﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.550
ان اه خرج هو ابو داود الامام احمد وابو داوود والترمذي هذا يدل على ان صفة السلام الكاملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القسم الثاني صفة مجزئة وهي ان يقول السلام عليكم

2
00:00:19.350 --> 00:00:37.250
وهذا دل لها كما تقدم حديث عمران ابن حصين الرجل الذي سلم قال السلام عليكم ورد عليه النبي صلى الله عليه هذا بالنسبة لصفة السلام كاملة ومجزئة طيب بقينا في صفة الرد

3
00:00:37.800 --> 00:01:05.200
ايضا الرد رد السلام له صفتان الصفة الاولى الصفة الاولى  وايضا قبل ان ننتقل السلام ايضا له صفتان كما ان له صفتين كاملة ومجزية ايضا السلام له صفتان من حيث التعريف والتنكير

4
00:01:06.100 --> 00:01:30.350
فالصفة الاولى السلام المعرف السلام عليكم الصفة الثانية الصنام المنكر سلام عليكم وكلاهما كلا الصفتين جائزة الكلام المعرف كما تقدم في حديث عمران وحيث ابي هريرة والصفة السلامة المنكر كما قال الله عز وجل. قالوا سلاما

5
00:01:30.400 --> 00:01:57.350
قال سلام قوم منكر بالنسبة للرد المؤلف رحمه الله وصفة الرد وعليكم السلام ايضا الرد له صفتان. الصفة الاولى لزيادة الواو وعليكم السلام والصفة الثانية بدون عليك السلام وعليكم السلام

6
00:01:57.650 --> 00:02:21.000
بدون الواو الصفة الاولى بزيادة الواو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا عليكم واما بدون الواو فهذه دل لها حديث

7
00:02:21.150 --> 00:02:42.000
ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لما خلق الله عز وجل ادم قال اذهب الى اولئك النفر من الملائكة  استمع فسلم نعم اذهب اولئك الى اولئك النفر من الملائكة. فسلم

8
00:02:42.200 --> 00:03:11.000
واستمع ما يجيبون ما يجيبونك فانها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب فقال السلام عليكم. قالوا السلام عليك ورحمة الله قال رحمه الله والزيادة المأمور بها المستحبة. ورحمة الله وبركاته ولا يستحب الزيادة على ذلك

9
00:03:11.550 --> 00:03:30.750
يعني الزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته سبق ان ذكرنا ان السلام له صفتان صفة كاملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صفة مجزية السلام عليكم وقال المؤلف رحمه الله تعالى

10
00:03:30.850 --> 00:03:50.950
ولا تستحب الزيادة على ذلك. يعني سيادة ومغفرته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ابن عباس رظي الله تعالى عنهما

11
00:03:51.050 --> 00:04:08.600
انتهى السلام الى البركة انتهى السلام الى البركة لكن لو انه حي بتحية اخرى يعني غير السلام. السلام انتهى الان السلام الى وبركاته انتهى السلام الى البركة لكن لو حي

12
00:04:08.750 --> 00:04:31.500
في تحية اخرى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم قال اهلا وسهلا. كيف اصبحتم؟ كيف امسيتم فان هذا جائز ولا بأس به قال ويستحب للمسلم ان يقتصر على قول سلام عليك ورحمة الله ليترك للمجيب الزيادة المأمورة

13
00:04:31.500 --> 00:04:54.800
وهي قوله وبركاته الله عز وجل قال واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. فيقول لك المؤلف اذا سلمت قل السلام عليكم ورحمة الله فقط لكي يجيب المجيب بزياد وبركاته

14
00:04:55.050 --> 00:05:19.550
فيكون ممتثلا لقول الله عز وجل واذا حييتم بتحية حيوا باحسن منها او ردوها لكي يكون ممتثلا لهذا لكي يكون ممتثلا ان يرد باحسن مما حيي به فلا تزيد وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى

15
00:05:19.650 --> 00:05:35.650
والصواب في هذا كما تقدم ان السلام ينقسم الى قسمين سلام كامل وسلام مجزئ والسلام الكامل كما قال ابن عباس انتهى الى البركة الصحيح انه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

