﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:20.050
الحمد لله رب العالمين بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد قال الشيخ رحمه الله تعالى اذا على طيب بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله

2
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
بسم الله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى

3
00:01:40.050 --> 00:02:09.700
القاعة السادسة اذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن انها الواجبة ثم تبين باخرها ان الواجب كان غيرها فانه يجزئه. ولذلك صورة. هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول

4
00:02:09.750 --> 00:02:41.350
ان يتبين بعد الفراغ من العبادة ان الواجب غير ما فعل فانه يجزئه. والقسم الاول ان يتبين بعد الفراغ من العبادة ان الواجب غير ما فعل فانه يجزئه  ومن امثلة ذلك من امثلة ذلك

5
00:02:43.300 --> 00:03:13.000
من عجز عن الحج   المكلف بالنسبة للحج لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون قادرا بماله وبدنه. فهذا يجب عليه ان يحج  يجب عليه ان يسعى الى الحج فورا

6
00:03:14.000 --> 00:03:36.950
القسم الثاني ان يكون قادرا ببدنه لكنه عاجز لكنه عاجز لماذا؟ فهذا لا يجب عليه الحج الا كما قال المالكية ان استطاع ان يمشي ويحترف فانه يجب عليه ان يحج

7
00:03:37.400 --> 00:04:08.900
القسم الثالث ان يكون قادرا بماله لكنه عاجز ببدنه فهذا ان كان عجزه يرجى زواله فهذا ينتظر. ان كان عجزه لا يرجى زواله. انسان قادر ابن مالك لكنه عاجز ببدنه عجزا لا يرجى زواله فهذا يميت هذا الرجل الان عنده مال

8
00:04:08.900 --> 00:04:34.900
ومريض مرض لا يرجى زواله كما قال الاطباء فاناب شخصا يحج عنه ثم بعد ذلك بعد ان انتهى من الحج عافاه الله عز وجل فهل يجزئه حج النائب؟ او نقول يجب عليه ان يحج مرة اخرى؟ نحن ذكرنا في هذا القسم

9
00:04:34.900 --> 00:04:53.200
ان يتبين ان الواجب ان يفعل عبادة ان يتبين بعد الفراغ من العبادة ان الواجب غير ما فعل. الواجب ان يحج بنفسه. وهو حج الان بنائبه. فالواجب غير ما فعل. حج بنا

10
00:04:53.200 --> 00:05:15.950
والواجب ان يحج بنفسه. هل يجزئه او نقول لا يجزئه؟ نقول يجزئه في هذه الحالة. يقول في هذه الحالة نقول بانه يجزئه اذا اناب شخصا يحج عنه نقول اجزئه سواء عوفي بعد الفراغ من العبادة او

11
00:05:15.950 --> 00:05:35.950
بعد شروع النائب. لا يجزئه اذا عوفي قبل ان يشرع النائم. يعني قبل ان يحرم. نعم هنا يقول العلماء رحمهم الله لا يجزئه لكن لو عوفي بعد الفراغ من العبادة او عوفي في اثناء العبادة فان

12
00:05:35.950 --> 00:06:03.150
انه يجزئه. مع انه تبين ان الذي فعل غير الواجب. لانه حج والواجب الان ان يحج بنفسه لا يحج بنائه يحج ببدنه. كذلك ايضا من صور هذه القاعدة من لزمته كفارة الظهار

13
00:06:03.450 --> 00:06:26.450
يجب عليه ان يعتق رقبة. لا يجد رقبة يجب علينا نصوم شهرين متتابعين. لا يستطيع ان يصوم شهرين متتابعين ينتقل الى الاطعام هنا الان انتقل الى الاطعام وبعد ان اطعم عافاه الله عز وجل واصبح يستطيع الصيام

14
00:06:26.550 --> 00:06:49.950
فهل نقول هذا الاطعام لا يجزئه او نقول بانه يجزئه؟ نقول بانه يجزئ مع انه الان تبين ان الواجب غير ما فعل لان الصيام مقدم على الاطعام. ومع ذلك نقول بانه يجزئه. فتبين لنا القسم الاول وانه

15
00:06:49.950 --> 00:07:09.950
انه اذا فعل عبادة ثم تبين في اخر العبادة ان الواجب غير ما فعل فانه يجزئه هذا كما تقدم ذكرنا الدليل فيما سبق انها ان ما ترتب على المأذون غير مضمون وان الله سبحانه وتعالى لا يوجب

16
00:07:09.950 --> 00:07:29.200
العبادة على عبده مرتين فما دام انه قد اذن له في ذلك ليس عليه ضمان. كذلك كما اسلفنا ان الله سبحانه وتعالى لا يوجب العبادة على عبده مرتين. طيب القسم الثاني

17
00:07:29.200 --> 00:08:01.000
ان ان يكون ذلك لخلل في الشرط. لخفاء ذلك الخلل  يعني ان يفعل العبادة في وقت وجوبها يظن انها هي الواجبة ثم يتبين ان هذا ليس هو الواجب لخلل في الشرط. لخفاء ذلك الخلل

18
00:08:01.700 --> 00:08:22.750
القسم الثاني ان يكون ذلك لخلل في الشرط لخفاء ذلك الخلل فهل يجزئه او لا يجزئه؟ نقول هذا فيه تفصيل. هذا فيه تفصيل. ان كان بعد الاجتهاد والتحري فانه يجزئه

19
00:08:23.450 --> 00:08:51.300
وان كان بغير اجتهاد ولا تحر فانه لا يصيبك يقول القسم الثاني اذا تبين ان العبادة التي فعل غير الواجبة عليه. لخلل في الشرط نقول ان كان ذلك بعد الاجتهاد والتحري فانه يجزئ وان كانت بغير اجتهاد ولا تحري فانه لا يجوز. مثال ذلك مثال ذلك

20
00:08:51.300 --> 00:09:26.000
انسان مسافر انسان مسافر اجتهد في طلب القبلة  هو من اهل الاجتهاد. يعرف علامات القبلة. وكيف يستدل بها؟ فاجتهد. ثم بعد بعد ذلك صلى. وبعد ان انتهى من الصلاة تبين ان القبلة على خلاف الجهة التي صلى عليها. اقول بانه يجزيها

21
00:09:26.000 --> 00:09:54.300
ما دام انه اجتهد وتحرى نقول بانه يجزئه. ايضا من الامثلة رجل دفع زكاته الى فقير  يظنه فقيرا الى رجل دفع زكاته الى رجل يظنه فقيرا بعد الاجتهاد والتحري. ثم تبين انه غني. فنقول بانه يجزئه ولا

22
00:09:54.300 --> 00:10:14.300
يجب عليه ان يعيد الزكاة مرة اخرى. ويدل لذلك قصة معن ابن زائدة رضي الله تعالى عنه اما اذا كان بغير اجتهاد وتحري فانه لا يجزئه. فمثلا في المثالين السابقين

23
00:10:14.300 --> 00:10:34.300
رجل دفع الزكاة الى رجل دون ان يجتهد. هل هو من اهل الزكاة؟ او ليس من اهل الزكاة الى اخره فنقول بانه لا يجزئه. او انسان صلى دون ان يجتهد وهو من اهل الاجتهاد

24
00:10:34.300 --> 00:11:52.500
ثم اخطأ القبلة فنقول بانه نقول بانه لا يجزئه نعم. قال صلى الله تعالى  احدهما ان يكون المتنفس به ان يكون ان يكون فهذا لا يجب عليك الانتقال منه  اللهم

25
00:11:52.500 --> 00:12:54.100
القاعدة السابعة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به  يعني يقول لك المؤلف رحمه الله هذا رجل تلبس بعبادة وشرع في هذه العبادة. وقبل ان ينتهي من هذه

26
00:12:54.100 --> 00:13:28.200
عبادة وجد ما لو كان واجدا له قبل الفروق قبل الشروع لكان هو الواجب. يعني هذه العبادة على مراتب فانتقل الى المرتبة الثانية  ثم بعد ذلك وجدت المرتبة الاولى يعني هذه العبادة على مراتب. انتقل الى المرتبة الثانية

27
00:13:28.300 --> 00:13:59.150
دون المرتبة الاولى لكونه عاجزا عن المرتبة الاولى. او لما ذكر المؤلف رحمه الله لكون الثانية شرعت لاجل الظرورة. المهم هذه العبادة شرعت على مراتب فانتقل الى المرتبة الثانية ثم وجد في الاولى هل يجب عليه ان ينتقل للاولى او لا يجب عليه

28
00:13:59.150 --> 00:14:31.650
ينتقل للاولى  هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول قال لك المؤلف رحمه الله ان تكون العبادة  التي شرع فيها شرعت تيسيرا ورخصة للمكلف يقول القسم الاول ان تكون هذه العبادة التي شرع فيها شرعت تيسيرا ورخصة

29
00:14:31.650 --> 00:14:54.000
المكلف مع انه يمكن ان يأتي بالاصل يعني يمكن ان يأتي بالاولى يعني المرتبة الثانية شرعت على سبيل التيسير يعني كونه ينتقل شرع على ذلك تيسيرا له مع امكان المرتبة الاولى لكن الشارع خفف عنه

30
00:14:54.300 --> 00:15:23.400
ان ينتقل للمرتبة الثانية. فيقول لك المؤلف هنا لا يجب عليه ان ينتقد يقول القسم الاول ان تكون العبادة التي انتقل اليها في المرحلة الثانية شرعت تخفيفا وتيسيرا مع انه ممكن انه يصير الى الاولى لكن شرعت تخفيفا وتيسيرا فنقول هنا لا يجب عليه نعم لا يجب عليه

31
00:15:23.400 --> 00:15:51.350
ان ينتقد. ومن امثلة ذلك رجل شرع في الصيام  في كفارة الظهار شرع في الصيام. ثم بعد ذلك وجد الرقبة ابو ماجد شرع في الصيام ثم بعد ذلك وجد الرقبة. فنقول هنا لا يجب عليه ان ينتقب

32
00:15:51.700 --> 00:16:12.350
وكذلك ايضا من امثلة ذلك ما مثل به المؤلف رحمه الله يقول لك المتمتع رخص له ان يصوم اذا لم نجد الهدي فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم

33
00:16:12.900 --> 00:16:32.900
رخص له ان يصوم اذا هدم الهدي لكن هو الان يقدر على الهدي بان يقترض في ذمته هل يجب عليه ان يقترض او لا يجب عليه ان يقترض؟ قال لك المؤلف رحمه الله مع انه كونه يقدر على هذه المرتبة المرتبة الاولى ليشتري

34
00:16:32.900 --> 00:17:00.950
في الهدي للقرض يقول لك لا يجب عليه انه يقترب. نعم لا يجب عليه ان يقترب اعيد القسم هذا يعني سورة القاعدة انتقل للمرتبة الثانية مع قدرته المرتبة الاولى هذه القسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون هذا الانتقال

35
00:17:01.300 --> 00:17:20.150
رخصة من الشارع تسهيلا للمكلف فنقول لا يجب عليه ان ينتقل للمرتبة الاولى مثلنا انسان لم يجد رقبة لكن يستطيع انه يقتنع ما عنده دراهم. ليس عنده دراهم يشتري بها رقبة

36
00:17:21.000 --> 00:17:53.600
وانتقل للصيام للصيام نقول ليس عند اه اه انسان لم يجد الرقبة. لا يجد رقبة لكنه يستطيع انه يقترب. ويشتري رقبة. نقول انتقل للصيام. ولا يجب عليك ان تقترض طيب الان انتقل للصيام وجد دراهم

37
00:17:54.300 --> 00:18:13.650
هل يجب عليه انه يرجع للرقبة او لا يجب عليه؟ يقول لا يجب عليك انك ترجع للرقبة. وكذلك ايضا لا يجب عليك ان تقترض ما دمت انك ما انت ما عندك رقبة ولا عندك دراهم تشتري بها رقبة لا يجب عليك ان تقترض لكي تشتري الرقبة

38
00:18:14.000 --> 00:18:44.150
ومثله ايضا المتمتع يجب عليه ان يذبح هديه. ما وجد هديا. نقول انتقل للصيام يستطيع انه يقترض ويشتري. يستطيع انه يقترض ويشتري نقول لا يجب عليك انك تقترب. حتى لو كان في بلده موسرا. ما يجب عليه انه يقترض. وحتى ولو شرع في الصيام

39
00:18:44.150 --> 00:19:03.400
ثم وجد المال الذي يشتري به هديا ما يجب عليه انه ينتقل فنقول لا يجب عليك انك تقترض ولا يجب عليك ايضا اذا وجدت المال وقد شرعت في الصيام ان تنتقل للمرتبة الاولى

40
00:19:03.400 --> 00:19:36.650
وهي مرتبة الرقبة. هذا القسم الاول وهو ما شرع ماذا؟ تخفيفا وتيسيرا على المكلف طيب القسم الثاني قال لك المؤلف رحمه الله تعالى نعم وايضا من الامثلة قال لك رحمه الله هنا مسائل مترددة بين الضربين قال لك وكالحر الخائف العنت اذا نكح امة ثم زال احد

41
00:19:36.650 --> 00:20:03.550
طيب هذا المثال داخل تحت القسم الاول وهو ان يكون الانتقال شرع رخصة المكلف فلا يجب عليه ان ينتقل المرتبة الاولى هذا الحر لا يجوز له ان يتزوج الامة. يقول الامام احمد رحمه الله الحر اذا تزوج امة رق

42
00:20:03.550 --> 00:20:28.400
نصفك لان اولاده يكونون تبعا لامهم تكون ارق تبعا لامهم. فالشارع منع الحر اللي تزوج امة الا بشرطين ومن لمست منهم طولا ان ينكح المحصنات. ما يجد المهر. نعم لا يجد مهر الحرة. ذلك لمن خشي العنة منكم

43
00:20:28.400 --> 00:20:48.400
يعني تلحقه مشقة في العزوبة يعني الانفراد عن الزوجة يحتاج الى الزوجة اما الى الخدمة او للمتعة يحتاج توفر الشرطان قال جوز له الله سبحانه وتعالى ان يتزوج الامة بالشرطين. لا يجد مهرا حرا وكذلك

44
00:20:48.400 --> 00:21:11.250
ايضا يخشى عنت العزوبة المشقة تزوج الامة الان وجد المهر هل نقول يجب عليك تنتقل ولا ما يجب عليه ينتقل؟ ها؟ تقول ما يجب عليك تنتقل. يستطيع انه يقترض ويتزوج حرة

45
00:21:11.250 --> 00:21:27.250
هل نقول يجب ان تقترض ولا ما يجب تقترض؟ نقول لا يجب عليك ان تقترض فهو الان يستطيع انه يقترض يقول ما يجب عليك تقترب. وجد المهر بعد ان تزوج الامة نقول لا يجب عليك ان تنتقم

46
00:21:27.250 --> 00:21:47.250
نعم لا يجب عليك ان تنتقل الى زواج من ما هي من هي؟ الحرة. نعم هذا القسم الاول وهو ان يكون اه المتلبس به شرع او نقول المرتبة التي انتقل اليها شرعت رخصة

47
00:21:47.250 --> 00:22:17.250
وتخفيفه وتخفيفا عن المكلف. طيب المرتبة الثانية ان يكون ذلك ان تكون المرتبة التي انتقل اليها شرعت للظرورة فهنا ينتقل نقول المرتبة الثانية ان تكون الرخصة التي اه ان تكون المرتبة التي انتقل اليها شرعت في اي شيء؟ من اجل ماذا؟ قال لك من

48
00:22:17.250 --> 00:22:33.900
ظرورة للعجز عن الاصل. ثم وجد الاصل. يعني وجدت المرتبة الاولى وجدت المرتبة الاولى. فهل ينتقل للمرتبة الاولى؟ او نقول لا ينتقل للمرتبة الاولى. هو الان عاجز عن المرتبة الاولى

49
00:22:33.900 --> 00:23:03.300
شرعنا له ان ينتقل المرتبة الثانية لكونه عاجزا عن المرتبة الاولى وجدت المرتبة الاولى الاصل. وجد الاصل. هل يلزمه ان ينتقل؟ او نقول لا يلزمك ان تنتقل؟ نقول عليك ان تنتقد من الامثلة على ذلك ذكر المؤلف رحمه الله قال كالعدة بالاشهر فانها لا تعتبر بحال

50
00:23:03.300 --> 00:23:35.550
مع القدرة على الاعتداد بالحيض كالعدة بالاسهم عندنا فتاة صغيرة صغيرة طلقها زوجها ولنفرض ان عمرها ثمان سنوات وطلقها زوجها ما حاضت وش نقول؟ تعتدي بأي شيء بالاسهم ثلاثة اشهر شرعت في الشهر الاول بعد ان مضى الشهر الاول جاء هدم الحيض

51
00:23:35.600 --> 00:24:05.600
ها وش نقول هنا؟ نقول تنتقل للاعتداد بالحيض. هنا الان شرعت بالاشهر لكن انها انتقلت المرتبة الثانية لانها تعجز عن المرتبة الاولى وهي الحيض لكونها ليست من ذوات الاقرع فنقول اذا وجد دم الحيض فانها تنتقل الى الحيض. لان هذا هو الاصل. نعم. ومن

52
00:24:05.600 --> 00:24:33.650
المسائل ايضا قال لك كالشارع بالصلاة بالتيمم يجد الماء. هذا رجل لم يجد الماء. ثم بعد ذلك تيمم وشرع في الصلاة. ثم جاء الماء كبر تكبيرة الاحرام. بعد ان كبر تكبيرة الاحرام وجد الماء. ها فنقول هنا

53
00:24:33.750 --> 00:25:02.200
يرجع الى الاصل. لان هذا القسم لم يشرع تخفيفا للمكلف. يعني كونه في تخفيف لكن هنا لكونه عاجزا لكونه عاجزا عن الماء الان وجد الماء لما وجد الماء نقول بانه يرجع الى الماء. وحينئذ يتوضأ ويستأنف صلاته. فالخلاصة

54
00:25:02.200 --> 00:25:25.350
خاصة في هذا انه اذا انتقل الى المرتبة الثانية في العبادة ثم بعد ذلك وجدت المرتبة الاولى نقول بان هذا ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون المتلبس به شرع رخصة فهذا لا يلزمه ان ينتقل. القسم الثاني

55
00:25:25.350 --> 00:25:55.350
ليكون المتلبس به شرع للضرورة للعجز عن الاصل فهنا يقول يجب عليه ان ينتقل الى الجنس. نعم ان يلزمه ذلك لا تقرأ نعمة لانها طويلة طيب القاعدة الثامنة ان القاعدة

56
00:25:55.350 --> 00:26:29.750
الثامنة من قدر على بعض العبادة وعجز عن بعضها فهل يجب عليه ان يأتي بما قدر عليه؟ من قدر على بعض العبادة وعدم عن بعضها فهل يسقط ما يقدر عليه للعج عن بعض؟ او نقول بان ما تقدر عليه يجب عليك

57
00:26:29.750 --> 00:26:49.750
ان تأتي به. هذه القاعدة تحتها خمسة اقسام. ذكر المؤلف رحمه الله تحت هذه القاعدة خمسة اقسام. القسم الاول ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة. ان يكون المقدور عليه وسيلة. محضة

58
00:26:49.750 --> 00:27:13.800
فهنا نقول لا يجب عليه ان يأتي به يقول القسم الاول ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة. يقول هنا لا يجب عليه ان يأتي به. ومثل المؤلف قال تحريك اللسان بالقراءة وامرار الموسى على رأسه والقتال فهذا ليس بواجب. الاخرس يجب عليه انه

59
00:27:13.800 --> 00:27:37.950
المصلي يجب عليه ان يقرأ لكن الاخرس هل نقول تحرك لسانك وشفيت بالصلاة؟ او نقول لا تحرك ها؟ نقول لا يحرك لان هذا عبث وش الفائدة من يحرك يصر انه لا يستطيع انه يقرأ يقول لا تحرك لسانك وشفتيك في الصلاة. هذه وسيلة

60
00:27:37.950 --> 00:27:57.950
سيرة للقراءة وسيرة لاذكار الواجبة الان هو لا يتمكن من القراءة ولا يتمكن من الاذكار الواجبة. امرار الموسى احرم بحج وعمرة يجب عليه ان يحلق رأسه. هو اصلع ليس على رأسه شعر. هل يجب ان يمر الموسى

61
00:27:57.950 --> 00:28:17.950
او لا يجب؟ نعم لا يجب. الختان نعم. الذكر يجب ختانه وايضا على المشهور بالمذهب الانثى يجب ختانها. طيب هذا الرجل وجد ولد وقد قتل يعني القلفة التي على رأس الذكر

62
00:28:17.950 --> 00:28:37.950
وجدنا انها مقطوعة. هل نمر الموسى على حشا فديه او نقول لا حاجة؟ نقول ما دام انه وسيلة مخضة ليست مشروع هذا ليس مشروعا. ايضا انسان عاجز عن الصلاة في الجماعة. نستطيع ان

63
00:28:37.950 --> 00:28:57.950
آآ ان نوصله للمسجد بالسيارة لكنه ما يستطيع يصلي مع الناس. لا يتعب هل هل يجب هذا وسيلة هذا ليس واجب. ليس بواجب وليس مشروعا ان نأتي به وان نرجعه. ولذلك الحج الى اخره. فالقسم الاول

64
00:28:57.950 --> 00:29:17.950
ان يكون المعجون المقدور عليه وسيلة محضة فهذا ليس مشروعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى والقسم الثاني ما وجب تبعا لغيره وهو نوعان ما كان وجوب احتياطه. هذا القسم الثاني

65
00:29:17.950 --> 00:29:44.300
القسم الثاني ان يكون الواجب وجب تبعا لغيره على سبيل الاحتياط. نقول القسم الثاني ان يكون وجب تبعا لغيره. يعني ليس واجبا على سبيل الاستقلال. وانما هو على سبيل التبع

66
00:29:44.300 --> 00:30:04.300
احتياطا. القسم الثاني ما وجب على سبيل اتبع احتياطا وليس عبادة مستقلة امثل المؤلف رحمه الله تعالى قال لك كقص لي رأس المرفقين في الوضوء فاذا قطعت اليد من المرفق هل يجب

67
00:30:04.300 --> 00:30:32.900
غسل رأس المرفق الاخر املا على وجهين هذا اذا بقي شيء من العبادة الى اخره هذا القسم الثاني ما وجب على وجه التبع للاحتياط نقول ان بقي شيء من هذه العبادة فانها تفعل. وان لم يبقى فان المحل قد سقط وحين لا تفعل العبادة

68
00:30:33.550 --> 00:30:53.550
نقول القسم الثاني ما وجب على وجه التبع للاحتياط. هل يفعل او لا يفعل مؤلف رحمه الله ذكر انه على وجهين. والخلاصة في ذلك ان نقول ان بقي شيء من محل العبادة فعل. وان لم يبقى

69
00:30:53.550 --> 00:31:13.550
شيء من محل العبادة لا يفعل. وهنا مثل المؤلف كقطع اليد من عند المرفق. نقول ان بقي شيء من المرفق وجب ان يغسل. انزال المرفق كله لا يجب الغسل. اذا غسل عضد لا يجب ان تغسله. لكن ان

70
00:31:13.550 --> 00:31:33.550
هي شيء من المرفق وجب والا لم لم يجب. ومثلها ايضا اذا قطعت في الرجل من عند الكعب قطعت الرجل عند الكعب يقول ان بقي شيء من محل العبادة وجب. اذا لم يبقى شيء من محل العبادة فانه لا يجب. طيب

71
00:31:33.550 --> 00:32:05.200
الاسم الثالث  قال ما وجب والثاني ما وجب تبعا لغيره على سبيل التكميل واللواحظ. هذا القسم الثالث القسم الثالث ان تكون العبادة وجبت على سبيل التبع او نقول ان تكون

72
00:32:05.200 --> 00:32:32.200
فالعبادة وجبت تبعا لغيرها على سبيل اللواحق. فهنا لا تجب. نقول ان تكون العبادة وجب تبعا لغيرها على سبيل اللواحض. فنقول بانها لا تجب. ومثل المؤلف رحمه الله مثل رمي الجمار ومثل المبيت بمزدلفة. ومثل المبيت بمنى لمن فاته الحج

73
00:32:32.300 --> 00:33:07.300
الحج يفوت اذا طلع فجر يوم النحر ولم يقف المحرم للحج بعرفة فاته الحج بالاجماع يعني اذا طلع فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة فاته الحج بالاجماع الان فاته الحج. بقية اعمال الحج. هل يجب هل يجب عليه ان يفعلها؟ او او نقول بانه لا يجب عليه ان يفعلها

74
00:33:07.300 --> 00:33:27.900
هذه الاعمال وجبت تبعا لغيرها على سبيل الله واحد. فهذا موضع خلاف لكن الصواب انه ما يجب عليه. ما نقول لمن فاته الحج يجب عليك انك تقف مع الناس بمنى تبيت بمنى تبيت بمزدلفة ترمي الجمار

75
00:33:27.900 --> 00:33:57.900
الى اخره ايام التشريق نقول لا يجب عليه لان هذه الاشياء وجبت تبعا لغيرها على سبيل اللواحق فتسقط تبعا للحج الذي فاته. وعلى هذا يتحلل بعمرة الى اخره هل يجب عليه دم الى اخره. المهم كما ذكر العلماء رحمهم الله في احكام الفوات. فالقسم الثالث ما وجب تبعا لغيره على سبيل

76
00:33:57.900 --> 00:34:27.900
فنقول بانه يسقط لان هذا من توابع الحج وقد فات الحج قال والقسم الثالث وهو الرابع ما هو جزء من العبادة وليس عبادة في نفسه بانفراده او هو غير مأموم او هو غير مأمور به لضرره او هو غير مأمور به لضرر

77
00:34:27.900 --> 00:34:57.900
فالاول كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن اتمامه فلا يلزمه بغير خلاف. هذا القسم الرابع القسم الرابع ما كان جزءا من العبادة لكنه ليس بنفسه عبادة مستقلة. ما كان جزءا من العبادة لكنه بنفس

78
00:34:57.900 --> 00:35:28.000
ليس عبادة مستقلة فنقول هذا لا يجب وذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال لك اما ان يكون ليس عبادة في نفسه او يكون غير مأمور به اما ان يكون ليس عبادة بنفسه يعني ما كان جزءا من العبادة لكنه ليس عبادة مستقلة

79
00:35:28.000 --> 00:35:58.000
ذكر المؤلف رحمه الله انه نوعان. النوع الاول انه ليس عبادة مستقلة بنفسه فهذا ليس بلازم. ومثل المؤلف رحمه الله قال لك مثل المريض الذي يستطيع ان ليصوم بعض اليوم لكن لا يستطيع ان يكمله. هو يقول انا استطيع ان اصوم الى الظهر لكن لا استطيع ان اكمل الى الغروب. فهل نقول

80
00:35:58.000 --> 00:36:18.000
يجب عليك انك تصوم الى الظهر او نقول لا يجب تقول لا يجب عليه لان صيام لان صيام نصف يوم هذا ليس مأمورا به ليست عبادة بنفسك. فما دام انه ليس مأمورا به نقول بانه لا يلزم. او قال

81
00:36:18.000 --> 00:36:38.000
نعم ليس عبادة في نفسه او هو غير مأمور به نصف يوم هذا ليس عبادة لنفسه وايضا ليس مأمورا به ايضا قال لك او غير مأمور به والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة فلا يلزم

82
00:36:38.000 --> 00:37:03.650
والقادر عليك. اذا عجز عن التكميل. فالاول ليس عبادة بنفسه نصف يوم. الثاني غير مأمور به والاول ايضا غير مأمور به والثاني ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله غير مأمور به لكنه عبادة بنفسه لكنه غير مأمور به. الثاني كونك تعتق بعظ الرقبة هذي عبادة

83
00:37:03.650 --> 00:37:20.700
لكنك لست مأمورا به انت مأمورا انت مأمور ان تعتق رقبة كاملة فاذا كان الانسان يقدر على بعظ الرقبة ولا يقدر على جميع الرقبة. في كفارة القتل او كفارة الظهار او اللطف

84
00:37:20.700 --> 00:37:40.700
الى اخره فهل نقول يجب عليك ان تعتق ما تقدر عليه؟ نقول لا يجب عليه ان يعتق ما يقدر عليه ولو كان يقدر على بعض رقبة لان الشارع انما امره ان يعتق رقبة كاملة ولم يأمره ان يعتق بعظ رقبة

85
00:37:40.700 --> 00:38:08.850
قال لك لان الشارع قصده تكميل العتق مهما امحن. ولهذا شرع السراية والسعاية. شرع والسلع والسعادة. السرايا اذا اعتق بعظ رقيقه سرى عليه. ليسري عليه وحينئذ يجب عليه يسري عليه ويعتق الكل

86
00:38:09.350 --> 00:38:36.300
ولو كان الرقيق ايظا مشتركا فاعتق بعظ الشريكين نصيبه فانه يسري عليه ويسدد لشريكه. طيب هو ما يجد. يعني مثلا هذا زيد رقيق بين رجلين جاء الاول واعتق نصيبه. نقول يسري عليك. ويجب عليك انك تعطي

87
00:38:37.550 --> 00:39:01.650
شريكك القيمة الباقية هذا له النصف وهذا النصف اعتق نصفه وسرع عليه عتق كل الرقيق تعطي شريكك قيمة النصف طيب ما ما وجد شيء قال بعض العلماء الرقيق يكون مبعظا. وقال بعظ العلما يستسحى الرقيق. ولهذا قال لك المؤلف السحري كيف الاستسحار؟ تقول للرقيق اعمل

88
00:39:01.650 --> 00:39:21.650
حتى تسدد للشريك النصف الباقي. ان كان الشريك الذي اعتق ان كان موسرا فانه يسري عليه العتق اذا كان معسرا اذا كان معسرا قال بعض العلماء استصعى الرقيق يعني يؤمر الرقيق بان يسعى ويحصل حتى يعتق كله

89
00:39:21.650 --> 00:39:41.650
وقال بعض العلماء بانه يبقى مبعظا ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله لهذا شرعت السرايا والسعاية في الرقيق لان يتشوف الى الحرية. قال فلا يشرع عتق بعض الرقبة. القسم الخامس والاخير

90
00:39:41.650 --> 00:40:11.650
بعد الصلاة ها نعم طيب القسم الخامس والاخير قال لك ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه؟ فهذا يجب فعله عند تعذر فعل الجميع. القسم الخامس والاخير. ما هو عبادة؟ مشروعة

91
00:40:11.650 --> 00:40:31.650
هو جزء من العبادة فنقول يجب عليه ان يفعله. عبادة هو عبادة في نفسه. وجزء من العبادة نقول يجب عليه ان يفعل لان الله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. مثال ذلك الواجب في الفطرة صاع

92
00:40:31.650 --> 00:40:51.650
فاذا كان لا يجد صاعا يجد نصف صاع. نقول اخرج النصف الصاع فاتقوا الله ما استطعتم. لان اخراج نصف هذا عبادة. عبادة تصدقت اوصاف مثال اخر انسان وجد ماء يكفي لغير

93
00:40:51.650 --> 00:41:13.600
غسل الوجه لكنه لا يكفي لغسل الاعضاء الاربعة. يقول اغسل وجهك والباقي تيمم عنه. لان هذا نعم ان هذا عبادة. اه كذلك ايضا قال لك المؤلف العاجز عن القراءة يلزمه القيام

94
00:41:13.600 --> 00:41:30.650
اذا كان يعجز عن قراءة الفاتحة نقول يجب عليك ان تأتي بمحل القراءة وهو القيام يعني القيام عبادة فهو الركن كن يشتمل على القيام ويشتمل على القراءة عجز عن القراءة يقول يبقى عليك

95
00:41:30.800 --> 00:41:50.800
القيام كذلك ايضا اذا كان يعجز عن بعض الفاتحة فانه يأتي بما يقدر عليه منها لان هذه عبادة وهي مأمور بها كذلك ايضا اذا كان يعجز عن غسل جميع بدنه في الجنابة فانه يأتي بما قد

96
00:41:50.800 --> 00:42:38.250
ويتيمم عن الذي لم يقدر عليه. والله اعلم