﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:29.150 --> 00:00:50.350
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح كتابي العاشر من برنامج اصول العلم في سنته الثانية

3
00:00:50.400 --> 00:01:12.750
اربع وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وخمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبدالله ابن حمد العصيمي وقد انتهى بنا البيان الى قوله

4
00:01:12.800 --> 00:01:43.400
قصد في التيمم وقبل الشروع في بيان مسائله اود بيان جملة فات القول في بيانها  وهي قوله في الصفحة السابعة والسبعين بعد التسعمئة ويسقطان مع رسل عن حدث اكبر ويسقطان مع غسل

5
00:01:43.850 --> 00:02:17.550
عن حدث اكبر ومعناها ان الفوضين للمذكورين قبل وهما الترتيب والموالاة يسقطان مع الغسل فاذا اغتسل المرء واراد الوضوء في غسله فانها دان الفرضان يسقطان عنه فلا يلزمه حينئذ فرط

6
00:02:17.550 --> 00:02:49.250
طيب ولا موالاة اذا كان غسله عن حدث اكبر بخلاف كونه غسل تبرد ونحوه او غسلا مستحبا لا عن حدث كغسل الجمعة عند الحنابلة لا احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قلتم غفر الله لكم فيه

7
00:02:49.250 --> 00:03:09.250
كتابكم ومقدمة فقهية الصغرى فصل في التيمم وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويديه على صفة معلومة وشروطه ثمانية الاولنية والثاني الاسلام والثالث معكم والرابع التمييز. الخامس استمتاع او استجمار

8
00:03:09.250 --> 00:03:29.250
قبل والسادس دخول وقت ما يتيم. والسادس دخول وقت ما يتيمم له. والسابع العجز عن استعمال الماء اما واما للتضرر بطلب والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محتنق له

9
00:03:29.250 --> 00:03:59.250
واجبه التسمية مع الذكر وفروضه اربعة. الاول مسح وجهه والثاني مسح يديه الى الكوعين الف الترتيب وضابع موالاة بقدرها في الوضوء. ويسقطان مع تيمم عن حدث اكبر. ومبطلاته اربعة الاموال مبطل ما يتيمم له والثاني خراج الوقت. الثالث وجود ماء مقبول على استعماله بلا ضرر

10
00:03:59.250 --> 00:04:23.550
من زوال مبيح له عقد المصنف رحمه الله ووفقه فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله اصل في التيمم ذكر في لخمس مسائل من مسائله الكبار. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته الشرعية

11
00:04:23.750 --> 00:04:55.950
وهي المذكورة في قوله استعمال وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة من معلومة فالتيمم مفارق اصليه الوضوء والغسل في ثلاثة اشياء التيمم مفارق اصليه الوضوء والغسل في ثلاثة اشياء احدها ان

12
00:04:55.950 --> 00:05:26.650
تعمل فيه تراب ان المستعمل فيه تراب واما المستعمل فيهما ايش فهو ماء طهور مباح. واما المستعمل فيهما فهو ماء طهور. مباح وتانيها ان استعمال الماء في الوضوء يتعلق باربعة اعضاء

13
00:05:26.700 --> 00:05:53.650
ان استعمال الماء في وضوء يتعلق باربعة اعضاء وفي الغسل بجميع البدن وفي الغسل بجميع البدن واما التيمم فيتعلق بعضوين فقط. واما التيمم فيتعلق بعضوين فقط هما الوجه واليدان وثالثها وقوعه على صفة معلومة

14
00:05:54.000 --> 00:06:22.650
مفارقة صفتهما وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما اي مغايرة صفتهما. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم وانها ثمانية الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجمار قبله

15
00:06:23.250 --> 00:06:50.250
وتقدمت هذه الشروط بيانا وايضاحا في شروط الوضوء والسادس دخول وقت ما يتيمم له فلا يقدم التيمم لصلاة حتى يدخل وقتها فلا يقدم التيمم لصلاة حتى يدخل وقتها. فاذا دخل وقتها تيمم لها

16
00:06:50.550 --> 00:07:21.750
والراجح عدم اشتراطه والراجح عدم اشتراطه وهو مذهب ابي حنيفة النعماني النعمان بن ثابت فلو تيمم قبل صلاة المغرب لها صح صلاته بذلك التيمم. والسابع العجز عن الماء اما لفقده واما للتضرر باستعماله او طلبه

17
00:07:22.100 --> 00:07:51.050
فاذا عجز عن الماء لفقده اي عدم وجوده او لم يقدر على استعماله  حصول الضرر به فانه يتيمم حينئذ سواء كان الضرر في استعماله او في طلبه فظهروا في استعمال كي يكون بدنه يتضرر بوصول الماء اليه

18
00:07:51.500 --> 00:08:13.950
والتضرر في طلبه كأن يكون الطريق الموصل اليه موحشا مخوفا على العبد اذا سلكه والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد والمذكور في هذا الشرط

19
00:08:14.200 --> 00:08:43.100
هو صفة التراب المعلومة التي اشار اليها المصنف بقوله استعمال التراب المعلوم اي مبين الصفة شرعا اي مبين الصفة شرعا فالمتيمم به هو التراب دون غيره من وجه الارض واختار جماعة من المحققين منهم

20
00:08:43.400 --> 00:09:07.950
ابو العباس ابن تيمية رحمه الله صحة التيمم لكل ما كان على وجه الارض من جنسها لا كتراب او رمل او صخر او غيرها ما دام من وجه الارض الذي هو اصلها وعلى المذهب يختص التيمم

21
00:09:08.200 --> 00:09:38.400
ليش بالتراب وهذا التراب عندهم له اربعة شروط احدها ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا ان يكون التراب طهورا لا نجسا ولا طاهرا والتراب النجس عندهم ما خالطته النجاسة

22
00:09:38.550 --> 00:10:08.550
والتراب نجس عندهم ما خالطته النجاسة والطاهر عندهم المتناثر من المتيمم عند تيممه المتناثر من المتيمم عند تيممه فلو قدر ان احدا تيمم تعمل التراب ثم تساقطت حبات من التراب الذي استعمله

23
00:10:08.800 --> 00:10:35.700
على فساد ونحوها فان هذا عند الحنابلة ليس ترابا طهورا وانما هو تراب ظاهر والحنابلة يقسمون التراب قسمة ثلاثية كقسمتهم للمياه والحنابلة يقسمون التراب قسمة ثلاثية كقسمتهم للمياه. والمعتد به في الاستعمال عندهم في التيمم هو

24
00:10:35.700 --> 00:11:14.400
التراب الطهور والصحيح ان الظاهر مثله والصحيح ان الظاهر مثل ان الظاهر مثله فيصح التيمم به والشرط الثاني عندهم ان يكون التراب مباحا فخرج به المسروق والمغصوب ونحوهما والصحيح ان التيمم به صحيح مع الاثم على ما تقدم بيانه من ان السرقة

25
00:11:14.400 --> 00:11:43.550
والغصب ونحوهما اوصاف خارجة عن متعلق الحكم يصح بالماء المغصوب وكذا التراب المغصوب والمسروق مع حصول الاثم بفعله والثالث ان يكون التراب غير محترق فخرج به التراب المحترق كالتراب الكائن

26
00:11:43.800 --> 00:12:14.250
اثرا للنار بعد خمودها فان التراب الذي يكون تحت النار مما يخالطه رمادها صار ترابا  امال ايه  الخلف اذا دق كذلك الخزف اذا دق لان الخزف يوضع افراد نارية حتى يشتد واصله من

27
00:12:14.250 --> 00:12:38.300
الية مصنوعة منه انكسرت ثم تدقدقت فاراد ان يستعملها بالطهور فانه يستعملها في التيمم اي انه لا يستقيم به لانه تراب والرابع ان يكون له غبار يعلق بيده ان يلصقوا

28
00:12:39.250 --> 00:13:05.050
والراجح عدم اشتراطه فلو لم يذكر غبار و استعمل المتيمم صح استعماله كالضرب باليدين على صخر ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله

29
00:13:05.600 --> 00:13:35.000
مع التذكر وذكر المسألة الرابعة وعد فيها قروض التيمم وانها اربعة. الاول مسح الوجه مسح اليدين الى الكوعين والكوع والعضد الناتئ السلاح ايش الابهام مما يلي مما هو في الرسوة

30
00:13:35.700 --> 00:14:09.050
العظم النافي اسفل الابهام مما هو في الرسل الرسل وهو موصل الذراع للكف طرفان احدهما يسمى جوعا وهو الواقع اسفل الابهام والاخر يسمى كن سوعا وهو الواقع اسفل الخنصر ما هو الواقع اسفل الخنصر يعني هذا العرض يسمى ايش

31
00:14:09.250 --> 00:14:30.800
رشوعا والناس يقولون ما يعرف ايش كوعه من كل سوعه او من بوعه كثير يحسبونه ليش الكوع يقولون ايش المرء وهذا ليس هو الكوع الكوع العظم الذي يلي الابهام اسفل منه في الرسل. والثالث الترتيب

32
00:14:31.350 --> 00:14:51.350
بان يقدم مسح وجهه على يديه. والثالث الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يديه. فالراجح انه ليس فرضا له. والراجح انه ليس فرضا له فيصح التيمم بتقديم احدهما على الاخر

