﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم وهدى فيه من شاء من عباده الى الدين القويم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:29.050 --> 00:00:51.050
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى اله وصحبه خيرة وفد الحاج اما بعد فهذا المجلس الثاني بشرح الكتاب الثالث عشر من برنامج تعليم الحجاج

3
00:00:51.150 --> 00:01:13.500
في سنته الخامسة سبع وثلاثين واربعمائة والف وثمان وثلاثين واربعمائة والف وهو كتاب التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. لعلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله المتوفى سنة عشرين واربعمئة والف

4
00:01:13.550 --> 00:01:32.500
وقد انتهى بنا البيان الى قوله فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة. نعم  بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر

5
00:01:32.500 --> 00:01:57.950
ولشيخنا وللحاضرين قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعل بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته فاذا وصل المحرم الى مكة استحب له ان يغتسل قبل دخولها لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فاذا وصل الى المسجد الحرام

6
00:01:57.950 --> 00:02:17.950
السنة له تقديم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الرجيم اللهم افتح لي ابواب رحمتك. فيقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت

7
00:02:17.950 --> 00:02:32.000
عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اعلم فاذا وصل الى الكعبة قطعت تلبية قبل ان يشرع في الطواف ان كان ان كان متمتعا او معتمرا ثم قصد الحجر الاسود واستقبله

8
00:02:33.000 --> 00:02:49.300
ثم ثم يستلمه بيمينه ويقبله ان تيسر ذلك ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. ويقول عند استلامه بسم الله والله اكبر ويقول الله اكبر فاذا شق التقبيل استلمه بيده او باعصاه او او نحوهما

9
00:02:49.900 --> 00:03:09.900
وقبل ما استلمه به فانشق استلامه واشار اليه وقال الله اكبر. ولا يقبل ما يشير به وتشترط لصحة الطواف ان يكون على طهارة من الحدث الاصغر والاكبر. لان الطواف مثل الصلاة غير انه رخص فيه في الكلام. ويجعل البيت عن يساره حال

10
00:03:09.900 --> 00:03:29.900
الطواف وان قال في ابتداء طوافه اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو حسن لان ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف سبعة اشواط ويرمل في جميع ثلاثة دول من

11
00:03:29.900 --> 00:03:44.250
من الطواف او من الطواف الاول وهو الطواف الذي يأتي به اول ما يقدم مكة اي طواف القدوم سواء كان معتمرا او متمتعا او محرما بالحج وحده او قارنا بينه وبين العمرة

12
00:03:44.250 --> 00:04:04.250
ويمشي في الاربعة الباقية يبتدأ يبتدأ كل شوط بالحجر الاسود ويختم به. والرمل هو الاسراع في المشي مع احسن الله اليك والرمل هو الاسراع في المشي مع مقاربة الخطام. ويستحب له ان يتطبع في جميع هذا الطواف دون غيره

13
00:04:04.250 --> 00:04:24.250
الطباع ان يجعل وسط ردائه تحت منكبه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر وان شك في عدد الاشواط بنى على اليقين وهو الاقل فاذا شك هل طاف ثلاثة اشواط او اربعة واذا شك هل طاف ثلاثة اشواط او اربعة جعلها ثلاثا وهكذا يفعل في السعي

14
00:04:24.250 --> 00:04:44.250
بعد فراغه من هذا الطواف يرتدي يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل ان يصلي ركعتي الطواف ومما ينبغي انكاره على ان يجعل النساء تحذيرهن من طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة. فيجب عليهن

15
00:04:44.250 --> 00:05:04.250
وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال لانهن عورة وفتنة ووجه المرأة هو اظهر فلا يجوز لها ابداؤها الا لمحارمها لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الاية فلا

16
00:05:04.250 --> 00:05:24.250
لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الاسود. اذا كان يراهن احد من الرجال. واذا لم يتيسر لهن فسحة حجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال بل يطوفن من ورائه وذلك خير لهن واعظم اجرا من الطواف قرب الكعبة حال

17
00:05:24.250 --> 00:05:44.250
الرجال ولا يشرع الرمل والطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل والاضطباع الا في طوافه الاول. الذي اتى به حين قدم مكة. ويكون حال الطواف متطهرا من الاحداث والاخباث خاضعا لربهم

18
00:05:44.250 --> 00:06:07.350
متواضعا له ويستحب له ان يكثر من طوافه ويستحب له ان يكثر في طوافه من ذكر الله. والدعاء وان قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الاطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص. اما ما احدثه بعض الناس من من تخصيص كل

19
00:06:07.350 --> 00:06:27.350
لشوط من الطواف او السعي باذكار مخصوصة او ادعية مخصوصة فلا اصل له بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى. فاذا احد الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله اكبر ولا يقبله. فان شق عليه استلامه تركه ومضى ومضى في طوافه. ولا

20
00:06:27.350 --> 00:06:47.350
تيروا اليه ولا يكبر عند محاذاته لان ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. ويستحب له ان يقول بين الركن اليماني والحجر الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما حاذ الحجر الاسود استلمه وقبله وقال الله اكبر

21
00:06:47.350 --> 00:07:07.350
فان لم يتيسر استلامه وتقبيل اشار اليه كما حاذ هو وكبر. ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام ولا سيما عند الزحام. والمسجد كله محل للطواف ولو طاف في اروقة المسجد اجزاءه ذلك. ولكن طواف قرب الكعبة افضل تيسر ذلك. فاذا فرغ من الطواف صلى ركعتين

22
00:07:07.350 --> 00:07:30.300
خلف المقام ان تيسر فاذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقامين تيسر ذلك. وان لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في اي موضع من المسجد سن ان يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون في الركعة الاولى وقل هو الله احد في الركعة الثانية هذا هو الافظل وان قرأ

23
00:07:30.300 --> 00:07:50.300
فلا بأس ثم يقصد الحجر الاسود فيستلمه بيمينه تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثم يخرج الى الصف فمن بابه فيلقاه او يقف عنده والرقي على الصفا افضل ان تيسر. ويقرأ عند عند بدء الشوط الاول قوله تعالى ان الصفا والمروة

24
00:07:50.300 --> 00:08:13.300
فمن شعائر الله ويستحب ان يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول لا اله الا الله والله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم يدعو بما تيسر

25
00:08:13.300 --> 00:08:33.300
يديه ويكرر هذا الدعاء ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات. ثم ينزل فيمشي الى المروة حتى يصل الى العلم الاول. فيسرع الرجل في بالمشي الى ان يصل الى العلم الثاني. واما المرأة فلا يشرع لها الاسراع بين العلمين لانها عورته وانما المشروع لا المشي في السعي كله

26
00:08:33.300 --> 00:08:53.300
ثم يمشي فيلقاه فيرقى المروة ويقف عنده الرقي عليها افضل وافضل افضل ان تيسر. ان تيسر ذلك ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل اعلى الصفا ما عدا قراءة الاية وهي قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فهذا انما يشرع عند

27
00:08:53.300 --> 00:09:13.300
صعودي الى الصفا في الشوط الاول فقط. بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الاسراء حتى يصل الى الصفا يفعل ذلك سبع مرات. ذهابه شوط ورجوعه شوط لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر

28
00:09:13.300 --> 00:09:33.300
قال خذوا عني مناسككم ويستحب ان يكثر في سعي من الذكر والدعاء بما تيسر وان يكون متطهرا من الحدث الاكبر والاصغر. والاوسع على غير طهارة اجزاءه ذلك وهكذا لو فلو حاضت المرأة او نفست بعد الطواف بعد الطواف ساعة اجزاءها ذلك لان الطهارة ليست شرط

29
00:09:33.300 --> 00:09:53.300
في السعي انما هي مستحبة كما تقدم. فاذا كمل السعي حلق رأسه وقصره والحلق للرجال افضل وان قصر وترك الحلق للحج فاحسن حسن واذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه افضل ليحلق بقية رأسه في الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم

30
00:09:53.300 --> 00:10:15.950
هو واصحاب مكة في رابع ذي الحجة امر من لم يسق الهدي ان يحل ويقصر ولم يأمر بالحق. ولابد من التقصير ولابد في التقصير من من تعميم الرأس ولا يكفي ولا يكفي تقصير بعضه كما ان حلق بعضه لا يكفي والمرأة لا يشرع لها الا التقصير والمشروع لها ان تأخذ من كل ظفيرة قدر

31
00:10:15.950 --> 00:10:35.950
فاقل والانملة هي رأس الاصبع ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. فاذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله وحل له كل شيء ان حرم عليه بالاحرام الا ان يكون غساق الهدي من الحل فانه يبقى على احرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. واما

32
00:10:35.950 --> 00:10:53.250
من احرم بالحج بالحج مفردا او بالحج والعمرة جميعا. مفردا. احسن الله اليك. واما من احرم بالحج والعمرة مفردا او بالحج والعمرة واما من احرم احسن الله اليك. واما من احرم بالحج مفردا

33
00:10:53.550 --> 00:11:13.550
او بالحج والعمرة جميعا فيسن له ان يفسخ احرامه الى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع الا ان يكون قد ساق الهدي. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بذلك وقال لولا اني لولا اني سقت الهدي لاحللت معكم. وان حاضت المرأة او نفيست بعد احرامها بالعمرة لم

34
00:11:13.550 --> 00:11:33.550
رب البيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر. فاذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك. فان لم تطهر قبل يوم التروية التي احرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس الى منى وتصير بذلك قانونة بين الحج والعمرة وتفعل ما يفعله الحاج

35
00:11:33.550 --> 00:11:53.550
من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت في مزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير فاذا طهرت طافت وسعد بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا. واجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا لحديث عائشة انها حاضت بعد احرام ابي

36
00:11:53.550 --> 00:12:13.550
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعله الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. واذا رمت الحائض او او النفساء والجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حللها كل شيء حرم عليها بالاحرام كالطيب ونحوه الا الزوج حتى حتى تكمل

37
00:12:13.550 --> 00:12:38.300
كغيرها من النساء الطاهرات. فاذا طافت وسعت بعد الطهر حللها زوجها ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته

38
00:12:38.400 --> 00:13:00.950
فقال فاذا وصل المحرم الى مكة استحب له ان يغتسل قبل دخولها. ومراده قوله قبل اي عند دخولها. فان النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى وهي المحل المعروف اليوم بالزاهر

39
00:13:01.300 --> 00:13:25.900
ولما بات اغتسل صلى الله عليه وسلم قبل ذهابه الى المسجد الحرام قال فاذا وصل الى المسجد الحرام سن له اهوجى قديم رجله اليمنى لانه يدخل مسجدا والعبد اذا دخل مسجدا قدم يمناه ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الى اخر ما ذكر. اي يأتي بالذكر

40
00:13:25.900 --> 00:13:47.850
المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد والذكر المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد نوعان احدهما اللهم افتح لي ابواب رحمتك اللهم افتح لي ابواب رحمتك

41
00:13:48.500 --> 00:14:19.100
رواه مسلم والاخر اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم رواه ابو داوود واسناده حسن. فهذان الذكران يقولهما العبد اذا دخل اي مسجد فيقالان عند المساجد كلها ولا يختص قولها بدخول المسجد الحرام. قال فاذا وصل الى الكعبة قطعت تلبية قبل ان يشرب

42
00:14:19.100 --> 00:14:38.950
وفي الطواف ان كان متمتعا او معتمرا. صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وهو قول الجمهور ان العبد لا يزال البي حتى يرى الكعبة مريدا الشروع في الطواف فيمسك حينئذ عن التلبية ويشرع في الطواف

43
00:14:39.100 --> 00:14:59.100
وذكر صفة الشروع في الطواف فقال ثم قصد الحجر الاسود واستقبله اي اقبل عليه بجسده كله وصار مقابلا له ثم يستلمه بيده. يعني يجعل يده عليه فان هذا يسمى استلاما. ويقبله

44
00:14:59.100 --> 00:15:25.550
ان تيسر ذلك. فالمشروع للعبد عند الحجر الاسود ثلاثة انواع من العبادة احدها الاستلام وذلك بان يجعل يده عليه كالمصافح غيره وثانيها التقبيل ويكون لطيفا بصوت منخفض فانه تقبيل تعظيم وتقبيل التعظيم يكون

45
00:15:25.550 --> 00:15:43.150
مع خفض الصوت ورفع الصوت فيه قلة ادب في جناب هذا المكان المعظم وثالثها السجود عليه. وروي في هذا احاديث لا تصح لكن ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. واما الاولان

46
00:15:43.150 --> 00:16:03.150
فهما ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالسجود عليه ان يضع عليه وجهه ويداه وكان هذا ممكنا فيما مضى لما كان الحجر الاسود اكبر مما هو موجود اليوم. اما اليوم فصار عسيرا لا يكاد يدخل عليه المرء بوجهه الا

47
00:16:03.150 --> 00:16:26.650
لا بعسر ثم ذكر انه يفعل ذلك من دون اذية الناس بالمزاحمة. لانه كما تقدم ان حج المبرور هو الجامع بر العبد مع ربه بحسن الديانة وبره مع خلقه بحسن المعاملة والمزاحمة تؤدي الى الشراسة في الاخلاق والتدافع

48
00:16:26.650 --> 00:16:46.650
ووقوع الشر بين المسلمين. ينتهي العبد عنها ولا يدخل فيها. ثم ذكر انه يقول عند استلامه بسم الله والله اكبر او يقول الله واكبر تخييرا بينهما لان الثابت في السنة هو التكبير. واما التسمية فثبتت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ابي شيبة

49
00:16:46.650 --> 00:17:05.700
وغيره وكان يسمي في اول طوافه لا في كل شوط فيقول العبد عند الشروع في الطواف بسم الله والله اكبر ثم ثم يقول في سائله الله اكبر ولو اقتصر على التكبير فهو السنة. ثم ذكر انه انشق التقبيل

50
00:17:05.750 --> 00:17:25.750
اي صار صعبا عليه استلمه بيده او بعصاه او نحوهما وقبل ما استلمه به. اي انه يدخل تهو او عصاه او نحو ذلك فيضعها على الحجر الاسود ثم يقبل ما استلم به انشق تقبيله. قال فانشق استلامه اشار اليه

51
00:17:25.750 --> 00:17:45.750
وقال الله اكبر ويشير اليه بيد واحدة وهي اليد اليمنى لانها للتكريمات ولو كان ترى فالمشروع للعبد اذا لم يتمكن من تقبيل الحجر او استلامه بشيء يقبله يقبله فانه يشير اليه بيده اليمنى

52
00:17:45.750 --> 00:18:13.400
كالمحيي فلا يشير اليه بيديه ولا يجعلها كهيئة التكبير في الصلاة فالذي يفعل هكذا مكبرا ليس فعله مشروعا فالمشروع ان تشير بيدك كالمحيي للحجر الاسود وتقول الله اكبر قال ولا يقبل ما يشير به كيده او عصاه فاذا لم يتمكن من الاستلام بعصا او يد ويقبلها فانه يشير بلا تقبيل

