﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا

2
00:00:25.600 --> 00:00:41.900
اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد

3
00:00:42.050 --> 00:01:02.050
فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن

4
00:01:02.050 --> 00:01:20.500
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكل الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم. باقراء اصول المتون

5
00:01:20.500 --> 00:01:44.850
وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم يطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة اربع وثلاثين بعد الاربعمائة والالف

6
00:01:44.850 --> 00:02:10.200
وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى لمصنفه الصالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. فقد انتهى بنا البيان الى قوله وفقه الله فصل في الغسل. وفرغ القارئ من قراءته وقد ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل وذكر فيه

7
00:02:10.200 --> 00:02:37.150
خمس مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة وهو بقيد في جميع بدنه يفارق الوضوء لان الوضوء يختص بالاعضاء الاربعة

8
00:02:37.600 --> 00:03:00.100
والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل. وانها وبين انها سبعة وموجبات الغسل يراد بها اسبابه التي متى وجد واحد منها امر العبد بالغسل اسبابه التي متى وجد واحد منها

9
00:03:00.250 --> 00:03:23.850
امر العبد بالغسل فالاول انتقال مني ولو لم يخرج فاذا احس الانسان بانتقال المني فانه يجب عليه الغسل ولو لم يخرج والرجل يحس بانتقاله في ظهره والمرأة تحس بانتقاله في ترائب صدرها

10
00:03:24.450 --> 00:03:48.050
فاذا اغتسل بالانتقال ثم خرج المني بلا لذة لم يعده استغناء بالغسل الاول فان خرج بلذة دفقا وهي علامة اللذة اعاده لتجدد سببه والراجح انه لا يجب الغسل بانتقال المني

11
00:03:48.250 --> 00:04:15.100
والراجح انه لا يجب الغسل بانتقال المني دون خروجه وهذا مذهب جمهور اهل العلم والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل وتشترط لذة في غير نائم ونحوه فلا بد ان يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذة

12
00:04:15.550 --> 00:04:39.000
اي شهوة اي شهوة في غير نائم ونحوه والثالث تغيب حشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر اصلية متصلة لا منفصلة بائنة من الانسان

13
00:04:39.500 --> 00:05:07.850
بلا حائل اي بالافضاء مباشرة في فرج اصلي قبلا كان او دبرا فاذا وقع التغيب وهو الادخال بقدر المذكور وجب الغسل ولو لم ينزل والرابع اسلام كافر ولو مرتدا فمن كان مسلما ثم ارتد

14
00:05:08.100 --> 00:05:31.050
ثم رجع الى الاسلام او مميزا فاذا كان الكافر الذي دخل في الاسلام مميزا فانه يجب عليه الغسل والخامس قروج دم الحيض وهو مختص بالنساء ودم الحيض دم جبلة وطبيعة

15
00:05:31.550 --> 00:06:00.250
يوخيه رحم المرأة دم جبلة وطبيعة يرخيه رحم المرأة في اوقات معلومة والسادس خروج دم النفاس وهو مخصوص بالنساء ايضا فاذا خرج دم النفاس وجب الغسل والا فلا كما قال فلا يجب بولادة عرت عنه

16
00:06:00.400 --> 00:06:17.700
اي عرت عن الدم لان سبب ايجاب الغسل هو الدم الخارج فاذا وجدت الولادة جافة دون دم فانه لا غسل على المرأة ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها

17
00:06:18.100 --> 00:06:42.650
والعلقة الدم الجاف والمضغة القطعة من اللحم التي لا تخطيط فيها اي لا صورة فيها للجنين لانه ليس ولادة فلا يكون الدم الخارج حينئذ دم نفاس وانما هو دم فساد

18
00:06:42.900 --> 00:07:04.700
من جنس دم الاستحاضة والسابع موت تعبدا اي لا تعقل علته بل هو مما امر به دون معرفة معنى الامر به وهذا معنى الحكم التعبدي اي ليس اي ما ليس له علة معقولة

19
00:07:05.000 --> 00:07:27.150
فالامر بغسل الميت اذا مات مما يقع تعبدا وليس عن نجاسة ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما فمن كان شهيد معركة او قتل ظلما فلا يجب غسله ثم ذكر المسألة الثالثة

20
00:07:27.350 --> 00:07:51.800
وفيها بيان قروض الغسل وانها سبعة ايضا الاول انقطاع ما يوجبه وهي الاسباب المتقدمة فليس للانسان ان يشرع بالغسل حتى يفرغ من سببه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس تمييز

21
00:07:51.950 --> 00:08:15.850
والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وتقدم القول فيها وسبق الانباه ان شرط الاباحة ليس بلازم عند الجمهور بل يصح وضوءه وغسله اذا توضأ او اغتسل بماء غير مباح كمسروق او مغصوب

22
00:08:16.150 --> 00:08:36.550
لكنه يأثم ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل وهو واحد ذكره بقوله وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع تذكرها وثبت عند ابن المنذر في الاوسط بسند صحيح

23
00:08:36.800 --> 00:08:58.450
ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما شرع في غسله قال بسم الله فهو جائز في اقل الاحوال والقول بسنيته فيه قوة اتباعا لسنن الخلفاء الراشدين اما القول بالوجوب

24
00:08:58.700 --> 00:09:25.950
ففيه نظر والله اعلم ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه وانه واحد وهو ان يعم بالبدن بالماء جميع بدنه وداخل الفم والانف فلا بد ان يعم الماء فلابد ان يعم الماء بافاضته على جميع البدن

25
00:09:26.200 --> 00:09:47.350
ومنه داخل الفم والانف فيكونان داخلين في غسله فاذا اراد احد ان يغتسل فيما امر بالاغتسال فيه من اسبابه الموجبة له فاقل ما يجب عليه ان يفيض الماء على جميع بدنه

26
00:09:48.600 --> 00:10:11.550
فيعم بدنه بالماء ومن جملته ان يتمضمض ويستنشق ثم قال ويكفي الظن في الاسباغ ان يكفي ظنه في حصول هذا التعميم ولا يشترط ولا يشترط اليقين والمراد بالظن هنا كما تقدم الظن الغالب اي الراجح

27
00:10:11.800 --> 00:10:39.100
لانه المعتد به المعمول به عند الفقهاء نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله ورعاكم. فصل في التيمم وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويديه على صفة معلومة وشروطه ثمانية. الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز. والخامس

28
00:10:39.100 --> 00:11:05.150
ان جاءوا نوا استجمار قبله. والسادس دخول وقت ما يتيمم له والسابع العجز عن استعمال الماء اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وواجبه التسمية مع الذكر. وفروضه اربعة. الاول

29
00:11:05.150 --> 00:11:33.600
مسح الوجه الثاني مسح اليدين الى الكوعين. والثالث الترتيب والرابع موالاة بقدرها في وضوء مع تيمم عن حدث اكبر. ومبطلاته اربعة. الاول مبطل ما تيمم له. والثاني خروج الوقت والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. والرابع زوال مبيح له

30
00:11:34.050 --> 00:11:55.450
عقد المصنف وفقه الله فصل اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في التيمم ذكر فيه خمس مسائل كبار فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين

31
00:11:55.550 --> 00:12:29.900
على صفة معلومة فالتيمم مفارق اصليه المتقدمين الوضوء والغسل من ثلاث جهات الاولى ان المستعمل فيه تراب معلوم والمستعمل فيهما الماء ماء طهور مباح والمستعمل فيهما ماء طهور مباح والثانية انه يتعلق بعضوين

32
00:12:30.150 --> 00:12:57.850
انه يتعلق بعضوين لا باعضاء اربعة كما في الوضوء ولا بجميع بدنه كما في الغسل والثالثة وقوعه على صفة معلومة مباينة صفتهما وقوعه على صفة معلومة مباينة صفتهما ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم وانها ثمانية

33
00:12:58.100 --> 00:13:15.400
الاول النية والثاني الاسلام وثالث العقل والرابع التمييز والخامس فنجاء او استجمار قبله اي الفراغ منه قبل الشروع في التيمم. وتقدم هو وما سبقه في شروط الوضوء فاغنى عن اعادته

34
00:13:15.950 --> 00:13:38.100
والسادس دخول وقت ما يتيمم له فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها فاذا اراد ان يتيمم لصلاة المغرب لم يتيمم الا بعد دخول الوقت المعلن عنه بالاذان والراجح عدم اشتراطه

35
00:13:38.600 --> 00:13:58.600
وهو مذهب ابي حنيفة فلو تيمم للمغرب قبل دخول وقته صح تيممه واجزأه والسابع تعذر الماء لعدمه او لعجز عن استعماله اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله. فاذا عدم

36
00:13:58.600 --> 00:14:23.600
الماء او كان موجودا لكن عجز عن استعماله للتضرر بطلبه او للتضرر باستعماله جاز له التيمم والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد وهذه هي صفة التراب المعلومة

37
00:14:24.050 --> 00:14:55.900
المشار اليها قبل بقوله استعمال تراب معلوم المتيمم به هو التراب فالمتيمم به هو التراب فخرج سائر ما بقي من وجه الارض كالرمني والصخر وغير ذلك واختار الفقيهان الجليلان ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم

38
00:14:56.100 --> 00:15:21.200
ان التيمم يكون بكل ما يدخل في جنس الارض سواء كان ترابا او رملا او صخرا او غير ذلك فان خرج عن ذلك لم يجز التيمم به كشجر او حشيش فان هذا لا يتيمم عليه. وانما يتيمم على ما هو من جنس

39
00:15:21.300 --> 00:15:51.150
الارض وشروط التراب المتيمم به اربعة وشروط التراب المتيمم به اربعة اولها ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة والتراب الطاهر هو التراب المتناثر من التيمم عند استعماله

40
00:15:51.650 --> 00:16:17.150
هو التراب المتناثر من التيمم عند استعماله فان هذا طاهر عند الحنابلة تبعا لقاعدتهم في الماء المتساقط من الماء الطهور المستعمل فان الحنابلة يرون ان من انواع الطاهر ما استعمل في طهارة عن رفع حدث

41
00:16:17.400 --> 00:16:37.550
فاذا استعمل احد الماء الطهور ثم تساقط منه ماء فان هذا يسمى طاهرا عندهم. وكذا لو تيمم احد بتراب طهور فالمتساقط منه لو قدر التيمم عليه فانه عندهم يكون طاهرا

42
00:16:37.700 --> 00:17:04.450
والحنابلة رحمهم الله يجعلون التراب ثلاثة انواع كانواع الماء بدلالة تصرف عباراتهم في الباب وان لم يصرحوا بالقسمة الثلاثية والراجح ان الماء طهور ونجس وكل التراب هو طهور ونجس والثاني ان يكون

43
00:17:05.350 --> 00:17:32.450
مباحا ان يكون التراب مباحا فخرج به المسروق والمغصوب والقول فيه تلقون فيما سلف من استعمال الماء غير المباح في الوضوء والغسل انه يصح مع الاثم وهو مذهب الجمهور فيصح كذلك تيمم بتراب غير مباح مع حصول الاثم

44
00:17:32.600 --> 00:17:57.100
والثالث ان يكون التراب غير محترق فخرج بهذا القيد التراب المحترق كالخزف اذا دق فان التراب الناشئ من ذلك اصله محترق وهو مستحيل عن حقيقة التراب فلم يبقى عليه اسم التراب بل هو خزف مندق

45
00:17:57.200 --> 00:18:24.650
ومتكسر كالماء الطهور اذا استعمل في طاهر خرج بذلك عن اسم الطهور وسمي غير ماء كالمرق وغيره والرابع ان يكون له غبار يعلق باليد ان يلصق بها والراجح انه لا انه لا يشترط

46
00:18:25.200 --> 00:18:44.200
الراجح انه لا يشترط فلو لم يكن له غبار فتيمم به صحا ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو التسمية مع الذكر. اي قول بسم الله مع التذكر والراجح عدم وجوبه

47
00:18:44.550 --> 00:19:11.350
وانه جائز وذكر المسألة الرابعة وعد فيها فروض التيمم وانها اربعة الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى الكوعين والكوع هو العظم الناتج التالي للابهام فالعظم الناتي في طرف الرسغ

48
00:19:11.850 --> 00:19:39.700
من جهة الابهام يسمى كوعا كما ان مقابله يسمى مرشوعا فالعظم المقابل له جهة الخنصر بكسر الخاء يسمى رشوعا ومن لطائف الرسائل رسالة اسمها الفرق المسموع بين الكوع والكسوع للعلامة محمد مرتضى الزبيدي

49
00:19:40.650 --> 00:20:08.100
والثالث الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يديه والراجح عدم ايجاد الترتيب والراجح عدم ايجاد الترتيب فلو مسح يديه قبل وجهه صحا والرابع موالاة بقدرها في وضوء اي بالقدر المتقدم في الوضوء بان تكون في زمن

50
00:20:08.350 --> 00:20:36.200
معتدل ووفق ما تقدم ترجيحه فان ضابط الموالاة هو العرف بطول الفصل وقصره. فالقول اهنا كالقول هناك اذ التيمم تابع للوضوء في احكامه ثم قال ويسقطان اي الاخيران مع تيمم عن حدث اكبر

51
00:20:36.550 --> 00:21:03.900
فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته فذكر انها اربعة الاول مبطل ما تيمم له مبطلوا ما تيمم له فاذا كان تيمم لوضوء طالت نواقضه مبطلات للتيمم وان تيمم

52
00:21:03.950 --> 00:21:27.500
عن غسل صارت موجبات الغسل مبطلات بالتيمم والثاني خروج الوقت اي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها لان من شرطه كما سبق دخول وقت ما يتيمم له واستثنى الحنابلة من ذلك صورتين

53
00:21:28.450 --> 00:21:56.700
الاولى من تيمم لجمعة ففاتته من تيمم لجمعة ففاتته فله ان يصلي الظهر بتيممه فله ان يصلي الظهر بتيممه لان قاعدة المذهب ان الجمعة والظهر مفترقتان وتسمح في هذا المحل فنبه على هذه

54
00:21:56.950 --> 00:22:22.150
الصورة لانها مستقلة والثانية ان نوى الجمع في وقت الثانية بالنوى الجمع في وقت ثانية من يباح له الجمع  وقدم التيمم في وقت الاولى فلو ان انسانا سافر مسافة قصر

55
00:22:22.350 --> 00:22:42.000
ثم اراد ان يجمع بين الظهر والعصر في وقت احداهما وهو وقت الثانية ثم تيمم في وقت الاولى وهي الظهر فان خروج الوقت لا يبطل تيممه لان لوقتين طار وقتا واحدا لاجل الجمع

56
00:22:43.000 --> 00:23:08.550
والراجح عدم ذلك والراجح عدم ذلك وانه لا يبطل التيمم بخروج الوقت وانه لا يبطل التيمم بخروج الوقت وهو مذهب ابي حنيفة والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر

57
00:23:09.450 --> 00:23:27.500
فاذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا ضرر فانه يبطل التيمم واجب عليه ان يستعمل الماء والرابع زوال مبيح له اي زوال العذر الذي كان قائما بالانسان يتضرر به

58
00:23:28.300 --> 00:23:48.650
فاذا زال كبرؤ جرح ونحوه فانه يجب عليه ان يستعمل الماء ويبطل تيممه نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله. فصل في الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة

59
00:23:48.650 --> 00:24:08.650
تم بالتسليم وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة. الاول الاسلام والثاني

60
00:24:08.650 --> 00:24:28.650
والثالث التمييز هو الرابع الطهارة من الحدث. والخامس دخول الوقت. والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة وعورة

61
00:24:28.650 --> 00:24:54.300
الى عشر الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها. وشرط في فرض البالغ ستر جميع احد عاتقيه بلباس. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والثامن استقبال القبلة والتاسع النية

62
00:24:54.500 --> 00:25:18.450
عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة ذكر فيه مسألتين كبيرتين من مسائله فالمسألة الاولى في بيان حقيقتها في قوله وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم

63
00:25:18.800 --> 00:25:49.550
وقوله معلومة يراد به تعيينها في الشرع فان هذا الوصف هو المقدم على قولهم مخصوصة. كما تقدم بيانه وادخال هذا الوصف مغن عن زيادة النية فان من الفقهاء المتأخرين من اوجبوا زيادة كلمة بنية؟ لتفيد قيد التعبد

64
00:25:49.900 --> 00:26:10.050
والصحيح عدم الحاجة اليها لان من صفتها المعلومة شرعا كونها بنية لان من صفتها المعلومة شرعا كونها بنية كما اشار الى نظيره مرعي الكربي في باب الوضوء من غاية المنتهى

65
00:26:10.300 --> 00:26:39.100
وتبعه الربيع الرحيباني بشرحها والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما بانها نوعان فالنوع الاول شروط وجوبها. والنوع الثاني شروط صحتها فمتى وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا بادائها فاذا اداها العبد جامعا شروط صحتها

66
00:26:39.350 --> 00:27:03.550
التالية لها صحت صلاته وان اخل بشيء من شروط الصحة بطلت صلاته والفرق بينهما حال تعلق الصلاة بمن لا تجب عليه وتصح منه والفرق بينهما حال تعلق الصلاة بمن لا تجب عليه وتصح منه كصبي مميز

67
00:27:03.950 --> 00:27:27.150
فان الصبي المميز اذا صلى صلح ان تصح صلاته اذا استوفى شروطها لكنها غير واجبة عليه لانه لم يبلغ بعد وعد المصنف شروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني العقل وثالث البلوغ ورابع النقاء من الحيض والنفاس

68
00:27:27.600 --> 00:27:53.650
وهذا الشرط مختص بالنساء والشرط الثاني والثالث يشير اليهما جماعة من الفقهاء بقولهم التكليف لان المكلف هو العاقل البالغ والاولى العدول عنه لما تقدم ويأتي ايضا في اصول الفقه من ان الحقيقة المصطلح عليها باسم التكليف

69
00:27:54.000 --> 00:28:13.250
دخيلة على الوضع الفقهي وصناعة الاستدلال عند اهل السنة ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة الاول الاسلام والثاني العقل هو ثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث يعني بالوضوء او الغسل

70
00:28:13.400 --> 00:28:37.350
او بدلهما وهو التيمم يعني بالوضوء او الغسل او ببدنهما وهو التيمم والحدث هنا يشمل نوعين والحدث هنا يشمل نوعين احدث احدهما الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءا الحدث الاصغر

71
00:28:37.500 --> 00:29:02.200
وهو ما اوجب وضوء والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا وهو ما اوجب غسلا وحقيقته وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة

72
00:29:02.850 --> 00:29:23.150
والخامس دخول الوقت اي لصلاة مؤقتة فهو المقصود هنا فان اصل هذه الشروط تتعلق بالفرائض الخمس المكتوبات وكل صلاة منها لها وقت كما سيأتي. والسادس ستر العورة بما لا يصف

73
00:29:23.300 --> 00:29:46.200
البشرة اي بما لا يشفها ويبينها والعورة الفرجاني وكل ما يستحيا منه الفرجاني وكل ما يستحي منه والبشرة الجلدة الظاهرة فما كان غير موضح للون البشرة كان ساترا لها بما لا يصفها

74
00:29:46.300 --> 00:30:07.450
اما ان ظهر لون البشرة وراء الملبوس فان الستر لا يتحقق ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات فذكر ان عورات الصلاة ثلاثة انواع النوع الاول ما بين السرة والركبة

75
00:30:08.300 --> 00:30:34.200
والنوع الثاني الفرجان والنوع الثالث البدن كله الا الوجه فاما النوع الاول من العورات وهو ما بين السرة والركبة فهو عورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة اي المملوكة ولو مبعضة

76
00:30:34.450 --> 00:30:56.600
فهو عورة الذكر البالغ عشرة او الحرة المميزة والامة اي المملوكة ولو مبعضة اي المملوكة ولو مبعضة اي عتق بعضها وبقي بعضها كنا لم يعتق لكتابة او غيرها واما النوع الثاني

77
00:30:56.800 --> 00:31:19.850
وهو الفرجان فهو عورة ابن سبع الى عشر فما لم يبلغ عشرا فان عورته الفرجان فاذا بلغها صارت عورته ما بين السرة والركبة وهما اعني السرة والركبة ليسا من جملة العورة فهما حدودها الخارجة عنها

78
00:31:20.500 --> 00:31:50.050
والنوع الثالث هو عورة الحرة البالغة فانها كلها في الصلاة عورة الا وجهها فتستر جسدها سوى الوجه والراجح ان الحرة البالغة كلها في الصلاة عورة الا وجهها ويديها وقدميها الا وجهها ويديها وقدميها وهو رواية عن الامام احمد

79
00:31:51.050 --> 00:32:11.500
والعورات المذكورة هنا هي عورات الصلاة لا عورات النظر فان عورات النظر تذكر عند الفقهاء في كتاب النكاح باحكامها ثم ذكر المصنف امرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال وشرط في فرض الرجل البالغ

80
00:32:11.800 --> 00:32:36.000
اي في فرض اي في الصلاة المفروضة لا النفل فما هنا متعلق بالفرض ثم هو مخصوص بفرض الرجل البالغ دون من لم يبلغ فيجب على الرجل البالغ في فرضه ستر جميع احد عاتقيه بلباس

81
00:32:36.750 --> 00:33:01.800
ستر جميع احد عاتقيه بلباس والعاتق موضع الرداء من المنكب موضع الرداء من المنكب اي الذي يلقى عليه الرداء من المنكب وهو اعلى الكتف من جهة الرقبة والراجح ان ستر العاتق مستحب

82
00:33:02.600 --> 00:33:27.600
ولا يجب لا في فرض ولا في نفل وهو قول الجمهور والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة فالبدن بدن المصلي وثوبه ملبوسه فالبدن بدن المصلي وثوبه ملبوسه والبقعة موضعه من الارض التي يصلي

83
00:33:27.750 --> 00:33:56.800
فيها فيجب عليه ان يجتنب النجاسة وسمح فيما عفي عنه فيما عفي عنه وهو ما لا يمكن التحرز منه وهو ما لا يمكن التحرز منه كاثر الاستجمار الباقي بعده وهو البلة والرطوبة العالقة بموضع الخارج

84
00:33:57.500 --> 00:34:21.100
فيعفى عنها لمشقة التحرز منها. والثامن استقبال القبلة الا لعاجز ومتنفل في سفر في سفر مباح ولو قصيرا الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا اي فوق مسافة القصر لكنه قصير

85
00:34:21.200 --> 00:34:48.750
فيصليان الى جهة سيرهما فيصليان الى جهة سيرهما ويصلي العاجز حيث قدر ويصلي العاجز حيث قدر على جهة وفرض القبلة في هذا الشرط احد شيئين وفرض القبلة في هذا الشرط احد شيئين اولهما

86
00:34:48.850 --> 00:35:13.800
استقبال عينها استقبال عينها والمراد ان يصيبها المصلي ببدنه كله والمراد ان يصيبها المصلي ببدنه كله. فلا يخرج شيء منه عنها وهذا فرض من يرى الكعبة او كان قريبا منها

87
00:35:14.650 --> 00:35:42.800
وثانيهما اصابة جهتها وهذا طرد من كان بعيدا عنها لا يقدر على معاينتها ولا ينتهي اليه خبرها بيقين فيستقبل الجهة دون العين والحق الحنابلة بهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

88
00:35:43.050 --> 00:36:05.500
بان من كان في مسجده ففرظه اصابة عينها ومن كان قريبا منه ففرظه اصابة جهتها وعللوه بقولهم لان قبلته متيقنة بخلاف غيره فاذا صلى العبد في المسجد النبوي لم يجز له انحراف

89
00:36:05.750 --> 00:36:38.850
ولو يسيرا لان القبلة متيقنة بخلاف ما لو صلى بغيره فانه تكفيه الجهة فلا يضره انحراف يسير والتاسع النية وتقدم انها قصد قصد القلب العمل تقربا الى الله. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. واقوال الصلاة وافعالها

90
00:36:38.850 --> 00:36:58.850
ثلاثة اقسام الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان والثاني ما تبطل الصلاة عمدا لا سهوا وهو الواجبات. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا. وهو السنن. فاركان الصلاة

91
00:36:58.850 --> 00:37:18.850
اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة. والثاني تكبيرة الاحرام وجهره بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. والثالث قراءة الفاتحة. والرابع الركوع والخامس الرفع منه هو السادس الاعتدال

92
00:37:18.850 --> 00:37:48.850
والسابع السجود والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزء من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله

93
00:37:48.850 --> 00:38:18.850
الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث عشر وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله. ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة عشر الترتيب بين الاركان وواجباتها ثمانية. الاول تكبيرة الانتقال والثاني قول سمع الله

94
00:38:18.850 --> 00:38:48.850
الله لمن حمده لامام ومنفرد. والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له. واما سننها فما بقي من

95
00:38:48.850 --> 00:39:16.950
عقد المصنف وفقه الله خصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في اركان الصلاة وواجبات  وسننها فمقاصده ثلاثة احدها اركان الصلاة وهي ما تتركب منه الصلاة ولا يسقط لعذر ولا ينجبر بغيره

96
00:39:17.450 --> 00:39:44.600
ولا يسقط لعذر ولا ينجبر بغيره وثانيها واجبات الصلاة وهي ما تتركب منه الصلاة ويسقط بعذر وينجبر بغيره ويسقط بعذر وينجبر بغيره وثالثها سنن الصلاة وهو ما تتركب منه الصلاة

97
00:39:45.050 --> 00:40:18.200
ولا شيء في تركه ولا شيء في تركه وذكر المصنف فيه ثلاث مسائل كبار الاولى بيان ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام باعتبار اثر تركها فالاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان. فاذا ترك الركن عمدا او سهوا بطلت الصلاة

98
00:40:18.500 --> 00:40:36.250
والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات فاذا ترك واجب عمدا مطرت الصلاة واذا ترك سهوا لم تبطل الصلاة وجبرت بسجود السهو والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا. وهو السنن

99
00:40:36.450 --> 00:40:59.150
وعدم الابطال لا يعني عدم نهوض العبد به وعدم الابطال لا يعني عدم نهوض العبد به وحرصه عليه فان من شعار الاتباع كمال المحافظة على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم

100
00:40:59.450 --> 00:41:25.600
والتهتك في ذلك وعدم المبالاة به نوع ضعف في العبودية بل نريد تحصيل العبودية الكاملة يتابع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها اركان الصلاة فقال فاركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة

101
00:41:25.800 --> 00:41:50.200
وقيد الفرض مخرج لركنيته في النفل فليس القيام في النفل ركنا وكذا يسقط مع عدم القدرة عليه وكذا يسقط مع عدم القدرة عليه والثاني تكبيرة الاحرام وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة

102
00:41:50.700 --> 00:42:10.100
وجهره بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه فرض فيجب على الانسان ان يجهر بتكبيرة الاحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه بحيث يجد اثر صوته في اذنه ويميزه

103
00:42:10.550 --> 00:42:38.850
والراجح عدم الوجوب والراجح عدم الوجوب ولكن يلزمه ان يحرك به لسانه وشفتيه كي يكون متكلما به والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية والرابع الركوع والخامس الرفع منه واستثنى الحنابلة من ذلك ركوعا ورفعا

104
00:42:38.900 --> 00:43:01.600
منه بعد ركوع اول في كسوف وخسوف في كل ركعة فانه يكون سنة ولا يكون ركنا. اشار اليه ابن النجار في المنتهى ومرعي الكرمي ومرعي الكرمي في غاية المنتهى فصلاة الخسوف والكسوف تكون كل ركعة فيها ركوعان

105
00:43:01.850 --> 00:43:24.650
فالركن من الركوع والرفع هو الاول واما الركوع والرفع الثاني فهو سنة من السنن والسادس الاعتدال عنه السابع السجود والثامن والرفع والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي استقرار بقدر الاتيان بالواجب في الركن

106
00:43:24.850 --> 00:43:51.800
وهي استقرار بقدر الاتيان بالواجب في الركن. فمثلا الركوع ركن والواجب فيه قول سبحان ربي العظيم. فالطمأنينة فيه استقرار بقدر الاتيان بالواجب. ولو لم يأتي به فالركن الذي هو الطمأنينة حصول الاستقرار اي ان يقر في ركوعه بهذا القدر. والحادي عشر التشهد الاخير

107
00:43:52.000 --> 00:44:14.200
والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد دون بقية الصلاة الابراهيمية ولو على اله صلى الله عليه واله وسلم بعدما يجزئ من التشهد الاول فيأتي بما يجزئه من التشهد الاول ثم يزيد عليه

108
00:44:14.300 --> 00:44:35.950
اللهم صلي على محمد والمجزئ من التشهد الاول عند الحنابلة هو قول التحيات لله كلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

109
00:44:36.000 --> 00:44:59.650
فجعلوا المجزئ المقتصر عليه من جمل التشهد والراجح ان المجزئ هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه لانه هو المتعبد به فيأتي به ثم يصلي بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:45:00.400 --> 00:45:22.950
والصلاة في التشهد الاخير مما اختلف في وجوبها الراجح والله اعلم انها سنة وليست بواجب فالراجح والله اعلم انها سنة وليست بواجب وهو المعروف عن الصحابة لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه

111
00:45:23.150 --> 00:45:53.000
وهو مذهب الحنفية والمالكية والثالث والثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين والثالثة عشر التسليمتان وعبارة المنتهى والاقناع التسليم الا ان الافصاح ببيانهما اولا الا ان الافصاح ببيانهما اولى ليعلم ان كل تسليمة مندرجة

112
00:45:53.000 --> 00:46:15.550
في حقيقة الركن وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله والراجح ان الركن منهما هو التسليمة الاولى فقط فقد نقل ابو عمر ابن عبد البر ابو الفرج ابن رجب اجماع الصحابة على ان الركن هي التسليمة الاولى

113
00:46:15.800 --> 00:46:39.100
ونقل ابن المنذر الاجماع ان من اقتصر على تسليمة واحدة في صلاته اجزأته ثم قال ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة فيسلم فيهما تسليمة واحدة. والرابعة عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر

114
00:46:39.250 --> 00:46:57.750
ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة فذكر انها ثمانية. الاول تكبير الانتقال اي بين الاركان وكل تكبير وهو كل تكبير ما عدا تكبيرة ما عدا تكبيرة الاحرام فتكبيرة الاحرام ركن

115
00:46:57.900 --> 00:47:23.350
وبواقي التكبير واجب والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد عند الرفع من الركوع والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما اي اذا اعتدلا واقفين

116
00:47:23.400 --> 00:47:46.750
ويقولها المأموم حال ارتفاعه فيقول حال ارتفاعه ربنا ولك الحمد والراجح ان المأموم مثلهما ان المأموم مثلهما فيقولها عند اعتداله. فمحل هذا الذكر ربنا ولك الحمد حال الاعتدال من امام ومأموم ومنفرد

117
00:47:46.750 --> 00:48:01.150
والله اعلم والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس اي للتشهد الاول

118
00:48:01.250 --> 00:48:28.850
وما بقي سوى الاركان والواجبات مما نقل في صفة الصلاة الشرعية فهو سنن وهذا معنى قوله واما سننها اي سنن الصلاة فما بقي من صفتها الشرعية نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله. فصل في مواقيت الصلاة. ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن

119
00:48:28.850 --> 00:48:48.850
وسط السماء الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظل مثليه بعد ظل الزوال وهو اخر وقتها المختار وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس ثم

120
00:48:48.850 --> 00:49:08.850
وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر. ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. ثم يليه وقت الفجر

121
00:49:08.850 --> 00:49:32.950
من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة والمراد بها المواقيت الزمنية لا المكانية فان المواقيت المكانية لها الارض كلها مما كان منها

122
00:49:33.150 --> 00:49:54.800
طهورا وذكر في هذا الفصل خمس مسائل فالمسألة الاولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وفسر زوال الشمس بميلها عن وسط السماء الى الغروب

123
00:49:55.050 --> 00:50:19.050
فاذا مالت الشمس الى جهة الغروب عن وسط السماء شرعت في الزوال الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال وظل الزوال هو الظل الذي تتناهى اليه الاشياء عند زوال الشمس

124
00:50:19.300 --> 00:50:42.400
وبعدها يزيد اضل من الجهة الاخرى فان الشمس اذا طلعت من المشرق كان ظل الاشياء مقابلا لها ثم اذا مالت انقلب انقلبت جهة الظل والعرب تسمي ما كان قبل زوالها ظلا وما كان بعد زوالها

125
00:50:42.600 --> 00:51:05.650
شيئا فاذا زالت الشمس يكون للاشياء ظل يسمى ظل الزوال وهو ظل الاشياء حان وقت الزوال فيبتدأ حساب الاوقات من هذا الظل فقوله في نهاية وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال

126
00:51:05.800 --> 00:51:37.800
اي فيكون له ظلال احدهما ظل الزوال والاخر ظل مثل الشيء فلو قدر ان الزوال تناهى في ظل هذا الكتاب الى مقدار عشر سنتيمترات فانتهى الظل عند وقوف الشمس في كبد السماء ان يكون ظله عشر سنتيمترات

127
00:51:38.000 --> 00:52:01.750
فهذا هو ظل الزوال ويضاف اليه مثل ظل الاصل نفسه فلو ان هذا يعدل ثلاثين تنتي مترا فان حساب الظل حينئذ يكون بجمع التلاتين مع ظل الزوال وهو عشرة فتكون

128
00:52:01.950 --> 00:52:24.250
اربعين تنتهي مترا وهي نهاية وقت الظهر بحساب ظل الزوال مضافا اليه تضلوا مثل الشيء ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت العصر بقوله ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر فهي تالية لها متصلة بها

129
00:52:24.250 --> 00:52:51.550
فيكون ابتداء وقت العصر من صيرورة ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال وانتهاؤه الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. فهذا الكتاب حساب ظله ثلاثون ومثلاه ستون فبعد ضم ظل الزوال اليه يكون سبعون سنتيمترا

130
00:52:51.600 --> 00:53:08.150
وهذا اخر وقتها المختار وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس فنهاية وقت العصر الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال والفاضل عن ذلك الى ان تغرب الشمس هو

131
00:53:08.200 --> 00:53:26.700
وقت ضرورة ووقت الضرورة ما لا يصلح اداؤها فيه الا لمن كان له عذر ما لا يصلح اداؤها فيه الا لمن كان له عذر. اما من لا عذر له فلا يجوز له تأخيرها الى وقت الضرورة

132
00:53:26.700 --> 00:53:54.750
ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر والاحمر صفة مبينة الشفق انه ذو الحمرة فوقت المغرب من غروب الشمس وغروبها يتحقق بغياب قرصها فاذا غاب قرصها ابتدأ وقت المغرب

133
00:53:54.850 --> 00:54:18.250
حتى ينتهي الى مغيب الشفق الاحمر وهي الحمرة التي تكون بعد غياب الشمس ويلي هذه الحمرة بياض لا تعلق له بالشفق الاحمر وغالب مدة هذه المدة بالساعات اليوم بين الساعة الى الساعة والنصف

134
00:54:18.850 --> 00:54:38.250
بين الساعة الى الساعة والنصف ومن ترى في البلاد الاسلامية وجدها متراوحة بين ذلك. فمنهم من يؤذن للعشاء بعد ساعة وربع. ومنهم من يؤذن بعد ساعة وعشرين دقيقة ومنهم من يؤذن بعد ساعة

135
00:54:38.300 --> 00:55:01.600
ونصف ويكاد يكون هذا اكثر ما رأيته في البلاد الاسلامية المعتمدة للاحكام الشرعية في تقدير مواقيت الزمنية للصلاة ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل فمبتدأ العشاء من مغيب

136
00:55:01.600 --> 00:55:23.500
بالشفق الاحمر ومنتهاه الى ثلث الليل الاول وحساب ثلث الليل يبتدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني فاذا اردت ان تعرف ثلثه الاول قسمته على ثلاثة فاضفتها الى وقت الغروب فلو قدر ان الليل

137
00:55:23.700 --> 00:55:53.100
اثنا عشر ساعة فان ثلث الاثني عشر اربع ساعات فاذا كانت الشمس تغرب عند الساعة السادسة فان الثلث الاول ينتهي عند الساعة العاشرة ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني اي ما بعد ثلث الليل يكون وقت ظرورة لا يصلح اداء الصلاة فيه الا لصاحب

138
00:55:53.600 --> 00:56:17.450
عذر والراجح ان منتهى وقت العشاء هو نصف الليل ان منتهى وقت العشاء هو نصف الليل وهو رواية عن الامام احمد ثم بين منتهى ثم بين حقيقة الفجر الثاني فقال وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده

139
00:56:17.850 --> 00:56:46.950
فهو متصف بوصفين احدهما انه بياض معترض لا مستطيل فالبياض المستطيل داخل السماء يكون فجرا كاذبا لكن الصادق هو المعترض الذي يكون موافقا للافق والاخر انه لا تعقبه ظلمة بل لا يزال الضياء والاسفار يزيد شيئا فشيئا بخلاف الفجر الكاذب

140
00:56:47.100 --> 00:57:13.900
فانه يبزغ مستطيلا ثم يذهب وتتمكن الظلمة ثم بعده يسفر الفجر الصادق وما بينهما يسمى في اصح الاقوال سحرة السحر هو ما يكون بين الفجر الصادق والكاذب. وهو اختيار ابي الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم ذكر المسألة الخامسة

141
00:57:13.900 --> 00:57:30.750
سوى فيها بيان وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني المتقدم وصفه الى شروق الشمس اي حتى طلوع الشمس فابتداء الفجر بطلوع الفجر التاني وانتهائه بشروق الشمس

142
00:57:30.850 --> 00:57:52.550
ومما ينبه اليه ان الاوقات المعروفة في البلاد الاسلامية الاصل صحتها وثبوتها وهذا من الاستصحاب المقلوب فالمدعي غلطها عليه بينة ولا بينة له على المسلمين. كمحاريب المسلمين المنتشرة في بلادهم

143
00:57:52.650 --> 00:58:21.900
فان الاصل فيها صحتها. فاذا قامت البينة مع امكانها قبل ذلك. وبخصوص بلدنا هذا فان شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى بعث في مدد مختلفة لجنتين شرعيتين يرأس احداهما الشيخ صالح بن فوزان ويرأس الاخرى الشيخ بكر ابو زيد فقررت اللجنتان صحة الاوقات المقيدة

144
00:58:21.900 --> 00:58:44.800
في تقويم ام القرى فالاراجيف التي تسمع ها هنا وهناك مما ينبغي الا يصغي اليها العبد والا يذيعها. واذا كان لاحد اختيار خاص هذا بينه وبين ربه. واما عموم المسلمين فانهم متعبدون بالمقدر من ولي الامر. فلا ينبغي الافتئات عليه ولا التشويش

145
00:58:44.800 --> 00:59:04.800
على المسلمين في مثل هذه المسائل وهذه هي الجادة السوية لمن عرف الاحكام العامة التي تتعلق بالناس واذا لا احد من الفقهاء المعتمدين بالكلام في هذا فان زلته ترد ولا تهدر كرامته لكن يتمسك الانسان بالاصل

146
00:59:04.800 --> 00:59:24.800
الثابت فان هذه الاوقات التي قررت اللجنتين التي قررت اللجنتان صحتها هي التي كانت معروفة في عهد العلماء السابقين في القرن الماضي من الفقهاء المتمكنين كمحمد بن ابراهيم وعبدالرحمن بن ناصر بن سعدي ومحمد بن مانع رحمهم الله

147
00:59:24.800 --> 00:59:50.750
الله تعالى فاياكم والمشوشات في دين المسلمين. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في مبطلات الصلاة مبطلات الصلاة ستة انواع الاول ما اخل شرطها كمبطي طهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا. وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها وبكشف

148
00:59:50.750 --> 01:00:10.750
من عورة ان لم يستره في الحال وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه. والثاني ما اخل بركنها. كترك ركن مطلقا الا قياما في نفل وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. وعمل متوال

149
01:00:10.750 --> 01:00:30.750
مستكثر عادة من غير جنسها ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما اخل بواجبها ترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس. ولسؤال مغفرة بعد سجود. والرابع ما اخل بهيأتها

150
01:00:30.750 --> 01:00:50.750
كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة. وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعد وتقدم مأموم على امامه وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. والخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة

151
01:00:50.750 --> 01:01:10.750
تلو كلام ولو قل او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة ومنه سلام قبل اتمامها واكل وشرب في فرض عمدا والسادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما

152
01:01:10.750 --> 01:01:33.600
دونها عقد المصنف وفقه الله ترجمة اخرى من تراجم كتابه اعتدل في جلوسك ترجمة اخرى من تراجم كتابه ترجم لها بقوله فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف

153
01:01:33.950 --> 01:01:57.050
عنها الاثار المقصودة منها ما يطرأ على الصلاة فتتخلف عنها الاثار المقصودة منها ولم يعتني الحنابلة رحمهم الله بجمع اصول مسائل المبطلات بل عدوها عدا مختلفا ومنهم من لم يفردها بترجمة بل يجعلها

154
01:01:57.100 --> 01:02:14.950
مع سجود السهو ومنهم من يفيدها بترجمة ومجموع ما قرروه من الافراد يقارب ثلاثين وردها الى اصول كلية انفع وانجع وهو الذي جرى عليه المصنف فانه ردها الى ستة اصول جامعة

155
01:02:15.000 --> 01:02:31.700
فذكر في هذا الفصل مسألة كبيرة هي انواع مبطلات الصلاة التي تجمع شتات افرادها فالنوع الاول ما اخل بشرطها فان للصلاة شروطا كما تقدم فما اخل بشرطها فهو مبطن لها

156
01:02:31.850 --> 01:02:53.550
كمبطل طهارة واتصال نجاسة اي بالمصلي ان لم يزلها حالا اي لم يدفعها عن نفسه حالا فان ازالها لم تبطل صلاته وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها اي لغير عاجز او متنفل في سفر

157
01:02:53.700 --> 01:03:13.650
وبكشف كثير من عورة لا يسير فان كشف اليسير لا يضر لكن المبطل للصلاة ما كان كثيرا ان لم يستره في الحال كمن انكشفت عورته لريح فسترها في الحال فان صلاته لا تبطل

158
01:03:13.750 --> 01:03:32.200
وبفسخ نية اي ابطالها بان ينوي الخروج من الصلاة او ينوي تغييرها بان دخل فيها ظهرا ثم نواها عصرا فتبطل وتردد فيه اي في الفسخ لان من شروط النية استدامة حكمها

159
01:03:32.350 --> 01:03:55.150
والتردد يبطل ذلك وكذا شكه المتعلق بنيته والثاني ما اخل بركنها فان للصلاة كما تقدم اركان ومما يخل بركنها ما مثل له كترك ركن مطلقا كمن لم يركع وزيادة ركن فعلي واحالة معنى

160
01:03:55.150 --> 01:04:18.050
قراءة في الفاتحة عمدا كضم تاء انعمت او كسرها فيقول انعمت او انعمت وخصت الفاتحة لان قراءتها ركن بخلاف غيرها وعمل متوال اي متتابع مستكثر عادة فيحكم عرفا بانه كثير من غير جنسها

161
01:04:18.100 --> 01:04:41.350
اي خارج عنها فالعمل المبطل للصلاة ما جمع ثلاثة اوصاف فالعمل المبطل للصلاة ما جمع ثلاثة اوصاف الاول تواليه متتابعا تواليه متتابعا. والثاني كثرته عادة والثالث كونه من غير جنس افعالها

162
01:04:42.350 --> 01:04:57.550
ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. فمع الضرورة لا تبطل الصلاة بمثله والثالث ما اخل بواجبها فان للصلاة واجبات كما سلف

163
01:04:57.650 --> 01:05:16.300
ومما يخل بالواجب ما مثل له بقوله كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال بعد اعتلال وجلوس ولسؤال مغفرة بعد السجود بالا يأتي بها في محلها بل ياتي بها في محال اخرى

164
01:05:16.400 --> 01:05:42.100
والرابع ما اخل بهيأتها والمراد بهيئتها صفتها وحقيقتها ويسميه الحنابلة نظمها اي صورتها ونسقها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة فمن قام من التشهد الاول ثم شرع في قراءة الفاتحة

165
01:05:42.200 --> 01:06:06.150
تاركا التشهد الاول لسهو ثم رجع اليه حال كونه عالما ذاكرا فانها تبطل صلاته ويحرم عليه الرجوع بعد الشروع في صلاة بعد الشروع في القراءة وبسلام مأموم عمدا قبل امامه لان المأموم تابع لامامه. او سهوا ولم يعده بعده

166
01:06:06.200 --> 01:06:23.300
اي سلم قبل امامه سهوا ثم لم يرجع الى التزام الصلاة معه بل انفصل على حاله وبتقدم مأموم على امامه. لان هيئة الصلاة الشرعية ان يتقدم المأموم الامام ويتبعه المأموم

167
01:06:23.300 --> 01:06:44.600
مم وبطلان صلاة امامه لا مطلقا اي اذا بطلت صلاة امامه بطلت صلاته لكن هذا ليس على وجه الاطلاق فيخص الحنابلة منه اشياء والراجح ان الاصل عكسه فالاصل بقاء صحة

168
01:06:44.750 --> 01:07:06.550
صلاة المأموم مع بطلان صلاة امامه فالاصل صحة صلاة المأموم مع بطلان صلاته الا ما لا يعذر فيه بذلك. كان يكون لمن ان امامه محدث فيصلي وراءه فصلاته باطلة لبطلان صلاة امامه

169
01:07:06.650 --> 01:07:29.300
ثم ذكر المبطل الخامس لقوله ما اخل بما يجب فيها اي مما يتعلق بصفتها كقهقهة وهي الضحك المصحوب بصوته وكلام فيها ومن هذا الكلام سلام قبل اتمامها لانه كلام في اثنائها. ولو قل اي ولو كان الكلام قليلا

170
01:07:29.400 --> 01:07:47.550
او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة فالكلام كله كيفما كانت علة صدوره يكون مبطلا للصلاة عند حنابلة والراجح ان من تكلم سهوا لم تبطل صلاته وهو رواية عن

171
01:07:47.750 --> 01:08:10.950
احمد واكل وشرب في فرض عمدا قل او كثر فاذا اكل او شرب في الفرظ عمدا بطلت صلاته اما في النفل فيعفى عن سيدي شرب لانه قد يطيل القيام فيحتاج الى جرعة ماء يقوي بها اوده وينشط جسمه فيعفى عن يسير شرب في النفل

172
01:08:11.350 --> 01:08:28.150
كما صح ذلك عن عبد الله ابن الزبير والسادس ما اخل بما يجب لها اي ما لا تعلق له بصفتها وبهذا يحصل التفريق بين الخامس والسادس فان الخامس عائد الى ما يتعلق بصفتها

173
01:08:28.250 --> 01:08:49.800
واما السادس فعائد الى ما لا يتعلق بصفتها. كمرور كلب اسود بهيم. بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها ان لم تكن له سترة ونكمل بعد الصلاة باذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين