﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.150
الاسئلة التي نجيب عليها بحسب ما يتهيأ هذا السائل يقول هل يجوز في يوم التروية الذهاب الى عرفة مباشرة الذهاب الى منى كما سيحدث معنا في البعثة المصرية للحج. الجواب ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
انه يذهب يوم الثامن الى منى فيكون فيها ويبيت تلك الليلة في هذه هي سنة النبي صلى الله الله عليه وسلم. اما ما تفعله البعثات فهذا اختيار لها بما تدير به شؤونها. وانت تختار لنفسك

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول اهل الشرائع الذين يسكنون في الحل هل يجوز لهم الرجوع الى في ايام التشريق في النهار. اهل مكة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجعوا اليها الا بعد فراغهم من الحج

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
فكن كهدي من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يقول هذا لبيت بالعمرة متمتعا الى الحج. ولن اتمكن من البقرة في مكة بعد الحج على الارجح. اريد ان اعتمر عمرتين

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
المتوفى ولصديق ابيه. فهل لي من عمرتين او اكثر؟ نقول هذا جائز. وليس سنة الافضل الا تفعل لكن لو فعلت كان هذا جائزا وكل عمرة في حقها تأتي بها تامة بالخروج الى اهل العلم من جهة

6
00:01:50.150 --> 00:02:20.150
او عرفة او الشميسي ثم تحلم بها ثم تأتي بها كاملة. فاذا فرغت منها كملت هذه العمرة هذا جائز لكن الافضل عدم فعله يقول هذا بعد الانتهاء من تأدية مناسك العمرة من طوافه حول الكعبة والسعي من الصفا قمت بتقصير شعر الرأس بالماكينة الى الامام وخلوا اليمين الشمال فما الحكم

7
00:02:20.150 --> 00:02:50.150
واذا كان يوجد خطأ فما هو الصحيح؟ الجواب المأمور به هو تقصير الرأس كله تقصير شعر الرأس كله او حلقه كله. فالذي ينبغي ان يفعله الناس معتمرا او حاجا هو ان يعمم جميع شعر الرأس بذلك. يقول هل يجوز

8
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
الذي عليه صوم تقديمه بداية هذه العشر نعم يجوز له ذلك. وافضله ان يصوم السادسة والسابعة والثامنة. فالافضل ان يكون صيام ثلاثة ايام بالعد في هذه الايام الثلاثة. السادس والسابع

9
00:03:10.150 --> 00:03:50.150
والثامن ويقدمها فجعلها دوما والثاني والثالث فهذا جائز يقول هل يجوز قوله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد بالصلاة الابراهيمية. وكذلك في خارج الصلاة. الجواب. اما ما ورد متعبدا في الصلاة او غيرها فالسنة فيها ان تقول كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم فتقول اللهم

10
00:03:50.150 --> 00:04:10.150
على محمد وعلى ال محمد. واما خارج الصلاة فلك ان تذكره صلى الله عليه وسلم بما تحب ان تمدحه به. فلك ان تقول الله صلي على سيد المرسلين اللهم صلي على امام النبيين اللهم صلي على خاتم النبيين هذا جائز اما

11
00:04:10.150 --> 00:04:39.336
مؤقت من العبادات فلا يستوي ذلك افاده ابن حجر الشافعي المصري في فتوى مفردة له سنة اثنين وخمسين وثمانمائة وهو الموافق للوالف في السنة وهذا اخر الاجابة على هذه الاسئلة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين