﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:39.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعيد السلام ولا ما نعيده المسألة فقهية يجلس له ما نعيده اه  الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم سلم ثلاثا اذا تكلم تكلمه

2
00:00:39.250 --> 00:00:53.100
ثلاثا اذا خاف الا الا يكون قد اسمع فاذا خاف الانسان الا يكون اسلم في الاخوان البعيدين هناك هذا الاخوان البعيدين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي

3
00:00:53.500 --> 00:01:15.200
جعل للخير مفاتيح والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى اله وصحبه اولي الفضل الرجيح اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع من برنامج مفاتيح العلم في مدينته الثالثة مدينة الخرج

4
00:01:15.300 --> 00:01:38.900
وهو كتاب المبتدأ في الفقه لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. فقد انتهى بنا البيان الى قوله الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والاركان. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والاركان والواجبات

5
00:01:38.900 --> 00:02:00.400
والنواقض والمبطلات المحتاج اليها. وهي اربعة انواع لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الاحكام الفقهية تعبدية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية المتعلقة بها مقرورة مقرونة بما اتصل بها مع

6
00:02:00.400 --> 00:02:35.950
غيرها قل حكم الوضعي اصطلاحا والخطاب الشرعي والطلبي بوضع شيء علامة على شيء الخطاب الشرعي الطلبي بوظع شيء علامة على شيء في شرط او سبب او مانع في شرط او سبب او مانع. والاحكام المحتاج اليها مما ذكر هنا من الاحكام الوضعية

7
00:02:36.100 --> 00:03:00.550
ترجع الى اربعة انواع هي الشروط ثم الفروض والاركان ثم الواجبات ثم النواقض والمبطلات ها وهي اربعة انواع النوع الاول الشروط وفيه قسمان احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة فشروط الوضوء ثمانية

8
00:03:00.550 --> 00:03:30.550
الاول انقطاع ما يوجبه. والثاني النية والثالث الاسلام. والرابع العفو. والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والثامن استنجاء او استجمار قبله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وشروط الصلاة ضربان. شروط وجوب وشروط صحة

9
00:03:30.550 --> 00:04:00.550
فشروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام. الثاني العقل. الثالث البلوغ. الرابع النقاء من الحيض والنفاق بس. الاسلام والثاني العقد. والثالث التمييز. والرابع الطهارة من والخامس دخول والسادس ستر العورة والسابع اجتناد اجتناب نجاسة غير معقول عنها في بدن

10
00:04:00.550 --> 00:04:27.800
وثوب وبقعة والثامن استقبال قبلة. والتاسع النية من الشروط المحتاج اليها مما ذكر هنا شروط الوضوء والصلاة. والشروط جمع شرط وهو في الاصطلاح الفقهي وصف خالد عن ماهية العبادة او العقد

11
00:04:28.100 --> 00:04:54.350
وصف قالي عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل فهذا حد الشرط عند الفقهاء واطلاق الاصطلاح في هذا الفن يراد به

12
00:04:54.500 --> 00:05:16.350
اصطلاحهم هو دون اصطلاح الاصوليين فان للاصوليين اصطلاحا اخر بالشرط ليس هذا محل بحثه وانما محل العناية هو الشرط المذكور عند الفقهاء وقولنا خارج عن ماهية العبادة او العقد المراد بالماهية

13
00:05:16.700 --> 00:05:46.250
ايش الحقيقة اي خارج عن حقيقة العبادة او العقد فتكون شروط الوضوء اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثارها اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثارها وتكون شروط الصلاة

14
00:05:46.650 --> 00:06:16.400
واصطلاحا اوصاف خارجة عن ما هي في الصلاة تردد تترتب عليها اثارها اوصاف خارجة عن ما هي في الصلاة تترتب عليها اثارها وذكر المصنف اولا شروط الوضوء ثم اتبعها بشروط الصلاة. فذكر ان شروط الوضوء ثمانية عند الحنابلة

15
00:06:16.400 --> 00:06:46.150
وكتبهم تختلف في عددها دون تفاصيل المعدود فهي تتفق في تفاصيل المعدود لكنها تختلف في عددها فمنهم من يدرج استصحاب النية في اصل وجودها في ذكر النية فقط. ومنهم من يعد ذلك مرتين فيقول النية ثم يعد ايضا استصحاب النية مستقلا

16
00:06:46.700 --> 00:07:16.400
فالشرط الاول من الشروط الثمانية انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء وموجب الوضوء هو نواقضه وموجب الوضوء هو نواقضه. ولذلك قال الحجاوي في في الاقناع انقطاع ناقض انقطاع ناقض وهو اوضح اي انقطاع ناقض الوضوء. والثاني النية

17
00:07:16.450 --> 00:07:51.400
وهي شرعا ليس النية شرعا نعم ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله فالقلب متوجه الى العمل ابتغاء طلب القربة الى الله سبحانه وتعالى. فيكون المتوضئ مريدا بوضوئه التقرب الى الله سبحانه وتعالى

18
00:07:51.400 --> 00:08:20.250
والثالث الاسلام والرابع العقل. والخامس التمييز والتمييز اصطلاحا وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. ويعرف باحدى علامتين

19
00:08:22.300 --> 00:08:48.500
الاولى علامة قدرية قطعية علامة قدرية قطعية وهي وجود الوصف المتقدم وهي وجود الوصف المتقدم. الاصول المتقدم ما هو معرفة منافعه ومضالة اذا وجد هذا الوصف قدرا في العبد صار

20
00:08:48.950 --> 00:09:09.800
مميزا ولذلك ثبت عند ابن ابي شيبة ان ابن عمر سئل متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ فقال اذا عرف يمينه من شمال اذا عرف يمينه من شمال يعني حصلت له قوة يميز بها فهو يعرف اليمين والشمال

21
00:09:10.600 --> 00:09:33.450
ويفرق بين التمرة والجمرة وهذه لا سن لها. فقد توجد في عمر خمس سنوات وقد لا توجد فيما هو فوق السبع سنوات فهي وصف قدري والعلامة الثانية علامة شرعية ظنية

22
00:09:33.900 --> 00:09:53.550
علامة شرعية ظنية والاصل فيها ما رواه ابو داوود وغيره بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابنائكم بالصلاة في سبع عليها لعشر فهي علامة شرعية بورودها بطريق الشرع

23
00:09:53.650 --> 00:10:16.000
وهي ظنية لان الغالب وجود التمييز عند هذه عند هذه السن. والمراد ببلوغ السبع كمالها. والفراغ منها لا الابتداء بها كمالها والفراغ منها الابتداء بها يعني اذا كان عمره ستة اشهر

24
00:10:16.450 --> 00:10:43.000
ست سنوات وستة اشهر هذا يكون بلغ السبع ام لم يبلغها ما تقولون بلغ السبع بالدخول في عدها. لكن لم يكملها والشرط الشرعي ان يكمل السبع يعني سبع ويوم سبع ويومين سبع وشهر سبع وشهرين يعني في عداد درجات سلم

25
00:10:43.000 --> 00:11:14.600
الثامنة والسادس الماء الطهور المباح اي كونه بماء طهور حلال فخرج بالقيد الاول الطاهر والنجس وخرج بالحلال المغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء. فاما المسروق هو المغصوب فمعلوم

26
00:11:14.700 --> 00:11:33.800
معناهما واما الموقوف على غير وضوء يعني ماء السبيل الذي جعل لغير الوضوء كمن وقف ماء للشرب في كتب ماء سبيل ايش الشرب يعني مصرف هذا الوقف ايش ما استفاد منه ايش

27
00:11:33.900 --> 00:12:00.000
بالشرب فاذا استعمل في غير الشرب حكم استعماله ما حكم استعماله محرم محرم استعماله في غير الشرب. لماذا لان الواقف المالك له اصلا جعل مصرفه ماذا الشرب فلا يجوز التصرف فيه بغيره. فاذا تصرف فيه بالوضوء كان فعلا

28
00:12:00.100 --> 00:12:26.500
محرمة لانه لم يجعله للوضوء وانما جعله للشرب فالشرط السادس ان يكون ماء طهورا مباحا. وتقدم ان الصحيح انه يصح وضوءه مع الاثم انه يصح الوضوء مع الاثم والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة

29
00:12:26.650 --> 00:12:48.950
ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والمراد بالبشرة ظاهر الجلد. المراد بالبشرة ظاهر الجلد فاذا كان على البشرة ما يمنع اصولها اصول الماء اليها كان مخلا بهذا الشرط والذي يمنع وصول الماء الى البشرة

30
00:12:49.800 --> 00:13:22.950
اي شيء وش هو اللي يمنع وصولها الحاء الايش الحال المتمكن الحائل المتمكن كالطلاء والصمغ والدهن والوصخ المستحكم هذه تمنع الوصول فان لم يكن كذلك كالحناء فان الحنا ليس حائلا وانما يمازج البشرة. فلا يمنع من الوصول الى البشرة

31
00:13:23.250 --> 00:13:43.750
فحين اذ يجوز الوضوء ولو كان على اليد او الرجل حنا واضح؟ طيب ما يسمى بالدهونات هذه ما حكمها هل هي مما يمنع اصول البشرة ام لا؟ الماء الى البشرة ام لا

32
00:13:46.500 --> 00:14:14.800
ما الجواب؟ المراهم والدهونات والاشياء ايوة  نعم وان داء بلى نعم ليس لها حكم مضطرد فمنها ما له طبقة دهنية كثيفة يسيح الماء عليها تجد الماء اذا قطرت فقط فهو واضح الاستحكام في منعه اصول الماء الى البشرة

