﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمة  واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى

2
00:00:21.250 --> 00:00:48.100
ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن

3
00:00:48.100 --> 00:01:08.100
بنار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن

4
00:01:08.100 --> 00:01:38.100
للرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين. في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح ذلك المبتدعون تعلمهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم

5
00:01:38.100 --> 00:02:02.200
وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في السنة الحادية عشرة احدى واربعين واربعمائة الف وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى لمصنفها صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي وقد

6
00:02:02.200 --> 00:02:29.100
بنا البيان الى ما ذكره في الفصل المترجم بقوله فصل في التيمم. فقد ذكر فصلا اخر من فصول كتابه ذكر فيه خمس مسائل كبار فالمسألة الاولى في بيان حقيقته. وهي المذكورة في قوله وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجهه

7
00:02:29.100 --> 00:03:00.450
من ويدين على صفة معلومة فالتيمم يفارق اصليه الوضوء والغسل من ثلاث جهات. الاولى ان المستعمل فيه تراب معلوم لا ماء طهور مباح والثانية انه يتعلق بعضوين لا باعضاء لا باعضاء اربعة كما في الوضوء

8
00:03:00.450 --> 00:03:22.000
لا بجميع البدن كما في الغسل. والثالثة وقوعه على صفة معلومة مغايرة صفتهما  ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم وانها ثمانية. الاول النية والثاني الاسلام وثالث العقل والرابع

9
00:03:22.000 --> 00:03:50.150
والخامس استنجاء او استجمار قبله والسادس دخول وقت ما يتمم له فلا يقدم التيمم للصلاة حتى يدخل وقتها. فاذا اراد ان يتيمم للعشاء انتظر حتى يدخل وقته ثم تيمم والراجح عدم اشتراطه

10
00:03:50.750 --> 00:04:19.450
وهو مذهب ابي حنيفة. فلو تيمم للعشاء قبل دخول وقتها صحة والسابع العجز عن استعمال الماء اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترف له غبار يعلق باليد. وهذه صفة

11
00:04:19.450 --> 00:04:50.050
الترابي المعلومة المشار اليها قبل بقوله استعمال تراب معلوم بل متيمم به هو التراب فخرج غيره كالرمل والصخر. واختار ابن وغيره صحة التيمم بكل ما كان على وجه الارض من جنسها بكل ما كان على وجه الارض

12
00:04:50.050 --> 00:05:12.150
من جنسها من تراب او رمل او صخر وشروط تراب التيمم اربعة وشروط تراب التيمم اربعة الاول ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا لا نجسا ولا طاهرا والتراب النجس هو المتغير

13
00:05:12.150 --> 00:05:43.950
بالنجاسة والتراب الطاهر هو التراب المتناثر من المتيمم هو التراب المتناثر من التيمم من التيمم اي المستعمل في تيمم قبله اي المتيمم المستعمل في في تيمم قبل فالحنابلة يجعلون التراب ثلاثة انواع كالماء. فيقولون طهور

14
00:05:43.950 --> 00:06:17.450
وطاهر ونجس والثاني ان يكون مباحا فخرج به المسروق والمغصوب ونحوهما والثالث ان يكون غير محترق وخرج به المحترق الخزف اذا دق والخزف هو الطين الصلب فانه تسجر عليه مواقيت النار حتى يكون صلبا

15
00:06:17.450 --> 00:06:46.000
دق بعد ذلك لم يجز التيمم به. والرابع ان يكون له غبار يعلق باليد اي يلصق بها والراجح انه لا يشترط ان يكون له غبار فلو ضرب بيديه على الارض ولم يفر غبار صح تيممه ثم ذكر المسألة الثالثة

16
00:06:46.000 --> 00:07:16.100
وفيها واجب التيمم وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله عند التذكر والصحيح انها سنة تبعا لاصليها وليس واجبا. ثم ذكر المسألة الرابعة وعد فيها  قروض التيمم وانها اربعة. الاول مسح الوجه

17
00:07:16.450 --> 00:07:51.000
والثاني مسح اليدين الى الكوعين والكوع هو العظم الناتج واسفل الابهام. والعظم الناتج اسفل الابهام في اول الرسل والثالث الترتيب. الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يديه  والراجح عدم اشتراط الترتيب. لو قدم يديه على وجهه صح

18
00:07:51.700 --> 00:08:15.050
والرابع موالاة بقدرها في وضوء اي بقدر المتقدم في الوضوء بان تكون في زمن اعتدال وعلى ما تقدم من ان ضابط الموالاة في الرواية الاخرى في المذهب وهي الراجحة العرف فيكون

19
00:08:15.050 --> 00:08:49.800
هنا ايضا ضابطا للموالاة ويسقط الاخيران وهما ويسقط الاخيران وهما الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث اكبر اي انه اذا تيمم عن حدث اكبر سقطت الموالاة والترثيب. واما ان كان على عن حدث اصغر فان الترتيب والموالاة

20
00:08:49.800 --> 00:09:22.150
باقيان من فروض التيمم فالفرق بين التيمم لوضوء والتيمم لغسل ان التيمم لوضوء فروضه اربعة والتيمم لغسل فروضه اثنان. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيانا مبطلاته فذكر انها اربع. الاول مبطل ما تيمم له

21
00:09:22.450 --> 00:09:50.350
فاذا كان تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات التيمم وان تيمم لغسل صارت موجبات الغسل مبطلات للتيمم. والثاني خروج الوقت اي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها. لان من شرطه كما سبق دخول وقت

22
00:09:50.350 --> 00:10:12.050
ما يتيمم له فاذا دخل الوقت فاذا دخل الوقت تيمم. واذا خرج بطل تيمم امه والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر اي اذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا

23
00:10:12.050 --> 00:10:42.450
ضرر عليه بطلة تيممه ووجب عليه استعماله والرابع زوال مبيح له اي زوال العذر الذي ابيح للانسان به ان يتيمم فاذا زال عذره بطل تيممه احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى فصل في الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وشروط

24
00:10:42.450 --> 00:11:02.450
وقت الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس شروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والخامس دخول الوقت والسالس ستر العورة بما لا يصف البشرة

25
00:11:03.350 --> 00:11:23.350
فعورة الذكر البالغ عشرا من حرة المميزة والامة والمبعضة ما بين السرة والركبة. وعورة بن سبع الى عشر فرجان والحرة البالغة عورة من الصلاة الا وجهها وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقيه بلباس. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة

26
00:11:23.350 --> 00:11:47.700
والثامن استقبال من القبلة والتاسع النية ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة ذكر فيه مسألتين كبيرتين. فالمسألة الاولى في بيان حقيقتها. في قوله وهي اقوال وافعال معلومة

27
00:11:47.700 --> 00:12:25.050
مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وقوله معلومة اي معينة مبينة في الشرع وهذا الوصف مغن عن زيادة النية في حقيقتها فان من صفة الصلاة الشرعية ان تكون بنية فان من صفة الصلاة الشرعية ان تكون بنية اشار الى نظيره مرعي الكرمي في باب الوضوء من غاية

28
00:12:25.050 --> 00:12:51.150
المنتهى. والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما انها نوعان. النوع الاول شروط وجوبها والنوع الثاني شروط صحتها فمتى وجدت شروط وجوبها صارت الصلاة واجبة على العبد يلزمه فعلها واداؤها

29
00:12:51.350 --> 00:13:30.300
واذا اداها فجاء بها وفق شروط الصحة صارت صلاة صحيحة وعد المصنف شروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني العقل هو الثالث البلوغ. والرابع النقاء من الحيض والنفاس وهذا الشرط خاص بالنساء. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة

30
00:13:30.300 --> 00:14:04.200
الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث بالوضوء والغسل او بدلهما الذي هو التيمم. والخامس دخول الوقت اي لصلاة مؤقتة اي ذات وقت وهي صفة الصلوات الخمس المكتوبة. فكل واحدة منها ذات وقت له او

31
00:14:04.200 --> 00:14:32.200
ولو اخر والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة اي بما لا يبينها ويوضحها. والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه. الفرجان وكل ما يستحيا منه ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات. فذكر ان

32
00:14:32.200 --> 00:15:09.450
الصلاة ثلاثة انواع فالنوع الاول ما بين السرة والركبة وهي عورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة المملوكة ولو مبعضة. اي قد عتق بعضها وبقي بعضها سنا اي مملوكا لم يعتق. والنوع الثاني الفرجاني. وهما القبل والدبر وهو عورة

33
00:15:09.450 --> 00:15:43.600
ابن سبع الى عشر فمن لم يبلغ عشرا فعورته الفرجان. فاذا بلغ صارت عورته ما بين السرة والركبة النوع الثالث البدن كله الا الوجه. وهو عورة الحرة البالغة. فانها كلها عورة في الصلاة الا وجهها. اذا لم تكن بحضرة رجال اجانب. اذا لم تكن

34
00:15:43.600 --> 00:16:13.600
رجال اجانب. فان كانت بحضرتهم وجب عليها ان تستر وجهها. والراجح ان المرأة الحرة البالغة في الصلاة كلها عورة الا وجهها كفيها وقدميها الا وجهها وكفيها وقدميها. وهي رواية عن الامام احمد اختارها

35
00:16:13.600 --> 00:16:43.600
ابن تيمية الحفيه والعورات المذكورة في كتاب الصلاة عند الفقهاء هي غير عورة النظر كعورة النظر تذكر احكامها عندهم في كتاب النكاح وقوله في النوع الاول ما بين السرة والركبة اعلام بان حد العورة ليس منها

36
00:16:43.600 --> 00:17:14.150
فالركبة والسرة ليستا من العورة. فهما حدان خارجان عن حقيقتها ثم ذكر امرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال وسلط في فرض الرجل  اي لا نفله فهو متعلق بالفرض في حق الرجل البالغ. ستر جميع احد عاتقيه

37
00:17:14.150 --> 00:17:46.000
بلباس والعاجق هو موضع الرداء من المنك. موضع الرداء من المنكب. فيجب اذا صلى فرضا ان يستر احدا عاتقيه بان يطرح عليه الرداء. والراجح ان ستر العاتق احب ان ستر العاتق مستحب وهو قول الجمهور. والسابع اجتناب نجاسة محضين

38
00:17:46.000 --> 00:18:17.300
لمعفو عنها في بدن وثوب وبقعة فالبدن بدن المصلي وثوبه ملبوسه والبقعة الموضع الذي يصلي فيه. والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه. والثامن استقبال

39
00:18:17.300 --> 00:18:45.750
قبلة الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا. فيصلي العاجز الى الجهة التي هو عليها ويصلي المتنفل في سفر مباح ولو قصيرا الى جهة سيره

40
00:18:46.150 --> 00:19:11.200
وفرض القبلة وفرض استقبال القبلة في هذا الشرط نوعان. وفرض استقبال القبلة في هذا نوعان احدهما استقبال عينها استقبال عينها اي البناء نفسه اي البناء نفسه لمن كان قريبا منها

41
00:19:11.300 --> 00:19:45.150
فهو فرض عليه اذا كان قريبا من القبلة بحيث لو شاء رآها فيجب عليه ان يوافق استقباله بناء الكعبة. والاخر اصابة جهتها. اصابة جهتها اي ناحيتها وهذا فرض من كان بعيدا عنها لا يقدر على معاينتها. ولا ينتهي له خبرها بيقين

42
00:19:45.150 --> 00:20:15.150
فيستقبل الجهة ولو لم يصب العين فيستقبل الجهة ولو لم يصب العين. والتاسع وتقدم بيان معناها. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها واقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام. الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان. والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو واجب

43
00:20:15.150 --> 00:20:35.150
والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فاركان الصلاة اربعة عشر الاول قيامه في فرض مع القدرة. والثاني تكبيرة الاحرام وجهره بها قل لي وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. والثالث قراءة الفاتحة. والرابع الركوع والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال عنه

44
00:20:35.150 --> 00:20:55.150
والسامع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة. والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه. اللهم صل على محمد بعد ما ينزل من الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

45
00:20:55.150 --> 00:21:15.150
ثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين. السلام عليكم ورحمة الله. ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة والرابع عشر الترتيب بين الاركان وواجباتها ثمانية. الاول تكبير الانتقاد والثاني قول سمع الله لمن حمده الامام ومنفرد

46
00:21:15.150 --> 00:21:32.250
ثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس وقول ربي اغفر لي بين سجدتين. والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له. واما سننها فما بقي من صفاتها

47
00:21:32.750 --> 00:22:03.450
عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها وذكر فيه ثلاث مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام. الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا

48
00:22:03.450 --> 00:22:28.800
او زهوا وهو الاركان. فاذا ترك ركنا عمدا او سهوا بطلت الصلاة. والثاني ما تبطل الصلاة بتركه لا سهوا وهو الواجبات. فاذا ترك شيئا منها عمدا بطله. واذا تركه اولا لم تبطل وجبرت بسجود السهو

49
00:22:29.300 --> 00:22:56.300
والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها اركان الصلاة. فقال فاركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة. وقيد الفرض مخرج النفلة. فليس القيام ركنا

50
00:22:56.300 --> 00:23:22.150
في النفل والقيام هو الوقوف على رجليه والثاني تكبيرة الاحرام وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرظ. اي يجب على الانسان

51
00:23:22.150 --> 00:23:50.450
ان يجهر بتكبيرة الاحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه. فيجد واثر صوته ويميزه في اذنه. والراجح انه يكفيه تحريك اللسان والشفتين والراجح انه يكفيه تحريك اللسان والشفتين. ولو لم يسمع نفسه

52
00:23:50.800 --> 00:24:22.000
ولو لم يسمع نفسه والاكمل الجهر فاذا حرك لسانه وشفتيه ولم يسمع صحت منه فان كانت بلا تحريك لم تصح. فان كانت بلا تحريك فلن تصح لانها عدم الذي يطبق شفتيه ويظن انه يقرأ بما يجريه في نفسه فانه لا يعد قارئا او ذاك

53
00:24:22.000 --> 00:24:50.400
لما يجب عليه من تكبير او او ذكر. والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود. والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة. والحادي عشر التشهد الاخير

54
00:24:50.400 --> 00:25:20.400
والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد فقط دون بقية الصلاة الابراهيمية ولو على اله صلى الله وسلم عليه وعليهم. بعدما يجزئ من التشهد الاول. فيأتي المجزي من التشهد الاول ثم يقول اللهم صل على محمد. والمجزئ من التشهد

55
00:25:20.400 --> 00:25:48.550
هو قول التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والراجح ان المجزئ منه هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه تاما

56
00:25:48.550 --> 00:26:18.050
فيجيء به ثم يصلي بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والثاني الجلوس له اي للتشهد الاخير. وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان فكل تسليمة هي عند الحنابلة داخلة في حقيقة الركن. والراجح ان الركن من

57
00:26:18.050 --> 00:26:47.450
هما هي الاولى فقط. والراجح ان الركن منهما هي الاولى فقط. ثم بين حقيقة التسليمتين فقال وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله. ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابعة عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر. ثم ذكر المسألة الثالثة

58
00:26:47.950 --> 00:27:12.000
وتتضمن واجبات الصلاة فذكر انها ثمانية. الاول تكبير الانتقال اي بين الاركان اي بين الاركان فاذا انتقل بينها كبر. والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد  عند الرفع من الركوع

59
00:27:12.300 --> 00:27:40.300
والثالث قوله ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما. ويقولها المأموم حال ارتفاعه. اي عوظ وقولي سمع الله لمن حمده في حق الامام والمنفرد. والراجح ان المأموم مثلهما. يقول

60
00:27:40.300 --> 00:28:10.300
حال ارتفاعه. يقولها حال اعتداله. يقولها حال اعتداله لا حال ارتفاعه والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له اي للتشهد الاول

61
00:28:10.300 --> 00:28:33.800
وما بقي سوى الاركان والواجبات مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة فهو سننها. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في مواقيت الصلاة ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو وهو ميلها عن وسط السماء الى ان يصير ظل شيء

62
00:28:33.800 --> 00:28:43.800
مثله بعد ظل الزوال ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظل الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال وهو اخر وقتها المختار

63
00:28:43.800 --> 00:29:02.750
وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس

64
00:29:02.950 --> 00:29:35.200
عقد المصنف وفقه الله قصدا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة والمراد بها المواقيت الزمنية. لا المكانية فان المواقيت المكانية لها هي الارض وكلها فذكر فيه خمس مسائل. فالمسألة الاولى في بيان وقت الظهر في قوله

65
00:29:35.900 --> 00:29:59.200
ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وفسر زوال الشمس بميلها عن وسط عن وسط السماء الى الغروب. فاذا مالت جهة الغروب شرعت في الزوال. قال الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال

66
00:29:59.200 --> 00:30:24.400
فوقت صلاتي الظهر مبتدأه من وقوع زوال الشمس بابتداء ميلها الى الغروب ولا يزال هذا وقتا لها حتى يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال اي بعد اضافة ظل الزوال اليه

67
00:30:24.600 --> 00:30:49.150
فان الشمس اذا ظهرت من المشرق مشرقة صار للاشياء ظل فلا يزال هذا الظل يتكاثر بارتفاع الشمس الى وصل السماء فاذا بلغت نقطة الزوال فالظل الباقي يسمى ظل الزوال. فالظل الباقي

68
00:30:49.150 --> 00:31:12.550
يسمى ظل الزوال فوقت صلاة الظهر يكون بمصير الشيء مثله بعد ظل الزوال. اي بان يحسب ظل الشيء ويضاف اليه ظل الزوال بان يحسب ظل الشيء ويضاف اليه ظل الزواج. فلو قدر

69
00:31:12.550 --> 00:31:45.200
ان جدارا طوله متر وانتهى ظل الزوال الى مصيره عشر سنتيمترات فان وقت انتهاء صلاة الظهر يكون هو بحساب هذا الظل  الجدار مع ظل الزوال فيكون مئة وعشرة سنتي مترات فبها ينتهي

70
00:31:45.200 --> 00:32:11.250
وقته ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت العصر بقوله ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر فهي تالية لها متصلة بها الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. فالجدار ذي المتر الواحد

71
00:32:11.500 --> 00:32:37.950
سيكون مصير ظله مثليه بعد اظافة ظل الزوال هو كم متران وعشر سنتي مترات ثم قال بعد وهو اخر وقتها المختار. وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس اي ان الوقت الذي

72
00:32:38.150 --> 00:33:06.350
تقدم وقت اختياره. فما بعد هذا الى غروب الشمس وقت ضرورة. والمراد بوقت انه وقت يصلح لادائها لمن له عذر. وقت يصلح لادائها لمن له عذر اما من لا عذر له فلا يجوز له تأخير صلاته الى وقت الضرورة

73
00:33:06.950 --> 00:33:30.600
فصارت العصر صلاة ذات وقتين. احدهما وقت اختيار والاخر وقت اضطراب ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيبي الشفق الاحمر

74
00:33:31.050 --> 00:34:00.050
وهو الاحمرار الذي يملأ الافق بعد غروب الشمس. فان الشمس اذا هوت غاربة انفجر بعضها بعدها بقية لونها بالحمرة في الافق ويسمى هذا الشفقة الاحمر فيبتدئ وقت الغروب ووقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر. ثم ذكر المسألة

75
00:34:00.050 --> 00:34:26.600
وفيها بيان وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل. فمبتدأ وقت العشاء من منتهى وقت المغرب اي مغيب الشفق الاحمر. فاذا غاب الشفق الاحمر دخل وقت العشاء ومنتهاه ثلث الليل الاول

76
00:34:26.650 --> 00:34:45.900
والراجح ان منتهى وقت صلاة العشاء هو نصف الليل. هو نصف الليل وهو رواية عن الامام احمد ثم قال ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني. اي انما بعد

77
00:34:46.050 --> 00:35:15.200
ثلث الليل الاول على المذهب وما بعد نصف الليل على الرواية الاخرى المرجحة انفا الى الفجر يكون وقت ضرورة. اي يصلح اداؤها فيه من له عذر ثم ذكر حقيقة الفجر فقال وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده

78
00:35:15.450 --> 00:35:43.250
فهو موصوف بوصفين. احدهما انه بياض معترض. اي ينتشر في الافق عرظا. اي في الافق عرضا والاخر انه لا تعقبه ظلمة بل لا يزال الضياء بعده يتزايد حتى يبين النور ويظهر

79
00:35:44.150 --> 00:36:08.750
ويميز عن الفجر الكاذب بان الفجر الكاذب يكون البياظ فيه مستطيلا اي صاعدا في السماء وليس مجددا في الافق وانه تعقبه ظلمة فيزول ذلك الضياء الذي اندفع في وصف السماء

80
00:36:08.750 --> 00:36:28.250
ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني المتقدم وصفه الى شروق الشمس اي حتى تطلع الشمس. فاذا دخل الفجر الثاني دخل وقت صلاة

81
00:36:28.250 --> 00:36:47.700
الفجر ولا يزال هذا وقتها حتى تشرق الشمس وينتهي. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة ستة انواع الاول ما اخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة

82
00:36:47.700 --> 00:37:07.700
به ان لم يزلها حالا وعدم استقبال القبلة حيث حيث شرط استقبالها. وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال وبفسق نية وتردد في وبشكه. والثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا الا قياما في نفل وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. وعمل متوار

83
00:37:07.700 --> 00:37:27.700
اكثر عادة من غير جنسها ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد بعد اعتدال وجلوس وبسؤال مغفرة بعد سجود. والرابع ما اخل بهيأتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة وسلام مأموم عمدا قبل

84
00:37:27.700 --> 00:37:47.700
او سهوا ولم يعده بعده وتقدم مأموم على امامه وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. والخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة ومنه سلام قبل اتمامها واكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود

85
00:37:47.700 --> 00:38:12.200
ودبا هي من بين يديهم في ثلاثة اذرع فما دونها؟ عقد المصنف وفقه الله ترجمة اخرى من تراجم كتابه ترجمة لها بقوله فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. ما يطرأ على

86
00:38:12.200 --> 00:38:46.250
فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. ولم يعتني الحنابلة رحمهم الله جمع اصول مسائل المبطلات فعدوها مبطلا مبطلا. ولم يردوها الى اصول جامعة. وردها الى اصول كلية ام دعوا وانجع فقد ذكر المصنف في هذا الفصل مسألة كبيرة هي انواع مبطلات الصلاة التي تجمع

87
00:38:46.250 --> 00:39:11.750
فتاتها فمفرداتها هذه الاصول هي من المذكور عند الحنابلة. ومنه اخذت هذه الاصول والبيان بالاصول اجمع وانفع كما تقدم. فالنوع الاول ما اخل بشرطها فان للصلاة شروطا تتقدم عليها كما سبق

88
00:39:11.900 --> 00:39:41.900
فما اخل بشرطها فهو مبطل لها. كمبطل طهارة. فاذا بطلت الطهارة فان الصلاة باطلة واتصال نجاسة به اي بالمصلي اي بالمصلي مما لم يعفى عنه ان لم يزيلها حالا اي اذا لم ينفيها عن نفسه حالا. فان ازالها عن نفسه حالا

89
00:39:41.900 --> 00:40:11.900
ان صلاته تبطل فان صلاته لا تبطل. كمن وقف يصلي فسقطت عليه نجاسة فدفعها عن نفسه والقاها عنه فانه يتم صلاته وتصح منه ان ازالها حالا فان وقعت عليه وهو ساجد فاخر ذلك حتى قام

90
00:40:11.900 --> 00:40:31.900
واستطال في القيام متمهلا مع ان كان نفيها عنه فان صلاته لا تصح. وعدم استقبال القبلة التي حيث شرط استقبالها اي لغير عاجز او متنفل في سفر ولو قصير راكبا او ماشيا

91
00:40:32.700 --> 00:41:02.700
وبكشف كثير من عورة لا يسير. فان انكشاف اليسير لا تبطل الصلاة به. بل تبطل بشرط هو المذكور في قوله ان لم يستره في الحال. اي مبادرا اليهم. فاذا كشف منه كثير من عورته كريح هبت. فكشفت عن عورته المغلظة. ثم ستر

92
00:41:02.700 --> 00:41:31.050
عورته حالا صحت صلاته. وبفسخ نية اي ابطالها اي ابطالها وخلعها بعد عقدها بان ينوي الخروج من الصلاة او ينوي لها من فرض الى فرض كظهر الى عصر فان صلاته لا تصح. وتردد فيه اي في الفسخ

93
00:41:31.050 --> 00:41:55.100
لان من شروط النية في الصلاة استصحاب حكمها. لان من شروط النية في الصلاة استصحاب حكمها باستدامتها حتى يفرغ من صلاته. باستدامتها حتى يفرغ من صلاته. وبشكه اي بشكه المتعلق بنيته

94
00:41:55.600 --> 00:42:25.600
والنوع الثاني ما اخل بركنها. فان الصلاة لها اركان كما تقدم. فما اخل بركنها فانه مبطل ومثل له بقوله كترك ركن مطلقا اي كركوع وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كضم تاء انعمت او كسرها او كسرها

95
00:42:25.600 --> 00:42:58.850
بان يقول صراط الذين انعمت عليهم او انعمت عليهم. وعمل متوال اي متتابع مستكثر عادة اي محكوم بكثرته عرفا. من غير جنسها اي خارج عن الصلاة  فليس من افعالها. فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة هو الجامع ثلاثة اوصاف. هو الجامع

96
00:42:58.850 --> 00:43:25.300
ثلاثة اوصاف اولها تواليه متتابعة تواليه متتابعا. والثاني كثرته عادة. كثرته عادة. والثالث كونه من غير جنس افعالها  ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. فمع الضرورة لا تبطل

97
00:43:25.300 --> 00:43:52.600
الصلاة بمثله والنوع الثالث ما اقل بواجبها فان للصلاة واجبات كما تقدم. فما اخل بالواجب فانه يكون مبطلا للصلاة ومما يخل بواجبها ما مثل به في قوله كترك واجب عمدا. اي كتعمد ترك التشهد الاول فتبطل صلاته

98
00:43:52.600 --> 00:44:22.600
وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوسه. اي بان لا يأتي بتسبيح الركوع سبحان ربي العظيم الا بعد اعتداله بعد. الا بعد اعتداله بعده. ولا يأتي بتسبيح السجود الا بعد جلوسه بين السجدتين. الا بعد جلوسه بعد بين السجدتين

99
00:44:22.600 --> 00:44:54.800
سؤال مغفرة بعد سجود. فيؤخر سؤال المغفرة بين السجدتين حتى يسجد فيأتي به في غير محله. في غير محله. والنوع الرابع ما اقل بهيئتها المراد بها صفتها وحقيقتها ويسميها الحنابلة نظم الصلاة. نظم الصلاة. فالمراد بنظم الصلاة عندهم صورتها ونسقها

100
00:44:54.800 --> 00:45:27.350
صورتها ونسقها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة اي اذا قام من التشهد الاول وشرع يقرأ الفاتحة ثم رجع الى التشهد الاول عالما ذاكرا. فان صلاته بطل فالرجوع الى التشهد الاول مبطل بشرطين

101
00:45:27.400 --> 00:45:47.400
فالرجوع الى التشهد اول مبطل بشرطين. احدهما ان يكون بعد شروع في قراءة. ان يكون بعد شروع في قراءة والاخر ان يكون الراجع اليه عالما ذاكرا. ان يكون الراجع اليه عالما ذاكر

102
00:45:47.400 --> 00:46:16.750
قال وسلام مأموم عمدا قبل امامه لان المأموم تابع امامه فلا يتقدمه بالسلام فاذا سلم قبله كان مخالفا هيئة الصلاة فتبطل. او سهوا ولم يعده بعده اي بان يسلم المأموم ساهيا غافلا عن كونه مؤتما بغيره. ان لم

103
00:46:16.750 --> 00:46:36.750
بعده اي ان لم يرجع الى الائتمان به فاذا سلم امامه سلم مرة ثانية. فان وقع منه ذلك بان سلم قبل امامه ساهيا ثم انتبه لسهوه فرجع الى الاهتمام به فلما سلم امامه سلم بعده

104
00:46:36.750 --> 00:47:05.600
صحت صلاته. قال وتقدم مأموم على امامه اي في موضع صلاته بان يكون المأموم اقرب الى القبلة. بان يكون المأموم اقرب الى القدمة القبلة لا يريدون هنا التقدم بالافعال الذي يسمى المسابقة. ولا يريدون هنا التقدم بالافعال الذي يسمى المسابقة

105
00:47:05.600 --> 00:47:27.950
قال وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. اي اذا بطلت صلاة امامه بطلت صلاته وهذا ليس على وجه الاطلاق ولهذا زاد احد محقق الحنابلة وهو مرعي الكرمي في المنتهى قيد لا مطلقا

106
00:47:27.950 --> 00:47:57.300
اي انه تكون هناك عنده صور تصح فيها صلاة المأموم وان بطلت صلاة الامام وهي مبسوطة في مطولاتهم. ثم ذكر المبطل الخامس بقوله ما اخل بما يجب فيها اي مما يرجع الى صفتها اي مما يرجع الى صفاتها. ويلتحق بصفتها ما جاز فيها. ويلتحق بصفتها

107
00:47:57.300 --> 00:48:27.300
ما جاز فيها. قال كقهقهة وهي الضاحك المصحوب بصوته. وكلام ومن هذا الكلام سلام قبل اتمامها. يرحمك الله. ومن هذا الكلام سلام قبل اتمامها. لان السلام يكون بعد اتمامها ثم قال ولو قل اي الكلام او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة

108
00:48:27.300 --> 00:48:57.850
كلام كله كيفما كانت علته يكون مبطلا للصلاة عند الحنابلة. والراجح انه ان تكلم سهوا او مكرها او جهلا فان صلاته صحيحة. قال واكل وشرب في فرظ عمدا على اي حال كان من القلة او الكثرة. والمبطل السادس ما اخل بما يجب فيها. مما لا تعلق

109
00:48:57.850 --> 00:49:17.850
وله بصفته فهو خارج عنها. قال كمرور كلب اسود بهيم. اي خالص السواد. لا لون اخر بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. اي ان لم تكن له سترة. فانها تقدر

110
00:49:17.850 --> 00:49:47.600
مسافة وهي ثلاثة اذرع فما دونها. لان هذا هو منتهى موضع السجود عادة وابتداء حسابها يكون من قدميه. وابتداء حسابها يكون من قدميه. فاذا مر كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها بطلت صلاته. فان مر وراء ثلاثة اذرع

111
00:49:47.600 --> 00:50:10.600
لم تبطل صلاته. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فاصم في سجود السهو وهو سجدتان لظهور في صلاة عن سبب معلوم. ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وتجني عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة. فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك

112
00:50:10.600 --> 00:50:30.600
كواجبا ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا ويباح اذا ترك مسنونا. ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعد له ندبا لكن اذا ان سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الاخير ثم سلم ويسقط في ثلاثة مواضع. الاول ان نسي السجود حتى طال الفص عرفا

113
00:50:30.600 --> 00:50:50.600
والثاني ان احدث والثالث ان خرج من المسجد. ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على

114
00:50:50.600 --> 00:51:10.600
وسجد للسهو وبعد فراغه منها فلا اثر للشك تم بحمد الله ليلة الحادي عشر من جمادى الثانية سنة احدى وثلاثين بعد الاربعمائة والالف بمدينة الرياض حفظها الله دار للاسلام والسنة. ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو

115
00:51:10.600 --> 00:51:40.600
ذكر فيها ثماني مسائل من مسائله العظام. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته. وهي المذكورة في قوله وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم. والمراد بالذهول طروء امر على ذهن المصلي يغيب معه عن المقصود. طروء امر على ذهن المصلي يغيب معه عن المقصود

116
00:51:40.600 --> 00:52:01.550
وقوله عن سبب معلوم اي مبين شرعا. وهي اسباب السهو. التي ذكرها في المسألة الثالثة. فقال ويشرع في المسألة الثانية فقال ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص او نقص وشك. فاذا

117
00:52:01.550 --> 00:52:30.050
زيادة في الصلاة او نقص فيها او شك في شيء منها شرع سجود السهو والتعبير بقوله يشرع اشارة الى انتظام احكام عدة له. والاشارة بقوله يشرع اشارة الى انتظام احكام احكام عدة له هي المذكورة في المسألة الثالثة. اذ قال وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب

118
00:52:30.050 --> 00:52:52.750
والسنية والاباحة والمشروع يطلق غالبا ويراد به الوجوب والسنية. وقد تقارنه الاباحة. ومنه عند الفقهاء هذا الموضع فان سجود السهو يكون واجبا تارة وسنة تارة ومباحا تارة اخرى. ثم ذكر ما يمثل به لكل

119
00:52:52.750 --> 00:53:12.750
بحكم من هذه الاحكام فقال فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبها فاذا زاد الانسان ركوعا في صلاته او سلم منها قبل اتمامها او ترك واجبا من واجباتها فانه يجب عليه

120
00:53:12.750 --> 00:53:32.750
بان يسجد للسهو. ثم ذكر متى يسجد سجود السهو فقال ويسن اذا اتى قول مشروع في غير محله سهوا. كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود او سبحان ربي الاعلى

121
00:53:32.750 --> 00:54:00.700
في الركوع فيسن ان يسجد لسهوه. ثم ذكر متى يباح فقال ويباح اذا ترك مسنونا اي شيئا من سنن الصلاة. فيباح له ان يسجد لسهوه ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا. اي يندب استحبابا ان يكون

122
00:54:00.700 --> 00:54:20.700
قبل السلام فيسجد سجدتين قبل السلام. الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبة اي لو انه سلم عن ثلاث من اربع او اثنتين من اربع فالمندوب في حقه ان يسجد بعد السلام. قال لكن

123
00:54:20.700 --> 00:54:50.700
ان سجد للسهو بعد السلام تشهد تشهدا اخيرا مرة ثانية ثم سلم. اي انه تعهدوا التشهد الاخير ثم يسلم ثم يسجد لسهوه. ثم يتشهد تشهد اخيرا ويسلم. والراجح انه يكفيه التشهد الاخير الذي اتى به. فلو قدر انه

124
00:54:50.700 --> 00:55:10.700
سهو بعد سلامه فانه يسلم ثم يسجد ثم يسلم. ولا يأتي بتشهد اخير ذلك ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو؟ فقال ويسقط في ثلاثة مواضع الاول ان نسي

125
00:55:10.700 --> 00:55:41.400
حتى طال الفصل عرفا. اي باعتبار تقديره في عرف الناس طولا. والثاني ان احدث  لان الحدث ينافي الصلاة. فاذا احدث بعد فراغه من صلاته ولم يسجد لها فانه يسقط عنه سجود السهو والثالث ان خرج من المسجد مفارقا له فلو سهى في صلاة في المسجد ثم خرج

126
00:55:41.400 --> 00:56:01.400
من المسجد ولم يسجد لسهوه ثم تذكر سهوه واراد السجود فقد سقط عنه سجود السهو. والراجح والله اعلم انه يسجد لسهوه ولو خرج من المسجد اذا كان الوقت باقيا. انه يسجد لسهوه

127
00:56:01.400 --> 00:56:24.050
اذا خرج من المسجد اذا كان الوقت باقيا كهذا الذي خرج بعد صلاة المغرب فتذكر سهوا له في صلاته فانه على ذهب لا يسجد وعلى القول الثاني فانه يسجد ما دام في وقت المغرب ولم يدخل وقت العشاء. ثم ذكر المسألة السادسة

128
00:56:24.050 --> 00:56:44.050
قال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. لانه يحرم عليه ان يزيد في الصلاة ما ليس منها فمن قام الى ثالثة في ثنائية الفجر فانه يجب عليه ان يجلس. ثم قال ومن ترك واجبا وذكره

129
00:56:44.050 --> 00:57:10.550
وقبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع. فاذا ترك المصلي ساهيا واجبا من واجبات الصلاة. وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه فانه يجب عليه ان يرجع قال والا حرم اي اذا وصل الى الركن حرم عليه الرجوع. كمن استوفز من سجوده اي

130
00:57:10.550 --> 00:57:32.350
شرع يرتفع ولم يصل للجلوس بين السجدتين. ونسي قول سبحان ربي الاعلى في السجود فان انه يرجع فان وصل الى الركن وجلس بين السجدتين فانه لا يرجع ويسجد لسهوه. قال الا ان ترك التشهد الاول

131
00:57:32.350 --> 00:57:52.350
ثم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره اي يكره له ان يرجع. ومن قام عن التشهد الاول ناسيا فله في المذهب ثلاث احوال. ومن قام عن تشهد الاول ناسيا فله في المذهب ثلاث احوال. الاولى ان ينهض ولم

132
00:57:52.350 --> 00:58:12.350
ليستتم قائما فيجب عليه الرجوع ان ينهض اي يرتفع ولم يستتم قائما فيجب عليه الرجوع. والثانية ان ويستتم قائما. ولا يشرع في القراءة. فهذا يكره له الرجوع. والثالثة ان ينهض

133
00:58:12.350 --> 00:58:32.350
تتم قائما ويشرع في القراءة فهذا يحرم عليه الرجوع كما سبق. ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد بالسهو. اي لم يتحرى فيبني على اليقين المجزوم

134
00:58:32.350 --> 00:58:52.350
ثم يسجد لسهوه. والراجح انه ان امكنه ان يغلب شيئا غلبه فان لم يمكن ان يغلب ظنه بنى على اليقين وهو الاقل. ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال وبعد فراغه فلا اثر

135
00:58:52.350 --> 00:59:12.350
فاذا فرغ من صلاته ثم شك بعد سلامه في شيء منها فلا اثر للشك. وقاعدة المذهب ان الشك غير ومؤثر في حالين وقاعدة المذهب ان الشك غير مؤثر في حالين. الاولى بعد الفراغ من العبادة. فاذا فرغ من وضوءه

136
00:59:12.350 --> 00:59:32.350
غسله او صلاته ثم شك فلا اثر للشك. والثانية كونه من موسوس. فان الوسواس دواء زجر صاحبه عن الشك. فان الوسواس دواؤه فان الوسواس دواؤه يجر صاحبه عن الشك. فلا

137
00:59:32.350 --> 00:59:52.350
يعتد به ولا يفتى بالاعتداد به ويسقط عنه حينئذ. وهذا اخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبق قد هالسماع سمع علي جميع المقدمة الفقهية الصغرى في قراءة غيره صاحبنا فلان يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلسه

138
00:59:52.350 --> 01:00:12.350
زين واجزت له روايته عني اجازة عامة اجازة خاصة من معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك كتبه صالح ابن عبد حمد العصيمي ليلة الخميس الرابعة عشر من شهر جمادى الاولى سنة احدى واربعين واربعمائة والف بالمسجد النبوي بمدينة

139
01:00:12.350 --> 01:00:15.103
الرسول صلى الله عليه وسلم