﻿1
00:00:00.450 --> 00:01:47.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه. اللهم حاضرين  يتفق   اولا فان يتفق معكم ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده

2
00:01:47.150 --> 00:02:07.150
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم

3
00:02:07.150 --> 00:02:37.150
صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد ايها الاحبة هذه هذه القاعدة في قبض المعقود عليه. قبض المعقود عليه ليس شرطا في صحة العقد العقد صحيح وان لم تقبض المعقود عليه. فمثلا اشتريت سيارة السيارة عند البائع لم

4
00:02:37.150 --> 00:03:07.150
تقبضها. العقد صحيح. تزوجت امرأة المرأة عند اهلها لم تقبضها. العقد صحيح استأجرت بيتا استأجرت سيارة البيت مع صاحبه لم تقبض العقد صحيح. لا يشترط القبر بصحة العقد الا في مسألتين

5
00:03:07.150 --> 00:03:37.150
المسألة الاولى في السلم. لابد من قبض رأس المال في المجلس والا فسد العقد. المسألة ماذا؟ ها؟ في السلم. والسلم سيأتينا ان شاء الله. سيأتي له قاعدة لان عقد السلم مهم. تقديم الثمن تأخير المثمن. اسلفتك الف ريال على ان تعطيه

6
00:03:37.150 --> 00:03:57.150
كذا وكذا من الاقلام. او تعطيني كذا وكذا من العلب. لابد من قبض رأس المال في المجلس. والا فسد العقد. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين من

7
00:03:57.150 --> 00:04:17.150
في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. قال ليسلم ليقدم. فلابد في عقد السنن لماذا؟ ها؟ من قبض رأس مال السلم في مجلس العقد؟ هذه المسألة الاولى

8
00:04:17.150 --> 00:04:37.150
المسألة الثانية عندما تبادر ربويا بربوي يتفق معه في العلة لابد من قبل وسيأتينا ان شاء الله غدا غدا ان شاء الله القاعدة والضوابط ستكون في الربا. وهذا مهم جدا لا بد انكم

9
00:04:37.150 --> 00:05:07.150
يعني قاعدة الربا لابد ان تقرأوها. لكي يسهل الفهم. فعندما تبادر ربويا بربوي يتفق معه في العلة لابد ماذا؟ ها؟ من اي شيء؟ من القبر يدا بيد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في مسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان

10
00:05:07.150 --> 00:05:27.150
يدا بيد اذا كان يدا بيد. اذا اختلفت هذه الاصناف مثال ذلك بر بشعير. يتفق في العلة كما سيأتينا العلة في البر ما هي؟ الصحيح ان العلة كما سيأتينا الطعم مع الكيد

11
00:05:27.150 --> 00:05:47.150
العلة في الشعير الطعم مع الكيد. اتفق في العلة. يجب التقابض يدا بيد. ذهب بفظة يجب يدا بيد ريالات الجنيهات اتفقا في العلة ثمانية العلة في الريالات الثمانية والعلة في الجنيهات

12
00:05:47.150 --> 00:06:17.150
الثمانية اتفقا في العلة لابد ان يكون يدا بيد. فعندما تبادل ماذا؟ ربوي بربوي يتفق معه في العلة ها لابد ماذا؟ يدا بيده اما التفاضل هذا كله سيأتينا بحثه ان شاء الله في قاعدة الربا. الخلاصة القبض هل يشترط لصحة العبد او

13
00:06:17.150 --> 00:08:07.150
ولا يشترط ها؟ لا يشترط الا نعم كل عام   ونحن لا اله الا الله اما  نعم هذا الظابط في التصرف في المعقود عليه قبل قبظه ان تتصرف في المعقود عليه قبل قبضه. لكن يمنع مسألة واحدة فقط. وهي ماذا؟ البيع في عقد البيع

14
00:08:07.150 --> 00:08:27.150
اشتريت سيارة قبل ان تقبض السيارة قلت هذه السيارة وقف لله عز وجل. وش الحكم؟ يجوز او لا يجوز؟ يجوز. قلت هذه السيارة هبة. عقدت عليها عقد الهبة. يجوز او لا يجوز؟ يجوز

15
00:08:27.150 --> 00:08:47.150
هذه السيارة صداق لزوجتي. تزوجت امرأته قلت هذه الصداقة. امهرتك هذه السيارة وانت لم تقبضها يجوز او لا يجوز؟ يجوز. بعت هذه السيارة قبل ان تقبضها. يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. كل

16
00:08:47.150 --> 00:09:17.150
التصرفات جائزة تؤجل السيارة تجعلها وقفا هبة صداقا التصرفات نقول جائزة. لكن يمنع من ذلك ماذا؟ البيع فقط. ايضا غير عقد البيع غير عقد البيع. يجوز التصرف في المعقود عليه قبل قبضه

17
00:09:17.150 --> 00:09:47.150
مطلقا لان الذي ورد المنح هو ماذا؟ البيع في عقد البيع زوجت امرأة وقلت هذه السيارة مهرا. هذه السيارة مهرها. المرأة لم تقبض السيارة هل لها ان توقف السيارة تجعلها وقفا؟ ها؟ لها وليس لها لها. هل لها ان