53
00:18:13.400 --> 00:18:35.550
ما اشار به ثم ذكر انه تشترط لصحة الطواف ان يكون الطائف على طهارة من الحدث الاصغر والاكبر. لان الطواف مثل الصلاة غير انه رخص فيه في في الكلام وروي هذا مرفوعا من حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره وفي اسناده ضعف والمحفوظ انه موقوف من كلام ابن عباس

54
00:18:35.600 --> 00:18:55.600
والطواف والصلاة يشتركان في اشياء ويفترقان في اشياء الا ان اجاب الطهارة للطائف هو القول المشهور عن سلفي الامة وانما يعرف خلافه عن جماعة من التابعين كالحكم ابن عتيبة سليمان ابن مهران الاعمش

55
00:18:55.600 --> 00:19:15.600
المشروع للعبد اذا طاف ان يطوف على طهارة فان البيت لا يؤتى الا بطهارة لمن اراد عبادة فيه كصلاة او طواف فان كان غير مريد عبادة جاز دخوله بلا طهارة لكن مريد العبادة فيه مما خص به كالطواف

56
00:19:15.600 --> 00:19:35.600
او اه الصلاة فانه يأتيه وهو على طهارة. وهذا هو قول جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة. قال تجعل البيت عن يساره حال الطواف اي اذا شرع في طوافه جعل البيت عن يساره فهذا هو المأمور به عند

57
00:19:35.600 --> 00:19:55.600
ومن الغلط ان بعض الناس يتساهل في ان يطوف وهو مقابل البيت بجسده فلا يجعله على يساره فكما ان العبد يؤمر باستقبال البيت عند الصلاة فانه يؤمر بان يجعله عند الطواف. فان الجأه زحام ونحوه الى

58
00:19:55.600 --> 00:20:15.600
ان استدار بدنه فاستقبله بجسده من غير تعمد او كان على يمينه بلا قصد فان ذاك مما يعفى عنه لاجل المشقة لكن في حال الاختيار يجعل البيت عن يساره. قال وان قال في ابتداء طوافه اللهم ايمانا بك الى اخره فهو حسن لان ذلك

59
00:20:15.600 --> 00:20:35.600
قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الا انه لا يصح عنه. وعده عطاء ابن ابي رباح امام التابعين في المناسك انه من محدثات اهل العراق رواه الفاكهي اي انه لا يعرف مأثورا عن اهل الحجاز ممن تلقوا المناسك

60
00:20:35.600 --> 00:20:55.600
عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ثبت في هذا المقام ان العبد اذا رأى الكعبة رفع يديه ثبت هذا عن ابن عباس بسند لا بأس به عند ابن ابي شيبة. ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام

61
00:20:55.600 --> 00:21:15.600
هذا عن عمر رضي الله عنه عند الشافعي في الام واحمد في المسند باسناد صحيح. فالمشروع للعبد اذا دخل المسجد مريدا الطواف ان يقطع التلبية. ثم يرفع يديه كهيئة الداعي عند رؤيته الكعبة. ثم يقول اللهم انت

62
00:21:15.600 --> 00:21:35.600
السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ثم يرسل يديه ثم يشرع في طوافه. قال ويطوف سبعة اشواط في جميع الثلاثة الاول من الطواف الاول. وهو طواف القدوم فطواف القدوم يختص عن غيره من الاطوفة

63
00:21:35.600 --> 00:21:55.600
انه يرمل فيه ويكون الرمل في الاشواط الثلاثة الاولى. والمراد بالرمل مقاربة الخطى المراد بالرمل مقاربة الخطى بان يسرع في مشيه بلا هرولة. فليس المراد الاشتداد في السعي حتى يهرول. وان

64
00:21:55.600 --> 00:22:15.600
فالمقصود ان يسعى في مشيه سعيا شديدا يكون مقاربا فيه الخطى. واذا تعذر هذا مع القرب من البيت ابعد عنه واتى به ولو بعد عن البيت. فان الفضيلة التي تختص بذات العبادة مقدمة على الفضيلة

65
00:22:15.600 --> 00:22:35.600
التي تختص بمكانها فمن قرب من البيت ثم لم يمكنه الرمل ثم لم يمكنه الرمل فالاولى له ان يبعد عن البيت ويرمل في الاشواط الثلاثة واما في الاشواط الاربعة الباقية فانه يمشي فيها. وهذا الرمل مختص بالرجال اجماعا

66
00:22:35.600 --> 00:22:55.600
فلا رمل على النساء. نقله ابن المنذر. ومن كانت رفقته نساء او فيها نساء. وخشي عليهن الضيعة فانه تمسك عن ذلك حفظا لهن. ثم ذكر انه يبتدأ كل شوط بالحجر الاسود ويختم به. فمبتدأ الشوط هو الحجر الاسود

67
00:22:55.600 --> 00:23:13.200
ومنتهاه الحجر الاسود ثم ذكر رحمه الله انه يستحب له ان يضطبع في جميع هذا الطواف والاطباع ان يجعل وسط الرداء تحت من كبر به الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر اي بان يبدي

68
00:23:13.250 --> 00:23:43.250
ضبعه اي اعلى كتفه الايمن فيكون مكشوفا ويلقي طرفي ردائه على عاتقه الايسر فهذا فيسمى اضطباعا وهو سنة. والاطباع سنة عند ارادة الشروع في الطواف. فاذا جاء الناسك الى البيت الحرام ورأى الكعبة ثم رفع يديه وقال الذكر المتقدم رجع الى ردائه ثم حوله على

69
00:23:43.250 --> 00:24:03.250
المذكورة بان يبدي كتفه اليمنى والايمن ويجعل الايسر مغطى. ثم يشرع في طوافه. واما ما قبل ذلك فانه يكون واضعا الرداء على عاتقيه وان احتاج لنزعه عنه لاجل حر فلا بأس لكن الافضل ان يكون على

70
00:24:03.250 --> 00:24:20.850
الصورة التامة الكاملة من جعل الرداء على عاتقيه. فالاطباع سنة مقيدة بالطواف فقط. وليست سنة مطلقة للناسك ثم ذكر ان من شك في عدد الاشواط بنى على اليقين وهو الاقل

71
00:24:21.250 --> 00:24:41.950
فاذا شك هل طاف اربعة ام ثلاثة جعلها ثلاثة وهذا في اصح قولي اهل العلم لمن لم يمكنه الترجيح. فان شك وامكنه الترجيح فانه يبني على ما ترجح عنه ياهو كأن يشك هل طاف ثلاثة ام اربعة ثم يرجح انه طاف اربعة

72
00:24:42.000 --> 00:25:02.000
فحينئذ تحسب اربعة واما ان تعذر الترجيح فحين اذ يبني على الاقل فيقع في قلبه انه طاف ثلاثة فقط ثم ذكر انه اذا فرغ من طوافه يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل ان يصلي ركعتي الطواف. فالاضطباع

73
00:25:02.000 --> 00:25:22.000
او سنة خاصة بالطواف فقط. ومن قواعد احكام الحج ان منها احكام عامة ومنها احكام خاصة وهذا باب من العلم لا اعرف احدا صنف فيه بخصوصه بتمييز ما يشرع في الحج مع التفريق بين انواع

74
00:25:22.000 --> 00:25:42.000
وان منها ما يكون سنة في الحج كله ومنها ما يكون سنة في مقام دون مقام. ثم ذكر ان مما ينبغي انكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر فهذا حرام عليهن سواء كان في

75
00:25:42.000 --> 00:26:02.000
الحرام او في غيره وهو في المسجد الحرام اعظم حرمة. قال تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. اي ان يرد الظلم ومنه المعاصي في البلد الحرام فله عذاب اليم. هذا اذا ارادها في قلبه فكيف اذا فعلها؟ فالخوف من الوقوف

76
00:26:02.000 --> 00:26:22.000
في المعاصي عظيم وتساهل النساء في ذلك باب شر عظيم عليهن وعلى المسلمين. وقد كن النساء يطوفن حجرة من الرجال اي محتجرات ممتنعات الليس لسن مع الرجال ثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري

77
00:26:22.000 --> 00:26:42.000
وفي صحيح البخاري ان عطاء رضي الله عنه سئل عن طواف النساء فقال كن يطوفن من وراء الرجال يعني لا كنا مخالطات للرجال وانما يأخذن في اطراف المسجد هذا هو المشروع لهن ولمن كان معه رفقة من النساء ان ينأى بهن

78
00:26:42.000 --> 00:27:02.000
عن مخالطة الرجال فان هذا محرم. قال واذا لم تتيسر يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال اي ان المزاحمة التي تقدم النهي عنها بحق الرجل اذا شق بنفسه وبغيره فان

79
00:27:02.000 --> 00:27:19.250
التحذير منها في حق النساء اولى فخير لهن ترك مزاحمة الرجال ثم ذكر انه لا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء. فالرمل والطباع مختصان بطواف القدوم سواء

80
00:27:19.250 --> 00:27:42.200
ان كان سنة القارن والمفرد او كان واجبا من العمرة للمتمتع كما سيأتي. قال ويكون حال الطواف متطهرا من الاحداث خاضعا لربه متواضعا له. ويستحب له ان يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء. وان قرأ فيه شيئا من القرآن

81
00:27:42.200 --> 00:28:02.200
اي لا بأس ان يقرأ شيئا من القرآن وكان السلف رحمهم الله يتحرون ان يكون لاحدهم ختمة في البلد الحرام اذا ورد عليه فاذا دخل احدنا المسجد الحرام لاجل نسك ولا سيما في ايام الحج لطول ايامه يتحرى ان يرجع

82
00:28:02.200 --> 00:28:22.200
ختمة في البلد الحرام فان اطاق اكثر منها فهو الافضل. ثم ذكر انه لا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الاطوبة ولا السعي ذكر مخصوص فليس في الطواف شيء من الذكر يخص به. وكذا ليس في السعي شيء من الذكر يخص به. وانما

83
00:28:22.200 --> 00:28:36.850
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره المصنف في موضع المستقبل انه يقول بين الحجر الاسود والركن اليماني ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

84
00:28:37.100 --> 00:28:57.100
ثبت هذا عند ابي داوود باسناد الحسن من حديث عبدالله ابن رضي الله عنه وما عدا هذا هذا فانت تدعو بما تشاء وافضله الدعاء الوارد في القرآن والسنة فتتحرى ذلك. قال فاذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه يعني جعل يده

85
00:28:57.100 --> 00:29:17.100
وعليه وقال بسم الله والله اكبر الحاقا له بما يقال عند الحجر الاسود وان كان لم يرد فيه شيء قال ولا يقبله فان شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير اليه ولا يكبر عند محاذاته

86
00:29:17.100 --> 00:29:37.100
لان ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما فيما نعلم. الركن اليماني يختص بشيء واحد وهو الاستلام ان يجعل يده عليه ثم يرسلها فان حقيقة الاستلام ليس مجرد الوضع بان يضع يده هكذا ثم يرفعها وانما

87
00:29:37.100 --> 00:29:57.100
بان يضع يده عليه ثم يرسلها كانه مسلم نزع يده ممن سلم عليه. ثم ذكر ما تقدم من استحباب قولي ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركن اليماني والحجر الاسود ثم قال وكلما حاد الحجر الاسود استلمه وقبل

88
00:29:57.100 --> 00:30:17.100
وقال الله اكبر فان لم يتيسر استلامه وتقبيله اشار اليه كلما حاذاه وكبر ثم قال ولا بأس من وراء زمزم والمقام ولا سيما عند الزحام اي باعتبار ما كان قبل من كون هناك بناء لزمزم وقد ازيل فلو طاف

89
00:30:17.100 --> 00:30:35.500
فكذلك وراء جدران واروقة واعمدة المسجد الحرام صح منه طوافه ذلك. قال والمسجد كله محل للطواف ولو طاف في اروقة المسجد اجزأه ذلك. ولكن طوافه قرب الكعبة افضل. ان تيسر ذلك

90
00:30:35.550 --> 00:30:55.550
ثم ذكر انه اذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام ان تيسر ذلك. اي وراء المقام. وكان المقام قديما لا بالكعبة ثم اخر عنها. فاذا كان في ناحية المقام وراء الكعبة فهذا يكون وراء

91
00:30:55.550 --> 00:31:15.550
مقام ولو كان قدام الموجود الان فان الموجود الان مؤخر كثيرا. واذا لم يمكنه ذلك صلى في اي موضع من المسجد الحرام يقرأ فيه ما بعد الفاتحة سورة الكافرون في الركعة الاولى وسورة الاخلاص في الركعة الثانية وروي في ذلك حديث

92
00:31:15.550 --> 00:31:35.550
لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الفقهاء من كل مذهب مطبقون على ان محل ما يقرأ في هاتين ركعتين هو سورة الكافرون وسورة الاخلاص. فيستحب قراءتهما فيهما. قال هذا هو الافضل. وان

93
00:31:35.550 --> 00:31:57.400
بغيرهما فلا بأس. ثم يقصد الحجر الاسود فيستلمه بيمينه ان تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. اي اذا فرغ بعد اداء الركعتين يرجع مرة ثانية الى الحجر الاسود ان امكنه لاجل عبادة واحدة وهي

94
00:31:57.950 --> 00:32:18.650
الاستلام فان لم يمكنه الرجوع لاستلامه فانه لا يشير اليه وان امكنه الرجوع لاستلامه فاستلمه فهل يقبله قولان لاهل العلم فمنهم من يقول له ان يقبله له ان يقبله ومنهم من يقول لا يقبله لان الوارد في السنة هو الاستلام

95
00:32:18.650 --> 00:32:35.750
الاظهر انه ان استلمه وقبله جاز. اما ان اقتصر على التقبيل فقط فالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام انه استلم الحجر ولم يقبله. قال ثم يخرج الى الصفا من بابه

96
00:32:35.900 --> 00:33:03.700
اين باب الصفاء وين باب الصفا وباب الصفا كان فمضى وزاد. كان هناك باب اسمه باب الصفا بين المسجد الحرام وبين المسعى. ثم ازيل هذا وصار ما بين الحرام وما بين المسعى مفتوحا وكثير من الذي يذكره الفقهاء الى وقت قريب في احكام المناسك تغير وتحول عما كان

97
00:33:03.700 --> 00:33:22.300
عليه. كالوارد انه يستحب له ان يدخل من باب بني شيبة الذي يسمى باب السلام. اين هذا الباب كان فزال وكان قريبا من الكعبة في مقابل الميزاب الى اليمين قليلا. ثم زال هذا الباب. وما يوجد في

98
00:33:22.300 --> 00:33:43.000
ابواب المسجد الحرام من باب اسمه اليوم باب بني شيبة وباب اخر اسمه باب السلام هذان سميا باسم ذاك الباب وليس هما الباب ثم ذكر انه يرقى الصفا يعني يصعد عليه او يقف عنده يعني يقف عند مجتمع الاحجار الباقية