33
00:14:51.500 --> 00:15:16.750
يصح التيمم بتقديم احدهما على الاخر. والرابع موالاة بقدرها في وضوء اي بقدر ما تقدم في الوضوء وتقديرها عند الحنابلة في الوضوء ايش الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله او حتى يجف اوله

34
00:15:17.300 --> 00:15:41.900
وتقدم ان الراجح تقديره بالعرق وكذلك في التيمم يقدر بالعرف الحاقا له باصله. ثم قال ويسقطان اي الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث اكبر فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته وانها

35
00:15:41.900 --> 00:16:05.650
اربعة الاول مبطل ما تيمم له فان كان تيمم لوضوء ومبطلات تيممه حينئذ هي نواقض الوضوء. وان كان تيمم لغسل فان مبطلات تيممه حينئذ هي موجبة الغسل والثاني خروج الوقت

36
00:16:06.250 --> 00:16:32.650
اي خروج وقت الصلاة المتيمم لها اي خروج وقت الصلاة المتيمم لها. فاذا تيمم للمغرب متى ما يحسن بعد دخول وقتها فانه اذا خرج وقت التيمم وقت صلاة المغرب فان وضوءه فان تيمه

37
00:16:32.750 --> 00:17:07.500
ايش يبطل واستثنى الحنابلة من ذلك سورة السورتين استثنى الحنابلة من ذلك سورتين. الصورة الاولى ان يصلي الظهر بتيممه لجمعة اذا فاتته ان يصلي الظهر لتيمم لجمعة اذا فاتته فلو قدر ان مصليا لم يجد الماء

38
00:17:07.700 --> 00:17:35.900
فتيمما ثم ذهب الى الجمعة فوجدها قد انقضت فان الواجب عليه حينئذ ان يصلي مهرا ويجوز له عند الحنابلة ان ايش؟ ان يصلي ان يصلي الظهر بتيممه للجمعة. لان الجمعة والظهر عند الحنابلة صلاتان منفصلتان

39
00:17:36.150 --> 00:17:56.650
فليست الجمعة عندهم بدل عن بدل عن الظهر فلو قدر مثلا عند الحنابلة ان الجمعة صليت قبل الزوال وهذا عند الحنابلة وقتها كعيد لو انها اصفيت قبل الزواج فجاء الى المسجد

40
00:17:57.050 --> 00:18:25.400
رجل ففاتته جمعة فانه حينئذ يصلي ايش الظهر تسوي ينتظر حتى يدخل وقت الظهر فانه ينتظر حتى يدخل وقت الظهر فيصلي حينئذ والصورة الثانية ان نوى الجمع ان والجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع

41
00:18:25.550 --> 00:18:49.650
ان والجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع بعد تيممه في وقت الاولى بعد تيممه في وقت الاولى كأن يقصد المسافر بان يقصد المسافر تقديم صلاتين مجموعتين في وقت الاولى. فيتيمم

42
00:18:50.400 --> 00:19:18.500
ثم يطرأ عليه ان يؤخر الجمع فانه حينئذ سيصلي صلاة الظهر والعصر في وقت الصلاة الثانية وهي العصر ويجوز ان يكون ذلك بتيممه في وقت الاولى لماذا لماذا استثنوا نعم

43
00:19:19.000 --> 00:19:51.950
احسنت لان وقت المجموعتين يكون واحدا. لان وقت الصلاتين المجموعتين يكون واحدا والراجح انه لا يدخل تيممه بخروج وقت ما تيمم له. الراجح انه لا يبطل تيممه بخروج وقت ما تأمم له. فلو تيمم لي المغرب ثم خرج وقتها ودخل العشاء فانه باق

44
00:19:52.150 --> 00:20:12.150
على تيممه ويجوز له ان يصلي العشاء بتيمم المغرب. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. فاذا وجد الماء او كان قادرا على استعماله بلا ضرر عليه فانه يبطل التيمم ويجب عليه ان يستعمل الماء. والرابع زوال مبيح

45
00:20:12.150 --> 00:20:36.100
اي زوال العذر الذي كان قائما للانسان بتضرره باستعمال الماء او طلبه فيجب عليه حينئذ ان يستعمل الماء ويدخل تيممه. نعم الله اليكم فصل في الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وشروط الصلاة

46
00:20:36.100 --> 00:21:06.100
شروط القلوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام والثاني والثالث بروء الرابع من الحمد والنفاس وشروط صحة ان الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة والخامس دخول الوقت السادس شطر بما لا يصف البشرة ثورة الذكر البالغ عشرا والحرة

47
00:21:06.100 --> 00:21:26.100
المميزة والامة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة وعورة ابن سبع الى عشر ذي الفرجان والحرة البالغة اتركوها عورة في الصلاة الا وجهها وشبط في فرض وشبط في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقه

48
00:21:26.100 --> 00:21:46.100
لباس والصابون اجتناب نجاسة غير معقول عنها في بدن وثوب وبقعة. والثاني استقبال القبلة والتاسع والنية عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة ذكر فيه مسألتين

49
00:21:46.100 --> 00:22:15.600
كبيرتين من مسائله. المسألة الاولى في بيان حقيقتها. وهي في قوله وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وقوله معلومة يراد به ايش مبينة الاحكام في الشرع. وهذا القيد اغنى عن الحاق قيد

50
00:22:15.750 --> 00:22:43.300
اخر ازداده بعض المتأخرين. وهو بنية وهذا القيد اغنى عن زيادة قيد اخر الحقه بعض المتأخرين لان من صفة الصلاة الشرعية كونها جنيه لان من صفة الصلاة الشرعية كونها بنية. اشار الى هذا

51
00:22:45.700 --> 00:23:05.500
مرعي الحرمي في غاية المنتهى. اشار الى هذا مرعي للحرم في غاية المنتهى. وتبعه سارحه فحيبان في باب الوضوء في باب الوضوء لما ذكر الوضوء انه لا يشترط عند بيان

52
00:23:05.550 --> 00:23:24.850
حقيقته الشرعية ان يقال بنية قالوا لانك اذا قلت بصفة مخصوصة او بصفة معلومة اندرجت فيها النية. فيقال ايضا في الصلاة ما قالاه في ما قاله في الوضوء. والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة. معلما بان

53
00:23:24.850 --> 00:24:02.950
لها نوعان النوع الاول شروط وجوبها والنوع الثاني شروط صحتها فاذا وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا بها والصلاة واجبة عليه والفرق بين شروط الصحة والوجوب يظهر في حق من لم يقم به شرط الوجوب وصلى. والفرق بين شروط الصحة والوجوب يظهر فيمن

54
00:24:03.950 --> 00:24:34.200
لم تجب عليه الصلاة وصلى. كالصبي المميز كالصبي المميز. فان الصبي المميز لا تجب عليه الصلاة واذا صلى صحت منه واذا صلى صحت منه وعد المصنف شروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ. والرابع النقاء من الحيض والنفاس

55
00:24:34.250 --> 00:25:00.700
والشرط الرابع مختص بالنساء والشرطان الثاني والثالث يذكرهما بعض الفقهاء بقوله التكليف فيعدها ثلاثة ويجمع بين الشرطين البلوغ والعقل باسم التكليف. والمختار تجافي هذا الاصطلاح والمقدار فجاء في هذا الاصطلاح

56
00:25:01.050 --> 00:25:20.500
وتركه لانه مبني على عقيدة نفات الحكمة والتعليل عن افعال الله عز وجل فانا نفات الحكمة والتعليم عن افعال الله الذين يقولون ان الله يأمر بلا حكمة وينهى بلا حكمة حملهم هذا المعتقد

57
00:25:20.500 --> 00:25:39.950
على ايجاد اصطلاح التكليف وهو مخالف لحقيقة الشرع لان الشرع لا يسمى تكليفا فانه لذة وانس وسعادة وسرور. ذكر هذا المعنى ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم

58
00:25:40.450 --> 00:26:00.600
واضح جاني واحد قال طيب هذا في القرآن النووي في القرآن قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما الجواب؟ الجواب انه لا يكلف الله نفسا الا يسعى على معنى التكليف في العرب مهوب على معنى التكليف المصطلح الحادث

59
00:26:00.900 --> 00:26:19.950
فان من قواعد التفسير النافعة ان القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث واصل التكليف عند العرب تعليق الشيء بالشيء ومنه كلف الوجه وهو ما يعلق به فان ما يعلو على الوجه

60
00:26:20.050 --> 00:26:42.200
من كدرة سمي كلفا لانه تعلق به فلا يفسر القرآن بالمصطلح الحادث ولابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الشاذلي وهي رسالة مشهورة كلام بين فيه ان مصطلحات الاصوليين

61
00:26:42.250 --> 00:27:06.650
كالشك والظن والوهم ليست هي المعاني المرادة في خطاب الشرع. ولا هي التي تعرفها العرب في كلامه. وانما اصطلح عليها الاصوليون في علمه فلا ينبغي ان يفسر خطاب الشرع بمصطلح حدث بعده. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة الاول الاسلام

62
00:27:06.650 --> 00:27:36.200
التمييز والرابع الطهارة من الحدث بالوضوء او بالغسل او بدنهما بالتيمم بالوضوء او بالغسل او بددهما بالتيمم الحدث المذكور هنا نوعان الحدث المذكور هنا نوعان احدهما ما اوجب رسلا ويسمى الحدث

63
00:27:36.450 --> 00:28:01.150
الاكبر والاخر ما اوجب وضوءا ويسمى الحدث الاصغر والخامس دخول الوقت اي لصلاة مؤقتة فهو المقصود هنا واصل هذه الشروط انها موضوعة للصلوات الخمس المكتوبة والسادس ستر العورة لما لا يصف البشرة

64
00:28:01.250 --> 00:28:29.550
والعورة اسم للفرج اسم للفرجين وكل ما يستحيا منه اثم للفرجين وكل ما يستحيا منه. والبشرة الجلدة الظاهر الجلدة الظاهرة والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه هو الذي لا سبيل من ورائه. فمتى

65
00:28:29.650 --> 00:28:54.450
بانت البشرة من وراء ثوب فهو واصف لها غير ساتر لها. ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه جملة من العورات فذكر ان عورات الصلاة المذكورة هنا ثلاثة انواع اولها ما بين السرة والركبة

66
00:28:55.100 --> 00:29:24.100
ما بين السرة والركبة وثانيها الفرجان وثانيها الفرجان وثالثها البدن كله الا الوجه البدن كله الا الوجه فاما النوع الاول من العورات وهو ما بين السرة والركبة فهو عورة الذكر البالغ عشرة

67
00:29:25.300 --> 00:29:57.100
والحرة المميزة والامة اي المملوكة ولو مبعضة اي عتق بعضها وبقي بعضها رقيقا. اي عتق بعضها وبقي بعضها رقيقا. كأن يكاتبها مالكها على ان تعتق نفسها بعشرة الاف ريال واوفت اليه خمسة الاف وبقيت خمسة الاف فتسمى امة

68
00:29:57.250 --> 00:30:14.450
مبعضة فبعضها حر وبعضها ان لم يتحرر بعض بعض فما كان من هذا الجنس فان عورته تكون ما بين السرة والركبة. واما النوع الثاني وهو الفرجان فهو عورة ابن سبع الى عشر

69
00:30:14.700 --> 00:30:35.900
او عورة ابن سبع الى عشر فما لم يبلغ عشرا فان عورته الفرجان فاذا بلغ عشرا صارت عورته من السرة الى الركبة. واما النوع الثالث فهو عورة المرأة الحرة البالغة

70
00:30:36.100 --> 00:31:03.450
اما النوع الثالث فهو عورة المرأة البالغة الحرة وهو جميع بدنها الا الوجه وهو جميع بدنها الا الوجه والراجح ان المرأة في الصلاة عورة الا وجهها ويديها ورجليها الا وجهها وكفيها

71
00:31:03.950 --> 00:31:23.900
يدين على الكفين هنا الا وجهها وكفيها ورجليها. وهي رواية عن احمد اختارها من اصحابه ابن تيمية الحديث رحمه الله تعالى فلو صلت المرأة مكشوفة القدمين او مكشوفة اليدين فان صلاتها حينئذ تكون

72
00:31:23.900 --> 00:31:42.400
صحيحة على الراجح واما على المذهب فانها غير فانها غير صحيحة والعورات المذكورة ها هنا هي عورات الصلاة لا عورات النظر فان عورات النظر عند الفقهاء تذكر في كتاب النساء

73
00:31:42.750 --> 00:32:13.700
فان عوراتي النظر عند الفقهاء تذكر في كتاب النكاح واضح يعني مو ممكن واحد يعني يسمع كلامي يذهب يقول انا سمعته يقول ان وجه المرء ليس بعوض هو صادق سامعني لكن سمعني في اي مقام؟ سمعني في مقام عورة الصلاة ليس في عورة النظر فعورة النظر اذا كانت بحضرة رجال

74
00:32:13.700 --> 00:32:40.500
واما عورة الصلاة اي ما يجب عليها ستره في صلاتها في بيتها فانه يجب عليها ان تستر جميع بدنها الا ما استثنينا وهو الوجه واليدان والقدمان والكفان والقدمان ان وقوله في النوع الاول ما بين السرة والركبة يعلم منه ان الحدين ليسا

75
00:32:40.850 --> 00:33:03.050
داخلين للعورة والركبة ليست من العورة وكذا السرة ليست من العورة. ثم ذكر امرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال وشرق في فرض الرجل البالغ ستر جميع عاتقيه بلباس والعاتق موضع الرداء من المنكر

76
00:33:03.700 --> 00:33:27.950
والعاتق موضع الرداء من المنكب اي الذي يجعل عليه الرداء من المنكب هذا يسمى عادة فيزيد الرجل البالغ في فرضه وجوب سترهما ويسقط هذا الشرط عند الحنابلة في حق من كان متنفلا

77
00:33:28.050 --> 00:33:54.450
في حق من كان متنفلا. وكذا في غير رجل بالغ والراجح انه لا يجب ستر العاتق في الفرض. والراجح انه لا يجب ستر العاتق في الفوض ولكنه مستحب والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة

78
00:33:54.550 --> 00:34:20.500
والمراد بالبدن بدن المصلي والثوب ملبوسه والبقعة الموضع الذي يصلي فيه والنجاسة التي لا يعفى عنها هي ما يمكن اجتنابه والتحرز منه والنجاسة التي لا يعفى عنها هي ما لا هو هي ما يمكن

79
00:34:20.550 --> 00:34:42.300
هي ما يمكن اجتنابه والتحرز منه والنجاسة المعفو عنها هي التي لا يمكن اجتنابه والتحرز منه والنجاسة المعفو عنها هي التي لا يمكن اجتنابه والتحرز منه. فتقدم معنا البلة التي تبقى بعده

80
00:34:42.300 --> 00:35:03.200
اعمال الحجارة فان هذه من النجاسة ايش؟ المعفو عنها لانه لا يمكن اجتنابها ولا التحرز عنها فيعفى عنه انهاء والثاني استقبال القبلة الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا. فاستقبال القبلة

81
00:35:03.250 --> 00:35:26.100
شرط عند الحنابلة الا في حق اثنين يلطم عند الحنابلة الا بحق اثنين احدهما العاجز الذي لا يقدر على استقبال القبلة والاخر المتنفل في السفر المباح ولو كان قصيرا المتنفل

82
00:35:26.150 --> 00:35:50.150
في السفر المباح ولو كان قصيرا. فاما العاجز فانه يصلي الى ايديها احسنت فانه يصلي الى الجهة التي هو عليها. فاما العاجز فانه يصلي على الجهة التي هو عليها  ولا يكلف نفسه ما يشق عليه

83
00:35:50.250 --> 00:36:17.550
ولا يكلف نفسه ما يشقه عليه. واما المسافر المتنفل في سفر مباح فانه يتوجهوا الى ايش لا ما قالوها الحنابلة خلك على هذا الحنابلة الى جهة سيدي الى جهة سيل لان الاول رواية في المذهب وليست هي المذهب

84
00:36:17.800 --> 00:36:42.150
فانه يتنقل الى ايش؟ جهة ديره طيب ما فائدة هذا يستقبل جهة سيرك ها  لا ما فايدتك ليش طيب ليش عندهم ان يستقبلوا جهة سيدي يعني لو استقبل غيرها هل تصح منه ولا لا تصح

85
00:36:47.650 --> 00:37:06.250
تصحيح وجه المرأة ماذا يصح ما تصح مثلا لو قدر ان انسان ركب ناقة ها او حصان او سيارة احد وكان متجها الى الشرقية وجهه يكون الى اين الشر فلو انه

86
00:37:06.500 --> 00:37:30.150
لم يركب تلك الدابة بالطول وانما ركبها بالعرض صار وجهي الى اين؟ الى الشمال فانه لا يصح استقباله للشمال لماذا لانه ليس جهة سيد. فجهة سيره انما هي الشرع. وانما ابيح له ترك استقبال القبلة توسعة عليه

87
00:37:30.650 --> 00:37:50.950
فان كان يريد الاستقبال فان استقبال القبلة حينئذ اولى اولى من غيره وفرض القبلة في هذا الشرط وفرض استقبال القبلة في هذا الشوط احد شيئين. وفوض استقبال القبلة فيها هذا الشرط احد شيئين. احدهما

88
00:37:50.950 --> 00:38:16.600
استقبال عينها استقبال عينها والمراد ان يصيب ببدنه كله عين الكعبة ان يصيب ببدنه كله عين الكعبة. وهذا فرض من كان قريبا منه وهذا فرض من كان قريبا منها. والثاني اصابة جهتها

89
00:38:17.350 --> 00:38:43.950
اصابة جهتها. وهذا فرض من كان بعيدا عنها وهذا فرض من كان بعيدا عنها لا يقدر على معاينتها فيستقبل الجهة دون العيب فيستقبل الجهة دون العين ابين لكم ذلك بالمثال لو قدر ان هذه هي الكعبة

90
00:38:44.350 --> 00:39:03.450
لو قدر ان هذه هي الكعبة. وانسان الان في رحبة الحرم في رحمة الحرم فصلى مستقبلا الجهة دون العين. يعني القبلة الكعبة كلها على يمينه. وهو يصلي هكذا ما حكم صلاته

91
00:39:04.100 --> 00:39:22.650
لا تصح لان فرضه تغمى عينه فينبغي ان ينحرف حتى يستوعب بدنه عين الكعبة لكن لو قدر ان هذا المستقبل كان بعيدا عن الكعبة يعني مثلا لو الان هذه الكعبة

92
00:39:22.800 --> 00:39:42.600
وبيني وبينها او بين هذا المصلي وبينها الف تي فهو عندما استقبل استقبل الجهة ولم لا يصيب العين في صلاته ما حكم صلاتي تصح صلاته لان فرضه استقبال الجهة وكل من بعد عن القبلة اتسعت جهته

93
00:39:43.100 --> 00:40:02.650
كل من بعد عن القبلة اتسعت جهته وهذا من فضل الله لانها كلما بعدت عن القبلة فان الانسان تتسع عليه القبلة. فالواجب عليه حينئذ هو الجهة كما صحت في ذلك الاثار عن عمر وعن غيره وروي فيها حديث مرفوع

94
00:40:03.500 --> 00:40:26.500
لا يصح فيكفيه ان يستقبل الجهة دون عين الكعبة. فان قال قائل قد ظهرت اليوم هذه الاجهزة التي تجعلك في اي لبقعة مصيبا عين القبلة فحينئذ هل يجب عليه يصيب عينها؟ ام لا ام تكفي الجهة

95
00:40:26.850 --> 00:41:02.300
يا سلطان ليش ليش ها احسنت لان هذه الاجهزة لا تفيد علما وانما تفيد ايش؟ ظنا انما تفيد ظنا وحكم الشرع استقبال الجهاد. فلا نحتاج الى هذه الظنون. فلا نحتاج الى هذه الظروف هذه قاعدة في الاجهزة الاصل بها انها تريد ايش

96
00:41:02.750 --> 00:41:23.800
الظن انتم مثلا تعرفون لدرس منكم الفرائض ميراث الحمد الحمل الفقهاء كيف يحسبون ميراث الحمل الاحتمالات احتمالات ذكر او انثى او كنت طيب لو ان انسان قال الان هذه الاجهزة تفيد

97
00:41:24.050 --> 00:41:41.700
يستطيع ان يستخرجون جنس الجنين فنقول نقسمها على انه ما اظهرته الاجهزة. بانه آآ ذكر او انثى. فحين اذ يعمل بها ام لا يعمل بها لا يعمل بها لانها ليست قطعية

98
00:41:41.750 --> 00:42:06.350
وقد يقسم لها ميراث انثى وتصير بعد ذلك ذاك ويصير الحمل ذكرا فيضيع حقه. ويقع التصرف فيه ويحتاج الى استرجاعه. والله سبحانه وتعالى شرع الاحكام اليسر والتقعر بالتشدد فيها باستعمال الاجهزة من الاصال والاغلال التي وضعها الله عز وجل عن هذه عن هذه الامة

99
00:42:06.400 --> 00:42:32.650
بقي الانباه الى ان الفقهاء رحمهم الله تعالى من الحنابلة الحقوا بمسجد الكعبة مسجدا اخر. جعلوا الفرض فيه استقبال العين وهو المسجد النبوي وهو المسجد النبوي. قالوا لان قبلته متيقنة. فيجب حينئذ فيه استقبال نفس القبلة

100
00:42:32.650 --> 00:42:53.800
المسجد النبوي لمن كان فيه. فيضره الانحراف عنه. اما من بعد فحكمه كحكم مسجد الكعبة. نعم احسن الله اليكم قسم في اركان الصلاة وواجباتها وسننها واقوام الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام الاول

101
00:42:53.800 --> 00:43:13.800
لا تركه الصلاة بتركه عند انه سمى ما هو من اركان الثاني ما تبطل الصلاة بتركه عبد الله سهو النهوض الواجبات بتركه مطلقا وهو السنن. اركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة. الثاني تكبيرة

102
00:43:13.800 --> 00:43:33.800
احرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. وثالث قراءة الفاتحة. الرابع الركوع والخامس ان شاء الله في يوم هو سادس الاعتدال عن وسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر الطمأنينة

103
00:43:33.800 --> 00:43:53.800
الحادي عشر التشهد الاخير والركوع من اللهم صل على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ من تحيات الله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله

104
00:43:53.800 --> 00:44:23.800
وان محمدا رسول الله. الثاني عشر الجلوس لهون التسليمتين. الثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول السلام عليكم ورحمة الله والجنازة تسليمة واحدة والرابع عشر الترتيب بين الاركان وواجباتها ثمانية اثم تكبير الانتقال الثاني قول سمع الله لمن حمده بامام ومنفرد. الثالث

105
00:44:23.800 --> 00:44:43.800
وقول ربنا ولك الحمد بايمان ومأموم ومنفرد. الرابع هو قوله سبحان ربي العظيم في الركوع. الخامس قومه ربي الاعلى في السجود. وسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول والثاني جلوسنا

106
00:44:43.800 --> 00:45:08.100
واما سننها فما بقي من صفتها؟ عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله ان في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. وذكر فيه ثلاث مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام

107
00:45:08.450 --> 00:45:30.450
الاول ما تبطل الصلاة بتركه. عمدا او سهوا وهو الاركان. فمن ترك ركنا من اركان الصلاة عمدا او تسوون بطلت صلاته والثاني ما تبطل الصلاة بفرحه عمدا لا سهوا وهو الواجبات. فالثالث واجبا من الواجبات تبطل صلاته

108
00:45:30.450 --> 00:45:51.350
مع العمد دون السهو فانه يجبر بسجود السهو والثالث ما لا تبطل بتركه وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها اركان الصلاة فقال فاركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة

109
00:45:51.450 --> 00:46:19.750
وقيد الفرض مخرج ركنيته في النفل ففي النفل لا يكون القيام ركنا. والثاني تكبيرة الاحرام وهي ايش ما هي تكبيرة الاحرام يا عبد الرحمن ايش قوله واخبره الله اكبر اذا احرمنا؟ ايش

110
00:46:20.150 --> 00:46:44.650
تم وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. لا يصح ان تقول الله اكبر ان تقول الله اكبر لا يمكن تكبيرة الاحرام وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة ثم قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. فيجب على الانسان ان يجهر بتكبيرة الاحرام وبكل ركن

111
00:46:44.650 --> 00:47:16.800
واجب بقدر ما يسمع نفسه بحيث يجد صوته في اذنه ويميزه. بحيث يجد صوته في اذنه ويميزه والراجح الاكتفاء بايقاعها ولو لم يجد السمع فاذا حرك شفتيه بها فانه يكون قد اوقعها والاكمل ان يسمع نفسه. والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية. الرابع الركوع والخامس

112
00:47:16.800 --> 00:47:44.200
الرفع منه واستثنى الحنابلة من ذلك ركوعا ورفعا ثانيا في صلاة كسوف وخسوف. واستثنى الحنابلة من ذلك ركوعا ورفعا ثانيا في صلاة كسوف وخسوف. فالركن عندهم هو الاول دون الثاني. لان صلاة الكسوف والخسوف

113
00:47:44.350 --> 00:48:09.550
تكون ركعتان في كل ركعة ركوعان ورفعان والذي هو ركن منهما هو الاول فاذا جاء المصلي فصلى مع الامام ثم ركع ثم رفع ثم قرأ الامام ثم ركع ثم رفع فان الركن حينئذ

114
00:48:09.700 --> 00:48:33.600
ايهما الاول والثاني فان الركن منهما هو الاول. واما الثاني فليس ركنا ولهذا من فاته الركوع الاول فاتته ركعة الاولى فيجب ان يقضيها على صفة تلك الركعة كما صلاها الامام. والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن والرفع منه

115
00:48:33.600 --> 00:48:54.000
والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر والطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير الركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد هنا بقية الصلاة الابراهيمية وكذا دون ذكر الال فيكفي قوله اللهم صلي على محمد

116
00:48:54.050 --> 00:49:13.000
بعدما يجزئ منه ابعد ما يجزئ من التشهد الاول اي بعد ذكر ما يجزئه من التشهد الاول يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمجزئ من التشهد الاول عند الحنابلة هو قول الله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام

117
00:49:13.000 --> 00:49:34.250
ليلة وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والراجح ان المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم والراجح ان المجزئة هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي فيأتي به ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي به

118
00:49:34.250 --> 00:50:01.800
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما صح عنه صلوات الله وسلامه عليه. والثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وعبارة بعض فقهاء الحنابلة التسليم. وعبارة بعض فقهاء الحنان الابلة التسليم. وما ذكره المصنف اولى

119
00:50:01.800 --> 00:50:21.800
لانه يبين ان التسليم المراد عندهم كلا التسليمتين فلابد ان يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة رحمة الله والراجح ان الركن هو التسليمة الاولى فقط. والراجح ان الركن هو التسليمة الاولى

120
00:50:22.150 --> 00:50:38.800
فقط ثم قال ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة يعني لو صلى الانسان نفل يكفي ان يقول السلام عليكم ورحمة الله مرة واحدة فتصح والرابع عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر

121
00:50:38.850 --> 00:51:00.150
ثم ذكروا المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة وذكر انها ثمانية. الاول تكبير الانتقال اي بين الاركان وهو كل تكبير ما عدا تكبيرة الاحرام ما عدا تكبيرة الاحرام وهو كل تكبير ما عدا تكبيرة الاحرام والثاني قول

122
00:51:00.150 --> 00:51:22.350
سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد عند الرفع من الركوع. فالامام والمنفرد يقول ان عند الرفع من الركوع سمع الله لمن والثالث قول ربنا ولك الحمد امام ومأموم ومنفرد يقولها الامام والمنفرد عند اعتدالهم

123
00:51:22.950 --> 00:51:42.000
يقولها الامام والمنفرد عند اعتدالهم لانهما حال الانتقال ماذا يقولان سمع الله لمن حمده ويقولها المأموم عند الحنابلة عند انتقالك ويقول هو المأموم عند الحنابلة عند انتقاله. المأموم عند الحنابلة متى يقول ربنا

124
00:51:42.850 --> 00:52:01.500
عند الانتقال يعني عند الرفع والراجح ان المأموم يقولها عند الاعتدال فالامام ينفرد والراجح ان المأموم يقولها عند الاعتدال في الامام والمنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان

125
00:52:01.500 --> 00:52:21.500
ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له اي التشهد الاول. وما بقي سوى الاركان والواجبات مما نقل في صفة الصلاة الشرعية فهو سنن وهذا معنى قوله واما سننها اي الصلاة فما بقي من

126
00:52:21.500 --> 00:52:44.350
الشرعية تلاتة احسن الله اليكم خصم في مواقيت الصلاة ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء لا ان يصل به شيء انه بعد ظل الزوال ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظن الشيء مثليه بعد ظل الزوال وهو اخر

127
00:52:44.350 --> 00:53:04.350
المختار وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس ما يليه وقت المغرب من غروب الشمس لا مغيب الشفق نحفظ ثم يهديه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو

128
00:53:04.350 --> 00:53:23.100
المعتمد وبالمشرق ولا ظلمت بعده ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس. عقد المصنف وفقه الله فصل اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة

129
00:53:23.150 --> 00:53:49.000
يقول ترجمه الا ترجم لهم ايش ترجم له ترجمه هذا لحن. يقول فلان ترجمه الذهبي في كتاب كذا. الصواب ان تقول ترجم له. فالمصنف ترجم لهذا الفصل قوله اصل في مواقيت الصلاة. والمراد بها المواقيت الزمانية. لا المكانية

130
00:53:49.450 --> 00:54:15.050
لان مكان الصلاة هو كل الارض الا ما استثنيت لان مكان الصلاة هو كل الارض الا ما استثني وذكر المصنف في هذا الفصل خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال

131
00:54:15.050 --> 00:54:37.900
الشمس وفسر زوال الشمس ببيلها عن وسط السماء الى الغروب فاذا مالت الشمس عن وسط السماء الى الغروب سمي زوالا فان الشمس تخرج من المشرق وتغيب في المغرب فاذا توسطت السماء اي صارت في وسطها ثم

132
00:54:38.000 --> 00:55:01.150
ما لك فان هذا يسمى يسمى زوالا. قال الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزواج بدأوا وقت الظهر من زوال الشمس ومنتهى وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزواج. والمراد بظل الزواج

133
00:55:01.150 --> 00:55:26.300
قال ظل الاشياء الذي تنتهي اليه عند زوال الشمس والمراد بظل الزوال ظل الاشياء الذي تنتهي اليه عند زوال الشمس فان الشمس اذا خرجت من المشرق صار لها للاشياء ظل في الجهة المقابلة. لا يزال هذا الظل

134
00:55:26.300 --> 00:55:47.800
يتقاصوا كلما اقتربت الشمس من وسط السماء. فاذا وصلت الى وسط السماء وشرعت في الزواج فالظل الباقي حينئذ يسمى ظلا الزواج. فلو قدر ان هذا الكتاب كان ظله عند شروق الشمس

135
00:55:48.750 --> 00:56:15.300
مترا ثم لم يزل يتقاصر حتى بلغ عند ابتداء الزوال عشر سنتيمترات فان هذه السنتيمترات العشر تسمى الزوال. ويكون منتهى وقت الظهر مصير ظل الشيء مثله بالاضافة الى ظل الزواج. فلو قدر ان هذا الكتاب

136
00:56:15.450 --> 00:56:38.750
مثله يعني قدره كم؟ ثلاثين سنتيمترا وظله عشر سنتيمترات فان منتهى وقت الظهر حينئذ اذا صار الظل اربعين يعني ان تجمع مثل ظل الشيء مع مع ظل الزوال فهذا منتهى وقت الظهر

137
00:56:38.750 --> 00:57:07.500
ثم قال بعد ذلك ذاكرا وقت العصر وهي المسألة الثانية ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر فهي تالية للظهر متصلة بها فيكون ابتداء وقت العصر من اين؟ من مصير ضد الشيء مثله بعد ظل الزوج. منتهاه في قوله الى ان يصير ضد الشيء مثليه

138
00:57:07.500 --> 00:57:38.200
بعد ظل بعد ظل الزوال. فمثلا هذا الكتاب الذي ظله عند الزوال عشر سنتيمترات ومع انتهاء وقت الظهر يكون اربعين سنتيمترا فان انتهاء وقت العصر حينئذ يكون متى كم؟ سبعين ثلاثين وثلاثين زائد عشرة سبعين سنتيم مترا ثم قال وهذا اخر وقتها المختار

139
00:57:38.200 --> 00:57:56.150
يعني مصير كل الشيء مثليك بالاضافة الى الزوال هذا الوقت المقدار وما بعده ضرورة الى غروب الشمس  ووقت الضرورة المراد به مال لا يصلح عداؤها فيه الا لمن له عذر

140
00:57:56.400 --> 00:58:18.950
ما لا يصلح له اداءها فيه الا لمن له عذر. فان لم يكن له عذر فانه حينئذ يكون اثما. ثم ذكر الثالثة مبين للوقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغرب الشفق الاحمر

141
00:58:20.200 --> 00:58:40.700
والاحمر صفة كاشفة للسفر فان الشفقة يكون احمرا. فاذا غربت الشمس وغاب قرصها فقد دخل وقت المغرب حتى ينتهي الى مغيب الشفق الاحمر. والشفق الاحمر هي الحمرة التي تكون في الافق من جهة الشمس

142
00:58:40.750 --> 00:58:56.500
وهي الحمرة التي تكون في الافق من جهة غروب الشمس. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء اي الى ثلث الليل ومبتدأه مغيب الشفق الاحمر

143
00:58:56.600 --> 00:59:19.650
ومنتهاه الى ثلث الليل وثلث الليل يحسب بقسمة الوقت الكامل بين غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني وقسمته على ثلاثة فلو قدر ان الشمس تغرب في الساعة السادسة ويطلع الفجر الثاني في الساعة الخامسة فان

144
00:59:19.650 --> 00:59:39.650
الكائن بينهما كم ساعة؟ احد عشر ساعة. فيقسم على ثلاثة. فيكون انتهى الثلث الاول والثلاثة الاولى. قال بعد ذلك ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني. يعني ما بعد ثلث الليل الاول وقت

145
00:59:39.650 --> 01:00:04.400
فلا تؤدى فيه الا لصاحب عذر والراجح ان الوقت المختار للعشاء يمتد الى نصف الليل والراجح ان الوقت المختار للعشاء يمتد الى نصف الليل فلا يضر تأخيرها حينئذ اليه وهو رواية عن الامام احمد. ونصف الليل يعرف بان يقسم

146
01:00:04.400 --> 01:00:29.350
ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني على على اثنين ثم بين المراد بطلوع الفجر الثاني فقال وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده الفجر الثاني متصف بوصفين الفجر الثاني متصف بوجهين بوصفين احدهما انه بياض معترض

147
01:00:29.700 --> 01:00:46.050
اي في عرض الافق اي في عرض الافق من جهة المسجد وليس مستطيلا صاعدا في الافق وليس مستطيلا صاعدا في الافق فالمستطيل هو الفجر الكاذب. واما الفجر الصادق الثاني هو المعترظ

148
01:00:46.300 --> 01:01:06.300
والوصف الاخر انه لا تعقبه ظلمة كما قال ولا ظلمة بعده. فليس بعد الفجر الثاني الا الضياء فلا يزال الضياء يزيد ويقوى واما الفجر الكاذب فانه تخلفه ظلمة. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر

149
01:01:06.300 --> 01:01:30.500
من طلوع الفجر الثاني الذي تقدم وصفه الى شروق الشمس. اي حتى تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس فان وقت الفجر يكون قد انتهى  احسن الله اليكم فاصرفوا من قناة ينبهوا الى امر ذيبان وهو ان ما ذكره الفقهاء رحمه الله

150
01:01:30.500 --> 01:02:01.800
تعالى من هذه العلامات هو الاصل في معرفة اوقات الصلوات وانما جعل المثبت في نشرات توقيت الاذان من التقاويم مرشدا اليها فليس وقت الصلاة هو المؤقت في التقويم بالوقت والصلاة هو العلامات التي رتبتها الشريعة لكن يستأنس بهذه التقاويم في تعيين وقتها

151
01:02:01.800 --> 01:02:21.800
المعتد به من التقاويم هو التقاويم المنتشرة التي تثائب الناس على امتثال ما فيها. فالاوقات التي كان يصلي فيها ابوك وجدك هي الاوقات التي ينبغي ان تصلي فيها وما عدا ذلك مما صار الناس يحدثونه باخرة فهو من

152
01:02:21.800 --> 01:02:41.800
التشويش واحداث الاختلاف بين المسلمين فصار في بعض البلاد الاسلامية وقت الصلاة له ثلاثة اوقات هؤلاء يصلون وهؤلاء بعدهم يأتون يصلون اولئك من عبادهم يصلون وكل طائفة تعتقد ان الطائفة الثانية صلت بغير في غير الوقت وهذا من تلاعب الشيطان بالناس فيحذره طالب العلم

153
01:02:41.800 --> 01:02:59.900
ولا يخرج عما عليه العمل في هذا البلد. والعلماء الذين كانوا في هذا البلد اعلم واشهر بالديانة ممن بعدهم. فانت اذا عزلت تكون طابقة بمن قبلها فان الزمن السابق اعلى من الزمن الذي بعده الى ان يرث الله الارض ومن عليها. نعم

154
01:03:00.100 --> 01:03:30.100
احسن الله اليكم. الصلاة وموطنات الصلاة ستة انواع. الاول ما خلى بشرطها كمبطل طهارة واتصال وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها وبكشف كثير من عورات لم يصدروا في الحال تنمية وتردد فيه وبشكل والثاني ما اخذنا بركنها كترك ركن مطلقا لا قياما في نفي وزيادة ركن فعلي

155
01:03:30.100 --> 01:03:50.100
واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا وعمل متوال مستكثر عادة من ان لم تكن ضرورة كخوف من عدو ونحوه. وثالث ما خلى بواجبها وترك واجب عندنا تسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس

156
01:03:50.100 --> 01:04:10.100
دعاء مغفرة بعد سجود. او كرجوعه عالم ذاكرا للتشهد اول بعد شروع في بتشهد اول بعد شروعه في القراءة وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعيده بعدا وتقدم

157
01:04:10.100 --> 01:04:30.100
وتقدم مأموم على امامه وبطلان صلاته امامه لا مطلقا. والخامس ما خل بما يجيب فينا كقهقهة وكلام ولو قل او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكها. ومنه سلام قبل اتمامها واكل وشرب في فوض عمدان. وسادس

158
01:04:30.100 --> 01:05:34.450
متل ما قلنا بما يجب لها كم كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها      الله اكبر الله اكبر الله اكبر اكبر  تشهد ان لا اله الا الله

159
01:05:34.450 --> 01:08:31.650
اشهد ان لا اله الا الله   اشهد ان لا محمدا رسول الله  اشهد ان محمدا رسول الله    حي على الصلاة        الله اكبر  لا اله الا الله   عقد المصنف رحمه الله ووفقه ترجمة اخرى من تراجم كتابه ترجم لها بقوله فصل في

160
01:08:31.650 --> 01:09:00.500
ايلات الصلاة ومبطلات الصلاة هي ما يطرأ عليها هي ما يطرأ عليها فتتخلف معه الاثار المترتبة عليها فتتخلف معه الاثار المخاصبة عليها ومعنى ان تتخلف اي تتأخر فلا تحصل ومعنى تتخلف اي تتأخر فلا تحصل

161
01:09:00.750 --> 01:09:27.450
ولم يعتني الحنابلة رحمهم الله بجمع اصول مسائل المبطلة. وانما عدوها عدا واختلفوا في عدها فمنهم من عد جدا ومنهم من عد ثمان ومنهم من زاد ومنهم من نقص ومنهم من يترجم لها بترجمة مفردة ومنهم من يجعلها في سجود السهو

162
01:09:27.500 --> 01:09:55.650
والاوفق ان تخرج ان يترجم لها بترجمة مفردة وان ترد الى اصولها الجامعة. لان الافراد التي ذكروها تبلغ ثلاثين لان الافاضل التي ذكروها تبلغ ثلاثين ومثل هذا لا يمكن معه اصول الجمع في ذهن الفقيه والمتفقه. فردها الى اصول جامعة

163
01:09:55.650 --> 01:10:25.650
يمكن حينئذ للفقيه والمتفقه ان يحكم بها على الصلوات. فعدت ستا اي باعتبار اصولها اقتصر المصنف في هذا الفصل على مسألة واحدة هي انواع مبطلات الصلاة التي تجمع شتاتها وتلف متفرقة مسائلها. فالنوع الاول ما اخل بشرطها. لان الصلاة لها شروط كما تقدم. فما

164
01:10:25.650 --> 01:10:52.700
بشرط الصلاة فهو مبطل لها كمبطل طهارة لان الطهارة شرط للصلاة. فاذا بطلت الطهارة فان هذا الشرط ببطلانه يبطل الصلاة. واتصال به اي بالمصلين والمراد بان النجاسة هنا النجاسة التي لا يعفى عنها

165
01:10:52.950 --> 01:11:34.050
لانه يمكن الرجوع النجاسة التي يعفى عنها فتصح معها الصلاة اتصح معها الصلاة؟ مثل ايش الجواب ها عبد الله ايش نعم ليست بالجلسة ايش؟ البلة التي تكون بعدها الاستجمار. البلة التي تكون بعد الاستجمار. وابين من هذا واحسن يقع

166
01:11:34.050 --> 01:11:52.550
السؤال كثيرا ان بعض المرضى بعض المرضى تكون له الة بجانبه يكون فيها ما يخرج منه لا يمكن ان على هذا فهذه نجاسة متصلة به لكنه لا يمكن التحرز منها. لماذا لا يمكن التحرز منها

167
01:11:53.250 --> 01:12:24.050
لاجل علتي لاجل علة الموت قال الى انزلها حالا فان ازالها حالا فان صلاته. قال استقبال القدة. حيث شرط استقبالها اي لغير عاجز ومتابعة في سفر مباح اي لغير عادي ومتنفل سفر مباح ثم

168
01:12:24.350 --> 01:12:58.550
اثير فان كشف اليسير لا يضر لكن المبطل العوضي قال ان لم يستره في الحال فانكره بالحاء قد صلاته   منه اعلى اسفله فخذه مما هو اعلى من الركبة. فان المنكسر حينئذ من العورة من العورة

169
01:12:58.600 --> 01:13:20.050
من العورة والذي انكشف بقدر ثلاثة اصابع فانه حينئذ يبطل صلاته ام لا يبطل صلاته لماذا؟ لانه يسير. فان كان المنكشف منه بهواء ونحوه سائر فخذه الا سوءته فانه حينئذ يسير او كثير

170
01:13:20.750 --> 01:13:41.250
كثير متى يضره اذا لم يستره في الحال فمتى ازاله عنه ازالته عنه الريح فانه يجب عليه ان يرده ويستر عورته. ثم قال وبفسخ نية اي بابطالها بان ينوي الخروج من الصلاة

171
01:13:41.400 --> 01:14:04.900
او ينوي تغيير عينيها بان كان ظهرا فينويها عصرا. فمثلا لو ان انسانا في سفر وهذا يقع كثير. لو ان انسانا في سفر لما ارادوا تأخير صلاة الظهر والعصر وشرعوا يصلونها شرع في هذه الصلاة وهو يظنها صلاة

172
01:14:05.250 --> 01:14:25.000
ايش؟ العصر هم مؤخرين الظهر والعصر فشرع في هذه الصلاة يظنها صلاة العصر. فلما فرغ من الفاتحة تذكر انه لم يصلي ايش الظهر فانه حينئذ اذا اكمل صلاته على هذه الصورة فحكم صلاته

173
01:14:25.600 --> 01:14:46.900
باطلة لماذا لانه فسخ النية فسخ النية نقلها من صلاة العصر الى صلاة الظهر والواجب عليه حينئذ ايش انه ويبتدأ بنية صلاة لصلاة الظهر. ثم قال وتردد فيه اي في الفسخ

174
01:14:47.000 --> 01:15:07.000
لان من شروط النية استصحاب حكمها بان يستديمها حتى يفرغ من صلاته. ثم قال وبشكه اي بشكل متعلق بنيته والمراد بالشك التردد. فاذا احرم للصلاة وهو متردد يصلي الظهر او العصر او الظهر او العصر واستمر في هذا

175
01:15:07.000 --> 01:15:25.500
هذا التردد فان هذا الشك يبطل قناته قال والثاني ما اقل برفنها فان الصلاة ذات اركان كما سلف ومما يخل بوثنها ما ذكره بقوله كترك ركن مطلقة مثل ايش الا يركع

176
01:15:25.900 --> 01:15:50.250
الا يركع بعظ الان المساجد ينقطع الصوت ينقطع الصوت مع مع الامام وهم في باحة المسجد فيكون الامام قد ركع ورفع ثم يريد ان يسجد وهم سمعوه وميزوه وهو يقول اللهم لك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا. فعرفوا حينئذ انه قد فرغ من الركوع

177
01:15:50.250 --> 01:16:14.600
فاذا اكملوا صلاتهم معه فحينئذ صلاتهم باطلة لانهم تركوا ركنا ويجب عليهم ان يركعوا ثم يدركوا الامام ويعذرون بتأخرهم لاجل انقطاع الصوت فان لم يفعلوا فانهم يصلون بعد فراغهم من الصلاة ركعة كاملة. وان طال الفصل يعيدون الصلاة كاملة. قال وزيادة ركن

178
01:16:14.600 --> 01:16:41.600
فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا فظني تاء انعمت وكسري تائهات او كسر تائها وعمل متوال اي متتابعين مستكثر عادة اي محكوم بكثرته في العادة الجارية اي محكوم بكثرته في الجهاز في العابه الجارية من غير جنسها

179
01:16:41.650 --> 01:17:06.350
اي خارج عنها اي خارج عنها فالعمل المبطل من الصلاة عند الحنابلة له ثلاثة شروط العمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة شروط. الاول تواليه متتابعا تواليه متتابعا. والثاني كثرته عادة

180
01:17:06.700 --> 01:17:29.350
والثاني فطرته عادة والتارك كونه من غير جنس افعال الصلاة قوله من غير جنس افعال الصلاة فهو اجنبي عنها ويستثنى من ذلك كما ذكره بقوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. فمع الضرورة لا تبطل

181
01:17:29.350 --> 01:17:54.000
الصلاة بمثله. والثالث ما اخل بواجبها مما تقدم ذكره من واجبات الصلاة. ومثل بقوله كترك واجب عنه وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس بالا يأتي بتسبيح الركوع الا في الاعتدال ولا يأتي بتسبيح السجود الا بعد الجلوس. فمثلا وهو

182
01:17:54.000 --> 01:18:15.850
بركوعه لا يقول سبحان ربي العظيم وانما يقولها متى في اعتداله فحينئذ يكون قد اوقع تسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوسؤي مغفرة بعد سجوده فسؤال المغفرة محله الجلوس بين السجدتين فاذا

183
01:18:15.900 --> 01:18:35.900
انتهى سأل المغفرة وتركها بين بين السجدتين وجاء بها في السجود فانه حينئذ يكون قد اخرها عن محلها ولهذا فان مما يجدر التنبيه اليه ان بعض الائمة هداهم الله يأتون بتكبيرات الانتقال

184
01:18:35.900 --> 01:19:03.150
وهي من الواجب بغير محله فتجده يكبر للسجود متى؟ وهو ساجد ويقول سمع الله لمن حمده وهو معتدل وقول سمع الله لمن حمده متى يقال في حال الانتقال فينبغي ان يحرص المصلي وخاصة الامام على ان يأتي بها في الشرع لان الامام اذا بطلت صلاته اضر بصلاة

185
01:19:03.150 --> 01:19:29.900
المأمومين واما الواحد فان الامر فيه اسهل وان كان يجب ان يحتاط لصلاته. ثم قال والرابع ما اخل بهيئتها المراد بهيئتها صفتها وحقيقتها ويسميه الحنابلة نظم الصلاة نظم الصلاة يعني ترتيبها وصورتها قال فرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول

186
01:19:30.400 --> 01:19:50.950
بعد التشهد اول بعد شروع في قراءته. اي اذا قام ساهيا عن التشهد الاول ثم شرع في القراءة فانه حينئذ اذا رجع يكون قد اخل بهيئة الصلاة لانه ترك الركن وانتقل الى الواجب مع ان هذا الواجب يجبر به

187
01:19:51.000 --> 01:20:14.950
بس بسجدة ضيقة السهو وبسلام مأموم عبدا قبل امامه. لان المأموم تابع لامامه فلا يسلم حتى يسلم الامام فان سلم قبله فان صلاته باطلة. قال او سهوا يعني سلم سهوا ولم يعده بعده اي لم يعد بعد انتباهه فلو قدر ان مصليا يكون مع امام

188
01:20:15.150 --> 01:20:37.200
فهو في التشهد ظن الامام سلم. فسلم حينئذ فلما سلم واذا بالامام يسلم الان. فحينئذ اذا سلم بعده صحت صلاته. وان لم يسلم بعده لن تصح صلاته. قال وبتقدم مأموم على امامه

189
01:20:37.700 --> 01:20:54.600
لان سورة الصلاة ان يكون المأموم خلف الامام فاذا تقدم عليه وصار امامه بطلت صلاته. ثم قال وبطلان قناة امامه لا مطلقا اي اذا فطرت صلاة الامام فانها تبطل صلاة

190
01:20:54.900 --> 01:21:21.700
المأموم عند الحنابلة. وزاد بعض بعض حداقهم وهو مرعي للكرم قوله لا مطلقا. لانه يوجد عندهم صور تبطل بها صلاة الامام دون المأموم بان يقوم الامام الى خامسة فيسبح به المأموم فيصر الامام على قيامه. ويبقى المأموم

191
01:21:21.700 --> 01:21:46.650
على جلوسه. فحينئذ تكون صلاة المأموم صحيحة. وتكون صلاة الامام اذا اخبر بعد ذلك زيادة محتاجة الى جبرها تجودي تهو ثم قال ذاكرا المبطل الخامس ما اقل بما يجب فيها اي مما يتعلق بصفتها فقهقهة

192
01:21:46.650 --> 01:22:08.450
وهي الضحك المصحوب بصوت وهي الضحك المصحوب بصوت سميت قهقهة بخروج حرفين منها هي هما القاف والهاء وقال وكلام فيها ومن هذا وكلامي فيها قال ولو قل اي ذلك الكلام

193
01:22:08.650 --> 01:22:27.650
او سهوا اي ولو كان ساهيا او مكرها او بتحذير من هلكة اي لتحذير غيره من سبب هلاك. فعلى اي حال كانت علة صدور الكلام فانه عند الحنابلة يكون مبطلا

194
01:22:27.650 --> 01:22:48.000
ان الكلام ان كان لسهو او جهل انه لا يبطل الصلاة  ان الكلام اذا كان اللي سهو او جهل لا يبطل الصلاة وهي رواية عن احمد ثم عد منه سلام قبل اتمامها

195
01:22:48.100 --> 01:23:08.400
اي اذا سلم قبل اتمامها فحينئذ يكون ذلك قد اخل بما يجب فيها. لان السلام يكون في اخر الصلاة. ولا يكون في اثنائها. ثم ذكر الى السادسة بقوله ما اقل بما يجب لها اي مما لا تعلق له بصفتها

196
01:23:08.700 --> 01:23:35.550
اي مما لا تعلق به له بصفتها. فهذا هو الفرق بين الخامس والسادس. فالخامس يتعلق بصفتها. والثالث لا علقوا بصفتها ومثل له بقوله كمرور كلب اسود بهيم يعني خالص السواد البهيم الخالص من الشيب. بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. ان لم تكن

197
01:23:35.550 --> 01:23:56.700
له سترة ان لم تكن له سترة فاذا لم تكن له سترة. ومر الكلب الاسود دون ثلاثة اذرع فان صلاته تبطل. فان ان مر بعد ثلاثة اذرع وليست له سترة فان صلاته لا تبطل. وقدروا بثلاثة اذرع لماذا

198
01:23:57.750 --> 01:24:27.800
لانها منتهى السجود غالبة. وقدروا بثلاثة اذرع لانها منتهى السجود غالبا. نعم صلى الله عليه ويشرع لثلاثة اسباب زيادة يتم نقص ما شك وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنيت والاباحة فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع

199
01:24:27.800 --> 01:24:47.800
وفي وجودنا وسلم وقبل اتمامها وترك واجبا ويسن اذا اتى بقول مشوع في غير محل من سهوان ويباح اذا ترك ومحل من قبل الصلاة ومحله قبل السلام ندمان الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده يدبر لا

200
01:24:47.800 --> 01:25:07.800
ان سجدهما بعده تشهدا وجوبا التشهد الاخير ثم سلم ويسقط في ثلاثة مواضع الاول من نسي السجود حتى الفصل عرفة والثاني خرج من المسجد ومن قام لركعة زائدة ذكر ومن ترك واجبا

201
01:25:07.800 --> 01:25:27.800
ذكره قبل وصوله قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قال ولم يشرع في قراءة ذكره ومن شك في ركنه وعدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد

202
01:25:27.800 --> 01:25:55.700
تم بحمد الله ليلة احد الحادي عشر من جمادى الثانية سنة احدى جينا بعد الاربع مئة واللف بمدينة الرياض حفظها الله وبعض الاسلام والسنة ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو وذكر فيه ثماني مسائل عظام من مسائله. فالمسألة

203
01:25:55.700 --> 01:26:15.700
هنا في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو سجدتان لذهول في صلاته عن سبب معلوم فسجود السهو مركب من سجدتين. لا سجدة واحدة وهو بهذا يفارق سجود التلاوة وسجود

204
01:26:15.700 --> 01:26:42.850
الشكر لذهول في صلاة والمراد بالذهول قلوء امر ما قروء امر ما على ذهن المصلي يغيب به عن صلاته او امر ما على ذهن المصلي يغيب به عن صلاته وقوله عن سبب معلوم اي مبين شرعا. وهي اسباب شدود السهو

205
01:26:42.900 --> 01:27:10.950
المذكورة وهي المذكورة في المسألة الثالثة في قوله ويشرع في ثلاثة اسباب زيادة ونقص فاذا وجدت سيادة في الصلاة او نقص او شك شرع سجود السهو. والتعبير بقوله يشرع اشارة الى انتظام احكام عدة الله هي المذكورة في المسألة الثالثة فاحكام سجود السهو متنوعة على ما ذكره

206
01:27:10.950 --> 01:27:39.200
او في قوله وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة. وهذه كلها يشملها اسم المشروع. فان المشروع ربما اللقاء على ما يشمل الوجوب والسنية والاباحة وربما اطلق على ما يختص بالوجوب والسنية فقط. والمراد

207
01:27:39.200 --> 01:27:53.300
من الاطلاقين هنا هو الاول لان المباح مندرج مع انهما ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الاحكام فقال فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع او سجود

208
01:27:53.300 --> 01:28:19.250
او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا. فاذا زاد الانسان ركوعا في صلاته او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا منه واجباتها فانه يجب عليه ان يسجد للسهو ثم ذكر متى يسن سجود السهو؟ فقال ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا

209
01:28:19.300 --> 01:28:41.400
كأن يقول سبحان ربي العظيم في اعتداله او سبحان ربي الاعلى في جلوسه بين السجدتين فانه ذلك يسن يسن له ان يسجد للسهو واستثنوا من ذلك ما ذكره بقوله غير سلام

210
01:28:41.800 --> 01:29:03.300
فيجب عليه ان يسجد للسهو فاذا جاء بالسلام في غير محله فالسجود حينئذ يكون عليه واجبا لا مستحبا ثم ذكر متى يباح فقال ويباح اذا ترك مسنونا اذ اي اذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة فانه يباح ان يسجد

211
01:29:03.850 --> 01:29:25.150
للسهو عنه كمن ترك رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه فانهما كلتان في الصلاة فهذا يباح له ان يسجد للسهو. لكن محل هذا فيمن كان معتادا فعل تلك السنة

212
01:29:25.400 --> 01:29:50.750
فيمن كان معتادا فعل تلك السنة فيسجد للسهو ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل السجود في السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا اي يندب ان يكون السجود للسهو قبل السلام واستثني من ذلك المذكور في قوله الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا

213
01:29:50.950 --> 01:30:21.600
اي السهو الذي يكون عن نقص فان المندوب ان يكون السجود بعد السلام فيتشهد تشهدا اخيرا ثم ايش يسلم ثم يسجد للسهو لا انما يتشهد ثم يسلم ثم يتشهد ثم ثم يسلم ثم

214
01:30:21.600 --> 01:30:46.550
ما يتشهد تشهدا ثم ثم يسجد للسهو ثم يسجد تشهدا اخر ثم يسلم فالحنابلة يقولون من سجد لسهوه بعد سلامه تشهد مرة اخرى وسلم من سجد سهوني بعد سلامه تشهد مرة اخرى وسلم

215
01:30:46.650 --> 01:31:08.250
والراجح انه لا يتزهد مرة اخرى ولا يسلم. فاذا سجد لسهوه بعد سلامه فانه يتشهد التشهد الاخير ثم قلل ثم يسجد للسهو ويكفيه ذلك ولا يحتاج الى تشهد اخر. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها

216
01:31:08.250 --> 01:31:25.550
متى يسقط سجود السهو؟ فقال ويسقط في ثلاثة مواضع الاول ان نسي سجود السجود حتى طال الفصل الفصل عرفا اي اذا طال الفصل باعتبار العرف. فخرج من المسجد وذهب وقال العرف ولم يسجد فهذا لا يسجد

217
01:31:25.700 --> 01:31:45.700
او لن يخرج من المسجد لان المفروض يأتي وحده لكن لو جلس في المسجد ساعة فان حين اذ يكون قد ذهب وقت السجود والثاني ان احدث لان الحدث ينافي الصلاة ولو سهى في صلاة العصر ثم لم يسجد لسهوه ثم انتقض وضوءه عند

218
01:31:45.700 --> 01:32:10.950
لذلك يكون قد فات وقت السجود. والثالث ان خرج من المسجد مفارقا له فاذا خرج من المسجد وتذكر ان عليه سجود سهو فحينئذ فانه لا يسجد له والراجح ان من تذكر سجود سهو فانه يسجد لسهوه الا في حالين

219
01:32:10.950 --> 01:32:34.700
احدهما وقوع الحدث منه وقوع الحدث منه والاخر ان يدخل وقت الصلاة التي تليها ان يدخل وقت الصلاة التي تليها. فمثلا لو انسان ذهب الى البيت سهو في صلاة العصر

220
01:32:34.800 --> 01:32:55.600
فلما جاءت الساعة الخامسة والنصف تذكر انه لم يسجد السهو فانه حينئذ يستقبل القبلة ويسجد سجود السهو. فان لم يذكره الا بعد صلاة المغرب فانه حينئذ لا يسجد للسهو. ثم ذكر المسألة السادسة وقال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. لانه

221
01:32:55.600 --> 01:33:13.800
ويحرم عليه ان يزيد في الصلاة ما ليس منه. فاذا قام لزائدة خامسة رباعية يجلس. ومن ترك واجبا من واجبات فلا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم. اي اذا وصل الى الركن

222
01:33:13.850 --> 01:33:33.850
عظم عليه الرجوع فان لم يصل الى الركن فانه لا يحرم عليه الرجوع. قال الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره اي يكره له الرجوع. فلو انه قام ساهيا عن التشهد الاول

223
01:33:34.150 --> 01:33:56.200
واستتم قائما ولم يشرع في القراءة فحينئذ يكره له ان يرجع. فان قرأ فانه يحرم عليه الرجوع. ومن قام عن التشهد الاول فله في المذهب ثلاثة احكام ومن قام عن التشهد الاول فله في المذهب ثلاثة احكام

224
01:33:56.500 --> 01:34:17.750
الاول ان ينهض عنه ولا يستتم قائما فيجوز له الرجوع ان ينهض عنه ولا يستتم قائمه. يعني توثب نهله. فلما ارتفع تذكر انه لم يجلس في التشهد الاول. فحين المذهب انه

225
01:34:18.500 --> 01:34:46.900
يجوز له ان يرجع والثاني ان ينهض عنه ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة. ان ينهض عنه ولا يستتم قائما ولا يشرع في القراءة فانه يكره له ان يرجع فانه يكره له ان يرجع. والثالث ان يستتم قائما ويشرع في القراءة. ان يستتم قائما ويشرع

226
01:34:46.900 --> 01:35:19.400
بالقراءة فانه حينئذ يحرم عليه الرجوع عند الحنابلة. فانه حينئذ يحرم عليه الرجوع عند الحنابل انه اذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة فانه يرجع والراجح انه اذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة فانه يرجع فانه هو الذي ثبتت به الاثار عن

227
01:35:19.400 --> 01:35:42.200
الصحابة رضي الله عنهم فاذا قدر انه قام واستتم قائما ولم يشرع في قراءة الفاتحة فانه حينئذ يرجع والحنابلة يقولون يكره له الرجوع. واما اذا شرع في الفاتحة فانه يكون قد شرع في ركن فلا يرجع الى واجب. ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك

228
01:35:42.200 --> 01:36:02.200
كبركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين. وهو الاقل وسجد للسهو. فاذا شك الانسان في شيء من اركان صلاته او عدد ركعاتها بنى على الاقل. فاذا شك انه صلى ركعتين او ثلاثا فانه يبني على الاقل لانه المجزوم به

229
01:36:02.200 --> 01:36:19.850
ثم يسجد للسهو. والراجح انه اذا امكنه الترجيح رجح به. فان لم يمكنه عمد الى الاقل. يعني اذا شك انه صلى ثلاثا او ركعتين. والراجح عنده انه صلى فانه يعمل بما

230
01:36:19.900 --> 01:36:39.900
فرد عينه ويكون قد صلى ذاك وان لم يترجح له شيء فانه يبني على الاقل وهو المتيقن فيكون قد صلى ركعتين ثم ثم ختم هذه المسألة الثانية فقال وبعد فراغه فلا منها فلا اثر للسحر. فاذا فرغ من صلاته ثم

231
01:36:39.900 --> 01:36:59.500
فطرى عليه شك بعد صلاته فان الشك لا يؤثر فيه لانه يكون قد ختم صلاته. والشك على العبد لا يضر عند الحنابلة في محلين والشك الطارئ عن العبد لا يضر عند الحنابلة في محلين

232
01:36:59.800 --> 01:37:19.850
احدهما ان يطرأ على العبد بعد فراغه من العبادة ان يطرأ بعد على العبد بعد فراغه من العبادة. فاذا فرغ من وضوئه وضوئه او صلاته او صيامه ثم شك بعد فيه فلا يلتفت

233
01:37:20.150 --> 01:37:40.550
بالشك لان الاصل ايقاع العبادة كما هي شرعا طلبا لابراء الجن. لان الاصل ايقاع العبادة كما هي شرعا. طلبا لابراء الذمة فلا يلتفت الى الشك بعده والاخر ان يكون الشك صابرا

234
01:37:40.800 --> 01:38:14.750
ممن قالت شكوكه ان يكون الشك صابرا ممن كثرت شكوكه وتعددت قنونه فانه حينئذ يؤمر بالا يلتفت الى شك فانه حينئذ يؤمر بان لا يلتفت الى شكه لماذا احسنت لان لا يتسلق عليه الوسواس بالا يتسلط عليه الوسواس

235
01:38:15.050 --> 01:38:39.950
وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من قراءة من اقراء الكتاب العاشر من برنامج اصول العلم وهو المقدمة الفقهية الصغرى لكم روايتها عني وانبه ختاما الى امرين احدهما انه يكون غدا لي محاضرة بعد صلاة المغرب في جامع الحمراء الشرقية موضوعها الايمان

236
01:38:39.950 --> 01:39:01.150
بالله والثاني ان الدرس القادم يوم الاربعاء في كتاب التوحيد بعد العشاء يزاد معه بعد المغرب. سنبدأ ان شاء الله تعالى في درس كتاب التوحيد القادم بعد صلاة المغرب وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين

237
01:39:04.600 --> 01:39:13.750
