﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:24.750
بسم الله الرحمن الرحيم عيسى محمد ابن سورة الترمذي رحمه الله تعالى ابواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. قال حدثنا قتيبة بن سعيد

2
00:00:24.750 --> 00:00:44.750
قال حدثنا ابو عوانة عن سماك ابن حرب حاء قال وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن سمات عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم

3
00:00:44.750 --> 00:01:07.600
انه قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال قال هناد في الا بطهور. قال ابو عيسى هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب واحسن بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:01:07.850 --> 00:01:26.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد آآ تقول ابو ابو عيسى الترمذي رحمه الله ابواب الطهارة عن النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:27.950 --> 00:01:44.200
ابواب الطهارة هي تعادل كتاب الطهارة. لان الكتاب هو الذي يشتمل على ابواب الكتاب هو الذي يشتمل على ابواب فاذا قال كتاب الطهارة او قال ابواب الطهارة فان معناهما واحد

6
00:01:45.450 --> 00:02:21.150
وبعض نسخها الترمذي مشتملة على هذا اللفظ ابواب الطهارة في جميع الكتاب ومنها وبعضها فيه لك ابواب الطهارة هو كتاب الطهارة. وبعضها اه ابواب الطهارة وبعضها اه بدل اه ابواب كتاب البيوع مثلا ابواب الطهارة فانها موجودة في في الذي آآ آآ

7
00:02:21.150 --> 00:02:39.750
في جميعه ابواب وكذلك في الذي في بعضه ابواب وفي بعضه كتاب وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم اي انها احاديث مرفوعة اي التي فيها احاديث مرفوعة يشتمل عليها احاديث مرفوعة

8
00:02:39.750 --> 00:02:58.150
الى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه موقوفات على الصحابة ومن دون الصحابة وانما هي احاديث مرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو السر في التعبير بقوله رحمة الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:02:59.050 --> 00:03:18.550
والطهارة طهارة من من الحدث وطهارة من الخبث. طهارة من الاحداث وطهارة من الاجيال والطهارة من الاحداث يعني كون الانسان هذا حدث اكبر او حدث اصغر فانه تحصل الطهارة يعني بالماء

10
00:03:19.700 --> 00:03:43.700
واذا لم يوجد او وجد ولكن لم يترك من التمالك فانه ينتقل الى الطهارة بالتيمم الطهارة للتيمم واما الانجال فانها تقتل فانها تغسل بالماء المكان المتنجس او الشيء المتنجس فانه يغسل بالماء

11
00:03:44.900 --> 00:04:11.950
اذا اوتيت الصلاة من غير وضوء وفي غير طهارة يعني آآ من الحدث فان الصلاة لا تكون صحيحة بل يجب على من حصل له ذلك الاعادة بعد بعد الطهارة بعد ان يتطهر يعيد الصلاة. واما الصلاة مع حصول النجاسة

12
00:04:12.000 --> 00:04:32.000
فاذا علم بها في اثناء الصلاة قطعت الصلاة اذا كان لا يتأتى آآ تخلص من الشيء الذي فيه النجاسة الا بقطعها وان كان يمكن التخلص منه في ان يكون مثلا في اه شيء يمكن نزعه ويبقى الانسان على

13
00:04:32.000 --> 00:04:52.000
على يعني لباسه الذي يعني به ستر العورة في ان يكون مثلا في نعالة فانه اذا كان يصلي في نعله يزيلها او يتركها يلقيها يعني يخدعها واذا كان مثلا في غترته او في مشلحه فانه يمكن ان يزيله. واما اذا كان يتعلق

14
00:04:52.000 --> 00:05:12.000
بشيء يعني فيه خلع ثياب او ما الى ذلك او فيه آآ شيء من بدو العورة فان الانسان يقطع الصلاة واذا لم يعلم الا بعد فراغ الصلاة فان الصلاة صحيحة. واذا لم يعلم بعد فراغ الصلاة الا بعد فراغ الصلاة فان الصلاة صحيحة. فاذا فرق بين الطهارة

15
00:05:12.000 --> 00:05:32.000
من الاحداث وطهارة النجاة الطهارة من الاحداث لابد فيها من حصولها وان وجدت الصلاة بدونها فانها باطلة وغير صحيحة ولابد من الوضوء والاعادة او التيمم والاعادة. واما اه النجاسة التي تكون على الجسد او تكون على

16
00:05:32.000 --> 00:05:52.000
اذا تكون على الثوب فان ما كان على الثوب وامكن ازالته هو مواصلة الصلاة فيه فان ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس عليه نعلاه وجاءه جبريل واخبره انه فيهما قضى خلع نعليه صلى الله عليه وسلم وهو في اثناء

17
00:05:52.000 --> 00:06:12.000
فخلع الصحابة رضي الله عنهم وراءه نعالهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم. ثم انه اخبرهم بالسبب الذي خلع به اه اه عليه وهذا يدلنا على ان الصلاة صحيحة لانه لو كان ذلك يعني اه شرطا لاعاد صلاة

18
00:06:12.000 --> 00:06:32.000
من اولها لكنه لم نعتبر ما مضى ثم واصل بعد التخلص من هذا الاذى او هذا الذي فيه الاذى الاذى فدل هذا على ان من صلى وعليه نجاسة ولم يعلم الا ما صلاته صحيحة وان علم في اثنائها وتمكن من ازالة ما فيه

19
00:06:32.000 --> 00:06:50.450
فجلس فعل واما اذا كانت على جسده فيحتاج فيحتاج الامر الى ان يذهب ويغسل فانه يتعين عليه قطع الصلاة وتعين عليه قطع الصلاة. اذا الطهارة طهارتان طهارة من الاحداث وتكون بالوضوء والاغتسال بالوضوء للحجر ورفع الحجر الاصغر. وللاغتسال

20
00:06:50.450 --> 00:07:10.450
لرفع الحدث الاكبر حيث وجد الماء وان لم يوجد او وجد ولكنه لا يتمكن من استعماله لحصول ضرر به فانه عند ذلك اه اه ينتقل الى التيمم. وان كان يمكن استعماله في بعض الاعضاء

21
00:07:10.450 --> 00:07:29.650
فانه يستعمله في بعض الاعضاء ويترك الشيء الذي يحصل به الضرر ويتيمم لما تركه. ويتيمم لما لم يغسله تتيمم لما لم يغسله واما من النجاسة فالامر فيها بالتفصيل الذي آآ والنجاسة كما قلت الامر فيها

22
00:07:29.650 --> 00:07:52.550
الذي اشرت اليه ثم ان ابا داوود رحمه الله ثم ان الامام ابا عيسى رحمه الله اه اه بدأ باول باب وقال باب لا تقبل صلاة طهور باب لا تقبل صلاة في غير طهور. ومعنى القبول هنا يعني عدم الصحة وانها غير صحيحة وغير

23
00:07:52.550 --> 00:08:12.550
والذمة لا تزال مشهولة. لم يحصل براءة الذمة. من اه من الصلاة الواجبة المتعينة بل هي في ذمته لم يحصل له اداؤها لانه لا يحصل اداؤها الا بالطهارة. الطهارة من الحدث. فاذا صلى هو

24
00:08:12.550 --> 00:08:33.900
هو محدث فان صلاته باطلة ويتعين عليه الوضوء واعادتها لان فعلها غير صحيح لانها لا تصح الا الطهارة فقوله فهنا هذه الترجمة هي قوله باب لا تقبل صلاة بغير طهور اي انها لا تصح لا تصح ولا يحصل لها ثواب

25
00:08:33.900 --> 00:08:57.650
لا تصح من اصلها ولا ثواب فيها لانها لم تقع آآ مؤدية للمطلوب ولم تقع للذمة وانما وقعت على وجه وجودها كعدمها. لانه لا تصح الصلاة الا بطهور والطهور آآ بظن الطائي هو بفتحها

26
00:08:57.800 --> 00:09:26.750
يأتي تأتي بمعنى والفتح يراد به الماء الذي يستعمل وبالظن الفعل الذي هو الطهور. كون الانسان يتوضأ فيغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل ويمسح رأسه ويغسل ايه هذا فعل والماء الذي يعد للوضوء يقال له طهور. في الفتح يكون

27
00:09:26.750 --> 00:09:44.350
للشيء المستعمل وبالفعل وبالظمن للفعل نفسه الذي هو فعل الطهارة الماء الذي في الامام يعد للطهارة يقال له طهور ويقال له وضوء. وكون الانسان يأخذ الماء من الاناء ويغسل وجهه ويغسل

28
00:09:44.350 --> 00:10:00.400
يديه وينفع رأسه ويغسل رجليه هذا يقال له طهور. هذا يقال له طهور لا تقبل صلاتهم بغير طهور يعني بغير وضوء انسان متوضأ. كون انسان غير متوضأ لا تصح صلاته. لا تقبل صلاته

29
00:10:00.750 --> 00:10:30.800
ومظاهر ذلك مثل الطهور والطهور الوضوء والوضوء والوجور والاجور والصعود والسحور والسحور كل هذه كلمات في حال الفتح يكون معناها الشيء المستعمل وفي حال الظن يراد بها نفس الاستعمال للسحور الطعام الذي يهيأ يؤكل في السحر من اجل الصيام

30
00:10:30.900 --> 00:10:59.150
وكل انسان يتناول ويأكل هذا يقال له سحور سحور بالضبط فالفعل فالظم يراد به الفعل في هذه الامور كلها هو من فتح يراد به الشيء الذي يحصل استعماله قم ان آآ الترمذي رحمه الله اورد حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبلوا صلاتهم بغير طهور ولا تقبل

31
00:10:59.150 --> 00:11:22.950
صدقة من غلول لا تقبل صلاتهم بغير طهور ولا تقبل صدقة من غلوز وقوله فهذا الحديث مبني على جملتين جملة تتعلق بالصلاة وجملة تتعلق بالصدقة فصلاة لابد فيها من الطهارة

32
00:11:23.800 --> 00:11:47.650
واذا وجد صلاة بدون طهارة اي طهارة من الاحزاب فانها لا عبرة بها ووجودها كعدمها يعتبر الذي صلى وهو على غير وضوء غير مصل وغير مؤذن لما هو مطلوب منه وغير مؤد للفرظ الذي فرضه الله عليه فصلاته غير مقبولة بمعنى انها

33
00:11:47.650 --> 00:12:09.100
صحيحة ولا يترتب عليها اثر فليس لها ثواب. لانها غير معتبرة لا تقبل صلاة من من غير طهور. يعني لابد من الطهور للصلاة ولا تقبل صدقة من غلول ولا تقبل صدقة من غلول

34
00:12:10.050 --> 00:12:30.500
والمقصود بالغلول الغلول من الغنيمة وكذلك الاشياء التي تؤخذ خفية فان هذه يقال لها غلول وقد جاء في الحديث هدايا العمال غلول يعني ما يأخذه العمال بينهم وبين من يناولهم

35
00:12:31.350 --> 00:12:49.850
فان هذا من الغلول اي انه من الفعل من العمل المحرم والسحت الذي لا يجوز للانسان ان يتعاطاه ولا يجوز له اخذه ولا يجوز له استعماله بل عليه ان يبتعد عن ذلك وان يتخلص من ذلك

36
00:12:51.050 --> 00:13:01.050
وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه يعني اه بلفظ اعم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا

37
00:13:01.050 --> 00:13:23.950
ان الله طيب لا يقبل الا طيبا الصدقة تكون من المال الحلال ولا تكون من المال الحرام لان الحرام يؤاخذ الانسان عليه في حال آآ تحصيله وفي حال في حال دخوله عليه وحال

38
00:13:23.950 --> 00:13:51.350
خروجهم في حال دخوله عليه وحال خروجه منه. لان التصرف فيه تصرف حرام فهو اثم فيه ولا يسلم منه الا برده الى اهله. الاية لمن تبعته الا رده الى اهله او طلبهم المسامحة والصفح والسماح له بذلك والا فان

39
00:13:51.350 --> 00:14:14.500
ان ذلك حرام وشح لا يجوز للانسان ان يتعاطاه ولا تقبل صدقة من غلول يعني معنى ذلك ان المتصدق بمال حرام لا يستفيد شيئا من هذه الصدقة لان الحرام لا يعود على صاحبه بالخير بل لا يعود عليه الا بالمضرة

40
00:14:14.600 --> 00:14:34.600
وكون الصلاة لا تصح الا بالطهارة وكونها قرن بها ان الصدقة لا تنفع او لا تفيد صاحبها الا اذا كانت يعني سالمة من الغلول ومن الحرام الذي هو يشمل الغلول وغير الغلول يعني آآ يدل على عظم شأن الغلول

41
00:14:34.600 --> 00:14:54.600
وعظة من شأنه خيانة واخذ المال بغير حقه فان فان الانسان مؤاخذ عليه في دخوله وفي خروجه فهو مسؤول عنه داخلا وخارجا منه واذا كان اه اه دخل بحرام وخرج ايضا بفعل محرم

42
00:14:54.600 --> 00:15:16.900
ذلك شر على شر وبلاء على بلاء وسوء على سوء والعياذ بالله وقد جاء في بعض الاحاديث ان في قبول الصلاة ولكن لا يراد به آآ نفي اجزائها من مثل الحديث الذي من اتى عرافا

43
00:15:16.950 --> 00:15:36.950
آآ او كاهن ينفق له صلاة اربعين يوما فان قوله لم تقل له صلاة اربعين يوما يعني انه يحرم ثوابها. ولا يقال ان ان ان ذمته مشغولة وان عليه ان يعيد وان عليه ان يعيد تلك الصلوات الاربعين التي التي مضت وانما فيها بيان حرمانه من

44
00:15:36.950 --> 00:16:00.000
اربعين صلاة يعني كون هذا العمل الذي فعله وهو قبيح وخبيث اه ترتب عليه حرمانه من اجر اربعين صلاة. ومن ثواب اربعين صلاة واما من حيث الاجزاء ومن حيث انه آآ فعل صلاة فانه لا يطالب بالاعادة. مثل ما يطالب من حصل منه الحدث

45
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
ان صلوا في محدثي قال هذي الاعادة لكن من اتى عرافا وجاء في الحديث لا تقول له صلاة اربعين يوما فانه لا يطالب بالاعادة ولكن القبول يعني منفي عنه وانه لا يستفيد من تلك الصلوات بل آآ

46
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
بل عوقب على اه فعله اه المحرم بكونه حرم اجر اه هذه الصلوات الاربعين فاذا آآ من آآ في في الحديث الذي معنا نفي آآ القبول يترتب عليه نفي الاجزاء وان الذمة لا تزال مشغولة ولن تبرأ والمطالبة موجودة في في

47
00:16:50.050 --> 00:17:11.200
في الاتيان بالصلاة واما حديث لا حديث لم تقبل الا الصلاة اربعين يوما ان اتى العراف وكاهن فانه اه اه لا يطالب بالاعادة ولكنه حرم اجر اربعين صلاة بسبب هذا العمل القبيح الخبيث الذي هو اتيان الكهان والعرافين

48
00:17:12.550 --> 00:17:33.900
فلا تقبل صلاة في غير طهور في غير طهور ولا صدقة ولا صدقة من غلول. نعم في حديثه الا بظهور آآ اللفظ الذي ساقه آآ الترمذي رحمه الله على لفظ شيخه الاول قتيبة ابن سعيد

49
00:17:34.200 --> 00:17:49.900
على لفظ شيخنا الاول قتيبة ابن سعيد صلاة بغير طهور هذا له قتيبة واما لفظ هناد وشيخه الثاني فهو الا بطهور الا بطهور يعني الا ان يكون الانسان متطهرا والمعنى

50
00:17:49.900 --> 00:18:19.900
واحد والمعنى واحد ولكن هذا يدل على دقة المحدثين وعنايتهم وانهم يبينون هو ان كان المعنى واحدا هو النتيجة واحدة الا انهم لاهتمامهم وعنايتهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يميزون بين تلك الالفاظ ولو كان آآ مواداها واحدا بل انه يحصل منهم

51
00:18:19.900 --> 00:18:31.700
اه في في بعض الاحاديث التمييز بين التعبير بالنبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:18:31.850 --> 00:18:41.850
مع انه مع انه لا فرق بين التعبير بين النبي والرسول كل ذلك يطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا كله يدل على العناية

53
00:18:41.850 --> 00:19:01.850
والاهتمام فهذا الذي في الحديث هو من هذا القبيل المعنى واحد ولكن اه بيان لفظ الشيخ اه الثاني وانه يختلف عن الشيخ الاول يدل على المحافظة على الالفاظ والعناية ببيان الاحاديث كما جاءت وكون المحدث

54
00:19:01.850 --> 00:19:22.150
في الحديث كما سمع وكما بلغه من شيخه فبلغه عن شيخه بلفظه بغير طهور وبلغه عن شيخه حماد بن السري في قوله الا في طهور. نعم  قال اوعيت هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب واحسن

55
00:19:22.200 --> 00:19:38.550
قال ابو عيسى هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب واحسنه ان الحديث جاء عن عدد من الصحابة فجاء عن بعض الصحابة ذكر بعضهم ولم يذكر يعني آآ اخرين ذكرهم غيره

56
00:19:38.850 --> 00:19:59.200
ولكن الترميذي رحمه الله اراد ان يبين ان هذا الحديث هو اصح شيء ورد في هذا الباب واحسن ولعل آآ مراد الترمذي رحمه الله انه بهذه الصيغة التي هي لا تقبل الصلاة بكذا بغير كذا

57
00:19:59.200 --> 00:20:17.750
واما كونه يعني جاء آآ هذا المعنى بلفظ اخر لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وهو بمعناه وهذا في الصحيحين ولهذا في الصحيحين فهذا اصح واحسن من غيره

58
00:20:18.650 --> 00:20:38.650
ولعل الترمذي رحمه الله اراد ما كان بهذه الصيغة لا تقبل صلاتهم بغير طهور وما يكون قريبا من هذا المعنى واما الحديث الذي آآ جاء في الصحيحين عن ابي هريرة بلفظ لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وهو بلفظ اخر

59
00:20:38.650 --> 00:20:58.650
وليس معه ذكر الغلول فلعل الترمذي رحمه الله اراد التصحيح اختيار ما هو احسن واصح يعني ما كان بهذا اللفظ. واما من حيث المعنى فان حديث ابي هريرة المتفق على صحته. والذي هو بلفظ

60
00:20:58.650 --> 00:21:16.350
اذا لا يقبل الله صلاح جاحد احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذا اصح شيء هذا اصح منه. لانه متفق عليه متفق عليه. واما هذا الحديث فليس متفق عليه وانما هو من اخرج مسلم. اخرجه مسلم

61
00:21:16.400 --> 00:21:34.500
كما اخرجه الترمذي واخرجه ايضا ابن ماجة يعني من حديث عبد الله بن عمر واما من حديث غيره فقد جاء عن ابي هريرة وجاء عن آآ ابي المليح والد ابي المليح وجاء عن عدد من اصحاب رسول

62
00:21:34.500 --> 00:21:56.700
صلى الله عليه وسلم لم يذكرهم الترمذي   قال وفي الباب عن ابي المنيح عن ابيه قوله قال ابو عيسى هذه الكلمة يأتي بها الترمذي رحمه الله كثيرا فيقول قال ابو عيسى

63
00:21:57.300 --> 00:22:18.050
يعني اذا اراد ان يأتي بكلام له سواء يتعلق يعني ذكر كلام الفقهاء او ذكر التصحيح والتحكيم والتضعيف او يعني اه او اه كلام او ذكر شيء يعني يتعلق بالرواة او ذكر

64
00:22:18.100 --> 00:22:45.500
اه اه الاشارة الى شواهد في الحديث فانه يقول قال ابو عيسى وهذه الطريقة التي هي كون المؤلف يعني يذكر نفسه بكنيته هذه غالبة عند المغاربة. كثيرة عند المغاربة وقليلة عند المشارقة

65
00:22:46.300 --> 00:23:02.000
وابو عيسى الترمذي من المشارقة ممن يستعملون ممن استعمل ذلك وهو قليل في الاستعمال عند المشارقة. واما عند المغاربة هو جدير كما هو موجود في كتب في كتب ابن عبد البر وابن حزم

66
00:23:02.150 --> 00:23:23.700
وغيرهم قال ابو محمد قال ابو عمر روى الترمذي رحمه الله يستعمل يعني هذه الطريقة وكثير من اكثر المشارقة يستعملونها قلت تقول ما قلت يعني بدل ما يقول قال فلان او قال عن نفسه يقول قال ابو عيسى قال او كذا يقول قلت اذا اراد ان ينسب الى نفسه كلاما

67
00:23:23.700 --> 00:23:45.700
يأتي بكلمة فولجو هل هي الغالبة في الاستعمال؟ والا فان فعل ابي عيسى هو يعني آآ على خلاف هذا الغالب في الاستعمال عند على خلاف هذا الاستعمال عند المشارقة وهو يذكر نفسه بكنيته ابو عيسى

68
00:23:46.050 --> 00:24:07.850
وهو محمد ابن عيسى ابن ثورة ومن موسى ابن الضحاك كما كما هو كما هو معلوم قال قل هو في الباب اي يعني ما يعتبر من الشواهد التي يصلح ان تذكر في الباب وان لم تكن في اللفظ. فان لم تكن في نفس اللفظ

69
00:24:08.250 --> 00:24:26.850
لكن بعض الناس قد يظن ان قوله في الباب انه يكون مطابقا وان الحديث يكون مطابقا. والواقع ليس كذلك بل يعني ما يكون في المعنى وان لم يطابق قال وفي الباب عن ابي المليح عن ابيه

70
00:24:27.250 --> 00:24:47.100
فعن ابي هريرة عن ابي مريح عن ابيه هو عن ابي هريرة وآآ اه وهذه طريقة الترمذي رحمه الله بدلا من كونه يعني آآ في انه اراد الاختصاص. ولم يرد ان يطول الكتاب وان يأتي

71
00:24:47.100 --> 00:25:05.600
وكل حديث جاء عن صحابي اخر يسوق اسناده ويأتي به فانه يقول الكتاب بذلك ولكنه رحمه الله اتى بحديث او بلفظ حديث واحد عن صحابي من الصحابة اكتفى عن ايراد الاحاديث

72
00:25:05.600 --> 00:25:25.600
اخرى بالاشارة اليها على سبيل على سبيل الاشارة لذكر الصحابة الذين خرجوها او الذين الصحابة الذين رووها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفي الباب عن فلان وفلان كما هنا وفي الباب عن ابن مرح نبيه وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

73
00:25:25.600 --> 00:25:48.350
فهذا هذه طريقة ابي عيسى رحمه الله وهي والمقصود بها الاختصار وهذه شواهد لان لان الحديث آآ اذا اذا جاء عن عدل من الصحابة تعتبر تلك الاحاديث شواهد بخلاف الطرق للحديث الواحد

74
00:25:48.900 --> 00:26:13.550
فانها تكون متابعاتك تكون متابعات حديث واحد ولكنه جاء من طرق متعددة بعضها متابع لبعض. واما اذا كان الصحابة محترفين وجاءت من طريق صحابي اخر او صحابة اخرين فتلك يقال لها شواهد. وهو يشير الى هذه الشواهد كقوله وفي الباب

75
00:26:13.550 --> 00:26:32.850
عن ابي المليح عن ابيه وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما  وفي الباب عن ابي المليح عن ابيه وابي هريرة وانس رضي الله عنه. نعم وانس ثلاثة وانس رضي الله عنهم ثلاثة. نعم

76
00:26:33.600 --> 00:26:57.950
وابو المليح ابن اسامة اسمه عامر ويقال زيد ابن اسامة ابن عمير البذري لما كان ابو المليح مشهورا بكليته اشار الى اسمه وان فيه اختلاف بين المحدثين يعني على اوجه متعددة فاشار الى ذلك الاختلاف. فاشار اليها في الاختلاف ولكنه مشهور بكليته

77
00:26:58.000 --> 00:27:21.400
ولكنه مشهور بكنيته  قال رحمه الله تعالى حدثنا صحيفة ابن سعيد حدثنا قتيبة بن سعيد فكيف هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف؟ البرداني وبغلاني قرية من قرى بلق. وهو ثقة اخرجه

78
00:27:21.400 --> 00:27:40.300
واصحاب الكتب الستة وهو شيخ لاصحاب كتب الستة الا ابن ماجة يعني كلهم رووا عنه روى عنه مباشرة الا ابن ماجة فانه يروي عنه بواسطة فانه يروي عنه بواسطة فهو شيخ لخمسة من اصحاب الكتب

79
00:27:40.500 --> 00:27:59.500
وهم من عدا ابن ماجة. شيخ للبخاري ومسلم وابي داوود والترمذي والنسائي هو ليس من شيوخ ابن ماجة يعني في الكتاب فان ما هو يروي عن توسخه في الكتب ليس في كتاب نعم

80
00:28:01.250 --> 00:28:21.750
نزل الشتا وهو ثقة اخرج حزب الاستفتاح نعم عن ابي عوانة عن ابيه او انه هو الوظاح ابن عبد الله ليشكره الوظاح ابن عبد الله اليشكري وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة هو مشهور بكلية ابو عوام

81
00:28:24.500 --> 00:28:45.150
بحرف وسماك ابن حرب آآ صدوق اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن قالها وحددناها الناس ثم انه قال حاء قال الترمذي حاء يعني حاء مهملة يراد بها التحول من اسناد الى اثنان

82
00:28:45.750 --> 00:29:08.100
التحول من ثلاث الى اثنان وهي تأتي فاصلة بين الاسنادين عندما وصل الى النهاية التي اراد ان يقف عندها هو ان يبدأ باسناد اخر حتى تلتقي الطريقان اتى بكلمة حاء حتى يتبين ان ما بعدها فيه

83
00:29:08.100 --> 00:29:31.750
الى الاول ورجوع الى البداية لان الذي بعدها هو من شيوخ الترمذي هو بيشوف الترمذي لانه عاد الى ذكر اسناد جديد لشيخ اخر غير الشيخ الاول فاتى بكلمة فاتى فاتى بكلمة حاء

84
00:29:32.450 --> 00:29:57.350
لبيان ذلك وان بها او انها اشارة الى تحول من اسناد الى او انها حائلة بين اسنادين حائلة بين اسنادين الاسناد الاول والاسناد الثاني حتى لانها لو لم تذكر لحصل الالتباس

85
00:29:57.550 --> 00:30:21.600
بان يكون الانسان وصل الى فوق ثم اذا هو يرجع من الاول فكلمة حاء هذه اه بينت المراد وازالت الاجهاد وينطق به هكذا هكذا حاء تنطق بها عند القراءة حاء حتى السامع يفهم فيسمع بان هناك تحول وان هناك انتقال من اسناد الى اسناده

86
00:30:21.900 --> 00:30:42.900
عن نادي بن السري او اشتري او اشتري وهو فقهاء البخاري في الادب المفرد في خلق العباد ومسلم واصحاب السنة اخرجه حديث البخاري في حقه ومسلم هو اخذ السنن هو ممن وافقت كليته باسم ابيه

87
00:30:43.750 --> 00:31:04.400
وهي كنية من غير ولد ليس له ولد لانه يقال انه لم يتزوج ولم يتصرف لم يتزوج ولم يتسرب فكنيته انما هي من غير اه ولد. لان الكلية انما هي في الولد ولكن قد يكن الانسان

88
00:31:04.400 --> 00:31:21.800
كان وهو صغير وقد طفل وهو صغير وقد يكنى بغير ولده مثل ما حصل لابي بكر وعمر فان ابا بكر رضي الله عنه ليس له ولد اسمه بكر هو امر ليس له ولد اسمه حص

89
00:31:22.500 --> 00:31:43.400
وكذلك خالد بن الوليد ليس له ولد في سليمان. وهم مشهورون بهذه الغنى الكلية تكون من غير ولد من غير ولد وقد يكون طفل وهو صغير ومن حديث ابا عمير ما فعل ابن غيره الطفل الصغير الذي كان له من غير يعني يلعب به والرسول صلى الله عليه وسلم

90
00:31:43.400 --> 00:32:04.850
قال له يداعبه يا ابا عمير ما فعل النغير يا ابا عمير ما فعل النغير؟ فالكلية تكون من غير ولد تلك الانسان وليس له ولد  الوكيل عن وكيل ابن الجراح الرئاسي الكوفي

91
00:32:05.250 --> 00:32:29.100
وفعل الجراح الرئاسي الكوفي وهو ثقة اخرج حديث الستة القاء عن سهيل ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي هو ثقة اخرجه اصحابه الستة انسماك انتماك وهنا التقى الاسنادان لان لان هنا اسرائيل ابن يونس بن ابي حار

92
00:32:29.500 --> 00:32:47.600
هو تلميذ سناك في في الاسناد الثاني واما في الاسناد الاول فتلميذه ابو عوانة ابو عوانة في وضاح ابن عبد الله ليشكره ابو عوانة الوظاح ابن عبد الله اليشكري الاسناد الاول عن قتيبة عن ابي عوانة عن

93
00:32:48.150 --> 00:33:10.800
عنها الناس عن الوكيل عن اسرائيل عن ثلاثة الطريق الثاني انزل يعني في ثلاثة وسائط بينه وبين هناك بين الترمذي وبين في الطريق الاولى واسطتان وفي الطريقة الثانية ثلاث وثائق

94
00:33:12.000 --> 00:33:33.300
ويعني معناها الاول اعلى اللي هو الاعلى والثاني انزل لان الساد العالي هو الذي يقل رجاله وسند المنازل هو الذي يكبر رجالا ولهذا يقال او يقال لشخصنا احاديثه اعلى احاديثه الثلاثية اعلى احاديث الرباعية

95
00:33:34.200 --> 00:34:00.650
كما عرفنا في الدرس الماضي ان الترمذي له حديث واحد ثلاثي وبقية وبقية ذلك رباعيات وغير رباعيات    مصعد ابن سعد ووثيقة اخرية واصحاب الفلوس ستة ابن عمر عن عبدالله ابن عمر ابن الخطاب

96
00:34:01.150 --> 00:34:17.750
رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل وواحد العبادي له اربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن عباس وعبدالله ابن الزبير. هؤلاء العبادي الاربعة الذين غلب عليهم هذا اللقب

97
00:34:17.750 --> 00:34:37.650
هو في الصحابة كما هو معلوم الصحابة كثيرون ممن يسمى عبد الله مثل عبد الله ابن قيس الانصاري الاشعري ابو موسى عبد الله ابن القيس عبد الله ابن يعني ابن ابي بكر ويعني عدد ممن

98
00:34:37.650 --> 00:34:57.400
عبد الله وعبدالله بن مسعود ولكن اشتهر هؤلاء العبادلة بانهم الاربعة لانهم في اسنان متقاربة وقد عاشوا حتى ادركهم من لم يدرك يعني من اه من اه من اه من كان متقدما من العبادة

99
00:34:57.800 --> 00:35:13.950
وبعض اهل العلم يقول ان عبد الله بن مسعود هو اه هو احد الاربعة ولكن الصحيح ان انهم كلهم في في سن واحد وفي طبقة واحدة وهم من صغار الصحابة واما ابن مسعود

100
00:35:13.950 --> 00:35:35.700
متقدم عليهم لان وفاته في اه خلافة عثمان سنة اثنين وثلاثين كان في اثنتين وثلاثين واما هؤلاء تجاوزوا السبعين فادركهم من لم يدرك ابن مسعود فيقال لهم العبادلة لانهم كانوا في سن متقارب واشتهروا بهذا اللقب وادركهم من لم يدرك غيرهم ممن يسمى عبد الله

101
00:35:37.600 --> 00:35:50.600
وكذلك ايضا هو احد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وواحد وسبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي ذلك حديث في الكتب الستة على الالف

102
00:35:51.050 --> 00:36:16.650
حديث على الالف حديث في الكتب الستة وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر وعائشة ستة رجال وامرأة واحدة ستة رجال وامرأة واحدة وهم الذين ذكرهم السيوطي في الفية بقوله والمكثرون في رواية الاثر ابو هريرة يليه ابن عمر

103
00:36:16.700 --> 00:36:56.300
وانس والبحر كالخدري البحر يعني ابن عباس البحر او الحبر وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي يجابرون زوجة النبي النبي يعني عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة اجمعين   هذا هو في الباب؟ وفي الباب عن ابي المنيح عن ابيه. عن ابي المليح وقد فلت في اسمه

104
00:36:56.650 --> 00:37:13.300
وهو ثقة اخرجها اصحاب الكتب؟ نعم. ثقة اخرجها نبيه يعني اسامة بن منقذ وهو صحابي اخرجه اصحاب السنن وابو هريرة ابو هريرة وعبد الرحمن ابن صخر الزوج هذا هو المشهور في اسمه

105
00:37:13.400 --> 00:37:28.250
الى عبد الله بن عمرو وقد اشار الترمذي يعني الى ان هذا يعني ان هذا قول اصح ما قيل فيه ولكن مشهور عند اهل العلم انه عبدالرحمن بن صخر الدوسي

106
00:37:28.600 --> 00:37:46.850
وقد اختلف في جسمه اختلافا كثيرا واشهرها انه عبدالرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه وانس هنالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار الصحابة ولمن عمر

107
00:37:47.400 --> 00:38:16.250
وهو ابو هريرة من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم  يذكرون بمناسبة الكتاب اه المؤلفون آآ يذكرون اركان الاسلام التي بعد الشهادتين الخمسة وغالبا ما يذكرونها مرتبة على حسب ترتيبها في الحديث

108
00:38:16.550 --> 00:38:26.400
الذي ورد عن ابن عمر من ينام على خمسة لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان تصوم رمضان وحج البيت الحرام وحج البيت

109
00:38:27.150 --> 00:38:56.800
وفي بعض الروايات وحج البيت يصوم رمضان ولهذا البخاري رحمه الله صدر يعني كتاب الايمان من صحيحة لحديث ابن عمر وبنى عليه ترتيبا الكتاب فقدم فقدم الحج على الصوم. فقدم الحج على الصوم لانه اتى بالرواية التي جاء في حديث ابن عمر

110
00:38:56.800 --> 00:39:17.450
فيها تقديم الحج على الصيام تحريم الحج على الصيام والغالب في استعمال المحدثين انهم يقدمون يركبونها كما جاء في حديث جبريل ايضا في حديث ابن عمر لان في بعض الطرق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه لما آآ يعني احد التابعين الذين رووا

111
00:39:17.450 --> 00:39:38.050
عنه يعني آآ اعاده عليه فقال وحجبته صوم رمضان. قال لا وصوم رمضان وحج البيت هكذا سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصوم رمضان وحج البيت هكذا سمعتوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

112
00:39:38.500 --> 00:39:53.950
فالعلماء على المشهور من هذا الترتيب الذي جاء في حديث ابن عمر وكذلك الذي جاء في حديث جبريل في تقديم الصلاة ثم الزكاة ثم ثم الحج ثم الحج ولما كانت الصلاة

113
00:39:54.700 --> 00:40:25.150
لابد فيها من الطهارة ولا عبرة للصلاة بدون طهارة وهي شرط لها قدم ابواب الطهارة وجعلها بين يدي الصلاة لان لانها لان الصلاة لا تصح بدونها فتقديم العلماء والمحدثون العلماء والمحدثين من الفقهاء

114
00:40:25.150 --> 00:40:52.850
العلماء المحدثين والفقهاء لابواب الطهارة على ابواب الصلاة وغيرها لانها هي مفتاح الصلاة ولانها هي هي التي لا بد منها في الصلاة واذا لم يوجد يعني الشرط لا يوجد المفروظ اذا لم يوجد الوضوء فان صلاته لا توجد يعني معتبرة

115
00:40:52.850 --> 00:41:12.850
وجدت يعني بالفعل فانها لاغية ولا عبرة لها. فهذا هو الوجه الذي جعلهم يقدمون الطهارة لانها  هي الاصل في الصلاة قل ان الصلاة مبنية عليها وهي شرط فيها ولا بد منها اي الطهارة للصلاة

116
00:41:15.850 --> 00:41:33.800
قوله لا تقبل صلاة مطلقا لا تطول صلاة مطلقة يعني بغير طهور وعن اي صلاة كل ما يقال فيه صلاة وكل ما يطلق عليه صلاة فانها لا تصح او لا تقبل

117
00:41:33.950 --> 00:41:59.900
مطلقا حتى صلاة الجنازة حتى وصلت الجنازة فان الجمهور على ان حكمها حكم غيرها لانها صلاة يعني فيها تكبير وفيها تسليم يبتدأ بالتكبير بالتسليم كما جاء مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم

118
00:41:59.900 --> 00:42:33.850
فهي يدخل فيها بالتكبير ويخرج فيها يخرج منها للتسليم وقد اطلق عليها انها صلاة فكل صلاة لابد فيها من الطهارة ان التلاوة فيه خلاف بين اهل العلم وسجود الشكر قالوا لان هذه آآ يعني هذه تجيد التلاوة يأتي عند وجود سببه والانسان يقرأ القرآن

119
00:42:33.850 --> 00:42:57.900
قد يقرأ هو على غير وضوء فيسجد يعني على قول بعض اهل العلم لانه لا تشترط له الطهارة صلاة القراءة يعني عن ظهر قلب يعني لم المصحف المصحف لابد الانسان يكون متوجها عندما يقرأ مصحف وانما اذا قرأ من حفظه وسجد فانه يسجد. وان كان على غير طهارة. لان

120
00:42:57.900 --> 00:43:14.350
هذه لا يقال انها صلاة يعني فيها تكبير وفيها تسليم وكذلك الشكر لان الشكر عند حدوث عندما يطرأ وعندما يبلغ في الامر السار فانه يبادر الى ولا يروح يتوضأ ثم يسجد

121
00:43:14.850 --> 00:43:29.000
يتوضأ ثم يسجد وانما يبادر بالسجود وعند تجدد النعمة وعند حصول النعمة فانه يسجد فبعض اهل العلم يقول له لا يسرقه الطهارة وبعضهم قال انه يسر وهو طهارة هو الذي يظهر والله اعلم انه ليس له طهارة

122
00:43:31.300 --> 00:44:02.050
في هذا اللفظ على وجوب الطهارة للطائف قوله لا تقبل صلاة وقال   نعم يمكن ولكن كما هو معلوم ايضا آآ الطواف له ركعتان بعد نهايته ولابد يعني من الطهارة لابد للصلاة من الطهارة ثم ايضا الحديث الذي قال افعلي ما يفعل

123
00:44:02.050 --> 00:44:37.250
يعني معناه انه لابد من الطهارة وفي ذلك وجاءت اللفظة    ما بالك عقل الجمهورين  فلم يجد ماء ولا تراب ان يصلي على حسب حاله يصلي على حسب حاله يعني قضية التراب مو لازم الانسان يجيب له تراب

124
00:44:37.850 --> 00:44:56.350
يعني لو يعني اه اي شيء على ظهر الارض ورابط التراب فانه يتيمم عليه. سواء كان حجرا او رملا او رجالا لان لانها الرسول صلى الله عليه وسلم قال تجعل كربته آآ آآ

125
00:44:57.250 --> 00:45:15.850
فعنده طهورا عنده مسجد وطهورا يعني الاب يصلي عليها ويتطهر منها فهو فهو يتطهر باي شيء يعني من الارض لانه آآ عام في الارض كلها وليس خاصا بالتراب وليس خاصا بالتراب

126
00:45:16.100 --> 00:45:29.750
وهو يتيمم اذا كان قادرا واما اذا كان غير قادر بان يكون مربوطا يداه موثق يداه يعني مثلا في في سارية او في شيء ولا يستطيع صومه كما على حسب حاله

127
00:45:29.950 --> 00:45:48.900
لا يكلف الله نفسا الا وسعها قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الظهور قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا ما لك بن انس حاء

128
00:45:49.100 --> 00:46:04.750
قال حدثنا قصيبة بن مالك عن سهيل بن ابي طالب عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا توضأ العبد المسلم

129
00:46:04.800 --> 00:46:26.800
او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه  او مع اخر قطر الماء قول في هذا واذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء

130
00:46:26.900 --> 00:46:49.800
حتى يخرج نقيا من الذنوب قال ابو هيكا هذا حديث حسن صحيح وهو حديث ما لك عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة وابو طالب والد سهيل هو ابو صالح السماد واسمه لكوان. وابو هريرة اختلف في اسمه

131
00:46:49.900 --> 00:47:11.000
وقالوا عبد شمس وقالوا عبدالله بن عمرو وهكذا قال محمد ابن اسماعيل وهو الاصح قال ابو عيسى وفي باب من عثمان ابن عفان وثوبان والسنابقين وعمرو بن هبث وسلمان وعبدالله بن عمرو

132
00:47:11.000 --> 00:47:34.650
رضي الله عنهم والصلاة الذي رواه ابي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه عبدالرحمن ابن عثيم ويثنى ابا عبد الله رحل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق

133
00:47:35.150 --> 00:47:53.250
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث والصلاة بحفظ الاعتر الاحمدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له السنابحي ايضا وانما حديثه قال سمعت النبي صلى الله

134
00:47:53.250 --> 00:48:14.750
عليه وسلم يقول اني مكاثر بكم الامم فلا تقتتلون بعدي ثم ورد ابو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الباب باب فضل الطهور يعني فضل طهارة من الاحداث وهو الوضوء والانسان يتوضأ يعني فيه فضل عظيم

135
00:48:15.400 --> 00:48:36.100
وذلك كونه تخرج خطاياه عند غسله وجهه وعند غسله يديه وعند غسله رجليه يعني مع الماء او مع اخر قطر الماء او نحو ذلك وهذا شك من الراوي قال مع الماء او قال مع اخر قطرة الماء

136
00:48:36.150 --> 00:48:54.100
وقوله ونحو ذلك او عبارة يعني نحو هذه العبارة يعني وهذا يعني يفيد ان القضية انها شك الامر الذي جاء في هذا من ليس تمويعا وانما هو شك من الرأي لانه قال كذا او كذا او نحو ذلك. او نحو

137
00:48:54.100 --> 00:49:12.450
وذلك هذا اه ابو داوود رحمه ابو عيسى الترمذي رحمه الله في هذا الباب حديث اه ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ العبد المسي او المؤمن

138
00:49:12.600 --> 00:49:22.600
اه. اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن يعني هذا شك من الراوي. هل قال مسلم او قال المؤمن؟ هل العبارة؟ او هل اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم او بلفظ المؤمن

139
00:49:22.600 --> 00:49:38.950
قال هذا او هذا وانا على الشك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا او قال هذا خرجت اذا توضأ فغسل وجهه لان كلمة عطى لها هذا تفسير للوضوء. توضأ فغسل

140
00:49:39.100 --> 00:50:01.550
وجهه الذي هو اول فروض الوضوء يغسل وجهه فاذا غسل وجهه خرجت خطاياه كل خطيئة يعني رأتها اقرتها عيناه مع الماء او مع اخر قطر الماء او نحو ذلك او

141
00:50:01.650 --> 00:50:21.900
ومعنى ذلك ان الانسان عندما يفعل هذه الطهارة يحصل له السلامة من المعاصي التي حصلت في وجهه. وهنا ذكر النظر وهو في الوجه شيء اخر غير النظر وهو الفم والامس

142
00:50:22.050 --> 00:50:42.900
ولكنهما يعني شيء يخصه ما هو المظهر وهو الاستنشاق له من شيء يخصهما والمضغبة والاستشار فلم يذكر وانما ذكر النظر الذي يعني لا يتأسى او ان يكون غسله مع غسل الوجه بخلاف الاستنشاق بخلاف الانف والفم فان لهما المضمضة

143
00:50:42.900 --> 00:51:02.900
حكمهما المضمضة مع غسل الوجه لان من غسل وجه المضمضة والاستنشاق كما جاء في ليلة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ذكر النظر آآ او ان ان كل خطيئة آآ عيناه او ابصرها وحصل نظره اليه

144
00:51:02.900 --> 00:51:22.400
فانها يعني تسقط او تخرج كما يعني معها او مع اخر قطر الماء. وكذلك اذا غسل رجليه اذا غسل يديه وكذلك اذا غسل رجليه. ومعلوم ان ان ما جاء من الفضل في هذا الحديث انما هو

145
00:51:22.450 --> 00:51:54.950
مع التوبة من جميع المعاصي الكبيرة واما الصغيرة فانها يحصل تفسيرها بهذا العمل الذي هو الوضوء. الصعائر تكفر بذنوب الخبائث تكفر الكبائر. ولا يقال اما ان كل المعاصي انها انه تحكم السلامة منها في حصول الوضوء لان اه ذلك انما يكون بالتوبة وكبائر انما تكون

146
00:51:54.950 --> 00:52:28.850
منها او اذا كانت بين الانسان وبين ربه او بالرجوع الى اصحاب الحقوق وانقاذ حقوقهم اليهم او استباحتهم وطلب السماح مسامحتهم اعفائهم اياه ما هو لازم له عليهم الذي يخرج تفسيره انما هو الصغائر. واما الكبائر فانه لا بد فيها من التوبة. ومعلوم ان

147
00:52:28.850 --> 00:52:45.950
وسلم قال الصلوات الخمس فجمع الى الجمعة يعني ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهم ما جمعت الكبائر. فاذا كانت الصلوات يعني فعلها يعني لا يحصل اه انما يحصل كثير من الصغائر

148
00:52:46.000 --> 00:53:06.850
وان وان في هذه التوبة فاذا نصف الوضوء الذي هو وسيلة من الصلاة او الذي هو مفتاح الصلاة فانه يحصل به تكفير السيئات الصغائر اه دون دون فظائل وكذلك ما هو معلوم لا بد فيها من التوبة

149
00:53:06.900 --> 00:53:32.200
اه وقوله اذا اذا واذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بس بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر ماء. وهذا كذلك ما اليدين وقد جاء ايضا في الحديث في اه في صحيح اه يعني في الصحيح واذا غسل رجليه خرجت منه

150
00:53:32.200 --> 00:53:51.650
وخاطئة مشتها رجلاه حتى يخرج نقيا يعني من الذنوب كان يكون هذه الاعضاء التي يغسلها يكون فيها تكفير آآ السيئات التي هي الصغائر وهذا انما يكون في ما بين العبد وبين ربه اما فيما بينه وبين الناس

151
00:53:51.850 --> 00:54:11.750
انه عليه ان يستبيحهم وان يطلب منهم المسامحة فاذا كان ضرب احدا او اساء الى احد بالكلام بالغيبة او يعني حصل منه اخ مال لاحد فان حق ذلك الغير في ذمته

152
00:54:11.850 --> 00:54:38.100
ولا يبرأ منه الا باعفاء صاحبه منه. واذا نحت الاعفاء هو مات وهو يعني اه اصحاب الحقل ستكون يوم القيامة بالحسنات كالحسنات والسيئات كما جاء في الحديث قالوا المفلس عنده ولا متاع؟ قال عليه الصلاة والسلام المفلس من يأتي يوم

153
00:54:38.100 --> 00:54:53.550
قياما بصلاة وزكاة وصيام وحج فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وترك من هذا واخذ مال هذا فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته اخذ من سيئة مطره عليه ثم طيحت النار

154
00:54:54.650 --> 00:55:25.050
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال بعيث هذا حديث حسن صحيح والحديث صحيح لانه جاء يعني في   وهو حديث مالك بن زبير بن جبيل بن ابي طالب وابو طالب والد صهيب هو ابو صالح السمان

155
00:55:25.450 --> 00:55:47.950
حكمه الاخوان  وابو هريرة اقترب باسمه فقالوا ارض شمس وقالوا عبدالله بن عمرو وهكذا قال محمد ابن اسماعيل وهو الاصح قال ابو عيد في الباب عن عثمان بن عفان طوبى

156
00:55:48.100 --> 00:56:18.650
واغضنا به وعمرو بن عبسة المال وعبدالله بن عمرو هذه شواهد في حديث ابي هريرة الذي صدر به هو الذي اورده بلفظه ذكر هذه الشواهد لهؤلاء الصحابة الستة  روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المقصود يعني كما كما عرفنا يعني آآ تشهد له وتدله

157
00:56:18.650 --> 00:56:41.650
فعليه وان لم تكن به ثقافة له في اللفظ. نعم والطلابحي الذي روى عن ابي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه عبدالرحمن بن عثيم

158
00:56:45.850 --> 00:57:02.100
الصحابي الذي روى عن ابي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابوه عبدالرحمن بن عثيم ابا عبدالله رحل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق

159
00:57:02.350 --> 00:57:16.300
قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث والصلاة قبل الاثر الاخمثي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له التلامذي ايضا وانما حديثه قال حديث النبي صلى الله

160
00:57:16.300 --> 00:57:54.600
الله عليه واله وسلم يقول اني مكافر بكم الامم فلا تقتلن بعدي   رجل  الانصاري عاقب الموسى الانصاري ثقة احد له اهالي عيسى القذافي  ادي اصحاب المذاهب الاربعة مذكورة من مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه اصحاب

161
00:57:55.000 --> 00:58:12.950
قالها وحدثنا كتيبة ثم قال حاء وهذا قتيل وهو قد نار ذكره. المالك عن سهيل بن ابي مالك مرة بتروح عن سهيل ابن ابي صالح وسهيل هو صدوق اخرجه ستة وحديثه عند البخاري مقرون

162
00:58:13.450 --> 00:58:33.700
عن ابيه عن ابيه وهو ابو صالح واسمه في الاخوان ولقبه السماع ويقال الزيات لانه كان يجلب الزيت ويجلب وقال في السماء ويقال له الزيات موثقة اخرج له اصحابه في السكة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن سحر الدوسي رضي الله عنه وقد نرى ذكره

163
00:58:34.850 --> 00:59:02.850
ولا غريب وفي الباب عن عثمان ابن عفان. الخلفاء الراشدين المهديين احد المناطق الجمة والفظائل الكثيرة فحديث عند اصحاب وثوبان. وثوبان على مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند الخلفية اخذها خلفية ستة

164
00:59:03.150 --> 00:59:29.450
المخالفة اليوم وصنوا به وصنابه هو بهذا بهذا الذكر هو عبد الرحمن بن عثيمين وهو تابعي كبار التابعين اه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كان في اليمن فقدنا ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم

165
00:59:29.750 --> 00:59:48.300
ولكنه مات وعن ولكنه مات وهو في الطريق قبل ان يصل الى المدينة قيل انه كان في في الجثة يعني في اثناء الطريق قبل من اليمن فخدم ركب فسألهم الخبر او سألهما خبر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم دفن قبل خمسة ايام

166
00:59:48.350 --> 01:00:08.100
في هنا قبل خمسة ايام فلم اه اه فلم يظهر بالصحبة ولكنه روى عن البقر وعن عمر وعن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه  ووثقة هذه ثقة وعمرو بن عبسة

167
01:00:08.150 --> 01:00:26.150
عمرو بن عبسة الصحابي اخرج له مسلم واصحاب سنة وسلمان الفارسي اخرج له؟ عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما احد العبادة له اربع من الصحابة وحديثه اخرجه اصحاب الستة

168
01:00:32.700 --> 01:00:51.700
الذي روى عن ابي بكر ليس له زمان الى قوله واقتراب ابن الاعثر الاحمسي. يعني هذا هذا صحابي ولكنه حديثه هذا الذي اشار اليه يعني لا علاقة له بالباب ولكنه ذكره بالمناسبة انه يعني صاحب هذا الحديث

169
01:00:51.800 --> 01:01:39.000
الحديث هو الذي رواه عنه وسلم هو هذا الحديث علي اني مكاثر النظارة فلا تقتصرون بعدي اتى به من اجل اه بيان حديثه نعم    هذه  قال   جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم

170
01:01:39.700 --> 01:02:09.500
قاعدة التي ذكرها الذهبي اخذ ريموته او قال يطالبون بها شيخ الترمذي. نعم يقول حافظ موسى الانصاري والترمذي اذا قال حدثنا الانصاري فاياه يعني   نعم يعني هذا الحديث يعني ذكره بنسبه اسمه ونسبه

171
01:02:09.700 --> 01:02:30.600
ويعني قد يأتي عنده ويقول الانصاري بدون ان ينسبه فيكون آآ هو المقصود ويكون هو المقصود وفيه محمد ابن عبد الله الانصاري وهذا من شيوخ البخاري والترمذي يروي عنه بواسطة الترمذي يروي عنه بالواسطة

172
01:02:30.600 --> 01:02:57.850
الانصاري الذي هو شيخه والذي آآ كما ذكر الذهبي انه اذا ذكره بلفظ الانصاري فهو يعني هذا الشخص الذي هو يتعاقد اسحاق ابن موسى  ماء بحق طهور قال الترمذي انسنا بزيف المال الصالح وحدثنا الانصاري قال حدثنا معا

173
01:02:57.900 --> 01:03:14.850
الذي يروي عنه في هذا الاسم ان شاء الله في باب التغيير في الفجر قال حدثنا قصيبة عن مالك بن انس قال حاء قال وحدثنا الاوصاني قال حدثنا معن  كلها

174
01:03:22.450 --> 01:03:41.600
يقول السائل يقول علماء التخريج ان اول من ابتكر التخريج هو الترمذي في جامعه وذلك بقوله وفي الباب عن فلان هل هذا صحيح وان هذا هو كما هو معلوم اه

175
01:03:41.800 --> 01:04:01.800
تخريج هذا الذي يعني الجديد الذي يأتي به الناس وانه يعني يشيرون الى الاجزاء والقناعات والارقام انك بهذا تنظيم فانه لا شك ان ان عمل السري وعمل غيره ممن يشيرون الى طواف فلان وفلان وفلان يعني لا شك ان

176
01:04:01.800 --> 01:04:21.800
هذا يعني آآ ينسب الى يعني مثل هذا العمل ولا يقال ان هذا الشيء الجديد هو آآ عندما وجدت الطباعة وجدت الترقيم وجد كذا يعني صار في تسهيل في ان يذكروا الجزء والصفحة يعني

177
01:04:21.800 --> 01:04:44.550
علينا شكل واحد لانها ضياعة بخلاف ما كان عليه من قبل يعني تمسح الكتب فيكون لها لها تحاط ولها ولها ارقام لا شك ان اولئك يعرفون السابقون ولكن عليهم ناحية الذي قرأ والذي

178
01:04:44.550 --> 01:05:03.500
جدة يعني تبعا لما جد من وجود السقيم وجود الطباعة وتيسر الكتب لاجل الناس وذكر ما خرج له فلان رقم كذا وفلان رقم كذا وفلان رقم كذا هذا لا شك انها تسجيل

179
01:05:03.500 --> 01:05:23.450
ويعني الوصول والا لا شك ان ان الذي يعني من العلماء مثل الترمذي مثل السابقون الى هذا اليكم فيما ذكره الشيخ وهو الشافي عن قول الترمذي هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب احسن

180
01:05:24.000 --> 01:05:41.150
الا ترون ان فيه نظر حيث استدل بحديث البخاري ومسلم وفي ذلك والله صلاة احدكم بدحره حتى يتوضأ في لفظ الوضوء واما حديث الترمذي فهو اهم له الكهوف والوضوء جزء من الطهور. الحديث ان متفارقان ليس

181
01:05:41.650 --> 01:06:02.000
ما هي الوضع هو جزء من من الطهارة الوظيفة جزء من الطهارة لان في وضوءهم بدل الوضوء بدل الوضوء لكن من ناحية والمعنى لا شك ان المعنى واحد يعني وين كان هذا اخص وذاك اعم

182
01:06:02.200 --> 01:06:26.050
هذا اخف هذا عن الطهارة يعني لكن من ناحية المعنى لا شك ان هذا اصح الذي هو الذي خرجه الشيخان ولعل الترمذي اراد يعني ما كان بهذا اللفظ وما كان معه ذكر الغلول ايضا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله

183
01:06:26.050 --> 01:06:57.500