99
00:33:43.000 --> 00:34:03.000
من حجر الصفا فحجر فجبل الصفا وجبل المروة كان كانا جبلين مرتفعين ثم بقي منهما بقية فان قدر الرقي فيما بقي فحسن والا وقف عنده. ومما يدخل في جملة الوقوف عنده انه لا يشرع للعبد في

100
00:34:03.000 --> 00:34:23.000
الادوار العليا ان يطوف حول الفتحة الموجودة للدلالة على الصفا بل يكفيه ان يقف عند ادناها ولا يلزمه الطواف من ورائها ان هذا ليس داخلا في جملة الوقوف عند الصفا. قال والرقي على الصفا افضل ان تيسر ويقرأ عند بدء الشوط الاول قوله تعالى ان الصفا

101
00:34:23.000 --> 00:34:43.000
مروة من شعائر من شعائر الله. واهل العلم متفقون على ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذا. لكنهم مختلفون هل قرأها الارشاد والتعليم ام قرأها لارادة الشعيرة والاصح ان السور والاية التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع في

102
00:34:43.000 --> 00:35:03.000
مناسكه فهي لارادة التعليم فانه لما فرغ من الطواف قرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ثم صلى الركعتين ثم لما جاء الى الصفا قال ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم طاف وسعى. فهذا وقع منه صلى الله عليه وسلم تعليما وارشادا وبينه

103
00:35:03.000 --> 00:35:23.000
وبفعله فلا يشرع في اصح القولين قراءة هاتين الايتين. قال ويستحب ان يستقبل القبلة على الصفا اي يجعل وجهوا الى القبلة ويحمدوا الله ويكبره وفسر التحميد والتكبير بقوله ويقول لا اله الا الله والله اكبر لا

104
00:35:23.000 --> 00:35:43.000
اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الا قوله يحيي ويميت. فهي ليست عند مسلم وهي زيادة

105
00:35:43.000 --> 00:36:03.000
ضعيفة في هذا الذكر. قال ثم يدعو بما يتيسر رافعا يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات ان يكون حال دعائه وذكره رافعا يديه فان النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة في حديث ابي هريرة عند مسلم لما جاء الى

106
00:36:03.000 --> 00:36:23.000
فصعد عليه رفع يديه في رفع يديه كهيئة الداعي ثم يقول الذكر المتقدم لا اله الا الله والله اكبر الى تمامه ثم ثم يدعو ثم يقوله مرة ثانية ثم يدعو ثم يقوله مرة ثالثة ثم يدعو وتكون يداه على هيئة

107
00:36:23.000 --> 00:36:48.600
الداعي وبعض الناس تراه على الصفا والمروة اذا وصل اليهما رفع يديه هكذا. كهيئة المكبر فيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر وهذا غير مشروع. فالمشروع ان فان امكنك ثم ترفع يديك كهيئة الداعي والاظهر ان الداعي يجمع يديه احداهما الى الاخرى محاذاة

108
00:36:48.600 --> 00:37:08.600
فلا يفرقهما ولا يبطنهما. لا يدعو على هذه الصفة من المباعدة ولا يدعو على هذه الصفة ايضا من جعل احداهما في اخرى ولكن يجعل يديه على هذه الصفة احداهما حذاء الاخرى ثم يدعو سواء كان هذا في هذا الموضع او في غيره من المواضع

109
00:37:08.600 --> 00:37:28.600
التي يدعو فيها ثم ذكر انه ينزل فيمشي الى المروة اي الى الجبل الاخر حتى يصل الى العلم الاول والعلم الاول هو شاخص كان ثم ازيل وجعل وجعل عوضه هذا الميل الاخظر فهو نائب عن الشاخص الذي كان قديما وكان يسمى

110
00:37:28.600 --> 00:37:51.450
الما فالعلم هو الدلالة التي توضع الارشاد من شاخص او غيره ثم جعلت هذه العلامات الخظرا للدلالة على ذلك ويكون العبد شارعا في ذلك اي في السعي بين السعي الشديد بين العلمين قبل وصوله اليهما بنحو ستة

111
00:37:51.450 --> 00:38:09.350
اذرع فالعلم الموجود اليوم هو تقريبي لا تحديدي فان محل الاشتداد في السعي قبل وصوله بستة اذرع فقبل ان يصل اليه بنحو ستة اذرع فانه يسرع اسراعا شديدا بين العلمين

112
00:38:09.800 --> 00:38:29.800
والاسراع هنا يكون مع الاشتداد في الهرولة. فهو فوق ما يفعل من الرمل عند البيت الحرام. الى ان يصل الى العلم الثاني ويجوزه بنحو ستة اذرع. ثم بعد ذلك يمشي والمرأة لا يشرع لها الاسراع بين العلمين

113
00:38:29.800 --> 00:38:45.050
نقل الاجماع على ذلك ابن المنذر فهي تمشي في سعيها كله. قال ثم يمشي فيرقى المروة او يقف عندها والرقي عليها افضل ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا

114
00:38:45.500 --> 00:39:00.650
ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الاسراء حتى يصل الى الصفا. يفعل ذلك سبع مرات. ذهابه شوط رجوعه شوط فهو اذا ذهب من الصفا الى المروة هذا

115
00:39:00.800 --> 00:39:13.750
شوط ومن المروة الى الصفا هذا شوط ومن الناس من يظن ان ذهابه من الصفا الى المروة نصف شوط. ورجوعه من المروة الى الصفا نصف شوط وانه يكمل الشوط بهاتين المرتين

116
00:39:13.750 --> 00:39:33.750
وهذا خطأ فكل ما بينهما يعد شوطا. قال يفعل ذلك سبع مرات ذهابه شوط ورجوعه شوط. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ما ذكر وقال خذوا عني مناسككم وتقدم ان المحفوظ هو لتأخذوا مناسككم. رواه مسلم بهذا اللفظ

117
00:39:33.750 --> 00:39:53.750
قال ويستحب ان يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر. وثبت عن ابن مسعود وابن الزبير انهما كان يقول ان في السعي ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم فهذا اكد ما حفظ

118
00:39:53.750 --> 00:40:13.750
ومن الدعاء في السعي ان تقول حال سعيك ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. رواه ابن ابي شيبة والبيهقي وغيرهما باسنادين صحيحين عنهما رضي الله عنهما. قال وان يكون متطهرا من الحدث الاكبر والاصغر

119
00:40:13.750 --> 00:40:33.750
ولو سعى على غير طهارة اجزأه ذلك. يعني ان السعي لا تشترط له طهارة الحدث. واما الطواف قد تشترط له طهارة الحدث. قال وهكذا لو حاضت المرأة ونفست بعد الطواف سعت. واجزأها ذلك لان الطهارة ليست شرطا للسعي

120
00:40:33.750 --> 00:40:53.750
انما هي مستحبة كما تقدم. قال فاذا كمل السعي حلق رأسه او قصره. والحلق للرجال افضل فان قصر وترك الحلق للحج فحسن واذا كان قدومه مكة قريبا من من وقت الحج فالتقصير في حقه افضل. فمن وصل الى مكة متأخرا

121
00:40:53.750 --> 00:41:14.200
اذا التمتع فانه يقصر من شعره. ليبقي غفرة الرأس في القاء الشعر في الحج فانه اعظم قال ولابد في التقصير من تعميم الرأس يعني شموله كله بالتقصير. ولا يكفي تقصير بعضه كما ان حلق بعضه لا

122
00:41:14.200 --> 00:41:34.200
فالمشروع للعبد اذا قصر رأسه او حلقه ان يعمه كله لان اسم الرأس يتناول ذلك والله سبحانه وتعالى قال ولا بحالوا رؤوسكم والرأس اسم للشعر المستولي على جمجمة احدنا واطراف رأسه فهذا يأخذ

123
00:41:34.200 --> 00:41:54.200
ومنه العبد اخذا اما بحلقه او بتقصيره. اما ما يفعله بعض الناس ان يأخذ شعرتين من هنا وشعرتين من هنا وشعرتين من هنا وثلاثا من اخر رأسه فهذا لا ينفعه ولو زاد عشرا. السنة ان تعمم جميع رأسك بالاخذ حلقا او تقصيرا

124
00:41:54.200 --> 00:42:14.200
ثم قال والمرأة لا يشرع لها الا التقصير. اجماعا نقله ابن المنذر. فلا يجوز لها حلق رأسها. والمشروع لها ان تأخذ من من كل ظفيرة قدر انملة فاقل والانملة هي رأس الاصبع. فتأخذ المرأة قدر رأس الاصبع من الظفيرة. والظفيرة

125
00:42:14.200 --> 00:42:32.500
هي ما تجمعه المرأة من رأسها وتشده على الصورة المعروفة وتسمى الجلائل والظفائر. والنساء تارة يجعلنها ظفيرتين وتارة تجعل اربع ظفائر. فتأخذ من كل ظفيرة شيئا تلفه بقدر رأس الاصبع. ثم

126
00:42:32.550 --> 00:42:52.550
تقصه بمقص ثم تفعل ذلك في الظفيرة الثانية وان كانت غير مظفرة الشعر وهو حال اكثر النساء اليوم فان انها تضم شعرها من كل جهة وتجمعه فتجمعه من هذه الجهة ان امكنها جمع كله من جهة واحدة فعلت ثم اخذت

127
00:42:52.550 --> 00:43:12.550
بقدر الانملة وان لم يمكنها الا مع الجهتين جمعت هذا وجمعت هذا كل واحد على حدة واخذت منه قدر الانملة. قال لا تأخذ المرأة زيادة على ذلك يعني في نسكها لا يشرع لها ان تأخذ فلو انها امرأة ارادت ان تتقرب الى الله بكثرة التقصير

128
00:43:12.550 --> 00:43:32.550
كأن تقول انا سأترك شبرا من شعري تقربا الى الله عند التقصير في النسك. فهذا ليس مشروعا لها ان تفعله في النسك فالذي ورد من التقصير في حق النساء هو اخذها قدر الانملة. قال فاذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله. وحل له

129
00:43:32.550 --> 00:43:55.600
كل شيء حرم عليه بالاحرام قال الا ان يكون قد ساق الهدي من الحل فانه يبقى على احرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. واما من احرم بالحج مفردا او بالحج والعمرة جميعا فيسن له ان يفسخ احرامه الى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع الا ان يكون قد ساق الهدي اي ان

130
00:43:55.600 --> 00:44:15.600
نريد النسك ان كان متمتعا واتى بالعمرة تامة فقد حل منها. واما المفرد والقارن فهذان اذا جاء الى الحرام فانهما يطوفان طواف القدوم وهو سنة. ثم يسعيان سعي الحج. ثم يبقيان على احرامهما ولا ينزعان ولا ينزعان

131
00:44:15.600 --> 00:44:35.600
الاحرام والافضل لمن لم يسق الهدي كما ذكر المصنف انه يجعله تمتعا. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي ان يحل بعمرة ثم يأتي بعد ذلك بالحج وان بقي على نسكه كان ذلك جائزا بالاتفاق. قال وان حاضت المرأة او

132
00:44:35.600 --> 00:44:55.600
بعد احرامها بالعمرة لم تضف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر اي لو قدر ان امرأة احرمت بنسكها وكانت طاهرة او انها كانت حائضا او نفساء واحرمت بالعمرة اي بمجيئها الى الميقات ثم نيتها الدخول في النسك فانها تبقى وتنتظر

133
00:44:55.600 --> 00:45:20.550
حتى تطهر ثم بعد ذلك تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وتتم وتتم عمرتها فان لم تطهر قبل يوم يعني بقيت على عادتها قبل يوم التروية احرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس الى منى. وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة اي لو قدر

134
00:45:20.550 --> 00:45:40.550
امرأة ارادت التمتع فلما دخلت في النسك جاءتها عادتها او نفست ثم قصدت المسجد الحرام ولم تطهر حتى جاء يوم التروية فانها حينئذ تنوي ان تكون قارنة فتبقى على احرامها وتجمع الحج والعمرة وتفعل ما يفعله الحاج

135
00:45:40.550 --> 00:46:00.550
من الوقوف بعرفة وعند المشعر وتأتي ببقية الاعمال فاذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا واجزأها ذلك عن حجها وعمرتها. قال واذا رمت الحائض او النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل

136
00:46:00.550 --> 00:46:19.900
لها كل شيء حرم عليها بالاحرام كالطيب ونحوه الا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات كما سيأتي في كلام المصنف في التحلل الاول والتحلل الثاني نعم قال رحمه الله فصل

137
00:46:20.000 --> 00:46:37.600
فصل في حكم الاحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحج من ذي الحجة والخروج الى منى فاذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين للمحلين بمكة ومن اراد الحج من اهلها الاحرام بالحج. من مساكنهم

138
00:46:37.600 --> 00:46:57.600
لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بالابطح واحرموا بالحج بالحج منه يوم التروية عن امره صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الى البيت فيحرم عنده او عند الميزاب وكذا لم يأمرهم لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم

139
00:46:57.600 --> 00:47:17.600
منى ولو كان ذلك مشروعا لاعلمهم اياه. والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم ويستحب ان يغتسل ويتنظف ويتطيب عند احرامه بالحج كما يفعل ذلك عند احرامه من الميقات. وبعد احرامهم بالحج يسن لهم

140
00:47:17.600 --> 00:47:40.400
هو التوجه الى منى يسن لهم التوجه الى منى قبل الزوال وبعده من يوم التروية ويكثروا من التلبية الى يرموا جمرة العقبة. ويصلوا بمن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والسنة ان يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع الا المغرب والفجر فلا فلا يقصران ولا فرق بين اهل

141
00:47:40.400 --> 00:48:00.400
مكة وغيرهم لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من اهل مكة وغيرهم من منى وعرفة ومزدلفة قصرا ولم يأمر اهل مكة تمام ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم صلى الله عليه وسلم ثم بعد طلوع الشمس يوم اهم يوم عرفة يتوجه الحاج الى منى

142
00:48:00.400 --> 00:48:20.400
يتوجه الحاج من منى الى عرفة ويسن ويسن ان ينزلوا بنمرة الى الزوال ان تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم فاذا زالت الشمس سنة لامام ونائبه ان يخطب الناس ان يخطب الناس خطبة او خطبة تناسب الحال

143
00:48:20.400 --> 00:48:40.400
يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيد والاخلاص له في كل الاعمال ويحذرهم من محارمهم ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحكم بها والتحاكم اليها في كل الامور اقتداء

144
00:48:40.400 --> 00:49:00.400
نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعد ان يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الاولى باذان واحد واقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم من حديث جابر جابر رضي الله عنه ثم يقف الناس ثم يقف الناس بعرفة وعرفة كلها موقف الا بطن عورنا

145
00:49:00.400 --> 00:49:20.400
عرنة ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة ان تيسر ذلك فلم يتيسر بل وما استقبل القبلة وان لم يستقبل جبل ويستحب للحاج في هذا الموقف ان يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع اليه ويرفع يديه حال الدعاء

146
00:49:20.400 --> 00:49:40.400
ويرفع يديه حال الدعاء وان لبى او قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن ان يكثر من قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وافضل ما قلت انا

147
00:49:40.400 --> 00:49:50.400
ونبينا من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال احد

148
00:49:50.400 --> 00:50:10.400
احب الكلام الى الله اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فينبغي الاكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب. وينبغي الاكثار ايضا من اذكار والادعية الواردة في الشرع في كل وقت ولا سيما في هذا الموضع. وفي هذا اليوم العظيم يختار جوامع الدعاء وجوامع الذكر والدعاء ومن ذلك

149
00:50:10.400 --> 00:50:20.400
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن

150
00:50:20.400 --> 00:50:39.700
اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا حول ولا قوة الا بالله ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير وموت راحة لي من كل شر

151
00:50:39.700 --> 00:50:59.700
اعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والكسل من الجبن والبخل ومن المأثم والمغرم. ومن غلبة الدين وقهر للرجال اعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام اللهم اني اسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة اللهم اني اسألك العفو والعافية في ديني ودنياي

152
00:50:59.700 --> 00:51:19.700
اليماني اللهم استر عوراتي وامن روعاتي واحفظ من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلني اللهم اغفر لجدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما اقدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وانت اعلم به مني انت

153
00:51:19.700 --> 00:51:39.700
المؤخرة وانت على كل شيء قدير. اللهم اني اسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد واسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك واسألك قلبا سليما كان صادقا واسألك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب. اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة

154
00:51:39.700 --> 00:51:59.700
الصلاة والسلام اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واعذه من مظلات الفتن ما ابقيتني اللهم رب السماوات ورب الارظ ورب العرش العظيم يا ربنا ورب كل شيء الحب والنوى وانزل التوراة والانجيل والقرآن اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء

155
00:51:59.700 --> 00:52:16.700
وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقضي يعني الدين واغنني من الفقر اللهم اعطي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اعوذ بك من العز والكسل واعوذ بك من الجبن والحرم والبخل واعوذ بك من عذاب القبر اللهم لك

156
00:52:16.700 --> 00:52:36.700
بك امنت عليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت اعوذ بعزتك لا واعوذ بعزتك ان تظلني لا اله الا انت انت الحي الذي لا يموت والجن الانس ويموتون اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشفع من دعوة لا يستجاب لها. اللهم جنبني منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء

157
00:52:36.700 --> 00:52:56.700
اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف الغنى اللهم اني اسألك الهدى والسداد اللهم اني اسألك من خير كل عاجل واجل ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بك من الشر كل ما عاجله واجله

158
00:52:56.700 --> 00:53:06.700
ما نمت منه وما لم اعلم واسألك من خير ما سألك ابن عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. واعوذ بك من شر ما استعاذ به ومن شر ما استعاذ منه عبدك

159
00:53:06.700 --> 00:53:16.700
ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اني اسألك الجنة ما قرب الي من قول وعمل واعوذ بك من نار ما قرب اليه من قوم وعمل واسألك ان تجعل كل قضاء

160
00:53:16.700 --> 00:53:26.700
رضيت لي خيرا. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا

161
00:53:26.700 --> 00:53:36.700
حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد

162
00:53:36.700 --> 00:53:56.700
كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ويستحب في هذا العظيم ان يكرر الحاج ما تقدم من اذكاره والادعية. وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويلح في الدعاء

163
00:53:56.700 --> 00:54:10.950
سأل ربه من خيري الدنيا والاخرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا كرر الدعاء ثلاثا فينبغي التعسير به في ذلك عليه الصلاة والسلام. ويكون ويكون المسلم في هذا الموقف

164
00:54:10.950 --> 00:54:30.950
في مخبتا لربه سبحانه تواضعا له خاضعا لجنابه منكسرا بين يديه يرجو رحمته ومغفرته ويخاف عذاب ومقتل ويحاسب نفسه سيجدد توبته ويجدد توبة نصوحا. لان هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده

165
00:54:30.950 --> 00:54:50.950
ويباهي بهم ملائكته ويكثر فيه العتق من النار وما رؤي الشيطان في يوم هو فيه ادحر ولا اصغر ولا احقر منه وفي يوم عرفة الا ما يرى يوم بدر. وذلك لما يرى من جود الله على عباده واحسانه اليهم. وكثرة وكثرة اعتاقه

166
00:54:50.950 --> 00:55:10.950
ومغفرته وفي صحيح مسلم من عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر من ان يعتقها الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما اراد هؤلاء؟ فينبغي للمسلم للمسلمين ان يروا الله من انفسهم

167
00:55:10.950 --> 00:55:30.950
اي رواه وان يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوا بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا ولا يزال الحجاج في هذا الموقف منشغلين والتضرع لان تغرب الشمس. فاذا غربت فاذا غربت انصرفوا الى مزدلفة بسكينة ووقار

168
00:55:30.950 --> 00:55:50.950
من التلبية واسرعوا في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الانصراف قبل الغروب. لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى ضربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم. فاذا وصلوا الى مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا باذان واقامتين

169
00:55:50.950 --> 00:56:10.950
من حين وصولها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء وصلوا الى مزدلفة في وقت المغرب او بعد دخول وقت عشاء. وما يفعل بعض العامة من وقت حصى من حين وصوله الى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم ان ذلك مشروع فهو غلط لا اصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم

170
00:56:10.950 --> 00:56:27.300
لم لم يأمر ان ان يلتقط له الحصائل بعد انصرافه من المشعر الى منى. ومن اي موضع لقط الحصى جزاه ذلك. ولا يتعين لغط من مزدلفة بل يجوز نقته من منى

171
00:56:28.300 --> 00:56:48.300
والسنة التقاط سبع في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم. اما في الايام الثلاثة فيلتقي منا كل يوم احدى وعشرين حصى يرمي بها الجمار الثلاث. ولا يستحب غسل الحصب يرمى به من غير غسل لان ذلك لم يقل عن النبي صلى الله عليه

172
00:56:48.300 --> 00:57:08.300
يسلم اصحابه ولا يرمى بحصاد قد رمي بها ويبيت الحاج في هذه الليلة في مزدلفة. ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوه من يدفع الى منى اخر الليل لحديث عائشة وام سلمة وغيرهما واما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم ان يقيموا بها الى ان يصلوا الفجر ثم

173
00:57:08.300 --> 00:57:28.300
وعند المشاعر الحرام فيستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله وتكبيره والدعاء لا يسفروا جدا. ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء وحينما وقفوا من مزدلفة اجزاءهم ذلك. ولا يجب ولا يجب عليهم الوقوف من المشعر ولا صعوده لقول النبي صلى الله عليه وسلم

174
00:57:28.300 --> 00:57:48.300
هنا يعني على المشعر وجمعهم كلها موقف رواه مسلم في صحيحه وجمع هي مزدلفة. فاذا اسفروا جدا انصرفوا الى منى قبل طلوع الشمس واكثروا من التلبية بسعرهم فاذا وصلوا محسنا استحب الاسراع قليلا. فاذا وصلوا منى انقطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات

175
00:57:48.300 --> 00:58:08.300
متعاقبات يرفع يديه عند رميه يقول لي حصاتي ويكبر ويستحب ويرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساري ومنى عن يمينه. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وان رمى ها من الجوانب الاخرى اجزاءه ذلك اذا وقع الحصى في المرمى ولا يشترط الحصى في المرمى انما المشترط وقوعه فيه

176
00:58:08.300 --> 00:58:29.300
فلو وقعت الحصاة في المروة ثم خرجت منه اجزاء في ظاهر كلام اهل العلم. وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في شرحه في شرح مهذب ويكون حصى الجمال مثل مثل حصى الخذف وهو اكبر من وهو اكبر من الحمص قليلا. ثم بعد الرمي ينحر هديها ويستحب ان يقول عند نحره

177
00:58:29.300 --> 00:58:49.300
وذبحه بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك ويوجهه الى القبلة والسنة نحر الابن قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم الايسر ولو ذبح الى غير قبلته ترك السنة واجزأته ذبيحته لان التوجه الى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. ويستحب ان يأكل من

178
00:58:49.300 --> 00:59:09.300
من هديه ويهديه ويتصدق لقوله تعالى ويمتد وقت الذبح الى غروب الشمس الى غروب شمس يوم ثالث من ايام التشريق من اصح اقوال اهل العلم فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة ايام بعده. ثم بعد نحر الهدي او ذبحها

179
00:59:09.300 --> 00:59:29.300
ذبحه يحلق رأسه او يقصره والحلق افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات واحدة ولا يكفي تقصير بعض الرأس بل لابد من تقصيره كل بل لابد من تقصيره كله كالحلق والمرأة تقصر

180
00:59:29.300 --> 00:59:47.750
من كل ظفيرة قدم وقد رأنملة قدر انملة فاقل وبعد رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء. ويسمى هذا التحلل بالتحلل الاول. ويسن له بعد

181
00:59:47.750 --> 01:00:08.350
هذا التحلل تطيب وتوجه الى مكة ليطوف طواف الافاضة. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب كنت اطيب رسول الله كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرموا قبل ان يطوف بالبيت. اخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الافاضة

182
01:00:08.350 --> 01:00:28.350
وطواف الزيارة وهو ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به وهو المراد في قوله عز وجل ووفوا بالبيت العتيق ثم بعد الطواف بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا. وهذا السعي

183
01:00:28.350 --> 01:00:48.350
حجه والسعي الاول لعمرته. ولا يكفي سعي واحد في اصح اقوال اهل العلم في اصح اقوال العلماء. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه فقال وفيه فقال ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم

184
01:00:48.350 --> 01:01:08.350
الا يحل حتى حتى يحل منهما جميعا. الى ان قالت فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافنا قال بعد ان رجعوا من منى لحجهم. رواه البخاري ومسلم. وقولها رضي الله عنها عن الذين هلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا الى منى

185
01:01:08.350 --> 01:01:28.200
تعني به الطواف بين الصفا والمروة على اصحه الاقوال في تفسير هذا الحديث. واما من قال ارادت به طواف الافاضة اما قوله احسن الله اليك. واما قول من قال ارادت بذلك طواف الافاضة. فليس بصحيح لان طواف الافاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوا. وانما

186
01:01:28.200 --> 01:01:48.200
بذلك ما يخص المتمتع من المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى بعد الرجوع من منى لتكميل حجه وذلك واضح بحمد الله وهو قول اهل العلم ويدل على صحة ذلك ايضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن

187
01:01:48.200 --> 01:02:08.200
رضي الله عنهما انه سئل عن متمتع ام متمتعة عن متعة الحج فقال هل المهاجرون والانصار ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في الوداع وهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة

188
01:02:08.200 --> 01:02:28.200
واتينا النساء ولبسن الثياب وقالوا ومن قلد الهدي فانه لا يحل حتى يبلغ الهدي ما حلة ما امرنا عشية التروية ان نهل بالحج واذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة انتهى. المقصود منه هو صريح في سعي المتمتع مرتين والله اعلم

189
01:02:28.200 --> 01:02:48.200
وما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا طوافهم الاول فهو محمولون على من ساق الهدي من الصحابة لانهم بقوا على احرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا. والنبي

190
01:02:48.200 --> 01:03:08.200
صلى الله عليه وسلم قد اهل بالحج والعمرة وامر من ساق الهدي ان يهل بالحج مع العمرة والا يحل حتى يحل منهما جميعا والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه الا سعي واحد. كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الاحاديث الصحيحة. وهكذا من افرض الحج وبقي على احرامه

191
01:03:08.200 --> 01:03:28.200
الى يوم النحر ليس عليه الا سعي واحد. فاذا سعى القارن والمفرد بعد طوافه بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الافاضة وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنهم وبذلك يزول التعارض

192
01:03:28.200 --> 01:03:48.200
طول العمل بالاحاديث كلها ومما يؤيد هذا الجمع من حديثه عائشة وابن عباس حديثان الصحيح ان وقد اثبت السعي الثاني في حق المتمتع وظاهر حديث جابر ينفي ذلك. والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الاصول ومصطلح الحديث. والله سبحانه وتعالى

193
01:03:48.200 --> 01:04:08.200
وفقنا الصواب ولا حول ولا قوة الا بالله. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر. ترجم له بقوله فصل في حكم الاحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة. والخروج الى منى. بين انه اذا كان يوم

194
01:04:08.200 --> 01:04:28.200
تروية وهو الثامن من ذي الحجة. وسمي يوم التروية لان الناس كانوا فيما مضى يتزودون بالارتواء من الماء في ذلك اليوم لقلة الماء في تلك المشاعر. فيستحب للمحلين بمكة ممن تمتع بالعمرة

195
01:04:28.200 --> 01:04:48.200
الى الحج ومن اراد الحج من اهلها ان يحرموا بالحج من مساكن من مساكنهم اي حيتهم فمن كان متمتعا وهو في مكة او كان من اهل مكة احرم من المكان الذي هو فيه. قال ويستحب ان يغتسل ويتنظف ويتطيب

196
01:04:48.200 --> 01:05:08.050
عند احرامه بالحج كما يفعل ذلك عند احرامه من الميقات. وبعد احرامهم بالحج يسن لهم التوجه الى منى قبل الزوال او بعده من يوم التروية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر والعصر في منى كان محرما

197
01:05:08.050 --> 01:05:26.650
مشروع للعبد يوم الثامن ان يحرم قبل صلاة الظهر والعصر اي قبل الزوال. قال ويكثر من التلبية الى ان يرموا جمرة العقبة اي يبقوا ملبين. ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء

198
01:05:26.650 --> 01:05:46.650
والفجر والسنة ان يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. الا المغرب والفجر فلا يقصران قال ولا فرق بين اهل مكة وغيرهم. لان موجب القصر هنا هو النسك. في اصح قول اهل العلم وهو

199
01:05:46.650 --> 01:06:06.650
مذهب المالكية واختيار جماعة من المحققين. فاذا خرج العبد الى منى فانه حينئذ يبتدأ في قصر صلاة ويصلي كل صلاة في وقتها. قال ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة. اي يبيت الحاج ليلة عرفة في منى

200
01:06:06.650 --> 01:06:28.800
تاء تطلع الشمس يوم عرفة فيتوجه الحاج من منى الى عرفة بعد طلوع الشمس. ويسن ان ينزلوا بنمرة الى زوالي ان تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. اي لا يدخل عرفة وانما ينزلون بنمرة. اذا

201
01:06:28.800 --> 01:06:50.950
الزوال فاذا زالت الشمس سنة للامام اي لولي الامر او نائبه الذي يخول اليه ذلك ان يخطب بالناس خطبة تناسب الحال يسن يبين فيها ما يشرع للحاج بخصوص احكام الحج وما يشرع للمسلم في حياته كافة من توحيد الله

202
01:06:50.950 --> 01:07:10.950
والتمسك بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا. في وقت الاولى اذان واحد واقامتين ولا ولا يجهر فيها بالقراءة. ثم يقف الناس بعرفة وعرفة كلها موقف الا بطن

203
01:07:10.950 --> 01:07:32.600
عرنة وبطن عرنة واد ليس ممن عرفة وانما يرتفع الناس عنه اجماعا يعني لا يقف فيه ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة ان تيسر ذلك وجبل الرحمة اسم لجبل عرفة واسمه جبل ايلال على زنة هلال واما تسميته جبل الرحمة فهي

204
01:07:32.600 --> 01:07:52.600
تسمية متأخرة جدا فهو يسمى جبل عرفات او جبل الى فيستحب له ان يستقبله ويستقبل القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات ولم يرقى صلى الله عليه وسلم الجبل. قال ويستحب

205
01:07:52.600 --> 01:08:12.600
الحج في هذا الموقف ان يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع اليه ويرفع يديه حال الدعاء. وان لبى او قرأ وشيئا من القرآن فحسن ومحل هذا الاجتهاد بعد الفراغ من الصلاة. فالمشروع للعبد في اول يوم عرفة ان

206
01:08:12.600 --> 01:08:32.600
قلل من العمل وان يرتاح فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما اتى بعد طلوع الشمس الى نمرة نصبت له قبة يعني قيمة كبيرة فبقي فيها حتى زالت الشمس فصلى وخطب الناس ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك باجتهاد

207
01:08:32.600 --> 01:08:52.600
بالدعاء فالعمل بالدعاء في اخر يوم عرفة افضل من اوله والسنة ان يرتاح العبد في اول يوم عرفة فلا ينبغي ان يشتغل حتى ولو كان من تعليم احكام يوم عرفة فتعليم احكام يوم عرفة وغيرها من احكام الحج يكون بعد ذلك ليفرغ العبد لاخر النهار

208
01:08:52.600 --> 01:09:12.600
حتى يكون نشيطا وهو افضل من اوله. قال ويسن ان يكثر من قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير روي هذا في حديث فيه ضعف لكن الفقهاء من كل مذهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

209
01:09:12.600 --> 01:09:32.600
يذكرون ان مما يستحب من الذكر في هذا اليوم هو هذا الذكر فيأتي به الانسان ويأتي بغيره من انواع الذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ويكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى. ويكرره ويتحرى جوامع الذكر والدعاء. فان النبي

210
01:09:32.600 --> 01:09:52.600
صلى الله عليه وسلم كان يحب الجوامع من الدعاء. وجوامع الدعاء الكلمات الجامعة التي تكون قليلة المباني والالفاظ جليلة المعاني والمقاصد ومن هذا ما ذكره المصنف رحمه الله من الاذكار التي عدها بقوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حتى عد

211
01:09:52.600 --> 01:10:12.600
يا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار الى اخر الادعية المأثورة التي اختارها المصنف رحمه الله وهي من احسن ما يلزمه العبد في يوم عرفة من الدعاء وله ان يدعو بما يشاء لكن الافضل جوامع الدعاء الواردة في الكتاب والسنة

212
01:10:12.600 --> 01:10:33.850
سنة ثم قال ويستحب في هذا الموقف العظيم ان يكرر الحاج ما تقدم من الاذكار والادعية. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا كرر الدعاء ثلاثا ويرفع يديه حال دعائه. ثبت هذا عند النسائي من حديث اسامة بن زيد رضي الله

213
01:10:33.850 --> 01:10:53.850
عنه قال ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه متواضعا خاضعا لجنابه منكسرا بين يديه يرجو رحمته لان هذا يوم عظيم ومجمع كبير ومشهد يباهي الله به ملائكته ويكثر فيه العتق من النيران وما رؤي الشيطان

214
01:10:53.850 --> 01:11:16.450
ارى ولا ادحر ولا اصغر ولا ادل من يوم عرفة لما يرى فيه من انعام الله واكرامه لعباده الذين من النيران ثم ذكر انه ينبغي للمسلمين ان يروا من ان يروا الله من انفسهم خيرا. وان يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء

215
01:11:16.450 --> 01:11:36.450
وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. قال ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء الى ان تغرب الشمس. فيبقى المرء ذاكرا داعيا يوم عرفة رافعا يديه ما امكنه ذلك. والسنة ان

216
01:11:36.450 --> 01:11:56.450
راكبا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ارفق بالانسان ولا سيما في حق الناس اليوم لما صاروا يجتمعون في هذه الحافلات فالمناسب للسنة حينئذ ان يكونوا في الحافلات ويدعوا الله سبحانه وتعالى وهم ركوب رافعين ايديهم. منتظرين حتى تغرب الشمس كما

217
01:11:56.450 --> 01:12:16.450
قال والتضرع الى ان تغرب الشمس اي من يوم عرفة وهو يوم التاسع فاذا غربت انصرفوا الى مزدلفة فنفيرهم يكون كونوا مع غروب الشمس فينفرون الى مزدلفة بسكينة ووقار ويكثرون من التلبية والاسراع في المتسع يعني اذا وجد سعة

218
01:12:16.450 --> 01:12:36.450
فانه يسرع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الانصراف قبل الغروب. لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم. فهو صلى الله عليه وسلم امرنا ان نأخذ المناسك عنه. وهو وقف صلى الله عليه وسلم حتى

219
01:12:36.450 --> 01:12:56.450
غربت الشمس قال فاذا وصلوا الى مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا باذان واقامتين من حين وصولها ان يبادرون الصلاة عند الوصول فيشتغل بالصلاة اولا فيصلي المغرب ثلاثا ثم العشاء ركعتين ويؤذن لهما

220
01:12:56.450 --> 01:13:16.450
اذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. ثم ذكر ان ما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار حين وصوله قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم ان ذلك مشروع فهو غلط لا اصل له. فالعبد مأمور اذا وصل الى مزدلفة ان يبدأ بالصلاة. قال ولا يتعين

221
01:13:16.450 --> 01:13:36.450
من مزدلفة بل يجوز لقطه من منى اي انه لا يتعين في حق الحاج ان ان يلتقط حجر الجمار الذي يرمي به في مزدلفة بل له ان ينتقده من من منى بل الظاهر ان السنة ان يلتقطه من منى فان النبي صلى الله عليه وسلم التقط له ابن عباس

222
01:13:36.450 --> 01:13:56.450
من منى عند ارادته رمي جمرة العقبة. قال والسنة التقاط سبع في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة. فالمطلوب هو سبع. اما في الايام ثلاثة بينتقدوا من منى كل يوم احدى وعشرين حصاة يرمي بها الجمار الثلاثة. والمشروع ايضا ان تكون جمرة العقبة من منى لكن

223
01:13:56.450 --> 01:14:16.450
ان التقطها من مزدلفة فلا بأس بذلك. واما بقية الجمار في ايام التشريق فانها تلتقط من منى. قال ولا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسل لان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولا يرمى بحصن قد رمي به اي قد سبق

224
01:14:16.450 --> 01:14:36.450
الرمي به ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة. اي الليلة العاشر ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم ان يدفعوا الى منى اخر الليل لحديث عائشة وام سلمة واما غيرهم من الحجاج فيتأكدوا في حقهم ان يقيموا بها الى ان يصلوا الفجر. واخر

225
01:14:36.450 --> 01:14:56.450
الليل الموافق للسنة هو ذهاب ثلثي الليل فاذا ذهب ثلثا الليل واحتاج المرء لاجل ضعفة ونساء ان يدفع فهو يدفع من هذا الوقت فان دفع قبل ذلك من منتصف الليل جاز ذلك وعليه الفتوى لكن من اراد ان يتتبع الوارد في السنن والاثار مما

226
01:14:56.450 --> 01:15:16.450
من رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم فان ذلك كان بعد مضي الليل. قال واما غيرهم بعد مضي ثلثي ثلث الليل واما غيرهم من الحجاج فيتأكدوا في حقهم ان يقيموا بها الى ان يصلوا الفجر. فالقوي القادر المستطيع يبقى في

227
01:15:16.450 --> 01:15:34.850
مزدلفة حتى يصلي الفجر ويصليها بغلس يعني في اول وقتها مع بقاء الظلمة ويقصر القراءة فيها ولا يطولها. فهذه هي السنة في صلاة الاسفار. في صلاة الاسفار تصلى بالصور القصار. هذا هو الثابت عن النبي

228
01:15:34.850 --> 01:15:54.850
صلى الله عليه وسلم باحاديث عدة بل صح عن ابراهيم النخعي رضي الله عنه ورحمه وهو من التابعين انه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقرؤونا في الاسفار بالسور القصار. لان الشريعة قصرت الصلاة الرباعية. فالمناسب لمقصد الشريعة في التخفيف ان يقرأ

229
01:15:54.850 --> 01:16:14.850
بقصار السور وهو الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كقرائته بالفلق والناس في سفرة وغير ذلك. قال ثم يقف يعني بعد صلاة الفجر عند المشعل الحرام وهو الجبل القريب من المسجد الموجود اليوم. والمشعر الحرام يطلق على مزدلفة كلها. فالمشعر الحرام له

230
01:16:14.850 --> 01:16:34.850
قوم اعنيان احدهما عام وهو مزدلفة كلها. اخر خاص وهو الجبل القريب من المسجد الموجود اليوم فيها واذا وقف في اي موظع من مزدلفة اجزأه ذلك فيستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله وتكبيره والدعاء الى ان

231
01:16:34.850 --> 01:16:54.850
جدا اي حتى يبينا الصبح. ويستحب رفع اليدين حال هذا الدعاء. قال ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا وجمع كلها موقف وجمع هي مزدلفة سميت جمعا لاجتماع الناس فيها. قال فاذا

232
01:16:54.850 --> 01:17:14.850
اسفروا جدا اي اذا بان النهار انصرفوا الى منى قبل طلوع الشمس. فينطلقون من مزدلفة الى منى قبل طلوع شمس العاشر ويكثرون من التلبية في سيرهم فاذا وصلوا محسرا استحب الاسراع قليلا ومحسر واد من

233
01:17:14.850 --> 01:17:34.850
من منى ومزدلفة ولم يثبت كونه موضعا عذب فيه اهل الفيل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل اليه اسرع وذكر ابن عباس ان الاسراع يكون بقدر رمية حجر. ورمية الحجر تبلغ في حساب الامتار اليوم خمسين وثلاث مئة

234
01:17:34.850 --> 01:17:54.850
مئة متر فاذا انتهيت من منى ووجدت لوحة تذكر ان هذا محسر فانت تسرع بقدر ثلاث مئة وخمسين مترا ثم تمشي روينة بعد ذلك قال فاذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة اذا وصل الى جمرة العقبة فانه يقطعها لانه

235
01:17:54.850 --> 01:18:14.850
يشرع في عبادة جديدة. قال ثم رموها حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات. اي متتابعات بعد واحدة يرفع يده عند الرمي عند رمي كل حصاة ورفعها يرفعها رفعا شديدا حتى يبين بياض ابطه

236
01:18:14.850 --> 01:18:34.850
ان هذا هو حقيقة الرمي والرمي يكون بهذه الصورة اما لو اخذها فجعلها هكذا تنقيطا فهذا لا يسمى رميا وانما الرمي هو هو ان يرفع يده واكمل ذلك حتى يبين بياض ابطه ثم بعد ذلك يرمي قائلا الله اكبر ولو انه جمع السبعة

237
01:18:34.850 --> 01:19:01.550
هذه ثم رماها مرة واحدة فانه يكون قد رمى واحدة فانه يكون قد رمى واحدة. فالمشروع ان يفعل العبد ذلك متتابعا مفرقا فيرمي الله اكبر ثم او اكبر كل رمية بحجارة وتكبيرة. قال ويستحب ان يرميها من بطن الوادي. ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله

238
01:19:01.550 --> 01:19:26.100
عليه وسلم وان رماها من اي جانب اجزأه والمقصود بالرمي هو دخولها المرمى. والمرمى موضع كان من الارض تعرفه العرب. اخذا عن ابيهم ابراهيم عليه الصلاة سلام فكانت بقعة كهذه البقعة التي نراها من الارض هذا يعرف انه المرمى. فكانوا يرمون فيه. ثم جعلت الشواخص للدلالة عليه

239
01:19:26.100 --> 01:19:51.650
ثم جعلت الاحواض تحديدا له والا فاصله بقعة من الارض فلا يلزم ان يتحرى الانسان اصابة الشاخص وانما يلزمه ان تحرى دخولها في هذا الموضع وهو المرمى. قال ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى وانما المشترط وقوعه فيه فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه اجزأت في كل في ظهر كلام اهل العلم يعني لو ان

240
01:19:51.650 --> 01:20:11.650
احدا رمى وضربت هذا الشاخص. ثم خرجت ولم تبقى في المرمى. فانه يكون اجزأه ذلك. قال ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف والخذف هو النبل بالحصاة بشدها بين اصبعين هذا يسمى خلفا النبل بالحصاة بشدها بين اصبعين

241
01:20:11.650 --> 01:20:31.650
الحصى على على هذا ثم يقول هكذا سريعا به هذا يسمى خلفا وتكون حصى الخذف حصى صغيرة. قال وهو اكبر من قليلا يعني حبة الحمص فالمشروع ان تكون الحصاة صغيرة لا ان تكون الحصاة كبيرة والشرع يتعبد فيه بما ورد فليس ان

242
01:20:31.650 --> 01:20:51.650
الانسان اذا كبر حصاته يكون اكبر لثوابه لا اكبر لثوابه ان تكون الحصاة كالذي اخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتكون حجارة صغيرة وتكون من حجارة الارض فلا يؤخذ القطع الاسمنتية ولا الاسفلت ولا غيرها وانما تكون من حجارة الارض وكذلك لا

243
01:20:51.650 --> 01:21:13.650
الطين المشتد الذي يكون اصله تراب واشتد بسبب مطر ونحوه وانما يأخذ حصاة. قال ثم بعد الرمي ينحر هديه يعني اذا رمى جمرة العقبة بسمع بسمع جمار يستحب ينحر هديه ويستحب ان يقول عند نحره او ذبحه بسم الله والله اكبر اللهم هدى

244
01:21:13.650 --> 01:21:33.650
منك ولك ويوجهه الى القبلة والسنة نحر الابل قائمة معقولة اذا اليسرى وذبح البقر والغنم على جنبها الايسر ولو ذبح الى غير القبلة ترك السنة واجزأته ذبيحته لان توجيهها الى القبلة سنة وليس واجبا. ويستحب ان يأكل من هديه ويهدي يعني يعطي غيره

245
01:21:33.650 --> 01:21:59.350
تصدق ان امكنه ذلك فان وكل غيره جاز بشرط وهو لو واحد وكل غيره جاز بشرط ها اي ان يكون هذا الوكيل ممن يصح توكيله. وهي الجهة المخولة في ذلك من ولي الامر. فهذا اذا فعله برئت ذمته

246
01:21:59.350 --> 01:22:22.000
برأت ذمته لانه فوض الامر الى من فوض اليه الامر من قبل ولي الامر فلو اضاعه ذاك تحمل اثمه. لكن من يفوظ هذا الى غير من لم يفوء الى الى من لم يفوظ اليه فهذا لا تبرأ ذمته لانه قد تجدون اناسا يأتونكم ويجمعون منكم اموالا للهدي ثم بعد ذلك

247
01:22:22.000 --> 01:22:42.000
يسرون لكم هديا وانما يأخذون هذه الاموال الانسان يتحرى في هديه اما ان يذبحه بنفسه وهذا اكمل ويأكل ثلثا ويتصدق ثلث ويهدي ثلث وان لم يمكنه ذلك فانه يوكل الجهة المعتمدة من ولي الامر في ذلك. قال

248
01:22:42.000 --> 01:23:05.550
وقت الذبح الى غروب شمس اليوم الثالث من ايام التشريق في اصح اقوال اهل العلم. فتكون مدة الذبح النحر يوم النحر وثلاثة ايام بعده اخرها متى يوم الثالث عشر الثالث عشر اذا غربت الشمس انتهى وقت الذبح سواء كان في الهدي او في الاضاحي. قال ثم بعد نحر الهدي او ذبحه يحلق

249
01:23:05.550 --> 01:23:25.550
او يقصره والحلق افضل لما فيه من كمال اظهار العبودية لله بالقاء الشعر. قال ولا يكفي تقصير بعض الرأس كما تقدم. والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر انملة فاقل. قال وبعد رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه

250
01:23:25.550 --> 01:23:49.000
حرام الا النساء ويسمى هذا التحلل الاول. فالعبد يحصل له التحلل التام بثلاثة افعال من افعال اليوم العاشر احدها الرمي وثانيها الحلق والتقصير. وثالثها الطواف الذي هو طواف الافاضة. فاذا فعلها تحلل تحللا اكبر. ويسمى التحلل الكامل

251
01:23:49.000 --> 01:24:09.000
واما ان اقتصر على اثنين منها والاصل في السنة ان يقدم الرمي والحلق فانه حينئذ يكون قد تحلل تحللا اصغر فيحل له كل شيء الا النساء. ولو فعل واحدا غير هذين الاثنين بدل احدهما. كان يقصد البيت الحرام

252
01:24:09.000 --> 01:24:23.700
حرام ثم يطوف ثم يحلق رأسه فهذا يكون قد فعل ايضا اثنين فله ايضا ان يحله. اما اذا فعل واحدا فانه لا يحل من احرامه. قال ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه

253
01:24:23.700 --> 01:24:43.700
الى مكة ليطوف طواف الافاضة. يعني اذا رمى ثم نحر هديه ان كان له هدي ثم حلق او قصر فانه يسن له ان ليتطيب ويتوجه الى مكة ليطوف طواف الافاضة. فان عائشة طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل ان يطوف

254
01:24:43.700 --> 01:25:03.700
قال ويسمى هذا الطواف طواف الافاضة وطواف الزيارة وهو ركن ركن من اركان الحج. لا يتم الحج الا به. قال ثم بعد الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا وهذا السعي لحجه والسعي الاول لعمرته

255
01:25:03.700 --> 01:25:29.900
يعني ان الناسك اذا وصل الى البيت الحرام يوم العاشر مريدا طواف الحج فانه اذا كان متمتعا يطوف طواف افاضة ثم يصلي ركعتين خلف المقام ثم يسعى سعي الحج واما القارن والمفرد فهذان ان كانا تقدم منهما الوفود على البيت الحرام بان يكون قد جاء الى الكعبة

256
01:25:29.900 --> 01:25:47.000
وطاف طواف القدوم وهو سنة ثم سعى سعي الحج فحينئذ يوم العاشر يكون عليه فقط طواف واحد. فالمفرد والقارن عليهما طواف واحد. واما المتمتع فعليه طوافان بين بين على حول الكعبة

257
01:25:47.000 --> 01:26:04.100
كذلك عليه سعيان بين الصفا والمروة احدهما لحجه والاخر لعمرته في اصح اقوال اهل العلم فهو الذي ثبتت بها به الاحاديث وبه وقع التصريح في حديث ابن عباس كما بينه المصنف رحمه الله تعالى

258
01:26:04.700 --> 01:26:28.000
نعم قال رحمه الله فصل في بيان افضلية ما يفعله الحاج يوم الناحر. والافضل للحاجة ان يرتب هذه الامور الاربعة يوم النحر كما ذكر فيبدأ اولا برمي جمرة العقبة برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق او التقصير. ثم الطواف بالبيت والسعي بعده

259
01:26:28.000 --> 01:26:42.400
للمتمتع وكذلك للمفرد والقارن اذا لم يسعى مع طواف القدوم. فان قدم بعضها فان قدم بعض هذه الامور على بعض اجزاه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

260
01:26:42.450 --> 01:27:02.450
ويدخل في ذلك تقديم السعي الى الطواف لانهم من الامور التي تفعل يوم النحر فدخل في قول الصحابي فما سئل فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. ولان ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل. فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير

261
01:27:02.450 --> 01:27:20.300
تسهيل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عمن سعى قبل ان يطوف فقال لا حرج. اخرجه ابو داوود من حديث ابن اسامة بن شريك باسناد صحيح. فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك والله الموفق

262
01:27:21.350 --> 01:27:41.350
والامور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير وطواف الافاضة مع السعي بعده لمن ذكر ان فاذا فعل هذه الثلاث حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام من النساء والطيب وغير ذلك. ومن فعل اثنين منهما حلى له

263
01:27:41.350 --> 01:28:01.350
وكل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء. ويسمى هذا بالتحلل الاول. ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه بما تيسر من الدعاء النافع وماء زمزم لما شرب له ثم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن ابي ذر

264
01:28:01.350 --> 01:28:21.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم انه طعام زاد ابو داوود وشفاء سقم. وبعد طواف الافاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحاج الى منى فيقيمون بها ثلاثة ايام بلياليها. يرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الايام الثلاثة بعد زوال

265
01:28:21.350 --> 01:28:41.350
ويجب الترتيب فيه ويجب الترتيب في رميها. فيبدأ بالجمرة الاولى وهي التي تلي مسجد الخيف. فيرميها بسبع حصيات تعاقبات يرفع يده عند كل حصاة. ويسن ان يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء

266
01:28:41.350 --> 01:29:01.350
اي والتضرع ثم يرمي الجمرة الثانية كالاولى ويسن ان يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها. ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من ايام التشريق بعد الزوال. كما رأواها باليوم الاول ويفعلوا عند

267
01:29:01.350 --> 01:29:21.350
الاولى والثانية كما فعل في اليوم الاول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والرمي في اليومين الاولين من ايام التشريق واجب واجب منه واجبات الحج وكذلك المبيت بمنى في الليلة الاولى والثانية واجب الا على السقاة والرعاة. ونحوهم فلا يجب

268
01:29:21.350 --> 01:29:41.350
ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من احب ان يتعجل من من اجاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس. ومن تأخر بات الليلة الثالثة ورم الجمرات في اليوم الثالث فهو افضل واعظم اجرا. كما قال تعالى واذكروا الله في ايام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا

269
01:29:41.350 --> 01:30:01.350
اثم عليه من تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في التعجيل ولم يتعجل هو بل اقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال. ثم ارتحل قبل ان يصلي الظهر. ويجوز لولي الصبي

270
01:30:01.350 --> 01:30:21.350
مباشرة الرمي ان يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد ان يرمي عن نفسه. وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي عن الرمي يرمي عنها وليها لحديث جابر قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى النساء والصبيان. فلبين عن الصبيان ورمينا عنهم اخرجه ابن

271
01:30:21.350 --> 01:30:44.900
ويجوز للعاجز عن الرمي من مرض او كبر سن او حمل ان يوكل من يرمي عنه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه فجاز لهم ان يوكلوا بخلاف غيره من المناسك. فلا ينبغي للمحرم ان يستنيب من يوديه عنه. ولو

272
01:30:44.900 --> 01:31:04.900
وكان حجه نافلة لان من احرم بالحج والعمرة ولو كانا نفلين لزمه اتمامهما لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي واما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك ان زمنهما يفوت ولكن اصول العاجز

273
01:31:04.900 --> 01:31:29.350
في هذا في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي لان الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق بلا خلاف بخلاف غيره والعبادات توقيفية ليس لاحد ان يشرع منها شيئا الا بحجة. ويجوز للنائب ان يرمي عن نفسه ثم عن مستني به كل جمرة من الجمار

274
01:31:29.350 --> 01:31:49.350
ثلاثة وهو في موقف واحد ولا يجب عليه ان يكمل رمي الجمال الثلاثة عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في اصح كقوله العلماء لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج والله سبحانه وتعالى يقول ما جعل عليكم

275
01:31:49.350 --> 01:32:09.350
من حرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا ولان ذلك لم يوقع عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيان العاجز منهم ولو فعلوا ذلك لنقل لانه مما توافر لانه مما تتوافر الهمم على نقله والله اعلم

276
01:32:09.350 --> 01:32:32.500
ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في بيان افضلية ما يفعله يوم النحر مبينا ان الافظل للحاج ان يرتب تلك الامور الاربعة يوم النحر كما ذكر انفا. فيبدأ برمي جمرة العقبة

277
01:32:32.500 --> 01:32:52.500
ثم النحر ثم الحلق او التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع وكذلك والقارن اذا لم يسعى مع طواف القدوم. قال فان قدم بعض هذه الامور على بعض اجزأه لثبوت الرخصة

278
01:32:52.500 --> 01:33:12.500
عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وهذا الحديث وهو افعل ولا حرج ليس اصلا عاما في الحج كله. فان النبي صلى الله عليه وسلم خصه باعمال يوم العاشر ان

279
01:33:12.500 --> 01:33:32.450
عبدي ان يقدم ويؤخر منها ما يشاء العبد لانها محل ضيق حينئذ فله ان يبتدأ بالطواف ثم يرجع بعد ذلك الى حلق رأسه وذبح هديه فما قدم واخر منها من شيء فانه لا حرج عليه حينئذ

280
01:33:33.450 --> 01:33:53.450
ثم ذكر ان الامور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة وهي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير الافاضة مع السعي بعده. فاذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حتى النساء والطيب. اما ان فعل

281
01:33:53.450 --> 01:34:18.050
اثنين من ثلاثة فيحل له كل شيء الا النساء قال ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والمقصود بالتضلع ايش المبالغة في الشرب حتى تبرز الاضلاع لكثرة ما استقى من الماء ما شرب من اي ما شرب من الماء والدعاء بما

282
01:34:18.050 --> 01:34:32.650
من الدعاء النافع وماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم انها طعام طعم

283
01:34:32.750 --> 01:34:52.750
زاد ابو داوود يعني الطيالسي وشفاء سقم والمحفوظ لفظ مسلم وفي مسلم ما هو اعلى من هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم عن زمزم انها مباركة. فماء زمزم ماء مبارك. ينتفع به العبد في الشرب منه وان توضأ به

284
01:34:52.750 --> 01:35:12.750
او ان توضأ قاصدا البركة منه او رش به رأسه او بدنه فكذلك هو مما يتبرك به على هذه الصورة. ففي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شق صدره واستخرج قلبه غسل بماء زمزم. فهذا يدل على ان ماء

285
01:35:12.750 --> 01:35:32.750
ان ماء زمزم يتبرك به على هذا النحو الذي هو من جنس استعمال الماء فيه. كاستعماله في الشرب او استعماله في الغسل او استعماله في الرش على البدن فهذا لا بأس ان يتبرك به حينئذ. قال وبعد طواف الافاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج الى

286
01:35:32.750 --> 01:35:52.750
فيقيمون بها ثلاثة ايام بلياليها وهي ايام التشريق. ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الايام الثلاثة بعد زوال الشمس ويجب الترتيب في رميها. فالثابت عن الصحابة رضي الله عنهم بلا خلاف بينهم انهم كانوا يرمون بعد زوال الشمس كما قال ابن

287
01:35:52.750 --> 01:36:12.750
عمر كنا نتحين زوال الشمس لرمي الجمار يعني انهم يبقون ولا يرمون في الايام ايام التشريق حتى تزول الشمس قال ويجب الترتيب في رميها فيبدأ بالجمرة الاولى وتسمى الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف يعني القريبة منه فيرميها

288
01:36:12.750 --> 01:36:30.900
بسبع حصيات متعاقبات متتابعات يرفع يده عند كل حصاة ويكبر كما تقدم. ويسن ان يتقدم عنها ويجعلها يساري ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع. والتضرع بعد رمي الجمار

289
01:36:31.050 --> 01:36:49.000
انما يكون في ايام التشريق فاذا رمى الجمرة العقبة لا يشرع الوقوف والدعاء وانما يشرع في ايام التشريق في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اذا رمى الجمرة الاولى وهي الصغرى وقف ودعا دعاء طويلا قدره ابن مسعود قدر

290
01:36:49.000 --> 01:37:09.800
سورة البقرة ثم اذا رمى الجمرة الثانية وهي الوسطى وقف كذلك. واما اذا وقف اذا رمى الجمرة العقبة فانه يمشي ولا يقف للدعاء قال عند دعائه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا يعني حال الدعاء يستقبل القبلة ويرفع اليدين قال ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها

291
01:37:09.800 --> 01:37:29.800
ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من ايام التشريق بعد الزوال. كما رماها في اليوم الاول ويفعل عند الاولى والثانية كما فعل في اليوم الاول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والرمي في اليومين الاولين من ايام التشريق واجب من واجبات الحج

292
01:37:29.800 --> 01:37:43.700
هذا المبيت بمنى في الليلة الاولى والثانية واجب الا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب فيجب على العبد ان يرمي في اليوم اول من التشريق وفي اليوم الثاني ان لم يتعجل

293
01:37:43.800 --> 01:38:03.800
وفي اليوم الثالث ان لم يتعجل ايضا وله ان يتعجل كما قال ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين يعني الحادي عشر والثاني عشر من احب ان عجل من منى جاز له ذلك. ويخرج قبل غروب الشمس فيرمي بعد زوال الشمس ثم يخرج قبل غروب الشمس

294
01:38:03.800 --> 01:38:20.200
ان تأخر حتى غربت الشمس وجب عليه ان يبيت في منى ولا يجوز له الخروج منها. فان منعه من ذلك الزحام جاز له ان يخرج كانسان رمى بعد زوال الشمس ثم رجع الى موضع اقامته فجمع

295
01:38:20.800 --> 01:38:40.800
متاعه واكل طعامه ثم ركب سيارته بعد صلاة العصر وتوجه نحو الخروج من منى فامسكه الزحام ولم يقدر على الخروج الا بعد العشاء فهذا لا شيء عليه. لانه مشتغل بالخروج لكن اذا جلس باقيا في خيمته ثم بعد غروب الشمس اراد ان يخرج فهذا لا يجوز

296
01:38:40.800 --> 01:39:03.450
وعندما يبقى حتى يرمي اليوم الثالث من ايام التشريق ثم يخرج بعد ذلك وذكر ان التأخر افضل واعظم اجرا. قال تعالى واذكروا الله في ايام معدودة فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى قال ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص

297
01:39:03.450 --> 01:39:23.450
بالتعجل ولم يتعجل هو. بل اقام صلى الله عليه وسلم حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر من الزوال. ثم ارتحل قبل ان يصلي الظهر صلى الله عليه وسلم ثم ذكر انه يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي ان يرمي عنه جمرة العقبة

298
01:39:23.450 --> 01:39:50.250
وسائر الجمار بعد ان يرمي عن نفسه وهكذا البنت الصغيرة العاجزة وكذا كل عاجز لاجل كبر او لاجل مرض فانه ينيب من يرمي عنه قال عند ذكر ذلك فلا ينبغي للمحرم ان يستنيب من من يؤديه عنه ولو كان حج نافلة. يعني ما يلزمه من الحج لا يستنيب احدا الا ان عجز

299
01:39:50.250 --> 01:40:10.250
عنه فحينئذ يستنيب كرمي الجمار. هذا اذا لم يمكن فعله مع المشقة. اما ان امكن فعله كالوقوف بعرفة او غيره فهذا يفعله بنفسه ولا ينيب احدا يفعل عنه ذلك. قال ويجوز للنائب ان يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمال

300
01:40:10.250 --> 01:40:31.600
تلت وهو في موقف واحد فلو قدر انك ترت نائبا عن ولدك في الرمي فانك ترمي اولا الجمرة الصغرى عن نفسك ثم ترمي الجمرة الصغرى عن ابنك ثم تنتقل الى الوسطى وتفعل ذلك ثم تنتقل الى الكبرى وتفعل ذلك ولا يلزمك ان ترمي الصغرى لنفسك ثم الوسطى لنفسك

301
01:40:31.600 --> 01:40:44.250
الأمة الكبرى لنفسك ثم ترجع مرة اخرى عن ولدك او غيره ممن صرت نائبا له بل لك ان ترمي في موضع واحد مقدما نفسك ثم بعد ذلك ترمي عن غيرك. نعم

302
01:40:46.700 --> 01:41:06.700
قال رحمه الله فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن ويجب على الحاج اذا كان متمتعا او قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم وهو او او سبع بدنة او سبع بقرة ويجب ان يكون ذلك من مال حلال. وكسب طيب لان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا

303
01:41:06.700 --> 01:41:26.700
وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هدايا هدايا او غيره. وسواء كانوا ملوكا او غيرهم اذا يسر الله له مما اله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في ايدي الناس. لما جاء في الاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح

304
01:41:26.700 --> 01:41:46.700
من تركه فان عجز فان عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه ان يصوم وجب عليه ان يصوم ثلاثة ثلاثة ايام الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وهو مخير في صيام ثلاثة ان شاء صام قبل النحر. وان شاء صامها في ايام التشريق

305
01:41:46.700 --> 01:42:06.700
ثلاثة قال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام الاية. وفي صحيح البخاري عن عائشة ابن عمر رضي

306
01:42:06.700 --> 01:42:26.700
الله عنهما قال لم يرخص لم يرخص في ايام التشريق لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي. وهذا في حكم المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم والافضل ان يقدم صوم الايام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا. لان النبي صلى الله عليه

307
01:42:26.700 --> 01:42:46.700
وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. ولان الفطر في هذا اليوم انشط له على الذكر والدعاء. ويجوز صوم الثلاثة الايام المذكورة متتابعة ومتفرقة وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها. بل يجوز صومها مجتمعة

308
01:42:46.700 --> 01:43:06.250
متفرقة لان الله سبحانه لم يشترط لم يشترط التتابع فيها. وقضى رسوله عليه الصلاة والسلام والافضل تأخير صوم السبعة الى ان يرجع الى اهله لقوله تعالى وسبعة اذا رجعتم والصوم للعاجز عن الهدي افضل من

309
01:43:06.250 --> 01:43:23.250
وللملوك وغيرهم هدايا يذبحها عن نفسه احسن الله اليك هديا يذبحه عن نفسه ومن اعطي هديا او غيره من من غير مسألة ولا اشراف نفس فلا بأس به. ولو كان حاجا عن غيره

310
01:43:23.500 --> 01:43:43.500
اي اذا لم يشترط عليه اهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. اما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة او غيرها شيئا من الهدي باسم لاشخاص يذكرهم وهو كاذب فهذا لا شك في تحريمه. لانه من التأكل بالكذب عافانا الله والمسلمين من ذلك. ذكر

311
01:43:43.500 --> 01:44:01.350
المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن مبينا انه يجب على الحاج اذا كان متمتعا او قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم

312
01:44:01.500 --> 01:44:19.750
هو حاضر المسجد الحرام هم ساكنه. وهذا الدم شاة او سبع بدنة او سبع بقرة وذكر انه يجب ان يكون من مال حلال وكسب طيب لان الله طيب لا يقبل الا طيبا وانه ينبغي للمسلم التعفف عن سؤاله

313
01:44:19.750 --> 01:44:40.800
الناس ان يعطوه هديا سواء كانوا ملوكا او غير ذلك. لما جاء من الاحاديث الكثيرة في الامر بالاستغناء والاستعفاف والنهي عن للناس قال فان عجز المتمتع والقارن عن الهدي اي لم يقدروا عليه. وجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع

314
01:44:40.800 --> 01:45:00.800
الى اهله وهو مخير بين صوم الثلاثة ان شاء صامها قبل يوم النحر وان شاء صامها في ايام التشريق لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم

315
01:45:00.800 --> 01:45:20.800
تلك عشرة كاملة فيصوم في ايام الحج ثلاثة ايام واذا رجع الى اهله صام سبعة ايام وهذه الايام له ان يقدمها ويجعل اخرها يوم عرفة. ويجعل اخرها يوم الثامن كأن يصوم الثامن والسابع والسادس

316
01:45:20.800 --> 01:45:40.800
حتى يكون يوم عرفة مفطرا. وله ان يؤخرها فيصوم ايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وايام التشريق يحرم صومها الا لمن لم يجد الهدي من متمتع وقارن. واما يوم عرفة فالسنة في حق الحاج ان يكون مفطرا ليتقوى

317
01:45:40.800 --> 01:46:06.700
وعلى العبادة ثم ذكر المصنف ان هذه الايام العشرة الثلاثة والسبعة ان شاء صامها متتابعة وان شاء صامها متفرقة والافضل ان يؤخر السبعة حتى يرجع الى اهله ثم ذكر ان الصوم للعاجز عن الهدي افضل من سؤال الملوك وغيرهم فمن لم يقدر على الهدي فالافضل له ان يصوم لا ان يسأل الناس

318
01:46:06.700 --> 01:46:26.700
ولو كانوا ملوكا ان يعطوه شيئا من الهدي واذا كان يكذب في دعواه عند السؤال فهذا من اكل اموال الناس بالباطل. ويعلم من هذا ان ليس عليه هدي ولا بدله فلا يذبح هديا ولا يصوم عشرة ايام وانما هذه على المتمتع والقارن فقط

319
01:46:26.700 --> 01:46:48.150
نعم قال رحمه الله فصل في وجوب الامر بالمعروف عن الحجاج وغيرهم. ومن اعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما امر بذلك كما امر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. واما ما يفعله الكثير

320
01:46:48.150 --> 01:47:08.150
من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت. وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع. فيجب النهي عنه وامر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لابنه ام مكتوم لما استأذنه ان يصلي في بيته لكونه اعمى بعيد الدار عن المسجد

321
01:47:08.150 --> 01:47:28.150
هل تسمعون نداء الصلاة؟ قال نعم. قال فاجب وفي رواية لا اجد لك رخصة. وقال صلى الله عليه وسلم قد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا يوم الناس ثم انطلقوا الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي سنن ابن ماجة وغيره باسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي

322
01:47:28.150 --> 01:47:38.150
صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له الا من عذر وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره يلقى الله غدا مسلما

323
01:47:38.150 --> 01:47:58.150
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن. فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كما قل لهذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم

324
01:47:58.150 --> 01:48:18.150
الى مسجد من هذه المساجد الا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه الله بها درجة. ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. ويجب على

325
01:48:18.150 --> 01:48:38.150
الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى والحذر من ارتكاب كالزنا واللواط والسرقة واكل الربا واكل مال اليتيم والغش في المعاملات والخيانة في وشرب المسكر يا المسكرات والدخان واشبال الثياب والكبر والحسد والرياء والغيبة والنميمة والسخرية بالمسلمين واستعمال الات الملاهي كالاسطوانات

326
01:48:38.150 --> 01:48:58.150
والرباب والمزامير واشباهها واستماع الاغاني والات الطرب من الراديو وغيره واللعب بالنرد والشطرنج والمعاملة بالميسر والقمار وتصوير الى ارواحنا الادميين وغيرهم والرضا بذلك فان هذه كلها من المنكرات. التي حرمه الله على التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان

327
01:48:58.150 --> 01:49:18.150
فيجب ان يحذرها الحجاج من زوء سكان بيت الله الحرام اكثر من غيرهم لان المعاصي في هذا البلد الامين اثمها اشد وعقوبتها اعظم وقد قالت تعالى ومن يرده بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم فاذا كان الله قد توعد من اراد ان يلحد في الحرم بظلم فكيف تكون عاقبة من فعل

328
01:49:18.150 --> 01:49:38.150
من فعل لا شك انها اعظم واشد فيجب الحذر من ذلك. ومن سائر المعاصي. ولا يحصل للحجاج بر الحج غفران الذنوب الا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها. مما حرم الله عليهم كما في كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

329
01:49:38.150 --> 01:49:58.150
من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. واشد من هذه المنكرات واعظم منها دعاء الاموات والاستغاثة بهم والنذر لهم لهم رجاء يشفعوا لداعيهم عند الله او يشفوا مريضه او يردوا غائبه ونحو ذلك وهذا من الشرك الاكبر

330
01:49:58.150 --> 01:50:18.150
الذي حرمه الله وهو دين مشركي الجاهلية وقد بعث الله الرسل وانزل الكتب لانكاره والنهي عنه فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم ان يحذره وان يتوب الى الله. وان يتوب الى الله مما سلف من ذلك وان كان قد سلف منه شيء وان يستأنف. وان

331
01:50:18.150 --> 01:50:41.100
نستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه. لان الشرك الاكبر يحبط الاعمال كلها. كما قال تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ومن انواع الشرك الاصغر والحلف بغير الله كالحلف بالنبي والكعبة والامانة ونحو ذلك. ومن ذلك الرياء والسمعة وقوله ما شاء الله وشئت ولولا الله

332
01:50:41.100 --> 01:51:01.100
وانتم هذا من الله ومنك واشباه ذلك. ويجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. اخرجه احمد ابو داوود والترمذي باسناد صحيح. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال قال

333
01:51:01.100 --> 01:51:21.100
الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بالامانة فليس منا اخرجه ابو داوود وقال صلى الله عليه وسلم ايضا اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. فسئل عنه فقال الرياء وقال صلى الله عليه وسلم لا

334
01:51:21.100 --> 01:51:41.100
تقول ما شاء الله وشعبنا ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان واخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ان رجلا قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت. فقال صلى الله عليه وسلم اجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وهذه الاحاديث تدل على حماية النبي صلى الله

335
01:51:41.100 --> 01:52:01.100
الله عليه وسلم جناب التوحيد وتحذيره امته من الشرك الاكبر والاصغر وحرصه على سلامة ايمانهم ونجاتهم من عذاب الله واسباب بغضبه فجزاه الله عن ذلك افضل الجزاء فقد ابلغ وانذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين

336
01:52:01.100 --> 01:52:21.100
الى يوم الدين والواجب على اهل العلم من الحجاج والمقيمين والمقيمين في بلد الله الامين. ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم ان يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذروهم مما حرم حرم الله عليهم من انواع الشرك والمعاصي وان يبسطوا ذلك بادلة

337
01:52:21.100 --> 01:52:41.100
ويبين وبيانا شافيا. ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات الى النور وليؤدوا بذلك ما اوجب الله عليهم من البلاغ والبيان قال الله سبحانه واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الامة

338
01:52:41.100 --> 01:53:01.100
من سلوك مسلك الظالمين من اهل الكتاب. في كتمان الحق وايثاره في كتمان الحق ايثارا للعاجلة على العاجلة. وقال تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين

339
01:53:01.100 --> 01:53:21.100
واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. وقد دلت الايات القرآنية والاحاديث النبوية لان الدعوة الى الله سبحانه وارشاد العباد الى ما خلقوا له. من افضل القربات واهم الواجبات. وانها هي سبيل الرسل واتباع

340
01:53:21.100 --> 01:53:51.100
الى يوم القيامة كما قال سبحانه ومن احسن قولا مما دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وقال عز وجل اي وما انا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله. اخرجه مسلم في صحيحه

341
01:53:51.100 --> 01:54:11.100
قال لعلي رضي الله عنه الان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق على صحة ولايات والاحاديث في هذا المعنى فحقيق باهل العلم والايمان ان يضاعفوا جهودهم في الدعوة الى الله سبحانه وارشاد العباد الى اسباب النجاة وتحذيرهم من اسباب

342
01:54:11.100 --> 01:54:31.100
بالهلاك ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الاهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المضللة وقل فيها دعاك دعاة هدى وكثر فيها دعاة دعاة الالحاد والاباحية. فالله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

343
01:54:31.100 --> 01:54:55.350
ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في وجوب الامر بالمعروف رفع للحجاج وغيرهم ذكر فيه ان من اعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على اختلاف انواع ذلك فكل

344
01:54:55.350 --> 01:55:15.350
معروف يجب الامر به وكل منكر يجب النهي عنه. ومن جملة ذلك الامر بالمحافظة على الصلوات الخمس في كما امر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واما ما يفعله بعض الناس من اهل مكة ممن يعطل

345
01:55:15.350 --> 01:55:35.350
الصلاة في المساجد ويصليها في بيته فقد ترك اقامة الصلاة في المساجد التي امرنا بها شرعا ذكر المصنف رحمه الله احاديث في تقرير هذا. ثم ذكر انه يجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى. والحذر

346
01:55:35.350 --> 01:55:55.350
من ارتكابها كالزنا واللواط والسرقة واكل الربا وغير ذلك من انواع المحرمات فان هذه محرمة على كل حال وهي في البلد الحرام اشد تحريما. وفي الشهر الحرام اشد تحريما. فيعظم الحرام الواقع فيه. فيعظم ايقاع

347
01:55:55.350 --> 01:56:15.350
حرامي في هذه الايام في هذا البلد الحرام فيجب على العبد ان يحذر من المعاصي اشد الاثم في البلد الحرام وقد قال الله تعالى الا ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. يعني هذا اذا اراده ارادة قلبية فكيف بمن فعله؟ فكيف بمن

348
01:56:15.350 --> 01:56:35.350
ان يجاهروا بفعله الا انه اسوأ حالا واردأ نصيبا وحظا من ذلك. قال ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران ذنوب الا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرمه الله عليهم. فالعبد اذا جاء الى مكة مريدا ان يحج حجا مبرورا لزمه المحافظة

349
01:56:35.350 --> 01:56:55.350
على الطاعات وترك المعاصي والسيئات. قال المصنف واشد هذه المنكرات واشد من هذه المنكرات واعظم منها دعاء والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم فاي ان هذا من الشرك الاكبر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في اية عدة من اعظمها ايات

350
01:56:55.350 --> 01:57:15.350
سورة الاحقاف التي قال الله فيها ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة. وهم عن دعائهم واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذا من ابلغ الضلال واعظمه اذا كان في البلد الحرام

351
01:57:15.350 --> 01:57:35.350
في الشهر الحرام ان يأتي الانسان ويقف بين يدي الكعبة ثم عوض ان يقول اللهم تجده يقول يا علي او يا حسين او يا جيلان او يا بدوي او غير ذلك فهذا من الشرك الاكبر العظيم. واشد انكاره واعظامه ان يقع من العبد في البلد

352
01:57:35.350 --> 01:57:55.350
بين يدي كعبة الله سبحانه وتعالى. قال فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم ان يحذره. وان يتوب الى الله ممن مما سلف من ذلك ان كان سلف منه شيء وان يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه اي اذا كان حج وهو واقع في الشرك الاكبر

353
01:57:55.350 --> 01:58:15.350
فعليه ان يتوب ثم يأتي بحجة جديدة. لان الشرك الاكبر يحبط الاعمال كلها. قال تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ثم ذكر من انواع الشرك الاصغر التي يجب ان يحذرها العبد الحلف بغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله

354
01:58:15.350 --> 01:58:35.350
فقد كفر او اشرك رواه احمد وابو داوود والترمذي فالحلف بالكعبة او او الحلف بفلان او غيره هذا من الشرك ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وكذلك من جملة الشرك الاصغر الرياء

355
01:58:35.350 --> 01:58:55.350
بان يريد العبد باظهار عمله مدح الناس وثنائهم وذكرهم فهذا من الشرك الاصغر الذي يجب التوبة منه. وكذلك قول ما شاء الله وشاء فلان او ما شاء الله وشئت فان هذا من جنس الشرك الاصغر ولو قال ما شاء الله وشاء محمد كما فعل النبي

356
01:58:55.350 --> 01:59:15.350
صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول ذلك فقال اجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده؟ رواه النسائي باسناد صحيح يعني ان الانسان لا يجوز له ان يقول ما شاء الله وشاء محمد فالمشيئة لله وحده سبحانه وتعالى واذا اراد ذكر غيره معه قال ما شاء الله ثم

357
01:59:15.350 --> 01:59:39.300
شاء فلان ولا يسوي بينهما في المشيئة ثم قالها المصنف وهذه الاحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتحذيره امته من الشرك الاكبر والاصغر حرصه على سلامة ايمانهم ونجاتهم من عذاب الله واسباب غضبه. ولذلك فان تأكيد ذلك والتذكير به

358
01:59:39.300 --> 01:59:56.450
من اعظم الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في موسم الحج يدعو الى التوحيد فكان يتخلل سوق ذي المجاز يقول يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله فاعظم الدعوة في الحج الدعوة الى التوحيد ثم

359
01:59:56.450 --> 02:00:16.450
تليها الدعوة بتعليم مناسك الحج. ثم تليها الدعوة الى شعائر الاسلام على اختلاف درجاتها مع تقديم ما يلزم من الفرائض ثم لكن المعظم المقدم هو ان تدعو الى التوحيد. ولذلك بعظ الناس يستغرب انه اذا جاء سمع الدعوة الى التوحيد

360
02:00:16.450 --> 02:00:36.450
وينسى ان سيده وامامه وقدوته صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند احمد كان يتخلل سوق ذي المجاز يقول يا ايها الناس قولوا ولا اله الا الله تفلحوا. فلم يكن يقول لهم يا ايها الناس صلوا ولا يقول يا ايها الناس زكوا ولا غير ذلك. فلو قال قائل هذا كان

361
02:00:36.450 --> 02:00:56.450
قوله في المشركين ونحن قوم مسلمون. قلنا المسلمون محتاجون الى الدعوة الى توحيد الله. فان محمدا صلى الله وسلم الذي قام في مكة وقعد وابدى واعاد في الدعوة الى التوحيد لما ذهب مهاجرا الى المدينة كان مما انزل عليه في سورة محمد

362
02:00:56.450 --> 02:01:16.450
ان الله قال له فاعلم انه لا اله الا الله. فاذا كان معلم التوحيد محتاج الى تعلمه فكيف بغيره من ان ناس ولا سيما من ليس معلما للتوحيد فمن اعظم الدعوة التي تنفع العبد وتقوي قلبه ويطمئن بها وينشرح صدره هو سماع توحيد

363
02:01:16.450 --> 02:01:36.450
الله سبحانه وتعالى فانت اذا سمعت الايات والاحاديث في توحيد الله وتعظيم جنابه واجلاله عمر ذلك قلبك بالاقبال على الله وصار شغلك في عملك كله هو الاقبال على الله سبحانه وتعالى. واذا استولى الشرك على قلبك صرفك الى غير الله سبحانه وتعالى

364
02:01:36.450 --> 02:01:55.600
الناس يقول هذه شرك اصغر يسمع انسان يحلف بغير الله يقول شرك اصغر يقول ما شاء الله وشئت شرك اصغر ليس المراد التساهل بذلك المراد لان من وقع منه هذا لا يخرج من الاسلام لكنه امر عظيم امر عظيم ان يقع الانسان من يقع منه الشرك اصغر

365
02:01:55.950 --> 02:02:18.100
والانسان اذا استكثر من الشرك الاصغر تخوف عليه ان يجره الى الشرك الاكبر حتى يصير من الناس من يعظم عنده دعاء غير الله اعظم من دعاء الله وهذا مبتدع امره كان امرا يسيرا من هذه الامور البدعية ثم الشرك الاصغر ثم صار يدعو غير الله سبحانه وتعالى واخبرني رجل ان

366
02:02:18.100 --> 02:02:40.400
انه تقدم بين يديه امرأتان كبيرتان في السن ليركبا حافلة فبينما ارادت احداهما ان تصعد اعتمدت على جانب الحافلة لتصعد ثم قالت يا علي يعني تستغيث العلي فقالت لها الاخرى لا تقولي يا علي قولي يا الله

367
02:02:40.750 --> 02:02:57.650
لماذا؟ قالت اتركي علي للشدات يعني علي متى تدعينه اذا اشتد الامر يعني ليس ما قالت لها لا ادعي الله وحده لا شريك له لا علي للشدات يعني الله سبحانه وتعالى تعالى الله يكون لهذا وغيره

368
02:02:57.650 --> 02:03:17.650
يكون الامور المهمة وهذا من اعظم الشرك واقبحه وهو لم يكن في شرك اهل الجاهلية بل اهل الجاهلية كان اذا اشتد الامر دعوا الله مخلصين له الدين. واما الشرك اليوم الذي صار في من ينتسب الى الاسلام صار اقبح من شرك اهل الجاهلية. وهذا مما ابتلي به الناس وقد اخبر النبي صلى الله

369
02:03:17.650 --> 02:03:37.650
الله عليه وسلم انه سيلحق فئام من امته بالمشركين. رواه مسلم في صحيحه. فالانسان ينبغي له ان يتخوف الشرك. وان يحذره فان ابوابه كثيرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه الربا بضع وسبعون بابا والشرك مثل ذلك. رواه البزار باسناد قوي

370
02:03:37.650 --> 02:03:55.150
يعني ان ابواب الشرك كبيرة كثيرة فالانسان يخاف على نفسه من الشرك حتى يلقى الله سبحانه وتعالى موحدا. فانك اذا لقيت الله موحد وعندك ذنوب قدر ملء السماء غفر الله لك. قال الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن ادم

371
02:03:55.250 --> 02:04:17.250
لو اتيتني بقراب الارض خطايا يعني تشرب خمر تأكل ربا وغير ذلك ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة لكن لو ان الانسان عند الصدقات وزكاة وصلاة وغير ذلك لكنه يدعو غير الله ويذبح لغير الله. فهذا يكون له

372
02:04:17.250 --> 02:04:37.250
ما ذكر الله وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يعني لا ينفعه شيء من عمله ابدا. قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يعني سالم من الشرك ليس فيه شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له

373
02:04:37.250 --> 02:04:57.250
من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه يعني موحدا مخلصا ليس في قلبه اشراك بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف ما يلزم اهل العلم من العلماء وطلابه من الحرص على تعليم الناس ودعوتهم

374
02:04:57.250 --> 02:05:17.250
في ايام الحج سواء في مكة او في المدينة النبوية ولا سيما ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل فان الله اخذ عليهم الميثاق ان يبلغوا دينه وشدد عليهم تشديدا ذلك والدعوة الى الله من اعظم الاعمال الصالحة. كما قال الله سبحانه وتعالى ومن احسن

375
02:05:17.250 --> 02:05:37.250
ممن دعا الى الله اي لا احد احسن منه قولا وقال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من من المشركين يعني ان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة اتباعه هي الدعوة الى الله على بصيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاي

376
02:05:37.250 --> 02:05:56.550
الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يعني خير لك من اعظم المال عند العرب وهو الابل الحمراء. نعم قال رحمه الله فصل في استحباب التزود من الطاعات يستحب للحجاج ان يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة

377
02:05:56.550 --> 02:06:16.550
قامتهم بمكة ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت لان الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة فما يستحب لهم الاكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا اراد الحجاج الخروج من مكة

378
02:06:16.550 --> 02:06:36.550
وعليهم من يطوف بالبيت طواف الوداع ليكون اخر عهدهم بالبيت الا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الا انه خفف عن المرأة الحائض متفق على

379
02:06:36.550 --> 02:06:56.550
صحته فاذا فرغ من توديع البيت او اراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج ولا ينبغي له ان يمشي القهقرة ان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه. بل هو من البدع المحدثة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من

380
02:06:56.550 --> 02:07:16.550
عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم اياكم ومحدثات الامور. فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه. انه جواد كريم. ذكر المصنف فصلا اخر

381
02:07:16.550 --> 02:07:36.550
من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في استحباب التزود من الطاعات اي اتخاذها زادا بالاكثار من وبين انه يستحب للحجاج ان يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة اقامتهم بمكة ويكثروا من الصلاة والطواف

382
02:07:36.550 --> 02:07:59.000
بيت لان الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة فهي تعظم باعتبار قدرها لا باعتبار عددها فالحسنة تضعف كمية وكيفية في البلد الحرام واما السيئة فتعظم كيفية لا كمية فجزاء سيئة مثلها لكنها تكون اعظم من

383
02:07:59.000 --> 02:08:17.750
في البلد الحرام. قال كما يستحب لهم الاكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فاذا اراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم ان يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون اخر عهدهم بالبيت الا الحائض والنفساء

384
02:08:17.750 --> 02:08:37.750
فلا وداع عليهما فيسقط عنهما الوداع واما غيرهما من الحجاج فانه يطوف طواف الوداع. فان كان الحاج مريدا تأخير طواف الافاضة حتى يكون مع طواف الوداع فانه يجمعهما وينويهما جميعا

385
02:08:37.750 --> 02:08:57.750
فيكون في اليوم الذي يريد ان ينصرف فيه يطوف سبعة اشواط ينوي بها الوداع والافاضة. اما اذا نوى الوداع فقط فانه قد بقي ركن الحج وهو الافاضة لكن من التيسير في حقه انه يجمع الافاضة والوداع في طواف واحد بنيتين

386
02:08:57.750 --> 02:09:17.750
ومن عليه سعي يأتي بالسعي بعد ذلك ولا يلزمه طواف اخر بعد سعيه اي لو قدر ان الانسان اراد ان يوخر ان يؤخر طواف الوداع مع ان يؤخر طواف الزيارة مع الوداع. فطاف سبعة اشواط ونوى الافاضة والوداع. وبقي عليه سعي الحج فانه

387
02:09:17.750 --> 02:09:37.750
سعي الحج ثم يخرج لان السعي تابع للطواف فلا يقدح في كونه اخر العهد بالبيت ثم يخرج بعد وان بقي وتأخر فانه يعيد مرة اخرى الطواف. فلو ان احدا طاف للوداع ثم خرج الى محل سكنه

388
02:09:37.750 --> 02:09:57.750
نام حتى اصبح ثم اراد ان يسافر فانه يعيد الطواف. لكن ان خرج من المسجد الحرام ثم جمع متاعه وركب سيارته وتوقف لاكل طعام في مطعم ثم خرج فهذا لا يعيد الطواف لان هذا من جملة ما يدخل في اسم الخروج. ثم قال فاذا فرغ من توديع البيت واراد الخروج من المسجد

389
02:09:57.750 --> 02:10:17.750
مضى على وجهه حتى يخرج يعني جعل البيت الكعبة في ظهره ومضى على وجهه ولا ينبغي له ان يمشي القهقرة بان يستقبل البيت بوجهه ثم يمشي الى الخلف على ظهره فان هذا ليس مشروعا ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ان احد من السلف

390
02:10:17.750 --> 02:10:37.750
بل هو من البدع المحدثة كما ذكر المصنف وقبله ذكره ابو محمد ابن عبد السلام السنمي في مناسك الحج. والى هنا يكون الحاج قد انتهى من حجه المتعلق بمكة البلد الحرام وما التحق بها من المشاعر المقدسة

391
02:10:37.750 --> 02:10:57.750
ثم عقد المصنف رحمه الله فصلين اخر كتابه تتعاقان في احكام الزيارة الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما له من المساجد ومواضع قبور الصحابة رضي الله عنهم وسنقرأها بعد صلاة المغرب باذن الله تعالى. وهذا اخر البيان على هذه

392
02:10:57.750 --> 02:10:59.096
جملة من الكتاب