16
00:05:36.200 --> 00:05:59.750
نعم اذا قصر ان المجيب يزيد وبركاته. لو قال السلام عليكم المجيب في حقه يزيد رحمة الله وبركاته. اما ان نقول للمسلم لا تصل الى بركاته وتحرم نفسك الخير والفضل واتباع السنة. لكي يطبقها المجيب هذا فيه نظر. فالصحيح في ذلك خلاف ما ذكر

17
00:05:59.750 --> 00:06:18.650
المؤلف رحمه الله كان المجيب ايضا يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا. يأتي بتحايا اخرى غير تحية السلف. قال واذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه

18
00:06:18.750 --> 00:06:43.450
شجرة او جدار ثم التقوا عادت سنة السلام كذلك كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم يعني اذا سلم عليه ثم بعد ذلك حال بينهما اه جدار او شجرة او نحو ذلك ثم التقى به مرة اخرى فانه يسلم عليه

19
00:06:43.650 --> 00:06:56.600
ويدل لذلك حديث ابي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فجاء رجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي

20
00:06:56.750 --> 00:07:10.800
ثم جاء وصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اذا لقي احدكم اخاه هل يسلم عليه فان حالت بينهما شجرة

21
00:07:10.900 --> 00:07:30.650
او جدار او حجر ثم لقيه فليسلم عليه اذا لقي احدكم اخاه فليسلم عليه. فان حالت بينهما شجرة او جدار او حجار او حجر فليسلم عليه ابو داوود قال ويكره السلام على

22
00:07:30.800 --> 00:07:57.450
ثواب النساء المؤلف رحمه الله تعالى يكره ان يسلم على النساء الشابات فان ذلك يجلب جوابهن وسماع اصواتهن وعساه يجلب الفتنة وكم من صوت جر هوى وعشقا ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات

23
00:07:57.700 --> 00:08:22.200
البارزات جمع بارزة وهي التي تبرز او جمع برزة نعم جمع برزة وهي التي تبرز نبرز اه قضاء حوائجها تبرز وتخرج  في قضاء حوائجها بقضاء وقال لك المؤلف رحمه الله يكره السلام على الشواب

24
00:08:22.600 --> 00:08:39.100
ومع ذلك المؤلف رحمه الله جوز السلام على البارزات مع ان البارزة قد تكون شابة وقوله يكره السلام على الشباب يعني على كلام المؤلف رحمه الله ان النساء لا يخلو عمرهن من ثلاثة امور

25
00:08:39.450 --> 00:08:59.950
ان تكون شابة فيكره السلام عليها ان تكون عجوزا يجوز السلام عليها ان تكون برزة تبرز فهذه يقول لك المؤلف يجوز السلام عليه  والاخر في ذلك ان يقال لان ان يعلق

26
00:09:00.450 --> 00:09:28.250
الامر بما قصده الشارع وهو درء الفتنة شارع له مقصد  الفتنة  الجنسين يقال لا يخلو من امور. الامر الاول ان يخشى الفتنة فاذا خشيت الفتنة فانه لا يجوز السلام الفتنة

27
00:09:28.350 --> 00:09:54.950
بين الجنسين كما ذكر المؤلف رحمه الله الافتتان   انه قد يجلب الفتنة فاذا خشيت الفتنة فانه لا يجوز السلام   جاء بكل ما يدرأ الفتنة قال الله عز وجل ولا يضربن بارجلهن

28
00:09:55.100 --> 00:10:20.500
يعلم يخفين من زينتهن الظرب السلام  قال الله عز وجل فجاءة احداهما تمشي على استحياء اه القسم الثاني الا يخشى الفتنة ان تكون عجوزا لا يخشى من الافتتان بالسلام عليها فهذا لا بأس به. قال الله عز وجل

29
00:10:20.600 --> 00:10:43.600
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن   ان تضع الحجاب المرأة اذا كانت عجوز قاعدة يعني قاعدة عالنكاح لا تشتهى

30
00:10:44.250 --> 00:11:08.000
فاذا لم يكن هناك فتنة فان هذا  فان هذا جائز هذا الذي يظهر والله اعلم واما كونها بارزة وغير بارزة الى اخره ونقول العبرة في ذلك هو بالفتنة. اذا كان هناك يخشى فتنة فلا يجوز. اذا لم يخشى فتنة

31
00:11:08.550 --> 00:11:27.150
كأن تكون كبيرة لا يخشى من الافتتان بها  نحو ذلك الى اخره فلا يجوز وفي حديث اسماء بنت يزيدي من السكن ان النبي صلى الله عليه وسلم مر المسجد وعصبة من النساء قعود

32
00:11:27.350 --> 00:12:04.100
الوى بيده بالتسليم بيده بالتسليم الترمذي وهذا السلام لا يخشى منه فتنة صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم المهم المناط هو على حصول الفتنة   قال رحمه الله تعالى   لعدم الفتنة باصواتهن ولان البرزة تحتاج الى السلام عليها ورد سلامها وللحاجة تأثير بذلك

33
00:12:04.300 --> 00:12:36.350
جواز النظر الى وجه  الشاهد ليحفظ  ويقيم الشهادة وكذلك الصائغ والمغازل  كل من تعامله النسا من ارباب التجائر  ويقول لك هذا كله تعليل ذكره المؤلف رحمه الله تعالى تعليل انه يجوز السلام على

34
00:12:37.350 --> 00:13:02.500
البرزة التي تبرز لماذا يجوز لقيام الحاجة انك انك تنظر اليها لكي ترجع عليها بالدرك فقد يكون هناك عيب يعني هذه البرزة التي برزت وباعت واشترت معك  لابد انك اه

35
00:13:03.300 --> 00:13:27.550
تسلم عليها لوجود الحاجة قياسا على انه يجوز لك انك تنظر الى وجهها بوجود الحاجة المعاملة ترجع اليها نرجع اليها بالدرك العهدة اذا حصل هناك عيب او تدليس ونحو ذلك

36
00:13:27.800 --> 00:13:46.050
هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه  الرأي الثاني عند المالكية انه لا يجوز يعني هم يقولون يجوز النظر الى وجه المرأة عند المعاملة وعند الشهادة لتشهد عليها بعينه الصواب ان هذا فيه نظر

37
00:13:46.150 --> 00:14:13.350
عند المالكية انه لا يجوز نظر اليها من  اذا احتيج الى ذلك يمكن ان يكون هناك  قال لك يقيم وكذلك الصائغ والمغازل ليغزل الصوف والقطن وكل من تعامله النساء من ارباب التجار

38
00:14:13.500 --> 00:14:31.650
قال ولا بأس بالسلام على الصبيان تعليما لهم للادب وتحبيبا لحسن خلق وتدريبا على حسن المعاشرة وهنا عبر المؤلف رحمه الله لا بأس ظاهر كلامه انه مباح وهذا فيه نظر

39
00:14:32.300 --> 00:14:52.450
الصواب ان السلام على الصبيان انه مستحب لانه سنة ولهذا النووي رحمه الله اجماعا الصواب ان يقال يستحب السلام على الصبيان لحديث انس ان اه النبي صلى الله عليه وسلم مر

40
00:14:52.500 --> 00:15:12.300
صبيان فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مر بالصبيان فسلم عليهم كما في الصحيحين قال ويستحب السلام عند الانصراف كما يستحب عند الدخول اذا دخل احب ان يسلم واذا انصرف ايضا يستحب ان يسلم

41
00:15:12.350 --> 00:15:26.450
في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم واذا اراد ان يقوم فليسلم. اذا انتهى احدكم الى المجلس

42
00:15:26.600 --> 00:15:43.750
فليسلم واذا اراد ان يقوم فليسلم فليست الاولى باحق من الاخرة. قالوا والدخول اشد استحبابا لان هذا هو الذي جاء في القرآن اللي امر الله عز وجل به في القرآن. يا ايها الذين امنوا لا ادخلوا بيوتا

43
00:15:44.050 --> 00:16:03.850
غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها قال والمصافحة. هنا انهى المؤلف رحمه الله هذا الادب العظيم وهو ادب السلام. وهناك مسائل اخرى ما ذكرها المؤلف رحمه الله تتعلق السلام كالسلام على المصلي

44
00:16:03.900 --> 00:16:19.650
هل يشرع السلام على المصلي او لا يشرع الى اخره هذا موضة خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى والصواب ان السلام على المصلي سنة قال ابن تيمية رحمه الله ان السلام على المصلي يختلف

45
00:16:19.950 --> 00:16:36.150
ان كان مما يحسن اذا كان يحسن الرد فانه يسلم عليه اذا كان لا يحسن لا يسلم  الصحابة رضي الله تعالى عنهم سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليهم بالاشارة بكفه

46
00:16:36.750 --> 00:16:53.800
كذلك ايضا السلام على الكفار هل يسلم على الكفار او لا يسلم نداء الكفار لا يجوز بالسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه

47
00:16:53.900 --> 00:17:07.150
لان السلام دعاء بالسلامة هم ما يستحقوا ان تدعوا لهم بالسلامة دعاء بالسلامة لكن كما قال ابن تيمية لا بأس ان يقول اهلا وسهلا كيف اصبحت كيف يا عم سعيد؟

48
00:17:07.450 --> 00:17:28.400
انت لا تقول له السلام عليكم وانما تقول اهلا وسهلا كيف اصبحت؟ كيف امسيت؟ هذا جائز ولا بأس به  كذلك ايضا رد السلام على اذا سلم الكافر وعليكم السلام هذا لا يخلو من امرين

49
00:17:28.550 --> 00:17:46.800
الامر الاول ان يسلم سلاما اللي احنا فيه السلام عليكم. فهنا نقول وعليكم السلام الحالة الثانية ان يسلم سلاما يلحن فيه كما كان اليهود يقول للنبي صلى الله عليه وسلم السام عليك

50
00:17:46.950 --> 00:18:09.100
وهنا النبي كان يقول وعليكم فاذا كان يفصح في سنامه ولا يلحن يقول وعليكم السلام اذا كان لا يفصح يقول وعليكم كذلك ايضا اذا سلم على من يقضي حاجته سلم على من يقضي حاجته

51
00:18:09.250 --> 00:18:26.350
فانه يرد بعد قضاء الحاجة ويدل يكحث ابن عمر في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه السلام  وفي رواية رد عليه بعد قضاء حاجته

52
00:18:27.000 --> 00:18:44.200
كذلك ايضا اما السلام على المتوضئ الذي يتوظأ او يغتسل فهذا لا بأس به ويرد ايضا كما في حديث ام هانئ البخاري ايضا اذا كان مشغول باكل او نحو ذلك هل يسلم عليه او لا يسلم عليه

53
00:18:44.250 --> 00:19:04.900
هذا موضع خلاف الصحيح العموم وانه يسلم عليه كان مشغولا باكل ونحو ذلك الى اخره قال رحمه الله اصل والمصافحة مستحبة بين الرجلين ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان المصافحة خاصة بالرجلين

54
00:19:04.950 --> 00:19:25.500
وهذا فيه نظر  ان المصافحة كما انها تستحب بين الرجلين ايضا تستحب بين المرأة لحديث البرأ رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين

55
00:19:25.700 --> 00:19:45.900
يلتقيان ويتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا ما من مسلمين يلتقيان فتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا وايضا في البخاري ان انس قيل له وكانت المصافحة باصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال

56
00:19:46.050 --> 00:20:06.400
نعم واذا صافحه يستحب له الا ينزع يده حتى ينزع الاخر يده الا لحاجة قال ولا تجوز مصافحة النساء الشواب صحيح حتى قال العلماء حتى ولو كان من وراء حائل

57
00:20:06.600 --> 00:20:27.950
لا يجوز لك ان تصافح المرأة الشابة حتى لو كان من وراء حائل لان ذلك يثير الشهوة وفي حديث معقد بن يسار لان يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد

58
00:20:28.100 --> 00:20:51.450
بان يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له وظاهر كلام المؤلف لا تجوز مصافحة النساء الشواب ان العجوز يجوز مصافحتها وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني انه لا يجوز يعني العلماء

59
00:20:51.550 --> 00:21:18.150
رخصوا حتى على المذهب العلماء رخصوا للعجوز ان تضع ثيابها لكن لم يرخصوا  ملامستها لم يرقصوا   يمكن يستدل المؤلف رحمه الله بقول الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا

60
00:21:18.200 --> 00:21:38.350
فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قال ولا بأس بالمعانقة لحديث انس كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلاقوا تصافحوا واذا قدموا من سفر تعانقوا

61
00:21:39.000 --> 00:21:57.750
كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلاقوا تصافحوا واذا قدموا من سفر تعانقوا نعم والمعانقة وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم جعفر ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه من

62
00:21:58.050 --> 00:22:20.250
حبشة عانقه النبي عليه والمعانقة ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون بعد القدوم من السفر او بعد طول الغيبة لان لانه حينئذ يكون ملحقا بالسفر اذا كان بعد طلوع

63
00:22:20.450 --> 00:22:44.400
بعد القدوم من السفر او بعد او بعد طول الغيبة فالمعانقة الحال الثانية الحالة الثانية الا تكون كذلك يعني الغيبة ليست بعيدة وليس هناك قدوم من السفر فهل تكره او تباح؟ قال بعض العلما تباح قال بعضهم

64
00:22:44.450 --> 00:23:05.800
بكرة الذي يظهر والله اعلم ان هذه ان الاصل ان هذه من امور العادات والاصل في ذلك الاباحة لكن اذا تركت تنزها هذا طيب قال وتقبيل الرأس واليد تقبيل الرأس

65
00:23:05.900 --> 00:23:30.000
لمن يكون من اهل الدين او العلم او كبر السن الاسلام نعم تقبيل الرأس واليد الى اخره  اليهود تقبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم  ابو عبيدة رضي الله تعالى عنه قبل

66
00:23:30.450 --> 00:23:48.900
يد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى هذا نقول بان تقبيل اليد والرأس عن تقبيل اليد والرأس نقول بانه لا يخلو من امرين الامر الاول ان يفعل على سبيل الاحترام والتقدير

67
00:23:49.350 --> 00:24:14.950
وذلك لاهل الفضل والحق ان يفعل على سبيل الاحترام والتقدير لاهل الفضل والحق  العالم والوالد والكبير في السن هذا هذا مستحب اذا كان على وجه الاحترام والتقدير لاهل الفضل والحق نقول بانه مستحب

68
00:24:15.700 --> 00:24:36.600
القسم الثاني ان يكون على سبيل المصانعة والمجاملة ونحو ذلك الى اخره فهذا يكره لان كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى ان

69
00:24:36.850 --> 00:25:02.750
الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يعتادونه الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يعتادونه. فالاقرب في ذلك ان يقال اذا كان الفضل والحق فهذا يستحب وجه الدين ان لم يكن كذلك وانما على سبيل المصانعة والتزلف

70
00:25:02.950 --> 00:25:30.350
هذا لم يكن  الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعتادون ذلك ولهذا قال سليمان بن حرب هي السجدة الصغرى سليمان ابن حرب رحمه الله يكون هي الساجدة هي السجدة الصغرى   كرهه الامام مالك رحمه الله

71
00:25:30.650 --> 00:25:55.100
قال ويستحب القيام للامام العادل والوالدين واهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى القيام الامام العادل يعني اذا جاء الامام العادل يقام له والنبي صلى الله عليه وسلم

72
00:25:55.200 --> 00:26:15.300
قال سعد الله تعالى قال قوموا الى سيدكم  الى سيدكم ويقول كعب بن مالك رضي الله نزل التوبة قام الي طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد قوموا الى سيدكم

73
00:26:16.200 --> 00:26:33.550
يقول لك والوالدين  لما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم اه اذا كان هذا في السيد فالوالد من باب اولى واهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب

74
00:26:33.700 --> 00:26:51.950
ما تقدم   سعد ابن معاذ النبي قال قوموا الى سيدكم كما في حديث ابي سعيد في الصحيحين وايضا طلحة بن عبيد الله قام الى كعب الى كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه

75
00:26:52.450 --> 00:27:22.000
والقيام ان تقوم اليه القيام ان تقوم اليه اما يعني القيام ان تقوم عليه القيام  عندنا ثلاثة امور الامر الاول القيام على الشخص الامر الثاني القيام الى الشخص والامر الثالث

76
00:27:22.300 --> 00:27:46.200
القيام للشخص. القيام للشخص القيام على الشخص بان يكون جالسا وهناك اشخاص يقومون على رأسه هذا لا يجوز الا اذا كان هناك ضرورة ان كان لضرورة الحراسة والخوف فلا بأس

77
00:27:46.550 --> 00:28:05.550
اذا لم يكن ضرورة انه لا يجوز اه حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كدتم اتفعلون فارس والروم يقومون على ملوكهم. ان كدتم لتفعلون فارس والروم

78
00:28:06.250 --> 00:28:25.000
يقومون على ملوكهم وهم قعود كونه يقوم عليه وهو جالس هذا لا يجوز الا اذا كان هناك حاجة كما تقدم القسم الثاني القيام اليه بمعنى انه اذا جاء تمشي اليه خطوات

79
00:28:27.050 --> 00:28:41.850
ولو خطوتين ثلاث خطوات هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك كما تقدم قول النبي سلم سعد بن معاذ قوموا الى سيدكم قيام طلحة بن عبيدالله الى كعب بن مالك

80
00:28:42.250 --> 00:29:06.500
القسم الثالث القيام للشخص يعني اذا فان الناس يقومون له. اما القيام للشخص اذا حضر او رؤي يقومون الى اخره هذا موضع خلاف نعم هذا موضع هل يكره او ان هذا

81
00:29:06.550 --> 00:29:28.850
مباح ونحو ذلك الى اخره  هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فقيل لانه يكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان يتمتل الناس له قعودا فليتبوأ مقعده من النار

82
00:29:29.150 --> 00:29:45.850
وقيل بانه لا يكره ان هذا من باب العادات خصوصا اذا اعتاده الناس الناس اذا اعتادوا مثل هذا الشيء فانه لا بأس به والاحسن يعني خروجا من الخلاف انه اذا جاء ان تقوم اليه

83
00:29:46.100 --> 00:30:05.950
تمشي خطوات خطوة خطوتين لا تكون قائما له وانما تكون قائما اليه الخلاصة في ذلك ان هذا لا يخلو من هذه الامور الثلاثة القيام عليه والقيام له والقيام له اليه

84
00:30:06.000 --> 00:30:27.800
عليه والقيام اليه والقيام له قال رحمه الله تعالى وينبغي للانسان الا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخل لم يدخله فيه. نعم ينبغي للانسان الا يدخل في سر قوم

85
00:30:27.900 --> 00:30:48.400
ولا حديث لم يدخلوه فيه ظاهر كلام المؤلف رحمه الله الجواز  قيل بالكراهة قيل التحريم لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

86
00:30:48.600 --> 00:31:09.600
من استمع الى قوم وهم له  في اذنه الانك يوم القيامة هو رصاص المداب هذا ما يدل على عدم الجواز فقوله لا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخله فيه

87
00:31:10.500 --> 00:31:34.100
يعني يستمع الى حديثهم نجواهم ونحو ذلك يتسمع ويتصنت هذا كله لا يجوز ومن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه قالوا ولا يجوز الاستماع الى كلام قوم يتشاورون لان

88
00:31:34.550 --> 00:31:56.700
كونهم يفردونه عن المشاورة يقصدون بذلك ان يقتصوا بها وان يدخل معهم غيرهم وهو داخل كما تقدم في الكلام السابق قال ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه يجب حفظه عليه

89
00:31:56.750 --> 00:32:20.850
بان نتلفته يعطي نعم ايضا يعني اذا حدثك شخص بحديث ثم التفت يمينا او او يسارا فكأنه يستودعك حديثا يعني يأتمنك في حديثه على حديثه والائتمان قد يكون بلسان الحال وقد يكون بلسان المقال

90
00:32:21.400 --> 00:32:45.950
قد يكون بلسان المقال يقول ائتمنتك لا تفشي. وقد يكون بلسان الحال كونه يلتفت يمنة ويسرة معنى هذا انه لا يريد منك ان تنشر حديثه وحينئذ يكون داخلا في قول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وجاء في حديث جابر

91
00:32:46.050 --> 00:33:13.400
اذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي امانة تحدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي امانة قال رحمه الله فصل ويكره الخيلاء والزهو الخيلاء كبر  والزهو ايضا هو الكبر والفخر المشي

92
00:33:13.600 --> 00:33:32.450
وانما يمشي قصدا لقول الله عز وجل ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مقتال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير

93
00:33:33.400 --> 00:33:51.400
وهذا  مما اه ينبغي ان يربى عليه الصغار عدم الكبر وعدم الفقر وعدم ربى عليه الصغار يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. ثم قال الله عز وجل

94
00:33:51.450 --> 00:34:08.850
ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. ان الله لا يحب كل مقتان فخور. واقصد في مجدك واقبض من صوتك. ان انكر الاصوات  صوت الحمير وانما تكون مشيته معتدلة

95
00:34:10.450 --> 00:34:29.000
لا يصحبها كبر ولا فخر ولا خيلاء ولا عجب ولا اسراع ولا تماوت انما اه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مشية معتدلة كأنما انحدر من صبب متزنة

96
00:34:29.250 --> 00:34:56.100
قال  فان الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى   ان الخيل مشية يبغضها الله تعالى. حديث جابر ابن عتيك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان من الخيلة ما يبغض الله ومنها ما يحب الله

97
00:34:56.400 --> 00:35:15.650
اما الخيا التي يحب الله فاغتيال الرجل عند القتال عند الصدقة ومما ما يبغضه الله عز وجل فاقتياله عند البغي الا بين الصفين تقدم الخيل التي يحبها الله عز وجل

98
00:35:15.800 --> 00:35:38.500
عند عند الحرب اما حرب القتال اما حرب الكفار او حرب النفس اغتيال قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتياله بين الصفين واغتياله عند ماذا عند الصدقة يعني يغتال بين الصفين

99
00:35:39.250 --> 00:36:09.150
عند قتال الكفار بان القتال هذا مما يبعث الشجاعة والقوة وايضا يلقي الرعب والخوف وعدم  عدم  الاهتمام لامر العدو وانما اذا اغتال هذا يدعو الى القوة والشجاعة والطمأنينة وكذلك ايضا عند الصدقة

100
00:36:09.300 --> 00:36:28.400
انه يحارب النفس لتدعوه الى الشح بالمال وهو الان يتقلب يتقلب على هذه النفس التي تدعوه الى الشح بالماء فهو يختال بين الصفين على الكفار ويقتال على نفسه التي تأمره بالامساك المال والشح عليها

101
00:36:28.550 --> 00:37:04.000
وهذا يدعوه الى مزيد من الصدقة  رحمه الله تعالى ومن مكارم الاخلاق التغافل عن ظهور مساوئ الناس نعم تغافل  ترك وعدم المؤاخذة والالتفات  تناسي الترك عدم المؤاخذة وعدم الالتفات تتغافل عن مساوئ عن مساوئ الناس

102
00:37:05.050 --> 00:37:29.550
وذكر كما وما يبدو في غفلاتهم من كشف عورة او خروج ريح ريح لها صوت او ريح ومن سمع ذلك فاظهر الطرش او النوم او الغفلة ليزيل خجل الفاعل كان ذلك من مكارم الاخلاق

103
00:37:29.850 --> 00:37:51.550
وهذا صحيح وعلى هذا نقول التغافل ينقسم الى امور تنقسم الى اقسام القسم الاول التغافل في امور الدين  العرض هذا ليس محمودا وليس مأمورا به اذا وجدت شخصا ترك صلاة الجماعة

104
00:37:51.750 --> 00:37:52.950
لا تتغافل عنه