﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.650
الحمد لله الذي جعل العلم للخير اساس. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد سيد الناس وعلى اله وصحبه البررة الاكياس اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السادس

2
00:00:19.050 --> 00:00:39.900
من برنامج اساس العلم في مدينته الثانية البكيرية لسنته الثانية سنة ثلاث وثلاثين بعد الاربعمائة والالف والكتاب المقروء فيه والمبتدأ الفقه في معد البرنامج صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي

3
00:00:40.050 --> 00:01:07.350
والنساء من البيان الى قوله الخاتمة. نعم. احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين قلتم رفع الله قدركم الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والاركان

4
00:01:07.350 --> 00:01:44.900
والواجبات والنواقض والمبطلات المحتاج اليها وهي اربعة انواع. النوع الاول الشروط وفيه قسمان. احدهما شروط الوضوء الاخر شروط الصلاة فشروط الوضوء ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه. والثاني وثالث الاسلام. والرابع العقل. والخامس التمييز. والسادس الماء الطهور المبكر

5
00:01:44.900 --> 00:02:24.900
والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والثامن استنجاء او استجمار قبله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وشروط الصلاة ان يشق احسن الله بالصلاة اربع الاول الاسلام الثاني العقل. الثالث البلوغ الرابع النقاء من الحيض

6
00:02:24.900 --> 00:02:54.900
وشروط صحة الصلاة تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز رابع الطهارة من الحدث. والخامس والخامس دخول الوقت. والسادس ستر العورة والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال

7
00:02:54.900 --> 00:03:15.050
انقذ له والتاسع النية لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الاحكام الفقهية التعبدية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية المتعلقة بها مقرونة بما اتصل بها من غيرها

8
00:03:15.350 --> 00:03:50.650
والحكم الوضعي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي بوضع شيء علامة على شيء والخطاب الشرعي بوضع شيء علامة على شيء بشرط او سبب او مانع بشرط او سبب او مانع وهذه الاحكام الوضعية المحتاج اليها مما ذكر هنا اربعة انواع

9
00:03:50.900 --> 00:04:17.850
هي الشروط ثم الفروض والاركان ثم الواجبات ثم النوافذ والمبطلات ان هذه متعلقة بالحكم الوضع النوع الاول الشروط فيه قسمان احدهما شروط الصلاة الوضوء والاخر شروط الصلاة والشرط في الاصطلاح الفقهي

10
00:04:17.950 --> 00:04:46.600
ووصف خارج عن ماهية العبادة او العقد ووصف قالبا عن ماهية العبادة او العقد يترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل فتكون شروط الصلاة حسب الاصطلاح الفقهي

11
00:04:47.450 --> 00:05:16.700
فتكون شروط الوضوء حسب الاصطلاح الفقهي اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثارها اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثارهم وتكون شروط الصلاة اوصاه خارجة عما هي في الصلاة

12
00:05:16.850 --> 00:05:40.850
تترتب عليها اثارها والفقهاء لهم في الحقائق الاصولية تصرف غير تصرف الاصوليين فالشرط له عند الاصوليين معنى اخر لكن محل البحث الان في اصطلاحات الفقهاء. لان الكلام في علومهم ومن قواعد العلم

13
00:05:41.300 --> 00:06:09.650
ان المواظعات يلاحظ فيها الاصطلاحات ان المواظعات تلاحظ فيها الاصطلاحات يعني موضع من امر يتعلق بحج او شرط او نحوه يتعلق فيه اصطلاح كل فن بحسبه فالنحاس يراعى اصطلاحهم والاصوليون يراعى سلاحهم والفقهاء يراعى

14
00:06:09.850 --> 00:06:32.150
سلاحهم وهذا معنى قول ابن عاصم في ملتقى الوصول فكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد ثم ذكر المصنف شروط الوضوء وانها ثمانية وكتب الحنابلة تختلف في عددها دون تفصيل معدود

15
00:06:32.550 --> 00:06:55.550
فمنهم من يدرج استصحاب النية في اصل اشتراطها وهذا اولى ومنهم من يجعل طهورية الماء واباحته شرطين. فيعد كل واحد شرطا منفردا الشرط الاول انقطاع ما يوجبه. انقطاع ما يوجب الوضوء

16
00:06:55.900 --> 00:07:21.950
وموجب الوضوء هو نواقضه فانها اذا وجدت وجب الوضوء فلا يصح الشروع في الوضوء حتى ينقطع موجبه فلو قدر ان احدا شرع بالوضوء ولما ينقطع بوله فان وضوءه لا يصح لفقد هذا

17
00:07:22.000 --> 00:07:45.900
الشرط والثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله فيكون غسله لاعضائه بنية فعل الوضوء تقربا الى الله عز وجل والثالث الاسلام والرابع

18
00:07:46.650 --> 00:08:13.850
العقل والخامس التمييز وهو في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره يتمكن به الانسان من معرفة مضاره منافعه ومظاده ويعرف التمييز باحدى علامتين

19
00:08:14.650 --> 00:08:40.350
ويعرف التمييز باحدى علامتين احداهما علامة قدرية قطعية علامة قدرية قطعية وهي اذا عرف ما يضره مما ينفعه وهو اذا عرف ما يضره مما ينفعه ويقارنه غالبا فهم الخطاب ورد الجواب

20
00:08:40.500 --> 00:09:10.000
ويقارنه غالبا فهم الخطاب ورد الجواب والثانية علامة شرعية ظنية علامة شرعية ظنية وهي تمام سبع سنين اي كمالها لا بلوغها بل اذا كمل عصر له التمييز لحديث عبد الله بن عمرو عند ابي داود وغيره باسناد حسن

21
00:09:10.050 --> 00:09:37.050
في الامر  ام للصبي بالصلاة لسبع يعني اذا تمت له سبع لانها محل التمييز والسادس الماء الطهور المباح اي كونه بماء طهور حلال فخرج بالقيد الاول الطاهر والنجس وخرج بالقيد الثاني المغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء

22
00:09:37.500 --> 00:09:55.200
فلا يصح الوضوء بماء غير طهور ولا بماء غير مباح عند الحنابلة ومحله عندهم اذا كان عالما ذاكرا اما مع الجهل والنسيان فانه اذا توضأ بماء غير مباح ناسيا او جاهلا

23
00:09:55.500 --> 00:10:18.200
فان وضوءه صحيح فان كان عالما ذاكرا فان وضوءه عندهم باطل والصحيح ان من توضأ بماء طهور غير مباح كمسروق او مغصوب صح وضوءه مع حصول الاثم لان المانع الخارجي لا تعلق له بالطهارة

24
00:10:18.250 --> 00:10:41.250
وانما تأله تعلق اخر مختلف عنها وهو حله له الذي امتنع بالسرق او بالغصب فيأثم عليه والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والبشرة هي ظاهر الجيل ومحل العناية منها في الوضوء

25
00:10:41.400 --> 00:11:05.700
هو ما تعلقت به اعضاء الوضوء الاربعة فاذا وجد على البشرة ملاصق لها كطين او عجين او طلاء او شمع فانه لا بد من ازالته ليصل الماء الى البشرة واما الحنة ونحوه

26
00:11:05.950 --> 00:11:25.750
فعرض ليس له جرم يمنع وصول الماء وانما هو عرض يغير لون اليد. واما الماء فانه يصل اليها والثامن استنجاء او استجمار قبله فاذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا

27
00:11:25.850 --> 00:11:47.450
فانه يستنجى ويستجبر قبله اما اذا كان الخارج ريحا فالمذهب انه لا يستنجى ولا يستجمر فيه والصحيح انه لا يشترط استنجاء واستجمار قبله الا لمن تبول او تغوط وقضى حاجته فهذا يستنجي ويستجمر

28
00:11:48.300 --> 00:12:10.200
ثم ذكر شرطا زائدا وهو في حق من حدثه دائم لفرظه فهذا يشترط له دخول الوقت كمن به سلاس بول او امرأة مستحاضة او ريح متواصل فمثل هذا لا يتوضأ لصلاته الا بعد

29
00:12:10.300 --> 00:12:33.250
دخول الوقت وهو صاحب الحدث الدائم والحدث الدائم هو الذي لا هو الذي يتقطع ولا ينقطع فحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع يعني يحصل شيئا فشيئا لكنه لا ينقطع يخرج منه قطرة قطرة قطرة فهو متقطع

30
00:12:33.350 --> 00:12:55.100
لكنه لا ينقطع فلاجل هذا زيد شرطا خاصا بحاله وهو الا يتوضأ للصلاة الا بعد دخول وقتها فلو توضأ للعشاء قبل دخول وقته لم يصح وضوءه بل لابد ان يتوضأ للعشاء بعد دخول وقتها فان خرج بعد وضوءه بوقتها شيء

31
00:12:55.200 --> 00:13:17.100
لم يضره للمشقة بالتحرز من ذلك ثم ذكر المصنف شروط الصلاة وبين انها ضربان شروط وجوب وشروط صحة وشروط الوجوب ترجع الى الى الحكم التكليفي وشروط الصحة ترجع الى الحكم

32
00:13:17.200 --> 00:13:41.850
الوضع فشروط وجوب الصلاة اربعة اتفاقا الاسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء ومعنى عدم وجوبها على الكافر ترك مطالبته

33
00:13:42.250 --> 00:14:12.900
الصلاة الزاما لا انه غير داخل بالخطاب بها الصحيح ان الكفار مخاطبون بالشرع كله اي مطالبون بامتثاله وهي المسألة التي يسمونها الخطاب بالفروع واشار الى اختلاف اهل العلم فيها ابن عاصم في ملتقى الوصول اذ قال والخلف في الخطاب في الفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع

34
00:14:13.200 --> 00:14:28.400
يعني ان من اهل العلم من قال انهم مخاطبون ومنهم من قال لا ومنهم قال انهم مخاطبون بالنهي. فاختصر الاقوال الثلاثة في هذا البيت والصحيح انهم مخاطبون بالشرع كله اصله وفرعه

35
00:14:28.600 --> 00:14:57.050
وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والحدث والسل طارئ قائم بالبدن وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة مانع مما تجب له الطهارة

36
00:14:57.200 --> 00:15:22.650
وهو نوعان الاول حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءه والثاني حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا وهو ما اوجب غسل والخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من فرائض اليوم والليلة

37
00:15:23.000 --> 00:15:45.250
وهي الصلوات الخمس والسادس ستر العورة والعورة توأة الانسان وكل ما يستحيا منه تورث توأمة الانسان وكل ما يستحيا منه والرجل حرا كان ام عبدا فعورته من السرة الى الركبة

38
00:15:45.700 --> 00:16:04.900
فعورته من السرة الى الركبة لحديث جابر في الصحيح في الصلاة في الثوب الواحد فان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزن به فاذا كان واسعا جعله الانسان كاللحاف

39
00:16:05.250 --> 00:16:25.650
الذي يعم بدنه وان كان ضيقا جعله كالاذار والازار هو الذي يكون على اسفل على اسفل البدن والامر بالالتحاف والتجار امر بستر ما بين السرة الى الركبة وهما اي السرة

40
00:16:25.700 --> 00:16:46.650
والركبة ليس من العورة على الصحيح. وانما حدودها الخارجة عنها اما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة الا وجهها ويديها وقدميها ما لم تكن بحضرة رجال اجانب فيجب عليها ستر الجميع

41
00:16:46.700 --> 00:17:09.000
لكن ان خلت من الرجال الاجانب فانه يجب عليها ستر جميع بدنها الا وجهها وهذا محل اجماع واختلف في وجوب ستر الكفين والقدمين عند الخلو من الرجال الاجانب والصحيح انه لا يجب على المرأة ذلك وهو رواية عن احمد

42
00:17:09.100 --> 00:17:28.250
اختارها ابو العباس ابن تيمية الحفيد لانها مما يظهر غالبا من المرأة في بيتها ويشق عليها تغطيتها والحاجة داعية الى كشفها وليس في الادلة ما يوجب على المرأة تغطيتها اذا صلت

43
00:17:29.000 --> 00:17:47.400
فالراجح ان المرأة اذا صلت لا بحضرة اجانب وجب عليها ستر جميع بنيها الا وجهها الا وجهها ويديها وقدميها فلا يجب عليها ذلك والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة

44
00:17:48.450 --> 00:18:16.450
اجتناب نجاسة غير معفو عنها  بدني وثوب وبقعة والمراد بالنجاسة النجاسة الحكمية وهي عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر عين تقذرة شرعا طارئة على محل طاهر كهذا الفراش الذي على الارض

45
00:18:16.800 --> 00:18:44.900
فانه اذا طرأت عليه نجاسة سميت هذه نجاسة حكمية لطروئها على محل طاهر وكونها عينا تقذرة شرعا لا طبعا لان الطبع قد يستقطب اشياء لا يحكم بنجاستها كالوصاف والنخام فان هذه مستقذرة طبعا لا شرعا وهي ظاهرة اتفاقا

46
00:18:45.000 --> 00:19:06.200
والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن احدها ازالتها من البدن وثانيها ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به دارسها ازالتها من البقعة المصلى عليها

47
00:19:07.600 --> 00:19:34.750
والثامن استقبال القبلة وهي الكعبة ففرض من يرى الكعبة استقبال عينها والمراد بالعين جرمها حكاه ابن قدامة اتفاقا فمن امكن له ان يرى الكعبة ممن قرب منها يجب عليه استقبال جرمها. وفرض من لا يراها ممن كان بعيدا ان يستقبل

48
00:19:34.750 --> 00:19:54.100
جهتها اي فانتهى لما صح عن عمر رضي الله عنه عند البيهقي وغيره باسناد صحيح انه قال اذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة يعني بالنسبة لاهل المدينة

49
00:19:54.200 --> 00:20:17.450
ومثله بقية البلدان باختلاف جهاتها وروي هذا المعنى مرفوعا في حديث ما بين المسجد والمغرب قبلة الا انه ضعيف كما قال الامام احمد والدار قطني والتاسع النية ونية الصلاة عند الحنابلة تتضمن امورا ثلاثة

50
00:20:18.600 --> 00:20:49.150
اولها ارادة فعلها تقربا الى الله عز وجل ارادة فعلها تقربا الى الله عز وجل وثانيها ارادة تعيين عينها لتمييزها عن غيرها ارادة تعيين عينها لتمييزها عن غيرها بان ينوي كونها ظهرا او عصرا

51
00:20:49.800 --> 00:21:09.600
فلو نوى فرض الوقت ولم يعينه لم يصح فلو نوى فضل الوقت ولم يعينه صح فلابد ان ينوي عين الصلاة ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء او فجرا وثالثها نية الامامة والائتمام

52
00:21:09.950 --> 00:21:35.450
نية الامامة والائتمان بان ينوي الامام كونه اماما مقتدى به وينوي المأموم كونه مؤتما مقتديا بامام وينوي المأموم كونه مؤتما مقتديا بامام والراجح ان النية التي تلزم العبد هي الاولى

53
00:21:35.800 --> 00:22:01.800
اتفاقا والثانية على الاكتفاء بنية فرض الوقت والثانية على نية الاكتفاء بفرض الوقت ولو لم يعينه وهذا هو المناسب بمعنى النية لان النية امر قلبي والتضييق فيه يولد الوسوسة والتظييق فيه

54
00:22:01.850 --> 00:22:19.900
يولد الوسوسة فالمناسب لمآخذ الشرع في الاحكام ان يكون المأمور به هو مجرد فرض الوقت واضح يعني لو ان انسانا دخل المسجد لصلاة العشاء دخل مع المسلمين وكبر بتكبير الامام وصلى

55
00:22:20.200 --> 00:22:44.550
ما عين ان هذه صلاة العشاء على المذهب صلاته لا تصح وعلى الراجح تصح لانه لم يدخل الا ليصلي فرض فرض الوقت ولو انه الزم بتعيين فرض الوقت بعينه شق ذلك على الناس لا سيما في ولا سيما في هذه الازمان التي كثرت فيه كثرت فيها الاشغال وتعددت العوائق حتى

56
00:22:44.550 --> 00:23:08.300
ان الانسان حتى ان الانسان ليدخل المسجد وتلك الاشغال تجلبه الى خارجه ولكنه يجاهد فيصلي فاذا قيل له ان صلاتك لا تصح الا بتعيين فضل الوقت طلب ذلك تضييقا عليه فالمناسب للتوسعة في النية هو ذلك. اما نية الامامة والاهتمام فلا تجب فلو نوى

57
00:23:08.800 --> 00:23:28.300
فلو صلى ولم ينوي كونه مأموما او صلى الامام ولو ينمي ولو ولم ينوي كونه اماما صحت الصلاة الله ما لكم قلتم رفع الله قدركم النوع الثاني الفروض والاركان وفيه قسمان

58
00:23:28.350 --> 00:24:01.200
احدهما قروض الوضوء والاخر اركان الصلاة ففروض الوضوء ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين. والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الاعضاء. وسادس الموالاة

59
00:24:01.200 --> 00:24:24.650
اركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة. والثاني تكبيرة الاحرام والثالث قراءة الفاتحة رابع الركوع والخامس الرفع منه هو السادس الاعتدال منه. والسابع السجود والثامن الرفع منه

60
00:24:24.650 --> 00:24:54.650
تاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر الطمأنينة. والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صلي على محمد بعدما بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه الله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد

61
00:24:54.650 --> 00:25:19.750
اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين ثالث عشر التسليمتان والرابعة عشر الترتيب بين الاركان من الفروض والاركان المحتاج اليها مما ذكر هنا فروض الصلاة فروض الوضوء واركان الصلاة

62
00:25:20.200 --> 00:25:42.650
والفرض والركن بمعنى واحد والمشهور اطلاق الركن لتحقيق المعنى المراد ففروظ الوضوء هي اركانه التي يتركب منها والركن في الاصطلاح الفقهي وما تركبت وما تركبت منه ماهية العبادة او العقد

63
00:25:43.100 --> 00:26:00.050
ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ما تركبت منه ما هية العبادة او العقل فلا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره فحينئذ تكون اركان الوضوء هي ما تركبت

64
00:26:00.250 --> 00:26:17.400
منه ما هي في الوضوء ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه. ولا يجبر بغيره ما تركبت منها ماهية الوضوء ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره

65
00:26:18.100 --> 00:26:42.700
واركان الصلاة لما تركبت منها ماهية الصلاة ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ثم ذكر المصنف فروض الوضوء عند الحنابلة وانها شدة فاولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف باستنشاق

66
00:26:43.850 --> 00:27:02.300
وحده طولا من منابت شعر الراس المعتاد الى الزخم اي من منحنى الرأس الى ملتقى اللحيين فملابس الشعر المعتادة ما من شأنه العادة في العادة ان ينبت عليه الشعر ولو لم

67
00:27:02.550 --> 00:27:24.000
ينبت عند احد وحده عرضا الى فروع الاذنين اي موضع تفرع الاذن علوا وسفلا تحد الوجه عرضا ما بينهما وهما يعني الاذنين ليسا منهما ليس من الوجه وثانيها غسل اليدين مع المرفقين

68
00:27:24.250 --> 00:27:46.900
فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف الاصابع والمرفق هو العظم الواقع في طرف الذراع من جهة العظم سمي مرفقا لان الانسان يعتمد عليه طلبا للترفق بنفسه اذا اذا اتكأ فسمي لاجل ذلك مرفقا

69
00:27:47.650 --> 00:28:11.100
وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان فهو ما عند الحنابلة من الرأس لا من الوجه ايش ينتج من هذا اذا قلنا الادمان من الرأس لا من الوجه اذا يكون فرضهما المسح للغسل. فيكون فرضهما المسح للغسل

70
00:28:11.200 --> 00:28:31.600
ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في غسل القدم والكعب هو العظم الناشئ في اسفل الساق من جانب القدم عند التقائهما والعظم الناشئ في اسفل الساق من جانب القدم عند التقائهما

71
00:28:31.750 --> 00:28:54.150
ولكل قدم عند اكثر اهل اللغة كعبان بكل قدم عند اكثر اهل اللغة كعبان عن هيمنتها وميسرتها احدهما باطن والاخر ظاهر فكلاهما فكلاهما يسمى كعبا وغسل القدمين هو فرضهما ان لم يغطيا بجورب

72
00:28:54.300 --> 00:29:19.650
او خف فان غطي بجورب او خف صار فرضهما المسح وخامسها الترتيب بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء المتقدمة وفق صفته الشرعية تتابع افعالي وضوء المتقدمة رفع صفته الشرعية ومحله

73
00:29:20.050 --> 00:29:45.700
بين الاعضاء الاربعة الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين اما ما بين جزئي عضو واحد فليس بفرض فلو قدم غسل يده اليسرى على اليد اليمنى صح وضوءه. ولكن السنة هو ان يقدم اليمنى على اليسرى

74
00:29:45.700 --> 00:30:09.200
وسادسها الموالاة وهي اتباع المتوضيء الفعل الفعل الى اخر الوضوء اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء من غير تراخ بين فروضه ولا فصل بما يقطعه من غير تراخ بين فروضه ولا فصل

75
00:30:09.250 --> 00:30:27.550
بلا بما يقطعه فيجمع المتوضيء فرض كل عضو بما سبقه وضابط ذلك في الاصح هو العرف فاليه الحكم في تقدير مدة الفصل هل يقدح في حقيقة الوضوء ام لا يقدح في حقيقة الوضوء

76
00:30:27.750 --> 00:30:46.500
فان طال الفصل عرفا سقطت الموالاة وان كان الفصل يسيرا لم يقدح في حقيقة الموالاة. فعلى الاول يعيد الوضوء. وعلى الثاني لا يعيد الوضوء فمثلا لو ان انسانا وصل في وضوءه الى غسل يده اليسرى

77
00:30:47.250 --> 00:31:10.850
فرن هاتفه الجوال بجانبه على موضع اغتسال اغتساله المسمى بالمغسلة فجعله على الصامت ثم رجعوا اكمل هذا لا يقدح في الموالاة ولكنه في مرة ثانية لم يجعله على الصامت بل فتح السماعة

78
00:31:10.900 --> 00:31:30.450
فجلس يكلم صديقا له نصف ساعة ثم رجع الى الوضوء فمثل هذا يقطع الموالاة ويعيد الوضوء من اوله وقد دل على هذه الفروض الستة اية الوضوء. اذ قال الله فلا غازلوا

79
00:31:30.550 --> 00:31:58.000
وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم ارجلكم الى الكعبين فالآية دلت بمنطوقها على الفروض الأربعة الأولى فهي دالة على غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق ودالة على غسل اليدين المرفقين ودالة على مسح

80
00:31:58.100 --> 00:32:21.550
الرأس ودلة على الغسل الرجل بمنطوقها. واما دلالتها على الترتيب فوجه ذلك هو ادخال ممسوح بين مغسولات والعرب لا تعدلوا عن نسق الكلام الا لنكتة فانها تتبع النظير النظير. فلما ادخل ما ليس بنظير

81
00:32:21.700 --> 00:32:42.900
بين نظراء دل على ان ذلك لنكتة والنكتة المرادة هي الترتيب واضحة؟ العرب لا تدخل يعني شيئا ليس بنظير بين غيري. الاصل ان كلام العرب يكون النظير مقرونا بنظيره الا لنكتة توجب ذلك

82
00:32:43.300 --> 00:33:04.300
والنكتة الموجبة لذلك هي ارادة الترتيب ذكر هذا المعنى ابن المنجى وابو العباس ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى وتذل الاية ايضا بمفهومها على الموالاة لان الاية وقعت امرا

83
00:33:04.550 --> 00:33:26.500
والامر في اصح قولي الاصوليين يقتضي الفورية والفورية هي المبادرة الى امتثال الفعل في اول اوقات انكاره المبادرة الى امتثال الفعل في اول اوقات امكانه وذلك يقتضي الموالاة بان يأتي

84
00:33:26.550 --> 00:33:47.200
وضوئه فورا عضوا بعد عضو ولا يؤخر عضوا عن عضو بحيث يقطع الموالاة ثم ذكر اركان الصلاة الاربعة عشر واولها قيام في فرض مع القدرة دون النفي وهذا وجه التقييد

85
00:33:47.400 --> 00:34:17.800
لانه قيام في فرض والقيام هو الوقوف والثاني تكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام هي ايش الله اكبر يعني الان انت قلت لك مثل الاحوال انت قلت الله اكبر يعني انت الان كبرت الاحرام

86
00:34:19.450 --> 00:34:45.700
انا الان قلت الله اكبر هل كبرت الاحرام والصلاة فيها كم تكفير  جواب هو قول هو قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة هل تكبيرة الاحرام؟ هو قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة لا تقل في الصلاة لانه في التكبير

87
00:34:45.700 --> 00:35:14.050
الصلاة كثير لكن قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة فتتميز هذه التكبيرة عن سائر التكبيرات لانها التكبيرة وسميت تكبيرة الاحرام لان العبد اذا قالها في ابتداء صلاته حرمت عليه ما كان يفعله خارجها. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة. والرابع الركوع. والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال عنه

88
00:35:14.100 --> 00:35:43.450
والسادس السجود والسابع الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والطمأنينة هي سكون بقدر الذكر الواجب سكون بقدر الذكر الواجب ليتمكن من الاتيان به فمثلا الواجب في الركوع قول سبحان ربي العظيم فتكون الطمأنينة فيه ان يستقر المصلي بقدر الاتيان بالذكر

89
00:35:43.450 --> 00:36:00.250
الواجب وهو قول سبحان ربي العظيم ولو لم يقله فاذا استقر بقدر ذلك فقد جاء بالطمأنينة لانه اذا لم يقله يكون قد اسقط واجب لكنه اذا لم يستقر بقدر الاتيان يقول قد اسقط

90
00:36:00.800 --> 00:36:22.700
ركنا يتعلق بالطمأنينة في الصلاة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صلي على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول فالتشهد الاخير يكون مركبا من شيئين احدهما المجزئ من التشهد الاول

91
00:36:22.850 --> 00:36:38.650
وهو قول التحيات لله. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله والثاني قول اللهم صلي على محمد

92
00:36:39.200 --> 00:36:59.300
دون عالم ولا زيادة وبارك والصلاة على الال وما بعدها عند الحنابلة ليست من جملة الركن وانما هي سنة من السنن والصحيح ان المجزئ من التشهد الاول هو الوارد دون غيره

