﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوة الكرام والاخوات الفاضلات السلام عليكم ورحمة

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
الله وبركاته حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم هذا اليوم هو يوم السبت الموافق للرابع والعشرين من شهر ذي القعدة من عام خمسة واربعين واربع مئة والف من الهجرة. درسنا في ما يتعلق باحكام الحج

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
والكتاب الذي بين ايدينا هو منسك الحج لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نقرأ في هذا الكتاب ونعلق على ما يحتاج الى تعليق. قرأنا في لقائنا الماضي اول كتاب ووصل بنا الكلام

4
00:01:00.150 --> 00:01:50.150
عند قول المؤلف فصل يستحب ان يحرم عقب صلاة والشيخ تكلم مع المسائل المحظورات في اللقاء الماضي والان يتكلم عن الاحرام يقول يستحب ان يحرم عقب صلاة. يعني اذا وصل الميقات احد المواقيت الخمسة المذكورة اذا وصل

5
00:01:50.150 --> 00:02:20.150
من يريد الحج او العمرة فيستحب له عندما عندما يصل هذا المكان ويغتسل ويتنظف ويلبس الإحرام فإنه يصلي يصلي ماذا يصلي صلاة فرض مثلا الظهر او العصر او المغرب او العشاء ان وافقت صلاة فرض صلى

6
00:02:20.150 --> 00:02:50.150
وان لم يوافق صلاة فرض فانه يصلي سنة كسنة آآ الضحى او صلاة الليل او انسان يصلي سنة سنة الوضوء ثم اذا صلى ركعتين ركب دابته المقصود بالاحرام عندما يركب دابته هو انه يدخل في النسك وقد لبس قبل ذلك

7
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل ولبس احرامه ثم صلى ركعتين ركب الدابة ثم دخل في النسك. قال للبيك آآ هكذا يفعل من يريد آآ ان يحرم فانه اذا

8
00:03:10.150 --> 00:03:40.150
وصل الميقات تنظف واغتسل وتطهر وتوضأ ثم لبس الإحرام ثم صلى ان وافق صلاة فان لم يوافق صلاة مثل وقت بعد الفجر الى طلوع الشمس او بعد العصر الى غروب الشمس فلا حاجة. ثم يركب دابته

9
00:03:40.150 --> 00:04:10.150
فاذا ركب الدابة وقال لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة هذا خلاص دخلتني دخل في النسك. هذا معنى انه احرم. هذا معنى كلمة الاحرام. الاحرام ليس هو ليس وهو لبس الملابس او التجرد من الملابس. الاحرام هو نية الدخول في النسك

10
00:04:10.150 --> 00:04:40.150
فاذا وصل الميقات لو لم يلبس شيئا من الملابس وقال لبيك عمرة دخل في المسجد لو لم نتجرد لو كان الرجل عليه ما يغطي رأسه وعليه ملابس مخيطة ثم وقف عند الميقات وقال لبيك عمرة دخل في المسجد. هذا المقصود. فهنا

11
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
اذا اذا اذا وصل ومثل ما ذكرنا وركب الدابة او السيارة او نحوها قال لبيك عمرة الى الحج ان كان ان كان متمتعا. او يقول لبيك حجا وعمرة اذا كان قارنا

12
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
يقول لبيك حجا ان كان مفردا. يقول هنا والتجرد من اللباس واجب في الاحرام. واجب من تركه هو عليه فدية. التجرد من اللباس المخيط واجب. وليس شرطا فيه. لو كان شرطا

13
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
لما صح الحديث. وانما هو واجب. يعني لو احرم بلباس صح حجه وعليه فدية هذا معنى كلام المؤلف. ولو احرموا عليه وعليه ثيابه صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:05:40.150 --> 00:06:10.150
يقول صح لان النبي قال اذا لم يجد اذا لم يجد آآ الرداء والازار فانه يحرم بقميص اذا كان عاجزا وعليه في الديانة. قالوا باتفاق ائمة اهل العلم وعليه ان ينزع اللباس المحظور. وعليه ان ينزع اللباس المحظور

15
00:06:10.150 --> 00:06:40.150
يقول اذا تجرد للاحرام عليه ان يبعد كل ما هو من محظورات الاحرام او تغطية الرأس للرجل او النقاب للمرأة او القفازات عليها ان يبعدها فاذا لبس او اراد الدخول في النسك فانه يتجرد يتجرد من المخيط بالنسبة للرجل

16
00:06:40.150 --> 00:07:20.150
ويكشف رأسه. وبالنسبة للمرأة ايضا تبعد آآ النقاب. وآآ القفازات طيب يقول فصل يقول يستحب ان يحرم عقب صلاة اما فرض واما تطوع هذه ذكرناها. وان كان وقت تطوع في احد القولين. وفي الاخر ان كان يصلي فرضا

17
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
عقيدة والا فليس للاحرام صلاة تخصه وهذا ارجح هذه مسألة وهي هل الاحرام له صلاة خاصة تسمى بركعتي الاحرام او ليس هناك اختلف اهل العلم في هذه المسألة وشيخ الاسلام

18
00:07:40.150 --> 00:08:10.150
يرجح وكذلك بعض المعاصرين يرجح انه ليس هناك سنة تسمى بسنة الاحرام وانما انما يصلي آآ يصلي ان وافق صلاة او سنة هذا هو وان صلى ركعتين بنية قصد الاحرام فهذا رأي رأي جائز قال

19
00:08:10.150 --> 00:08:40.150
ويستحب ان يغتسل للاحرام يستحب ان يغتسل هذه سنة يعني اذا مر بالميقات استحل له ان وان لم يغتسل صح ان لم يغتسل صح احرامه يعني اغتسال والتطيب سنة قبل الاحرام والتنظف يعني تقليم الاظافر ونحوها

20
00:08:40.150 --> 00:09:10.150
هذه كلها سنة. ان اتى بها فهذا حسن. ان تركها لا حرج فالاغتسال سنة حتى لو كانت المرأة نفساء او حائضا لها ان ان تغتسل عند الميقات. لها ان تغتسل عند الميقات. لها اذا وصلت هذا المكان ان تغتسل

21
00:09:10.150 --> 00:09:30.150
فهذا هذا سينما ولا تقول يعني انا انا الان نبثاء او انا حائض الان ليس لي عمرة او لا استطيع لا اذا وصلت المرأة الحائض او النفساء الى الميقات تفعل ما

22
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
ويفعله الحاج او المعتمر. تفعل كل ما يفعله. واذا وصلت الى البيت لا تطوف. لا تدخل المسجد حتى تطهر وتغتسل ثم بعد ذلك تدخل. قال وان احتاج الى التنظيف كتقليم

23
00:09:50.150 --> 00:10:10.150
ونتف الابط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك. يعني التنظف التنظف. وهذا ليس من خصائص يعني ليس لازما وليس من خصائصه ان فعل ذلك التنظف مطلوب قال وكذلك لم يكن له

24
00:10:10.150 --> 00:10:40.150
ذكر فيما نقله الصحابة لكنه مشروع بحسب الحاجة وهكذا يشرع لمصلي في الجمعة والعيد على هذا الوجه لمن اراد ان يصلي الجمعة او العيد يستحب له ان يتنظف ويغتسل ويلبس احسن الثياب. قال ويستحب ان يحرم في ثوبين

25
00:10:40.150 --> 00:11:10.150
هذا بالنسبة للرجل بالنسبة للرجل اذا وصل الميقات فانه يتجرد من ثيابه المخيطة ويحرم في ثوبين يعني في رداء الرداء يكون على كتفيه ويغطي يعني اعلى جسمه والازار يكون في

26
00:11:10.150 --> 00:11:30.150
النصف الاسفل يشده عليه. هذا بالنسبة للرجل. اما المرأة فانها تحرم بما شاءت من الثياب بشرط الا تكون هذه الثياب ثياب زينة. فتحرم بأي شيء بأي لون. ليس هناك تخصيص في الألوان

27
00:11:30.150 --> 00:12:00.150
او تخصيص باللباس. لكن مثل ما ذكرنا تحذر او تبتعد عن المحظورات. قال فان كان قال فان كان ابيضين فهو افضل. يعني يحرم برداء وازار ابيضين فهو افضل يجوز ان يحرم في جميع اجناس الثياب المباحة. من القطن والكتان والصوف. ولو احرم بي

28
00:12:00.150 --> 00:12:30.150
ثوبين نظيفين طاهرين باي لون من الالوان صح صح احرامه قال يحرم في ازار ورداء سواء كان مخيطين او غير مخيطين. باتفاق الائمة ولو واحرم في غيرهما جاز. ان كان مما يجوز لبسه ويجوز ان يحرم في الابيض وغيره من الالوان

29
00:12:30.150 --> 00:13:00.150
الجائزة وان كان ملونا طيب ما معنى قول هنا؟ سواء كانا مخيطين او غير مخيطين لو انه وجد رداء وازارا ابيضين او اي او وجد مثلا ثوبا ما وجد ازار وجد ثوبا او مشلحا او فروة او اي شيء ولفه

30
00:13:00.150 --> 00:13:30.150
وعلى لفه كازار او لفه على ظهره كرداء ولم يلبسه يعني لم يدخل يديه هذا يصح لان المقصود هو تغطية الجسد باي شيء. لا يعني لو كان مخيطين لو جاء بثوب يعني لم يجد الا الا ثوبه. فاخذ ثوبه ولفه على نفسه جعله كالاذار

31
00:13:30.150 --> 00:14:00.150
يقول صح نقول يصح لماذا؟ لانه لا يعد انه لبس مخيطا. وانما لبس لبس قماشا. لبس قماشا وهكذا يجوز هذا. يعني سواء كان قد خيط او لم يخالط هذا جالس اذا يعني فعل هذا الشيء فانه جائز. واي نوع من الالوان كما ذكر الشيخ هنا قال ايضا جائز

32
00:14:00.150 --> 00:14:30.150
قالوا الأفضل هذا بالنسبة للباس اللباس لا يغطي رأسه الرجل يكشف رأسه. والمرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. وتلبس ما تشاء من الثياب. لا بد ان تكون ثيابا ساترة ساترة وتغطي يديها وتغطي وجهها ولا يجوز لها ان تكشف

33
00:14:30.150 --> 00:14:50.150
الوجه او اليدين او القدمين امام الرجال الاجانب. يجب عليها ان تغطي. واذا لبست ما يسمى بالشراب في اليها فان هذا ليس من المحظورات الاحرام هذا جائز. المرأة لها ان تلبس ما يسمى بالشراب. طيب

34
00:14:50.150 --> 00:15:20.150
قال والافضل ان يحرم في نعليه ان تيسر نعليه هذا ما يسمى الان بالشبشب هذا يستحب ان هو الافضل ان يحرم في نعليه. يقول المؤلف وهو التي يقال لها يعني يمكن في وقت تسمى بهذا الاسم قال فان لم يجد نعلين لبس خفين

35
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
قد لا يكون معه نعلين. يصل الميقات وليس عنده نعلين. فيلبس الخفين وليس عليه ان يقطعهما دون يعني فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقطع اولا ثم رخص بعد ذلك. لما خطب خطب بالمدينة في مسجده قال

36
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من الخلف. ثم لما كان في حديث العباس في عرفة قال فليلبس الخفين ولم يقم يقطعهما فدل ذلك على انه اذا لم يجد النعلين يلبس الخفين ولا يقطعهما

37
00:16:00.150 --> 00:16:20.150
قال ثم لخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد ازارا ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين. وانما رخص في المقطوع اولا لانه يصير بالقطع كالنعلين

38
00:16:20.150 --> 00:16:50.150
قال ولهذا كان ولهذا كان الصحيح انه يجوز ان يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك. يقول لو لو لبس اه الان ما يسمى بالجزمة وهي تحت الكعبين او مفتوحة الخلف فان هذا جائز هذا جائز

39
00:16:50.150 --> 00:17:20.150
سواء كان واجدا للنعلين او فاقدا لهما. يقول واذا لم يجد نعلي ولا ما يقوم مقامهما مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك فله ان يلبس الخف ولا وكذلك اذا لم يجد ازارا فانه يلبس السراويل ولا ولا يفتقه

40
00:17:20.150 --> 00:17:40.150
وهذا اصح قولي العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدن في عرفات كما رواه ابن عمر طيب هذي مسألة مهمة اذا اذا وصل او اذا وصل الميقات ولم يجد نعليه ليس معه نعلين

41
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
له ان يلبس الخفين وكذلك ما يسمى الان بالجزمة. له ان يلبس ذلك. لكن ان لبس الاولى تركها الاولى تركها اذا وجد غيرها من النعلين او ما يسمى بالشبشب هذا او

42
00:18:00.150 --> 00:18:30.150
واحوط واحرى ولكن اذا ما وجدت واراد ان يلبس او كان هناك مثلا مانع صحي كانه ينصحه الطبيب بان يلبس الخفين او الجزمة او او الشراب يلبسها فهذا يلبسه ما في مانع يلبس وعليه الفدية عليه الفدية فاي محظور من محظورات الاحرام اظطر الى لبسه

43
00:18:30.150 --> 00:18:50.150
مثل من يلبس اه ما يسمى بالتدبان او السراويل القصيرة الصغيرة لان اه عنده مثلا مانع شرعي او صحي فهذا يلبس وعليه عليه الفدية. عليه فدية. فكل محظور من محظورات الاحرام الذي

44
00:18:50.150 --> 00:19:20.150
فيها حكم الفدية فانه اذا اراد ان يفعل ذلك فانه يفعله ويلزمه يلزمه الفدية. والفدية سيأتي حكمها. فاذا اضطر الى لبس السروال او لبس الفانيلة او اراد ان يغطي رأسه بالطاقية ونحوه او اضطرت المرأة الى ان تلبس قفازين او تنتقب كل هذه

45
00:19:20.150 --> 00:19:50.150
المحظورات اذا فعلها فانه يفعلها ويفدي الفدية يفدي كما في حديث كعب ابن حلق رأسه وابدله وفدى فهذا جائز ان يحلق ويفدي اذا اضطر الى حلق الرأس رجل او نحو ذلك. وهذا عندي انه اولى بالنسبة للرجل اذا اضطر الى لبس

46
00:19:50.150 --> 00:20:20.150
ده لبس الخفين او لبس الجزمة الان ما تسمى بالجزمة. هذا يلبسها طيب يقول هنا وكذلك يجوز ان يلبس كل ما كان من جنس الازار والرداء فله اجر بالقباء والجبة يعني الجبة مثل الفروة

47
00:20:20.150 --> 00:20:40.150
والقميص ونحو ذلك ويتغطى بهم يعني ما كان من جنس الازال والرداء يعني لو اخذ الفرغ ولفها عليه مثل ما ذكرنا او اخذ بشت او بشلح او اه رداء او ملحف

48
00:20:40.150 --> 00:21:10.150
او نحو ذلك او عباءة ولفها عليه هذا جائز يصح يصح لانه يعد مما لبس مما فهو من جنس الازار من جنس الزلزال والرداء. طيب قال هل يجوز ان يتغطى لو كان برد مثلا الجو بارد شديد البرودة واخذ الفروة ووضعها على ظهره هل يجوز او

49
00:21:10.150 --> 00:21:40.150
واخذ بطانية او ملحفة او نحو ذلك. او شرشف له ان يفعل ذلك. ليتقي البرد هذا جائز او اراد ان ينام وغطى رجليه ويديه وغطى جسده بفروة او او بنحو ذلك هذا جائز لانه لم يلبس. وانما يتغطى به. هذا قال باتفاق الائمة

50
00:21:40.150 --> 00:22:00.150
يقول يقول هذا شيء عرب. ولم يقصد لبسه لكن لا لا يدخل يديه في الهروة او في المشلح او نحوه لا وانما يلقيه على نفسه او يجعل اسفله اعلاه او نحو ذلك

51
00:22:00.150 --> 00:22:30.150
ويتغطى باللحاء وغيره. لكن لا يغطي رأسه الا لحاجة. فالرأس لابد يعني اذا اراد ان ينام يكشف رأسه لكن لو اضطر الى تغطية الرأس يغطيه عليه قال والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان يلبس القميص والبرنس والسراويل كل ما هو

52
00:22:30.150 --> 00:23:00.150
فانا مفصل محيط القميص والبرنس نوع من اللباس والسراويل والخف والعمامة وما يسمى الان بالغترة والشماغ. كل هذه ينهى عنها وتغطية الرأس بالطاقية او الطربوش او نحو ذلك كل هذا يتجنبه. قال ونهاهم ان يغطوا رأس المحرم بعد الموت. حتى لو

53
00:23:00.150 --> 00:23:20.150
ومات ما يغطى رأسه. وامر من احرم في جبته ان ينزعها عنه اذا احرم يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا احرم في جبة فامره صلى الله عليه وسلم ان ينزعها اذا احرم في ثوب

54
00:23:20.150 --> 00:23:40.150
ينزع لا يجوز ان يبقى على ثوبه. انما ينزعه ويلفه عليه او يلبس الرداء ونحن قال فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهي عنه او ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:23:40.150 --> 00:24:00.150
القاعدة هو كل مخيض. كل ما كان مفصلا على جسد الانسان بالنسبة للرجل يجب عليه ان يخلعه لو كان مفصلا على رجليه كل ما يسمى بالسروال والبنطال او على يديه او على ظهره او نحو ذلك كل هذا ينزاع

56
00:24:00.150 --> 00:24:20.150
قال فما كان في معنى القميص فهو مثله. وليس له ان يلبس القميص. لا بكم ولا بغيركم يقول يعني ادخل يديه في الكم او لم يدخلها. وسواء ادخل فيه يديه او لم يدخلها. وسواء كان سليما او مخروقا

57
00:24:20.150 --> 00:24:40.150
ليس له ان يلبس كلبسه لا يلبس. اما يعني يلفه على نفسه فهذا ان احتاج اليه ولم يجد الرداء. قال وكذلك لا يلبس الجبة والقباء والقباء الذي يدخل يديه فيه وكذلك الدرع الذي

58
00:24:40.150 --> 00:25:10.150
تم الذي يسمى عرق دين نوع من اللباس. قالوا امثال ذلك باتفاق الائمة. واما اذا طرح القبائل على كتفيه من غير ادخال يديه ففيه نزاع. وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط. يقول مثل ما ذكرنا

59
00:25:10.150 --> 00:25:30.150
لا يلبس المخيط المفصل على الجسد. لا في رجليه ولا في يديه ولا في ظهره. ولا في وسطه ولا غير ذلك لا يلبس المخيط ويلبس الرجال والازار وان لم يجد لبس ما يشبه الرداء والازار من قطع القماش

60
00:25:30.150 --> 00:25:50.150
لكن لا يلبسها على على شكل التفصيل وانما يلفها عليه لفا. قال والمخيط ما كان من اني بسأل على قدر العضو هذا معنى المخيط. ليس المخيط ان يكون قد خيط. لا. لو كان خيطا وخيطت اطرافه وخبن

61
00:25:50.150 --> 00:26:10.150
الاطراف او على شكل اكمام او هذا ما لا لا لا نعتبره مخيطا المخيط ما كان لباسي على قدر العهوق هذا يسمى المقيت. الذي تدخل فيه اليدين او الرجلين. او الجسم او نحو ذلك. وكذلك لا يلبس ما كان في معنى

62
00:26:10.150 --> 00:26:30.150
الخفف كالموقي والجورب ونحو ذلك. الرجل لا يجوز له ان يلبس الشراب. لا يلبس الشراب وهو محرم. ولا يلبس والموق وما يسمى بالجزمة لا يلبسها. يبتعد عنها وانما يلبس النعلين

63
00:26:30.150 --> 00:26:50.150
لو اضطر للبس مثل هذي الاشياء مثل ما ذكرنا يلبسها ولا حرج وعليه فدية. يقول ولا يلبس ما كان في معنى السماوي التبان هي السراويل القصيرة وله ان يعقد ما يحتاج الى عقده كالازار وهميان النفقة

64
00:26:50.150 --> 00:27:20.150
يقول لو اذا احتاج ان يعقد الازار هو ما يسمى الان يعني الكمر او السيل والحزام يأتي بالحزام ويربط ازاره هذا جائز. هذا جائز والهمياء الذي توضع فيه الدراهم هذا جائز ان ان يلبس يعني الحزام الذي يضع فيه الدراهم وقد يكون حزام حزاما عريضا

65
00:27:20.150 --> 00:27:40.150
هذا جائز للبسه لانه محتاج اليه ولانه يعني به يستطيع ان ان يعقد الازار وان يشد الازار. قال والرداء لا يحتاج الى عقد. الرداء يضعه على كتفيه لا يحتاج الى عقد. فلا يعقده

66
00:27:40.150 --> 00:28:10.150
نحتاج الى عقده ففيه خلاف والاشبه الجواز. يقول يعني لو اراد ان يربط الرداء يعني من الامام يربطه من الامام. او يضع فيه ما يسمى بالمشبك. هذا جائز لكن الاولى تركه. لانه اذا وضع فيه المشبك او ربطه كان كالمخل كانه مفصل عليه. فالاولى ان يترك ذلك

67
00:28:10.150 --> 00:28:30.150
وانما يضع الرداء على بين على ظهره وبين كتفيه ويلفه على على الخلل. هذا هو الاول وليس له ولا يشرع له وهو عند الميقات. او في مكة او في منى او في عرفات. او في ليس له ان

68
00:28:30.150 --> 00:28:50.150
ردائه الايمن او ما يسمى بالاضطباع. الاضطباع تجد بعض الحجاج منذ ان يحرم من الميقات وهو مطبع. يعني قد اخرج كتفه الايمن هذا خطأ. هذا خطأ انما يغطي كتفيه. واذا وصل الطواف

69
00:28:50.150 --> 00:29:20.150
طواف القدوم او طواف العمرة. فهذا لا اذا وصل الطواف وبدأ اذا اراد ان ان يطوف انه يكشف يكشف يعني كتفه الايمن وهو ما يسمى بالاضطباع يعني يأخذ رداءه ويضع نصف الرداء تحت يده عند ابطه واطرافه على كتفه الايسر هذا يسمى بالاضطباع هذا مشروع عند

70
00:29:20.150 --> 00:29:40.150
واذا انتهى من الطواف واراد ان يسعى او اراد ان يصلي ركعتي الطواف اذا انتهى من الطواف غط كتفيه واذا حضرت الصلاة ولو كان في الطواف فانه يغطي كتفيه وقت الصلاة. ثم اذا انتهى اكشف كتفه الايمن ويتم طوافه. اما

71
00:29:40.150 --> 00:30:10.150
الذين يكشفون اه يكشفون الكتف الايمن او يتبعون عند الميقات وفي عرفات وفي في مزدلفة وفي منى. هذا كله خلاف السنة وخطأ. وينبغي ان ينبه عليه الناس طيب يقول وهل المنع من عقد وهل المنع من عقده عقد

72
00:30:10.150 --> 00:30:30.150
الرجال بالمشابك مثلا هل هل الملأ من عقده منع كراهة او تحريم؟ فيه نزاهة بعضهم يقول محرم وبعضهم يقول مكروه. قال وليس على وليس على تحريم ذلك دليل. الا ما نقل عن

73
00:30:30.150 --> 00:31:00.150
ابن عمر انه كره عقد الازاء عقد الرداء عقد الرداء. الان اصبح بعض بعض المحلات تبيع اه الرداء وفيه اه يعني رداء نوع كالوزرة وكتنورة اه مخيط يعني وضعوا عليه من الاعلى اعلى الهداء ما يسمى بالمغاط ونحوه اه

74
00:31:00.150 --> 00:31:20.150
اذا رأيته رأيته كأنه تنورة هذا لا يجوز لا يجوز وان افتى به بعض المعاصرين وقال جائز الصحيح ان هذا كالمخيت لا يجوز. تجد بعضهم يبيع هذه هذا الشيء. فهذا ينبغي الابتعاد عنه لانه نوع

75
00:31:20.150 --> 00:31:50.150
من المخيط اذا ربط ربط الرداء بالمشارق ونحوه مثل ما ذكرنا بعضهم يرى انه مكروه وبعضهم يرى التحريم لما نقل عن ابن عمر بعضهم يقول اذا احتاج الى ذلك فهو فهذا جائز. اما الرأس فلا

76
00:31:50.150 --> 00:32:20.150
لا يغطيه بمخيطك ولا غيره. فلا يغطيه بعمامة ولا كوفية مثل الطاقية او يعني القبة لا يجوز. قال ولا قل قل ان سواه. وهي ما ما يلبسه بعض من ان يكون في الثوب قطعة تغطي بها الرأس. ولا ثوب يلصق به ولا غير ذلك. يعني ما يأتي بثوبه ويضعه

77
00:32:20.150 --> 00:32:40.150
كل هذا لا لا لا يجوز للمحرم قال وله ان يستظل تحت السقف وتحت الشجرة ويستظل في الخيمة لو لو دخل في الخيمة ما نقول هذا قد غطى رأسه او جلس تحت شجرة ونحو ذلك باتفاقي

78
00:32:40.150 --> 00:33:00.150
واما الاستغلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير يقول لو لو اخذ مثلا حقيبته وضعها على رأسه فان احتاج الى ذلك جلس وان قصد ان يغطي رأسه عن الشمس فهذا لا

79
00:33:00.150 --> 00:33:30.150
وكذلك الذين يكونون في الهودج قد يكون الرجل في الهودج. المرأة ليست ليس لها علاقة اما الرجل لو ركب الهودج والهودج قريب يكون الرأس قريب جدا فهذا كرهوا بعضهم يقول هنا فيه نزاع والافضل للمحرم ان يضحى لمن احرم يضحى يعني يكشف

80
00:33:30.150 --> 00:33:50.150
لمن احرم له يعني يكشف لربه. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يحجون وقد رأى ابن عمر رجلا غلل عليه فقال ايها المحرم اضحي لمن احرمت له. يعني اكشف رأسك لمن احرمت له. ولهذا كان السلف يكرهون

81
00:33:50.150 --> 00:34:20.150
القباب على المحامل المحامل تكون على الابل كالهودج يكرهون ان تغطى يفتحون يقول وهي المحامل التي لها رأس واما المحامل المكشوفة فلم يكرهها الا بعض النساك وهذا في الرجل هذا في حق الرجل. انا المرأة تركب الهودلة تغطي رأسها. هذا كله جائز

82
00:34:20.150 --> 00:34:50.150
في شي بس يلا واما المرأة فانها عورة. فلذلك جاز لها ان تلبس الثياب التي تسترها وتستظل بالمهمنة. لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنتقب. او تلبس القفازين. والقفاز

83
00:34:50.150 --> 00:35:20.150
غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاع حملة البزاع يعني الذين الصقور على ايديهم يخشون من مخالب الصقور فيضعون مثل ما يسمى ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق. تغطي وجهها

84
00:35:20.150 --> 00:35:40.150
المرأة عن الرجال الاجانب. ولا يجوز ان تكشف وجهها. والمرأة اذا كانت في بعيدة عن الرجال انما هي في مكان خالد او بين النساء لها ان تكشف لها ان تكشف ولا تغطي وجهها الا عند الرجال الاجانب

85
00:35:40.150 --> 00:36:00.150
لا ان تكشف ولذلك حديثنا عائشة رضي الله عنها كانت قالت كانت احدانا تكشف فاذا مر بنا الرجال الاجانب غطت احدانا وجهها فكان الاصل المرأة الا تغطي وجهها. اما ان يقال مثلا احرام المرأة في وجهها

86
00:36:00.150 --> 00:36:20.150
فهذا ما في دليل ان المرأة حرام في وجهها. وانما هذا من كلام الفقهاء. وهم يقصدون بذلك ان المرأة اذا احرمت الاصل انها تكشف وجهها الا اذا احتاجت لتغطيته مثلا عند النوم او

87
00:36:20.150 --> 00:36:50.150
لتغطيته لوجود رجال اجانب. فهذه تغطيه. اما اذا لم يوجد رجال اجانب فالاصل انها تكشف يقول وكان يمسه اي الحجاب هذا. فالصحيح انه يجوز ايضا. ولا تكلف المرأة ان تجاء في سترتها على الوجه. لا بعود ولا بيد

88
00:36:50.150 --> 00:37:10.150
يقول لا تكلف نفسها ان تبعد الغطاء عن عن آآ عن وجهها بعود كما يصنعه بعض الجهلة او بيدها لا تتركه يقول فان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويداها بين وجهها

89
00:37:10.150 --> 00:37:40.150
ويداها وكلاهما كبدن الرجل ذاك رأسه هو قال وازواجه صلى الله عليه وسلم كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة للمجاهرة. لانها تغطي الواجهات دون ارتجالا. ولم ينقل ولم ينقل احد من اهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احرام المرأة في وجهها. وانما قال هذا القول بعضهم

90
00:37:40.150 --> 00:38:10.150
لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها ان تنتقل او تلبس القفازين. كما نهى المحرم ان يلبس القميص مع انه يجوز له ان يستر يديه ورجليه باتفاق الائمة. والبرقع اقوى من النقاب. فلهذا ينهى عنه باتفاق. ولهذا كانت المرأة كانت المحرمة لا تلبس

91
00:38:10.150 --> 00:38:40.150
ما يصنع لستر الوجه كلل. برقع ونحوه فانه كالنقاب وانما المرأة تأخذ قطعة من القماش وتغطي وجهها عن الرجال الاجانب وليس للمحرم ان يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الا لحاجة كما انه ليس للصائم

92
00:38:40.150 --> 00:39:00.150
الم يفطر الا لحاجة والحاجة مثل البرد الذي يخار ان يمرضه اذا لم يغطي رأسه او نزل المرارة نزل به يحتاج معه الى تغطية رأسه. يلبس قدر الحاجة فاذا استغنى عنه نزل

93
00:39:00.150 --> 00:39:30.150
وعليه ان يفتدي يقول اذا احتاج المحرم الى لبس السراويل او لبس اي مخيط او احتاج ان يغطي رأسه بغترة او شماغ او طاقية او يحتاج ان يحلق رأسه او يقلم اظافره او يتطيب رجل او كان او امرأة ارادت ان

94
00:39:30.150 --> 00:39:50.150
تأخذ من من شعرها او ارادت ان تقلم اظفارها وهي محرمة او ارادت التطيب او نحو يعني كل ذلك يجوز لها ان تفعله. وعليها الفدية بشرط ان تكون محتاجة الى هذا. شرط ان تكون محتاجة او

95
00:39:50.150 --> 00:40:10.150
محتاج الرجل يعني لا نقول مثلا اه يجوز لك ان تغطي رأسك وتفتي نقول لا ما يجوز هذا يجوز لك ان تغطي ان احتجت الى ذلك. ان اضطر الى ذلك او احتاج كأن مثلا يكون به مرض او نحوه. فاذا اضطر الى ذلك

96
00:40:10.150 --> 00:40:30.150
جاز له ان يفعله ويفتي. اما يقول والله انا ما اتحمل الشمس ابا اغطي رأسي واهدي. نقول لا لا ما ما تتحمل الشمس تأخذ معك ما يسمى بالمظلة او تدخل تحت ظلال او شجرة هذا هو. اما ان تقول والله انا

97
00:40:30.150 --> 00:40:50.150
ما ما اتحمل او نحو ذلك هذا ليس ليس لك خيار طيب ما هي فدية؟ قال هل هو مخير بين ثلاث اشياء؟ اما ان يصوم ثلاثة ايام قبل الحج او بعده مفرقة او مجتمعة واما

98
00:40:50.150 --> 00:41:20.150
من يمسك شاة ليذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها يشتري يعني شاة او نحوها او ماعز او خروف او نحوه مما يجوز مما يعني يجوز في الاضحية ويذبحه ويوزعه على فقراء الحرم ولا يأكل منه ولا يأكل لانه

99
00:41:20.150 --> 00:41:40.150
هذا فدية واما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة من تمر او شعير او مت من بر يعني ربع ساعة. او نصف ساعة من الارز. والصاع الان يقدم لثلاثة كيلوات

100
00:41:40.150 --> 00:42:10.150
نصف ساعة كيلو ونصف. يشتري كيلو ونصف ويعطيه الفقير. فكيلو ونصف اذا كانت ستة مساكين يعني تسعة كيلو. تسعة كيلوات. ويعطيها هؤلاء المساكين كل واحد كيلو ونص وان اطعمه خبزا جاز ويكون رطليه بالعراق قريبا من نصف رطل بالدمشقي

101
00:42:10.150 --> 00:42:30.150
وينبغي ان يكون مأدوما يقول لو طبخ لهم غدا او عشاء او او احضر لهم وجه رز لكن يقول ينبغي ان يكون معدوما يعني معه ادام يعني دجاج اذا اعطاه وجبة رز مع الدجاج

102
00:42:30.150 --> 00:43:00.150
غدا او افطار او عشاء عشاهم ستة مساكين وجدوا من من مساكين الحرام فاحضرهم عند مطعم او نخوة واعطى كل واحد وجبة هذا وان ذهب الى بيت الفقير واعطاهم الارز ووضع معه شيء من الدجاج

103
00:43:00.150 --> 00:43:20.150
الخضار فهذا جائز. قال وان اطعمه مما يأكل كالبقسماط الذي يصنع من اه الدقيق والرقاق ونحو ذلك جاز. وهو افضل من ان يعطيه قمحا او شعيرا. يقول المطبوخ افضل. لان الله يقول

104
00:43:20.150 --> 00:43:50.150
اطعام اطعام فالاطعام يعني انه جاهز جاهز للاكل وكذلك ان اعطاه مما يقتات به مع اذنه فهو افضل من ان يعطيه حبا مجردا اذا لم يكن عادتهم ان يطحنوا بايديهم ويخبزوا بايديهم. والواجب في ذلك كله ما ذكر الله تعالى بقوله

105
00:43:50.150 --> 00:44:10.150
عام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم. هذي كفارة اليمين لكن الشيخ اراد ان بهذا الشاهد وهو من اوسط يعني من اعدل يعني لا ينبغي ان تذهب الى ما هو رديء جدا او

106
00:44:10.150 --> 00:44:30.150
قال الثمن باهظ؟ لا. وسط. قال الشيخ فامر الله تعالى باطعام المساكين من اوسط ما الناس اهليه وقد تنازع العلماء في ذلك هل ذلك مقدر بالشرع؟ او يرجع فيه الى العرف وكذلك

107
00:44:30.150 --> 00:45:00.150
تزعف النفقة نفقة الزوجة. والراجح في ذلك كله اي يرجع فيه الى العرف يعني الوجبات تختلف. في طعم ما تعارف الناس عليه. مثل الارز الان ويطعم كل قوم ما يطعمون اهليهم. ولما كان كعب ابن عجرة ونحوه

108
00:45:00.150 --> 00:45:20.150
يقتاتون التمر. امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا من التمر بين ستة مساكين. والفرق ستة عشر رطل بالبغدادي وهذه فدية يجوز ان يخرجها ان احتاج الى فعل محظور قبله او بعده. والله اراد ان يغطي رأسه

109
00:45:20.150 --> 00:45:40.150
او اراد ان يحلق او يلبس السروال نقول تفتي تخرج الفدية اما قبل او بعد كل ذلك جائز وكذلك يجوز ان ان يذبح النسك قبل ان يصل الى مكة ويصوم الايام الثلاثة متتابعا ان شاء او متفرقة

110
00:45:40.150 --> 00:46:10.150
ان شاء وان كان له عذر اخر فعلها والا عجل فعلها. واما ان نسك ذبح الشاة فانه يذبحها ويوزعها في القرآن الحرام. لان الله يقول هديا بالغ الكعبة يقول واذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن ادى الفدية اجزأته فدية

111
00:46:10.150 --> 00:46:40.150
واحدة في اظهر قولين العلماء يعني لو فرغنا انه النبي لبس الثوب ثم لبس مرة اخرى وهو ثوب واحد. لبسه فهذا تجزئه فدية واحدة. لكن لو لبس الثوب وغطى رأسه ولبس الخف هذه ثلاثة ثلاثة محاديث لو لبس وحلق وقلم

112
00:46:40.150 --> 00:47:20.150
هذي محاذير وهكذا طيب طيب ننتظر قليلا طيب ذكر الشيخ هنا فصل قال فصل فاذا احرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك

113
00:47:20.150 --> 00:47:50.150
لا شريك لك. ومعنا لبيك يعني استجابة. استجابة بعد استجابة. يعني يا رب قد ناديتني وانا استجير لدعائك ناديتنا للحج واو العمرة ان نحج بيتك ونعتمر فهذا معناه التلبية تقول لبيك يعني استجابة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك

114
00:47:50.150 --> 00:48:10.150
يعني استجيب لك لا لغيرك ان الحمد والنعمة الحمد كله والنعمة والفضل لله والملك له سبحانه وتعالى وان زاد على ذلك لبيك ذا المعارج او لبيك وسعديك والخير كله بيديك

115
00:48:10.150 --> 00:48:30.150
او نحو ذلك فهذا كله جائز كله وارد وجائز. وجائز. والمحرم منذ ان يصعد دابته ويدخل في النسك ويلبي يشرع له التلبية حتى يرى البيت. حتى يرى الكعبة. فاذا طاف

116
00:48:30.150 --> 00:49:00.150
قطع التلبية. هذا بالنسبة للمعتمر او المتمتع. اما بالنسبة للحاج ان كان اه قارنا او كان مفردا فعليه ان يلبي الى لبي ويوم التروية يوم الثامن يلبي وفي عرفة يلبي وفي مزدلفة يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد. او فجر العيد

117
00:49:00.150 --> 00:49:20.150
ولا يقطع التلبية وانما يستمر بالتلبية. طيب يقول كما كان الصحابة يزيدونه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم وكان هو يداوم على تلبيته. يداوم ويلبي من حين يحرم. سواء ركب دابته او لم يركبها. وان

118
00:49:20.150 --> 00:49:50.150
ثم بعد ذلك الجهاز والتلبية هي اجابة دعوة الله لخلقه حين دعاهم الى حج بيته. على لسان خليله. والملبي المستسلم المنقاد لغيره. كما ينقاد الذي اللبب واخذ بلبته. لبته يعني ما يكون حول النهر النحر

119
00:49:50.150 --> 00:50:20.150
فيؤخذ بلقمته بتلابيب ثيابه ولقبة الاسد معروفة اللبة هي مقدمة تحت تحت الذقن اه كأنه يقول انا استجيب وانقاد ولا اتأخر ولا اتردد ومجيب لدعوتك استسلم لحكمتك مطيع لامرك. مرة بعد مرة دائما لا نزال على ذلك. هذا معناه

120
00:50:20.150 --> 00:50:50.150
والتلبية شعار الحج فافضل الحج العج والثلج. فالعج رفع الصوت التلبية والثج اراقة دماء الهدي لهذا يستحب رفع الصوت بهذا الرجل بحيث يجهد نفسه. والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها. اما

121
00:50:50.150 --> 00:51:10.150
ان كانت المرأة بين الرجال الاجانب كما هو يحدث الان في ما يسمى بركوب الحافلة او في سيارة واسعة وفي فيها اجانب فان المرأة فان المرأة فان المرأة لا ترفع صوتها امام الرجال اجانب. ويستحب الاكثار منها عند اختلاف الاحوال

122
00:51:10.150 --> 00:51:30.150
مثل ادبار مثل ادبار الصلوات ومثل اذا صعد نشدا مرتفع او هبط واديا او سمع ملبيا او اقبل الليل والنهار او التقت الرفاق وكذلك اذا فعل ما نهي عنه وقد اذا فعل ما نهي عنه يلبي يكثر من التلبية

123
00:51:30.150 --> 00:51:50.150
وقد روي ان من لبب حتى تغرب الشمس فقد امسى مغفورا لها. واذا دعا عقيب وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه الجنة واستعان برحمته من سخطه والنار فحسنا

124
00:51:50.150 --> 00:52:20.150
يقول يلبي يلبي ويدعو ويصلي. يدعو فانها يعني من مواطن استجابة الدعاء طيب هذا الفصل الذي سيأتي الان يقول ومما ينهى عنه المحرم مثل التطيب ونحوه وتقليم الاظافر يعني تسريح الشعر وقد

125
00:52:20.150 --> 00:52:50.150
الشعر نحوه هذه بقية محظورات الاحرام والصيد الخطبة والزواج ونحو ذلك فهذه سيأتي الحديث عنها. لان هذا فصل طويل. لا نريد ان ندخل عليه مباشرة خاصة فيه محظورات قد يتساهل فيها بعض الناس لذلك نقف عند هذا القدر وان شاء الله في اللقاء القادم

126
00:52:50.150 --> 00:52:53.402
نستكمل ما توقفنا عنده