما لا نفس له سائلة ابراهيم النخعي. وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. وعنه تلقاها الفقهاء من بعده

82
00:29:22.800 --> 00:29:44.850
اتوا بهذه العبارة التي يدخل تحتها كل ما كان من هذا القبيل ابن القيم رحمه الله في كتابه ذكر هذا ولكنه في كتاب الروح عندما ذكر الفرق بين النفس وبين الروح وان النفس تطلق على الروح. تطلق يعني على شيء وهذه تطلق على شيء

83
00:29:44.850 --> 00:30:11.150
من معاني النفس الدم قال وفي الحديث نادى نفس له سائلا نجس المائدة ما تبيه قال وفي الحديث هو ليس بحديث وكتاب ابن القيم كتاب الروح كتاب متقدم يعني كتاب متقدم يعني فهذا يعني الكتاب الميعاد الذي قال فيه هذه الكلمة تناقض الكلمة التي قالها في كتاب الروح

84
00:30:11.150 --> 00:30:25.250
التي يقال من على نفسه سائلة نجلس لها فيه قال هو في الحديث فهو ليس في حديث ولم يأتي في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هذا وهم وكتابه كتاب متقدم ليس مثل غيره من الكتب

85
00:30:25.250 --> 00:30:52.650
اخرة؟ نعم قوله الان فليغمسه ثم لينزعه يعني ينجح ما يخليه فيلمه يطلعه برا يلقيه في الارض ما يبقيه يغمسه ويخليه يبقى لانه قذر وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية

86
00:30:52.650 --> 00:31:11.200
فهو ميتة اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له ثم ذكر هذا الحديث عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت

87
00:31:11.350 --> 00:31:29.700
يعني ميت يعني يعتبر ميتة لا يجوز اكله. يعني بانهم كانوا يعني يعني يعبدون الى اليات الابل الغنم فيقطعونها واذا اسمنت الابل فيجبونها وهذا فيه داء للحيوان وهذا الذي قطع يكون حراما لا

88
00:31:29.700 --> 00:32:02.350
استعماله لانه ميت لانه يعتبر مثل ميت يعني عضو قطع من بهيمة او يعني اليتها قطعت او جبا فانه لا يجوز اكله لانه يعتبر من الميت  الذي هو يعني الذي هو يعني ميتته حلال ما قطع منه حلال مثل السمك لو قطع منه وراح

89
00:32:02.350 --> 00:32:22.350
حي بعضنا يمشي في الباقي حلال. لانه ميتته لان ميتته يعني تعتبر يعني آآ حلال للناس كما جاءت لحية في حل الميتة في حل السمك في حل الحوت يعني الحل ميتته كما مر

90
00:32:22.350 --> 00:32:40.700
الحديث في ذلك العنبر الذي اكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله يحللن الميتتان ودمان يعني ما كان قطع من من من الحوت تشوفوه حي وبقي في حياته حلال. لان ميتته حلال كما انه يعني آآ

91
00:32:41.100 --> 00:33:11.900
وكذلك ما كان يعني محرم الاكل يعني ميتته اذا مات كالحيوان كالبقر والغنم فانه لو قطع منه شيء قطعت رجله وقطع سنامه او قطع فانه يكون حراما فانه يكون حراما لان ميتة حرام فيكون مقطوع منه حرام. هو الذي كان ميتته حلال المقطوع منها

92
00:33:11.900 --> 00:33:36.450
يكون حلالا نعم وهذا كذلك ذكره لاجل مسألة المياه. نعم على ايش وقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. يعني هو فيما يتعلق الماء يعني مثل الحوت. لانه لو قطع منه شيء

93
00:33:36.450 --> 00:34:00.450
انه ميته ولكن حكم حكم الاصل والحيوان الذي يعني ميتته حرام المقطوع منه حي يكون حراما لكن الذي يتعلق بالمياه ما يتعلق بالقطع من يعني بالقطع من من الحوت هنا لو قطعت هذه القطعة وسقطت في ماء