18
00:09:47.150 --> 00:10:07.150
ها لها ذلك. هل لها ان تبيعها؟ ها؟ وراها يجوز ان تبيع ولا يجوز؟ يجوز. نحن قلنا يمنع من البيع في عقد البيع. اما البيع في عقد النكاح فهذا جائز

19
00:10:07.150 --> 00:10:27.150
ولا بأس به. فالخلاصة نتوقف عن النص. النبي صلى الله عليه وسلم انما منع من بيع السلعة قبل قبضها. اما بقية العقود تتصرف فيها قبل القبر هذا جائز. اقترظت هذا

20
00:10:27.150 --> 00:10:57.150
ماء من زيد وما قبضته هل لك ان تبيعه ها؟ يجوز او لا يجوز؟ ان تبيعه. تكلموا يا اخوان يجوز. هل لك ان تهبه يجوز. هل لك ان تجعله وقفا؟ يجوز. وعلى هذا فقس. التصرفات في

21
00:10:57.150 --> 00:11:27.150
المعقود عليه قبل قبضه جائز الا ماذا؟ البيع في عهد البيع فقط. نعم. مع ان ابن تيمية رحمه الله الله استثنى مسألتين يعني البيع في عقد البيع لا يجوز ابن تيمية رحمه الله مسألتين يقول يجوز فيهما البيع في عقد البيع. سنذكرها نعم تفضل

22
00:11:27.150 --> 00:12:27.150
نعم ابن تيمية استثنى مسألتين المسألة الاولى اذا باعوا تولية وش معنى باعوا تولية؟ يعني باعه برأس ماله. اشتريت عصير من زيت. بريال. وقبل ان تقبضه بعته بريال. انت ما قبضت

23
00:12:27.150 --> 00:12:47.150
ها يجوز او لا يجوز؟ قال لك على ابن تيمية يجوز. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم منع من البيع في البيع في عقد البيع ومع ذلك يقول ابن تيمية يجوز لك اذا باع البائع المشتري قبل ان يقبض السلعة

24
00:12:47.150 --> 00:13:17.150
يجوز له ان يبيعها تولية. بمعنى ان يبيعها برأس مالها لجالس. وان لم يقبضها استثناها لماذا استثنى هذه المسألة؟ ها؟ سبيات العلة هذه المسألة بناء على العلة التي اختارها لماذا منع الشارع ان تبيع السلعة قبل قبضها لماذا

25
00:13:17.150 --> 00:13:47.150
ها؟ له رأي سنذكره الان. بناء على هذا الرأي قال لك يجوز لك ان تبيع سلعة قبل قبضها برأس مالها تونية. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ان تبيع السلعة على بائعها اشتريت السيارة بمئة الف قبل ان تقبضها بعتها على نفس البائع

26
00:13:47.150 --> 00:14:37.150
قال لك يجوز. فهو استثنى مسألتين. المسألة الاولى ماذا؟ اذا كان توليا والمسألة الثانية ماذا؟ برأس ماذا؟ نعم ها ما يشترط له. نعم صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى

27
00:14:37.150 --> 00:15:07.150
عن بيع السلع قبل بيعها. ما المراد بالسلع؟ ما هي السلع؟ التي لا تباع حتى تقضى هذا موضع خلاف بين الائمة. المالكية يخصونه بالطعام. هذا هو الذي يمنع من بيعه قبل قبضه. الحنفية يقولون كل شيء الا العطاء. كل مبيع ليس لك ان تبيعه حتى

28
00:15:07.150 --> 00:15:27.150
الا العطاء. الحنابلة يخصونه بما بع بتقدير. بيع بكيل بوزن بعد بذر هذا ليس لك ان تبيعه قبل قبضه. اما ما بيع جزاف بلا تقدير يجوز لك ان تبيعه قبل قبره

29
00:15:27.150 --> 00:15:47.150
يقولون ما ابيع بك تحذير بكي بوزف بعد او برؤية سابقة او بوصف هذا ليس لك ان تبيعه قبل قبضه ما ذلك لك ان تبيعه قبل قبل والصحيح ان كل مبيع ليس لك ان تبيعه قبل قبضه سواء

30
00:15:47.150 --> 00:16:07.150
كما يقول الحنفية حتى العقار سواء بيع بتقدير او بيع جزافا او بيع برؤية سابقة او برؤية حاضرة الى اخره كل مبيع ليس لك ان تبيعه حتى ماذا؟ تقبضه. ولهذا قال ابن عباس واحسبوا ان كل شيء

31
00:16:07.150 --> 00:17:07.150
يعني مثل الطعام. نعم ان وهو اختيار  ما هي العلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع قبل ان يقبض المشتري السلعة. ما هي العلة؟ علة النهي؟ اختلف فيها العلماء رحمهم الله كثيرا. على

32
00:17:07.150 --> 00:17:27.150
اثني عشر قولا واقرب شيء ما ذكره ابن تيمية رحمه الله لان ابن تيمية رحمه الله استحضر اقوال العلماء رحمهم الله يعني الاقوال جاهزة عندهم والادلة جاهزة. فرأى ما اقرب الاخ

33
00:17:27.150 --> 00:17:57.150
اخوان الى مقاصد الشارع. واختار منها ما يراه قريبا الى مقصد الشارع. قال العلة ان المشتري لو باع السلعة قبل قبضها وربح ها قد عجز عن تقليصه من البائع. انا اشتريت السيارة بمئة الف. ثم ذهبت بعتها بمئة وعشرة. كسبت

34
00:17:57.150 --> 00:18:17.150
عشرة الاف ريال او كسبت خمسة الاف ريال. البائع اذا رأى ان المشتري كسب ها يدعي ما يدعي قد يدعي الغبي ويدعي الغرر ويكون هناك شيء من الشحناء قد يعجز المشتري من تخليص

35
00:18:17.150 --> 00:18:37.150
سلعة من من؟ للبائع فقال لك هذه هي العلبة. العلة انه اذا ربح المشتري قد يعجز المشتري من تخليص العلة من البائع. حتى وان قدر ان يخلصها سيكون هناك شيء من الخلاف والشقاق

36
00:18:37.150 --> 00:18:57.150
لا يريده الشارع. ولهذا جوز هاتين المسألتين. ها المسألة الاولى اذا باعها باي شيء برأس ما لها هنا ما ربح. يبي يخلصه. اشترى السيارة بمئة الف ريال وباعها بمئة الف ريال

37
00:18:57.150 --> 00:19:17.150
هنا يعجز عن التخليص ولا ما يعجز؟ ما يعجز لان البايع يرى ان المشتري ما ربح وحينئذ لم يحصل له شيء من الغبن واذا باعها على النفس بائعها الاول ايضا لا يعجز لان هي مسلمة التسليم حاصل

38
00:19:17.150 --> 00:20:37.150
حاصل للبائع الاول. العلة كما تقدم ولهذا بنى هاتين المسألتين على من اي شيء ها؟ من العلة. نعم كتاب الله   وقد يكون الله القبض القبض بما يكون به القبض المرجع في ذلك الى اعراف الناس. وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان واختلاف

39
00:20:37.150 --> 00:21:07.150
السلاح وهذا مذهب الحنفية. وهو الصواب في هذه المسألة. فقبض كل سلعة مثلا السيارة قد يكون قبضها لان يأخذ مفاتيح ويستولي عليها المشتري وقد قد يكون قبضة السيارة بالاوراق الرسمية اذا سجلت بالاوراق الرسمية حصل القبر

40
00:21:07.150 --> 00:21:37.150
ما يتناول قبض بتناوله؟ الحيوان قبضه بان تأخذ بزمامه وهكذا. هذا يختلف باختلاف ماذا السلع خلاف الزمان واختلاف المكان. وقد يكون بمجرد التسجيل عند الحوالات الان تعطي الدراهم تسجل الدراهم. ثم يسجل لك انت عندما تريد ان تحول دراهم سعودية

41
00:21:37.150 --> 00:22:07.150
الى دراهم بلد اخر تعطي الدراهم السعودية ثم الموظف يحولها الى دراهم البلد ويسجل ذلك بالحساب هذا القرض الان حصل القبض فالقبض يختلف يعني يختلف باختلاف الزمان المكان باختلاف المعقود عليه. نعم. لا يفترض الاشكال ولا الاعلام

42
00:22:07.150 --> 00:23:37.150
لكن عند الله عند الدخول في العلماء لقوله تعالى والى استمرار لو حصل اسلام  طبعا بمعنى  عن هذه القاعدة هي في الحقيقة فرض بين عقد النكاح وبقية العقوق النكاح يفترق عن بقية العقود بهذه الامور الثلاثة. الامر الاول الاشهاد. لابد

43
00:23:37.150 --> 00:24:07.150
فيه من الشهادة اما بقية العقود البيع الاجارة الصرف السلف لا يشترط حتى لو اشتريت مليار لا يشترط الاشهاد لكن الاشهاد سنة ويدل لهذا قول الله عز وجل واشهد ذات بايعتم وهذا الامر الاستحباب لان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد كما

44
00:24:07.150 --> 00:24:37.150
خزيمة هذا الامر الاول عقد النكاح يشترط له ماذا؟ الاشهاد. ثانيا الاعلان سائر العقود لا يشترط لها الاعلان. فلو انه اشترى ارضا او عقارا على ان يكون ذلك سرا جاهز استأجر واتفقوا على ان يكون ذلك سرا جاز. لا يشترط الاعلان

45
00:24:37.150 --> 00:25:07.150
اما عقد النكاح كثير من العلماء يشترط فيه ولهذا ابن تيمية قال لو حصل اشهاد ولم يحصل اعلان ففي صحة النكاح نظر وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح. الفرق الثالث الذكورة. عقد النكاح لا تتولاه

46
00:25:07.150 --> 00:25:57.150
اما بقية العقود الانثى تتولاها. لها ان تبيع ان تؤجر ان تعقد عقد سلام اقتصرت مزارعة مشاركة كل العقود. نعم  يا ايها الذين امنوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:25:57.150 --> 00:26:27.150
نعم هذه القاعدة في الشروط في العقود القاعدة التي تقدمت الينا قاعدة في الشروط ها في اي شيء؟ ها؟ في شروط العقود في شروط في العقود وش معنى ذلك؟ يعني ما يشترطه احد المتعاقدين مما له به من

48
00:26:27.150 --> 00:26:47.150
ومصلحة. تشتري السيارة تقول للبايع اشترط عليك تصلح الانوار هذا شرط في اي شيء هل هو شرط عقد؟ ولا شرط في العقد؟ ها؟ شرط في العقد. ويسميها العلماء رحمهم الله

49
00:26:47.150 --> 00:27:17.150
شروط الجعلية يعني التي يجعلها المتعاقدات ما جاءت في القرآن في السنة لكن لكن بالنسبة للمتعاقدين هم الذين يشترطون هذه الشروط. فالشرط في العقد ما يشترطه احد مما له به منفعة ومصلحة. والاصل في الشروط في العقود ماذا؟ ها

50
00:27:17.150 --> 00:27:47.150
الصحة والحلم لك ان تشترط ما شئت من الشروط. تشترط شرطا شرطين ثلاثة شروط ما تشاء من الشروط. تزوج المرأة واشترطت المرأة على زوجها ان يحج بها وش حكم الشرط؟ ها؟ صحيح. الاصل في الشروط في العقود الحل والصحة. وسيأتينا ان شاء الله

51
00:27:47.150 --> 00:29:37.150
الشروط الفاسدة والشروط المفسدة ضوابط الشرط الفاسد والشرط سيأتي ان شاء الله. نعم. الظاهر الشاهد اولا فالعاقل يشتري السيارة ثانيا ثم  بالرضا والعلم والعمل وغير ذلك من الشرور  وبها  اشهد انك تشرك فيها كذا وكذا صح لانه يحمل اكثر من ذلك وهو

52
00:29:37.150 --> 00:30:57.150
اذا رابعا ان يحج بيننا   نعم. هذه هذا الضابط في الفرق. بين شرط العقد والشرط في العقد. وهذه اربعة فروق. الفرق الاول ان شرط العقد من وضع من؟ ها من وضع الشارع جاء في القرآن في السنة اما الشرط في العقد من وضع من؟ من وضع المتعاقدين. الفرق

53
00:30:57.150 --> 00:31:17.150
ان شرط العقد ما يصح اسقاطه. لا يصح اسقاطه. لو قال المتعاقدان نرضى ان يكون الثمن ها؟ يجوز او لا يجوز؟ ما يجوز. لكن الشرط في العقد يصح ان تسقطها او لا يصح

54
00:31:17.150 --> 00:31:47.150
المشتري اشترط على البائع ان يغسل السيارة ثم بعد ذلك المشتري اسقط الشرق. يجوز او لا يجوز؟ ها؟ يجوز. الحق له قد اسقطه. اما الشرط في العقد اما شرط العقد ها لا يجوز بعض الناس تقول له يا اخي هذا حرام فيه ربا يقول انا راضي وهذا راضي كلنا رضي ما

55
00:31:47.150 --> 00:32:07.150
راضي ما تسقط وانت تقول انا راضي. يقول لك يا اخي هذا فيه غرر فيه جهالة. الشارع حرم ذلك اشترط كذا هذا للعقود يقول كانه راضي. ما له ما له عبرة رضاك. ما لك حق انك تسقط الشرط في العقد. لكن

56
00:32:07.150 --> 00:32:27.150
شرط العقد لكن الشرط في العقد لك ان تسقط ايضا الفرق الثالث الاخلال شرط العقد وش يترتب عليه؟ الفساد اما الاخلال في الشرط في العقد فيترتب عليه ماذا؟ عدم اللزوم

57
00:32:27.150 --> 00:32:47.150
اذا كان لي الشرط ولا وفيت به العقد بالنسبة لي غير لازم لي حق الفسق. الفرق الاخير ان شرط العقد يكون قبل العقد قبل ان نبدأ بالعقد لابد ان يكون العقد جائزة تصرف وان يكون الرضا

58
00:32:47.150 --> 00:33:07.150
جد الانسان يكون العوظ معلومة لان المثمن معلوم. لا بد من توفر الشروط. اما الشرط اما الشرط في العقد قبل العقد ويصح في صلب العقد. قبل ان ابيع كالسيارة لكن بشرط كذا وكذا وكذا. في صلب العقد بع

59
00:33:07.150 --> 00:33:27.150
بشرط كذا وكذا. ايضا في زمن الخيارين يعني في الزمن الذي يملك فيه الفسخ معه السيارة وهما في مجلس الخيار. قال البيعة اشترط كذا وكذا. يجوز او لا يجوز؟ يجوز لانه يملك الفسخ

60
00:33:27.150 --> 00:34:07.150
في زمن الشرط في زمن قياد الشرط قال بيعك الصيام الخيار ثلاثة ايام لما مضى يوم قال اشترط كذا وكذا. يجوز او لا يجوز؟ يجوز. لانه يملك الفسخ. نعم  قول الله

61
00:34:07.150 --> 00:34:37.150
صلى الله عليه وسلم واضح الشروط الاصل في الشروط في العقود ماذا؟ الحل والصحة وايضا يجب الوفاء بها كما تقدم في الضوابط. ما يجوز ان تخالف المسلمون على شروطهم. ان احق

62
00:34:37.150 --> 00:36:57.150
فتألى ذلك على ان ايفاء الشرط حق. حق هذه الشروط ما استحللتم به الفروج. نعم القسم الثاني  مثالا   وعند بعض العلماء مثال   والاستاذة وقال نعم هذه الحقيقة الاصل في الشروط في العقود ماذا؟ الصحة. وهذه تقسيمات لبيان انواع الشروط

63
00:36:57.150 --> 00:37:17.150
ولا الاصل في ذلك الصحة؟ فالشروط الصحيحة يقسمها العلماء رحمهم الله الى اقسام. الشرط الاول شرط مقتضى العقد. يعني شرط يقتضيه العقد. مثلا لو قال اشتري منك السيارة بشرط اني اركبها. ها؟ وش الحكم هذا

64
00:37:17.150 --> 00:37:37.150
ولهذا العلماء ما يذكرونه في المتون يذكرونه في الشروح او مثلا قال اشتري منك السيارة بشرط انني ابيعها. يحتاج الى هذا ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج. انت اذا ملكت ملكت التصرف. او اشتري

65
00:37:37.150 --> 00:37:57.150
منك الخبز بشرط اني اكله. يحتاج ولا ما يحتاج؟ هذا يقتضيه العقد. شرط يقتضيه العقد. الشرط الثاني شرط الله اشترت بك الكتاب هذا شرط تكون اوراقه صفرا تكون احاديثه مخرجة تكون

66
00:37:57.150 --> 00:38:27.150
اه الالوان اه الكتابة مشكلة اي نعم تشترط صفة صفتين السيارة اشترت تكون بيضاء قوتها كذا اطاراتها كذا آآ تاريخ انتاجها كم؟ ما شئت من الصفات القسم الثالث شرط مصلحة. مصلحة اشترط ظامنا لو قال المشتري الثمن يكون مؤلف

67
00:38:27.150 --> 00:38:47.150
صح قلت اشترط ظمينا اشترط كفيلا اشترط رهنا شرط مصلحة تعود الى العقد او العاقل هذه كلها الشروط صحيحة. اللي وقع فيه الاختلاف ما هو؟ شرط ماذا؟ المنفعة. شرط المنفعة هو الذي

68
00:38:47.150 --> 00:39:07.150
وقعت في الاختلاف بين الفقهاء رحمهم الله بين الائمة. والصحيح ان لك ان تشترط منفعة منفعتين ثلاث منافع. مثلا اشتريت منك السيارة شرط تغسلها هذه منفعة. تصلح الاطارات منفعة ثانية

69
00:39:07.150 --> 00:39:37.150
تصلح الزجاج منفعة ثالثة. تصلح المكينة منفعة رابعة. اشتريت البيت بشرط تصلح تصلح الكهرباء تصلح الابواب. المهم الصواب في ذلك كما هو الصحيح انه لو اشترت منفعة منفعتين ثلاث منافع كل ذلك جائز ولا بأس. فاصبحت هذه اقسام الشروط الصحيحة. شرط قضية العقد

70
00:39:37.150 --> 00:40:37.150
شرط مسبحة شرط صفة شرط مذبحة كل ذلك جائز. نعم    الشرط الجزائي الاصل في الشروط ماذا؟ الشرط الاصل في الشروط في العقود ماذا؟ الصحة. فلو قلت نفذ البيت تعمر البيت. واذا تأخرت ترى في شرط جزائي

71
00:40:37.150 --> 00:40:57.150
نقول يصح بشرطين. الشرط الاول ماذا؟ ان تكون المدة كافية. لان اذا كانت المدة غير كافية اصبح ما يصير البيت يحتاج الى سنة لعمارة. يكون العقد على كم؟ ها؟ على سنة. لو كان

72
00:40:57.150 --> 00:41:17.150
العقد على ستة اشهر او سبعة اشهر يجوز او لا يجوز؟ ما يصح الشرط. لابد من قرار هذا لان المقاول يغامر قد ينفذ قد ما ينفذ. فلا بد ان تكون المدة كافية. الشرط الثاني ان يكون الشرط بقدر الظرر

73
00:41:17.150 --> 00:41:37.150
اذا تأخر كل يوم يلحقني ضرر مئة ريال. انا مستعجل كل يوم يلحقني مئة ريال اضرب عليه شرطا جزائيا بقدر مئة ريال زيادة على ذلك لا يجوز. فيشترط هذان الشرطان الشرط الاول ماذا؟ ها؟ ان تكون المدة كافية والشرط الثاني

74
00:41:37.150 --> 00:41:57.150
ان يكون الشرط بقدر الظرر. طيب الشرط الجزائي في الديون يجوز او لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. وربا النسيئة كما سيأتينا وهو الذي تشتمل عليه المصارف التقليدية التجارية. اقرظتك مئة الف ريال اذا تأخرت

75
00:41:57.150 --> 00:43:37.150
كل شهر مئة ريال. ها هذا شر جزائي وهو ربا نسيئة. الذي اجمع العلماء على تحريمه. نعم     والثاني كتاب  الشروط الفاسدة هي كل شرط نهى عنه الشارع. لكن قد تكون فاسدة مفسدة للعقد. وقد تكون فاسدة غير مفسدة

76
00:43:37.150 --> 00:44:07.150
متى تكون فاسدة مفسدة في حالتين؟ اذا عاد النهي الى ذات المعقود عيد المعقود عليه. فاسد مفسد. اذا عاد النهي الى شرط العقد عباس المفسد. عاد عاد النهي الى عين المعقود عليه اشترط ان يكون اللحم لحم ميتة. ها وش هنا

77
00:44:07.150 --> 00:44:37.150
شرط فاسد ماذا؟ مفسد للعقد. ان الله حرم بينها الميتة. كما في الحديث كما في الحديث او عاد النهي الى شرط العقد. تقدم لنا شروط العقد قال اشترط ان يكون الثمن مجهولا. او اشترط ان يكون الثمن الذي في جيبي. ها وش الحكم هنا

78
00:44:37.150 --> 00:44:57.150
شرط ماذا؟ فاسد مفسد. فاذا عاد النهي الى عين المعقود عليه او عاد الى شرط العقد فهذا شرط فاسد مفسد. القسم الثاني شرط فاسد لكنه لا يفسد نهى عنه الشارع

79
00:44:57.150 --> 00:46:27.150
لكنه لا يعود الى عين المعقود عليه ولا يعود الى شرط العقد بالاخلال. هذا نقول بانه ماذا؟ شرط فاسد لكن العقد حكمه ماذا؟ صحيح. نعم  مثال   بس  يعني هذه شروط

80
00:46:27.150 --> 00:46:47.150
فاسدة غير مفسدة. لو قال اشتري السيارة بشرط ان اربح فيها. او بشرط ان لا اخسر فيها. نقول هذه شروط فاسية الغل بالغرب كما جاء في حديث عائشة وان كان في ضعف الخراج بالظمان. كما ان لك خراج شيء

81
00:46:47.150 --> 00:48:07.150
عليك ضمانه. كما انك اذا ربحت لك الربح ايضا اذا خسرت عليك الخسارة. فنقول بان هذا شرط ماذا فاسد غير مفسد. نعم. نعم   نهى عن فلا يجوز   انا الضابط موضع خلاف وما ذكر في هذا الضابط هو مذهب المالكي

82
00:48:07.150 --> 00:48:27.150
رحمهم الله ان شرط عقد في عقد انه جائز ولا بأس به الا اذا تضمن ذلك محظورا شرعيا لو قال بعني بيتك. قال بشرط ان تبيعني سيارتك. لو قال اجل لي بيتك. قال بشرط ان تبيعني سيارتك. لو

83
00:48:27.150 --> 00:48:47.150
قال اعقد معي عقد شركة قال بشرط ان تبيع لي سيارتك او تأجرني. المهم اشترط عقد في عقد يقول ان هذا الجائز ولا بأس به الا اذا تضمن ذلك محظورا شرعيا. لو قال اقرظتك بشرط ان تبيعني

84
00:48:47.150 --> 00:49:07.150
يجوز او لا يجوز؟ ما يجوز. النبي سلم نهى عن سلف وبيع. اقرظتك بشرط ان تبيعني. يقول بان هذا لا لماذا؟ لان القرض يراد به الانفاق والاحسان اذا اشترط فيه شرطا اخرجه عن موضوع. ولهذا كل منفعة

85
00:49:07.150 --> 00:49:37.150
ربا لو قال زوجتك شرط التزوجة او زوجتك شرط انك تزوج ابني يقول هذا شرط فاسد مبصر المهم اشتراط عقد في عقد صحيح الا اذا تضمن ذلك محظورا شرعيا مثال

86
00:49:37.150 --> 00:50:17.150
نعم واضح يعني جمع العقود يصح صحيح. والله بعتك السيارة هذي وجرتك السيارة هذي. بمئة الف السيارة واجرت لك السيارة لمدة سنة مئة الف. بعتك السيارة وزوجتك البنت بمئة ها حكم هذا جائز ولا بأس به. جمع العقود صفقة واحدة بثمن

87
00:50:17.150 --> 00:50:47.150
واحد جائز واذا احتجنا الى التقسيط ننظر كم ثمن السيارة وكم مهر البنت نرجع الى الطريق السابقة في مسائل تفريق الصفقة. تكلم لي عليه بالامس. نرجع الى الطريقة السابقة اذا احتجنا ان ننظر كم ثمن السيارة وكم مهر البنت. وعقد الان قد بعتك السيارة

88
00:50:47.150 --> 00:51:37.150
زوجتك البنت بمئة الف كم مهر البنت؟ كم ثمن السيارة؟ قالت شيخ الى مسائل تبليغ الصفقة الطريقة السابقة ذكرنا تأتي هنا. نعم صلى الله عليه وسلم واضح الاستثناء في العقود يصح في ثلاث حالات الحالة

89
00:51:37.150 --> 00:52:07.150
ان يكون المستثنى معينا الحالة الاولى ان يكون بعتك هذه السلع الا هذا الماء هذا معين جائز. اذا كان المستثنى معينا جائز. الحالة الثانية ان يكون المستثنى مشاعا بعتك البقالة الا نصفها. الا نصفها هذا مشاح

90
00:52:07.150 --> 00:52:37.150
تشمل نصف جميع افراد البقالة كل ما فيها. الا ربعها الا ثلثها هذا جائز الحالة الثالثة اذا كان المستثنى مبهما يصح اذا كانت السلع متساوية او متقاربة بعثك الكتب الا كتابا ما عينته. ما ندري. فاذا كانت السلع متساوية او متقاربة

91
00:52:37.150 --> 00:52:57.150
اذا كانت متفاوتة كبير صغير يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز لابد ان تحدد اصبح الاستثناء يقول استثناء له ثلاث صور يجوز فيها ان يكون معينا ان يكون مشاعا ان يكون

92
00:52:57.150 --> 00:53:47.150
الى اخره. نعم  هذه القاعدة قاعدة مهمة. وهي اختيار ابن تيمية رحمه الله. ان شرط الخيار يعني شرط الرجوع عن العقد يثبت في كل العقود. شرط الرجوع لان الجمهور يقولون شرط الرجوع شرط الخياط يحددونه في بعض العقود. لكن ابن تيمية اطلق المسألة. وقال

93
00:53:47.150 --> 00:54:17.150
يصح شرط الخيار والرجوع في كل العقود. في كل العقود يصح شرط الخيار والرجوع هذا رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى. حتى في عقد النكاح. ها المرأة تزوج هذا الرجل لكن لي الخيار لمدة ثلاثة ايام. لانه قد يتبين انه سيء الخلق او ناقص الدين. يصح او لا يصح

94
00:54:17.150 --> 00:54:37.150
صح حتى العقود التي يشترط فيها القبض لما تشتري ذهب لا بد ان يكون ماذا؟ كما قلت عندما تبادر ربوية لربو يتفق معه في العلة لابد ان يكون ماذا؟ يدا بيد. فانت تقبض تاخذ الذهب

95
00:54:37.150 --> 00:54:57.150
تعطي الدراهم تقول لي الخيار. لمدة يوم يومين. لا ادري قد لا يرغب فيه الاهل. يصح او لا يصح؟ يصح حتى في عقد الوقف وهذي بعد مسألة مهمة انسان عنده ارض قال والله اجعلها مسجد

96
00:54:57.150 --> 00:55:17.150
اذا احتجت الى الارض بيعة. يجوز او لا يجوز؟ ها؟ المسلمون على شروطهم. الجمهور ما يجوزون هذا يمنعونه لكن لكن عندنا قاعدة ان المسلمين على شروطهم هذه مسألة مهمة فانت

97
00:55:17.150 --> 00:55:37.150
تجعل وقت ان احتجت ابطلته ما احتجت يمضي اهابك الكتاب مع ان في هبتي كالكلب يطير ثم يعود في قيئه لكن اشترط. ولقد احتاجه. انا وهبتك الكتاب لكن قد احتاج الكتاب

98
00:55:37.150 --> 00:55:57.150
فان احتجت لي حق الرجوع يصح او لا يصح؟ يصح. هذه مسألة مهمة جدا. نعم. وهي الحقيقة هذا الاختيار لابن تيمية رحمه الله مما يوسع على الناس ويجعل الانسان يعقد العقد

99
00:55:57.150 --> 00:57:27.150
ويجعل له حق الرجوع حق الابطال. لانه قد يمتنع من العرق. انا والله قد ما اهب قد ما اوقف لكن اذا كان لي حق الرجوع الحمد لله. نعم       وفي السودان

100
00:57:27.150 --> 00:58:47.150
بصفة عامة   ان لم يجد هذي قاعدة قاعدة ان صيغ العقود تنعقد بكل ما دل العرف من قول او فعل قول يقول بعت يقول اشتريت فعل تذهب الان للخباز تاخذ الخبز وتضع الدراهم

101
00:58:47.150 --> 00:59:07.150
ها تذهب الى صاحب البقال وتاخذ الحاجات وتضع الدرهم وتخرج عقد او ليس عقدا حقا هذا دل العرف تعارف الناس على هذا. في بعض البلاد عقد النكاح. في بعض البلاد لابد زوج ولابد

102
00:59:07.150 --> 00:59:27.150
بعض البلاد لا ما يشترط هذا. مجرد كتابة. يذهب الولي ويكتب انه زوج عند البلدية. تزوج فلان ثم يأتي الزوج من الغد ويقبل ان قبلت يتم العقد. ما في جاب ولا في قبول هذا كله راجع الى اي

103
00:59:27.150 --> 00:59:47.150
ها؟ بعض الاخوان يقول عندنا ما عندنا لا ايجاب ولا قبول. يذهب الول ويكتب انه زوج قبل وخلاص انتهينا ها تعارف الناس على هذا. ولهذا قال ابن تيمية وينعقد وينعقد البيع والهبة بكل ما دل عليه بكل ما

104
00:59:47.150 --> 01:00:57.150
عده الناس بيعا من قول او فعل متعاقب او متراقب. نعم  فإن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على انه تقدم كما يعني هل يشترط هل يشترط ان يتقدم الاجابة على القبول؟ بعت

105
01:00:57.150 --> 01:01:17.150
يقول قبل قبلت او ليس شرطا ليس شرطا لان المرجع الصيغة الى اي شيء ها الى عرف في قصة الواهبة قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. لا قال الرجل

106
01:01:17.150 --> 01:01:37.150
يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. هذا القبول تقدم. قال زوجني اياه. هذا القبول. قال النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى بما معك من القرآن. ما ورد ان الرجل قال بعد ذلك قبلت. هذا ما ورد. واضح؟ لا يصح تقدم القبول او تقدم

107
01:01:37.150 --> 01:03:07.150
الايجاب كل ذلك جائز. ما دام ان العرف دل عليه. نعم نعم فلو   دعاء اشهدك نعم هذا صحيح لابد من مطابقة القبول للاجابة. قال بعثة السيارة بعشرة الاف ريال. قال قبلت بتسعة. تم العقد ولا ما تم؟ ما تم. قال زوجتك

108
01:03:07.150 --> 01:03:57.150
قال لا قبلت فلانة. ها تم العقد ولا ما تم؟ نقول ما تم. لا بد ان يتطابق القبول بالاجابة. نعم اللهم  النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا يحصل كثير الان

109
01:03:57.150 --> 01:04:17.150
الكتابة يصح الان عن طريق الهواتف عن طريق الشبكة. كلها تنعقد بها العرف. كلها تنعقد بها العقود الكتابة. لكن لا بد من النية لانه قد يكتب وهو يريد ان يجرب خطه او نحو ذلك. فاذا نوى

110
01:04:17.150 --> 01:04:47.150
انعقد العقد بالكتابة. لكن ما يتعلق بالهاتف هذا بيأتينا ان شاء الله يعني اذا كتب له كتب له بعتك السيارة عن طريق الجهاز وصلت الكتاب الى المشترك. اذا قال قبل ان يقول المشتري قبلت له للبائع ان يرجع

111
01:04:47.150 --> 01:05:07.150
اذا قال قبلت هم العقد ليس لاحدهما ان يرجع. لان الخيار هنا غير ممكن لتفرق الابدان اذا تم العقد عن طريق الهاتف ما دامت المكالمة قائمة لكل منهم ان يرجع. اذا انتهت المكالمة ان لزم

112
01:05:07.150 --> 01:05:47.150
عندنا الان القاعدة القادمة ان شاء الله قاعدة في الربا. ها؟ طيب اقرأ الضابط الاخير نعم متى العلماء يذكرون قاعدة يقولون الاشارة المفهومة بمنزلة العبارة المنطوقة ان شاء الله غدا قاعدة الربا بودي لو تقرأون القاعدة قبل ان نشرحها يكون ايسر باذن الله عز وجل زين

113
01:05:47.150 --> 01:06:07.150
ناخذ اه قبل ان ننصرف ناخذ سؤال سؤالين. ان شاء الله احنا نبي نطلب من الاخوة يعملون اجازة للكتاب نعطيكم اجازات بالكتاب باذن الله ان شاء الله نطلب من الاخوان ها؟ ها؟ ايه نعم ايه الاشارة المفهومة

114
01:06:07.150 --> 01:06:27.150
كالعبارة المنطوقة. هذه قاعدة فقهية. ويدل لهذا ان الشارع اعتبر الاشارة في مواضع كثيرة في مواضع كثيرة اعتبرت شارح الاشارة. ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى

115
01:06:27.150 --> 01:06:57.150
وهو مريض قاعدا وصلى الصحابة خلفه قياما اشار اليهم ان اجلسوا. فجلس الصحابة رضي الله تعالى عنهم  لا الحين ستأتينا ان شاء الله. سنشرح ان شاء الله غدا العينة والتورق

116
01:06:57.150 --> 01:07:27.150
وسيتضح لك باذن الله عز وجل هو الاصل الاصل انه اذا باعك الاصل الباطل لا ندري عنه. لكن اذا علمت انه لا يرظى في الباطل فلا تشتر به. لكن الاصل

117
01:07:27.150 --> 01:07:57.150
الاصل انه رضي في الظاهر وفي الباطن هذا بيأتينا التأمين ان شاء الله. التأمين سنذكر التأمين ان شاء الله. وسنفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني. ومتى التأمين ومتى لا يجوز؟ هذا سيأتي ان شاء الله. كله كله موجود عندكم في القواعد

118
01:07:57.150 --> 01:08:13.000
كلها كلها هذي شروط لابد ان يكون العوظ معلوما ولابد ان يكون المعقود عليه معلوما. زين