﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:26.550
والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الاكياس اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السادس من برنامج اساس العلم في سنته الرابعة اربع وثلاثين بعد الاربعمائة والالف

2
00:00:26.700 --> 00:00:46.700
وخمس وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينته الرابعة قميصي مشيط والكتاب المقروء هو كتاب المبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد

3
00:00:46.700 --> 00:01:08.050
وقد انتهى بنا البيان الى قوله الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والاركان نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين

4
00:01:08.100 --> 00:01:28.150
قلت وفقكم الله الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والاركان والواجبات والنواقض والمبطلات المحتاج اليها وهي اربعة انواع لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الاحكام الفقهية التعبدية

5
00:01:28.400 --> 00:02:02.200
التي يسميها الاصوليون بالاحكام التكليفية اتبعها بجملة من الاحكام الوضعية المتعلقة بها فالحكم الوضعي قسيم للحكم التكليفي وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على شيء

6
00:02:02.700 --> 00:02:26.850
بوضع شيء علامة على شيء في شرط او سبب او مانع هو الخطاب الشرعي الطلبي في وضع شيء علامة على شيء في شرط او سبب او مانع وهو اربعة انواع فيما يذكر

7
00:02:26.900 --> 00:02:52.450
منه ها هنا محتاجا اليه في الاحكام المتعلقة بالطهارة والصلاة وهي الشروط ثم الفروض والاركان ثم الواجبات ثم النواقض والمبطلات فان جملة هذه الاحكام الاربعة ترجع الى الحكم قطعين الحكم الوضعي. نعم

8
00:02:53.100 --> 00:03:15.850
قلتم وفقكم الله وهي اربعة انواع النوع الاول الشروط وفيه قسمان احدهما شروط الوضوء والاخر شروط وشروط الوضوء ثمانية الاول انقطاع ما يوجبه. والثاني النية والثالث الاسلام. والرابع العقل. والخامس التمييز. والسادس الماء الطهور

9
00:03:15.850 --> 00:03:38.400
مباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والثامن استنجاء او استجمار قبله. وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام الثاني العقل الثالث البلوغ

10
00:03:38.400 --> 00:04:02.150
الرابع النقاء من الحيض من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والخامس دخول الوقت والسادس ستر العورة والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة

11
00:04:02.150 --> 00:04:28.800
تاسع النية ذكر المصنف ووفقه الله النوع الاول من تلك الاحكام الاربعة وهو الشروط ومن الشروط المحتاج اليها مما ذكر هنا شروط الوضوء والصلاة والشروط جمع شرط وهو في الاصطلاح الفقهي وصف

12
00:04:29.000 --> 00:04:57.900
خارج عن ماهيتي وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة بالفعل والماهية كلمة مولدة

13
00:04:58.150 --> 00:05:33.800
معناها حقيقة الشيء فالفقهاء اذا ذكروا كون شيء شرطا لشيء فانهم يريدون هذا المعنى الجامعي بين امرين احدهما انه يكون وصفا خارجا عما تعلق به من عبادة او عقد فلا يكون داخلا في حقيقة تلك العبادة

14
00:05:34.450 --> 00:05:53.850
ولا ذلك العقد فلا يعد من جملتها فاذا قيل شروط الوضوء او شروط الصلاة فالمذكور فيهما ليس هو من جملة حقيقة الوضوء او حقيقة الصلاة. بل هو شيء خارج عنهما

15
00:05:54.000 --> 00:06:22.600
والآخر انه تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل انه تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل فاذا وجدت شروط الوضوء ترتب عليها وجود الوضوء واذا وجدت شروط الصلاة ترتب عليها وجود الصلاة. وهذا هو الذي يشير اليه

16
00:06:22.950 --> 00:06:59.500
محقق الاصوليين بقولهم وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه وهذا المذكور هو احسن ما قيل في حد الشرط عند الاصوليين

17
00:07:01.350 --> 00:07:34.000
اختاره الصنعاني في اجابة السائل وهو ظاهر كلام الزركش في البحر المحيط وذكر المصنف اولا شروط الوضوء وعدها ثمانية والحنابلة متفقون على العدد وان اختلفوا في تفاصيل المعدود فإن منهم من يذكر استصحاب النية

18
00:07:34.150 --> 00:08:07.050
شرطا مفردا تارة ومنهم من يدخله في جملة النية فلا يعده شرطا مستقلا تارة اخرى ومنهم من يجعل طهورية الماء واذاحته شرطين ومنهم من يجعلها شرطا واحدا واحسن ما ذكر في عبدها هو المثبت

19
00:08:07.150 --> 00:08:36.700
في هذه الرسالة فشروط الوضوء عندهم ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه فهي التي تستدعيه فهي التي تستدعيه فاذا وجد الناقد واراد العبد ان يأتي عبادة شرط لها

20
00:08:37.000 --> 00:09:06.150
الوضوء فانه لا بد من انقطاع ذلك الموجب وانقطاعه ان يفرغ منه وانقطاعه ان يفرغ منه سواء كان خارجا او غيره فلا يصح ان يشرع في الوضوء حتى ينقطع موجبه لمنافاته الوضوء. فلو قدر ان احدا

21
00:09:07.300 --> 00:09:33.000
كان يتبول فشرع في الوضوء قبل انقطاع بوله فان وضوءه باطل ولا يصح منه حتى يفرغ من بوله فينقطع منه ثم بعد ذلك يشرع في وضوءه والثاني النية وهي شرعا

22
00:09:33.600 --> 00:10:08.700
ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله فالنية شرعا تجمع امرين احدهما كونها ارادة صادرة من القلب كونها ارادة قادرة من القلب متوجهة الى العمل

23
00:10:12.100 --> 00:10:38.900
والاخر وجود قصد التقرب الى الله بذلك العمل وجود قصد التقرب الى الله بذلك العمل فالنية في الوضوء تكون بان ينوي غسل اعضاءه تقربا الى الله على صفة الوضوء المعلومة

24
00:10:39.000 --> 00:11:18.400
شرعا والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز وهو وصف قائم بالانسان وهو وصف قائم بالانسان يتمكن معه من معرفة منافعه ومضاره يتمكن معه من معرفة مضاره ومنافعه وله علامتان احداهما علامة قدرية قطعية

25
00:11:18.950 --> 00:11:58.700
علامة قدرية قطعية وهو وجود الوصف المتقدم ذكره وهي وجود الوصف المتقدم ذكره بان يستطيع الانسان التفريق بين منافعه ومضاره وهو الذي يذكره الفقهاء بقولهم اذا فهم الخطاب ورد الجواب. وهو الذي يذكره الفقهاء بقولهم اذا فهم الخطاب ورد الجواب

26
00:12:00.000 --> 00:12:28.950
والعلامة الثانية علامة شرعية ظنية علامة شرعية ظنية وهي تمام سبع سنين فمن تم له سبع تنين بالفراغ منها وكمالها فان عمره حينئذ محل التمييز بتعليق امر الابناء بالصلاة عليها

27
00:12:29.050 --> 00:12:48.100
كما ثبت في حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما عند ابي داود باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروء بالصلاة في سبع يعني لتمام سبع لا مجرد بلوغها

28
00:12:48.250 --> 00:13:12.400
فاذا ابتدأ السبع فانه لا يؤمر بالصلاة. حتى يتمها فيؤمر بالصلاة ويكون حينئذ عمره محلا التمييز وهذه الشروط الثلاثة الاسلام والعقل والتمييز شرط في كل عبادة الا التمييز في الحج

29
00:13:12.650 --> 00:13:38.200
الا التمييز في الحج. فانه يصح ممن لم يميز فانه يصح ممن لم يميز ولو كان ابن ساعة اذا احرم عنه وليه اذا احرم عنه وليه. لكنها لا تجزئه عن حجة الاسلام

30
00:13:38.400 --> 00:14:01.250
لكنها لا تجزئه عن حجة الاسلام اجماعا فلو حج صغيرا قبل التمييز او بعده دون البلوغ فانه يجب عليه عقد حجة اخرى هي حجته في الاسلام. والسادس الماء الطهور المباح

31
00:14:01.250 --> 00:14:31.900
اي كونه بماء طهور حلال اي كونه بماء طهور حلال فالشرط المذكور يتضمن قيدين فالشرط المذكور يتضمن قيدين احدهما ان يكون الماء طهورا فخرج به الطاهر والنجس وخرج به الظاهر والنجس

32
00:14:32.400 --> 00:14:59.450
والآخر ان يكون مباحا اي حلالا فخرج به الحرام فخرج به الحرام كالماء المسروق او المغصوب او الموقوف على غير وضوء والمراد بقول الفقهاء الموقوف على غير وضوء الماء المجعول سبيلا

33
00:14:59.700 --> 00:15:30.750
لشرب ونحوه ممن لم يعين مما لم يعين واقفه فيه الوضوء فيكون منهيا عنه لاجل شرط واقفه فاذا توضأ المصلي بالماء الطهور المباح فان وضوءه صحيح عند الحنابلة وان توضأ

34
00:15:30.950 --> 00:16:04.400
بالماء الطهور غير المباح فان له عند الحنابلة حالين وان توضأ بالماء الطهور غير المباح فان له عند الحنابلة حالين الحال الاولى ان يكون جاهلا ان يكون جاهلا فيصح وضوءه

35
00:16:06.400 --> 00:16:33.250
والاخر ان يكون عالما ان يكون عالما فلا يصح وضوءه فلا يصح وضوءه فمن جهل كون الماء الذي استعمله غير مباح صح وضوءه. اما العالم بكونه ماء غير حلال فلا يصح

36
00:16:33.950 --> 00:17:01.200
ومذهب الجمهور صحته مع الاثم وهو الراجح ومذهب الجمهور صحته مع الاثم فاذا توضأ احد بماء غير مباح صح وضوءه وثبت عليه الاثم لكون الماء غير مباح وحكم بصحة وضوءه

37
00:17:01.550 --> 00:17:26.950
مع كون الماء غير مباح لان وصف عدم الاباحة لان وصف عدم الاباحة خارج عن العبادة وشرطها ووصفها الملازم لها لان وصف لان وصف عدم الاباحة خارج عن العبادة وشرطها

38
00:17:27.150 --> 00:18:08.200
والوصف الملازم لها فيكون آثما دون بطلان وضوئه والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ليحصل الاصباغ المأمور به والبشرة هي ظاهر الجلد والبشرة هي ظاهر الجلد فيجب على المتوضأ ان يزيل ما يمنع وصول الماء الى البشرة. اي ما يحول بين الماء

39
00:18:08.700 --> 00:18:36.250
وبين البشرة كطين او عجين او دهن او طلاء او وسخ مستحكم مستغلظ فكل هذه المذكورات تمنع وصول الماء الى البشرة فلا يصح وضوءه حتى يزيلها فاذا ازالها توضأ حين

40
00:18:36.700 --> 00:19:01.800
اذ والجامع بين هذه المذكورات ان لها جرما يمنع وصول الماء ان لها جرما يمنعوا وصول الماء اما ما لم يكن له جرم فانه لا يدخل في هذا كالحناء فان الحناء

41
00:19:02.400 --> 00:19:34.500
تمازج البشرة ويشربها الجلد فلا تكونوا عليه من تكون باطنة فيه فحينئذ لا تكونوا ذات جرم يمنع وصول الماء اليه واضح واضح ام غير واضح طيب الكريمات واخواتها ما حكم الوضوء وهي على الانسان

42
00:19:38.400 --> 00:20:24.400
هذا حق الشعر الجل مدري وشو ما الجواب  وضوءه غير صحيح وهو الثاني وان كان لا ينبوء  لا ينبع  يقال ان هذه الاذهان المستعملة اليوم باسم الكريمات وغيرها نوعان احدهما ما ما يشربه البدن

43
00:20:25.050 --> 00:20:49.600
فينغمر فيه ما يشربه البدن وينغمر فيه فهذا يصح الوضوء معه والثاني ما لا يشربه البدن ولا ينغمر فيه فهذا لا يصح الوضوء معه ما لا يحرمه البدن ولا ينغمر فيه. فهذا لا يصح

44
00:20:49.700 --> 00:21:12.000
الوضوء معه حتى يزال والعلامة المفرقة بينهما نبوء الماء عن البدن فان نبا الماء على البدن اي صار للماء كالجرم لوجود الدهن المستحكم فهذا يدل على ان الدهن ذا جرم

45
00:21:12.300 --> 00:21:35.600
وان كان سيلان الماء عليه كالمعتاد صار غير مؤثر فيه واشد ما يكون ما يستعمل اليوم بالشعر فان عامته عامته مما يبقى له جرم ولا ينغمر في الشعر فيتحرز العبد منه

46
00:21:37.100 --> 00:22:03.200
والثامن استنجاء او استجمار قبله اي اذا كان الخارج من السبيلين لبول او غائط فانه يستنجي له او يستجمر اما ان كان الخارج ريحا فانه لا يستجيب يستنجي ولا يستجمر لها

47
00:22:03.450 --> 00:22:30.450
ومحل هذا الشرط فيمن بال او تغوط ومحل هذا الشرط فيمن بال او تغوط اما من لم يحتج اليهما فانه لا يتعلق به هذا الشرط اما من لم يحتج اليهما فانه لا يتعلق به هذا الشر. فلا يتعين دخول الخلاء عند كل وضوء

48
00:22:31.000 --> 00:22:54.500
فلا يتعين دخول الخلاء عند كل وضوء لان الشرط المذكور معلق بوجود البول والغائط. فاذا احتاج دخول الخلاء ببول او غاط فبال او تغوط فانه يستنجي او يستجبر حينئذ وان لم يحتج لم يتعلق به هذا الشرط

49
00:22:54.650 --> 00:23:19.700
ثم قال المصنف وفقه الله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه وهذا شرط زائد عن تلك الشروط الثمانية ولم يعد شرطا تافعا لاختصاصه بحال النادرة ولم يعد

50
00:23:20.200 --> 00:23:48.700
شرطا تاسعا لاختصاصه بحال نادرة وتلك الحال هي حال من حدثه دائم والحدث الدائم هو الحدث الذي يتقطع ولا ينقطع والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع كسلف بول او سلس ريح

51
00:23:49.100 --> 00:24:17.750
او استحاضة او قروح سيادة من الفرج فمثل هذه تسمى حدثا دائما لان صاحبها اذا فرغ من الحدث لم ينقطع حدثه بل يبقى له بقية تخرج بعد كل حين فمن كان كذلك فانه

52
00:24:17.850 --> 00:24:42.350
يشترط في حقه ان يدخل عليه الوقت فلا يتوضأ لصلاة الا بعد دخول وقتها فاذا اراد ان يصلي العشاء لم يتوضأ حتى يؤذن فاذا اذن توضأ ولم يضره ما يخرج منه بعد ذلك

53
00:24:42.500 --> 00:25:08.350
فلو قدر انه توضأ بعد اذان العشاء مريدا صلاته ثم لما توجه الى المسجد احس بخروج شيء منه فانه لا يضره ذلك الخارج للمشقة عليه بتكرار وضوءه كل مرة فيعفى عنه بحال المشقة التي تعتريه بذلك

54
00:25:09.100 --> 00:25:36.900
ثم ذكر المصنف شروط الصلاة وبين ان شروط الصلاة نوعان احدهما شروط وجوب والاخر شروط صحة والفرق بينهما ان شرط الوجوب يرجع الى الحكم التعبدي المسمى بالتكليف. ان شرط الوجوب يرجع الى

55
00:25:36.900 --> 00:26:03.400
الحكم التعبدي المسمى بالتكليف وان شرط الصحة يرجع الى الحكم الوضعي وان الشرط الصحة يرجع الى الحكم الوضعي فالنوع الاول شروط وجوب الصلاة وهي الشروط التي اذا وجبت التي اذا وجدت

56
00:26:03.500 --> 00:26:28.050
وجبت الصلاة على العبد اتفاقا. وهي الشروط التي اذا وجدت وجبت الصلاة على العبد اتفاقا. وهي اربعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس فلا تجب الصلاة

57
00:26:28.450 --> 00:27:08.350
على كافر ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء لفقد شرط الوجوب في حقهم والمراد بالنقاء من الحيض والنفاس الطهارة منهما الطهارة منهما وتكون الطهارة منهما بشيئين وتكون الطهارة منهما بشيئين

58
00:27:09.900 --> 00:27:44.450
احدهما انقطاع الدم عنهما انقطاع الدمي عنهما والاخر اغتسالهما اغتسالهما فلا يصح من المرأة صلاة حتى تغتسل بعد انقطاع الدم منها واما شروط صحة الصلاة فتسعة الاول الاسلام والثاني العقل

59
00:27:44.700 --> 00:28:20.950
والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والحدث عند الفقهاء وصف طارئ قائم بالبدن وصف قارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة مانع مما تجب له الطهارة فقولنا وصف يفيد انه معنوي لا حسي

60
00:28:21.050 --> 00:28:48.700
فقولنا وصف افيد انه معنوي لا حسي وقولنا طارئ اي حال بالانسان بعد عدم وجوده اي حال بالانسان بعد عدم وجوده فطروؤه عليه تجدد اتصافه به وطروءه عليه تجدد اتصافه به

61
00:28:50.350 --> 00:29:21.350
وهو نوعان الاول حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا الاول حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا والآخر حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا والخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة

62
00:29:21.650 --> 00:29:46.800
اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة فلا تصح صلاة قبل دخول وقتها وكل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت معلوم ابتداء وانتهاء والسادس ستر العورة اي تغطيتها

63
00:29:47.750 --> 00:30:13.900
فلا يطلع عليها اي تغطيتها فلا يطلع عليها والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه والرجل حرا كان او عبدا عورته من السرة

64
00:30:13.950 --> 00:30:39.450
الى الركبة والرجل حرا كان او عبدا عورته من السرة الى الركبة وهما ليسا من العورة وهما ليس من العورة على الصحيح فهما حدان لها خارجان عنها فلو استبانت ركبته او سرته

65
00:30:39.500 --> 00:31:09.150
لم يكن ذلك انكشافا للعورة واما المرأة الحرة فكلها عورة الا وجهها ويديها وقدميها في الصلاة. الا وجهها ويديها وقدميها في الصلاة ما لم تكن بحضرة رجال اجانب فان كانت في حضرة رجال اجانب وجب عليها

66
00:31:09.200 --> 00:31:39.250
ان تغطي وجهها ويديها وقدميها والقول بالحاق الكفين والقدمين بالوجه هو رواية عن الامام احمد وهي الصحيحة لان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لهن قمص

67
00:31:40.450 --> 00:32:03.400
واسعة تغطي ايديهن واقدامهن فهي من جنس المعفو عنه لظهورها من النساء غالبا وعدم وجود دليل يتعين معه وجوب تغطية اليدين كفين والقدمين على كل حال في حق المرأة فيه

68
00:32:03.450 --> 00:32:36.700
صلاتها والسابع اجتناب نجاسة معفو عنها. اجتناب نجاسة معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والنجاسة المعفو عنها هي ما لا يمكن التحرز منه هي ما لا يمكن التحرز منه كبلة باقية بعد استجمام

69
00:32:37.100 --> 00:33:07.650
كبلة باقية بعد استجمار اي الرطوبة التي تبقى اذا استعمل المتخلي الحجارة فان المتخلي اذا استعمل الحجارة في ازالة الخارج تبقى بعد استعماله الحجارة رطوبة يعفى عنها ولهذا يقول الفقهاء والانقاع في الاستجمار

70
00:33:07.700 --> 00:33:28.700
ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء والانقاء في الاستجمام ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء يعني من استعمل الحجارة ونحوها في ازالة الخارج منه فان حصول الانقاذ له

71
00:33:29.100 --> 00:33:53.250
ان يستعملها حتى يبقى اثر لا يزيله الا الماء. فالحجارة ممتنعة من ازالته وهي طوبة التي تحيط بالفرج عند قضاء الحاجة اذا استعمل الحجارة في ازالتها والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن

72
00:33:54.100 --> 00:34:24.350
احدها ازالتها من البدن ازالتها من البدن وثانيها ازالتها من الثوب الملبوس المصلى فيه ازالتها من الثوب الملبوس المصلى فيه وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليها. ازالتها من البقعة المصلى عليها

73
00:34:25.950 --> 00:34:51.750
فالصلاة مع النجاسة على بدن او ثوب او موضع يصلي عليه مع كونه نجسا صلاة لا لا تصح لماذا لان من شروط الصلاة ازالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة المصلى فيها

74
00:34:52.100 --> 00:35:47.600
واضح واضح ام غير واضح طيب المرأة التي تصلي وتحمل ولدها  وقد قضى حاجته بالحفائظ التي يلبسها ما حكم صلاتها لا خالص لماذا  يا صالح لماذا الحملة الهندية غير غير

75
00:35:48.250 --> 00:36:29.900
كيف غير متصلة به؟ هي تحملها لتحمل هذا الولد وهذا الولد فيه هذه النجاة ايش الفقهاء لما ذكروا إزالة النجاسة من هذه المواضع يقصدون نفيها من كل جهة فهي لا تكون في البدن ولا في الثوب ولا في البقعة يعني الا تتصل بالمصلي

76
00:36:30.000 --> 00:36:52.800
والنجاسة التي تكون في الصبي الذي تحمله امه تكون متصلة بها لانها بمنزلة من يحمل النجاسة فالذي يحمل النجاسة في الصلاة لا تصح صلاته منه. فالمرأة اذا حملت الصبي وعليه نجاسة لا تصح صلاتها. ومحل ذلك اذا تيقنت

77
00:36:53.100 --> 00:37:10.800
هي اذا تيقنت نجاسته لم تصح صلاتها. اما مع عدم اليقين فلا اذا كانت لا تعلم ذلك لا تعلم هذه النجاسة فهي دخلت في الصلاة وفي اثناء الصلاة بكى فحملته ثم بعد ذلك تفقدت

78
00:37:10.800 --> 00:37:38.200
سبب بكائه فوجدت عليه نجاسة فصلاتها صحيحة. لكن ان تيقنت انه عليه نجاسة فحينئذ يحرم عليها ان تحمله ولا تصح صلاتها لان النجاسة حينئذ تكون متصلة بها فالمقصود الفقهاء من هذه الجملة تحقيق الانفصال عن النجاسة. فالمقصود الفقهاء من هذه الجملة تحقيق الانفصال

79
00:37:38.750 --> 00:38:05.150
عن هذه عن النجاسة والثامن استقبال القبلة. وهي الكعبة ففرض من يرى الكعبة استقبال عينها وفرض من لا يراها استقبال جهتها فالشرط المذكور له في الناس حالان فالشرط المذكور له في الناس حالان

80
00:38:05.850 --> 00:38:33.850
احدهما ان يستقبل عين الكعبة ان يستقبل عين الكعبة. وهو متعلق بمن يراها وهو متعلق بمن يراه والاخر ان يستقبل جهة الكعبة وهو متعلق بمن لا يراها وهو متعلق بمن لا يراها

81
00:38:33.950 --> 00:38:58.950
والفرق بين العين والجهة ان العين هي الكعبة نفسها والفرق بين العين والجهة ان العين هي الكعبة نفسها واما الجهة فهي الموضع الذي يغلب على الظن ان الكعبة تكون فيه

82
00:38:59.150 --> 00:39:21.300
الموضع الذي يغلب على الظن ان الكعبة تكون فيه فاذا كان المصلي متمكنا من رؤية الكعبة وجب عليه ان يستقبل البناء نفسه واما ان كان بعيدا عنها لا يراها فهذا يستقبل الجهة

83
00:39:22.150 --> 00:39:48.450
فمن صلى في الحرم الشريف في صحنه والأدوار المطلة عليه وهو يرى الكعبة فيجب عليه ان يستقبل عينها واذا لم يستقبل عينها لم تصح صلاته فلو قدر انه يرى الكعبة وهذه هي الكعبة

84
00:39:50.200 --> 00:40:11.500
فلم يصلي الى عينها ولكن صلى عن يمينها او عن يسارها فكان واقفا هنا ووجهه ها هنا فهذا لا تصح صلاته فيجب عليه ان ينحذف حتى يستقبل اين الكعبة فان لم يستقبلها لن تصح صلاته

85
00:40:11.600 --> 00:40:33.100
واما من كان بعيدا عنها فانها تكفيه الجهة التي يغلب على الظن ان الكعبة تكون فيها والجهة لا يقطع ان كل واحد فيها يصيب عين الكعبة لاتساع في اتساع الجهة

86
00:40:33.250 --> 00:40:52.700
فيكفيه في ذلك ان يتوجه الى الجهة التي يغلب على الظن ان الكعبة فيها فقد صح عن عمر رضي الله عنه انه قال اذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة

87
00:40:52.950 --> 00:41:17.300
اذا جعلت المغرب عن يمينك او المشرق عن يسارك فما بينهما قبلة. رواه البيهقي وغيره باسناد صحيح هذا باعتبار اهل المدينة وهذا باعتبار اهل المدينة وغيرهم يقال فيهم باعتبار جهتهم التي تكون الكعبة اليها

88
00:41:18.400 --> 00:41:46.650
والتاسع النية ونية الصلاة عند الحنابلة تجمع ثلاثة امور ونية الصلاة عند الحنابلة تجمع ثلاثة امور. اولها نية فعل الصلاة تقربا الى الله نية فعل الصلاة تقربا الى الله وثانيها

89
00:41:46.750 --> 00:42:12.850
نية تعيينها بان ينوي صلاة بعينها كفرض ظهر او عصر نية تعيينها بأن ينوي صلاة بعينها كفرض ظهر او عصر فمذهب الحنابلة ان من صلى فرض الوقت دون تعيينه لا تصح صلاته

90
00:42:13.500 --> 00:42:37.800
فالداخل في الصلاة عندهم لا بد ان يعين فرضه فهو يقصد فرضا بعينه فجرا او ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء وثالثها نية الامامة والائتمام نية الامامة والائتمام وهي مختصة

91
00:42:37.850 --> 00:43:13.700
بصلاة الجماعة فينوي الامام انه مقتدى به فينوي الامام انه مقتدى به وينوي المأموم انه مقتد بامامه وينوي المأموم انه مقتد بامامه والراجح ان نية الصلاة تنحصر في شيئين والراجح ان نية الصلاة تنحصر في شيئين. احدهما نية فعل الصلاة تقربا الى الله

92
00:43:13.900 --> 00:43:51.000
نية فعل الصلاة تقربا الى الله والاخر نية فرض الوقت نية فرض الوقت دون تعيينه دون تعيينه فيكفيه بصحة صلاة الفرض ان يقصد اداء فرض وقته ولو لم يعينه وهذا هو الواقع من المسلمين اذا توجهوا الى المساجد بعد الاذان

93
00:43:51.300 --> 00:44:17.400
فانهم اذا قصدوا المساجد بعد التأذين للصلاة يريدون فرض ذلك الوقت اي الصلاة المأمور بها شرعا في ذلك الوقت. فاذا صلى فرضه ولم يعينه فلم ينوي انه ظهر او عصر او مغرب او عشاء او فجر صحت صلاته في اصح قولي اهل العلم

94
00:44:17.900 --> 00:44:39.850
نعم قلت وفقكم الله النوع الثاني الفروض والاركان وفيه قسمان احدهما فروض الوضوء والاخر اركان الصلاة وفروض الوضوء ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين

95
00:44:39.850 --> 00:44:59.850
والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. والخامس الترتيب بين الاعضاء. والسادس الموالاة واركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة. والثاني تكبيرة الاحرام. والثالث قراءة الفاتحة

96
00:44:59.850 --> 00:45:19.850
والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين والعاشر الطمأنينة والحادية عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد

97
00:45:19.850 --> 00:45:39.850
الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان

98
00:45:39.850 --> 00:46:09.250
الرابع عشر الترتيب بين الاركان ذكر المصنف وفقه الله النوع الثاني من الاحكام المحتاج اليها في الخاتمة وهي الفروض والاركان وفيه جسمان احدهما قروض الصلاة والاخر اركان الصلاة والفرظ والركن بمعنى واحد

99
00:46:09.450 --> 00:46:38.350
والفرض والركن بمعنى واحد والمشهور اطلاق الركن والمشهور اطلاق الركن لتحقيق المراد منه ففروض الوضوء اركانه والاركان جمع ركن وهو في اصطلاح الفقهاء ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد

100
00:46:38.800 --> 00:47:01.200
ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره

101
00:47:02.250 --> 00:47:24.850
فاركان الوضوء فهي ما تركبت منه ماهية الوضوء. فأركان الوضوء هي ما تركبت منه ماهية الوضوء. ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه. ولا يجبر بغيره ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه. ولا يجبر بغيره

102
00:47:25.200 --> 00:47:59.400
واركان الصلاة هي ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا ولا يجبر بغيره وفرق الحنابلة وغيرهم بين العبارتين المستعملتين للدلالة على هذا المعنى في الوضوء والصلاة فقالوا فروض الوضوء وقالوا

103
00:47:59.950 --> 00:48:42.850
ايش اركان الصلاة مع انهما يرجعان الى معنى واحد لماذا ها يوسف  لان اركان الوضوء جاءت في اية واحدة على وجه الفرض. لان اركان الوضوء جاءت في اية واحدة على وجه الفضل. فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا

104
00:48:42.850 --> 00:49:06.500
وجوهكم وايديكم الى المرافق الى تمام الاية. فلما اجتمعت اركان الوضوء في اية واحدة وجيء بها على وجه الفرض اي الامر بها سميت فروض الوضوء مع كون المعنى المراد منها هو كونها اركانا

105
00:49:06.600 --> 00:49:34.050
وجاءت اركان الصلاة مفرقة الادلة فبقيت على الاسم العامي عند الفقهاء والاصوليين وذكر المصنف فروض الوضوء اولا وانها ستة عند الحنابلة فاولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق لان الوجه قسمان

106
00:49:34.350 --> 00:50:12.550
لان الوجه قسمان احدهما باطن احدهما باطن وفيه المضمضة والاستنشاق فالفم يغسل بالمضمضة والانف يغسل بالاستنشاق. والاخر ظاهر وهو دارة الوجه وهو دارة الوجه اي صورة الوجه من الانسان فتغسل باسالة الماء عليها

107
00:50:13.050 --> 00:50:37.600
وحد الوجه طولا من منابت شعر الراس المعتاد الى الزقم ومنابت شعر الرأس محل وجود الشعر والمراد منها المعتاد لا الواقع في انسان بعينه فالمعتاد انها تكون في اعلى الجبهة

108
00:50:37.800 --> 00:51:08.700
فلو قدر ان انسانا ليس له شعر الى وسط رأسه فلا عبرة بذلك العبرة بمنابت شعر الرأس المعتاد ومنتهاه سفلا الى الذقن وهو مجتمع اللحيين وهو مجتمع اللحيين وحده عوضا من الاذن الى الاذن وحده عرضا من الاذن الى الاذن وهي التي يذكرها الفقهاء

109
00:51:08.700 --> 00:51:35.300
بقولهم الى فروع الاذنين اي الموضع الذي تتفرع منه الاذن علوا وسفلى فحد الوجه فرضا وما بينهما بالعرض وهما يعني الاذنين ليس من الوجه بل هما من الرأس كما سيأتي

110
00:51:35.450 --> 00:51:55.700
وثانيها غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اصابعها. فاذا اراد ان يأتي العبد بهذا الفوض فانه يبتدأ غسل يده من رؤوس اصابعها لا ما بعد الكهف

111
00:51:55.900 --> 00:52:24.650
فانه اذا لم يغسل كفه ترك بعض غسل اليد المأمور به هنا. ومبتدأها من اطراف الاصابع ومنتهاها ان يشرع في العضد فيكون المرفق داخلا فيها والمرفق قسم للعظم النافذ بالذراع الموصل بين الساعد والعظم

112
00:52:25.100 --> 00:52:48.000
العظم الناشئ في الذراع الموصل بين الساعد وهو ما قبله وبين العضد. سمي مرفقا لان الانسان يرتفق به عند الاتقاء عند الاتكاء. اي يطلب الرفق لنفسه لان اتكاء الانسان يشق عليه الا بالاستعانة به

113
00:52:48.050 --> 00:53:09.750
فسمي مرفقا لحصول الارتفاق به عند اتكاء الانسان وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان فهما من الرأس لا من الوجه واذا كان من الاذنين ففرده فاذا كان من الرأس ففردهما

114
00:53:09.900 --> 00:53:36.900
المسح ولو كان من الوجه ففرظهما الغصب وهما عند الحنابلة من الرافلة من الوجه ففرظهما حينئذ ان يمسح الانسان اذنيه بعد مسحه رأسه ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في غسل القدم

115
00:53:37.100 --> 00:54:03.250
والكعب هو العظم النافئ في اسفل الساق جانب القدم هو العظم النافع اسفل الساق من جانب القدم فاذا التقت الساق للقدم فالعظم الناتج في طرفها يسمى كعبا والصحيح عند اكثر اهل اللغة

116
00:54:03.450 --> 00:54:27.400
ان لكل رجل كعبان ان لكل رجل كعبين احدهما باطن والاخر ظاهر الباطن هو الذي يكون باردا خارج البدن والباطن هو الذي يكون بارزا من جهة داخل البدن فالعظم الذي يكون الى اليمين

117
00:54:27.550 --> 00:54:50.700
من قدم احدنا اليمنى عند اسفل القدم عند اسفل الساق اذا التقت بقدم هذا كعب. وكذا مقابله في الجهة الاخرى. من باطن البدن يسمى كعبا ايضا فكل قدم لها كعبان وهما داخلان في غسل الرجلين

118
00:54:50.950 --> 00:55:16.300
وغسل القدمين او غسل الرجلين هو فرضهما ان لم يغطيا بخف او جورب فاذا ستر بخف او جاوب ففرضهما المسح وخامسها الترتيب بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية

119
00:55:16.400 --> 00:55:47.500
وهو تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية ومحله بين الاعضاء الاربعة ومحله بين الاعضاء الاربعة الوجه واليدين الى المرفقين والرأس والرجلين فلا يقدم شيئا منها على شيء فلو غسل رجليه قبل مسح رأسه فوضوؤه

120
00:55:48.150 --> 00:56:11.550
باطل فوظوؤه باطل لعدم الترتيب ولو غسل رجله اليسرى قبل رجله اليمنى فوضوءه صحيح. ولو غسل رجله اليمنى ورجله يسرى قبل رجله اليمنى فوضوؤه صحيح. فمحل الترتيب بين الاعضاء الاربعة. لا بين افرادها

121
00:56:11.550 --> 00:56:39.450
ما كان له أفراد وهما اليدان والرجلان فالترتيب بين اليمنى واليسرى بتقديم اليمنى على اليسرى في يد او رجل مستحب وليس من جملة الركن وسادسها الموالاة وهو اتباع المتوضي افعال الوضوء بعضها بعضا دون

122
00:56:39.550 --> 00:57:06.050
فصمم بينها اتباع المتوضي افعال الوضوء بعضها بعضا دون فصل بينها فلا يؤخر عضوا عما قبلهم وضابطه بالاصح هو العرف وضابطه في الاصح هو العرف فما عد في العرف فصلا اخل بالموالاة

123
00:57:06.450 --> 00:57:30.350
وما لم يعد في العرف فصلا لم يخل بالموالاة فلو قدر ان احدا شرع يتوضأ فلما بلغ غسل يديه الى مرفقيه ضرب عليه جرس بيته فخرج الى الضارب الجرس فخاطبه وتكلم معه

124
00:57:30.500 --> 00:57:52.450
عشر دقائق ثم رجع الى وضوءه فهل يستأنفه من اوله ام يبني على ما مضى يستأنفه لان هذا يعد فصلا في العرف فان الذي يفصل هذه المدة في وضوءه لا يسمى باقيا على الوضوء. ولا يسميه من يراه متوضئا

125
00:57:52.700 --> 00:58:11.300
لكن لو قدر ان هذا الذي خرج الى من ظرب الجرس ففتح له فعرفه وسلم عليه وقال له تفضل انا اكمل وضوئي فادخله محل الجلوس ثم رجع الى وضوءه فهذا

126
00:58:11.700 --> 00:58:39.050
لا يقل بوضوءه لانه وقت يسير. قد يكون دقيقتين او ثلاث. فمثل هذا لا يخل بالموالاة في حق المتوضئ ويكون وضوءه حينئذ صحيحا ثم ذكر المصنف وفقه الله اركان الصلاة. وبين انها اربعة عشر ركنا. عند الحنابلة

127
00:58:39.950 --> 00:59:06.000
فاولها قيام في فرض مع القدرة قيام في فرض مع القدرة. فيقتص هذا الركن بصلاة الفرض فيختص هذا الركن في صلاة الفرض فلو صلى جالسا في نفل صحت صلاته ومحله في الفرض مع القدرة عليه

128
00:59:06.200 --> 00:59:46.250
فان عجز عن القيام فصلى قاعدا صحت صلاته لسقوطه بالعجز عنه والثاني تكبيرة الاحرام وهي ايش ما هي تكبيرة الاحرام ما فيكم امام تبي نمسك الائمة نعم ايش قول المؤصلي الله اكبر

129
00:59:47.300 --> 01:00:24.150
فاقبل القبلة اه خطوت خطوة اه ايش يعني ها ايش ارفع صوتك ما تنعقد به الصلاة كيف تنعقد طيب ايش ايه اذا تقول قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. وتكبيرة الاحرام هي قول الله اكبر عند

130
01:00:24.150 --> 01:00:40.450
ابتداء الصلاة فلو قال القائل هي قول الله اكبر صحيح ام غير صحيح غير صحيح لان الله اكبر تقع فيه لان قول الله اكبر يقع في مواضع عدة في الصلاة لكن تكبيرة الاحرام هي قول الله اكبر

131
01:00:40.450 --> 01:01:01.250
عند ارتداء الصلاة وسمي تكبيرة الاحرام لان العبد اذا اتى بها حرم عليه اكان جائزا له خارج الصلاة لان العبد اذا اتى بها حرم عليه ما كان جاهزا له خارج الصلاة كالاكل او الشرب

132
01:01:01.250 --> 01:01:33.300
او غيرهما. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الذكر الواجب

133
01:01:33.450 --> 01:02:04.500
وهي سكون بقدر الذكر الواجب في الركن فاذا سكن بقدر الذكر الواجب كان اتيا الطمأنينة فمثلا الواجب في ركن الركوع هو قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. فاذا ركع

134
01:02:05.500 --> 01:02:37.250
وسكن بقدره ولم يقله ثم رفع فيكون قد اتى بالركن وترك الواجب والواجب اذا تركه سهوا كما سيأتي يجبر سجود السهو فالمقصود بالطمأنينة وجود ذلك السكون فاذا ركع فقال ساكنا سبحان ربي العظيم ثم رفع فقد جاء بالواجب وجاء بالركن في

135
01:02:37.400 --> 01:03:01.350
هذا الركوع من الطمأنينة فيه والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صلي على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الاول اي بعد الاتيان بالمجزئ الذي تصح به الصلاة من التشهد الاول

136
01:03:01.400 --> 01:03:24.850
والمجزئ منه عند الحنابلة التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فالمجزئ عندهم اقتصار على بعض جمل التشهد

137
01:03:25.000 --> 01:03:45.800
فالمسيء عندهم اقتصار على بعض الجمل التشهد. والصحيح ان المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه سلم دون غيره فالصحيح ان المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره فاذا جاء بالوالد ادى

138
01:03:45.950 --> 01:04:13.400
وان لم يأتي به لم يجزئ لان العبادات مبناها على التوقيف والتشهد جاء تعيينه بان يقول المصلي التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الى تمامه. فهذا هو المجزئ ومثله كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تشهد

139
01:04:13.400 --> 01:04:35.850
من حديث ابن عباس او غيره سوى التشهد المعروف عندنا وهو ما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان وهما قول السلام عليكم

140
01:04:37.200 --> 01:04:57.800
ها الحين صار تسليم ولا لا عند انتهاء الصلاة وهي قول السلام عليكم عند انتهاء الصلاة فلو قالها في غير انتهاء الصلاة لم تكن تسليما لانه قد يسلم في التشهد

141
01:04:58.500 --> 01:05:19.750
السلام عليك ايها النبي هذا سلام لكن التسليم الذي يراد عند الفقهاء هو قول السلام عليكم عند انتهاء الصلاة. والالتفات فيه  سنة ولذلك لا يقال التسليم هو قول السلام عليكم عند انتهاء الصلاة والالتفات فيه. لان هذا ليس من جملة التسليم

142
01:05:19.750 --> 01:05:49.600
وانما سنة له كما تقدم بيانه. فاذا سلم ولو لم يلتفت صحت صلاته لكن الالتفات هو السنة الكاملة والركن من التسليم هو التسليمة الاولى في اصح قولي اهل العلم وقد نقل ابن رجب في فتح الباري اجماع الصحابة على ان الركن هو التسليمة الاولى

143
01:05:49.700 --> 01:06:11.500
قد نقل ابن رجب في فتح الباري اجماع الصحابة على ان الركن هو التسليمة الاولى. وذكر ابن المنذر الاجمال على انه لو اقتصر على تسليمة واحدة اجزأته وصحت صلاته ونقل ابن منذر الاجماع على انه لو اقتصر على تسليمة

144
01:06:11.700 --> 01:06:44.300
واحدة اجزأته وصحت صلاته. والرابع عشر فالترتيب بين الاركان وهو تتابعها وفق الصفة الشرعية للصلاة وهو تتابعها وفق الصفة الشرعية للصلاة فمثلا يأتي بالقيام ثم بالركوع ثم بالسجود ثم بالجلوس بين السجدتين ثم بالسجدة الثانية ثم يقوم الى الركعة

145
01:06:44.300 --> 01:07:10.850
ثانية فاذا وقع وقعت صلاته على الصفة الشرعية سمي تتابعا فلو سجد قبل ان يركع لم تصح صلاته لماذا لانه في صفة الصلاة الشرعية يكون الركوع قبل السجود. لكن اجمع الفقهاء على ان من سجد قبل ركوعه صحت صلاته

146
01:07:11.850 --> 01:07:34.300
كيف يا ريان احسنت سجود التلاوة فلو سجد للتلاوة قبل ركوعه صحت الصلاة اتفاقا. فالمقصود عنده السجود الذي هو ركن الصلاة مطلق السجود لان منه ما يشرع في الصلاة وهو سجود التلاوة. نعم

147
01:07:34.950 --> 01:08:00.450
قلتم وفقكم الله النوع الثالث الواجبات غرقت مغرقة لك. طيب في صلاة الكسوف والخسوف كل ركعة فيها فيها ركوعان فيها ركوعان كل ركعة فيها ركوعان فيقرأ ثم يركع ثم يرفع فيقرأ ثم يركع. ثم يسجد بعد ذلك

148
01:08:00.700 --> 01:08:29.100
اي الركوعين هو الركن اي الركوعين هو الركن ها يا شيخ ايمن احسنت الركوع الاول هو الركن. ولذلك من فاته الركوع الاول فاتته ركعة في صلاة الكسوف. نعم قلتم وفقكم الله النوع الثالث الواجبات وفيه قسمان احدهما واجب الوضوء والاخر واجبات الصلاة فواجب الوضوء

149
01:08:29.100 --> 01:08:52.200
واحد وهو التسمية مع الذكر وواجبات الصلاة ثمانية. الاول تكبير الانتقال. والثاني قول سمع الله لمن حمده. لامام ومنفرد. والثالث قول رب ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في

150
01:08:52.200 --> 01:09:22.500
والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول. والثامن الجلوس له ذكر المصنف وفقه الله النوع الثالث من الاحكام المحتاج اليها المتعلقة بالحكم الوضعي وهو الواجب فذكر واجبات الوضوء وواجبات الصلاة

151
01:09:22.650 --> 01:09:51.000
والواجب عند الفقهاء مقابل للركن وهو اصطلاحا ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره فربما سقط بعذر او جبر بغيره فواجب الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغيره

152
01:09:51.450 --> 01:10:16.150
فواجب الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغيره وواجبات الصلاة ما يدخل في لاهية الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره فواجب الوضوء كما ذكر واحد

153
01:10:16.200 --> 01:10:45.450
وهو التسمية مع الذكر. اي التذكر والتسمية هي قول بسم الله فمن كان ذاكرا وجبت عليه التسمية فان كان جاهلا او ناسيا سقط عنه هذا الواجب والتسمية في اول الوضوء لم يصح فيها حديث خاص

154
01:10:45.500 --> 01:11:11.750
لم يصح فيها حديث خاص لكن ثبت عند ابن المنذر في الاوسط ان عمر رضي الله عنه لما شرع في الاغتسال قال بسم الله واورده ابن المنذر في كتاب الوضوء لا في كتاب كتاب الغسل

155
01:11:12.100 --> 01:11:36.150
تنبيها الى اشتراكهما في رفع الحدث تنبيها الى اشتراكهما في رفعه الحدث فكما يشرع قول بسم الله في الاغتسال عند ابتداه يشرع في الوضوء واستدل البخاري رحمه الله تعالى لهذه المسألة بطريق اخر فترجم

156
01:11:36.650 --> 01:11:53.700
في كتاب الوضوء باب التسمية عند الوقاع وعلى كل حال. باب التسمية عند الوقاع اي اتيان الرجل اهله وعند وعلى كل حال ثم اسند حديث ابن حديث ابن عباس لو ان احدكم

157
01:11:53.900 --> 01:12:17.750
اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان فاستنبط البخاري من التسمية عند الوقاع مشروعية التسمية عند الوضوء لان المقصود منها

158
01:12:17.800 --> 01:12:39.150
عند الوقاع هو تبعيد الشيطان هو تبعيد الشيطان وكذلك يكون هذا القصد مطلوبا عند الوضوء لان من اكثر المقامات التي يتسلط بها الشيطان على الناس مقام الوضوء فيدخل فيهم بالوسوسة

159
01:12:39.350 --> 01:13:01.650
فيه حتى يبطل عليهم العبادة الاعظم وهي عبادة الصلاة فالوضوء عند فالتسمية عند الوضوء في اصح الاقوال مشروعة اما جوازا واما استحبابا اما جوازا واما استحبابا. فالجواز هو المقطوع به

160
01:13:01.850 --> 01:13:22.150
والاستحباب فيه قوة لثبوت ذلك عن عمر ابن الخطاب. اما القول بالبدعة لضعف الحديث فضعيف جدا. اما القول بالبدعة لضعف الحديث فضعيف جدا. اذ ليس كل حديث ضعيف يكون العمل به

161
01:13:22.150 --> 01:13:42.150
بدعة بل ينظر الى القرائن التي تحف به فتارة يثبت فيه عمل صحابي وتارة ينقل عليه اجماع الصحابة او الاجماع العام او يرد الى اصول الشرع ومقاصدها. فلم يضطرد في تصرف الفقهاء

162
01:13:42.150 --> 01:14:05.800
ان يكون كل حديث ضعيف يكون العمل فيه بدعة بل ينظرون الى منزلته من القرائن الحافة به. ثم ذكر المصنف الصلاة وانها ثمانية عند الحنابلة. فاولها تكبير الانتقال وهو الواقع بين

163
01:14:05.900 --> 01:14:32.000
الاركان فاذا انتقل المصلي بينها كبر كانتقاله الى ركوعه ومن ركوعه الى الرفع منه كانتقاله الى ركوعه وانتقاله الى سجوده ورفعه من سجوده وغير ذلك من مواضع الانتقال ومحل تكبير الانتقال

164
01:14:32.500 --> 01:14:58.700
هو حاله ومحل تكبير الانتقال هو حاله فيشرع حال الانتقال بان يبتدأ به عند الشروع فيه وينتهي منه قبل بلوغ الركن الآتي فاذا كان الامام قائما يقرأ الفاتحة فانه يكبر عند ارادة

165
01:14:59.250 --> 01:15:17.200
ايش عند ارادة الركوع ثم يفرغ من هذا التكبير قبل استوائه في الركوع لانه اذا جاء في الركوع لم يكن مشروعا له ان يكبر المشروع له ذكر اخر وهو قول سبحان ربي العظيم

166
01:15:17.200 --> 01:15:38.050
فلا بد ان يكون الانتقال واقعا التكبير واقعا في محله اما الاتيان به في غير محله فهو خلاف السنة قطعا فمثلا بعض الائمة تجده بتكبيره للسجدة الثانية يقول الله اكبر ويكبر وهو ساجد

167
01:15:38.550 --> 01:15:59.100
يكبر وهو ساجد فيضع التكبير في غير محله وهذا خلاف المشروع في صفة الصلاة النبوية. ومن الفقهاء من يبطل الصلاة به والراجح عدم بطلان الصلاة لكنه نقص ظاهر فيها واذا كان اماما

168
01:15:59.150 --> 01:16:21.100
فان الاحتياط عليه اوجب لتعلق صلاة المأمومين به. فبعض الائمة تجده يقول سمع الله لمن حمده وهو قائم فالذي لا يراه ويسمع يظنه لا زال بحال الركوع وانه عندما شاركه شاركه راكعا

169
01:16:21.200 --> 01:16:36.200
فبعض الائمة تجده يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده. فالمدة التي كان منتقلا فيها لم يكن فيها راكعا فالمدة التي انتقل فيها لم يكن فيها راكعا فاذا دخل الامام معه

170
01:16:36.300 --> 01:17:00.800
فاذا دخل المأموم معه وهو لا يراه كان داخلا معه في غير الركوع فلا يدرك الصلاة. ولهذا فان امر الامامة شديد والصلاة كلها امرها شديد في حق الامام والمأموم والمنفرد. لانها عبادة يجب الاحتياط فيها والحرص عليها حتى يؤديها على الوجه

171
01:17:00.800 --> 01:17:20.800
الكامل لكن الواجب على الامام فوق الواجب على غيره لاقتداء الناس به في صلاتهم فلا بد ان يلاحظ ان ان التكبير يقع في موقع الانتقال عند الهوي الى فعل او الرفع منه. وثانيها قول سمع الله لمن

172
01:17:20.800 --> 01:17:52.900
حمده للامام والمنفرد دون المأموم للامام والمنفرد دون المأموم فيقولان حال انتقالهما سمع الله لمن حمده فاذا رفع الامام او المنفرد من الركوع فانه يقول سمع الله لمن حمده واما المأموم فانه عند الحنابلة

173
01:17:53.100 --> 01:18:19.850
يقول ربنا ولك الحمد ولذلك في الاتي بعده قول ربنا ولك الحمد قال لامام ومأموم ومنفرد بامام ومأموم ومنفرد لكن الامام والمأموم لكن الامام والمنفرد يأتيان به بعد قيامهما. واما المأموم عند الحنابلة

174
01:18:19.850 --> 01:18:46.300
يأتي به عند انتقاله من الركوع فالصحيح ان المأموم مثلهما فيقوله عند رفعه من الركوع عند قيامه بعد الركوع. فاذا قام الامام والمأموم منفرد قالوا ربنا ولك الحمد. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع

175
01:18:46.950 --> 01:19:13.850
وخامسها قول سبحان ربي الاعلى في السجود سادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين وتأمين اسابيعها التشهد الاول ومنتهاه فالشهادتان فاخر التشهد الاول هو الشهادتان وتقدم عند الحنابلة المجزئ منه. والصحيح ان المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله

176
01:19:13.850 --> 01:19:39.600
عليه وسلم بلفظه وثامنها الجلوس له بان يجلس للتشهد الاول تعد المذكورات واجبات من مفردات الحنابلة وعد المذكورات واجبات ومفردات الحنابلة. وحجتهم ورودها في صفة الصلاة النبوية. مع قوله صلى الله

177
01:19:39.600 --> 01:20:00.350
عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي رواه البخاري واصله عند مسلم دون لفظه من حديث ما لك من الحويرث رضي الله عنه والصفة تفسر الامر فتندرج هذه الافراد في المأمول به

178
01:20:00.650 --> 01:20:28.700
والفرق بين الركن والواجب يكون فيما تركه المصلي منهما سهوا والفرق بين الركن والواجب يكون فيما تركه المصلي منهما سهوا فاذا ترك الواجب سهوا جبره بسجود السهو. واما اذا ترك الركن سهوا فانه لا يجبره بشيء. ويجب عليه ان يأتي

179
01:20:29.150 --> 01:21:01.900
به ويستويان في العمد فمن ترك ركنا او واجبا عمدا لم تصح صلاته نعم قلتم وفقكم الله النوع الرابع النواقض والمبطلات وفيه قسمان احدهما نواقض الوضوء والاخر مبطلات الصلاة نواقض الوضوء ثمانية الاول خارج من سبيل. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما

180
01:21:01.900 --> 01:21:22.750
ما ان فحش في نفس كل احد بحسبه والثالث زوال عقل او تغطيته. والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. والسادس غسل ميت. والسابع اكل لحم الجزور. والثامن الردة

181
01:21:22.750 --> 01:21:45.850
وعن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها فكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. وانفلات الصلاة ستة انواع. الاول ما اخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال لنجاسة به ان لم يزلها حالا وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال. الثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا

182
01:21:45.850 --> 01:22:02.200
الا قياما في نفي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. الثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا. الرابع ما اخلت بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة

183
01:22:02.300 --> 01:22:17.000
وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده الخامس ما اخل بما يجب فيها تقهقهة وكلام ومنه سلام قبل اتمامه. السادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب

184
01:22:17.000 --> 01:22:31.900
بن اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها تم بحمد الله ظحوة الاحد الثاني من جمادى الاولى سنة احدى وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينة الرياظ حفظها الله دار الاسلام

185
01:22:31.900 --> 01:23:01.900
ذكر المصنف وفقه الله النوع الرابع من الاحكام المحتاج اليها مما يتعلق بالحكم الوضعي من النواقض والمبطلات وهما لمعنى واحد وهما بمعنى واحد فكلاهما من اثار الحكم الوضعية والمبطل اصطلاحا

186
01:23:02.100 --> 01:23:32.700
ما يطرأ والمبطل اصطلاحا ما يطرأ على العبادة او العقد فتتخلف معه الاثار المقصودة من الفعل ما يقرأ على العبادة او العقد فتتخلف معه الاثار المقصودة من الفعل وهما كما سلفا اعني الناقض والمبطل بمعنى

187
01:23:32.750 --> 01:23:59.200
واحد لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى تستعمل النقض في الوضوء واستعملوا المبطل في الصلاة لماذا هما بمعنى واحد لكن الفقهاء قالوا ناقض الوضوء قالوا من بداية الصلاة. نعم لان الوضوء

188
01:24:03.150 --> 01:24:43.400
ايه بس اللي ورد جاك الفرض فرضه لا نقضه مم تمام لان الطهارة المتعلقة بالوضوء معنوية لان الطهارة المتعلقة بالوضوء معنوية. فناسبها النقض فناسبها النقب والصلاة معنوية ولا حسية حسية لانها تدرك بهذه الافعال. والصلاة حسية فناسبها الابطال

189
01:24:44.850 --> 01:25:08.550
فتكون نواقض الوضوء في اصطلاح الفقهاء فتكون نواقض الوضوء في اصطلاح الفقهاء ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه فتكون نواقض الوضوء عند الفقهاء ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه

190
01:25:09.000 --> 01:25:35.850
ومبطلات الصلاة ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. ما يطرأ على الصلاة فتتخلق معه الاثار المقصودة منها وعد المصنف نواقض الوضوء ثمانية في مذهب الحنابلة ومنهم من يعدها سبعة

191
01:25:36.450 --> 01:25:57.000
باسقاط الردة لانها موجب لما هو اعظم وهو الغسل والاختلاف بينهم لفظي فهم يوجبون عليه حينئذ غسلا ووضوءا كما سيأتي بيانه فاول تلك النوافذ خارج من سبيل. والسبيل هو المخرج

192
01:25:57.350 --> 01:26:17.400
وكل انسان له سبيلان هما القبل والدبر فما خرج منهما قليلا او كثيرا طاهرا او غير طاهر معتادا او غير معتاد فانه ينقض الوضوء وثانيها خروج بول او غائط من باقي البدن

193
01:26:17.450 --> 01:26:39.900
قل او كثر فاذا خرج البول او الغائط من غير مخرجهما فانهما ينقضان الوضوء ايضا قل او كثر فلو قدر ان احدا انسد مخرجه ففتحت له فتحة ليندفع منها الخارج

194
01:26:40.650 --> 01:27:00.700
وكانت هذه الفتحة في بطنه او جنبه فانه اذا خرج منها او بول او غائط فانه ينقض الوضوء عند الحنابلة قال او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد لحسبه. اي وينقض ايضا

195
01:27:00.800 --> 01:27:22.950
النجس الخارج من البدن سوى السبيلين اي اذا خرجا من مخرج سوى السبيلين وكان غير بول ولا غائط وشرطه ان فحش في نفس كل احد بحسبه. اي اذا كان كثيرا

196
01:27:23.150 --> 01:27:42.850
اي اذا كان كثيرا والحكم بكثرته هو عند الحنابلة بحسب ما يجده المرء في نفسه فان حكم على انه كثير صار كثيرا. وان حكم على انه قليل صار قليلا والراجح

197
01:27:42.900 --> 01:28:00.400
ان المعتمر في الفحش هو ما يحكم به في اوساط الناس وما يحكم في اوساط الناس به في اوساط الناس من اهل الاعتدال واوساط الناس من كان غير موسوس ولا متبذل

198
01:28:00.500 --> 01:28:26.550
واوساط الناس من كان غير موسوس ولا متبدل. لان الموسوس يرى القليل كثيرا والمتبذل يعني الممتهن نفسه يرى الكثير قليلا فالجزار الذي يذبح بهائم الانعام مهما اصابه من الدم يرى ان هذا الدم قليل قليل لكثرة

199
01:28:26.550 --> 01:28:51.950
اعتاده من الدماء المحيطة به فالخالد عند الحنابلة من البدن لا يكون ناقضا الا بشرطين فالخارج عند الحنابلة من البدن لا يكون ناقضا الا بخطين. احدهما ان يكون نجسا فلو كان غير نجس

200
01:28:52.850 --> 01:29:13.650
فانه لا ينقص من الخارج غير النجس مثلا المخاط البصاق هذي خارجة من البدن لكنها غير نجسة فلا تنفظ والاخر ان يكون كثيرا ان يكون كثيرا والمعتد به في كثرته

201
01:29:13.850 --> 01:29:42.250
هو عرف اوساط الناس. والمعتد به في تقدير كثرته هو عرف اوساط الناس وثالثها زوال العقل او تغطيته زوال العقل او تغطيته فزواله يكون ذهابه وتغطيته تكون بستره. فيبقى اصل

202
01:29:42.650 --> 01:30:07.850
العقل فيبقى اصل العقل كالنائم المستغرق والمغمى عليه فان عقله هنا مغطى اما المجنون فان عقله ايش؟ زايد ولا مغطى فان عقله زائل ورابعها مس فرض ادمي قبلا كان او دبرا

203
01:30:07.950 --> 01:30:32.650
متصل اي ببدنه لا منفصل اي عنه فلو قدر ان هذا الفرج كذكر مقطوع بائن من البدن فمسه فانه لا ينقض عند الحنابلة ويكون هذا المس بيده بلا حائل بان يفضي مباشرة اليه

204
01:30:32.950 --> 01:30:57.100
ولو بغير شهوة فمجرد المس للفرز عند الحنابلة ناقض وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل اي بالافظاء الى البشرة دون حائل وشرطه عندهم وجود الشهوة وهي اللذة

205
01:30:57.250 --> 01:31:24.800
فمتى احس باللذة انتقض وضوءه فان خلا منها لم ينتقض وضوءه وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده بالغسل لا بصب الماء عليه فان غاسل الميت هو المباشر جسده بالدلك اما من يعينه

206
01:31:25.600 --> 01:31:51.700
صب الماء عليه او بقلب الميت فهذا لا يكون غافلا فالغاسل هو الذي يباشر ذلك بدن الميت ولا فرق عندهم بين كون المغسول مسلما او كافرا او رجلا او امرأة او صغيرا او كبيرا. فلو قدر ان احدا من المسلمين غسل كافرا

207
01:31:52.050 --> 01:32:12.350
او غسل مسلما او غسل كبيرا او غسل صغيرا فكل ذلك يدخل في النقض وسابعها اكل لحم الجزور اي الابن اي الابل والنقض عند الحنابلة بلحم الابل يختص بما يجزر

208
01:32:12.600 --> 01:32:39.300
اي بما يفصل بسكين ونحوها اي بما يفصل بسكين ونحوها ولذلك فانهم لا يرون النقض بالحوايا من كبد وطحال ونحوها. ولا بلحم رأس لانه لا يحتاج فيها السكين فانها تقطع بنزعها ولا يحتاج الى فصلها بسكين وانما الذي يفصل هو اللحم العالق بالعظم

209
01:32:39.800 --> 01:33:02.950
فاللحم المتعلق عندهم بالعظام هو الذي يجعلونه ناقضا دون سائر لحم الابل وثامنها الردة عن الاسلام وذلك بالكفر بعد الايمان اعاذنا الله واياكم من ذلك. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب

210
01:33:02.950 --> 01:33:24.800
وضوءا غير موت فموجبات الغسل عند الحنابلة توجب مع الغسل وضوءا فمثلا من موجبات الغسل عند الحنابلة خروج المني دقا بلذة فاذا خرج منه المني دقا بلذة وجب عليه الغسل ويجب عليه مع الغسل

211
01:33:25.350 --> 01:33:54.150
وضوء ايضا ولذلك من اسقط الردة فلم يعدها اكتفاء بانها موجب للغسل وموجب الغسل يكون معه عند الحنابلة  غسل وضوء واستثنوا منه الموت وعللوه بكونه عن غير حدث والصحيح عدم وجوب الوضوء مع الغسل. والصحيح عدم وجوب الوضوء مع الغسل

212
01:33:54.400 --> 01:34:22.750
لان الغسل يرفع الحدث الاكبر فيندرج فيه الاصغر لان الغسل يرفع الحدث الاكبر فيندرج فيه رفع الاصغر والراجح ان الناقض من هذه الثمانية اربعة والراجح ان الناقض من هذه الثمانية اربعة اولها الخارج من السبيلين

213
01:34:23.150 --> 01:34:51.200
لقول الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط وثانيها زوال العقل زوال العقل لحديث ولكن من غائط وبول ونوم لحديث ولكن من غائط وبول ونوم رواه الاربعة من حديث صفوان ابن عسال واسناده حسن

214
01:34:51.850 --> 01:35:17.900
وغيره في معناه وغير النوم في معناه والجنون والسكر والاغماء قد انعقد الاجماع على نقض الوضوء بها وثالثها اكل لحم الجزور لحديث جابر ابن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ااتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. اتوضأ من لحوم الابل. رواه

215
01:35:18.150 --> 01:35:42.000
مسلم ورابعها غسل الميت لصحة الاثار فيه عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. فهذه الاربعة المذكورة تنقض الوضوء واما غيرها فلا ينقض الوضوء لكن يستحب الوضوء معه. لكن يستحب الوضوء

216
01:35:42.050 --> 01:36:10.550
معه فلو قدر ان احدا تمس فرجه او مس امرأة ونحو ذلك فانه يستحب له الوضوء قطعا لوجدان معنى التلذذ بذلك في قلبه واطفاء لتعلقه به ثم ذكر المصنف وفقه الله

217
01:36:10.650 --> 01:36:43.400
مبطلات الصلاة وانها ستة انواع فالمذكورات هي اصولها الكلية الجامعة لان افرادها كثيرة والضبط بالكل اولى من الضبط بالجزء والمبطلات التي ذكرها الحنابلة الصلاة تنيف عن العشرين وتقارب الثلاثين ففي ضبطها بالجزء مشقة. وفي ردها للكل جمع

218
01:36:43.700 --> 01:37:12.450
لما تفرق واول تلك المبطلات ما اخل بشرطها ما اخل بشرطها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي فقد تقدم ان للصلاة شروطا ومن تلك الشروط مثلا رفع الحدث

219
01:37:12.600 --> 01:37:32.900
فاذا ترك رفع الحدث فصلاته باطلة او جاء به على وجه غير شرعي بان يتوضأ مثلا على غير الوجه الشرعي. بان يغسل رجليه ثم وجهه ثم يديه الى المرفقين ثم يمسح رأسه

220
01:37:33.200 --> 01:38:00.350
فحينئذ يكون تكون صلاته باطلة لانه اخل بالاتيان بشرطها على وجهه الشرعي وكاتصال نجاسة غير معفو عنها لوجوب ازالتها في البدن والثوب والبقعة وشرط الابطال ان لم يزلها حالا اذا علم

221
01:38:00.900 --> 01:38:23.300
فاذا ازالها حال علمه صحت صلاته. فلو قدر انه في اثناء صلاته رأى نجاسة عالقة بثوبه فالقاها عنه فان صلاته صحيحة وان لم يزلها حال علمه بطلت صلاته وكذلك كشف كثير من عورة

222
01:38:25.000 --> 01:38:49.100
لا يسيرها ان لم يستر من كشف منها حال انكشافه فان ستره صحت صلاته فلو قدر انه في اثناء صلاته هبت ريح قوية فانكشفت عورته فسترها صحت صلاته فان تركها ولم يسترها بطلت صلاته

223
01:38:49.200 --> 01:39:15.950
وثانيها ما اخل بركنها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي كترك ركن مطلقا اي سواء كان عمدا او سهوا او جهلا لانه لم يأتي بالصلاة كما امر واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كظم

224
01:39:16.000 --> 01:39:37.850
تائي انعمت فهو يقول لا يقول انعمت انعمت علي الصراط الذي انعمت عليهم يقول انعمت عليهم فاضاف الفعل الى نفسه لا الى الله وثالث ما اقل بواجبها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي. كترك واجب عمدا

225
01:39:37.950 --> 01:40:02.800
لا سهوا او جهلا لان الواجب اذا ترك سهوا او جهلا جبر بسجود السهو. اما مع العمد فانه لا يجبره شيء فالرابع ما اخل بهيأتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية اي حقيقتها وصفتها الشرعية

226
01:40:02.900 --> 01:40:24.500
كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة لا قبله. فاذا قام عن التشهد الاول ثم شرع في القراءة فان رجوعه حينئذ تبطل به الصلاة لان القراءة ركن مقصود في

227
01:40:24.500 --> 01:40:49.850
لنفسه فلا يرجع الى الواجب وصح عدم الرجوع الى التشهد بعد اعتداله عن سعد ابن ابي وقاص وعبدالله ابن الزبير عند ابن ابي شيبة فاذا لم يشرع في القراءة فانه يرجع واما اذا شرع في القراءة فانه لا يرجع

228
01:40:51.150 --> 01:41:12.800
ومذهب الحنابلة انه اذا استقام قائما ولم يقرأ فرجوعه مكروه فان قرأ فرجوعه محرم. والراجح انه اذا لم يشرع فانه يرجع فقد صح هذا عن سعد ابن ابي وقاص وعبدالله ابن الزبير وهو مذهب الشافعي

229
01:41:12.950 --> 01:41:30.450
اما ان شرع في القراءة فانه لا يرجع منها. ومنه سلام مأموم عمدا قبل سلام امامه بان يتعمد ان يسلم قبل الامام فتبطل صلاته او سهوا ولم يعده بعده بان يكون غفل عن نفسه

230
01:41:30.600 --> 01:41:49.800
فسلم سهوا فهذا تبطل صلاته ان لم يعده بعد امامه فاذا رجع الى الصلاة بعد سنامه سهوا ثم سلم امامه فسلم بعده صحت صلاته والخامس ما اخل بما يجب فيها

231
01:41:50.300 --> 01:42:21.500
وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها كقهقهة وكلام والقهقهة هي ان يضحك حتى يحصل من ضحكه حرفان لانه يقول طهقه قول قهقه فاذا ضحك ولو على هذا القدر فان صلاته تبطل به

232
01:42:21.500 --> 01:42:47.000
حقيقته ضحك مصحوب بصوت الذي يسميه الناس الكهكهة فالكهكه هي قهقهه ومذهب الحنابلة ان الكلام يبطل الصلاة على اي حال ولو جهلا او نسيانا وعن الامام احمد رواية ثانية انه لا يبطلها مع الجهل

233
01:42:47.050 --> 01:43:04.050
والنسيان وهو الصحيح لان معاوية ابن الحكم رضي الله عنه تكلم جاهلا في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد صلاته

234
01:43:05.650 --> 01:43:29.150
ومن الكلام سلام قبل اتمامها لانه تكلم فيها قبل ان يخرج منها على ما تقدم بيانه حال كونه عمدا لا سهوا لانه اذا سلم ساهيا ورجع ثم سلم بعد امامه صحت صلاته والسادس ما اخل بما يجب لها

235
01:43:29.350 --> 01:43:52.400
وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها. فالفرق بين الخامس والسادس ان الخامس يكون المنافي متعلقا بصفة الصلاة يكون المنافي متعلقا بصفة الصلاة

236
01:43:52.600 --> 01:44:18.750
فهو من جنس ما فيها واما في الثالث فيكون المنافي غير متعلق بصفة الصلاة كمرور كلب اسود بهيم بين يديه والبهيم هو الخالص الذي لا يخالطه لون اخر فلا يقطع الصلاة من الكلاب الا اسود خالص

237
01:44:19.350 --> 01:44:41.850
فان كان غير اسود او اسود يخالطه بياض ونحوه لم يقطع الصلاة وشرطه اذا مر في ثلاثة اذرع فما دونها وشرطه اذا مر فيما دون ثلاثة اذرع فما دونها لانها منتهى سجوده

238
01:44:41.850 --> 01:45:06.100
وذلك اذا لم تكن له سترة للصلاة. فاذا صلى المصلي ولا سترة بين يديه فان مر الكلب فيما دون ثلاثة اذرع قطع صلاته وان من فوقها لم يقطع صلاته. وقدرت الثلاثة اذرع لانها منتهى السجود عادة

239
01:45:06.450 --> 01:45:32.950
فان المصلي قائما يكون بينه وبين موضع سجوده في العادة ثلاثة اذرع وتحسب من ابتداء قدميه وان كانت خلقته اعظم فهذا بحسب خلقته فالمحكوم به عند الفقهاء بذات اذرع هذا في العادة الغالبة في خلق الناس وان كان المرء على غير ذلك بان

240
01:45:32.950 --> 01:45:59.550
سجوده باربعة اذرع من دون انبساط فيكون حد منتهى سجوده اربعة اذرع فلو ان الكلب مر فوق ثلاثة اذرع ودون الرابع فهو في حق هذا يقطع صلاته لان منتهى سجوده فوق ثلاثة اذرع فمورده عند الفقهاء موضع السجود فان كان فيما دون موضع

241
01:45:59.550 --> 01:46:23.250
سجود بطلت الصلاة وان لم يكن دونه بل وراء صحة الصلاة هذا اذا لم يكن له سترة. اما مع السترة فانه اذا مر وراء السترة لا يضره في حال سواء قل او نقص بحسب اختلاف احوال الناس فيما يتخذون من السواتر وقربهم منها او بعدهم عنها

242
01:46:23.300 --> 01:46:51.050
وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونكون بحمد الله قد فرغنا منه. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع لمن سمع الجميع ومن عليه فوت يكتب بعض المبتدأ في الفقه بقراءة غيره والقارئ يكتب بقراءته

243
01:46:52.450 --> 01:47:23.350
صاحبنا فلان بن فلان ابن فلان الفلاني فثم له ذلك في مجلس وفي مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة بمعين لمعين شيء معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي يوم الاربعاء العشرون من شهر

244
01:47:23.650 --> 01:47:47.800
شعبان سنة خمس وثلاثين بعد الاربع مئة والالف في جامع منيرة السديري في ايش العيسى في جامل لنطقته في مكة وفي مسجد السديري في جامع مريرة العيسى بمدينة