94
00:34:00.550 --> 00:34:22.300
وسقطت فيما يعني القطعة اذا قطعت من البهيمة سواء شقطت في ماء او يعني آآ مسكها الناس بايديهم فانها حرام ما دام انها من بهيمة ميتتها حرام لماذا دخل في باب المياه

95
00:34:24.000 --> 00:34:40.250
اورد هذا الحديث في انا قلت يعني الذي يناسبه هذا الذي يعني بعظه يعني واظح بان الذي يعيش في الماء والحوت واذا قطع منه شيء فانه يكون ميتا ولكنه حلال في اصله

96
00:34:44.650 --> 00:35:08.250
قال رحمه الله تعالى باب الانية عن حذيفة ابن اليمان ما قضية ان يكون يقع فيما يعني فهذا يعني آآ وقوعه في الماء مثل وقوعه في غير الماء لكن الذي حصل يعني بعض الحيوانات التي لا تعيش الا في البر يعني لو يعني رمي الصيد

97
00:35:08.250 --> 00:35:23.750
ثم وقع في ماء ومات فانه لا يجوز اكله لانه يمكن مات بالغرق يعني مات بالغرق ما مات يعني القتل وحتى لو اذا وجد اذا وجد في الماء وهو يعني صيد يعني من الطيور او غيره

98
00:35:23.750 --> 00:35:41.150
ووجد في الماء وقد فانه لا يحل اكله. لانه اذا وجدوه ميت يعني ما انه قد يكون موته بسبب الغرق وليس بسبب كونهم صادوق ها ويستثنى من ذلك قهوة المسك والطريدة. نعم

99
00:35:41.200 --> 00:36:09.750
الطريقة يعني كما هو معلوم التي تصيد وكذلك اذا كان الصيد كل اصابه ولا احد كل ضربه ومات وصار قطعا فانه يحل اه واما بالنسبة للنادي من الابل فانه يعني ذبحه يكون بذكاته اما

100
00:36:09.750 --> 00:36:32.800
للحلق واما باللبة ولكنه اذا ند وشرج ولم يتمكن الناس منه فانهم يرمونه كما يرمون الصيف. ويكون حلاله. وكذلك لو وقعت ناقة في بئر على مقدمها ولم يستطع الناس الوصول اليها لينحروها في محل النحر فانهم يضربون ما كان باديا

101
00:36:32.800 --> 00:36:50.500
منها وتحل بذلك ويكون حكمها حكم صيدها. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما ذكر شرح الحديث ابي واقد قال مناسبة هذا الحديث لكتاب الطهارة انه اذا كان هذا المقطوع مما ميتته نجسة

102
00:36:50.500 --> 00:37:10.850
ثم تغير به الماء صار الماء نجسا نعم يسير لا شك ان يؤثر لانه قطعة نجسة وقعت في في ماء فانها تنجس مثل معلومات البهيمة فيه وكذلك فيما يتعلق بالسمك

103
00:37:10.950 --> 00:37:30.450
فان يعني فانه ما قطع من نبيه وهو حي يعني فهو ميت بعد فهمت انه يعني يكون ميتته حلال كاصل يعني هذه القطعة حلال في اصلها قال رحمه الله تعالى باب الانية

104
00:37:30.700 --> 00:37:49.950
عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه

105
00:37:50.050 --> 00:38:16.300
ثم قال الانية كما ذكر الماء ويعني ما يتعلق به من احكام اتى بعده بالانية بان الماء سائل يحتاج الى اوعية يكون فيها بالالية لان الماء من سائل ويحتاج الى وعاء يحفظ فيه والوعاء هو الاناء. فناسب ان يأتي بعد المياه

106
00:38:16.300 --> 00:38:33.500
الاناء او الانية. وذكر حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في الذهب والفضة ولا تأكلوا وفي صحافهما فانها لكم في فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة

107
00:38:34.300 --> 00:38:54.450
فهذا نهي من رسول الله عليه الصلاة والسلام في تحريم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة وان ذلك حرام لا يصوغ والانية في الغالب انها تكون للشرب والصحاف تكون للاكل

108
00:38:54.600 --> 00:39:14.600
لان الصحافة يعني الصحفة التي يوضع فيها الطعام. واما الاناء يكون فيه الاناء يكون فيه الماء. ويكون فيه الطعام لكن لما ذكر الصحاف يعني اشار الى ان ما يشرب فيه وما يؤكل فيه سواء كان استعمالها للاكل او للشرب فان كل

109
00:39:14.600 --> 00:39:30.600
ذلك حرام لا يجوز وهذا خاص في ان يتذهب والفضة هذا هو التحريم فيهما. اما ما عداهما فهو على الاباحة وعلى الاصل ما عداهما على الاباحة والاصل سواء كان نفيسا او غير نفيس

110
00:39:31.100 --> 00:39:59.400
لكن الذهب والفضة في ذاتهما وبخصوصهما حرم يعني استعمالهما في الاكل والشرب وكذلك يحرم استعمالهما في في الزينة بالنسبة للرجال الا من الفضة مقدار الخاتم مثل الخاتم ونحوه اما بالنسبة للذهب فان فانه لا يحل للرجال منه شيء حتى التختم لا يتختمون بالذهب. واما النساء فانهن

111
00:39:59.400 --> 00:40:17.250
بالذهب والفضة يستعملن الذهب والفضة في الحلي والتجمل ولكن لا يجوز لهن كما لا يجوز للرجال الاستعمال انيات الذهب والفضة لا في الاكل ولا في الشرب كل ذلك حرام على الرجال والنساء

112
00:40:17.600 --> 00:40:36.600
وقد قيل في العلة علة التحريم لهذين لهذين المعدنين اللي هم الذهب والفضة قيل لانهم الادمان الاثمان التي يعني العمل التي يبيعها الناس ويشترون. لان العمر يذهب الفضة وهي الاصل

113
00:40:37.050 --> 00:41:09.100
اصل الذهب والفضة فلو استعملت في الانية لقلت العملة عند الناس وصار الناس يحولونها الى اوانهم ويستعملونها في امور لا تجوز فحرم استعمالهما لانهما هما الاثمان للاشياء ناس يذهبون للاسواق يشترون بالذهب والفضة وما قام مقام الذهب والفضة. وما قام مقام الذهب والفضة. والاصل هو الذهب والفضة. اما غيرهما من المعادن

114
00:41:09.100 --> 00:41:35.350
ولو كانت نفيسة فانها على الاصل الحل والجواز. وان كان ترك الاشياء الغالية والاشياء التي فيها تركها اولى وليس بحرام لكنه اولى لان هذا يعني قد يعني يدخل في الاسراف قد يعني يعني يسير فيه يعني بذل الاموال الطائلة

115
00:41:35.350 --> 00:41:55.000
يعني في شيء يغني عنه غيره حاصل انه حلال مع يعني ما عدا ذهب والفضة فانه مباح ولكن ترك ما كان نفيسا اولى من استعماله اه ثم قال فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة

116
00:41:55.300 --> 00:42:20.350
ليس المقصود لهم تحليلها لهم وانها حلال للكفار. فهي حرام على الكفار لان الشريعة الكفار مخاطبون باصول الشريعة وفروعها للاصول والفروع لكن الفروع لا لا لا تريدهم شيئا اذا لم يأتوا بالهصور. ولكن الثمرة والفائدة اللي يترتب على يعني آآ

117
00:42:20.550 --> 00:42:48.950
يعني عقوبة عليها زيادة العقوبة لان من اه يعني اخل بالاصول معاقب فكان كافرا يعني دون ان يعمل شيء المعاصي كفار لكن من زاد ايذاء وصد عن سبيل الله فان هذا ذنب اخر يضاف الى الكفر فيكون الكافر الصاد عن سبيل الله اعظم

118
00:42:48.950 --> 00:43:06.100
اسوأ من الكافر الذي اه لا يصد عن سبيل الله. هذا اخف وهذا اشد. ولهذا كان الكفار في النار دركات. بعض من بعض كما قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب

119
00:43:06.150 --> 00:43:24.550
يعني عذابا للكفر وعذابا للصد عن سبيل الله. فالكافر الذي يصد عن سبيل الله في درك اسفل من الكافر الذي لا يصد عن سبيل الكفار متفاوتون في الدرجات والمؤمنون متفاوتون في الدرجات

120
00:43:24.700 --> 00:43:48.600
بعضهم اعلام بعض وهؤلاء بعضهم اسفل من بعض والكفار محاطة بشرع الشريعة. كما هو قول الصحيح عند اهل العلم. هو ثمرته وفائدته انهم يعاقبون على ترك الاصول والفروع ومن اتى ترك الاصول وزاد ترك الفروع فانه يكون اسوأ من اه

121
00:43:48.600 --> 00:44:12.650
آآ ليس عنده الكفر. ولهذا من كان كافرا صادا عن سبيل الله اعظم جرما واعظم عذابا وهو في درك اسفل من الذي هو كافر لا يصد عن سبيل الله وثم ايضا قوله لهم بان يحذروا بالواقع انهم يعني يستعملونها

122
00:44:13.800 --> 00:44:30.200
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الدنيا شبه مؤمن وجه الكافر هذا حديث اخرجه مسلم في صحيحه وهو اول حديث في كتاب الزهد في صحيح مسلم الدنيا تيجي مؤمن وجاهد الكافر. لان الكافر لا عهد

123
00:44:30.200 --> 00:44:51.850
بالنعيم اذا مات. اخر عهده بالنعيم اذا مات اذا مات ليس امامه الا العذاب وجنته انما هي في الدنيا يعني الطيبات عجلت لهم في الدنيا والاخرة لا نصيب لهم فيها وانما لهم العذاب الشديد والعياذ بالله

124
00:44:52.450 --> 00:45:12.450
ان اهله في الدنيا ولكم في الاخرة. واما المسلمون الذين تركوها امتثالا لامر الله فانهم يستعملونها في الاخرة وتكون انيتهم في الجنة اما هؤلاء اه يعني استعملوها في الدنيا فانهم يحرمونها يعني يوم القيامة ويكونون ويكونون في النار ولا نصيب لهم من

125
00:45:12.450 --> 00:45:31.900
لانهم حصلوا نعيمهم في الدنيا ولا يحصلون شيئا في الاخرة الا العذاب والدخول في النار والبقاء فيها ابدا الابد الى غير ذلك ابدا الاباد الى غير نهاية. اذا قوله لهم ليس معنى ذلك حل لهم. بل هي حرام عليهم

126
00:45:32.050 --> 00:46:00.650
وانما المقصود بذلك بيان الواقع انهم يستحلونها. نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي يشرب في ان في الظهر كذلك الذهب

127
00:46:01.150 --> 00:46:20.550
لانها الذهب يعني انفس من الفضة. وجاء في بعض الروايات الذهب والفضة مع بعض حينما يجرجر في بطنه نار جهنم. يعني الصوت الذي يقع يعني في في في جوف البهيمة يعني جوف البعير يطلع له صوت

128
00:46:20.700 --> 00:46:40.700
فالذي يستعمل يعني يشرب بانه فضة هذا الماء الذي يقع في بطنه يقع في بطنه هو يعني يعذب عليه يوم القيامة في المكان الذي حصل منه استعمال السماع المحرم لانه شرب

129
00:46:40.700 --> 00:47:00.700
بانية محرمة فيكون هذا الذي حصل له في الدنيا يكون يعذب في الاخرة بان يجرجره في بطنه يعني في نار جهنم مثل مثل قوله ظلما انما يقولون في بطونهم نارا. قوله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من

130
00:47:00.700 --> 00:47:22.300
النار وويل للاعقاب من النار وكذلك الذي قال الذي الحديث الذي فيه ان من قتل نفسه بحديدة فانه يعني يلجأ يعني نفسه بحديدته في نار جهنم خالدا فيها مخلدا ابدا بمعنى انه يعذب. يعني بالشيء الذي حصلت المعصية فيه

131
00:47:23.250 --> 00:47:52.950
وللعقاب من النار حصل في هذا فانه فانه عاقب بان يحصل هذا المكان ليعذب. يعذب في الاخرة لا الان الذي جاء في الحديث الاول وهذا الثاني الشرب والاكل  قياس بقية الاستعمالات ها قياس بقية الاستعمالات على الاكل والشرب

132
00:47:54.200 --> 00:48:12.600
اه فيما يتعلق باستعمالها يعني في في في انية يعني مثل يعني يكون هيكد فيها مكيال اعتبره مكيال ايضا هكذا لا يجوز اقول لا يجوز كونه يكال فيه او كونه يعني يتخذ وعاء لشيء

133
00:48:12.900 --> 00:48:38.200
يعني كل ذلك بمعنى هذا لان لانه استعمال لانية الذهب والفضة استعمال المكيال صاع من الذهب يعني يكيد فيه لا يجوز الان مثلا قلم كبك ساعة هذه زينة بالنسبة للرجال لا تجوز لهم واما بالنسبة تجوز لهم

134
00:48:38.550 --> 00:48:58.300
الان القلم مهو بزينة قلمي يريد يكتب فيه قلم من فضة نفس يعني هو يعني قلم من فضة يعني آآ لا يجوز استعماله ويعني قد يكون الانسان يعني اخذها من اجل انه انه شيء جميل وانه يعني شيء فيه جمال فيكون يعني من قبيل التجمل

135
00:48:58.900 --> 00:49:17.850
طيب مجبرة محبرة من فضة ولا كذلك لا يجوز لانه استعماله يعني مثل مثل استعمال المكياج اللي قلنا لو استعمله في مكيال مهوب لازم يكون الشرب والاكل لانه يشكل عليها ان ما ذكروا ان ام سلمة عندها جلجل من فضة

136
00:49:18.000 --> 00:49:33.750
كانت تحفظ فيه بعض شعارات النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به في شفاء المريض فاستدلوا بهذا. هذا اذا كان اذا عن صحته لكن اذا كان ثابتا فهو استعمال من النساء والنساء يعني حكمهن لا

137
00:49:33.750 --> 00:49:57.100
ليش مثل حكم الرجال ليس حكمهن حكم الرجال وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر اخرجه مسلم وعند الاربعة ايهما ايهاب دبغ

138
00:49:57.400 --> 00:50:22.350
وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دماغ جلود الميت تأتي طهورها صححه ابن حبان وعن ميمونة رضي الله عنها انها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها

139
00:50:22.350 --> 00:50:49.200
قال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة. فقال يطهرها الماء والقرظ. اخرجه ابو داوود النسائي ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالجلود لما كانت الميتات حرام والجلود هي خلاف تلك الحيوانات

140
00:50:49.400 --> 00:51:10.550
فانه يعني جاءت الشريعة باباحة جلودها بدبغها اذا دبغت فانها تطهر بالدماء يعني بخلاف يعني الميتة فان هذا الجلد يعني مستثنى تحريمه كونه جاءت السنة بتطفيله بالدماغ. فيكون استعماله حلالا

141
00:51:10.550 --> 00:51:32.750
يعني سواء كان في اليابسات او في الجامدات. يعني سواء كان في الجامدات والسائلات فانه استعماله فيها يكون  يعني الميت لما كانت حراما احل منها الجلد بدبره او الايهاب بدبره يستعمله اما

142
00:51:32.750 --> 00:51:53.800
باش وجاء في هذا الحديث اذا اذا دبغ الايهام فقد طهر والحديث الاخر ايما ايهاب دوغ فقد طهر وهذا ايهما هذا لفظ لانها من صيغ العموم. ولكنه عام فيما يعني اه يعني

143
00:51:53.800 --> 00:52:13.800
مأكول اللحم ما كان مأكول اللحم فانه يطهره الدماغ. واما كان غير مأكول اللحم فانه لا يدبغ. الكلب لا يدبغ يروح الجلد ويدبغ والخنزير لا يمكن احد جلده ويدمر. وانما ما كان مأكول اللحم فهذا هو الذي يعني اه يحل

144
00:52:13.800 --> 00:52:33.800
او يطهره الدماغ لان هذه الميتة كانت في الاصل حلال. هذه الميتة كانت في الاصل حلال يعني قبل ان يحصل لها الموت فلما ماتت فانها تكون نجسة وحرام وابيح استعمال جلدها للتطهير الذي هو بالدبغ او بالدماغ فان

145
00:52:33.800 --> 00:52:53.800
ما تكون بذلك تكون بذلك حلالا. والاحاديث التي وردت يعني كلها تتعلق باشياء مأكولة اللحم. هذه وردت كلها الا ان هذا جاء بلفظ عام. فيحمل على كل ما كان يعني مما جاءت به الروايات المفسرة الموظحة

146
00:52:53.800 --> 00:53:17.350
التي هي المقصود بها مأكول لها وان ما كان من الخنازير او الحمير او يعني او غير ذلك انه لا يجوز لا يجوز استعماله وبعض العلماء يقول بالجواز لكن الاحاديث التي وردت كلها تتعلق بشيء مباح وبشيء يعني كان يعني في الاصل حلال ولكن

147
00:53:17.350 --> 00:53:37.350
وحرم. اما ما كان حراما يعني آآ يعني وميتته مثل حياته. يعني لا يعني لا يجوز اه لا يجوز ذبحه يعني مثل الحمار لا يجوز يعني اه يعني هو حرام

148
00:53:37.350 --> 00:53:57.350
شواهدك او لم يذكى. والدكاترة لا تنفع فيه. وميتته مثل مثل حياته. مثل في حال هو نجس ولكن استعماله يعني فضلاته وشؤره فانه طاهر. ولا بأس بذلك والناس مثل ما جاء في الهرة

149
00:53:57.350 --> 00:54:16.500
هي يعني اكلها حرام ولكن يعني ان سعرها حلال اه مشينا الحديث الاول حديث ابن عباس اذا دبغ الايهاب فقد طهرت. اذا دبغ الذهاب فقد طهر وهذا ايضا عام. يعني الايهاب اي ايهاب

150
00:54:16.500 --> 00:54:43.700
لكنه جاءت الاحاديث الاخرى في يعني آآ الشاة التي كان يجرونها يعني وفي التي يسبب الحديث والذي قال هلا اخذت مهابها فانتفعتم به ده اول حاجة اذا دبغ الايهاب فقد طهر عند مسلم وعند الاربعة ايهما ايهاب دبغ. اي فقط طهر. اي فقط طهر بس ذكر اوله

151
00:54:43.700 --> 00:55:09.600
واحال على الحديث السابق بماقيه وبتتمته. نعم حديث السلم ابن المحبق قال صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة طهورها نعم وهذا ايضا مثل الذي قبله يعني دماغ يعني الدماغ اذا حصل لجلود الميتة الدماغ فانها تكون بذلك طاهرة اي اي الجلود. نعم

152
00:55:12.550 --> 00:55:31.400
وعن ميمونة قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة يطهرها الماء والقرظ. ثم ذكر حديث ميمونة انه مر بشاة يجرونها وهي ميتة

153
00:55:31.600 --> 00:55:57.850
فقالوا لو اخذتم ذهابها فانتفعتم به قالوا انها ميتة قالوا يطهرها الدماغ والقرظ يعني له نوع من الشجر يكون به التطهير   وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في

154
00:55:57.850 --> 00:56:17.850
انيتهم؟ قال وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله انا بارض قومي انا بارض لقوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها. فاغسلوا

155
00:56:17.850 --> 00:56:40.600
وكلوا فيها متفق عليه. ثم ذكر حديث ابي ثعلبة رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال نقوم بارض كتاب بارض اهل كتاب فيعني يحتاجون الى ان يعني يستفيدون من انيتهم وان يطبخوا بانيتهم او يعني يستعملوا انيتهم

156
00:56:40.600 --> 00:57:00.500
وقال لا يعني لا قال لا تأكلوا فيها. لا تأكلوا فيها الا حتى تجدوا غيرها فاغسلوها لا يعني تأكل فيها الا الا تجد غيرها. ان هذا يدل على ان ان اواني اهل الكتاب المستعملة التي يستعملونها

157
00:57:00.500 --> 00:57:27.150
انه اذا وجد الناس غيرها فلا يستعملونها لكن ان اضطروا اليها واحتاجوا اليها فانهم يغسلونها لانهم يعني يستحلون الميتة والخنزير ويعني يطبخون في اوانيهم يعني اذا وجد الناس غير اوانيهم فانهم لا يعدلون عنها. وان يحتاجوا اليه يستعملونها بالغسل. بعد ان يغسلوها

158
00:57:27.150 --> 00:57:44.900
بما قد يكون يعني حصل من اوانيهم من كونهم يشربون فيها الخمر ويستعملون يطبخون فيها الميتة يستعملون فيها فعند ما يحتاج الناس اليها ويضطرون اليها فانهم يستعملونها ولكن بعد غسلها

159
00:57:45.350 --> 00:58:00.350
واما اذا كانت الاواني جاءت منهم من المصانع فان هذه آآ يستعملها الناس بدون بدون آآ ان آآ ان تغسل يعني الي يغسل الذي كانوا يستعملوه واما ما ياتي من مصانعهم

160
00:58:00.550 --> 00:58:16.850
وغير انه يستعمل ولا بأس به وانما المحذور والاشياء فيما اذا كانوا يطبخون فيه بان يكون هؤلاء يستعاروا منهم او اشتروا منهم شيء مستعمل يستعملونه. فان في هذه الحالة يغسل قبل ان يستعمل

161
00:58:17.150 --> 00:58:43.200
على ايش؟ الا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. نعم الان الاخ يقول مثل ليذهب الى تلك البلاد يدخل مطاعمهم سيقدمون له باواني مشتركة للجميع لكن هل غسلهم كافي

162
00:58:43.850 --> 00:59:00.100
اذا كانوا غسلوها يكفي اذا كانوا غسلوهم ليس بلازم نحن الذين نغسلها قوله هنا فاغسل اذا كان اذا كان يعني انت طعامهم جائز لنا وذبايحهم يعني حل لنا واذا قدموا شيء

163
00:59:00.100 --> 00:59:20.100
اه يعني في الغالب ان ان ان الاواني التي يطبخون فيها غير يعني اه ما يجمع حلال ما هو حلال عندنا وحرام عندنا انهم يطبخونه مع بعض. يعني اذا اضطروا الى ذلك فالغالب انها تكون سليمة وانه

164
00:59:20.100 --> 00:59:46.350
قد رسلوها وخصمهم يكون كافيا اذا كانوا غسلوها بالماء وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل. والحديث طويل الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع اصحابه وانه امرهم

165
00:59:46.350 --> 01:00:06.350
بان يبحثوا عن الماء فذهب علي ومعه رجل اخر ووجدوا امرأة راكبة على بعير عليه مزاجتان والمزاد هي الجلد الذي زيد فيه حتى كان كبيرا وكان راوية يعني على يمين الجمل

166
01:00:06.350 --> 01:00:21.250
راوي على شماله وهي راكبة بينهما فسألوها عن الماء قالت انه بعيد وان فيه مثل امس فطلبوها ان ان تأتي معهم وذهبوا بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

167
01:00:21.450 --> 01:00:48.300
امر بان يؤخذ من المزادتين وانه اه اه انهم استعملوا يعني هذا الذي افرغه من الجثيم يرى الله فيه البركة والمزاد الثاني لم ينقص منهما شيء آآ الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل يعني او اصحابه استعملوا من هذا الماء الذي هو من هذه الانية او من هذا المنزلتين الذين

168
01:00:48.300 --> 01:01:06.350
المشركة التي مع المشركة فدل على يعني ان اوانيهم تستعمل وان اجسامهم وما لامسته انه لا يكون نجسا ما دام انه لا يعرف ان فيه نجاسة لان ابدانهم ليست بنجسة

169
01:01:06.700 --> 01:01:30.200
وانما فيها نجاسة الكفر نجاسة نجاسة الكفر. وليست نجاسة البدن بمعنى انك لو لمست جسده لمست النجاسة تغسل النجاسة ليس كذلك فاذا هذا هذه الانية او هذا الماء الذي مع هذه المشركة الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه استعملوه دل على اباحته

170
01:01:30.200 --> 01:01:58.750
اما كونه اناء كونه الوعاء يعني الوعاء يعني معلوم ان الكفار او المشركين اذا ذبحوا الشاة فانها فانها حرام وذبحها لا يحلها ذبايحهم حرام ولكن الميتة يعني فهي تعتبر ميتة التي يذبحها المشركون تعتبر ميتة. ولكن الجزء يطهره الدماغ. الجلد يطهره الدبار. فاذا استعملوا هذا

171
01:01:58.750 --> 01:02:21.550
الجلد الذي هو مكون من من من يعني من يعني من الغنم او من الابل او من البقر يعني بعضنا البعض حتى يكاهن راوية كبيرة وهذا الجلد انما دبر وذبحهم يعتبر مذبوحة منهم يعتبر ميتا يعني ذبائح

172
01:02:21.550 --> 01:02:49.700
متى؟ وان كانت مذكاة ولكنه ميتة يطهرها الدباحة  وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة اخرجه البخاري ثم ذكر ما يباح من استعمال الفضة يعني في الاواني وهو ما اذا حصل يعني مثلا

173
01:02:49.700 --> 01:03:05.200
اه شق او ما الى ذلك مما جعل مكانه شيء من الفضة فان ذلك مباح ولا يعتبر حراما لانه جاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس اناء وانما هو اناء اصلح شقه وجعل فيه شيء من

174
01:03:05.200 --> 01:03:22.300
فضة فهذا مس من جنس استعمال الحرير يعني كونه مقدار يعني اربعة اصابع يعني جاء استثناؤه فهذا ايضا جاء مستثنى فالحين لا يجوز لبسه ولكن اذا وضع المنهي يعني شيء الاصابع في حاشية ثوبه

175
01:03:22.300 --> 01:03:43.100
وما الى ذلك فان ذلك جائز لانه جاء ما يدل عليه فهذا من جنسه يعني مباح ولكن ولا يعتبر انية فضة ولا انية ذهب  لان هذا الشعب الذي حصل حصل من الفضة فيكون آآ اصلح آآ فلا يكون حكمه حكم الاناء الذي

176
01:03:43.100 --> 01:04:05.650
صنع من فضة انتهى الحديث. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك

177
01:04:05.650 --> 01:04:10.500
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك