﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:31.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وسير للعلم به اصولا مات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد

2
00:00:31.700 --> 00:00:51.700
كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم

3
00:00:51.700 --> 00:01:11.700
باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا

4
00:01:11.700 --> 00:01:31.700
من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين. في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم. باقراء اصول المتون وتبين

5
00:01:31.700 --> 00:02:01.700
الكلية ومعانيها الاجمالية. ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم. ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب العاشر. من برنامج العلم في سنته الخامسة خمس وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وهو كتاب المقدمة الفقهية

6
00:02:01.700 --> 00:02:38.850
وانتهى بناء بيان معانيه الى المسألة الرابعة المذكورة في فصل المسح على خفين فذكر المصنف المسألة الرابعة موردا شروط صحة المسح على الخفين  واولها لبسهما بعد كمال طهارة بماء اي بعد الفراغ من الطهارة المستعمل فيها الماء. فيتوضأ وضوءا كاملا

7
00:02:38.850 --> 00:03:13.550
ثم يلبس خفيه بعد فراغه من هذه الطهارة. والثاني سترهما لمحل الفرض. اي تغطيتهما محل الفرض ومحل الفرض هو المتقدم ذكره في الغسل. وهو غسل غسل القدم حتى يشرع في الساق ويدخل كعبه في قدمه التي يغسلها فيكون الكعب داخلا في

8
00:03:13.550 --> 00:03:46.900
هل الفرض الذي يجب ستره؟ والراجح انه ما بقي عليه اسم الخفي جاز الوضوء جاز المسح عليه. ولو انكشف بعضه بخرق ونحوه بل خف المخرق يجوز المسح عليه عند جماعة من الفقهاء واختاره

9
00:03:46.900 --> 00:04:15.100
ابن تيمية رحمه الله وموجبه صحة اسم الخف عليه. وانه لا يزال باقيا على اسم خف والثالث امكان المشي بهما عرفا اي في عرف الناس والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق او بنعلين بان يلبس نعلين

10
00:04:15.550 --> 00:04:48.500
يثبتان بهما فلو لم يثبت بنفسيهما بل بشد فمذهب الحنابلة عدم صحة المسح عليهما ومذهب الجمهور صحته وهو الراجح لانه المناسب حقيقة الرخصة. فان المسح على الخفين رخصة والخامس اباحتهما. بالا يكون مسروقين ولا مغصوبين

11
00:04:50.100 --> 00:05:19.350
والسادس طهارة عينهما. بالا يكونا نجسين والسابع عدم وصفهما البشرة اي ابانتهما ما وراءهما من البشرة. فاذا ظهر ما وراءهما من البشرة كخف رقيق فانه ينخرم هذا الشرط. والراجح جوازه وهو قول عن مالك

12
00:05:19.450 --> 00:05:43.100
ورواية عن احمد ما لم تكن هذه الرقة مفضية الى دخول الماء الى الرجل ما لم تكن هذه الرقة مفضية الى دخول الماء الى الرجل فانه حينئذ لا معنى لهذا الخف ويجب عليه الغسل. وثامنها

13
00:05:43.100 --> 00:06:04.100
وهو من زيادات غاية المنتهى للكرم وتبعه شارحه الرحيباني ان لا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض. فاذا كان الخف واسعا بحيث يرى منه بعض محل الفضل فانه لا يصح المسح عليهما

14
00:06:04.100 --> 00:06:30.200
والفرق بين الشرط الثاني والثامن ان المذكور في الثاني سترهما لمحل الفرض فيكون اثرين محل الفرض. واما الثامن فالا يكونا واسعين. لان من الخفاف ما يستر محل الفرظ لكنه يكون واسعا فضفاضا بحيث

15
00:06:30.300 --> 00:06:50.300
ترى الرجل منه فزيد هذا الشرط ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين فقال يبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة اي يبتدئها في ثلاث احوال. الاول

16
00:06:50.300 --> 00:07:23.250
بعض محل الفرض فاذا ظهر بعض محل الفضل الواجب ستره فانه يستأنف طهارته كان يخلع خفه فاذا خلع خفه لم يلبسه ثم يتم المسح عليه بل طهارة مائية جديدة ثم يلبس خف ثم يبتدأ مسحا جديدا. والثاني ما يوجب الغسل اي موجباته

17
00:07:23.250 --> 00:07:55.550
الاتية فاذا خرج منه ما يوجب الغسل انقطع المسح واستأنف من اوله والثالث انقضاء المدة المتقدم ذكرها في كل احد بحسبه. فاذا انقضت مدة المزح انقضى المسح عليه. نعم قلتم احسن الله اليكم فصل في الغسل وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وموجبات الغسل سبعة

18
00:07:55.550 --> 00:08:15.550
الاول هو انتقال مني ولو لم يخرج فاذا اغتسله ثم خرج بلا لذة لم يعد. والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. والثالث تغيب حشفة اصلية متصل بلا حائل في فرج اصلي. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا او

19
00:08:15.550 --> 00:08:35.550
والخامس خروج دم الحيض. والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عوت عنه ولا بالقاء عذقة او مضغة لا تخطيط فيها والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما وشروطه سبعة ايضا. الاول انقطاع ما يوجبه

20
00:08:35.550 --> 00:08:55.550
هو الثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز. والسادس الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر. وفرضه واحد ايضا وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل

21
00:08:55.550 --> 00:09:15.550
ان يولي الانف ويخفي الظن في الاسباغ. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته بقوله وهو

22
00:09:15.550 --> 00:09:35.550
استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وهو بقيد في جميع بدنه يفارق الوضوء لان الوضوء في الاعضاء الاربعة فقط. والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل

23
00:09:35.550 --> 00:10:06.250
وبين انها سبعة. والمراد بموجباته اسبابه التي متى وجدت امر العبد بالغسل اسبابه التي متى وجدت امر العبد بالغسل. فالاول انتقال مني ولو لم يخرج  فاذا احس الانسان بانتقال المني فانه يجب عليه الغسل ولو لم يخرج

24
00:10:06.250 --> 00:10:36.250
والرجل يحس بانتقاله في ظهره. والمرأة تحس بانتقاله في طرائب صدرها. فلا فاذا وجد الشعور بخروجه لكن لم يخرج سمي هذا انتقالا. وهو من موجبات الغسل عند الحنابلة الى والراجح عدم وجوبه وهو مذهب الجمهور فلو احس ولم يخرج منه مني لم يجب عليه الغسل

25
00:10:36.250 --> 00:11:03.600
والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل. وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. فلا بد ان يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذة. اي بشهوة في غير نائم ونحوه. فالنائم ونحوه متى خرج منهما؟ المني ولو

26
00:11:03.600 --> 00:11:32.600
غير شهوة وجب عليهما الاغتسال. والثالث تغيب حشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر اصلية متصلة. لا منفصلة بائنة من الجسد بلا حائل اي بالافضاء مباشرة

27
00:11:33.100 --> 00:11:53.100
في فرج اصلي قبلا كان او دبرا. والرابع اسلام كافر ولو مرتد. فمن كان مسلما ثم ارتد الى الاسلام او مميزا فاذا كان الكافر الذي دخل في الاسلام مميزا فانه يجب عليه الغسل

28
00:11:53.100 --> 00:12:15.200
والخامس خروج دم الحيض ودم الحيض هو دم جبلة دم جبلة اي طبيعة يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة. يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة. والسادس خروج دم

29
00:12:15.200 --> 00:12:40.800
بس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه. ودم النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة عند الولادة فلو قدر انها القت مولودها بلا دم فانها ولادة عرضت عنه فلا يجب عليها

30
00:12:40.800 --> 00:13:02.100
الغسل ثم قال ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها. اي اذا القت علقة او مضغة لا تخطيط فيها لم الغسل والعلقة هي قطعة الدم. والمضغة هي قطعة اللحم من الجنين. والسابع موت

31
00:13:02.100 --> 00:13:32.250
تعبدا اي لا تعقل علته. فالموت من اسباب الغسل لكن لا علة مضبوطة اوجبت الغسل عند الموت. فما لا تعقل علته هو ما امر به دون معرفة معنى الامر فيه وما امر به دون معرفة معنى الامر فيه. ويسمى حكما تعبديا

32
00:13:32.950 --> 00:13:56.700
ويسمى حكما تعبديا اي لا علة له معقولة. ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما فمن كان شهيد معركة اي قتيلا فيها او مقتولا ظلما فلا يجب غسله ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها فروض الغسل

33
00:13:58.100 --> 00:14:28.100
وبين انها سبعة ايضا. الاول انقطاع ما يوجبه ما يوجبه. وهي الاسباب المتقدمة. فلا في غسله حتى ينقطع السبب الذي اوجبه. والثاني النية ثالث الاسلام والرابع العقل التمييز والسادس الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. وتقدم القول في

34
00:14:28.100 --> 00:14:58.300
ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل وهو واحد ذكره بقوله التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع تذكرها. والقول في مشروعيتها هنا تابع للقول بمشروعيتها في الوضوء والقول بمشروعيتها هنا تابع للقول بمشروعيتها في الوضوء لاشتراكهما في رفع الحدث

35
00:14:58.300 --> 00:15:23.800
ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بين فرض الغسل وانه واحد وهو ان يعم بالماء جميع  ومنه داخل الفم والانف. لان الفم والانف من جملة الوجه فينبغي ان يعممان الغسل وذلك بالمضمضة والاستنشاق

36
00:15:24.350 --> 00:15:52.400
ثم قال ويكفي الظن في الاسباغ. اي يكفي حصول الظن في عموم الماء فاذا غلب على ظنه ان الماء عم بدنه كفاه ذلك ولا يلزمه اليقين. نعم قلت ما احسن الله اليكم فصل في التيمم وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة وشروطه ثمانية

37
00:15:52.400 --> 00:16:12.400
النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجماع قبله. والسادس دخول وقت ما يتيمم له والسابع العجز عن استعمال الماء اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح

38
00:16:12.400 --> 00:16:32.400
محترق له غبار يعلق باليد. وواجبه التسمية مع الذكر. وفروضه اربعة. الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى والثالث الترتيب والرابع موالاة بقدرها في الوضوء. واسقطان مع تيمم عن حدث اكبر. ومبطلاته اربعة

39
00:16:32.400 --> 00:16:52.400
الاول مبطل ما تيمم له. والثاني خروج الوقت والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. والرابع مبيح له. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في التيمم

40
00:16:52.400 --> 00:17:21.550
ام ذكر فيه خمس مسائل من مسائله الكبار. فالمسألة الاولى بيان حقيقته. وهي المذكورة في قوله وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فالتيمم مفارق اصليه الوضوء والغسل في ثلاثة امور

41
00:17:23.100 --> 00:17:49.500
اولها ان المستعمل فيه تراب معلوم لا ماء طهور مباح كما فيهما. ان المستعمل فيه تراب معلوم لا ماء طهور مباح كما فيهما والثاني انه يتعلق بعضوين لا باعضاء اربعة ولا بجميع البدن

42
00:17:50.800 --> 00:18:10.800
والثالث وقوعه على صفة معلومة تفارق صفة الوضوء والغسل. وقوعه على صفة معلومة تفارق صفة اثناء الوضوء والغسل ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم. وهي ثمانية الاول النية

43
00:18:10.800 --> 00:18:39.950
والثاني الاسلام والثالث العقل ورابع التمييز. والخامس استنجاء او استجمار قبله. اي قبل الشروع في التيمم بان يفرغ من الاستنجاء والاستجمار قبل شروعه في التيمم. وتقدم هو وما سبق في شروط الوضوء. والسادس دخول وقت ما يتيمم له. فلا يقدم التيمم لصلاة قبل

44
00:18:39.950 --> 00:18:59.950
وقتها فاذا اراد ان يتيمم لصلاة العشاء مثلا لم يتيمم الا بعد دخول الوقت فاذا دخل الوقت الضوء تيمم والراجح انه لا يشترط ذلك فلو تيمم قبل دخول الوقت وبقي

45
00:18:59.950 --> 00:19:33.100
على طهارته صح تيممه وهو مذهب ابي حنيفة. والسابع تعذر الماء لعدمه او لعجز عن استعماله. اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله. فاذا عدم الماء  او كان موجودا لكن عجز عن استعماله لتضرره به جاز له التيمم

46
00:19:33.100 --> 00:19:59.600
امنوا ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وهذه هي صفة التراب المعلومة وهذه هي صفة التراب المعلومة المشار اليها قبل بقوله استعمال تراب معلوم فالمتيمم به هو التراب

47
00:19:59.800 --> 00:20:25.800
واختار جماعة من الفقهاء ان كل ما كان من الارض صح التيمم التيمم به ولو لم يكن ترابا وهو الراجح والله اعلم. وشروط تراب التيمم اربعة. وشروط تراب التيمم اربعة الاول ان يكون طهورا لا

48
00:20:26.050 --> 00:20:53.700
نجسا ولا طاهرا ان يكون طهورا لا نجزا ولا طاهرا. والتراب النجس هو المتغير بنجاسة والتراب النجس هو المتغير بنجاسة. والتراب الطاهر هو التراب المتناثر من المتيمم عند استعماله هو التراب المتناثر من المتيمم عند استعماله

49
00:20:53.750 --> 00:21:21.700
فلو قدر ان احدا تيمم وعلق وعلق بيديه تراب ثم تناثر منه. فان هذا عند الحنابلة يسمى ترابا طاهرا ولا يتيمم به والثاني ان يكون التراب مباحا ان يكون التراب مباحا وخرج به المسروق

50
00:21:21.700 --> 00:21:55.250
هو المغصوب والثالث ان يكون غير محترق وخرج به المحترق كالخزف فانه يصنع بادخاله في افران النار. فلو قدر انه دق حتى تفتت فصار ترابا فان انه لا يتيمم بالتراب الناشئ منه. والرابع ان يكون للتراب غبار يلصق

51
00:21:55.250 --> 00:22:21.450
باليد ان يكون للتراب غبار يلصق باليد اي يعلق بها. والراجح انه لا يشترط ذلك والراجح انه لا يشترط ذلك كما لا يشترط ان يكون التراب طهورا فقط. فالطاهر ايضا على الصحيح يجوز التيمم به

52
00:22:21.450 --> 00:22:47.450
فالطاهر ايضا على الصحيح يجوز التيمم به. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم. وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع التذكر والقول في حكمها كالقول في نظيريها المتقدمين في الوضوء والغسل. لان التيمم بدل عنهما. ثم

53
00:22:47.450 --> 00:23:14.150
المسألة الرابعة وعد فيها فروض التيمم وانها اربعة الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى الكوعين. والكوع هو العظم الناتئ التالي للابهام العظم الناتي التالي للابهام فالعظم الذي يأتي بعد الابهام في طرف

54
00:23:14.400 --> 00:23:43.550
الساعدي هذا يسمى كوعا. ومقابله يسمى كرسوعا. والثالث الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يديه. الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يديه رابع موالاة بقدرها في وضوء اي بالقدر المتقدم ذكره في الوضوء

55
00:23:43.600 --> 00:24:06.000
بان تكون في زمن اعتدال ويسقطان اي الاخيران مع تيمم عن حدث اكبر فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة فاذا كان التيمم بدلا عن الوضوء ففروظه اربعة. اربعة. واذا كان التيمم بدلا عن غسل ففروظه

56
00:24:06.000 --> 00:24:41.800
اثنان ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته. فذكر انها اربعة الاول مبطل ما تيمم له. مبطل ما تيمم له كنواقض الوضوء وموجبات الغسل كنواقض الوضوء وموجبات الغسل فمثلا اذا كان التيمم لوضوء فانه ينتقض بما ينتقض به الوضوء. والثاني خروج الوقت

57
00:24:42.450 --> 00:25:02.450
اي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها. خروج وقت الصلاة التي تيمم لها. لان من خطه كما سبق عند الحنابلة دخول وقت ما يتيمم له. فاذا دخل وقت العشاء تيمم له. ثم

58
00:25:02.450 --> 00:25:31.100
اذا خرج وقت العشاء فقد بطل التيمم عند الحنابلة واستثنوا من ذلك صورتين الاولى من تيمم لجمعة ففاتته. من تيمم لجمعة ففاتته فانه يصلي الظهر بتيممه. فانه يصلي الظهر بتيممه

59
00:25:31.150 --> 00:26:00.450
والحنابلة يفرقون بين الجمعة والظهر فيجعلون كلا صلاة مستقلة فليست الجمعة عندهم بدلا عن الظهر. والثانية ان نوى الجمع في وقت الصلاة الثانية من يباح له الجمع ان نوى الجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع. وقدم التيمم في اول وقت

60
00:26:00.450 --> 00:26:27.500
لا فلو ان انسانا في سفر تيمم للصلاة الاولى. ثم عن له بعد ان يجمع معها غيره  فنوى جمع العصر مع الظهر قبل دخول وقت العصر. العصر وهو يخالف قاعدتهم فانه عندهم

61
00:26:27.500 --> 00:26:55.700
يصح التيمم هنا لان وقت الصلاتين في الجمع يصير وقتا واحدا فصلاة الظهر والعصر اذا جوع في سفر ونحوه صار وقتهما جميع وقت الصلاتين متصلا والراجح عدم اشتراط هذا الشرط عدم صحة هذا المبطل وان خروج الوقت لا يبطل به التيمم

62
00:26:55.700 --> 00:27:13.950
وهو مذهب ابي حنيفة. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر فاذا وجد الماء وكان العبد قادرا على استعماله بلا ضرر بطل التيمم وجب عليه ان يستعمل الماء. والرابع

63
00:27:13.950 --> 00:27:45.250
مبيح له اي زوال العذر الذي كان قائما بالانسان يستبيح به التيمم كتضرر بالماء فانه اذا زال عذره لم يصح منه ان يتيمم ووجب عليه ان يستعمل الماء. نعم قلتم احسن الله اليكم فصل في الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وشروط الصلاة

64
00:27:45.250 --> 00:28:05.250
نوعان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث. والخامس

65
00:28:05.250 --> 00:28:25.250
ودخول الوقت والسادس ستر العورة ما لا يصف للبشرة. فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة ولو وعظة ما بين السرة والركبة وعورة بن سبع الى عشر الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها

66
00:28:25.250 --> 00:28:45.250
وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقيه باللباس. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب والثامن استقبال القبلة والتاسع النية. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه

67
00:28:45.250 --> 00:29:13.850
ترجم له بقوله فصل في الصلاة. ذكر فيه مسألتين كبيرتين. فالمسألة الاولى في بيان في حقيقتها في قوله وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة مختتمة وقوله معلومة يراد به تعيينها في الشرع على ما تقدم ذكره

68
00:29:13.900 --> 00:29:33.900
وادخال هذا الوصف بالحد مغن عن زيادة النية. فلا يحتاج الى زيادة قيد النية. لان ذكرنا كونها على صفة معلومة ينبئ عن وجود النية فيها لان من صفة الصلاة في الشرع

69
00:29:33.900 --> 00:29:53.900
وجود النية. اشار الى الاستغناء عن هذا القيد. في الوضوء مرعي الكرماني. في مرعي في غاية المنتهى وتبعه الرحيباني في شرحه. والقول في هذا الموضع كالقول في ذلك الموضع. فاذا قلنا

70
00:29:53.900 --> 00:30:18.800
في شيء من العبادات على صفة معلومة يعني معلومة في الشرع. ومن تلك الصفة المعلومة اندراج النية فيها والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة وانها نوعان فالنوع الاول شروط وجوبها والنوع الثاني شروط صحتها فمتى وجدت شروط

71
00:30:18.800 --> 00:30:51.000
وجوبها صار العبد مأمورا بادائها. فمتى وجدت شروط وجوبها؟ صار العبد مأمورا بادائها فاذا اداها لزمه ان يؤديها جامعا شروط صحتها. والا اخل بصلاته والفرق بينهما يتبين حال تعلق الصلاة بمن لا تجب عليه وتصح منه. والفرق

72
00:30:51.000 --> 00:31:19.800
وبينهما يتبين حال تعلق الصلاة بمن تصح منه ولا تجب عليه كالصبي المميز فانه تخلفوا في حقه بعض شروط الوجوب فلا تجب الصلاة عليه لكنه اذا صلى مستجمعا شروط صحة الصلاة صحت صلاته. وعد

73
00:31:19.800 --> 00:31:44.300
شروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ. والرابع النقاء من من الحيض والنفاس والشرط الثاني والثالث يشير اليهما جماعة من الفقهاء بقولهم التكليف. لان المكلف هو البالغ

74
00:31:45.000 --> 00:32:11.000
والاولى العدول عنه. لان الحقيقة الاصطلاحية للتكليف ليست على اصول اهل السنة والجماعة في اعتقادهم كما سيأتي بيانه في شرح الورقات. فيكتفى بالوارد من ذكر البلوغ والعقل والشرط الرابع من هذه الشروط مختص بالنساء

75
00:32:11.100 --> 00:32:30.300
ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل وثالث التمييز ورابع الطهارة من الحدث. بالوضوء والغسل او بدنيهما بالتيمم. فالحدث هنا يشمل نوعين. فالحدث هنا يشمل نوعين

76
00:32:30.400 --> 00:33:03.100
احدهما الحدث الاصغر وهو كل ما اوجب وضوءا الحدث الاصغر وهو كل ما اوجب وضوءا والاخر الحدث الاكبر وهو كل ما اوجب غسلا والخامس دخول الوقت اي لصلاة مؤقتة لها وقت معين. واصل هذه الشروط انها تتعلق بالصلوات

77
00:33:03.100 --> 00:33:28.500
الخمسة المكتوبات وكل صلاة منهن لها وقت كما سيأتي. والسادس ستر العورة بما لا يصف بشرة والعورة الفرجاني وكل ما يستحيا منه. والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه. والبشر الجلدة الظاهرة

78
00:33:28.750 --> 00:33:48.750
والذي لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه. والذي لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه فما كان غير موضح للون البشرة كان ساترا لها بما لا يصفها. اما ان ظهر لون البشرة

79
00:33:48.750 --> 00:34:11.800
بان من وراء الثياب فان الستر لا يتحقق ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات فذكر ان عورات الصلاة ثلاث النوع الاول ما بين السرة والركبة ما بين

80
00:34:11.900 --> 00:34:39.500
السرة والركبة والنوع الثاني الفرجان والنوع الثالث البدن كله الا الوجه فاما النوع الاول من العورات وهو ما بين السرة الى الركبة فهو عورة الذكر البالغ عشرا فهو عورة الذكر البالغ عشرا. والحرة المميزة

81
00:34:41.000 --> 00:35:17.450
اي من كانت حرة مميزة لكن لم تبلغ والامة اي المملوكة ولو مبعضة اي عتق بعضها وبقي بعضها لم يعتق بعد كان تكون مكاتبة في عتق رقبتها فتدفع في طلب عتقها نصف ما اريد من الكتابة. فيعتق ذلك النصف ويبقى ذلك ويبقى النصف الاخر فتسمى

82
00:35:17.450 --> 00:35:40.050
مبعضة فتكون عورتها ما بين السرة والركبة. واما النوع الثاني وهو الفرجان فهو عورة ابن ابن سبع الى عشر ابن سبع الى عشر فما لم يبلغ عشرا فان عورته الفرجان فما لم يبلغ عشرا فان

83
00:35:40.050 --> 00:36:11.700
ان عورته الفرجان فاذا بلغها صارت عورته ما بين السرة والركبة والنوع الثالث هو عورة الحرة البالغة. فانها كلها في الصلاة عورة الا وجهها فتغطي كل بدنها سوى الوجه ما لم تكن بحضرة رجال اجانب ما لم تكن بحضرة رجال اجانب

84
00:36:12.200 --> 00:36:45.300
والصحيح ان الكفين والقدمين ملحقان بالوجه في عدم كونهما عورة للمرأة في صلاتها ان الكفين والقدمين ليس عورة كالوجه فاذا صلت المرأة وكانت كفاها او قدماها منكشفتان لم يكن ذلك انكشافا للعورة

85
00:36:45.850 --> 00:37:11.900
وهذه رواية عن الامام احمد اختارها من اصحابه ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى والعورات المذكورة هنا هي عورات الصلاة. لا عورات النظر فان النظر لعورته حدود سوى المذكور هنا. يذكرها الفقهاء في كتاب النكاح

86
00:37:11.900 --> 00:37:34.350
وقولهم ما بين السرة والركبة معلن بان السرة والركبة ليستا من جملة العورة بل هما حدان خارجان عنها. فالحد الاعلى السرة التي في البطن والحد الاسفل الركبة التي في الرجل

87
00:37:34.350 --> 00:37:59.950
ثم ذكر امرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال وشرط في فرض الرجل البالغ اي لا نفله فما فما هو مذكور هنا متعلق بالفرض فقط في حق الرجل البالغ دون من لم يبلغ فيجب عليه ستر جميع عاتقيه بلباس. والعاتق موضع

88
00:37:59.950 --> 00:38:27.500
من المنكب موضع الرداء من المنكب وكل انسان له عاتقان. والراجح ان ستر العاتق مستحب. والراجح ان ستر العاتق مستحب. وهذا مذهب الجمهور اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة

89
00:38:27.650 --> 00:38:55.300
والمراد بالبدن بدل المصلي والثوب ملبوسه والبقعة موضع صلاته من الارض التي يصلي فيها والنجاسة التي لا يعفى عنها هي ما يمكن اجتنابه والتحرز منه. والنجاسة التي لا يعفى منها هو ما يمكن

90
00:38:55.300 --> 00:39:25.250
اجتنابه والتحرز منه والمعفو عنها هي ما لا يمكن اجتنابه والتحرز منه. والثامن استقبال القبلة الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا. فيكون من شروط الصلاة

91
00:39:25.250 --> 00:39:54.450
استقبال القبلة والمراد به احد شيئين. والمراد به احد شيئين اولهما استقبال عينها بان يصيبها ببدنه كله استقبال عينها بان يصيبها ببدنه كله فلا يخرج عنها شيء منه. وهذا فرض من كان قريبا

92
00:39:54.450 --> 00:40:23.700
منها وهذا فرض من كان قريبا منها. والتاني اصابة جهتها وهذا فرض من كان بعيدا عنها لا يقدر على معاينتها. فيكفيه الجهة وان لم يصب عينها والحق الحنابلة بهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بان من كان في

93
00:40:23.700 --> 00:40:50.950
مسجده صلى الله عليه وسلم ففرظه اصابة الجهة بان من كان في مسجده صلى الله عليه وسلم وفرظه اصابة قبلته. ففرظه اصابة قبلته. لا جهتها لان قبلته متيقنة. لان قبلته متيقنة. فاذا صلى فيه حقق

94
00:40:50.950 --> 00:41:22.450
اقبال قبلته فلو انحرف عنها فلم يستقبل عين قبلته لم تصح صلاته عند الحنابلة والتاسع النية وتقدم انها ارادة القلب العمل تقربا الى الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. واقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام. الاول

95
00:41:22.450 --> 00:41:42.450
اتبطن الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات ثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فاركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة. والثاني

96
00:41:42.450 --> 00:42:02.450
تكبيرة الاحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. والثالث قراءة الفاتحة والرابع والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود. والثامن الرفع منه هو التاسع الجلوس بين السجدتين

97
00:42:02.450 --> 00:42:22.450
الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صلي على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

98
00:42:22.450 --> 00:42:42.450
اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان وهو ان يقولا مرتين السلام عليكم ورحمة الله. ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابع عشر

99
00:42:42.450 --> 00:43:02.450
الترتيب بين الاركان وواجباتها ثمانية الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده امام ومنفرد والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع

100
00:43:02.450 --> 00:43:22.150
والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس اما سننها فما بقي من صفتها عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر

101
00:43:22.350 --> 00:43:48.250
ترجم له بقوله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. فذكر فيه ثلاث مسائل كبار الاولى بيان ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام. الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان

102
00:43:48.250 --> 00:44:08.250
فاذا ترك شيء منها عمدا او سهوا بطلت الصلاة. والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو والواجبات فاذا ترك عمدا بطل الصلاة. او تركت سهوا لم تبطل وجبرت بسجود السهو

103
00:44:08.250 --> 00:44:34.100
والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها اركان الصلاة فقال فاركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة وقيد الفرض مخرج لركنيته في النفل. فالقيام ليس ركنا في صلاة النفل. وله ان يصلي جالسا

104
00:44:34.100 --> 00:44:57.700
ان ولو دون علة اذا كانت الصلاة نفلا والثاني تكبيرة الاحرام وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. ثم قال وجهره بها. وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض

105
00:44:57.700 --> 00:45:27.700
فيجب على الانسان ان يجهر بتكبيرة الاحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه. بحيث يجد اثر في اذنه ويميزه. بحيث يجب يجد اثر صوته في اذنه ويميزه ثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية. والرابع الركوع والخامس الرفع منه. واستثنى الحنابلة

106
00:45:27.700 --> 00:45:57.100
من ذلك ركوعا ورفعا منه بعد الركوع والرفع الاول في كل ركعة من ركعتي صلاة الكسوف والخسوف. فان المصلي صلاة الكسوف والخسوف يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين فهذه ركعة والثانية مثلها

107
00:45:57.450 --> 00:46:23.250
فالركوع والرفع الثاني من كل ركعة ليس ركنا. والركن عندهم هو الاول فقط فاذا جاء احد الى صلاة الكسوف والخسوف وقد فاته الاول فانه يقضي ركعة كاملة. والسادس الاعتدال عنه

108
00:46:23.650 --> 00:46:43.650
والسابع السجود والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة. والحادي عشر التشهد الاخير. والركن منه وعند الحنابلة اللهم صل على محمد دون بقية الصلاة الابراهيمية. ولو على اله

109
00:46:43.650 --> 00:47:03.650
فتقتصر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد المجزئ من التشهد الاول فيأتي بما يجزئه من التشهد الاول ثم يزيد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المجزئ من التشهد الاول بقوله وهو قول التحيات لله

110
00:47:03.650 --> 00:47:23.650
سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اختصارا للوارد بالاقتصار على بعض جمله. اختصارا للوارد بالاختصار على بعض جمله. والراجح

111
00:47:23.650 --> 00:47:43.650
وان المجزئ هو ما ورد. والراجح ان المجزئ هو ما ورد فيأتي به تاما. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما صح عنه صلى الله عليه وسلم. والثاني عشر الجلوس له اي التشهد الاخير وللتسليمتين. والثالثة

112
00:47:43.650 --> 00:48:13.650
عشر التسليمتان وهو ان يقولا مرتين السلام عليكم ورحمة الله. والراجح ان الركن من ما هو الاول؟ وان هي الاولى وان الثانية سنة. ونقل ابن المنذر ابن رجب الاجماع على ذلك. ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. فاذا سلمت سلمة واحدة

113
00:48:13.650 --> 00:48:35.200
بجنازة او نفذ كفى في ذلك. والرابع عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة فذكر انها ثمانية الاول تكبير الانتقال اي بين الاركان وهو كل تكبير ما عدا تكبيرة الاحرام

114
00:48:35.400 --> 00:48:55.400
وهو كل تكبير ما عدا تكبيرة الاحرام والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد عند الرفع من الركوع والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما

115
00:48:55.400 --> 00:49:22.050
ويقولها المأموم حال ارتفاعه والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود وسادس قول رب اغفر لي فان السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له. اي للتشهد الاول. وما بقي سوى الاركان والواجبات. مما هو في صفة الصلاة

116
00:49:22.050 --> 00:49:42.050
الشرعية فهو سنن وهذا معنى قوله واما سننها يعني سنن الصلاة يعني سنن الصلاة فما بقي في صفتها يعني في صفتها الشرعية. نعم. قلتم احسن الله اليكم فصل في مواقيت الصلاة ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس

117
00:49:42.050 --> 00:50:02.050
وهو ميلها عن وصف السماء الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال وهو اخر وقتها المقتار. وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق

118
00:50:02.050 --> 00:50:22.050
احمر ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض المشرق ولا ظلمة بعده ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس. عقد المصنف فصلا اخر من فصول كتابه

119
00:50:22.050 --> 00:50:46.700
ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة اي الزمانية لا المكانية لان الارض كلها مكان للصلاة لان الارض كلها مكان للصلاة سوى ما استثني في الاحاديث. وذكر فيه خمس مسائل فالمسألة الاولى

120
00:50:46.700 --> 00:51:06.700
في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس. وفسر زوال الشمس بميلها عن وسط السماء الى الغروب فاذا مالت الى جهة الغروب من وسط السماء شرعت في الزوال

121
00:51:06.700 --> 00:51:26.700
فان الشمس تخرج من المشرق حتى تكون وسط السماء. فاذا مالت عنه ابتدأت في زوالها الى ان ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال الى ان يصير ظل الشيء مثله الى بعد ظل الزوال اي ينتهي وقت صلاة الظهر

122
00:51:26.700 --> 00:51:50.300
اذا صار ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. والمراد بظل الزوال الظل الذي تنتهي اليه اشياء عند زوال الشمس الظل الذي تنتهي اليه الاشياء عند زوال الشمس فمنتهى وقت صلاة الظهر هو مصير الشيء

123
00:51:50.450 --> 00:52:18.100
ظل مثله مع ظل الزوال. فلو قدر ان ظل الزوال لشيء ما انتهى الى عشر سنتيمترات ثم زالت الشمس بعد ذلك ويبدأ ظلها في التزايد او فيئها في التزايد حتى يصير ظل مثله

124
00:52:18.600 --> 00:52:38.600
اي ثلاثين سنتيمترا في هذا الكتاب. فيزاد هذه الثلاثين مع الاربعين. فيكون اربعين انتيمترا فيكون منتهاه مصير ظل الشيء مثله مع ظل الزوال اي مضافا الى ضد الزوال وهو الظل الذي انتهى اليه

125
00:52:38.600 --> 00:52:58.600
الشيء عند زوال الشمس. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت العصر. بقوله ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر فهي تالية لها تابعة متصلة بها فيكون ابتداء وقت العصر من صيرورة ظل

126
00:52:58.600 --> 00:53:18.600
للشيء مثله بعد ظل الزوال الذي هو اخر ظل الظهر اخر وقت الظهر ومنتهاه الى ان يصير الى الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. يعني ان يكون مضعفا. فالثلاثين التي تقدمت تصير

127
00:53:18.600 --> 00:53:43.350
ستين مضافا اليها ظل الزوال ثم قال وهذا اخر وقتها وقتها المختار وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس وقت الضرورة ما لا يصلح لادائها الا لمن له عذر. ما لا يصلح الى لادائها الا من له

128
00:53:43.350 --> 00:54:03.350
عذر فبعد مصير ظل الشيء مثليه مع ظل الزوال الوقت الكائن بعده يسمى وقت ظرورة وهذا لا تؤدى فيه الا لمن كان له عذر. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق

129
00:54:03.350 --> 00:54:28.950
الاحمر والاحمر صفة كاشفة للشفق فان الشفقة احمر فوقت صلاة المغرب بغروب الشمس وغروبها يتحقق بغياب قنصها. فاذا غاب قرصها فقد غابت الشمس وابتدأ وقت صلاة المغرب حتى ينتهي الى مغيب الشفق الاحمر

130
00:54:29.000 --> 00:54:49.000
ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل فمبتدؤه مغيب الشفق الاحمر الى ثلث الليل. وحساب ثلث الليل يكون بحساب المدة الكائنة من غياب

131
00:54:49.000 --> 00:55:09.000
الشمس الى طلوع الفجر يكون بحساب المدة الواقعة بين غياب الشمس الى طلوع الفجر ثم قسمتها على فلو قدر ان هذه المدة تسع ساعات فان الثلث الاول يكون ثلاث ساعات فلو ان

132
00:55:09.000 --> 00:55:29.000
الشمس تغيب عند السادسة فالثلث الاول ينتهي عند التاسعة فينتهي وقت صلاة العشاء. والصحيح ان وقت صلاة العشاء الى منتصف الليل لا الى ثلثه وهو رواية عن الامام احمد ثم هو

133
00:55:29.000 --> 00:55:49.050
وقت ضرورة يعني بعد ذلك الى طلوع الفجر. وقت الضرورة لا يؤدي فيه صلاته الا صاحب العذر وبين الفجر الثاني بقوله وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. فالفجر الثاني هو

134
00:55:49.050 --> 00:56:19.050
الجامع وصفين احدهما انه بياض معترض اي ينتشر عرضا لا طولا انه بياض معترظ ان ينتشر عرظا لا طول. والاخر انه لا يعقبه ظلمة. انه لا يعقبه ظلمة بل يزيد النور والاسفار حتى تمتلئ الارض من نور النهار ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها

135
00:56:19.050 --> 00:56:44.800
وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الذي تقدم وصفه الى شروق الشمس اي حتى تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس انتهى وقت صلاة الفجر. نعم قلتم احسن الله اليكم فصل فيه مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة ستة انواع. الاول ما اخل بشرطها كمبطئ طهارة واتصال

136
00:56:44.800 --> 00:57:04.800
نجاسة به ان لم يزنها حالا وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال وتردد فيه وبشكه. والثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا. الا قياما في نفل وزيادة ركن فعلي واحالة

137
00:57:04.800 --> 00:57:24.800
معنى قراءة في الفاتحة عمدا وعمل متواجد مستكثر عادة من غير جنسها ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه والثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس. ولسؤال مغفرة بعد السجود

138
00:57:24.800 --> 00:57:44.800
ما اخل بهيأتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة. وسلام مأموم عمدا قبل امام او سهوا ولم يعده بعده. وتقدم مأموم على امامه وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. والخامس ما اخل

139
00:57:44.800 --> 00:58:04.800
بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة ومنه سلام قبل اتمامها واكلها وشرب في فرض عمدا. والسادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع

140
00:58:04.800 --> 00:58:32.950
فما دونها عقد المصنف وفقه الله ترجمة اخرى من تراجم كتابه ترجم لها بقوله فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة هي ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها

141
00:58:32.950 --> 00:59:02.950
ولم يعتني الحنابلة بجمع اصول مسائل المبطلات بل عدوها عدا مختلفا. ومنهم من لم بترجمة بل يجعلها تابعة باب السهو. ومجموع ما ذكروه يقرب الثلاثين. واصوله الكلية هي هذه ستة التي ذكرت. فذكر المصنف في هذا الفصل مسألة كبيرة هي انواع مبطلات الصلاة

142
00:59:02.950 --> 00:59:35.900
تجمع شتات افرادها فالنوع الاول ما اخل بشرطها يعني بشرط الصلاة كمبطل طهارة. لان الطهارة من شرط الصلاة فما اخل بالطهارة ابطل الصلاة واتصال نجاسة به اي بالمصلي والمراد به النجاسة التي لا يعفى عنها. ان لم يزلها حالا. اي وقت علمه بها. فان

143
00:59:35.900 --> 01:00:01.500
انها حالا بالقائها فان ذلك لا يبطل صلاته وعدم استقبال القبلة. ثم ذكر المصنف في تتمة النوع الاول من المبطلات. عدم استقبال عدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها. اي لغير عاجز او متنفل في سفر

144
01:00:01.500 --> 01:00:30.500
وبكشف كثير من عورة لا يسير فان كشف اليسير لا لا يضر. لكن كشف الكثير هو المبطل ان لم يستره في الحال فان انكشف بنحو ريح في صلاته كشفت عن عورته ثم سترها فان ذلك لا يبطل صلاته. وبفسخ نية اي

145
01:00:30.500 --> 01:00:59.450
بابطالها بان ينوي الخروج من الصلاة في عقد نيته على قطع صلاته فتبطل بذلك وتردد فيه اي تردد في الفسخ. هل يفسخ النية ام لا؟ لان من شرط النية الجزم بعقدها والمتردد غير جازم بها. وبشكه اي بشكه المتعلق بنيته

146
01:00:59.450 --> 01:01:28.300
ما بقي مترددا لا يتيقن نيته في صلاته لم تصح منه. والثاني ما اخل بركنها الذي تقدم عدوا انواعه كترك ركن مطلقا. وزيادة ركن فعلي واحالة قراءة في الفاتحة عمدا كضم تاء انعمت او كسرها

147
01:01:28.500 --> 01:01:52.000
وعمل متوال اي متتابع مستكثر عادة اي يحكم عرفا بانه كثير اي يحكم عرفا بانه كثير من غير جنسها. اي خارج عن جنس افعال الصلاة فالعمل المبطل للصلاة ما جمع ثلاثة اوصاف

148
01:01:52.100 --> 01:02:20.350
فالعمل المبطل للصلاة ما جمع ثلاثة اوصاف. الاول تواليه متتابعا تواليه متتابعا. والثاني كثرته عادة. كثرته عادة. والثالث كونه من غير جنس افعالها كونه من غير جنس افعالها. ويستثنى ما ذكره بقوله ما لم تكن

149
01:02:20.350 --> 01:02:40.350
كخوف وهرب من عدو ونحوه. فمع الضرورة لا تبطل الصلاة بمثله. فلو تحرك كثيرا في هربا او خوفا من شيء لم تبطل صلاته بذلك. والثالث ما اخل بواجبها. مما تقدم ذكره من

150
01:02:40.350 --> 01:03:07.700
الواجبات كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس بالا يأتي بتسبيح الركوع الا في اعتداله. ولا يأتي بتسبيح السجود الا بعد جلوسه. فتبطل بذلك ولسؤال مغفرة بعد سجود فيؤخر قول رب اغفر لي بين السجدتين ويقوله حال كونه

151
01:03:07.700 --> 01:03:37.700
ساجدا فان هذا يخل بالواجب لانه ليس محلا له. والرابع ما اخل بهيأتها. والمراد بهيئتها صفتها وحقيقتها. صفتها وحقيقتها ويسميه الحنابلة نظمها. ويسميه الحنابلة نظمها فنظم الصلاة يعني نسقها وصورتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في القراءة

152
01:03:38.350 --> 01:04:03.850
فيكون قد غفل عن التشهد الاول ثم قام عنه ثم شرع في قراءة الفاتحة فاذا عاد فانه عند الحنابلة تبطل صلاته وسلام مأموم عمدا قبل امامه لانه تابع له. فلا يتقدم عليه او سهوا ولم يعده. بان يسلم ساهيا قبل

153
01:04:03.850 --> 01:04:23.850
ثم يستمر على سهوه ولا يعيد تسليمه فتبطل بالصلاة وبذلك. فان اعاد سلامه بعد امامه لم تبطل صلاته وتقدم مأموم على امامه. لان المأمور به في هيئة الصلاة ان يتقدم الامام ثم يتبعه

154
01:04:23.850 --> 01:04:48.750
مأمومه فاذا انعكست بطلت الصلاة بذلك وبطلان صلاة امامه لا مطلقا اي اذا بطلت صلاة امام بطلت صلاته. لكن هذا المبطل ليس على وجه الاطلاق فهو اغلبي. اذ توجد صور لا تبطل فيها صلاة المأموم مع بطلان صلاة امام

155
01:04:48.750 --> 01:05:08.750
كقيام امام عمدا الى خامسة من رباعية. وتسبيح المأمومين به وجلوسهم بعده فانه هو تبطل صلاته بزيادته الخامسة عمدا. وهم تصح صلاتهم. ثم ذكر المبطل الخامس بقوله ما اخل بما يجب

156
01:05:08.750 --> 01:05:32.850
فيها اي مما يتعلق بصفتها. اي مما يتعلق بصفتها كقهقهة اي ضحك مصحوب بصوت لا من فيها وسلام قبل اتمامها ثم قال ولو قل اي الكلام او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة. فالكلام كيفما كان

157
01:05:32.850 --> 01:05:52.850
عند الحنابلة مبطل للصلاة. والصحيح انه ان كان ساهيا فتكلم لا تبطل صلاته وهي رواية عن الامام احمد واكل وشرب في فرض عمد. قل او كثر فاذا اكل او شرب بطلت صلاته. وعفي عن يسير شرب في نفل

158
01:05:52.850 --> 01:06:12.850
طويل وعفي عن يسير شرب في نفل طويل لانه يحتاج فيه الى ما يتقوى به او دهب وصح ذلك لا تروا عن عبد الله ابن الزبير والنفل يتوسع فيه. والسادس بما ما اخل بما يجب لها. مما

159
01:06:12.850 --> 01:06:32.200
الا تعلق له بصفتها؟ وهذا هو المفرق بين الخامس والسادس. فالخامس عائد الى ما يتعلق بصفته وهذا عائد الى ما لا يتعلق بصفتها كمرور كلب اسود بهيم اي خالص السواد

160
01:06:32.400 --> 01:06:52.400
بين يديه في ثلاثة اذرع اي في مسافة ثلاثة اذرع فما دونها ان لم تكن له سترة. فيحسب منتهى سجوده ثلاثة اذرع فاذا مر الكلب الاسود البهيم فوق ثلاثة اذرع فلم يكن ذلك مبطلا صلاته. فان مر فيما دون ذلك

161
01:06:52.400 --> 01:07:11.050
فان صلاته تكون باطلة. ونستوفي الفصل الاخير وهو فصل في سجود السهو بعد صلاة العشاء باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين