﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:34.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. جزاك الله خير واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليه

2
00:00:34.550 --> 00:00:52.650
اما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب التاسع من برنامج اصول العلم في السنة الخامسة سبع وثلاثين واربعمائة والف وثمان وثلاثين واربعمائة والف وهو كتاب

3
00:00:52.650 --> 00:01:10.400
باب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله بمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي وقد انتهى بنا البيان الى قوله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. نعم

4
00:01:12.800 --> 00:01:32.800
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا للحاضرين ولجميع المسلمين قلتم وفقكم الله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها واقوال الصلاة وافعالها

5
00:01:32.800 --> 00:01:52.800
ثلاثة اقسام الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان. والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا وهو الواجبات والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فاركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في

6
00:01:52.800 --> 00:02:12.800
مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فضل. والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود. والثامن رفع منه والتاسع الجلوس بين

7
00:02:12.800 --> 00:02:32.800
والعاشر الطمأنينة والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى

8
00:02:32.800 --> 00:02:55.450
عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس له والتسليمتين. والثالث عشر التسليم وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله. ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابع عشر

9
00:02:55.450 --> 00:03:15.450
اثيروا بين الاركان وواجباتها ثمانية. الاول تكبير الانتقال. والثاني قول سمع الله لمن حمده. بامام والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع

10
00:03:15.450 --> 00:03:35.450
والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول الثامن الجلوس له واما سننها فما بقي من صفتها. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر

11
00:03:35.450 --> 00:04:05.450
فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. وذكر فيه ثلاث مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام. الاول ما الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان. فاذا ترك ركن عمدا او سهوا بطل

12
00:04:05.450 --> 00:04:35.450
الصلاة. والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا. وهو الواجبات. فاذا ترك واجب عمدا لا سهوا بطلت الصلاة. فان ترك سهوا صحت الصلاة وسجد لسهوه. والثالث الا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن؟ ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها اركان الصلاة فقال فاركان الصلاة اربعة عشر

13
00:04:35.450 --> 00:05:03.350
والقيام في فرض مع القدرة. اي وقوف في صلاة الفرض مع القدرة على ذلك. فان عجز صلى على الحال التي يقدر جالسا او مضطجعا. والثاني تكبيرة الاحرام وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمعنا

14
00:05:03.350 --> 00:05:32.950
نفسه فرض. فيجب على الانسان ان يجهر بتكبيرة الاحرام وبكل ركن وواجب قدر ما يسمع نفسه فالحج الذي يقع به الفرض ويتحقق ان يسمع نفسه والراجح انه يكفيه حركة لسانه وشفتيه ولو لم يسمع نفسه

15
00:05:33.500 --> 00:05:59.600
فلو انه كبر لصلاته تكبيرة الاحرام وحرك شفتيه ولسانه ولم يسمع. او سمع الاسم الاحسن الله ولم يسمع بقية ما تحركت به شفتاه فان ذلك يجزئه فان ذلك يجزئه. فان لم تتحرك

16
00:06:00.000 --> 00:06:24.800
فانه لا يجزي يعني لو انسان دخل الصلاة زعم انه كبر الاحرام تلوح بيديه وجمع شفتيه وسكن لسانه قال هكذا الحمد لله رب العالمين. انعقدت الصلاة لم تنعقد لانه لم يجري

17
00:06:25.000 --> 00:06:57.050
لسانه ولا شفتاه بتكبيرة الاحرام. والثالث قراءة الفاتحة. والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر طمأنينة وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب في الركن. سكون بقدر الاتيان بالواجب

18
00:06:57.050 --> 00:07:25.050
في الركن فالركوع مثلا يجب فيه قول سبحان ربي العظيم فاذا سكن بقدر قوله سبحان ربي العظيم وجدت الطمأنينة ولو لم يقل لان سبحان ربي العظيم واجب وليست واجب وليست ركنا. والحادي عشر التشهد الاخير. والركن منه عند الحنابلة

19
00:07:25.050 --> 00:07:45.050
اللهم صل على محمد دون بقية الصلاة الابراهيمية ولا ما بعدها. من الدعاء بالبركة. بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ من التشهد الاول عند الحنابلة التحيات لله سلام عليك ايها النبي سلام علينا

20
00:07:45.050 --> 00:08:05.050
وعلى عباد الله الصالحين الى تمام ما ذكروا. والراجح ان المجزئ هو الوارد في اللفظ النبوي. والراجح ان هو الوارد في اللفظ النبوي فيأتي بالتشهد الاول كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجزئه الاقتصار على

21
00:08:05.050 --> 00:08:20.800
على قوله التحيات لله. بل لابد ان يتممها فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات ثم يقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته الى اخر الوارد. ثم يأتي بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله

22
00:08:20.800 --> 00:08:43.400
الله عليه وسلم والثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين وثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله فالتسليم المطلوب في الصلاة هو ايش ما هو التسليم المطلوب في الصلاة

23
00:08:44.300 --> 00:09:07.400
اللي هو قول قول السلام عليكم ورحمة الله. يعني لو ان الامام عندما صلى الان قال وهو مستقبل القبلة السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله فصلاته صحيح لان الالتفات سنة لان الالتفات سنة. قال ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابع عشر

24
00:09:07.400 --> 00:09:27.400
الترتيب بين الاركان. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة وانها ثمانية. الاول تكبير الانتقال اي بين الاركان وهي كل تكبيرة عدا تكبيرة الاحرام كل تكبيرة عدا تكبيرة الاحرام والثاني قول

25
00:09:27.400 --> 00:09:55.400
سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد عند الرفع من الركوع والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد يقولها الامام والمنفرد عند اعتدالهما عند اعتدالهما يعني اذا اعتدلا واما المأموم فعند الحنابلة يقولها اذا رفع من الركوع

26
00:09:55.450 --> 00:10:22.100
فالامام المنفرد اذا رفع من الركوع يقولان سمع الله لمن حمده فاذا اعتدل قال يا ربنا ولك الحمد. واما فانه عند الحنابلة اذا رفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد لذلك قالوا والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد. فالمأموم لا يقولها. قالوا والثالث

27
00:10:22.100 --> 00:10:42.100
قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ينفرد فهم جميعا يقولون لكنهم يفترقون فالامام والمنفرد يأتيان بها في الاعتدال والمأموم يأتي بها في الانتقال. والراجح ان المأموم مثلهما فيقولها عند اعتداله

28
00:10:42.100 --> 00:11:02.100
الرابح والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له اي التشهد الاول. وما بقي سوى الاركان والواجبات مما نقل في صفة الصلاة فهو

29
00:11:02.100 --> 00:11:24.550
وهذا معنى قوله واما سننها فما بقي من صفتها اي من صفتها الشرعية. فمثلا رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام ركن ام واجب سنة سنة يعني ما عدا هذه المعدودات مما نقل في صفة الصلاة فانه يكون سنة. نعم

30
00:11:25.200 --> 00:11:49.200
احسن الله اليكم قلت وفقكم الله فصل في مواقيت الصلاة ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء الى ان يصير ظل الشيء له بعد ظل الزوال ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصل الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل

31
00:11:49.200 --> 00:12:11.550
قال وهو اخر وقتها المختار وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغرب بالشفق الاحمر ثم يده الوقت المختار للعشاء في ثلث الليل الاول. ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني. وهو البياض المعترض

32
00:12:11.550 --> 00:12:29.100
مشرق ولا ظلمة بعده ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس تعقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة. والمراد بها

33
00:12:29.100 --> 00:12:54.200
مواقيت الزمانية اي الذي جعل ميقاتا للصلاة من الزمان في الصلوات الخمس. وذكر فيه خمس مسائل. فالمسألة الاولى في بيان وقت الظهر. في ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء. اي حركتها بالميل عن

34
00:12:54.200 --> 00:13:25.400
في السماء الى جهة الغروب الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. اي حتى يكون ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال فاذا قدر ان شيئا طوله عشرون سنتيمتر فان الظل الذي مثله هو عشرون سنتيمتر. لكن انتهاء وقت الظهر يكون

35
00:13:25.400 --> 00:13:45.100
حين يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. اي بعد اضافة ظل الزوال. وظل الزوال هو ظل الشيء في وقت الزوال وظل الشيء في وقت الزوال. فلو قدر ان هذا العمود ظله في وقت الزوال

36
00:13:45.350 --> 00:14:05.350
خمسة سنتيمترات فان منتهى وقت الظهر عندما يكون الظل مقداره خمس وعشرون سنتيمترا اي بان يكون مثل ظل الشيء مضافا اليه ظل الزوال. واما المسألة الثانية فذكر فيها وقت العصر في قوله ثم

37
00:14:05.350 --> 00:14:25.350
يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوى. اي بان يكون ظله مضاعفا بعد اضافة ظل الزواج فيكون في العمود المتقدم قد بلغ قدره خمسا واربعين خمسة واربعين سنتيمترا

38
00:14:25.350 --> 00:14:48.800
اضرب الضب في اثنين وتضيف اليه ظل ظل الزوال. قال وهو اخر وقتها المختار. وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس ومعنى قولهم وقت ضرورة اي لا يجوز اداؤها فيه الا لذي عذر. لا يجوز اداؤها فيه الا

39
00:14:48.800 --> 00:15:12.250
ال ذي عذر ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر والشفق الاحمر هو الحمرة التي تكون في الافق بعد غياب الشمس. الحمرة التي تكون في الافق بعد غياب الشمس

40
00:15:13.150 --> 00:15:30.100
ترونها هنا في الدمام ولا ما ترونها الخبر ترونها ها لا تكتر في المدن لا تكاد ترى لذلك الان مما ينبغي ان يتنبه اليه وهذا صار فيه ضعف عند المشتغلين بالفقه

41
00:15:30.100 --> 00:15:46.350
ان كثيرا من الاحوال تغيرت عن الفقه الذي في التصانيف المتقدمة. فيأتي انسان الان في مدينة الرياض او مدينة الدمام ويقول نحن ننظر الان الشفق الاحمر والفجر الصادق والفجر الكاذب هذي صارت غير ممكنة في المدن

42
00:15:46.750 --> 00:16:11.400
تغيرت الاحوال ومثله ان الفقهاء يقولون ان الجمع يباح في المطر اذا صار المطر يبل دياب ايش معنى يبول الثياب ها يعني اذا عسرت خرج منها الماء. ومحل هذا الثياب التي من الخيوط لا التي من البلاستيك

43
00:16:11.700 --> 00:16:33.300
كثيابنا هذه فهذه صارت لا تكاد تبتل. هناك فئة بلاستيكية لا تكاد تبتل بالقدر الذي يذكره الفقهاء لان الماء ينزلق عنها. ولا يبقى فيها ولو بقي فيها انه يبقى يسيرا بخلاف ما كان من خيط وقماش طبيعي فهذا هو الذي تحقق فيه الحكم. وهذه الامور في اوضاع من الفقه في مسائل

44
00:16:33.300 --> 00:16:53.300
في ابواب الفقه صارت تبين على غير حقيقتها الشرعية لانه تغيرت الاحوال وصار يظن ان تلك الحال موافقة لما نحن عليه ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول. ثم هو وقت

45
00:16:53.300 --> 00:17:13.300
اي لصاحب العذر دون غيره. الى طلوع الفجر الثاني. والراجح ان الوقت المختار هو الى نصف الليل ان ان الوقت المختار الى نصف الليل وما بعده وقت الضرورة. قال الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض

46
00:17:13.300 --> 00:17:37.450
معترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. تمييزا له عن الفجر الاول. تمييزا له عن الفجر الاول ويسمى الاول  كاذبا والثاني فجرا صادقا والفرق بينهما من وجهين احدهما ان الفجر الصادق بياض معترض في الافق

47
00:17:37.950 --> 00:18:06.200
من جهة المشرق بياض معترض في الافق من جهة المشرق. واما الكاذب فانه بياض مستطيل في السماء مستطيل اي صاعد في جوف السماء. واما الصادق فانه يعترظ في الافق والاخر ان الفجر الصادق لا تتلوه ظلمة. ان الفجر الصادق لا تتلوه ظلمة بل يتزايد النور حتى يقوى. واما

48
00:18:06.200 --> 00:18:26.200
الكاذب فتتلوه ظلمة. في ظهر بهجة للضياء ثم تختفي وتظهر ظلمة. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس اي الى

49
00:18:26.200 --> 00:18:46.200
بروز قرص الشمس. فالشروق هو بروز قرز الشمس. والغروب هو غياب قرص الشمس. نعم. احسن الله اليك قلت وفقكم الله فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة ستة انواع الاول ما اخل بشرطها كمبطل طهارة

50
00:18:46.200 --> 00:19:06.200
واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها وبكشف كثير من عورة لم يستره في الحال وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه. والثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا. الا قياما في

51
00:19:06.200 --> 00:19:26.200
وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما خل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود

52
00:19:26.200 --> 00:19:46.200
بعد اعتدال وجلوس ورسوان مغفرة بعد سجود. والرابع ما اخل بهيأتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد من اول بعد شروع في قراءة وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم ولم يعده بعده. وتقدم مأموم

53
00:19:46.200 --> 00:20:06.200
على امامه وبطلان صلات امامه لا مطلقا. والخامس ما خل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل اوسع اهون او مكرها او لتحذير من مهلكة ومنه سلام قبل اتمامها واكل وشرب في فرض عمدان

54
00:20:06.200 --> 00:20:26.200
ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها؟ عقد المصنف وفقه الله ترجمة اخرى من تراجم كتابه قال فيها فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات ومبطلات

55
00:20:26.200 --> 00:20:52.850
صلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف عنها الاثار المقصودة منها ما اقرأوا على الصلاة فتتخلف عنها الاثار المقصودة منها. وذكر ان مبطلات الصلاة ستة انواع اي ترجع مفرداتها الى اصول ستة

56
00:20:53.800 --> 00:21:18.300
وجرى عمل المصنفين من الحنابلة بعد تلك المفردات دون نظمها في اصول جامعة. مرد العلم الى ما يجمع اولى وانفع فهذه العبارة وان كانت مفقودة من كلام المصنفين من الحنابلة بلفظها الا ان

57
00:21:18.300 --> 00:21:46.950
معناها موجود في كلامهم. فالنوع الاول ما اخل بشرطها اي بما يكون شرطا للصلاة كمبطل طهارة اي ما يبطل الطهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا. فان ازال لها بان دفعها عن نفسه لم تبطل صلاته. وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها. فان لم يشترط استقبالها كعاجز

58
00:21:46.950 --> 00:22:10.500
او متنفل في سفر غصر صحت. وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال فلو قدر انه ضربته ريح فرفعت ازاره حتى بانت عورته وانكشف كثير منها ثم سترها حالا صحت

59
00:22:10.500 --> 00:22:38.600
فان لم يسترها بطلت صلاته. وبفسخ نية وتردد فيه اي في الفسخ وبشكه اي في عقد نيته. والثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا. كأن يترك ركوعا وزيادة ركن فعلي كسجود واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا

60
00:22:38.700 --> 00:22:59.000
اي قراءته على ما يحيل المعنى كأن يظم تاء انعمت فيقول انعمت صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم فيجعل الفعل له هو وعمل متوال مستكثر عادة من غير

61
00:22:59.000 --> 00:23:30.050
فالعمل في الصلاة يبطلها عند الحنابلة بثلاثة شروط فالعمل في الصلاة يبطلها عند احنابلها بثلاث شهور. احدها ان يكون متواليا. اي ايش متتابعا وثانيها ان يكون مستكثرا عادة مستكثرا عادة اي محكوما بكثرته. وثالثها ان يكون من غير جنسها. اي من غير جنس

62
00:23:30.050 --> 00:23:52.200
قال ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. فحين اذ لا تبطل صلاته كثرة عمله فيها ثم اقل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس اي في غير

63
00:23:52.200 --> 00:24:11.750
لموضعه فاذا سبح لركوعه بعد الاعتدال او سبح لسجوده بعد الجلوس فحين اذ يكون قد اخل بالواجب  واذا كان ذلك على وجه العمد بطلت الصلاة. ولسؤال مغفرة بعد سجود. اي

64
00:24:11.850 --> 00:24:31.850
في السجدة الثانية فلا يقول ربي اغفر لي بين السجدتين وانما يقولها في السجدة الثانية فهذا معنى قول الحنابلة سؤال مغفرة بعد سجوده اي بعد سجوده في السجدة الثانية. والرابع ما اخل بهيأتها. وهيئة الصلاة هي

65
00:24:31.850 --> 00:25:08.350
ايش ما هي هيئة الصلاة  صفتها التي يسميها الحنابلة نظم الصلاة. صفتها التي يسميها الحنابلة نظم الصلاة. فاذا اخل بهيئتها رجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة فاذا نهض المصلي عن التشهد الاول ثم شرع في القراءة اي قال الحمد لله رب العالمين. ثم رجع

66
00:25:08.350 --> 00:25:35.000
لمن؟ انه لا يجوز الرجوع. ذاكرا غير ساهي بعد الشروع في القراءة فان صلاته تبطل. وبسلام مأموم عمدا قبل امامه. او سهوا ولم يعده بعده فان سهى وسلم قبل امامه ثم انتظم معه ثم سلم صحت صلاته فلو قدر ان احدا يصلي في الصلاة خلف امام ثم سهى

67
00:25:35.000 --> 00:25:55.000
وغفل فسلم ثم انتبه انه وراء امام ورجع الى الاهتمام به. فلما سلم الامام سلم معه فان صلاته صحيحة وبتقدم مأموم على امامه. اي اذا صلى المأموم قبل الامام وبطلان صلاة امامه لا

68
00:25:55.000 --> 00:26:26.250
مطلقا اي اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم. لا مطلقا وهذا القيد لاخراج صور مذكورة في مطولات تبطل بها صلاة الامام ولا تبطل صلاة المأموم. كقيام امام لخامسة  عالما عامدا وجلوس مأموم متحققا كونه كونه صلى اربعا. فحين اذ تبطل صلاة امامه وتصح

69
00:26:26.250 --> 00:26:46.250
هو والخامس ما اخل بما يجب فيها. اي ما كان موجودا جنسه فيها. اي ما كان موجودا جنسه فيها. كقهقهة وكلام. ولو قل اي ولو قل الكلام. او سهوا اي ولو

70
00:26:46.250 --> 00:27:09.150
وقع سهوا او مكرها اي ولو كان مكرها او لتحذير من مهلكة والراجح ان من تكلم سهوا فان صلاته صحيحة. ان من تكلم سهوا او جهلا فصلاته صحيحة. وهي رواية عن الامام

71
00:27:09.150 --> 00:27:31.150
احمد ومنه سلام قبل اتمامها اي اذا سلم قبل اتمام الصلاة فانه يكون قد تكلم في غير في هذه الصلاة في غير محل كلامه. قال واكل وشرب في فرض عمدا. اي اذا اكل او شرب

72
00:27:31.150 --> 00:27:52.450
صلاة الفرض متعمدا بطلت صلاته. والسادس ما اخل بما يجب لها. اي ما ليس من جنسها. اي ما ليس من جنسها فالفرق بين الخامس والسادس ان جنس الخامس موجود في الصلاة واما جنس السادس فغير موجود فيها قال كمرور كلب

73
00:27:52.450 --> 00:28:12.450
ان اسود بهيم اي خالص السواد. اي خالص السواد بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. اي في قدر ثلاثة اذرع او ما دونها. لان منتهى السجود عادة ثلاثة اذرع ومبتدأها

74
00:28:12.450 --> 00:28:42.450
من قدمه اي من طرف اصابعه يكون ثلاثة اذرع فلو انه مر وراء ثلاثة اذرع فان صلاته صحيحة. او كان المار كلبا اسود فيه نقط بيضاء فان صلاته صحيحة نعم احسن الله اليكم. قلتم وفقكم الله فصل في سجود السهو وهو سجدتان لذهول عن صلاة عن سبب معلوم. ويشرع

75
00:28:42.450 --> 00:29:02.450
بثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك. وتجري عليه ثلاثة احكام. الوجوب والسنية والاباحة. فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا. ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله

76
00:29:02.450 --> 00:29:22.450
ويباح اذا ترك مسنونا ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا لا لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الاخير ثم سلم ويسقط في ثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود

77
00:29:22.450 --> 00:29:37.200
حتى ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا ان نسي السجود ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. والثاني ان احدث والثالث ان خرج من المسجد. ومن قام بركعة زائدة

78
00:29:37.200 --> 00:29:57.200
جلس متى ذكر ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يديه وجب عليه الرجوع والا حرم الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين

79
00:29:57.200 --> 00:30:15.650
وهنا قال وسجد للسهو وبعد فراغه منها فلا اثر للشك تم بحمد الله ليلة الاحد الحادي عشر من جمادى الثانية سنة احدى وثلاثين بعد الاربعمائة والالف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة. امين

80
00:30:15.850 --> 00:30:35.850
ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو وذكر فيه ثمان مسائل من مسائله العظام. فالمسألة الاولى في بيان المذكورة بقوله وهو سجدتان لظهور في صلاة عن سبب معلوم. والذهول هو

81
00:30:35.850 --> 00:31:06.750
امر على ذهن المصلي. طروء امر على ذهن المصلي يغيب به عن مقصوده والمسألة الثانية ذكر فيها اسباب السهو. فقال ويشرع لثلاثة اسباب. زيادة ونقص وشك. فاذا زيادة في الصلاة او نقص منها او شك فيها فانه يشرع سجود السهو. ثم ذكر المسألة

82
00:31:06.750 --> 00:31:26.750
وفيها بيان احكام سجود السهو. فقال وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة. فتارة يكون واجبا وتارة يكون سنة وتارة يكون مباحا. ثم ذكر ما يمثل به لكل واحد منها. فقال

83
00:31:26.750 --> 00:31:46.750
فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا فاذا زاد المصلي ركوعا او سجودا او سلم قبل اتمام الصلاة وكل ذلك كان سهوا او تركه

84
00:31:46.750 --> 00:32:14.500
واجبا كالتشهد الاخير فانه يجب عليه ان يسجد للسهو. ثم ذكر محل السنية فيه فقال اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا. كأن يقول سبحان ربي الاعلى في الركوع او سبحان ربي العظيم في السجود فانه يسن له ان يسجد لسهوه

85
00:32:14.600 --> 00:32:34.600
واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام. فيجب عليه ان يسجد للسهو فيه. فاذا جاء كلام في غير محله يكون قد سلم قبل تمامه. فاذا جاء بالسلام في غير محله يكون قد سلم جاء

86
00:32:34.600 --> 00:32:54.600
في غير محله وسلم قبل اتمام الصلاة فيجب عليه السجود السهو. ثم ذكر متى يباح سجود السهو؟ فقال ويباح اذا ترك مسنونا اي اذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة كأن يكون ترك رفع يديه في عند الركوع في احدى الركعة

87
00:32:54.600 --> 00:33:17.950
فيباح له ان يسجد للسهو. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو. فقال ومحله قبل السلام ندبا اي يستحب ويندب ان يكون قبل السلام الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا. فاذا سلم

88
00:33:18.050 --> 00:33:42.900
في ثلاث عن ثلاث في صلاة الرباعية فهذا يأتي بالركعة الرابعة ثم يسجد لسهوه بعد سلامه. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو؟ فقال ويسقط في ثلاثة مواضع. الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا

89
00:33:42.900 --> 00:34:09.100
فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره هو العرف. والثاني ان احدث لان الحدث كينافي الصلاة فتكون الموالاة قد فاتت والثالث ان خرج من المسجد مفارقا له كأن يكون صلى في المسجد وسهى ثم خرج من المسجد وذكر انه

90
00:34:09.100 --> 00:34:28.950
لم يسجد يساوي فانه حينئذ يسقط عنه سجود السهو. ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر لانه يحرم عليه ان يزيد في الصلاة. فلو قام لخامسة

91
00:34:29.400 --> 00:34:49.400
هو يقرأ الان يجلس او لا يجلس؟ يجب عليه ان ان يجلس. قال ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم. اي اذا وصل الى الركن حرم عليه الرجوع. فان

92
00:34:49.400 --> 00:35:09.400
قبله لم يحرم. قال الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم اشرع في القراءة فيكره اي يكره له ان يرجع فاذا نهض عن التشهد الاول ثم ذكره ولم يشرع في القراءة

93
00:35:09.400 --> 00:35:41.750
ثم رجع فان رجوعه يكون مكروها فان كان قد شرع في القراءة فان ركوعه يكون فان رجوعه يكون محرما كما تقدم. فان شرع في القيام ولم يستتم قائما جاز له ان يرجع. ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين

94
00:35:41.750 --> 00:36:10.250
وهو الاقل وسجد السهو. فاذا صلى الانسان وشك هل صلى ركعتين او ثلاث فانه يجعلها ايش؟ كم  ركعتين فيبني على اليقين على الاقل لانه اليقين متيقن عنده وهذا اذا لم يمكنه الترجيح على الراجح فلو انه شك صلى ركعتين او ثلاثة والراجح عنده انه صلى ثلاثا فانه يكون

95
00:36:10.250 --> 00:36:37.350
وقد صلى ثلاثا ويسجد للسهو خلافا للمذهب. ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال وبعد فراغه منها فلا اي اذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك انه وقع منه كذا وكذا في صلاة فانه لا يلتفت اليه. وقاعدة المذهب ان الشك غير مؤثر في حالين

96
00:36:37.500 --> 00:37:03.250
قاعدة المذهب ان الشك غير مؤثر في حالين. احداهما بعد الفراغ من العبادة بعد الفراغ من العبادة. فلو ان احدا فرغ من حجه ورجع الى بلده. فشك في طواف الحج هل طاف ستة اشواط او سبعة اشواط

97
00:37:03.300 --> 00:37:21.200
فانه يلتفت الى شكها او لا يلتفت ام لا يلتفت لا يلتفت لانه فرغ من العبادة والثاني في حق من كان موسوسا في حق من كان موسوسا فانه يفتى بان لا يلتفت الى شكه

98
00:37:21.350 --> 00:37:44.050
يفتى بان لا لانه لا يزال تأخذ به الشكوك ولا يكاد يثبت على قدم. فلا يلتفت شكه حينئذ وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذا الكتاب على وجه مخفف

99
00:37:44.350 --> 00:38:09.600
وتخفيف الدرس هو اتمامه بالاقتصار على مهمات كتخفيف الصلاة فان الصلاة يشفع تخفيفها لاسباب بان يؤتى بها تامة مع الاتصال على مهماتها كأن يقرأ سورة بعد الفاتحة فلا يطيل في قراءته. ومن فقه التعليم

100
00:38:09.650 --> 00:38:38.050
تخفيف الدرس في وقت الانس لان النفوس تكون مشغولة عادة بالانس فيضعف اقبالها على الدرس. كبهجة نزول المطر او الربيع. فيخفف الدرس بان يكون تاما مع الاقتصاد على مهماته كالواقع هذه الليلة فان هذا الجو العليل والمطر النازل وافق بداية الدرس فيكون حينئذ من فقه

101
00:38:38.050 --> 00:39:04.700
التعليم تخفيفه وهو مبني على اصل الشريعة في تخفيف الصلاة التي هي اعظم من الدروس. ويخطئ في هذا طائفتان طائفة تلغي الدرس مع امكان اقامته والاخرى طائفة تطيل الدرس. فلا يتحقق بهذين مقصود الشرع في نشر العلم. ونشر العلم عبادة

102
00:39:04.700 --> 00:39:23.850
والعبادة يؤتى بها على الوجه الشرعي لا على ما تمليه الاهواء والرغبات. ومن لطيف الاحوال انني كنت اقرأ مع جماعة على شيخنا عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمة الله عليه. فوافق نزول المطر بعد انقطاع

103
00:39:23.850 --> 00:39:51.900
طويل وكان مطرا غزيرا. فصار الشيخ في اثناء القراءة يمد بصره الى المطر وينظر اليه فقلت له وجوزوا عند نزول المطر ان يقطع الدرس لاجل النظر يعني يجوز عند نزول المطر ان يقطع الدرس لاجل الفرجة فظحك. وقال لا مهوب

104
00:39:51.900 --> 00:40:13.600
يوقف يعني كره كلمة ايش؟ القطع فقال ان يوقف الدرس لاجل النظر فاوقفنا الدرس لان الشيخ كان يريد ان ينظر الى المطر. واليوم نحن اخذنا بهذا الفقه فخففنا الدرس ببان مهماته واتمامه وهذا مما يؤخذ

105
00:40:13.600 --> 00:40:33.700
بالتلقي ولا يوجد في الكتب فهذه الاحوال من اصلاح الناس ودلالتهم وهدايتهم على الخير مما يأثره اهل العلم بعضهم عن بعض. ولا يوجد في الكتب مثل هذه المعاني. وهو من منافع صحبة اهل العلم وملازمتهم

106
00:40:33.850 --> 00:40:53.850
وذلك في احوال كثيرة من هذا الباب غفل عنها اكثر المتعلمين. فصار العلم صناعة لا عبادة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع المقدمة الفقهية الصغرى

107
00:40:53.850 --> 00:41:14.500
لقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك كم مجلس في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين

108
00:41:14.500 --> 00:41:34.150
والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الجمعة الخامس والعشرين من شهر جمادى الاخرة سنة ثمان وثلاثين واربعمائة والف في جامع خادم الحرمين

109
00:41:34.500 --> 00:41:37.350
بمدينة الخبر