﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:21.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:21.400 --> 00:00:39.950
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج اصول العلم

3
00:00:40.000 --> 00:00:59.950
في السنة الثالثة خمس وثلاثين باب الاربعمائة والالف وست وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه الصالح بن عبدالله بن حمد النصيمي

4
00:01:00.100 --> 00:02:44.850
فقد انتهى بنا البيان الى قوله فصل في التيمم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين    اللهم     ومرحبا       عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من اصول كتابه ترجم له بقوله اصل في التيمم

5
00:02:45.100 --> 00:03:13.850
ذكر فيه خمس مسائل كبار المسألة الاولى بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو استعمال تراب معلوم بمسح وجه ويدين على صفة معلومة فالتيمم مفارق اصليه الوضوء والغسل من ثلاث جهات

6
00:03:15.450 --> 00:03:49.800
اولاها ان المستعمل فيه تراب معلوم لا ماء فخور مباح ان المستعمل فيه تراب معلوم لا ماء طهور مباح وثانيتها انه يتعلق بعضوين لا باربعة اعضاء كالوضوء ولا بجميع البدن الغسل انه يتعلق بعضوين كاربعة اعضاء

7
00:03:49.850 --> 00:04:19.400
الوضوء ولا جميع البدن كالغسل وثالثتها وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما فصفة التيمم غير صفة الوضوء والغسل ثم ذكروا المسألة الدانية وفيها بيان

8
00:04:19.500 --> 00:04:49.000
شروط التيمم وانها ثمانية. الاول النية والثاني الاسلام وثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجمار قبله وتقدم بيان معانيها في شروط الوضوء والسادس دخول وقت ما يتيمم له فلا يقدم

9
00:04:49.150 --> 00:05:18.250
التيمم لصلاة قبل وقتها فلا يتيمم فلا يقدم التيمم لصلاتهم قبل وقتها فاذا اراد ان يتيمم المغرب تيمم بعد دخول وفدها بغروب الشمس واذا اراد ان يتيمم للعشاء فان ما بعد دخول وقته بغياب الشفق الاحمر

10
00:05:18.400 --> 00:05:36.600
والراجح عدم اشتراط دخول وقت ما يتيمم له الراجح عدم افتراض دخول وقت ما يتم وملح وهو مذهب ابي حنيفة لو دايما للمغرب قبل وقته صح تيممه مالا تنتفض طهارته

11
00:05:36.800 --> 00:06:01.250
والسابع العجز عن استعمال الماء اما بفخذه واما للتضرر بطلبه واستعماله فاذا عجز عن استعمال الماء اما لفقده منه اي لعدم وجوده او للتضرر بطلبه او استعماله. اي بحصول ضار

12
00:06:01.650 --> 00:06:27.050
له اذا ابتغى طلبه او استعمله بمرض او علة جاز له ان يتيمم والثامن ان يكون بتراب قبول مباح غير محترق له غبار يعلق باليد وهذه صفة التراب المعلومة المذكورة في قوله

13
00:06:27.150 --> 00:06:58.000
بترابه استعمال تراب معلوم وهذه صفة التراب المعلومة المذكورة في قوله استعمال تراب معلوم. فالمتيمم به هو  التراب المتيمم به هو التراب فقط فخرج به طيره كرمل ونحوه واختار جماعة من الحنابلة منهم ابن تيمية الحديث

14
00:06:58.200 --> 00:07:24.800
صحة التيمم لكل ما كان من وجه الارض من تراب او رمل او غيره وشروط تراب التيمم اربعة شروط تراب التيمم اربعة الاول ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا

15
00:07:25.350 --> 00:08:04.150
ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا والتراب النجس هو المتغير بنجاسة والتراب النجس هو المتغير بنجاسة والتراب الطاهر ما هو  اذا استعمل هو التراب المستعمل في رفع حدثه وهو التراب المستعمل في رفع حدث

16
00:08:05.600 --> 00:08:29.500
الحنابلة يرون ان الماء المتساقط من الوضوء ماء ظاهرا لا طهورا فهو عند استعماله كان طهورا. فلما انفصل باستعماله صار طاهرا وكذا عندهم التراب المتناسل بعد استعماله في تيمم فلو قدر ان

17
00:08:29.800 --> 00:08:52.650
غرابا استعمل في تيمم ثم تناثر من مستعمله فان التيمم به عند الحنابلة لا يصح لانهم يشترطون ان يكون التراب طهورا لا متنجسا ولا طاهرا. وتصرفهم في هذا الباب يدل على انهم

18
00:08:52.900 --> 00:09:17.750
يجعلون التراب المستعمل في التيمم ثلاثة اقسام كالماء المستعمل في باب الطهارة فانهم يقسمونه ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس فكذا التراب عنده فهذه القسمة مما عرف من تصرفهم وان لم يصرحوا

19
00:09:17.800 --> 00:09:58.850
به وثانيها ان يكون التراب المستعمل في الطهارة مباحا ان يكون التراب المستعمل في الطهارة التيمم مباحا فخرج به ما ليس مباحا كالمسروق والموصودة وتقدم ان الصحيح ان استعمال الماء الطهور

20
00:09:59.100 --> 00:10:19.400
واين المباح في رفع الحدث انه يرفعه لكن مع الاثم وكذلك القول في التيمم بتراب غير مباح والثالث ان يكون غير محترف ان يكون يعني التراب غير محترق فخرج به المحترق

21
00:10:20.500 --> 00:10:43.600
كالتراب الناشئ عن الخزف اذا دق التراب النافع عن الخزف اذا دف فان الخزف صنعة للتراب اذا اخذت عليه النار وجعل على السالم مقصودة فاذا دق هذا الخزف وصارت ترابا

22
00:10:44.250 --> 00:11:03.850
فان هذا التراب يسمى ترابا محترفا لا يتيمم به. والرابع ان يكون له غبار يلصق بها اي يعلق باليد ان يكون له غبار يعلم بها اي يلصق اي يلصق باليد

23
00:11:04.400 --> 00:11:28.350
والراجح عدم استيراده فلو تيمم بتراب لا غبار له صح تيممه ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله اي قول بسم الله

24
00:11:28.950 --> 00:12:08.300
وذكر المسألة الرابعة وعد فيها فروض التيمم وانها اربعة الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى الكوعين والكوع ما هو ما هو الكون  المفصل بين اليد و ساعد بين اليد

25
00:12:09.650 --> 00:12:33.050
هذا يعني بين اليد يعني الكف الكف لان اليد اسم لكل هذا العضو بين الكف و الذراع الذي هو الساعد اداء خاص ذراع اوسع من محور رأس الاصابع الى المرفق يسمى ذراعا

26
00:12:33.350 --> 00:13:07.400
طيب   العظم الناتج المهم الحمد لله ما اشوفك انا قدم يدك ايوه يعني العظم العظم النافع اسفل الابهام في اول الرسل في اول الرسل هذا يسمى كوعا يسمى كوعا هذا العظم المرتفع

27
00:13:07.950 --> 00:13:33.900
تحت الابهام في اول الرسل يسمى كوعا ومقابله يسمى ايش كن صبعه اما اذا اردت ان تطبق ما يعرف كوعه ام كلسوعة طلق هذا الذي يلي الخنصر من العون الناس في طرف الرفض يسمى كرسوعا

28
00:13:34.150 --> 00:14:02.650
وهذا مقابله يسمى سما كوعا فمن فرض التيمم ان يمسح يديه الى اصبعين يعني الى العظم الناشئ خلف الابهام عند الرخص والثالث الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يده الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يديه

29
00:14:02.800 --> 00:14:27.100
سيمسح اولا الوجه ثم يمسح بعد ثم يمسح بعد ذلك اليدين والراجح عدم ايجاب الترتيب في التيمم. والراجح عدم ايجاد الترتيب في التيمم فاذا قدم اليدين على الوجه او عقد

30
00:14:27.300 --> 00:14:50.050
صح ذلك والرابع موالاة بقدرها في وضوء اي بالقدر المتقدم في الوضوء بان تكون في زمن معتدل فالتيمم بدل عن الوضوء فله من الاحكام ما كان له. سبق ان الراجح ان الموالاة ترد الى

31
00:14:50.350 --> 00:15:20.250
العرف بالوضوء فكذلك في التيمم ويسقطان اي الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث اكبر فلا يلزم ترتيب ولا موالاة فاذا تيمم عن حدث اكبر صارت فروض التيمم كم نعم واذا تيمم عن حدث اصوب

32
00:15:20.550 --> 00:15:51.450
شروط التيمم اربعة ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته فذكر انها اربعة الاول مبطل ما تيمم له فان كان تيمم لوضوء صارت عواقبه مبطلات للتيمم. وان كان التيمم لغسل صارت موجبات الغسل مبطلات للتيمم. والثاني خروج الوقت

33
00:15:52.350 --> 00:16:17.500
اي خروج وقت الصلاة التي لاننا لها لان من شرطه كما تقدم ان لا يتيمم الا بعد دخول دخول الوقت فكذا اذا خرج الوقت وصل التيمم التيمم عندهم محصول بين طرفي الوقف

34
00:16:17.550 --> 00:16:44.200
ابتداء وانتهاء عقدا وحلا فينعقدوا اذا دخل الوقت وانحلوا اذا خرج الوقت واستثنى منه الحنابلة صورتين الاولى من تيمم لجمعة ففاتته من تيمم لجمعة ففاتته فله ان يصلي بتيممه الظهر

35
00:16:44.850 --> 00:17:13.650
ما انت يا اما من الجمعة ففاتته فله ان يصلي بتيممه الظهر ولو تيمم قبل وقتها ايهم اوسع وقت الظهر ولا وقت الجمعة وقت الجمعة في المذهب عند الحنابلة وقت وقت الجمعة اوسع من وقت الظهر. فلو انه تيمم في الساعة التاسعة بتوقيتنا

36
00:17:13.650 --> 00:17:34.850
نحن في هذه البلاد للجمعة صارت يمم لها بعد دخولي وقتها لكن لو تيمم للظهر الساعة التاسعة قام تيمم لها قبل دخول وقتها لكن الحنابلة استثنوا هذه الحال فمن تيمم عندهم للجمعة فبعد ذلك يصلي

37
00:17:34.900 --> 00:17:56.050
ظهرا بذلك التيمم. والثانية ان نوى الجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع ان نوى الجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع وان تيمم في الاولى وان تيمم

38
00:17:56.400 --> 00:18:16.550
بالاولى يعني لو قدر ان احدا اراد ان يجمع بين الظهر والعصر هذا بذلهم فتيمم في وقت الظهر مريدا جمع تأخير في وقت العصر صح منه تيممه لوقت الظهر بعد

39
00:18:16.600 --> 00:18:46.450
خروج وقته وللعصر قبل دخول وقته اللي هو الان تتيمم في وقت الظهر وخرج وقت الظهر  تأمن العصر ولم يدخل وقت العصر وصح منه ذلك لماذا نعم احسنت لان وقتي

40
00:18:46.750 --> 00:19:14.000
الصلاة المجموعتين يكون بجمعهما واحد لان وقتي صلاة المجموعتين يكون بجمعهما واحدا فيكون قد اوقع تيمم ما هو للصلاة العصر قبل دخولها ولصلاة وادى صلاة الظهر بعد خروجها واقعا في وقت واحد

41
00:19:14.350 --> 00:19:37.400
للصلاتين له ان يؤدي الصلاة مجموعة في اي جزء من اجزائه والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. فاذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا ضرر

42
00:19:38.100 --> 00:20:00.650
يبطل تيممه ويجب عليه ان يستعمل الماء. والرابع زوال مبيح له اي زوال العذر الذي كان قائما بالانسان مانعا له من استعمال الماء فاذا زال المبيح له وجب عليه ان يستعمل الماء وبطل تيممه

43
00:20:01.050 --> 00:21:27.550
نعم               ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله اصل في الصلاة ذكر فيه مسألتين كبيرتين من مسائله. فالمسألة الاولى في بيان حقيقتها في قوله وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة في التكرير مختتمة بالتسليم

44
00:21:27.850 --> 00:21:59.100
وقوله معلومة يراد به تعيينها في الشرع فان هذا الوصف كما تقدم يراد به ما جاء معينا مبينا في الشرع فقولنا اقوال وافعال معلومة اي معلومة بطريق الشرف وهذا الوصف اغنى عن زيادة اشترطها بعض المتأخرين

45
00:21:59.400 --> 00:22:24.950
وهي قيد ايش  النية قيد النية فانهم يقولون اقوال وافعال معلومة وكذا عدم التكبير بنية وهذا الشرط مستغنى عنه بلفظة مذكورة في هذا الحد ما هي ما هي اللفظة المذكورة في هذا الحديث تغني عن هذا القيد

46
00:22:25.600 --> 00:22:49.800
يا اخي ايش لا في لفظة في الحد الذي ذكرناه تغني عن هذا القيد اقوال وافعال معلومة مبتدعة بتكبيرة عدم التسليم. ما هي هذه اللفظة التي تدل على النية كيف

47
00:22:52.700 --> 00:23:14.050
لان هذا من صفة الصلاة في الشرع  قولنا معلومة كاف في ذلك لان من وصف الصلاة بالشرع ان تكون بنية افاده مرعي الكرماني مرعي كرمي وفي غاية المنتهى واسارحه الرحيبان

48
00:23:14.100 --> 00:23:36.150
في باب الوضوء فانهما لما ذكرا حقيقة الوضوء بينا انه لا يحتاج الى قيد النية لان النية من صفة الوضوء الشرعية. فكذلك هنا من صفة الصلاة الشرعية كونها بنية والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما بانها نوعان

49
00:23:36.350 --> 00:23:59.000
النوع الاول شروط وجوبها. والنوع الثاني شروط صحتها فمتى وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا لادائها فاذا اداها جامعا شروط صحتها صحت صلاته. وان اخل بشرط من شروط الصحة بطلت صلاته

50
00:24:00.450 --> 00:24:30.800
ويتبين الفرق بينهما في حال من تصح منه الصلاة ولا تجب عليه مثل الصبي المميز الصبي المميز فان الصلاة لا تجب عليه لان وجوبها عليه مناط البلوغ وهو لم يبلغ. فتصح الصلاة منه ولا يتحقق فيه

51
00:24:30.900 --> 00:24:51.200
شرط من شروط وجوبها وهو البلوغ. وعد المصنف شروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث الملوك والرابع النقاء من الحيض والنفاس وهذا الشرط الاخير مختص بالنساء. والشرطان الثاني والثالث

52
00:24:51.300 --> 00:25:15.750
يشير اليهما الفقهاء بقولهم التكليف فالعقل والبلوغ يجمعان في قولهم التكليف وتقدم ان هذا اللفظ معدول عنه لاجنبيته عن الشرع فهو اصطلاح حادث مبني على اعتقاد فاسد متعلق بالحكمة والتعليل لاحكام الله وافعاله

53
00:25:15.750 --> 00:25:36.750
على ما سبق بيانه بغير هذا الموضع. فالموافق للشرع ان يقال الاسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس طيب الاسلام تقدم معناه والعقل تقدم ولا ما تقدم تقدم والحيض والنفاس تقدم في بابين طب البلوغ

54
00:25:38.300 --> 00:26:19.150
ما هو البلوغ    لحظة لحظة لحظة من عند الرجال عند الذكور ثلاثة وعند النساء ما هو هذا هذا ما هو البلوغ فما هو البلوغ انت تذكر علاماته علامات الشيء غير الشيء

55
00:26:20.250 --> 00:27:00.000
نحن نريد ما هو البلوغ نعم يعني ايوه اصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا على سيئاته طول العبد حد المؤاخذة شرعا على سيئاته قبل البلوغ ان يصل العبد الى حد يؤاخذ به شرعا ولا سيئات

56
00:27:00.500 --> 00:27:17.100
قبل هذا الحد تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه دقيقة كصدي ابني سبعين لو جاء الى المسجد فصلى صلاة الظهر تكتب له حسنة عن ما تكتب تكتب فان بقي في بيته ولم يصلي

57
00:27:17.900 --> 00:27:38.500
تكتب سيئة ام لا تكتب لا شفت فالبلوغ ان يصل الى حد يؤاخذ به شرعا على سيئاته والله عز وجل يعامل الخلق ابتداء بفظله ثم يعاملهم بعد بعدله اظهارا لسبوغ رحمته سبحانه وتعالى

58
00:27:38.600 --> 00:27:56.650
هذا من مشاهد الرحمة ان الله عز وجل يبتدئ العبد بكتابة الحسنات عليه ما يكتب عليك اياه يطهرك الله ويطيبك بالحسنات رجاء ان تعتادها فتبقى عليها. وينزهك ويبعدك من السيئات

59
00:27:56.750 --> 00:28:19.650
وجاء ان تباعدها ولا تقارفها ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثاني التمييز. والرابع الطهارة من الحدث بالوضوء او الغسل او بدنهما وهو التيمم والمراد بالحدث

60
00:28:20.650 --> 00:28:49.700
وصف  قارئ وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وصف قارئ قائم بالبدن وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة فصل طارئ قائم بالبدن مانع مما يجب

61
00:28:51.900 --> 00:29:17.300
له الطهارة وهو نوعان احدهما حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا احدهما حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءان والاخر حدث اكبر وهو ما اوجب غصنا وهو ما اوجب غسلا طيب كيف نفرق بينهما في التيمم

62
00:29:24.400 --> 00:29:43.700
فرق بينهما بان احدهما له اربعة قروب وهو التيمم عن حدث اصفر واحدهما له قرضان وهو تيمم عن حدث اكبر ويسقط به الترتيب والموالاة كما تقدم. والخامس دخول الوقت اي لصلاة مؤقتة

63
00:29:44.100 --> 00:30:08.000
اي لصلاة مؤقتة وهي المقصودة هنا فاصل الشروط هنا هي شروط الصلوات الخمس المكتوبة والسادس ستر العورة لما لا يصف البشرة والعورة الفرجاني وكل ما يستحيا منه والعورة الفرجاني وكل ما يستحيا منه

64
00:30:08.100 --> 00:30:27.100
والبشرة كما تقدم الجلدة الظاهرة. والذي لا يصفها هو ما لا تبين من وراءه وما لا يصفها هو ما لا تلين من ورائك اي لا يشك عنها اي لا يشف عنها فما كان

65
00:30:27.600 --> 00:30:52.150
موضحا للبدن كاسبا عنه فان هذا يصف البشرة ولا يتحقق الستر به ثم بين المصنف ما يتعلق بالعورات فذكر ان عورات الصلاة ثلاثة انواع النوع الاول ما بين السرة والركبة

66
00:30:52.600 --> 00:31:23.700
ما بين السرة والركبة وهو عورة الذكر البالغ عشرا وهو عورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والحرة المميزة والامد اي المملوكة والامة اي المملوكة ولو مبعضة اي عتق بعضها وبقي بعضها ان لم يعتق

67
00:31:24.000 --> 00:31:46.250
ان عتق بعضها وما بقي بعضها قنا لم يعتقد بان تكون كاتبت على العتق بمئة دينار فاذا ادت خمسين يكون قد عتق نصفها وبقي نصفها فتسمى مبعضة. والنوع الثاني الفرجان

68
00:31:48.000 --> 00:32:13.450
وهو عورة ابن سبع الى عشر عورث ابن سبع الى عشر فمن لم يبلغ عشرا فان عورته الفرجان فاذا بلغها صارت عورته ما بين الثروة الركبة والنوع الثالث البدن كله الا الوجه

69
00:32:13.750 --> 00:32:42.950
البدن كله الا الوجه وهو عورة الحرة البالغة وهو عورة الحرة البالغة فانها كلها عورة في الصلاة الا وجهها وفي رواية عن احمد انها عورة سوى وجهها وقدميها ويديها وهو الراجح واختاره ابن تيمية الحبيب

70
00:32:43.650 --> 00:33:04.950
وهو الراجح واختاره ابن تيمية الحفيد والعورات المذكورة هنا المراد بها عورات الصلاة لا عورات النظر فان عورات النظر تذكر في باب النكاح فان عورات النظر تذكر في باب النكاح ولها احكامها

71
00:33:05.700 --> 00:33:32.500
وقوله في النوع الاول ما بين السرة الى الركبة معلن بانهما ليسا من العورة فهما حدود العورة وليس منها فعين الركبة وعين السرة ليس من العورة ثم ذكر امرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال وسرق في فرض رجل في فرض الرجل البالغ

72
00:33:32.650 --> 00:34:02.700
ستر جميع احد عاتقيه بلباس فيشترط في فرض الرجل البالغ لا نفيه فاذا كان متنفلا لم يشترط ذلك بان يستر جميع احد عاتقيه. والعاتق موضع الرداء من المنجم موضع الرداء الى المنكب وكل انسان له عاتقان

73
00:34:02.850 --> 00:34:24.250
والراجح ان ستر العاتق مستحب فهو قول الجمهور. والراجح ان ستر العاتق مستحب عند الحنابلة لو صلى كافرا صلاة فرض ما بين سروته الى عورته وهو رجل بالغ ولم يستر احد عاتقيه

74
00:34:25.900 --> 00:34:50.850
ما حكم صلاته ها  باطلة. طيب فاذا صلاها نفلا ضحل وعند غيرهم يستوي الفرض والنفس فتصحان منه. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والمراد بالبدن بدن المصلي

75
00:34:51.350 --> 00:35:17.100
والثوب ملبوسه والبقعة الموضع الذي يصلي فيه والنجاسة التي يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه النجاسة التي يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه اما ما لا يمكن اجتنابه والتحرز منه

76
00:35:17.250 --> 00:35:39.950
فهي نجاسة معفو عنها مثل ايش؟ تقدم عندنا احسنت البلة وهي الاثر الباقي بعد استعمال الحجارة في ازالة الخارج والثامن استقبال القبلة الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرة

77
00:35:40.150 --> 00:36:06.600
استقبال القبلة الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا فيصلي العاجز الى الجهة التي هو عليها ويصلي المتنفل في سفر مباح الى جهة سيره فيكون استقبال القبلة شرطا عند الحنابلة يستثنى منه

78
00:36:06.950 --> 00:36:35.700
سورتان او استثنى منه حالان الاولى حال العادي فيصلي الى الجهة التي هو عليها كمن كسرت رجله فعلقت جبيرتها الى غير القبلة هذا يصلي على حاله ولا يتكلف خلافها والاخرى

79
00:36:35.800 --> 00:37:02.500
حال المتنفلين في سفر مباح قالوا المتنفل في سفل مباح فاذا كان سفر معصية يدخل ولا ما يدخل فلا يندرج فيهم واذا كان سفر طاعة فانه يندرج فيه فنب بها بالادنى على الاعلى

80
00:37:02.800 --> 00:37:29.500
فنبه بالادنى والمباح على الاعلى وهو الطاعة. والمراد بسفر المعصية بمواد المعصية نعم ما كان باعثه طلب المعصية فهو سفر عصى به ولا فيه به وسفر عصى به يعني بسببه ارادة خروجه

81
00:37:29.850 --> 00:37:44.850
ذلك الذنب الذي يريده. اما عصى فيه فهذا لا يشترط ان يكون سفر معصية في عصره فقد يكون فقد يكون سفرا مأمورا او باحث لما وقعت منه المعصية. وفرض القبلة

82
00:37:45.150 --> 00:38:19.150
وفرض استقبال القبلة عندهم شيئان وفرض استقبال القبلة عندهم شيئان احدهما استقبال عينها اقبال عينها والمراد بعينها جرم بنائها جرم بناء الكعبة جرم بناء الكعبة بان يصيبها ببدنه كله فلا يخرج شيء منه عنها

83
00:38:19.350 --> 00:38:41.150
وهذا فرض من كان قريبا منها وهذا فرض من كان قريبا منها يعني لو قدر ان انسانا الان في الحرم وهذه الكعبة امامه فصلى وجعل الكعبة على يساره لكنه اتجه الى

84
00:38:41.300 --> 00:39:05.500
جهتها فهذا يصح ولا ما يصح لا يصح لابد ان ينحرف يسيرا حتى يستقبل عينها والاخر اصابة جهتها وهذا فرض من كان بعيدا عنها لا يحظر على معاينتها ولا يتحقق

85
00:39:06.800 --> 00:39:40.850
استقبال عينها فتكفي الجهة فيها ما الفرق بين الجهة والعين لا ليس في الفاعل فيه العين والجهة ما الفرق بينهم  اي الجهل ايه الجهة واسعة والعين ضيقة الجهة واسعة والعين ضيقة

86
00:39:40.950 --> 00:40:06.650
فمثلا الذي امام الجهة الجنوبية من الكعبة مسافة هذه الجهة هي قبلته لكن الذي هو بعيد عن الكعبة كمن يصلي في الرياض كم الجهة التي يستقبلها واسعة وارجع وصح عن عمر رضي الله عنه انه قال ما بين المشرق والمغرب

87
00:40:07.300 --> 00:40:25.900
قبلة ويروى مرفوعا ولا يثبت. فكل ما بعثت عن جرم الكعبة عدت عن جرم الكعبة اتسعت جهتها. والحق الحنابلة بهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لان قبلته عندهم متيقنة

88
00:40:26.700 --> 00:40:49.950
والحق الحنابلة بهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لان قبلته متيقنة. فمن صلى فيه وجب عليه استقبال عين قبلته والمراد به المسجد القديم ومن بعد عنه وجب عليه استقبال

89
00:40:50.550 --> 00:42:53.650
اقبال جهته دون عينه نعم            والحادي عشر اللهم  ايضا لا اله الا الله صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. والرابع عشر  وسائل سبحان ربي العظيم وصانا

90
00:42:53.650 --> 00:43:17.600
عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها وذكر فيه ثلاث مسائل كبار. المسألة الاولى بيان ان اقوال الصلاة وافعالها

91
00:43:18.700 --> 00:43:38.500
تنقسم ثلاثة اقسام فالقسم الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان فاذا ترك شيء منها عمدا او سهوا بطلت الصلاة والقسم الثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا

92
00:43:38.550 --> 00:43:58.050
لا تهوى وهو الواجبات فاذا سرق عمدا بطلت الصلاة واذا ترك زهوا لم تبطل الصلاة وجبرت في سجودي السعي والقسم الثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا يعني لا تهون ولا

93
00:43:58.200 --> 00:44:26.300
عمد وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها اركان الصلاة فقال اركان الصلاة اربعة عشر. الاول في فرض مع القدرة وقيد الفاظ مخرج النفي فلا يكون القيام ركنا على النفل. وكذا قيد القدرة فاذا كان عاجزا سقط عنه هذا

94
00:44:26.300 --> 00:44:58.350
والتاني تكبيرة الاحرام وهي او الله اكبر يعني زيك كذا الان ولا لا ايه احسنت شوفوا يا اخوان الفقه خاصة الفقه الفقه حد ينتهى اليه فانما يحصل الخلط بعدم تمييز حدود المسائل

95
00:44:59.150 --> 00:45:18.600
ومما يوصف عليه ان الفقه كان ينقل كثير منه بالتلقي العام ولا يحتاج الناس الى تنبيه على حقائقه ثم لما ضعف التلقي ضعفت تلك الحقائق كالبلوغ مثلا فكان الفقهاء يعقلون الحقيقة المناطة بها

96
00:45:18.800 --> 00:45:35.650
احكام البلوغ من انه وصول العبد الى حد يؤاخذ به شرعا على سيئاته. ثم لما ضعف التلقي ودونت الكتب واستغنى الناس بالكتب عن التلقي عن اهل العلم ضعفت هذه المدارك في الناس

97
00:45:35.850 --> 00:45:55.200
فصار الخلق محتاجون الى احكام التلقي عنها بالاعراب عن تلك الحقائق اعراضا صحيحا المراد بالاعراب البيان والاخراج فتكبيرة الاحرام لا يقال قول الله اكبر بل لا بد ان يقال هي قول الله اكبر

98
00:45:55.300 --> 00:46:12.700
ايش؟ عند ابتداء الصلاة هي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. فيجب على الانسان ان يجهر بتكبيرة الاحرام وبكل

99
00:46:12.700 --> 00:46:39.050
لركن واجب بقدر ما يسمع نفسه. بحيث يجد اثر صوته في اذنه ويميزه وفي رواية عن احمد اختارها ابن تيمية الحفيد انه لا يجب جهره ويكفي تحريكه لسانه شفتيه عند ادائه هذا الواجب. اما اذا لم يحرك

100
00:46:39.300 --> 00:46:57.250
فانه لم يأت بهم يعني لو جاء واحد ابتداء الصلاة قال كيف فقال هكذا اشوف ما يطلع بالاشرطة قال هكذا الصوت يسمع الانسان. فقال هكذا هذا دخل في الصلاة ولا ما دخل

101
00:46:57.600 --> 00:47:19.050
ما دخل حتى ما حرك شفتيك لكن لو قال الانسان حرك شفتيه بالتكبير تكون قد دخل فيها والاكمل جهره بها. والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية اي مرتبة وفق اياتها في

102
00:47:19.100 --> 00:47:42.600
رسم كتابتها على وجه الموالاة بينها فيتبع اية سابقتها. والرابع الركوع والخامس الرفع منه واستثنى الحنابلة ركوعا ورفعا ركوعا ثانيا ورفعا منه بصلاة كسوف وخسوف واستثنى الحنابلة ركوعا ورفعا منه

103
00:47:42.650 --> 00:48:02.500
في صلاة كسوف وخسوف فان الثاني سنة والركن هو الاول يعني اذا جاء الانسان وصلى صلاة الكسوف يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد

104
00:48:02.650 --> 00:48:27.000
اذان الركوعان الركن منهما الاول والرفع الركن منهما الاول واما الثاني انه سنة واما الثاني فانه سنة. ولذلك من فاته الركوع الاول يأتي بركعة ثانية بعد سلام الامام اشار الى ذلك ابن النجار في المنتهى وتبعه مرعي الكرمي في غاية المنتهى

105
00:48:27.000 --> 00:48:48.350
والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد دون بقية الصلاة الابراهيمية

106
00:48:49.300 --> 00:49:13.850
ولو على اله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. فاذا قال اللهم صلي على محمد كان اتيا بهذا الركن قال بعدما يجزئ من التشهد الاول فيأتي بما يجزئه من التشهد الاول ثم يزيد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والمجزئ من التشهد الاول هو قوله الثاني

107
00:49:13.850 --> 00:49:34.800
تحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاذا جاء بهذا التشهد الاول ثم قال اللهم صلي على محمد يكون اتيا بالتشهد

108
00:49:35.000 --> 00:49:58.850
الاخير والصحيح ان المجزئ من التشهد الاول هو الوارث والصحيح ان المجزئ من التشهد الاول هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما اقتصر عليه الحنابلة مديئا لانتخاب بعض الجمل الصحيح عدم اجزاء فيه. والثانية عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير

109
00:49:59.150 --> 00:50:28.600
وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وعبارة المنتهى والاقناع التسليم الا ان الافراح عنهما اولى. لان الركن من التسليم عند الحنابلة و التسليمتان معا والراجح ان الركن هو التسليمة الاولى والراجح ان الركن هو التسليمة الاولى نقل ابن رجب اجماع الصحابة

110
00:50:28.700 --> 00:50:48.950
عليه قال وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله فاذا قال مرتين يكون قد اتى بالتسليمتين فان قال عند الحنابلة السلام عليكم ورحمة الله مرة واحدة يكون غير ات

111
00:50:49.650 --> 00:51:10.550
بالركن الا فيما استثنوه بقوله ويبكي في النفل والجنازة تسليمة واحدة والرابع عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة. فذكر انها ثمانية الاول تكبير الانتقال

112
00:51:11.300 --> 00:51:36.400
فانتقال بين ايش اي بين الاركان اي بين الاركان وهو كل تكبير ما عدا تكبيرة الاحرام كل تكبير ما عدا تكبيرة الاحرام التكبير في الصلاة كم نوع نوعان احدهما تكبير هو ركن وهو

113
00:51:37.150 --> 00:52:04.100
قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة والاخر تكبير هو واجب وليس ركنا وهو قول الله اكبر عند الانتقال بين الاركان. والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد اي مصليا وحده عند الرفع من الركوع والثالث قوله ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد

114
00:52:04.300 --> 00:52:35.800
يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما. ويقولها المأموم حال انتقاله ويقولها المأموم حال انتقاله فالحنابلة يفرقون في هذا الواجب بين قائليه في محله فالامام والمأموم يقول ان هذا عند الاعتدال لانهما عند الانتقال مشغولان بقول

115
00:52:36.050 --> 00:53:04.050
سمع الله لمن حلف. واما المأموم فانه غير مشغول حينئذ بشيء والراجح ان الامام والمأموم والمنفرد كلهم يأتي بها حال اعتداله يأتي بها حال اعتداله المأموم لا يقولها عند الرفع عند الانتقال ربنا ولك الحمد بل يقولها عند

116
00:53:04.250 --> 00:53:20.050
الاعتدال والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن جلوس له اي للتشهد الاول. وما بقي سوى

117
00:53:20.300 --> 00:53:36.150
الاركان والواجبات من الصفة الشرعية للصلاة فانه يسمى سننا لذلك قال واما سننها فما بقي من هيئتها يعني من صفته فما بقي من الصفة يسمى سنة من سنن الصلاة. نعم

118
00:53:36.700 --> 00:54:40.550
وما بعد ذلك     عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة. والمراد بها المواقيت الزمانية والمراد بها المواقيت الزمانية لا المكانية فان المواقيت المكانية لها الارض كلها

119
00:54:40.800 --> 00:55:04.950
فان المواقيت المكانية لها الارض كلها مما كان طهورا سوى ما استثني سوى ما استثنيت وذكر فيه خمس مسائل المسألة الاولى في بيان وقف الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظلسين له بعد ظل

120
00:55:04.950 --> 00:55:35.700
والو وفسر الزوال بقوله وهو ميلها عن ورد السماء فاذا مالت الشمس عن وقت السماء يكون هذا ابتداء وقت الظهر فان الشمس تطلع من المشرق فلا تزال تترقى ثم اذا بلغ قسط السماء شرعت في الميل الى الغروب. فاذا شرعت في الميل سمي هذا زوالا. وهو ابتداء وقت

121
00:55:35.700 --> 00:56:00.650
في الظهر ومنتهاه في قوله الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزواج اي ينتهي وقت صلاة الظهر اذا طار ظل الشيء مساويا له وهذا معنى قولهم مثله بعد ظل الزواج اي بعد اضافة ظل الزواج. والمراد بظل الزواج الظل الذي تتناهى

122
00:56:00.650 --> 00:56:23.200
اليه الاشياء عند زوال الشمس. الظل الذي تتناهى اليه الاشياء عند زوال الشمس فاذا بلغت الشمس الزوال في كبد السماء فان الظل الباقي للاشياء يسمى ظل الزواج فيكون منتهى وقت الظهر

123
00:56:23.250 --> 00:56:51.850
هو مصير الشيء ظل مثله مع ظل الزواج فلو قدر ان هذا قائما من القوائم طوله مترين فان مثله كم مثله ليس مثلي مترين وكان ظل الزوال له ثلاثين سنتيمترا

124
00:56:52.300 --> 00:57:13.700
فان وقت صلاة الظهر ينتهي اذا بلغ ظل هذا القائم مترين وثلاثين سنتيمترا هذا معنى قولهم تصيروا الشيء ظل مثله مع ظل الزوال. ثم ذكر مسألة الثانية وبين فيها وقت

125
00:57:13.800 --> 00:57:34.050
صلاتي العصر فقال ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر فابتداؤه من انتهاء وقت الظهر ومنتهاه بقوله الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال فيتضاعف ظله مضروبا في اثنين مضافا اليه

126
00:57:34.500 --> 00:57:53.700
منه الزواج فهذا الذي كان مترين وثلاثين سنتيمترا في نهاية الظهر يكون في نهاية العصر اربعة امتار وثلاثين سنتي مترا قال وهذا اخر وقت للمختار وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس

127
00:57:54.100 --> 00:58:17.550
ووقت الظرورة ما يصلح لادائها لمن له عذر وقت الضرورة ما يصلح لادائها لمن له عذر اما من لا عذر له فلا يجوز له تأخيرها الى وقت الضرورة. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب بغروب

128
00:58:17.550 --> 00:58:45.650
شمس الى مغيب الشفق الاحمر. ووقت المغرب من غروب الشمس بغياب قرصها. فالغروب اذا غاب قرص الشمس حتى ينتهي مغيب الشفق الاحمر والشفق الاحمر هو الحمرة التي ترى في افق الشمس عند بعد غيابها. ثم ذكر المسألة الرابعة

129
00:58:45.650 --> 00:59:10.000
وفيها بيان وقت العشاء فقال ثم يليه وقت المختار للعشاء الى ثلث الليل فمبتدؤه ايش؟ مغيب الشفق الاحمر ومنتهاه الى ثلث الليل والراجح ان منتهى وقت العشاء هو نصف الليل. والراجح ان منتهى وقت صلاة العشاء هو نصف الليل

130
00:59:10.050 --> 00:59:32.700
وهو رواية عن الامام احمد قال ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني اي هو وقت صالح لادائها لمن له عذر ومن لا عذر له فلا يجوز له ان يؤخرها فيه. ثم بين الفجر الثاني لقوله وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة

131
00:59:33.150 --> 00:59:56.800
بعده فالفجر الثاني متصف بوصفين الفجر الثاني متصف بوصفين احدهما انه بياض معترض انه بياض معترض لا مستطيل فهو اخذ في عرض الافق لا مستطيلا في جو السماء فهو عاقد في

132
00:59:56.950 --> 01:00:18.300
عرض الافق لا مستطيل في جو السماء والاخر انه لا تعقبه ظلمة انه لا تعقبه ظلمة بل لا يزال الاسفار يتزايد حتى يبين الفجر ومقابل هذا الفجر الثاني يسمى الفجر

133
01:00:18.850 --> 01:00:43.550
ايش؟ الاول يسمى كاذبا. وفيه يكون الضياء اخذا في جو السماء غير مستطيلا غير غير معترض. ثم بعد ذلك تخلفه ظلمة. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني المتقدم والصبح الى شروق

134
01:00:43.550 --> 01:01:05.500
شمس اي الى حين الى حين تطلع شروق والى ان حين تطلع الشمس وما بين الفجر الصادق والكاذب يسمى   لما سحر يسمى سحرة ما بين الصادق والكاذب يسمى سحرة. وهو محل اكلة السحور

135
01:01:05.550 --> 01:01:20.450
وهو محله اكلة السحور الذي يريد فظائل السحور مو هو يتعشى الساعة اثنعش ويقول سحور. هذا ليس سحور هذا عشاء او طعام في الليل لكن السحور هو ما يقع في وقت السحر

136
01:01:21.000 --> 01:02:08.600
نعم اداء الصلاة اتفضل  الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

137
01:02:09.250 --> 01:03:07.700
الشعب ايها  الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الان دخل وقت العشاء ولا ما دخل يجريكم ما ذكروا الاذان وش قالوا وقت العشاء؟ يبتدأ من  الى الاذان علامة عليه

138
01:03:07.800 --> 01:03:34.300
الاذان علامة عليه وهذه الاوقات المؤقتة مقابلة لما علم انه وقت تلك العلامات لمن يعرفها ويستبينها لابد من شرطين ان يعرفها وان يستبينها. والمعرفة العلم بحدودها الفقهية والاستبانة المعرفة بحدودها

139
01:03:35.400 --> 01:03:58.000
الواقعية المعرفة بحدودها الواقعية. الان تجد كثير منا اهل المدن نعرف حدودها الفقهية لكن في الواقعية لا نستطيع ان نميز لاننا في اظياء طول حياتنا فاذا خرج احدنا ليميز بين الفجر الصادق والكاذب ليس كغيره

140
01:03:58.000 --> 01:04:23.650
ممن محله الصحراء او المزارع التي يضعف فيها النور. فهؤلاء اقدر على تمييز الفجر الصادق من الفجر الكاذب والذي يريد ان يكون يكون محاديا لهم يحتاج الى عمد مديد حتى يستطيع ان يكون مثلهم بالنزول في مواقعهم. اما بعض الاخوان يقولون نحن نطلع وننام في البر

141
01:04:23.650 --> 01:04:36.750
بنفرق بين الفجر الصادق والكاذب بعدين يرجعون يقولون ما عرفنا صحيح ما عرفوا لان هذا امر لا يميز فقط لمعرفة العلامات التي يذكرها الفقهاء. بل لا بد ان تتكرر هذه المعرفة

142
01:04:36.750 --> 01:04:59.200
ان جاك حسا بالتلقي. ولهذا اذا ذهبت الى تلك الاماكن وسألت اهلها عن هذه الاشياء حققوا لك صحة ما هو موجود  عندنا ولو قدر شيء يسير كما يقولون فهو دقيقة او دقيقتان اما الفروق التي يقال انها اكثر من ذلك هذه لا صحة

143
01:04:59.200 --> 01:06:29.300
لان الذي يذكرها ليست له معرفة كاهلها. وهذا شيء رأيناه منه وهم يستيقظون ثم يوقظون على الوقت الذي يقارب المدن القريبة منهم وهم يحققون ذلك تحقيقا متينا لا           او تكون بعده

144
01:06:29.300 --> 01:07:21.400
ومنه كلاما  عقد المصنف وفقه الله ترجمة اخرى من تراجم كتابه ترجم لها بقوله فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة وما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المترتبة عليها ما يقرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المترتبة عليها

145
01:07:21.550 --> 01:07:44.350
ولم يعتني الحنابلة بجمع اصول مسائل المبطلات بل عدوا افرادها وجملة ما يذكرون يقارب الثلاثين وردها الى ما يمكن ان يكون جامعا اولى وانفع لان اخذ العلم بالاصول الكلية امتع

146
01:07:44.450 --> 01:08:05.900
واوثق في القلوب من ذكر الافراد. قد ذكر في هذا الفصل مسألة كبيرة وهي انواع مبطلات الصلاة التي تجمع شتات افرادها. فالنوع الاول ما اخل بشرطها فان للصلاة شروطا كما تقدم. فما اقل بشرطها فهو مبطل لها

147
01:08:06.000 --> 01:08:30.700
كمفطر طهارته فان الطهارة شرط للصلاة. فاذا وصلت الطهارة بحدث بطلت الصلاة واتصال نجاسة به اي بالمصلي والمراد بالنجاسة هنا ما لم يعفى عنه مما لا يمكن التحرز منه. اما ما يمكن التحرز منه واتصل به

148
01:08:31.050 --> 01:08:56.600
فان الصلاة تبطل به ان لم يزلها حالا اي ان لم يزد فيك النجاسة حالا بعد علمه بها وعدم استقبال القبلة حيث سلط استقبالها اي لغير عاجز او متنفل في سفر راكب او ماشيا كما تقدم. وبكشف كثير من عورة لا يسير

149
01:08:56.950 --> 01:09:17.400
فان كشف اليسير لا يضر لكن المبطل للصلاة ما كان كثيرا بشرط والمذكور في قوله ان لم يسره في الحال فان انكشف بريح ونحوها وكان كثيرا وستره في الحال ضحت

150
01:09:17.700 --> 01:09:40.950
صلاته فلو ان الريح كسبت عن عورته وبنى فرجاه ثم جمع ثيابه في صلاته واكمل صلاته وصحت صلاته قال وبفسخ نية اي بابطالها بان ينوي الخروج من الصلاة بان ينوي الخروج من الصلاة وتردد فيه

151
01:09:41.350 --> 01:10:04.400
اي تلبس ان يفتح ام لا يفتح وبشكه اي بشكه المتعلق بنيته والثاني ما اقل بركنها فان للصلاة اركانا فاذا اقل بركنها افصل ذلك الصلاة ومثل له بقوله كترك ركن

152
01:10:05.300 --> 01:10:29.900
مطلقا الا قياما في ايش في نفل كما تقدم وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كضم انعمت اوكت بها بان يقول انعمت او انعمت وعمل متوال اي

153
01:10:30.150 --> 01:10:56.300
متتابعين مستكثر عادة اي محكوم بكثرته في العادة الجارية بين الناس. من غير جنسها اي خارج عن جنس الصلاة العمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة اوصاف العمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة اوصاف. الاول

154
01:10:56.450 --> 01:11:27.450
تواليه متسابق تواليه متتابعة والثاني كثرته عادة كثرته عادة والثالث كونه من غير جنس افعاله كونه من غير جنس افعالها ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحو

155
01:11:27.800 --> 01:11:49.750
فمع الضرورة لا تنقل الصلاة بمثله. والثالث ما اقل بواجبها. فان للصلاة واجبات كما سلف ومما يخل بالواجب ما مثل به بقوله كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس بان لا يأتي بتسبيح الركوع

156
01:11:50.100 --> 01:12:07.800
الا في اعتداله ولا يأتي بتسبيح السجود الا بعد جلوسه وبسؤال مغفرة في السجود لئلا يسأل المغفرة الا حال سجوده فيكون كل واجب من هذه الواجبات جاء به في غير

157
01:12:08.100 --> 01:12:36.650
محله والرابع ما اخل بهيأتها والمراد بهيئتها صفتها وحقيقتها ويسميه الحنابلة نظم الصلاة ويسميه الحنابلة نظم الصلاة. يعني نسق الصلاة كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة فاذا قام من التشهد الاول

158
01:12:38.950 --> 01:13:09.000
تهوا ثم انتصب وشرع في القراءة فان رجع وهو عالم ذاكرا لهذه الحال فان صلاته تبطل عند الحنابلة لانه اخل بهيئتها قال وبسلام مأموم سلام مأموم عمدا قبل امامه لان

159
01:13:09.050 --> 01:13:29.000
المأموم تابع للامام فلا يتقدمه في سلامه فاذا سلم قبله افظل هذه من المتابعة او سهوا ولم يعده بعده كأن يكون في جلوس التشهد الاخير فسلم فلما فرغ من سنامه سلم امامه

160
01:13:29.150 --> 01:13:48.400
فان صلاته باطلة الا ان اعاده بعده يعني اذا رجع فانتبه فبعد سلام امامه سلم ثانية صحت صلاته وبتقدم مأموم على امامهم لان صفة الصلاة الشرعية ان يكون الامام متقدما على

161
01:13:48.600 --> 01:14:14.800
المأموم وبطلان صلات امامه لا مطلقة اي اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم الا ان هذا غير مضطرب نبه عليه مرعي الكرمي وغيره فاحتيج الى قيد وهو قول لا مطلقا. وربما بطلت صلاة الامام ولم تبطل صلاة المأموم

162
01:14:14.850 --> 01:14:42.400
كامام قام الى خامسة فنبه فلم يرجع فبقي المأموم في مكانه ثم تبين للامام خطؤه فان صلاة الامام ناقصة. واما صلاة المأموم فهي صحيحة. ثم ذكر المبطل الخامس بقوله ما اقل بما يجب فيها. اي مما يتعلق بصفتها

163
01:14:42.400 --> 01:15:08.600
اه فقهقهة وهي الضحك المصحوب بصوت وكلام فيها اي كلام في الصلاة ولو قل اي ولو قل ذلك الكلام او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة فالكلام كله كيفما كان هو عند عند الحنابلة مبطل للصلاة

164
01:15:09.250 --> 01:15:33.350
وفي رواية عن احمد انه اذا تكلم ساهيا او جاهلا صحت صلاته وهو الراجح انه اذا تكلم باهيا او جاهلا صحت صلاته وهو الراجح ومنه سلام قبل اتمامها لانه من الكلام في ابنائه والسلام يكون في اخرها. قال واكل وشرب

165
01:15:33.400 --> 01:15:54.850
في فرض عمدا قل او كثر اما النفل فيعفى فيه عن يسير شربه. اما النفل فيعفى فيه عند الحنابلة يسير شرب مع حال تستدعيه لانه قد يقوم قياما طويلا في

166
01:15:54.950 --> 01:16:16.600
صلاة ليله في وقت قيض شديد فيحتاج الى يسير ماء يتقوى به على ما يطلب منه في الصلاة من الاقوال والافعال. والسادس بما اقل ما اقل بما يجب لها مما لا تعلق له بصفتها

167
01:16:16.800 --> 01:16:38.850
مما لا تعلق له بصفتها. وبهذا يحصل الفرق بين الخامس والسادس الخامس عائد الى ما يتعلق بصفتها. والسادس عائد الى ما لا يتعلق بصفتها. قال نور كلب اسود بهيل اي كلب

168
01:16:38.900 --> 01:17:07.000
لونه السواد الخالص فالبهيم هو الخالق الذي لا يخالطه لون اخر بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها ان لم تكن له سترة فان منتهى سترة الانسان عادة في موضع سجوده الذي يتناهى الى ثلاثة اذرع يبدأ حسابها

169
01:17:07.350 --> 01:17:32.100
من قدميه فاذا مر دون الثلاثة اذرع فان صلاته تبطل وان مر وراء ثلاثة اذرع فان صلاته لا تبطل عند الحنابلة. نعم وهذا هذا التقدير هذا اساس اذرع تحديدا ام تقديرا

170
01:17:34.650 --> 01:18:31.250
لماذا تقديرا لان من الناس من قد يكون بالغ الطول فيكون موضع سجوده فوق ثلاثة اذرع       ندعو الى بغير محجهم  في امرنا المحل يعني ايش الموضع والمحل يعني وانتهت الشيء

171
01:18:31.450 --> 01:20:01.050
ثم محلها الى البيت العتيق هذي منتهاها  ومحله          بعد حينما ترجل   قسم المصنف وفقه الله كتابه في فصل في سجود التهويل وذكر فيه ثمان مسائل من مسائله العظام. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته

172
01:20:01.400 --> 01:20:21.050
وهي المنشورة في قوله وهو سجدتان لدخول في صلاة عن سبب معلوم هذه الحقيقة قد تخفى على كثيرين وكانوا قبل يشتغلون ببيانها بالتلقي الفقهي عن حدها باللفظ لكن هذا الحد مبين حقيقتها

173
01:20:21.250 --> 01:20:40.700
وهو سجدتان اي مركب من سجدتين لا من سجدة واحدة ففارق بهذا سجود تلاوة وسجود الشكر لذهول في صلاة اي لطروء امر ما على ذهن المصلي يغيب به عن مقصوده

174
01:20:40.850 --> 01:21:00.350
فلطروء امر ما على ذهن المصلي يغيب به عن مقصوده عن سبب معلوم اي مبين شرعا وهي اسباب السهو المذكورة في المسألة الثانية بقوله ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك

175
01:21:00.650 --> 01:21:21.450
فاذا وجدت زيادة في الصلاة او نقص منها او شك في شيء منها شرع سجود السهو والتعبير بقوله يشرع اشارة الى انتظام احكام السجود في وجوه عدة هي المذكورة في المسألة الثالثة

176
01:21:21.500 --> 01:21:57.400
في قوله وتجني عليه ثلاثة احكام. الوجوب والسنية والاباحة والمشروع يطلق غالبا على ايش على الواجب والمسنون والمشروع يطلق غالبا على الواجب والمسنون ان يطلبوا شرعا وقد تقارنه الاباحة وهو عندهم في مواضع منها هذا الموضع. ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الاحكام فقال فيجب اذا زاد فعلا

177
01:21:57.400 --> 01:22:16.200
من جنس الصلاة كركوع او سجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا. فاذا زاد الانسان ركوعا في صلاته او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا من واجباتها فانه يجب عليه

178
01:22:16.400 --> 01:22:48.550
ان يسجد للسهو وهذه الافراد جمعها بعضهم بقوله يجب سجود السهو لما تبطل الصلاة بتركه عمدا يجب سجود السهو لما تبطل الصلاة بتركه عمدا وهذه القاعدة اغلبية لا كلية فهي لا تفيد الحصر. هذه القاعدة اغلبية لا كلية

179
01:22:48.850 --> 01:23:09.350
فهي لا تفيد الحفر فان له صورا عندهم خارجة عن هذا سيكون مندرجا في غير هذه القاعدة خارجا عنها ثم ذكر متى يسن سجود السهو بقوله ويسن اذا اتى بقول مشروع

180
01:23:09.400 --> 01:23:32.900
في غير محله تهون كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود او سبحان ربي الاعلى في الركوع واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام فيجب عليه ان يسجد للسهو. فاذا جاء بالسلام في غير محله فانه يكون قد سلم من الصلاة قبل قبل اتمامها

181
01:23:33.550 --> 01:23:49.350
فيجب عليه ان يسجد للسهو. ثم ذكر متى يباع؟ فقال ويباح اذا ترك مسنونا فاذا ترك مسنونا من سنن الصلاة ابيح له ان يسجد للسهو. ولكن محل الترك اذا كان مريدا للفعل

182
01:23:49.450 --> 01:24:05.200
ولكن محل الترك اذا كان مريدا للفعل. يعني انسان يعتاد رفع يديه في المواضع الاربع فسهى عن اثنين منها فهذا يسجد لكن انسان لا يرفع الا في الموضع الاول. ثم

183
01:24:05.350 --> 01:24:21.350
قال يباح ان يسجد للسهو لاجل ترك سنة فهذا لا يسجد ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا اي يندب ان يكون سجوده

184
01:24:21.350 --> 01:24:43.550
لهيت قبل كلامه الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندما يعني اذا سلم في بقية بعد اثنتين او سلم في رباعية بعد تلاتة فهذا بعده ندبا لكنه اذا

185
01:24:44.650 --> 01:25:08.400
سلم اذا سجد للسهو فانه يتشهد بعده ثم يسلم فلو ان احدا سهى في ثلاثية فصلاها ركعتين ثم جاء بسجود السهو وهو يريد ان يسلم ان يسجد بعد السلام. فانه اذا

186
01:25:08.550 --> 01:25:32.700
سجد للسهو فسلم فانه يتشهد مرة اخرى ثم يسلم هذا المذهب الصحيح انه يكفيه التشهد الاول ولا يعيده. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها فيسقط سجود السهو. فقال ويسقط بثلاثة مواضع. الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا

187
01:25:33.000 --> 01:25:55.400
فالمعتمد تعيين وطول الفصل وقصرة بالعرف فاذا انتهى في صلاة العشاء ثم خرج ولم يسجد وطال الامد فهذا قد ذهب وقته والثاني ان احدث لان الحدث يلا في الصلاة فاذا سهى ثم لم يسجد

188
01:25:56.600 --> 01:26:22.550
واحدث بعد ذلك فانه لا يكثر السهو. والثالث ان خرج من المسجد مفارقا له وهو محل الصلاة وهو محل الصلاة. واختار ابن تيمية الحبيب انه يسجد لها ما لم يخرج وقتها. يسجد لها ما لم يخرج وقتها. ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن قام لركعة

189
01:26:22.550 --> 01:26:40.200
فاذا جلس متى ذكر لانه يحرم عليه ان يزيد في الصلاة ما ليس منه. فلو قام الى خامسة من رباعية فانه يجلس ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع

190
01:26:40.300 --> 01:26:59.700
والا حرم اذا اي اذا وصل الى الركن حرم عليه الرجوع. فان كان قبله لن يحرمه الا اذا ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فانه يكره ولا يحرم

191
01:26:59.750 --> 01:27:19.800
ومن قام عن التشهد الاول فله في المذهب ثلاث احوال ومن قام عن التشهد الاول فله في المذهب ثلاث احوال الحال الاولى ان ينهض ولا يستتم قائما ان ينهض ولا يستتم قائم يعني يثم

192
01:27:19.950 --> 01:27:46.800
مستوفزا للقيام فهذا يجوز له الرجوع يجوز له الرجوع. والثانية ان ينهض ويستتم قائما ان ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة فهذا يكره له الرجوع والثالثة ان ينهض ويستتم قائما ويشرع في القراءة

193
01:27:47.400 --> 01:28:06.500
وهذا يحرم عليه الرجوع. ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو فاذا شك هل صلى اربعا

194
01:28:06.650 --> 01:28:28.350
او ثلاثة فانه يبني على الاقل فيكون قد صلى ثلاثة. والراجح انه اذا امكنه ان يرجح احد الطرفين عمل بالراجح والا اخذ باليقين يعني ان كان يشك انه صلى ثلاث او اربع ويغلب على ظن انه صلى اربع

195
01:28:28.550 --> 01:28:47.750
فيأخذ للاغلب توسعة وان شك ولم يترجح عنده احدهما فانه يبني على الاقل ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال وبعد فراغه فلا اثر للشك. فاذا فرغ من صلاته ثم قرأ عليه شك

196
01:28:47.750 --> 01:29:06.050
كن بعد صلاته فان الشك لا يؤثر فيه لانه قد فرغ من العبادة والشك لا يؤثر في حالين والشك لا يؤثر في حالين. الحال الاولى ان يقرأ بعد الفراغ من العبادة

197
01:29:06.600 --> 01:29:28.550
ان يقرأ بعد الفراغ من العبادة فلا عبرة به يعني مثل انسان جاء وصلى في المسجد فلما فرغ من الصلاة وخرج مع الباب قال لعلي ما قرأت الفاتحة في الركعة الاولى

198
01:29:29.000 --> 01:29:52.350
فهذا لا عبرة به لانه قرأ بعد الفراغ من العبادة والحال الثانية ان يكثر مع العبد ويغلب عليه ان يكثر مع العبد ويغلب عليه فيؤمر بالا يلتفت اليه فيؤمر ان لا يلتفت اليه

199
01:29:52.750 --> 01:30:15.700
لماذا لان لا يفتح عليه بابا من الشيطان وهو باب الوسواس لان لا يفتح عليه بابا من الشيطان وهو باب الوسوسة وهذا اظهر الادوية الناجعة باصلاح الاحوال الطارئة على النفس

200
01:30:16.000 --> 01:30:44.600
من الشك والتحير والتردد فان دوائها الشرعي عدم المبالاة بالشك الطارئ لئلا يتسلط به الشيطان على العبد فيململه من نفسه فيصير متضجرا متقلبا. وهذا يبدأ شيئا بيسير من العبادات ثم يكثر فيها ثم يغلب على الانسان في احواله كلها

201
01:30:44.950 --> 01:31:04.950
فاصل مرض الشك الذي ينشأ عند الخلق هو من تسلط الشيطان عليهم وتارة يكون في باب العبادة وتارة يكون في باب العادة فمعاملته اهله او اجراء يعملون عنده. والدواء الشرعي هو الاخذ باليقين

202
01:31:05.050 --> 01:31:23.600
وسد الباب على الشياطين. فمن استعمل هذا افلح ونجح. وبهذا نكون قد قرأنا بحمد الله من قراءة الكتاب اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع في مقدمة الفقهية الصغرى لمن كان له الجميع

203
01:31:23.750 --> 01:31:47.200
ومن حضر افقره يكتب يكتب افقره بقراءة غيره والقارئ يكتب بقراءته. صاحبنا فلان بن فلان الفلاني. فتم له ذلك في مجلسين بالمحل المثبت بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة بمعين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح

204
01:31:47.200 --> 01:32:04.050
لذلك عندما هو صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي ليلة الاحد الرابعة عشر من شهر رجب سنة ست وثلاثين واربع مئة والف في جامع الشيخ ابن عقيل رحمه الله في مدينة

205
01:32:04.050 --> 01:32:31.850
وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله بناء الكتاب الحادي عشرة ولم يبقى من ميعادنا الليلة الليلة شيء فاجوبة الاسئلة الارجح ان نجعلها في يوم الثلاثاء لانه الدرس المعتاد كثير من الاسئلة في كتب مختلفة اشار بعض الاخوان ان تكون في يوم الثلاثاء وهي اشارة حسنة. فيوم الثلاثاء ان شاء الله تعالى نختم

206
01:32:31.850 --> 01:32:46.903
باب التوحيد بالابواب الاربعة ونجيب على الاسئلة ونعقد الحفل الختامي للبرنامج اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا اجمعين وان يتولانا في الصالحين والحمد لله رب العالمين