93
00:36:59.450 --> 00:37:18.150
من بناء العبادات على التوقيف. اما هذا الذي ذكره الحنابلة فانهم اقتصروا فيه على بعض جمل مقاصد التشهد ولم يأتي الشرع به والعبادة توقيفية فالمجزئ ما جاء في الشرع والثاني عشر

94
00:37:18.400 --> 00:37:47.900
الجلوس له وللتسليمتين يعني يجوز للتشهد الاخير والثالث عشر التسليمتان وهما ايش قول لا بدون التفات التفات سنة او تقدم عندنا في المستحبات ايش التفاته في سلامه يمينا وشمالا. فالتسليمة هي قول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله هذه هي

95
00:37:48.200 --> 00:38:04.850
هي التسليمة فلو قالها من غير التفات يكون قد اتى بالركن ولا ما اتى فيكون قد اتى بالركن وقد نقل ابو الفرج ابن رجب في فتح الباري اجماع الصحابة على ان الركن هو التسليمة الاولى

96
00:38:05.350 --> 00:38:25.700
فتكفي واما الثانية فليست ركنا وذكر ابن المنذر اجماع من يحفظ قوله من اهل العلم انه لو اقتصر على تسليمة واحدة اجزأه وصحت صلاته والرابع عشر الترتيب بين الاركان وهو تتابعها وفق الصفة الشرعية

97
00:38:25.800 --> 00:38:50.850
وهو تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية نعم نسأل الله منكم قلتم رفع الله قدركم النوع الثالث الواجبات وفيه قسمان احدهما واجب الوضوء والاخر واجبات الصلاة فواجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر

98
00:38:51.050 --> 00:39:22.000
وواجبات الصلاة ثمانية. الاول تكبير الاول تكبير الانتقال. والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد. والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد  والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود والسادس قول

99
00:39:22.000 --> 00:39:44.650
ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن جلوس له ذكر المصنف نوعا اخر من انواع الاحكام المحتاج اليها مما ذكر هنا وهو واجبات الوضوء والصلاة والواجب عند الفقهاء

100
00:39:44.700 --> 00:40:02.600
في مقابل الركن وهو ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره. هذا عند الفقهاء غير اللي عند

101
00:40:03.100 --> 00:40:24.750
الاصوليين وواجب الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغيره ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغيره وواجبات الصلاة هي ما يدخل في ما هي الصلاة وربما سقط لعذر

102
00:40:24.800 --> 00:40:41.050
او جبر بغيره فذكر ان واجب الوضوء عند الحنابلة شيء واحد هو التسمية مع الذكر بالضم اي التذكر فتسقط بالنسيان والاحاديث الواردة في التسمية عند الوضوء لا يصح منها شيء

103
00:40:41.400 --> 00:41:01.000
واصح الاقوال ان التسمية عند الوضوء جائزة وهي رواية عن ابي حنيفة ومالك والى ذلك اشار البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه فقال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع

104
00:41:01.150 --> 00:41:14.100
كما اورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قضي بينهما ولد لم يضره

105
00:41:15.000 --> 00:41:42.100
البخاري هذي وين وضع الحديث هذا بكتاب بكتاب الوضوء من صحيح مع ان المتن ليس فيه ما يتعلق بالوضوء لماذا للتنبيه الى ان التسمية حصن من الشيطان تنبيه الى ان التسمية حصن من الشيطان. فيتحصن بها فكما يتحصن بها عند طلب الولد وتحصن بها عند فعل العبادة

106
00:41:42.100 --> 00:42:01.450
من الوضوء وثبت عن عمر رضي الله عنه انه شرع يغتسل فقال بسم الله عند اغتساله وباب الوضوء والاغتسال واحد ولهذا اورد ابن المنذر هذا الاثر في كتاب الوضوء ولم يورده في كتاب الاغتسال مما يدل

107
00:42:01.450 --> 00:42:20.700
على قوة ذلك على قوة الاتيان بالبسملة وانه لا يقل عن الجواز ولو كان من حديث ضعيف من بعض الاخوان حديث ضعيف يساوي ايش بدعة او اسقاطه بدعة هذا غلط ليست هذه طريقة الفقهاء

108
00:42:21.350 --> 00:42:35.350
طريقة الفقهاء مبنية على الاثار هذا ثبتت فيه الاثار وهل يجرؤ مؤمن على ان ينسب فعل صحابي من من الائمة الاربعة الخلفاء المتفوعين الى البدعة ذاك مما يشق على المؤمن التقي

109
00:42:35.450 --> 00:42:51.300
لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرباض عندنا الذي مر عندنا في الاربعين النووية ماذا قال؟ عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين لكن اذا فقد الميزان الذي توزن به الاقوال والافعال خرجت مثل هذه المقالات

110
00:42:51.950 --> 00:43:09.400
ولذلك تجد ان الذهبي رحمه الله يقول في جماعة لا يدري ماذا يخرج من رأسه وكأننا نحن اليوم فقدنا هؤلاء. وهم في زماننا اكثر لا ديما لا يخرج من رأسه يتكلم في مسألة بما يخالف فيه

111
00:43:09.450 --> 00:43:25.700
الامة طبقة بعد طبقة والتقي لا يجرؤ على ذلك يخاف الله عز وجل في تجهيل الامة وهذه الامة التي تجهلها هي امة مرحومة لها من الفضائل المأثورة والمناخر المذكورة ما ليس لغيرها من الامم

112
00:43:25.750 --> 00:43:44.000
وفي صدرها من القرون الثلاثة المفظلة ما دل القرآن والسنة والاجماع على فضله. فكيف يهون على مؤمن تقي ان يتجرأ بالقول في مسألة لم يتكلم بها هؤلاء الماضيين بل هم هؤلاء المارون بل تكلم ربما تكلم على خلاف طريقته

113
00:43:44.050 --> 00:43:58.700
افيظنن ان طريقته في القرن الخامس عشر تكون خير من طريقة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم ذكر المصنف واجبات الصلاة عدها ثمانية كما هو مذهب الحنابلة

114
00:43:58.850 --> 00:44:24.900
فاولها تكبير الانتقال اي بين الاركان وهي جميع تكبيرات الصلاة غير تكبيرة الاحرام وينبغي ان يكون ابتداء التكبير من ابتداء الانتقاد وانتهاؤه قبل انتقاله فالموضع الذي يؤتى به الذي يؤتى بتكبيرة الانتقال فيه هو حال

115
00:44:25.250 --> 00:44:45.100
الانتقام فاذا اراد ان يهوي الى الركوع فانه يأتي بتكبيرته اذا شرع في الهوي ثم يقطعها قبل ان يصل الى الركوع لان الركوع ليس محلا لها وانما محل ما يقال في الركوع سبحان ربي

116
00:44:45.200 --> 00:45:01.050
العظيم هذا موضع دقيق ينبغي ان يراعيه الامام ولاجله عظم ثقل الصلاة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة عند ابي داوود وغيره الامام ضامن ان يضمن على الناس صلاتهم

117
00:45:01.550 --> 00:45:15.100
فاذا اوقع هذه العبادة في غير موضعها ربما افسد صلاة الناس بعض الائمة تجده يرفع من الركوع ولا يقول سمع الله لمن حمده الا اذا كان واقف فربما دخل احد معه يسمعه باذنه

118
00:45:15.150 --> 00:45:28.850
وهو قد وقف لا يقول سمع الله لمن حمده الا بعد ان وقف. فتكون ركعة ذلك الرجل باطلة وبعضهم لا يقول الله اكبر اذا اذا صار في نفس الركن. تجده يركع ثم يقول الله اكبر

119
00:45:29.000 --> 00:45:41.550
مما يبين ثقل قدر الصلاة والانسان يتحرز من ذلك. وقد ذهب بعض الفقهاء الى ابطال الصلاة اذا وقعت على هذه الصفة. وان كان الراجح خلاف لكن يدل على الامر لانه يجعل

120
00:45:41.750 --> 00:45:56.900
ذكرا في غير محله فينبغي له ان يتوقى وهم لا يتعمدون لكن الانسان يدخل الصلاة مع ضعف عناية برعاية احكامها فيتساهل في مثل هذا وثانيها قول سمع الله لمن حمده

121
00:45:56.900 --> 00:46:15.000
الامام والمنفرد دون مأموم ويأتيان به في انتقالهما يعني اذا انتقل قال سمع الله لمن حمده رفع من الركوع في الاثنين الدقائق يقول سمع الله لمن حمده  ثالثها ربنا ولك الحمد

122
00:46:15.500 --> 00:46:39.300
لامام ومأموم ومنفرد والفرق بينهم ان الامام والمنفرد يقولانها حال القيام لان انتقالهما كان مشغولا بقول سمع الله لمن حمده. والمأموم يأتي بها حال الانتقاد يأتي بها حال الانتقاد. فيفترق

123
00:46:39.450 --> 00:46:57.500
الله. فيفترق الامام والمنفرد مع المأموم فيما يقولان عند الانتقال من الركوع فالامام والمنفرد يقول ان عند الانتقال من الركوع سمع الله لمن حمدت. والمأموم عند الانتقال من الركوع يقول ربنا ولك

124
00:46:57.550 --> 00:47:17.550
الحمد وخلاف امامه فانه يقولها حال القيام هذا المذهب. والراجح ان المأموم كغيره من امام ومنفرد يأتي بها اذا قام باعتداله. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع. وخامسها قول سبحان ربي الاعلى في السجود وسادسها قول رب اغفر لي

125
00:47:17.550 --> 00:47:41.250
بين السجدتين سابعها التشهد الاول ومنتهاه الشهادتان ومنتهاه الشهادتان وثامنها الجلوس له وعد المذكورات واجبات هو من مفردات الحنابلة عدل مذكورات الثمانية انها واجبات من مفردات الحنابلة. فغيرهم يجعلها سنة

126
00:47:41.650 --> 00:48:04.900
وورودها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوا كما رأيتموني اصلي عند البخاري من حديث مالك بن حوير واصله عند مسلم يدل على اندراجها في افراد المأمور به فتكون واجبة. فالذي تستدعيه الادلة كون هذه المذكورات الثمانية واجبة

127
00:48:04.900 --> 00:48:26.200
بما يظهر والله اعلم ويفترق الركن عن الواجب فيما تركه المصلي منهما فالركن اذا تركه المصلي عمدا او سهوا او جهلا بطلت صلاته واما الواجب فانه اذا تركه عمدا بطلت الصلاة

128
00:48:26.300 --> 00:48:52.050
وان تركه سهوا او جهلا فانه يجبرها بسجود السهو نعم. احسن الله اليكم قلتم رفع الله قدركم النوع الرابع النواقض والمبطلات وفيه قسمان احدهما نواقض الوضوء والاخر مبطلات الصلاة. فنواقض الوضوء ثمانية. الاول خارج

129
00:48:52.050 --> 00:49:19.950
من سبيل والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه والثالث زوال عقل او تغطيته والرابع مس فرج آدم. والرابع مس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل

130
00:49:19.950 --> 00:49:48.000
خامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. والسادس غسل الميت. والسادس وغسل ميت والسابع اكل لحم الجزور. والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها وكل ما اوجع وكل وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت

131
00:49:48.400 --> 00:50:08.400
ومبطلات الصلاة ستة انواع. الاول ما اخل بشرطها كمبطل طهارة. واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال الثاني ما اخل بركنه

132
00:50:08.400 --> 00:50:38.400
كترك ركن مطلقا الا قياما في نفل واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا الثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا. الرابع ما اخل بهيئتها عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة. وبسلام مأموم

133
00:50:38.400 --> 00:51:08.400
قبل امامه او سهوا ولم ولم يعده بعده. الخامس ما اخل بما يجب فيها تقهقهة وكلام ومنه سلام قبل اتمامها. السادس ما اخلى بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. تم بحمده

134
00:51:08.400 --> 00:51:32.750
لله رحمة الاحد الثاني من جمادى الاولى سنة احدى وثلاثين بعد الاربعمائة والالف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة  من النواقض والمبطلات المحتاج اليها مما ذكر هنا نوافض الوضوء ومبطلات الصلاة

135
00:51:33.050 --> 00:51:59.250
والناقض والمبطل بمعنى واحد وهما يرجعان الى الحكم الوضعي المعروف البطلان وانما فرق بينهما لان الوضوء امر معنوي فناسبه النقب اذ لا يطلع على كون فلان متوضئا من هيئته الخارجية

136
00:51:59.400 --> 00:52:22.950
فهو امر معنوي والصلاة امر حسي ظاهرة بادية فناسبها الابطال فقالوا نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة مع انهما بمعنى واحد والمعنى الجامع لهما ما يطرأ على العبادة او العقد فتتخلف معه الاثار المقصودة من الفعل

137
00:52:23.050 --> 00:52:46.200
ما يطرأ على العبادة او العقد فتتخلف معه الاثار المقصودة من الفعل فتكون نواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه

138
00:52:47.050 --> 00:53:12.200
ومبطلات الصلاة فاصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها وعد المصنف نوافظ الوضوء ثمانية في مذهب الحنابلة ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة

139
00:53:12.650 --> 00:53:36.600
لانها توجب الغسل وهو اعظم  فلا اختلاف لفظي فاول هذه النواقظ هو خارج من سبيل والسبيل المخرج وكل انسان له سبيلان هما القبول والدبر فما خرج منهما قليلا كان او كثيرا طاهرا

140
00:53:36.850 --> 00:54:01.000
كولد بلا دم او نجسا كما دين نادرا سدود او معتادا كبول او غائط فهو نافض للوضوء وثانيها خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كسب فاذا خرج بول او غائط من باقي البدن على السبيلين

141
00:54:01.400 --> 00:54:25.400
كمخرج كمخرج فتح في البطن فانه ينقض الوضوء قل او كثر او كان الخارج نجسا غيرهما فانه ينقض بشرط ان يكون فاحشا يرضي ان يكون فاحشا فلو شج انسان في رأسه

142
00:54:26.100 --> 00:54:47.750
فدميت فان الدم الخارج منه نجس فان كثر نقض الوضوء وان لم يفتر فانه لا ينقض الوضوء فما خرج من غير السبيلين ناقض للوضوء بشرطين فما خرج من غير السبيلين ناقض للوضوء بشرطين

143
00:54:48.000 --> 00:55:12.800
نجاسته احدهما نجاسته والاخر فحشه اي كثرته والمعيار في الفترة والقلة الى ما يفحش في نفوس اوساط الناس الى ما يفحش في اوساط نفوس الناس واوساط الناس من كان غير موسوس ولا متبذل

144
00:55:13.000 --> 00:55:39.550
من كان غير موسوس ولا متبدل لان الموسوس يرى القليل كثيرة والمتبذل يرى الكثير قليلا والمتبدد يعني الملازم لحال الامتهان والصحيح ان الوضوء لا ينقض بخروج الفاحش النجس من سوى السبيلين

145
00:55:40.500 --> 00:56:05.300
فلا يبطل وضوء المتوضئ لو خرج منه دم مع القول بنجاسة الدم ولو كثر وثالثها زوال العقل او تغطيته وزواله حقيقي وحكمي فزواله حقيقة بالجنون لفقد اصله وحكما بالصغر لفقد اثره

146
00:56:05.950 --> 00:56:31.550
ويلحق بزواله تغطيته بالنوم المستغرق او الاغماء ونحوهما وهو الراجح فيكون زوال العقل او تغطيته ناقضا للوضوء ويكون مما تقدم من الثلاثة اثنان على الراجح ينقضان هما الاول والثالث. ورابعها مس فرج ادمي طولا كان او

147
00:56:31.550 --> 00:56:56.900
ودبر متصلا لا منفصل بيده لا ظفره بل لا بد ان يلمسه بيده بلا حائل فتفضي له اليد مباشرة ولو بغير شهوة فاذا افضى الى الفرج نقض على المذهب والصحيح انه لا ينقض

148
00:56:57.450 --> 00:57:15.500
لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث طلق انما هو بضعة منك رواه اصحاب السنن فهذا يدل على عدم ايجاد الوضوء منه لانه قال هل على الرجل اذا مس ذكره ان يتوضأ قال

149
00:57:15.750 --> 00:57:33.850
انما هو بضعة منك وفي حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ للاستحباب لان طلقا سأله عن الايجاب لان على الوضع الشرعي تدل على الايجاب ومنه قوله تعالى ولله الناس يحجوا البيت فهو سأله عن الايجاب

150
00:57:34.000 --> 00:57:54.200
فيعرف ان الاجابة مرتفع فبقي الاستحباب المذكور في حديث بشرة بنت صفوان وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل اي بالافظاء الى البشرة بان يفضي بيده اليه مع وجود الشهوة

151
00:57:54.850 --> 00:58:18.250
والمراد بالشهوة التلذذ فاذا وجدت اللذة التي تورث نشوة وميلا في النفس وجد هذا المعنى من النقض والصحيح انه لا ينقض الا ان خرج من الانسان شيء يوجب ذلك كمدين او ما هو فوقه

152
00:58:18.400 --> 00:58:42.400
فان خرج نقض لاجل هذا اما مجرد مس الذكر او الانثى احدهما الاخر للشهوة فان الادلة لا تنته للحكم بكونه ناقضا للوضوء وثالثها غسل ميت بمباشرة جسده بالغسل لا بصب الماء عليه

153
00:58:43.100 --> 00:59:04.450
فالذي ينتقض وضوءه هو الغاسل المباشر للجسد دون من يصب ماء الغسل عليه لا فرق بين كون المقصود مسلما او كافرا او بين الغاسل او المغسول مؤمنا او كافرا او صغيرا او كبيرا فلو غسل غسل مسلم كافرا او غسل صغيرا

154
00:59:04.450 --> 00:59:27.350
كل ذلك ينقض وضوءه والحجة فيه ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ان فيه الوضوء ولا يعلم لهما مخالف وكأنه من الشرائع الظاهرة التي استغني فيها عن نقل خاص لان الاحاديث المروية لا يثبت منها شيء. لكن لا يعرف مخالف لهذين الصحابيين. فالراجح ان غسل الميت

155
00:59:27.350 --> 00:59:44.000
ينقض الوضوء وسابعها اكل لحم الجزور اي الابل لحديث جابر ابن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ااتوظأ من لحوم الابل؟ قال نعم. توضأ من لحوم الابل

156
00:59:44.150 --> 01:00:09.700
رواه مسلم فيكون اكل لحم الابل ناقضا للوضوء طيب الامام احمد من اتبع الناس للحديث والحديث فيه الابل ام الجزور الابن الحديث ان حديث جابر بن سمر والمرأة من في مسلم وغيره في لحم الابل. ومع ذلك الامام احمد والحنابلة ما قالوا لحم الابل

157
01:00:10.050 --> 01:00:30.550
قالوا لحم الجزور لماذا واضح العدول عن اللفظ الفقهاء لا يعدلون الا لمعنى ولذلك مثلا قالوا باب قظاء الفوائت ولم يقولوا باب قظاء المتروكات قالوا لان الظن للمسلم انه لا يتعمد

158
01:00:30.900 --> 01:00:57.000
تفويتها فيكون مغلوبا فيبقى يتعمد تركها فيكون مغلوبا فيقال فائتة ولا يقال متروكة ذكره صاحب انيس الفقهاء وهذا قيل فيه الجزور لا لا لحم الابل   ما سوى اللحم لحم الابل يعني خلاص لحم الابل

159
01:00:57.250 --> 01:01:17.750
قالوا لاختصاص النقد عندهم بما يقع عليه الجزر وهو القطع فالذي يفصل يحتاج الى تفصيل عن العظام هذا هو الذي يجعلون النقد فيه فالجزر يختص بهذا ولذلك لا ينقض عندهم

160
01:01:17.900 --> 01:01:33.350
لحم الرأس لانه ما يفصل بالسكين ولا ينقض عندهم الحوايا كالكبد والطحال لو اكلها هذي لا تنقظ عندهم فالاختصاصي النقد عندهم بما يقع عليه الجزر وهو القطع مما يسميه الناس الهبر

161
01:01:33.550 --> 01:01:50.900
الذي يكون على العظام ويفصل عنها هذا هو الذي يوقظ به الوضوء عند الحنابلة. لا كل لحم الابل فجعلوا هذا اللفظ في اختصاص النقد عندهم بهذا المعنى دون عمومه والراجح النقض بلحم الابل كله

162
01:01:51.600 --> 01:02:15.150
لوجود العلة والعلة في الاصح هي روح الشيطانة التي في الابل روح الشيطان التي في الابل فثبت في الاحاديث ان الابل فيها شيطنة فهذه الشيطانة اذا سرت في الانسان بالاكل صار لها شدة تحتاج الى دفعها بوضوء وثامنها الردة عن الاسلام بالكفر

163
01:02:15.150 --> 01:02:32.500
بعد الايمان اعاذنا الله واياكم من ذلك ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت فموجبات الغسل كخروج مني دفقا بلذة او غيره توجب الوضوء فتكون ناقضة له

164
01:02:32.550 --> 01:02:52.350
فلو ان انسانا امن بلذة دقا او اتى اهله فانه في المذهب يتوضأ ويغتسل والصحيح ان الغسل كاف له عن الوضوء فترشح مما سبق ان الذي ينتقض به الوضوء الراجح والله اعلم اربعة

165
01:02:52.650 --> 01:03:29.800
اولها الخارج من السبيلين الخارج من السبيلين وثانيها زوال العقل وثالثها اكل لحم الجزور ورابعها غسل الميت ثم ذكر مبطلات الصلاة وعدها ستة انواع فالمذكورات اصولها الكلية الجامعة لا انها

166
01:03:30.500 --> 01:03:49.700
ترجع الى افراد معينة لان الافراد المعينة التي ذكرها الحنابلة تقرب من الثلاثين وعد الافراد لا تنضبط به المسألة وانما تضبط المسألة باصول تلك الافراد فاولها ما اخل بشرطها ما اخل بشرطها بتركه

167
01:03:49.800 --> 01:04:15.500
او الاتيان به على غير على وجه غير شرعي بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي. مثلا تقدم عندنا من شروط الوضوء رفع الحدث فلو تركه بطلة صلاة ولو اتى به على غير وجه شرعي كأن يكون الحادث الاصغر فرفعه بان غسل رجليه وغسل وجهه

168
01:04:15.650 --> 01:04:38.100
فانه تكون صلاته باطلة لوجود ما اخل بالاتيان بشرطها على وجه شرعي. وثانيها ما اخل بركنها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي كترك ركن مطلقا اي سواء كان عمدا او جهلا او سهوا

169
01:04:39.000 --> 01:04:58.150
لانه لم يأتي بالصلاة كما امر واحالة معنى قراءة في الفاتحة عن بالفاتحة عمدا كظم ساء انعمته يقول انعمت او انعمت فان هذا يحل المعنى فيخل بركن الصلاة. وثالثها ما اخل بواجبها

170
01:04:58.400 --> 01:05:20.500
بصرفه او الاتيان به على وجه غير شرعي كترك واجب عمدا لا سهوا ولا جهلا فمع السهو والجهد يجبر الواجب بسجود السهو الرابع ما اخل بهيئتها اي حقيقتها وصفاتها الشرعية

171
01:05:20.650 --> 01:05:47.000
ما اخل بهيأتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة لا قبله بان يقوم من التشهد الاول ثم يشرع في فاتحة الثالثة ثم يتذكر فيرجع فمثل هذا اخل

172
01:05:47.000 --> 01:06:04.250
بهيئة الصلاة فبطلت الصلاة لاجل هذا وصح عدم الرجوع الى التشهد بعد اعتداله عن سعد ابن ابي وقاص وابن الزبير عند ابن ابي شيبة فالاظهر والله اعلم ان الانسان اذا اعتدل ولو لم يقرأ

173
01:06:04.450 --> 01:06:25.350
فانه لا يرجع لانه هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم وبسلام مأموم عمدا قبل سلام امامه او سهوا ولم يعذه بعده لان الامام انما جعل ليسمى به فاذا سهى الانسان فسلم قبل الامام

174
01:06:25.700 --> 01:06:49.650
بطلت الصلاة الا ان يرجع فيلتزم مع الامام فاذا سلم الامام سلم مرة ثانية الخامس ما اخل بما يجب فيها وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها ترك منافيها المتعلق بصفتها كقهقهة وكلام والقهقهة

175
01:06:49.750 --> 01:07:11.850
هي الظحك الشديد وحقيقتها ضحك مصحوب بصوت ضحك مصحوب بصوت الذي يسميه الناس الان كهكهة كعكة اي القهقهة والمذهب ان الكلام يبطل يبطل الصلاة مطلقا ولو جهلا او نسيانا فلو تكلم ناسيا

176
01:07:12.100 --> 01:07:30.600
بطل في المذهب وعن الامام احمد رواية ثانية انه لا يبطلها الا اذا تعمد وهذا هو الصحيح انه لا يبطل الا اذا تعمد الكلام ومن الكلام سلام قبل اتمامها لانه تكلم فيها قبل ان يخرج منها

177
01:07:31.100 --> 01:07:45.700
هذا كون ذلك عمدا لا سهوا فاذا وقع سهوا رجع الى الصلاة وبنى عليها. اما اذا كان عمدا في غير موضعه فان الصلاة تبطل به والسادس بما اخل بما يجب لها

178
01:07:46.500 --> 01:08:06.800
وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها فالفرق بين الخامس والسادس الخامس بما يجب فيها والسادس بما يجب لها فذاك متعلق بصفتها وهذا غير متعلق بصفتها كمرور كلب اسود بهيم

179
01:08:06.950 --> 01:08:27.700
بين يديه في الحديث الصحيح في ذلك في صحيح مسلم انه يقطع الصلاة والبهيم الخالص الذي لا يخالطه لون اخر اذا مر في ثلاثة اذرع فما دونها من قدميه اذا مر في ثلاثة اذرع فما دونها

180
01:08:27.850 --> 01:08:49.900
بين يديه فان الصلاة تبطل بذلك ولو مر وراءها لم تبطل الصلاة لماذا لان هذا هو موضع سجوده في المعتاد هذا موضع سجوده المعتاد والمرء اذا فقد السترة كان موضع سجوده

181
01:08:50.100 --> 01:09:15.200
ومنتهى سترته اذا لم تكن له سترة فموضع سجوده هو منتهى سترته. وبهذا نتم الكتاب السادس من برنامج مفاتيح من برنامج اساسي العلم وبقي علينا الكتاب الاخير وهو البينة فنقرأه تتميما

182
01:09:15.250 --> 01:09:21.445
دراسة هذا الكتاب ونعلق عليه بما يتيسر