33
00:14:14.850 --> 00:14:37.750
فهذا لا بد من ازالته بصابون ونحوه. وان كان لطيفا يشربه الجلد مثل النيفيا النيفيا يشربه الجلد يعني لحظات يدخل في المسام الجلدية فمثل هذا لا يضر ثم ذكر الشرط الثامن وهو استنجاء او استجمار قبله

34
00:14:37.950 --> 00:15:00.800
اذا اي اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا فانه يستنجي ويستجمر اما الريح فلا يستنجى ولا يستجمر ذهب واذا لم يحتج الى قضاء حاجته لم يشترط في صحة وضوئه ان يدخل الخلاء خلافا لما يعتقده بعض العوام من ان من اراد الوضوء فانه يستنجى او يستجمل ولو لم يجد

35
00:15:00.800 --> 00:15:26.550
بحاجة وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. فهذا شرط زائد الا انه خاص بمن كان حدثه دائم لفرضه والحدث الدائم هو الحدث الذي يتقطع ولا ينقطع الحدث الدائم هو الحدث الذي يتقطع ولا ينقطع. كمن به سلس بول

36
00:15:26.850 --> 00:15:47.750
فهو اذا قضى حاجته ثم توضأ لم يزل يخرج منه قطر من البول. فهذا يتقطع حدثه ولا ينقطع والذي ينقطع هو الذي اذا فرغ من حدثه لم يتسلسل معه سواء كان بولا او ريحا او استحاضة

37
00:15:47.750 --> 00:16:04.750
او غير ذلك. فمن كان كذلك شرط دخول وقت عليه. فمن به سلس بول لا يتوضأ لفرضه الا اذا دخل وقته اذا دخل وقته فاذا اذن للظهر توظأ بعد الاذان

38
00:16:05.400 --> 00:16:25.400
فان توضأ قبل دخول الظهر لم يصح وضوءه لان العادة انه يخرج منه بول او ريح متسلسلة فحينئذ لابد ان يتوضأ بعد دخول الوقت وعلى من دخول الوقت الاذان. ثم ذكر المصنف شروط الصلاة. وبين

39
00:16:25.400 --> 00:16:51.250
انها ضربان احدهما شروط وجوب والاخر شروط صحة وشروط الوجوب ترجع الى الحكم التعبدي المسمى بالحكم تكليفي وشروط الوجوب ترجع الى وشروط الصحة ترجع الى الحكم الوضعي وشروط الصحة ترجع الى حكم الوضع

40
00:16:51.250 --> 00:17:14.450
فشروط وجوب الصلاة اربعة اتفاقا الاول الاسلام فلا تجب على كافر والثاني العقل فلا تجب على مجنون والثالث البلوغ فلا تجب على غير بال فلا تجب على غير بالغ ولو كان مميزا

41
00:17:14.750 --> 00:17:42.500
والرابع النقاء من الحيض والنفاس. النقاء من الحيض والنفاس. والمراد بالنقاء ايش الطهارة كيف انقطاع الذم ورؤية علامة الطهر انقطاع الدم ورؤية علامة الطهر ليس انقطاع الدم فقط بل لابد ان يجمع رؤية علامة الطهر انقطاع

42
00:17:42.500 --> 00:18:13.950
ورؤيته علامة الطهر وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والحدث اصطلاحا وصف قارئ بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وصف طارئ للبدن مانع مما تجب له الطهارة وهو نوعان

43
00:18:14.850 --> 00:18:49.400
احدهما حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا ما اوجب وضوءا. والثاني حدث اكبر وهما اوجبا غسل واذا قلنا الحدث وصف طارئ بالبدن معناه انه معنوي غير غير حسي معناه انه معنوي غير حسي فهو لا يدرك ولا يحس ولكنه قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة. والخامس دخول الوقت

44
00:18:49.400 --> 00:19:11.950
اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس اليوم والليلة. والسادس ستر العورة. والعورة اسم لسوءة الانسان وما يستحي من كشفه اسم لسوءة الانسان وما يستحيا من كشفه والمراد بها هنا عورة الصلاة

45
00:19:12.100 --> 00:19:37.600
لا عورة النظر فعورة النظر يذكرها الفقهاء في كتاب النكاح. واما عورة الصلاة فهي المذكورة هنا. والرجل حرا كان او عبدا فعورته من السرة الى الركبة والرجل حرا كان او عبدا فعورته من السرة الى الركبة لما ثبت في الصحيح من حديث جابر

46
00:19:37.600 --> 00:19:55.850
عند ذكر الثوب الواحد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا كان واحدا فاذا كان واسعا فالتحف به. يعني اغمره بدنك وان كان ضيقا فاتزن به وان كان ضيقا فاتزر به

47
00:19:56.700 --> 00:20:15.100
تعرفون الشرشف نسميه الان الشرشف في عرفنا هذا كان ثيابه فاذا كان واسع يستطيع الانسان ان يلتحف به يعني يشد على اسفله ويلويه ايضا على اعلاه يكون كالثوب الواحد واسع هذا واذا كان ضيقا

48
00:20:15.150 --> 00:20:32.550
يتزر به يعني يجعله على اسفله يجعله على اسفله والمعروف في عادة العرب في لبسهم اذا اتزروا ان يكون الازار بهذا الموضع من السرة الى الركبة. وهما ليس من العورة

49
00:20:33.050 --> 00:21:00.300
يعني السرة والعورة والسرة والركبة ليس من العورة ولكنهما حدود حدود العورة واما المرأة فهي عورة في الصلاة كلها فهي عورة في الصلاة كلها الا وجهها اتفاقا الا وجهها اتفاقا في غير حضرة الرجال الاجانب فاذا صلت امرأة عند

50
00:21:00.300 --> 00:21:21.450
جل جلاله فانها تغطي وجهها وان كانت بغير حضرة رجال اجانب فانها تكشف عن وجهها اتفاقا واختلف في اليدين والقدمين هل يجوز اذا كانت بغير حضرة رجال اجانب؟ ان تكشفهما ام لابد من سترهما؟ اصح الاقوال وهو رواية عن الامام احمد

51
00:21:21.450 --> 00:21:45.400
اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية انهما كالوجه فيجوز للمرأة في الصلاة ان تكشف يديها ورجليها. لان العادة جارية بكشفهما والحاجة اليهما لان العادة جارية بكشمهما كشفهما والحاجة اليهما وليس في الاحاديث النبوية التنبيه الى وجوب سترهما

52
00:21:45.450 --> 00:22:09.950
وليس في الاحاديث النبوية التنبيه الى وجوب سفيهما فيجوز للمرأة ان تكشف عند صلاتها عن يديها ورجليها كذلك والسابع اجتناب النجاسة والمراد بها النجاسة غير المعفو عنها اما اذا كانت معفوا عنها فهذا مما يسامح فيه

53
00:22:10.200 --> 00:22:31.100
مثل ايش النجاسة المعفو عنها مثل بل في الاستجمار بلة الاستجمام عندما قلنا تقدم معنا ان الاستجبار يكون فيه ازالة حكم النجس لا عينه لانه تبقى بعده بلة يعني الرطوبة لا يزيلها الا

54
00:22:31.100 --> 00:22:53.100
الماء هذه معفو عنها مثله كذلك من كان له جرح يثعب دما فالدم نجس في اصح قولي اهل العلم والذي له جرح لا يستمسك ليس له حيلة في دفعه فهذا يكون معفو

55
00:22:53.150 --> 00:23:10.150
عنه كما كان عمر يصلي وقال الحسن لم يزل المسلمون يصلون في جراحاتهم ها يعني بالغلبة لا اختيار لهم فمثل هذا مما يعفى عنه ويطلب اجتناب النجاسة في ثلاثة مواطن. احدها ازالتها من البدن. يعني

56
00:23:10.200 --> 00:23:33.650
الجسد والثاني ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به. ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به. وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليه وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليها واضح طيب امرأة تصلي وبجانبها

57
00:23:33.950 --> 00:24:02.350
وليدها بجانبها وليدها  احدث في الصلاة وخرج منه بول او غائط واستمسك في حفاظته فبكى فاخذته معها في صلاتها تصلي تركع وتسجد وتقوم وتحمله معها يجوز ام لا يجوز ها

58
00:24:05.500 --> 00:24:34.650
يجوز ام لا يجوز طب والنجاسة ليش مظنة بس ما هي مقطوع بها هذي مقطوع بها الان هذه مقطوع بها لا يجوز للمصلي ان يتصل بالنجاسة لذلك الان البقعة التي تكون نجسة

59
00:24:34.850 --> 00:24:52.550
هذه تكون متصلة وان كانت مفارقة البدن مفارقة لثوبه. لكنه يقف عليها كذلك هذه اذا النجاسة التي معه اذا كان يحمل هذه النجاسة  في صبي ونحوه هذه يؤمر بازالتها لا يجوز له ان يصلي ويحمل هذه النجاسة

60
00:24:52.600 --> 00:25:16.500
وانما اذا غلب على ذلك جاز مثل المريض المريض الذي يكون له كيس تكون فيه نجاسته فهذا مغلوب على امره لاجل حاجته يعفى عنه. والثامن استقبال القبلة وهي الكعبة تفرض من يرى الكعبة ان يستقبل

61
00:25:17.050 --> 00:25:35.800
عينها ايش معنى من يرى الكعبة يعني الذي يستطيع ان يراها فرظه ان يستقبل عينه شو المقصود عينها ها بناءها يعني بناءها لو قدر ان هذا العمود هذا هو الكعبة

62
00:25:36.700 --> 00:26:02.050
والان ترونه يجب على كل مصل ان ايش تقبله فلو صلى مصلي هنا واستقبل الجهة ما استقبل العمود صلاته باطلة صلاته باطلة فانه يمكنه ان يستقبل عينه فيجب لمن على من رآه ان يستقبل عينها اجماعا هذا يقع غلطا في

63
00:26:02.050 --> 00:26:21.400
المسجد الحرام تجد بعض الناس يمكن ان يستقبل القبلة لكن يأتي بينه وبينها عمود ثم تجده يتجه هكذا والقبلة تكون منحرفة عنه يمينا بعض الصفوف يغترون ببعض الخطوط فيستمرون على الخط وهذا غلط. يجب عليه ان يحقق عين الكعبة. ولو كان بينه وبينها عمود لكن يعرف انها

64
00:26:21.400 --> 00:26:37.650
في هذه الجهة. واما ان كان لا يراها فانه يستقبل جهتها فيستقبل الجهة التي يغلب في الظن انها تصيب الكعبة. فمثلا نحن الان في الخرج ان نستقبل عن الكعبة ام جهتها

65
00:26:38.050 --> 00:27:00.900
جهتها جهة كعبة ها هنا مع القطع باننا لا نعلم هل نحن على اليمين ام على اليسار ام على عين الكعبة نفسها لكن نقطع باننا في جهتها وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. الا انه حديث ضعيف

66
00:27:01.150 --> 00:27:26.550
وثبت معناه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عند البيهقي باسناد صحيح انه قال اذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة اذا جعلت المغرب عن يمينك ومشرق عن يسارك فما بينهما قبلة. هذا باعتبار المدينة النبوية. باعتبار المدينة النبوية

67
00:27:26.550 --> 00:27:52.650
واما نحن اذا جعلت ايش شمال عن يمينك والجنوب عن يسارك كل ما بينهما قبلة والشرط التاسع النية ونية الصلاة عند الحنابلة تتضمن ثلاثة امور ونية الصلاة عند الحنابلة تتضمن ثلاثة امور اولها نية ايجادها بالفعل تقربا الى الله

68
00:27:52.750 --> 00:28:30.600
نية ايجادها للفعل تقربا الى الله عز وجل والثاني نية تعيينها فرضا نية تعيينها فرضا بان ينوي عين الفرض الظهر ام العصر ام المغرب او العشاء او الفجر فاذا نوى الصلاة ينوي ان تكون صلاته فرضا هي الفجر او فرضا هي الظهر او فرضا هي العصر او فرضا هي المغرب وفرضا هي العشاء

69
00:28:30.650 --> 00:28:57.050
والثالث نية الامامة والائتمان نية الامامة والائتمان لمن صلى في جماعة بان ينوي الامام ان يؤم من وراءه وينوي المأموم ان يأتم بامامه. وينوي المأموم ان يأتم بامامه والصحيح ان

70
00:28:57.100 --> 00:29:22.100
الواجب على العبد في النية هو نية فعل الصلاة تقربا الى الله بي فرض وقتها ان ينوي فعل الصلاة تقربا الى الله فرضا في وقتها فنية الصلاة المطلوبة نوعان بنية الصلاة المطلوبة نوعان

71
00:29:22.300 --> 00:29:41.950
احدهما نية فعل الصلاة تقربا الى الله. نية فعل الصلاة تقربا الى الله والثاني نية فرض الوقت نية فرض الوقت وهناك فرق بين نية عين فرض الوقت وبين نية فرض الوقت

72
00:29:42.800 --> 00:30:02.850
ففي الاول لا بد ان يعين الصلاة الظهر ام العصر ام المغرب او العشاء؟ وفي الثاني يكفي ان ينوي فرض وقته وبيان ذلك انه على مذهب الحنابلة لو خرج احدكم من بيته ثم جاء فصلى المغرب ولم ينوي انها صلاة المغرب

73
00:30:03.900 --> 00:30:18.700
عندهم باطل الصلاة وعلى القول الثاني انه اذا جاء من بيته ينوي ان يؤدي فرض الوقت فصلاته صحيحة ولو لم يعين انها المغرب ولو لم يعين انها المغرب وهذا هو الصحيح

74
00:30:18.800 --> 00:30:37.900
انه اذا نوى فرض وقته كفاه ولو لم يعين عين الفرض اهو المغرب ام العشاء ام الفجر؟ ام الظهر؟ ام العصر؟ نعم النوع الثاني الفروض والاركان وفيه قسمان احدهما فروض الوضوء والاخر اركان الصلاة وفروض الوضوء ستة

75
00:30:37.900 --> 00:30:57.900
الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع مع المرفقين. والثالث مسح الرأس كل كل ومنه الاذنان والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. والخامس الترتيب بين الاعضاء والسبت والموالاة. واركان الصلاة

76
00:30:57.900 --> 00:31:17.900
اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة. والثاني تكبيرة الاحرام والثالث قراءة الفاتحة. والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود. والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر

77
00:31:17.900 --> 00:31:37.900
طمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما من التشهد الاول تجزئ منه التحيات لله. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا

78
00:31:37.900 --> 00:32:00.300
الله وان محمدا رسول الله والثاني عشر الجلوس له والتسليمتين الجلوس له وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان والرابع والرابع عشر الترتيب بين الاركان من الفروض والاركان المحتاج اليها مما ذكر هنا فروض الوضوء واركان الصلاة

79
00:32:00.600 --> 00:32:26.250
والفرض والركن بمعنى واحد والفرظ والركن بمعنى واحد والمشهور اطلاق الركن لتحقق انه المراد والمشهور اطلاق الركن لتحقق انه المراد. فالمراد بقولهم فروض الوضوء يعني يعني اركانه فالمراد بقولهم قروظ الوضوء يعني اركانه

80
00:32:26.400 --> 00:32:46.400
والاركان جمع ركن وهو في الاصطلاح الفقهي ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد ما تركبت منه ما هية العبادة او العقد ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره

81
00:32:46.600 --> 00:33:12.250
ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره فحينئذ تكون اركان الوضوء ايش ما تركبت منه ايش ماهية الوضوء ولا يسقط يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره

82
00:33:12.750 --> 00:33:32.900
وتكون اركان الصلاة ايش؟ ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وذكر المصنف ان فروض الوضوء عند جاء الحنابلة ستة فاولها غسل الوجه

83
00:33:32.950 --> 00:33:58.950
ومنه الفم بالمضمضة والانف باستنشاق وحده طولا من منابت شعر الراس المعتاد الى الذقن فمنابت شعر الرأس المعتادة اعلى الجبهة والذقن الملتقى اللحيين ملتقى اللحيين طيب فين قال واحد طيب انا شعري من هنا عنده

84
00:33:59.300 --> 00:34:22.750
تساقط الشعر في الاول من اين يكون وجهه من اين من منابت شعر الراس المعتاد يعني في العادة الجارية يكون هذا وجهه طولا وعرضا الى فروع الاذنين ما بين فروع الاذنين. والمقصود فروع الاذنين الموضع التي تتفرع منه الاذن في الطول. لان الاذن التي تتوضع بالطول. فالمقصود ما يكون

85
00:34:22.750 --> 00:34:45.900
بين الموضع الذي تتفرع منه الاذنان وثانيها غسل اليدين مع المرفقين فيدخل المرفقان في غسل اليد المبتدئ من اين من اين يبتدئ غسل اليد من اطراف الاصابع من اطراف الاصابع ويدخل مع

86
00:34:46.600 --> 00:35:20.300
المرفق المقصود بالمرفق العظم الناتئ اسفل ايش؟ اسفل العضد اسفل العضد سمي مرفقا ليش ها يا عمر معنى يرتفق به يطلب الرفق لنفسه لانه الة الارتفاق عند الاتكاء الة الارتفاع عند الاتكاء والمراد بالاتفاق يعني طلب المرء الرفق بنفسه

87
00:35:20.750 --> 00:35:44.900
طلب المرء الرفق بنفسه فاذا طلب الانسان ان يرفق بنفسه عند الاتكاء اتكأ على هذا العظم لنفوءه وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان فالاذنان من الرأس لا من وجه الاذنان من الرأس لا من الوجه. طيب ماذا ينشأ اذا كان من من الرأس وليس من الوجه

88
00:35:46.000 --> 00:36:08.650
الفرق اذا قلنا انهما من الرأس ففرظهما المسح واذا قلنا انهما من الوجه وفضهما الغسل والصحيح انهما من الرأس. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في غسل القدم والكعبان هما العظم الناتئ

89
00:36:08.750 --> 00:36:33.000
عند ملتقى الساق بالقدم العظم الناتئ عند ملتقى الساق بالقدم وكل رجل لها مرفقان كل رجل لها مرفقان في اصح قول اي اهل العربية. احدهما ظاهر وهو المشهور والثاني باطل

90
00:36:33.350 --> 00:36:55.650
فالعظم الذي يكون من هذه الجهة في اليمين رجلك اليمنى ناتئا يسمى كعبا وكذلك العظم الذي يكون ناتئا من باطنها يسمى ايضا كعبا فكل رجل في اصح قولي اهل العربية لها شعبان. وغسل القدمين هو فرضهما اذا لم يغطيا

91
00:36:55.650 --> 00:37:23.050
بخف او جورب فان غطي بخف او جواب ففرظهما ففرظهما المسح. فقول الفقهاء في فروظ الوضوء وغسل الرجلين باعتبار ايش باعتبار الاشهر الاشهر الاكثر ان تكون الرجل غير مغطاة فذكروا غسل الرجلين ومثله مسحهما اذا كانتا مغطاتين وخامسها الترتيب بين

92
00:37:23.050 --> 00:37:50.600
الاعضاء والمراد بالترتيب تتابع اعضاء الوضوء وفق صفته الشرعية تتابع اعضاء الوضوء وفق صفته الشرعية يعني يقدم اولا الوجه ومنه الفم والانف ثم اليدين الى المرفقين ثم الراس منه اذنان ثم

93
00:37:51.050 --> 00:38:17.450
يغسل قدميه وسادسها ومحل هذا محل هذا بين كل عضو من الاعضاء الاربعة اما في نفس العضو فهو سنة وليس فرضا مثل ايش في نفس العضو اذا قدم احدهما على الاخر او قدم الوجه عليهم. مثلا لو ان انسانا غسل وجهه

94
00:38:17.800 --> 00:38:39.200
ثم تمضمض واستنشق هذا اقل بالترتيب؟ الجواب لا لانهما في عضو واحد. لو ان انسانا غسل يده اليسرى الى المرفق قبل اليمنى وضوءه صحيح لانه في نفس العضو لكن السنة تقضي من اليمين لكن لو ان انسانا مسح رأسه

95
00:38:40.000 --> 00:39:04.900
واذنيه ثم غسل يديه للمرفقين حكم وضوءه باطل غير صحيح لابد من الترتيب لا بد ان يرتب ذلك وسادسها الموالاة وهي اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء اتباع المتوضئ

96
00:39:06.050 --> 00:39:25.850
الفعل الفعل الى اخر الوضوء من غير تراخ بين فروضه ولا فصل بما يقطعه من غير تراخ بين فروضه ولا فصل بما يقطعه يعني يتبعها واحدا ورا واحد دون تراخ ولا فصل

97
00:39:25.900 --> 00:39:55.600
فمثلا لو واحد الان قام غسل وجهه وغسل رجليه وغسل يديه الى المرفقين بعد ذلك قالت له ام العيال ترى الشاهي زين ولا يبرد خذ لك بيالة قبل ما الشاهي يفسد طعمه قال والله زين جلس على الكرسي واخلي الشاهي خلص بيالة خمس دقائق

98
00:39:55.700 --> 00:40:14.600
بعدين بيرجع الوضوء يصح ام لا يصح لا يصح لماذا لانه وقع التراخي والفصل وقع التراخي والفصل تقدير ذلك موكول الى العرف. فما سمي في العرف فصلا وتراخيا اخل بالموالاة. وان لم يكن كذلك فلا

99
00:40:14.650 --> 00:40:27.250
مثلا لو احد ان تتوضأ ودق عليك واحد من الباب ففتحت اليه فتحت له الباب ورجعت تكمن وضوءك اقل ام لم يقل لم يخل لانه فصل يسير لانه فصل يسير

100
00:40:28.350 --> 00:40:43.800
وان كلمك واحد بالهاتف ورديت عليه قلت انا اتوظى اتصل علي بعد شوي مع السلامة اقل ولا ما اقل ما اخذ واذا فتحت الجوال وقلت حياك الله يا ابو فلان

101
00:40:43.850 --> 00:41:05.200
وقعدت عشر دقائق ثم قعدت اكمل الوضوء اخلوها ام لم يقل؟ اخل فانقطعت الموالاة فلابد ان يستأنف الوضوء يعني يأتي به من اولها مرة اخرى وضابط المولاة كما قلنا العرف ثم ذكر المصنف اركان الصلاة وانها اربعة عشر

102
00:41:05.550 --> 00:41:31.250
اولها قيام في فرض مع قدرة والمراد بالقيام ايش؟ الوقوف والقدرة الاستطاعة ومحلها الفرض دون النفي. فلو صلى جالسا في نفل صح ذلك منه. والثاني تكبيرة الاحرام ما المراد بتكبيرة الاحرام

103
00:41:33.450 --> 00:42:00.850
قال الله اكبر يعني الحين انت كبرت المفتاح راح ما الجواب انت كبرت عن تكبيرة الاحرام نعم ام لا يعني انت كنت قل الله اكبر تنسكت ها رفع اليدين تقدم عندنا انه ايش

104
00:42:01.250 --> 00:42:29.850
جنة مستعذ ها ها ها يا عمر قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة لانك في الصلاة نفسها ستقول الله اكبر في تكبيرات الانتقال فتكبيرة الاحرام تتميز بانها قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة فتجمع بين شيئين احدهما قول الله اكبر

105
00:42:29.850 --> 00:42:48.700
الثاني كون ذلك القول اين ابتداء الصلاة والثالث سميت تكبيرة الاحرام لان الانسان اذا جاء بها حرم عليه ما كان مأذونا له فالانسان كان قبل الصلاة يأكل ويشرب اذا قال الله اكبر

106
00:42:48.750 --> 00:43:17.650
حرم عليه ذلك. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة. والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه. ايش الفرق بين الرفع والاعتدال احسنت القيام بعده الرفع هو الانتهاض من الركوع هذا يسمى الرفع

107
00:43:18.350 --> 00:43:44.850
والاعتدال هو القيام بعده هو القيام بعده والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والطمأنينة سكون بقدر الاتيان بالواجب في الركن سكون بقدر الاتيان بالواجب في الركن

108
00:43:45.250 --> 00:44:13.900
مثلا الركوع ركن ام ليس بركن ركن يقول الطمأنينة سكون بقدر الاتيان بالواجب فيه. الواجب في الركوع ايش قول سبحان ربي العظيم فالسكون بقدر ذلك القول هذه هي الطمأنينة السكون بقدر ذلك القول هي الطمأنينة. فلو ان انسانا ركع

109
00:44:14.150 --> 00:44:34.950
فسكن بقدر قول سبحان ربي العظيم ثم رفع هذا جاء بالركنين ام لا؟ جاء بالركوع والطمأنينة ام لا يا ام لا؟ جاء ولكنه اسقط ايش الواجب اسقط الواجب وسقوط الواجب ان كان عمدا لم تصح الصلاة وان كان سهوا

110
00:44:35.350 --> 00:44:50.550
جبرت جبرت بسجود السهو ولذلك من ادرك الامام راكعا فركع معه واستقر استقرارا بقدر قول سبحان ربي العظيم لكنه لم يقلها الا بعد رفع الامام هذا ادرك الركعة ام لم يدرك الركعة

111
00:44:51.050 --> 00:45:13.100
ادرك الركعة لانه اطمأن مدركا للركوع مع الامام. وان تأخر اتيانه الواجب في هذا الركن والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صلي على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول

112
00:45:13.600 --> 00:45:28.800
والمجزئ من التشهد الاول عند الحنابلة التحيات لله. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

113
00:45:29.150 --> 00:45:44.000
فيكون التشهد الاخير مركب من شيئين احدهما المجزئ من التشهد الاول والثاني قول اللهم صلي على محمد والصحيح ان المجزئ من التشهد الاول هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم

114
00:45:44.200 --> 00:46:01.500
لان العبادات مبناها على التوقيف والحنابلة اختصروا الوالد ببعض معانيه وقالوا هذا هو المجزئ. والصحيح انه لا يجزي الا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصيغة لم تأتي عن النبي

115
00:46:01.500 --> 00:46:14.350
صلى الله عليه وسلم فالمجزئ ان يقول الانسان التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

116
00:46:14.450 --> 00:46:34.800
هذا يسمى التشهد الاول وفي التشهد الثاني الاخير يأتي به مع قول ايش؟ اللهم صلي على محمد معقول اللهم صلي على محمد في علم منه ان وعلى ال محمد وكذلك اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد انها ليست من

117
00:46:34.800 --> 00:47:02.750
الركن وانما هي مستحبات وانما هي سنن مستحبات ثم ذكر الثاني عشر وهو الجلوس له يعني للتشهد اخيه وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان والتسليمتان ما المراد بهما فالمراد بالتسليمتين قول السلام عليكم عند ارادة الصلاة هذه التسليمة

118
00:47:02.900 --> 00:47:22.900
قول السلام عليكم عند ارادة الصلاة فاذا قال السلام عليكم ورحمة الله كان اتيا بالزائد على ذلك كان اتيا بالزائد على ذلك فالمقصود بالسلام هو قول السلام عليكم ولو بلا ولو بلا التفات

119
00:47:23.200 --> 00:47:44.300
ولو بلا التفات ومذهب الحنابلة ان الركن هو التسليمتان معا وقد نقل ابن رجب اجماع الصحابة على ان التسليمة الاولى تكفي وكذلك اشار الى معناه ابن المنذر فالركن هو التسليمة الاولى فقط

120
00:47:45.100 --> 00:48:02.650
الركن هو التسليمة الاولى فقط والثانية سنة والثانية سنة واقل ما تقع به التسليمة الاولى ان يقول ايش سلام عليكم هذا اقل ما تقع به والاكمل ان يقول السلام عليكم ورحمة الله

121
00:48:03.550 --> 00:48:20.850
واما زيادة وبركاته فانها لم تثبت لا في الاولى ولا في الثانية والسلام هو هذا القول واما الالتفات فيه فهو سنة. فلو قال انسان السلام عليكم السلام عليكم. يكون قد جاء بالركن جزما. واذا

122
00:48:20.850 --> 00:48:35.650
السلام عليكم يكون قد جاء بالركن جزما يكون قد جاء بالركن جزما ولو لم ينتبه. لكن الاكمل ان يقول الانسان السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فيأتي باللفظ مع

123
00:48:35.650 --> 00:49:01.500
والرابع عشر الترتيب بين الاركان والمقصود به تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية نعم النوع الثالث الواجبات وفيه قسمان احدهما واجب الوضوء والاخر واجبات الصلاة. فواجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر

124
00:49:01.500 --> 00:49:21.500
وواجبات الصلاة ثمانية. الاول تكبيرة الانتقال. والثاني قول سمع الله لمن حمده امام ومنفرد. والثالث ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. فالرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود

125
00:49:21.500 --> 00:49:41.350
والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول. والثامن له. هم. النوع الرابع النواقض ذكر المصنف رحمه الله ووفقه من الواجبات المحتاج اليها مما ذكر هنا واجبات الصلاة الوضوء والصلاة

126
00:49:41.700 --> 00:50:04.100
والواجب عند الفقهاء يذكر مقابلا للركن وهو ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره فحينئذ

127
00:50:04.200 --> 00:50:30.050
تكون واجبات الوضوء ما يدخل بماهية الوضوء وربما سقط ايش بعذر وجبر بغيره وربما سقط لعذر وجبر بغيره. وتكون واجبات الصلاة ايش ما يدخل في ماهيته الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره

128
00:50:30.500 --> 00:50:52.900
فواجب الوضوء عند الحنابلة واحد وهو التسمية مع الذكر بضم الذال يعني مع التذكر بين نسي او كان جاهلا لم يضره ذلك فتسقط بالنسيان والاحاديث الخاصة الواردة في التسمية عند الوضوء لا يصح منها شيء

129
00:50:53.000 --> 00:51:13.350
واصح الاقوال ان التسمية عند الوضوء جائزة اصح الاقوال ان التسمية عند الوضوء جائزة وهو مذهب وهو رواية عن ابي حنيفة ومالك وهو رواية عن ابي حنيفة ومالك. والى ذلك اشار البخاري في كتاب الوضوء فقال باب التسمية

130
00:51:13.850 --> 00:51:34.750
على كل حال وعند الوقاع بكتاب الوضوء وش قال البخاري؟ باب التسمية على كل حال وعند الوقاع ثم اسند حديث ابن عباس لو ان احدكم اذا جاء اهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقسم بينهما ولد لم يضره شيء

131
00:51:36.450 --> 00:51:54.000
البخاري اورد هذا الحديث اين فاي كتاب الوضوء ثم قال ايش باب التسمية على كل حال وعند الوقاع وهذا فيه فائدتان الفائدة الاولى ان البخاري ينبه ان الاحاديث الواردة في التسمية عند الوضوء فيها

132
00:51:54.050 --> 00:52:16.150
ضعف والامر الثاني انها وان كانت ظعيفة فلها اصل يستدل به وهو انه كما يطلب دفع الشيطان للتسمية عند الوقاع يطلب دفعه بالتسمية عند الوضوء يعني مما ينتفع به الشيطان ايش

133
00:52:16.550 --> 00:52:34.500
التسمية فيطلب ذلك منه وقد روى ابن المنذر في الاوسط بسند حسن ان يعلى ابن امية ستر عمر ليغتسل فلما اراد ان يصب عليه الماء قال عمر بسم الله اورده

134
00:52:34.850 --> 00:52:51.350
ابن المنذر بكتاب الوضوء مع ان الاثر في ايش في الغسل لكن وش الجمع بينهما كلاهما مما يرفع به الحدث الوضوء يرفع به الحدث الاكبر الغسل يرفع به الوضوء يرفع به الحدث الاصغر والوضوء يرفع به الحدث الاكبر

135
00:52:51.400 --> 00:53:07.950
فاقل ما يقال في التسمية عند الوضوء انها جائزة ولو قيل انها مستحبة لثبوتها عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في الغسل كان ذلك قويا. واما واجبات واما واجبات الصلاة عند الحنابلة فهي ثمانية عدها

136
00:53:07.950 --> 00:53:29.250
المصنف واحدا واحدا فاولها تكبير الانتقال والمراد به الانتقال بين ايش بين اركان الصلاة الانتقال بين اركان الصلاة وهي جميع التكبيرات غير تكبيرة الاحرام وهي جميع التكبيرات غير تكبيرة الاحرام

137
00:53:29.350 --> 00:53:54.100
وهذا يسمى عند الفقهاء ضابط يعني كل تكبير في الصلاة فهو واجب الا تكبيرة الاحرام ويؤتى بها عند الانتقال والمقصود بالانتقال الانفصال من ركن قبل الوصول الى ركن الانفصال من ركن قبل الوصول الى ركن. فمثلا

138
00:53:54.300 --> 00:54:16.750
الان في حال القيام يريد الانسان ان يسجد متى يأتي بالتكبير عند الانفصال من القيام قبل الوصول الى السجود فهو اذا خفض رأسه ليسجد يقول الله اكبر ولو انهاه قبل ان يصل الى السجود. لكن الغلط

139
00:54:16.900 --> 00:54:39.400
ان يقول الله اكبر وهو قائم او يقول الله اكبر وهو في سجوده لان التكبير محله الانتقال وهذا اشد ما يكون في الركوع الامام اذا اراد ان يركع يقول في الركوع الله اكبر اذا اراد ان يحني ظهره ومتى يقول سمع الله لمن حمده

140
00:54:40.500 --> 00:55:02.350
متى يقولها اذا بدأ يرتفع ويقطعها متى قبل اعتداله بعض الائمة هداهم الله تجده يرفع من الركوع ثم يقول سمع الله لمن حمده طيب اللي يأتي ما يراك ويتابعك بالصوت معناها ركع في حال قيامك ولم يدرك

141
00:55:02.450 --> 00:55:18.100
فتكون قد جعلته مدركا للركعة ولهذا امر الصلاة عظيم وكان كثير من السلف يتدافعونها لان الانسان اذا صلى للناس ضمن صلاتهم عند ابي داوود وغيره من حديث ابي هريرة الامام

142
00:55:18.250 --> 00:55:40.100
ضامن الامام ضامن يعني يضمن الصلاة من غيره فينبغي ان يتوقى الانسان هذا الامر ويحترز منه ويجعل اذكار الانتقال في اوقات الانتقال. ولا يجعلها قبلها ولا بعدها. وثانيها قوله سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد

143
00:55:40.350 --> 00:56:02.100
اذا اراد ان يرفع من ركوعه يقول سمع الله لمن حمده وثالثها قول ربنا ولك الحمد امام ومأموم ومنفرد متى يأتي بها الامام والمنفرد متى يأتون بربنا ولك الحمد عند

144
00:56:02.350 --> 00:56:24.500
اعتدال عند الاعتدال لان عند الارتفاع وش يقول سمع الله لمن حمده والمأموم متى يأتي بربنا ولك الحمد عند الحنابلة عند انتقاله عند الحنابلة المذهب عند انتقاله. والصحيح انه كالامام والمنفرد عند اعتداله

145
00:56:25.300 --> 00:56:42.050
والصحيح انه كالامام والمنفرد عند اعتداله. الرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول

146
00:56:42.250 --> 00:57:05.850
واخره اخر التشهد الاول ايش الشهادتان اخره الشهادتان وتأمنها الجلوس له يعني الجلوس للتشهد الاول وعد المذكورات واجبات للصلاة هو من مفردات مذهب الحنابل يعني كون هذه واجبات للصلاة من مفردات المذهب عند غيرهم ان هذه سنن

147
00:57:06.200 --> 00:57:24.900
والصحيح مذهب الحنابلة لقوله صلى الله عليه وسلم عند البخاري واصله في مسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وقد نعتت هذه الواجبات في صلاته صلى الله عليه وسلم فالقول بانها واجبة اقوى ويفترق الركن

148
00:57:24.900 --> 00:57:45.350
عن الواجب فيما تركه المصلي منهما فاذا كان المتروك ركنا حكم الصلاة باطلة على اي حال يعني لو لو امام او مأموم ترك الركوع صلاته باطلة قال يا اخوان نسيت

149
00:57:46.350 --> 00:58:11.200
ايش حكم صلاته باطلة واما الواجب فانه ان تركه عمدا بطلت وان تركه سهوا جبر بالسجود سهو وان تركه سهوا جبر بسجود سهو بعض يقع عند بعض المصلين ان ينقطع الصوت احيانا فمثلا امام يصلي بالناس فركع وانقطعت

150
00:58:11.200 --> 00:58:28.400
وانقطع الصوت قبل ركوعه ثم رجع الصوت بعد الرفع من الركوع عند ارادة السجود فبعض المأمومين ركعوا معه الذين يرونه وبعضهم ما ركع وانما وافقه بعد ذلك في السجود فترك المأموم ايش

151
00:58:29.150 --> 00:58:47.050
ترك ركن وهو الركوع ما حكم صلاته معضلة لابد ان يأتي بركعة لابد ان يأتي بركعة ولو صلى الامام ثم نسي التشهد الاول قام للثالثة فانه يجبر ذلك بالسجود بسجود السهو

152
00:58:47.300 --> 00:59:07.750
يسجد للسهو فان صلى مأموم وراء الامام ثم سهى عن قول سبحان ربي العظيم ولم ينتبه الا بعد ارتفاعه فانه حينئذ يسجد للسهم السهو ام لا يسجد هو مأموم الجواب

153
00:59:08.050 --> 00:59:29.100
لا يسجد. الجواب لا يسجد في اصح القولين. لماذا اغناء بصلاتي امامة ولذلك الامام ضام النوع الرابع النواقض والمبطلات وفيه قسمان احدهما نواقض الوضوء والاخر مبطلات الصلاة فنواقض الوضوء ثمانية

154
00:59:29.100 --> 00:59:49.100
الاول خارج من سبيل. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن. قل او كثر او او نجس سواهما ان فحش في كل احد بحسبه. والثالث جوال عقل او تغطيته. والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس

155
00:59:49.100 --> 01:00:09.100
لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. والسادس غسل ميت. والسابع اكل لحم الجزور. والثامن الردة عن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت ومبطلات الصلاة ستة انواع الاول ما اخل بشرط

156
01:00:09.100 --> 01:00:29.100
وقتها كمبطل طهارة او اتصال او اتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا وبكشف كثير من عورة ان لم يستتب لم يستره في الحال الثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا الا قياما في نفل واحالة معنى قراءة في الفاتحة

157
01:00:29.100 --> 01:00:49.100
يا اخي عمدا الثالث ما خل بواجبها كترك واجب عمدا الرابع ما اخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا دين اول بعد شروع في قراءة وبسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعد ولم يعده بعده

158
01:00:49.100 --> 01:01:09.100
الخامس ما خل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ومنه سلام قبل اتمامها. السادس ما اخل بما لها كمرور كلب اسود بهين اسود كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها

159
01:01:09.100 --> 01:01:26.400
تم بحمد الله رحوة الاحد الثاني من جمادى الاولى سنة احدى وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينة الرياظ حفظها الله دارا للاسلام والسنة من النوافذ والمبطلات المحتاج اليها ما ذكر هنا من نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة

160
01:01:26.800 --> 01:02:01.200
والناقد والمبطل بمعنى واحد والمشهور اطلاق المبطل في تحقيق المراد منه لان البطلان من اثار الحكم الوضعي لكن الفقهاء فرقوا فقالوا نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة لماذا نعم ايش؟ للنقد قصف الوضوء والمبطل خاص

161
01:02:04.650 --> 01:02:24.550
طيب ممكن يكون بالصلاة المبطل هو الناقض والناقض هو المبطل الجواب لان نقض الوضوء لان الوضوء معنوي لحسي. تقول انا على وضوء. معنوي لا حسي معنوي ما نفرق بين من وضوء على وضوء بالصورة الظاهرة فناسبه النقب

162
01:02:25.350 --> 01:02:49.650
ومبطلات الصلاة حسية الاصل فيها حسية لكن والشرب وغير ذلك. فناسبها الابطال وناقض العبادة هو ما يطرأ على العبادة والناقض اصطلاحا هو ما يطرأ على العبادة او العقد فتتخلف معه الاثار المقصودة منه

163
01:02:49.750 --> 01:03:14.200
وما يطرأ على العبادة او العقد فتتخلف معه الاثار المقصودة منه فنواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ونواقض الصلاة اصطلاحا ما يقرأ

164
01:03:14.300 --> 01:03:38.950
عن الصلاة فتتخلف معه الاثار المترتبة منه وذكر المصنف ان نواقض ان نواقض الوضوء عند الحنابلة ثمانية ومنهم من عدها سبعة باسقاط الردة لانها موجبة للغسل وهو اعظم وبعضهم عدها سبعة لانها

165
01:03:39.250 --> 01:03:58.300
وهي الردة لانها موجبة للغسل وهو اعظم فاول تلك النواقض خارج من سبيل والمراد بالسبيل المخرج وكل انسان له مخرجان قبل ودبر فمهما خرج منهما شيء فهو ناقض للوضوء سواء كان قليلا

166
01:03:58.550 --> 01:04:16.200
او كثيرا طاهرا او غير طاهر فانه ينقض الوضوء وثانيها خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر يعني اذا خرج من باقي البدن بول او غائط فهو ناقض

167
01:04:16.300 --> 01:04:36.550
كالذي يفتح له فتحة فيخرج منه بول او غائط فهذا ناقظ قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في كل نفس احد بحسبه يعني اذا كان نجسا فاحشا يعني كثيرا والكثرة مردها الى كل احد بحسبه

168
01:04:37.350 --> 01:04:56.700
بل خارج من البدن سوى البول والغائط ينقض عند الحنابلة بشرطين فالخارج من البدن قوى البول والغائط ينقض عند الحنابلة بشرطين احدهما ان يكون نجسا فلو كان غير نجس لم ينقض

169
01:04:57.150 --> 01:05:12.800
مثل العرب العرق يخرج من الجسد وقد يكون كثير لكنه طاهر والثاني ان يكون فاحشا اي كثيرا فلو كان قليلا لم ينقض. فلو ان انسانا خرج منه قطرة من الدم

170
01:05:13.800 --> 01:05:33.050
فهذا نجس ولكنه يسير لكنه كان كثيرا نقض ومرده عند الحنابلة في كل نفس احد بحسبه يعني كل واحد يقدر اليسير والكثير والصحيح انه يرجع فيه الى اوساط الناس المقصود بها اوساط الناس

171
01:05:33.500 --> 01:06:00.300
المعتدلون منهم فان الموسوس يعد القليل كثيرا والمبتذل يعد الكثير قليلا الموسوس لو طلع منه قطرة دم قال هذا  والجزار لو جاء على بدنه دم كثير شيقول قليل ليش ان هم معتاد على كثرة الدماء فيما يذبحه من الذبائح

172
01:06:00.700 --> 01:06:28.950
ثم ذكر ثالثها وهو زوال العقل او تغطيته وزواله حق حقيقيا وحكمي. فالحقيقي كالجنون لفقد اصله والحكم كالصغر والحكم كالصغار. واما تغطيته فهو كالنوم المستغرق والاغماء ونحوهما فرغنا من الناقض الثالث من نواقض الوضوء

173
01:06:29.100 --> 01:06:53.100
ورابعها مس برج ادمي قبلا كان او دبرا متصل لا منفصل بيده والمقصود باليد هي راحة اليد باطنها او ظاهرها لا ظفره فلو مسه بظفره فعند الحنابلة لا ينقبض بلا حائل

174
01:06:53.650 --> 01:07:15.350
والمقصود بذلك الاقظاء اليه مباشرة بان لا يكون بينه وبينه حائل ولو بغير شهوة والشهوة هي اللذة فلو بلا وجدان لذة انتقض الوضوء عند الحنابلة. وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل اي

175
01:07:15.350 --> 01:07:44.750
اخضاع الى البشرة مباشرة مع وجود الشهوة وهي التلذذ وسادسها غسل الميت والمراد بغسل الميت مباشرة جسمه بالدلك. مباشرة جسده بالدلك. لا صب الماء عليه فالذي يصب الماء لا يسمى غاسلا وانما الغاسل هو الذي يباشر جسده بالدلك. لا فرق في ذلك بين المسلم

176
01:07:44.750 --> 01:08:08.700
والرجل والمرأة والصغير والكبير. وسابعها اكل لحم الجزور وهي الابل وثامنها الردة عن الاسلام الكفر بعد الايمان اعاذنا الله واياكم من ذلك وحفظ علينا وعليكم ديننا ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت

177
01:08:09.050 --> 01:08:35.850
فموجبات الوضوء فموجبات الغسل توجب غسلا وتوجب وضوءا فمثلا خروج المني دفقا بلذة خروج المني دفخا بلذة هذا يوجب الغسل فاذا اوجب الغسل اوجب الوضوء فيغتسل ويتوضأ هذا المذهب والصحيح انه اذا اغتسل اغنى اغتساله عن وضوءه

178
01:08:35.850 --> 01:08:53.500
لانهما يشتركان جميعا في رفع الحدث. والوضوء رافع للاصغر والغسل رافع للاكبر فما رفع الاكبر رفع الاصغر واندرج الوضوء فيه في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى واستثني منها الموت

179
01:08:53.700 --> 01:09:09.800
كما قال المصنف لانه ليس عن حدث الموت ليس عن حدث لو ان انسانا مات وهو قد اغتسل غسل الجنابة ثم مات على طهارة. يغسل ام لا ام لا يغسل

180
01:09:10.500 --> 01:09:33.700
الجواب يغسل لان الغسل لان غسل الميت ليس عن حدث وانما هو امر تعبدي وانما هو امر تعبدي يعني تعبدنا الله سبحانه وتعالى به. والراجح بما ذكره المصنف وفقا لمذهب الحنابلة ان الخارج الفاحش النجس من البدن

181
01:09:33.950 --> 01:09:57.650
ومث المرأة بشهوة ومس الفرج باليد قبلا كان او دبرا والرد عن الاسلام ليست من نواقض الوضوء لان الدليل المذكور فيها لا ينتهض للقول بالنقض وانما ينتقض الوضوء على الصحيح باشياء

182
01:09:58.150 --> 01:10:21.900
اولها الخارج من السبيلين الخارج من السبيلين فاذا خرج شيء من السبيلين انتقض الوضوء قليلا او كثيرا طاهرا او غير طاهر وتانيها زوال العقل زوال العقل لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم

183
01:10:22.300 --> 01:10:40.350
في حديث صفوان ابن عسال عند ابي داود وغيره واسناده حسن فذكر النوم ناقضا للوضوء والنوم فيه تغطية للعقل فاذا غطي العقل او زال والزوال اعلى من التغطية فانه ينتقض الوضوء

184
01:10:41.250 --> 01:11:07.100
واضح طيب لو ان انسانا اخذ بنج ينتقد ام لا ينتقض ها يا عمر ينتقم سم انه ان كان بنجا موضعيا خفيفا لا ينتقض وان كان بنجا يستغرق به الانسان

185
01:11:07.300 --> 01:11:27.000
بالغيبوبة فهذا يكون ناقضا يكون ناقضا للوضوء وثالثها اكل لحم الجزور وهو وهي الابل لحديث جابر ابن سمرة ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ااتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الابل. رواه مسلم

186
01:11:27.750 --> 01:11:46.800
ورابعها تغسيل الميت لصحة الاثار فيه عن الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فاذا غسل احد الميت فانه ينتقض وضوءه ويجب عليه ان يتوضأ طيب لو قال واحد قال وهو يغسل طاهر ولا نجس

187
01:11:47.050 --> 01:12:06.500
الجواب طاهر قال كيف يوجب عليه الوضوء قلنا والذي يأكل لحم الإبل يأكل لحم طاهر ولحم نجس ما الجواب طاهر ومع ذلك يجب عليه الوضوء. هذه احكام تعبدية امرنا الله سبحانه وتعالى بها. فيجب على الانسان ان يمتثل ما امره الله عز وجل

188
01:12:06.500 --> 01:12:29.650
به ثم ذكر المصنف وفقه الله مبطلات الصلاة وبين انها ستة وهذه الستة هي انواع لا اشياء والضبط بالكل اولى من الضبط بالجزء والحنابلة رحمهم الله تعالى لم يعدوا نواقض لم يعدوا مبطلات الصلاة في كتبهم المشهورة. وانما ذكروا انواعا منها

189
01:12:29.800 --> 01:12:52.050
وانما ذكروا افرادا منها وما ذكروه يبلغ نحو الثلاثين وجمعها في انواع كلية اوفق وهي هذه الانواع الستة فاولها ما اخل بشرطها يعني بشرط الصلاة بتركه من شرط الصلاة مثلا تقدم معنا رفع الحدث فلو إنسان صلى بدون رفع حدث حكم صلاته

190
01:12:52.200 --> 01:13:17.200
باطلا انه اخل بشرطها او اتى به على وجه غير شرعي كما لو ان انسانا توظأ من غير ترتيب حكم صلاته لماذا لانه اخل بشرطها اتى به لكنه على غير صفة الشرعية. وكاتصال نجاسة غير معفو عنها لوجوب ازالة النجاسة كما

191
01:13:17.200 --> 01:13:36.850
اتقدم من البدن والثوب والبقعة المصلى عليها وبكشف كثير لا يسير من عورة ان لم يسترها في الحال فاذا انكشفت عورته بهواء ونحوه ثم سترها لم تبطل صلاته لكن انكشفت ولم يسترها بطلت صلاته

192
01:13:36.850 --> 01:13:56.500
وثانيها ما اخل بركنها اي بركن الصلاة بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي فمن ترك ركنا مطلقا سواء جاهلا او ساهيا او ناسيا فصلاته ايش باطلة او جاء به على غير صفة

193
01:13:56.550 --> 01:14:19.200
غير صفته الشرعية للذي يضم انعمت فيقول صراط الذين انعمت عليهم هذا جاء بالفاتحة وهي ركن لكن جاء به على غير الوجه الشرعي فتبطل صلاته وثالثها ما اخل بواجبها بتركه او بالاتيان به على وجه غير شرعي كترك واجب عمدا

194
01:14:19.200 --> 01:14:34.950
لا سهوا ولا جهلا لانه اذا ترك الواجب سهوا او جهلا جبره سجود السهو لكن ان تركه عمدا فصلاته باطلة لا يجبره سجود السهو. والرابع ما اخل بهيئتها. والمراد بالهيئة

195
01:14:34.950 --> 01:14:57.550
حقيقتها وصفتها الشرعية كرجوعه عامدا عالما الى تشهد اول بعد شروعه في قراءة كرجوعه عالما قادرا بعد قيامه من تشهد اول بعد شروعه في قراءة فاذا قام الانسان عن التشهد الاول

196
01:14:57.950 --> 01:15:22.550
تاهيا يكون قد ترك ايش واجب فاذا وصل فبدأ يقرأ الفاتحة ثم رجع فصلاته على مذهب الحنابلة باطلة لماذا؟ لان هذا اخل بصفة الصلاة لان الانسان اذا بدأ في الركعة بالفاتحة فانه يتم قراءته فهو شرع في ركن ركعة بعدها هي الركعة

197
01:15:22.550 --> 01:15:47.700
الثالثة فيتم صلاته ولا يرجع ومذهب الحنابلة ان الرجوع بعد القيام من التشهد الاول له ثلاثة احكام الاول ان يرجع الى التشهد الاول قبل استتمام القيام فهذا يجوز يعني واحد الان

198
01:15:48.100 --> 01:16:03.750
قام من السجدة الثانية من الركعة الثانية ووثب على رجليه ثم ذكر انه لم يتشهد هذا يجوز له ان يرجع الحالة الثانية ان يرجع الى التشهد الاول بعد قيامه قبل قراءته

199
01:16:04.600 --> 01:16:25.250
يعني قام ولكن ما قرأ فعند الحنابلة يكره فلو رجع صلاته ايش صحيح والحال الثالثة ان ان يرجع بعد شروعه في القراءة فهذا عند الحنابلة يحرم وصلاته فصلاته باطلة والصحيح

200
01:16:25.400 --> 01:16:42.000
ان المصلي له حالان اذا قام من التشهد الاول. احدهما ان يرجع قبل القيام فهذا يجوز مثل وتب ثم رجع هذا يجوز. والحال الثانية ان يرجع بعد القيام ولو لم يقرأ

201
01:16:42.700 --> 01:17:01.950
فالصحيح انه يحرم الصحيح انه يحرم كما هو مذهب الشافعي لصحة الاثار عن الصحابة بذلك انه لا يرجع لصحة الاثار عن الصحابة بذلك انه لا يرجع. اما الحنابلة فيقولون يكره اذا لم يقرأ. لكن الصحيح انه يحرم

202
01:17:01.950 --> 01:17:30.050
والخامس ما اخل بما يجب فيها يعني الامر الذي يخل بالواجب في الصلاة وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها ترك منافيها المتعلق بصفتها كقهقهة وكلام والقهقهة هي الضحك بصوت مرتفع. الضحك بصوت مرتفع. مرتفع. فاذا قهقه بطلت صلاته

203
01:17:30.050 --> 01:17:57.700
تبسم ها لم تبطل صلاتك فان تبسم لم تبطل صلاته وكذلك عند الحنابلة لو تكلم فانها تبطل صلاته مطلقة ولو كان جاهلا او ساهيا او ناسيا وعن الامام احمد رواية ثانية انه ان كان جاهلا او ناس او ساهيا صحت صلاته وهو الصحيح

204
01:17:58.150 --> 01:18:11.100
لما ثبت في الصحيح ان مروان ابن الحكم لما ثبت في الصحيح ان احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مروان الحكم ان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

205
01:18:11.850 --> 01:18:29.000
تكلم في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا فزجره الصحابة ثم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة. فدل انه ان تكلم ساهيا او جاهلا او ناسيا صحت صلاته ولم

206
01:18:29.000 --> 01:18:53.750
يجب عليها في عادته كما في كلام معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه في اثناء الصلاة. والسادس ما اخل بما يجب لها وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها ترك منافيها مما لا يتعلق بصيتها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه

207
01:18:54.850 --> 01:19:12.650
كمرور كلب اسود بهيم بين يديه فهو كلب اسود والبهيم هو الخالص فلو كان فيه بياض قليل لم يكن بهيما فلو مر لم تبطل الصلاة وانما تبطل الصلاة بالكلب الاسود

208
01:19:12.650 --> 01:19:30.750
البهيم فلابد ان يكون كلبا جامعا بين وصفين احدهما ان يكون اسود اللون والثاني ان يكون خالص السواد غير مخالط له لون اخر وشرط ذلك ان يمر دون ثلاثة اذرع

209
01:19:31.650 --> 01:19:52.000
دون ثلاثة اذرع لماذا قيدوه دون ثلاثة اذرع  لانه في الغالب منتهى موضع السجود في الغالب منتهى موضع السجود فاذا مر الكلب بينه وبين موضع سجوده فهنا تبطل صلاته لكن

210
01:19:52.300 --> 01:20:15.900
لو انه مر وراء موضع سجوده فهنا لا تبطل صلاته وهذا محله اذا لم يكن له سترة فان كان قد وضع سترة ان مر دونها صلاته باطلة وان مر وراءها فصلاته صحيحة وقدرت ثلاثة اذرع بحسب الغالب في احوال الناس الغالب في اطوال الناس ثلاثة اجره

211
01:20:16.350 --> 01:20:37.350
فلو كان احد طويل وموضع سجوده اربعة اذرع فحينئذ لو مر الكلب بعد الثلاثة في الرابع فصلاته باطلا لان موضع سجوده فوق ثلاثة اذرع. وهذا اخر ما يسر الله سبحانه وتعالى من التعليق على

212
01:20:37.350 --> 01:20:55.650
كتاب المبتدأ في الفقه وفيه التنبيه الى العناية بالفقه اللازم على احدنا وهو امر طهارته وصلاته فانه افرض ما على الانسان. قال رجل الامام احمد ما تقول في ماء الباقي الله

213
01:20:56.150 --> 01:21:11.600
قال تعرف ما تقول اذا اصبحت؟ قال لا. قال تعرف ما تقول اذا امسيت؟ قال لا. قال اذهب فتعلم هذا ثم تعال فاسأل عن ماء الباقي فالانسان يتوجه في طلبه للعلم بما يحتاجه من عبادات

214
01:21:11.650 --> 01:21:34.250
لماذا لانه اذا غلط فيها ايش حكمه اذا غلطت فيها حكمه اثم حكمه اثم لان العلم الواجب هو كل ما وجب العمل به الان الانسان البالغ تجب عليه الطهارة والصلاة ام لا تجب

215
01:21:34.550 --> 01:21:53.050
تجب فاذا اخطأ فيها فهو اثم لانه فرط في العلم الواجب عليه. الان بعض الناس يأتي يسألك يقول يا شيخ احسن الله اليك انا انقطع الصوت والامام ركع وما سمعنا ما سمعنا الا السجود وتركنا الركعة وكملنا معه الصلاة

216
01:21:53.600 --> 01:22:06.750
قال وش سويت؟ قال والله بعضنا قام وجاب ركعة وبعضنا صلى قال اللي جاب ركعة هذا صلاة صحيحة واللي ما جاب ركعة يقوم ويجيب ركعة ثانية اذا كان الوقت قريبا واذا كان طويل يقضي الصلاة قائمة

217
01:22:06.850 --> 01:22:18.950
قال الحمد لله. قال ليش؟ قال انا الحمد لله من الناس اللي جابوا ركعة. الحمد لله على ماذا انت اثم الان ان تقاتل في الاثم تفريطك بالعلم الواجب هذا يتحقق به الاثم

218
01:22:19.000 --> 01:22:39.750
فانت مذنب بتركك للعلم الواجب عليك فالواجب على الانسان ان يتعلم ما يجب عليه العمل به ذكر هذا الضابط الاجري في كتابه  فرض طلب العلم وابن القيم في مفتاح دار السعادة والقرافي في الفروق. فكل ما وجب العمل به وجب تقدم العلم

219
01:22:39.750 --> 01:23:01.100
عليه كل ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه. فمثلا انسان الان ما حج وهو الان مستطيع بيذهب للحج ما حكم تعلمه احكام الحج ايش واجب ولا يجوز له ان يحج بغير تعلم الاحكام

220
01:23:01.250 --> 01:23:21.700
فاذا حج دون تعلم الاحكام فوافق في حجه حج المسلمين كان حجه صحيحا مع نقص الاجر وان وقع فيما يخالف صفة الحج الشرعية يأثم ولا ما يأثم يأثم هذا الاصل صار الناس يستسهلون به ويقول نسوي الشيء هذا بعدين نسأل

221
01:23:21.750 --> 01:23:38.750
لا غلط لا يجوز لك بعظ الناس الان اعلنت مساهمة قال يلا خلنا نساهم فيها لا تسألون لا تسألون المشايخ خلنا نسأل خلنا نساهم فاذا ساهمنا بعدين قالوا المشايخ حرام قلنا والله ما درينا

222
01:23:39.200 --> 01:23:53.000
هذا ما ينفع اثم انت الان لانه لا يجوز ان تدخل في معاملة مالية حتى تتبين حكمها وكان عمر رضي الله عنه يقول من لم يعرف احكام البيع فلا يبع في سوقنا

223
01:23:53.600 --> 01:24:16.250
ليش كان يطردهم وينهاهم حماية لهم من الاثم ان يدخل الانسان في معاملة مالية وهو لا يتعلم لا يعمل حكمها لا يعلم حكمها. وامر الصلاة والطهارة اعظم لا يجوز للانسان ان يترك العلم الواجب عليه هذا العلم الواجب عليك ابتداء يجب عليك ان تتعلم طهارتك وصلاتك ما يكفي فيها العادة

224
01:24:16.350 --> 01:24:38.800
والاباء والاجداد وهنوا ربعنا وشفناهم نسوي حنا من يوم خلقنا الله وحنا نفعل هذا هذا ما ينفع في صحيح البخاري ان حذيفة رضي الله وعنه رأى رجلا يصلي صلاة لا يتم ركوعها وسجودها. فلما انصرف منها يعني سلم ناداه حذيفة فقال مذكم وانت تصلي هذه

225
01:24:38.800 --> 01:24:58.950
الصلاة قال من من متى تصلي هالصلاة؟ قال منذ اربعين سنة قال اما انك لو مت مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم اربعين سنة يصلي بعدين يقول له حذيفة لو مت مت على غير فطرة محمد. لماذا؟ لانه يصلي صلاة من راسه

226
01:24:59.050 --> 01:25:14.250
ما يصلي صلاة يتعلم بها احكامها قال والله حنا تعلمنا احكامه. فالواجب على المسلمين ان يتعلموا احكام الدين اللازمة لهم. والواجب على طلاب العلم علم وائمة المساجد والخطباء لا يشغلون المسلمين بما لا يحتاجون

227
01:25:14.350 --> 01:25:34.800
يهتمون بتعليم المسلمين الدين الذي يلزمهم. يعلمونهم الوضوء يعلمونهم الصلاة. يعلمونهم احكام الطهارة. يعلمونهم احكام الطلاق. الطلاق الآن احكام الفقهية التي يحتاجها الناس انها تأتي في سبعة اسطر ومع ذلك يمر سنوات في مسجد بالجمعة سبع سنوات لا تسمع خطبة عن الطلاق

228
01:25:35.250 --> 01:25:45.250
وانت صباح مساء كل واحد متصل عليك والله يا شيخ انا قلت علي الطلاق انت طالقه تطلق ولا ما تطلق؟ يا شيخ انا عند جوني ناس ضيوف قلت علي الطلاق

229
01:25:45.250 --> 01:26:07.150
تاكلون عشاكم وبعدين ما وجبوني ومشوا تطلق ولا ما تطلب؟ يا شيخ انا قلت ان كذا كذا فانت طالق تطلق ولا ما تطلب؟ هذولا في رقبة من في رقبة الذين يتصدرون للتعليم والافتاء وامامة الناس يجب عليهم ان يعلموا الناس دينهم الذي يحتاجونه ما يعلمونهم اشياء لا نفعلهم بها

230
01:26:07.150 --> 01:26:23.350
الدين الذي ينفعه اما ان يكون الانسان اماما او خطيبا او واعظا او مدرسا ولا يعلم الناس الا فضائل الاعمال او الموت واليوم الاخر هذه امور طيبة مأمور بها شرعا. لكن الطهارة والصلاة

231
01:26:23.450 --> 01:26:40.850
يعني شي هدف في البلد هذا كيف بغيره من البلاد؟ يعني الان مرة كنت في طريق وفي مصلى بوضع بجنب طريق عام عندنا في الرياض فانا داخل في المصلى واذا واحد جاي معي داخل قال ما فيه حنفيات هنا؟ قلت لا والله ما في حنفيات

232
01:26:41.250 --> 01:26:54.250
قاموا فتيمم قلت ليش اليمن؟ قال ما في ماء طيب هذاك المسجد رح المسجد انت تقدر المسجد بعيد تقدر معك سيارة قال قال عفور ورب غفور مو على كيفه عبور رب غفور

233
01:26:54.700 --> 01:27:14.400
عفور اذا كان فقد الماء وعدم القدرة عليه. اما ان يفعل هذا ويصلي مرارا ومرارا لا يجد من يعلمه هو اثم ومن تولى ولاية من امور بيان الدين اثم الامام او الخطيب او المعلم او المفتي الذي لا يبين له

234
01:27:14.400 --> 01:27:34.400
اللازمة للناس اثم ولذلك الجلوس امام الناس وامامتهم وخاطبتهم ليست منصب يتشرف به الانسان هذا منصب يزيد يعني الانسان التكليف في بلاغ الدين. انت الان تؤم الناس تقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. تخطب الناس تقوم مقام

235
01:27:34.400 --> 01:27:44.400
قام النبي صلى الله عليه وسلم تفتي الناس تقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم تعلم الناس تقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم فقم كما قام النبي صلى الله عليه وسلم

236
01:27:44.950 --> 01:27:58.050
اما ان لا تعلم الناس الطهارة ولا الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الصدق ولا الاحسان ولا الاذكار ثم بعد ذلك تظن نفسك يعني خالي من الاثم لا الاستقامة من الاثم انت اثم

237
01:27:58.200 --> 01:28:17.300
تشغل الناس باشياء لا تنفعهم ولا يحتاجون اليها تجد واحد يتكلم عن حكم لبس الفنائل ريال مدريد وبرشلونة فهذا حسن اذا كان فيها صلبان ونحو ذلك. اما ان هذا تجده اهتمامك كلمة كلها عن برشلونة وريال مدريد ولحكم لباسها. فاذا قال له واحد من الجماعة

238
01:28:17.300 --> 01:28:32.800
يا اخي حنا عندنا احكام الوضوء ما نعرفها قال يا اخي احكام الوضوء يدرسونها في الابتدائي هذا اكد للدرس تدرس في الابتدائي هو اللي اولى عليك. اللي يدرسه بعد ذلك ما هو مهم. الاحكام اللي تلزمك هي اللي تدرسها في الابتدائي. الدين يسر. تعلموا

239
01:28:32.800 --> 01:28:42.800
من دينكم ما تعبدون به ربكم وما وراء ذلك فلا يهمنكم شيء فيه. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله

240
01:28:42.800 --> 01:28:45.300
محمد واله وصحبه اجمعين