﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد

2
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
على ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ

3
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
هو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون

4
00:01:10.200 --> 00:01:30.200
يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكل الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم

5
00:01:30.200 --> 00:02:00.200
وصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية. ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة خمس وثلاثين

6
00:02:00.200 --> 00:02:21.750
بعد الاربع مئة والالف وهو كتاب الورقات في اصول الفقه. للعلامة عبدالملك ابن عبد الله الجويني المتوفى سنة ثمان وسبعين واربعمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله والفقه اخص ومن العلم

7
00:02:22.000 --> 00:02:43.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين باسانيدكم وفقكم الله تعالى الى عبدالملك ابن عبد الله الجهني رحمه الله تعالى انه قال في كتابه الورقات

8
00:02:43.000 --> 00:03:00.600
علم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي يجتمع البصر والشم والذوق واللمس او التواتر

9
00:03:01.000 --> 00:03:21.000
واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. والنظر هو الفكر في حال ننظور فيه والاستدلال طلب الدليل. والدليل هو المرسل الى المطلوب والظن تجويد امرين احدهما اظهر من الاخر والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. لما ذكر المصنف رحمه الله

10
00:03:21.000 --> 00:03:56.050
فيما سلف الفقه وبين حقيقته استطرد بذكر جنسه العام وهو العلم فان الفقه فرد من الافراد المندرجة في العلم وهذا وجه قوله والفقه اخص من العلم اي الفقه كائن فردا من افراد ما هو اعم منه. وهو العلم فان العلم

11
00:03:56.050 --> 00:04:29.000
يتعلق بافراد مختلفة من المعلومات ومن جملة تلك المعلومات الفقه فانه يتعلق بالاحكام الشرعية الطلبية الفقه نوع خاص من انواع العلم وهذا الموقع في الصلة بين العلمي والفقه هو بالنظر

12
00:04:29.250 --> 00:05:00.800
الى المواظعة الاصطلاحية اي باعتبار الاصطلاح فباعتبار الاصطلاح العلم عام والفقه خاص والامر كذلك ايضا باعتبار الشرع فان العلم في الشرع اعم من الفقه اذ حقيقة العلم شرعا ادراك خطاب الشرع

13
00:05:00.900 --> 00:05:35.900
اذ حقيقة العلم شرعا ادراك خطاب الشرع اما الفقه شرعا فهو ادراك خطاب الشرع والعمل به فهو ادراك خطاب الشرع والعمل به فيختص الفقه بالعلم المقرون بالعمل وقد نقل ابن القيم اجماع السلف في مفتاح دار السعادة

14
00:05:36.050 --> 00:06:03.150
على ان اسم الفقه والفقيه لا يكون الا باجتماع العلم والعمل معا وعرف المصنف العلم بعد بيان صلته بالفقه فقال والعلم معرفة المعلوم على ما هو بالواقع فالعلم مركب من امرين

15
00:06:04.150 --> 00:06:30.150
احدهما معرفة المعلوم وهو المدرك الذي تعلق به العلم وهو المدرك الذي تعلق به العلم. والاخر كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع  كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع

16
00:06:30.650 --> 00:07:04.050
اي في الامر نفسه فيكون المعلوم المدرك موافقا للامر الواقع فيكون الامر المدرك موافقا للامر الواقع. وهذه الموافقة مردها الى شيئين احدهما موافقته على ما هو عليه في الشرع موافقته على ما هو عليه في الشرع

17
00:07:04.200 --> 00:07:30.400
والاخر موافقته على ما هو عليه في القدر فمتى تحقق ان المعلومة موافق للامر ما هو عليه شرعا او قدرا سمي ذلك الادراك علما كادراكنا بان صلاة الظهر اربع ركعات

18
00:07:30.700 --> 00:07:59.800
فان هذا علم لموافقته الامر في نفسه كما هو واقع في الشرع وكذلك ادراكنا ان غزوة بدر في السنة الثانية فان هذا علم لموافقته الامر على ما هو عليه في القدر فان الله عز وجل اجرى وقوعها في السنة الثانية من الهجرة النبوية

19
00:08:00.450 --> 00:08:33.750
ثم ذكر المصنف بعد ذلك جملة من متعلقات الادراك لاشتراكها مع العلم في نسبتها اليه اللي شتيها لاشتراكها مع العلم في نسبتها اليه وان اختلفت حقيقة تلك النسبة وان اختلفت حقيقة تلك النسبة. والمعدود منها الجهل والظن والشك

20
00:08:33.900 --> 00:09:09.250
والمعدود منها الجهل والظن والشك فهذه الثلاثة تتصل بالعلم باعتبار تعلقها جميعا بالادراك فالعلم والجهل والشك والظن الجامع بينها رجوعها الى التعلق بالادراك وابتدأ بالجهل فقال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع

21
00:09:09.700 --> 00:09:37.800
فالجهل مركب من شيئين احدهما تصور الشيء اي انطباع صورته في النفس اي انطباع صورته في النفس والاخر ان ذلك التصور له على خلاف ما هو به في الواقع على خلاف ما هو به في الواقع

22
00:09:38.750 --> 00:10:11.850
وكان حقيقا بالمصنف ان يعدل عن ذكر التصور الى ذكر ما يتعلق بالادراك لانه هو السمط الجامع بين العلم والجهل والظن والشك مما ذكر فيقال الجهل اصطلاحا وادراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع

23
00:10:11.950 --> 00:10:40.700
وادراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع وهذا الادراك على خلاف ما هو عليه في الواقع له نوعان وهذا الادراك للشيء على خلاف ما هو به في الواقع نوعان احدهما

24
00:10:40.900 --> 00:11:24.350
عدم الادراك بالكلية فيكون الادراك فيه عدما على الحقيقة سيكون الادراك فيه عدما على الحقيقة ويسمى الجهل البسيط ويسمى الجهل البسيط والاخر ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه

25
00:11:25.300 --> 00:12:03.000
ويسمى الجهل المركب ويسمى الجهل المركب فالجهل ينقسم الى هذين القسمين الجهل البسيط والمركب والفرق بينهما انه لا يوجد ادراك بالجهل البسيط اما الجهل المركب فيوجد فيه ادراك متوهم لا حقيقة له

26
00:12:03.700 --> 00:12:27.250
فالمثال السالف ذكره من تعيين سنة وقوع بدر اذا كان المدرك مسلوب المعرفة بوقوعها على ما هي عليه في الواقع في اي سنة بان يسأل فيقال له متى وقعت غزوة بدر

27
00:12:27.400 --> 00:12:55.800
فيقول لا ادري فان هذا يسمى جهلا بسيطا لسلب الادراك منه فان قال وقعت غزوة بدر في السنة العاشرة سمي جهلا مركبا لان الادراك فيه موجود على وجه متوهم لا حقيقة

28
00:12:56.000 --> 00:13:32.350
اللهو والاوفق الا يسمى هذا جهلا بل يسمى تخيلا بل يسمى تخيلا لوجود ادراك فيه لوجود ادراك فيه لكن على وجه متوهم لا حقيقة له فتلخص من هذا ان الجهل البسيط هو عدم الادراك

29
00:13:32.550 --> 00:14:08.750
والجهل المركب هو عدم الادراك للشيء على ما هو عليه بل على وجه اخر متوهم ويسمى تخيلا المعرفة فالادراك الواقع للعبد فيه زيف لا صحة له وهو يخيل اليه انه مدرك وان له اطلاعا على الامر على ما هو عليه في الواقع

30
00:14:08.750 --> 00:14:28.750
ويكون الامر خلاف ذلك ثم لما فرغ من حد الجهل رجع الى بيان اقسام العلم وذكر معاني ما تتوقف عليه القسمة فقال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال

31
00:14:29.150 --> 00:15:03.050
الى اخره. فالعلم باعتبار طرق حصوله نوعان فالعلم باعتبار الطرق حصوله نوعان احدهما افصح عنه المصنف فقال والعلم الضروري الى اخره والاخر اشار اليه ضمنا فقال واما العلم المكتسب فهو الموقوف. الى اخره

32
00:15:03.150 --> 00:15:29.700
فالعلم حينئذ نوعان احدهما العلم الضروري احدهما العلم الضروري والاخر العلم النظري فاما العلم الضروري فهو ما وقع وقوعا تذعن له النفس وتقر به هو ما وقع وقوعا تدعن به النفس

33
00:15:29.750 --> 00:15:55.350
وتقر به فلا يفتقر الى نظر واستدلال وهذا معنى قوله ما لم يقع عن نظر واستدلال فهو يهجم على قلب العبد ويتمكن فيه الادراك دون حاجة الى نظر واستدلال وضرب له مثلين

34
00:15:56.400 --> 00:16:26.800
اولهما العلم الواقع باحدى حواس الخمس الظاهرة العلم الواقع باحدى الحواس الخمس الظاهرة السمعي والبصري والشم والذوق واللمس فالعلم الواقع بواسطة واحدة من هذه الحواس يسمى علما ضروريا كادراكنا ان النار حارة

35
00:16:27.250 --> 00:17:07.050
باللمس وثانيهما العلم الواقع بالتواتر العلم الواقع التواتر فالاستفاضة الامر وشهرته وكثرة نقله صار متمكنا من النفس من غير حاجة الى نظر واستدلال كعلمنا بوجود مكة والمدينة فان العلم بوجودهما مستفيض عند المسلمين

36
00:17:07.600 --> 00:17:39.850
فان كل مسلم يقع في قلبه العلم بوجودهما دون تطلب البحث عن موضعهما ولو موقعهما من الارض لشهرتهما عند المسلمين واما العلم النظري فهو الموقوف على النظر والاستدلال فهو مفتقر اليهما ناتج عنهما

37
00:17:40.650 --> 00:18:15.500
فيحتاج فيه الى نظر واستدلال فيحتاج فيه الى نظر واستدلال واضيف الى الاول منهما عن النظر لانه هو المقدمة للاستدلال واضيف الى الاول منهما وهو النظر لانه المقدمة للاول منهما لانه مقدمة للاخر منهما وهو الاستدلال فيقع النظر اولا ثم الاستدلال

38
00:18:15.550 --> 00:18:39.200
فيستقر العلم حينئذ ويسمى علما نظريا. ثم عرف النظر واتباعه بتعريف الاستدلال والدليل. فقال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه هو النظر في حال هو الفكر في حال المنظور فيه

39
00:18:39.650 --> 00:19:10.750
والمختار ان النظر هو حركة النفس لتحصيل الادراك حركة النفس لتحصيل الادراك اي التفكير فيما يطلب ادراكه التفكير فيما يطلب ادراكه فمات وجد التفكير فيما يطلب ادراكه وتحركت النفس لتحصيل الادراك سمي هذا

40
00:19:10.750 --> 00:19:43.700
ايش نظرا كالحال الواقعة لاحدكم اذا القيت عليه مسألة فانه يتطلب ادراك جوابها بتحريك فكره رجاء الوصول الى جوابها فتلك الحركة المتعلقة بادراكه تسمى ايش؟ نظرا واما حد الاستدلال فقد ذكره المصنف بقوله

41
00:19:45.400 --> 00:20:20.800
وهو طلب الدليل وهذا بعض معنى الاستدلال فان الاستدلال له اصطلاحا معنيان احدهما طلب الدليل والاخر اقامة الدليل على الخصم اقامة الدليل على الخصم او بيانه للمسترشد المستفهم او بيانه للمسترشد المستفهم

42
00:20:23.650 --> 00:20:59.000
فيكون الاستدلال تارة متعلقا بطلب الدليل اي التماسة ويكون تارة متعلقا باقامته للخصم اي حال المناظرة اي حال المناظرة او بيانه للمسترشد المستفهم كالمستفتي السائل عن الدليل كالمستفتي السائل عن الدليل

43
00:20:59.300 --> 00:21:28.500
واما حد الدليل فذكره بقوله وهو المرشد الى المطلوب وعلله بكونه علامة عليه اي بكونه علامة على المعلوم والمختار ان الدليل اصطلاحا هما هو ما يمكن هو ما يمكن التوصل

44
00:21:29.400 --> 00:22:00.250
بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب طبري اي تصديقي ثم رجع المصنف الى بيان ما بقي من متعلقات الادراك التي ذكرها وهما

45
00:22:00.350 --> 00:22:30.100
الظن والشك وهما الظن والشك. فقال والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر فحقيقة الظن ان يجوز عند المدرك امران ان يجوز عند المدرك امران

46
00:22:30.850 --> 00:23:02.450
احدهما اظهر من الاخر ان يقع في نفسه رجحان احدهما على الاخر ان يقع في نفسه رجحان احدهما على الاخر واما في الشك فيجوز الامرين دون حصول ذلك الرجحان واما في الشك فانه يجوز الامرين دون حصول ذلك الرجحان

47
00:23:02.550 --> 00:23:38.000
فيكون الادراك في الطرفين متساويا  فيكون الادراك في الطرفين متساويا. وبقي من اقسام الادراك سوى ما تقدم نوعان ايضا احدهما الوهم وهو مقابل الظن وهو مقابل الظن فالظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر

48
00:23:39.850 --> 00:24:16.350
اي احدهما ارجح في نفس المدرك من الاخر سمي ظنا باعتبار رجحان طرف ويسمى الطرف الاخر الواقع مقابله وهما ويسمى الطرف اخر المقابل له وهما فتتصور النفس الامر على الحال المرجوحة

49
00:24:16.600 --> 00:24:50.950
فتتصور النفس الامر على الحال المرجوحة اما في الظن فان النفس في ادراكها تميل الى الطرف الى الطرف الراجح. واما الاخر فهو الاعتقاد فهو الاعتقاد ويقل ذكره عند الاصوليين لتعلق الادراك فيه

50
00:24:51.350 --> 00:25:21.400
بالخطاب الشرعي الخبري لتعلق الادراك فيه بالخطاب الشرعي الطلبي واصل بحث الاصوليين هو في الخطاب الشرعي الطلبي ويقول حذاقهم في الاعتقاد اصطلاحا هو ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما يقبل التغير

51
00:25:21.700 --> 00:25:54.000
هو ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما يقبل التغير فالفرق عندهم بين العلم والاعتقاد ان الادراك في العلم لا يقبل التغير اما في الاعتقاد فانه يقبل التغير وهذه الحقيقة الاصطلاحية

52
00:25:54.600 --> 00:26:26.050
للاعتقاد مبنية على قول من يقول ان الواجب على العبد اولا النظر بالادلة الكونية مبنية على قول من يقول ان الواجب على العبد اولا النظر في الادلة الكونية للوصول الى الاعتقاد

53
00:26:27.400 --> 00:26:56.900
ومنهم من يجعل قبله الشك فلا يقدمه على النظر وهي طريقة الاشاعرة وغيرهم ومتعلق الاعتقاد عندهم هو الادلة الكونية لا الادلة الشرعية فهذه المواضعة الاصطلاحية للاعتقاد ليست على طريقة اهل السنة والجماعة

54
00:26:57.100 --> 00:27:29.950
فهذه المواضعة الاصطلاحية للاعتقاد ليست على طريقة اهل السنة والجماعة ولا ينبغي ذكرها عند بيان اعتقادهم لان الاعتقاد السنية السلفية لا يقبل التغير لماذا نعم يا صالح اي دليل ومن بعد بوجع الدليل

55
00:27:30.500 --> 00:28:07.550
لانه مبني على الدليل الشرعي المثمر لليقين لانه مبني على الدليل الشرعي المثمر لليقين فحقيقة ذلك ان ينعقد عليه القلب انعقادا لا يقبل تغيره لحصول ان به نعم الله اليكم قال رحمه الله تعالى واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي والعام

56
00:28:07.550 --> 00:28:28.750
والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والافعال والناسخ والمنسوخ والاجماع والاخبار والقياس والحظر والاباحة وترتين الادلة. وصفة المفتي تفتي احكام المجتهدين لما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه

57
00:28:28.850 --> 00:29:00.300
وما لحقه من استطراد اتبعه بتعريف اصول الفقه باعتبار كونه اسما لجملة من المسائل العلمية فقد تقدم ان المركب الاضافي يعرف بطريقين والطريق الاولى باعتبار مفرديه والطريق الثاني باعتبار كونه

58
00:29:00.400 --> 00:29:33.350
لقبا باعتبار كونه لقبا لجملة من المسائل فعرفه باعتبار كونه لقبا بقوله طرقه على سبيل الاجمال الى اخر ما ذكر وذكر الطرق باعتبار الاجمال تقدم فيه ان العلوم فيما سبق تقريره تعرف بالنظر الى كونها

59
00:29:33.450 --> 00:30:03.200
ايش بالنظر الى كونها قواعد فيقال اصول الفقه هي قواعده الاجمالية هي قواعده الاجمالية وسيأتي مزيد بيان لهذا ثم ما بعدها وهو كيفية الاستدلال فضلة زائدة لا مدخل لها في الحد

60
00:30:03.700 --> 00:30:36.850
فضلة زائدة لا مدخل لها في الحج وتقرن عندهم ايضا بفضلة اخرى. وهي حال المستدل وهي حال المستدل فجمهور الاصوليين يجعلون اصول الفقه متعلقا بثلاثة اشياء. فجمهور الاصوليين ايجعلون الفقه متعلقا بثلاثة اشياء

61
00:30:37.150 --> 00:31:11.350
احدها طرق الفقه احدها طرق الفقه وثانيها كيفية الاستدلال اي كيفية الاستدلال بها من جهة تعيينها وتعلقها بحكم ما اي كيفية الاستدلال بها من جهة تعيينها وتعلقها بحكم ما وثالثها حال المستديم

62
00:31:11.350 --> 00:31:48.400
الا وهو المستعمل لتلك الطرق وهو عندهم المجتهد وهو عندهم المجتهد والموافق للنظر هو ان اصول الفقه تقتصر على قواعده الاجمالية لان المراد بعلم ما هي قواعده لا عوارضه الخارجية

63
00:31:48.650 --> 00:32:21.350
لان المراد بعلم ما هي قواعده لا عوارضه الخارجية فكيفية الاستدلال وحال المستدل هي عوارض خارجية تلحق تلك الطرق مما يجعل الاوفق عدم درجها في حقيقة اصول الفقه والاكتفاء بما يدل على ان

64
00:32:21.400 --> 00:32:56.300
علم اصول الفقه هو قواعد وهذه القواعد المستعملة في الفقه وهذه القواعد المستعملة في اصول الفقه يراد منها الاستدلال بها يراد منها الاستدلال بها فهي قواعد الفقه الاجمالية التي يستدل بها قواعد الفقه الاجمالية التي يستدل

65
00:32:56.400 --> 00:33:26.850
بها وهذه القواعد الاجمالية مفتقرة لبيان متعلق الاستدلال ان يستدل بها في اي شيء ومحله عندهم الاستدلال بها في الاحكام الشرعية الطلبية فتلخص من هذا ان اصول الفقه هي قواعد الفقه الاجمالية

66
00:33:26.950 --> 00:33:52.800
التي يستدل بها في الاحكام الشرعية الطلبية هي قواعد الفقه الاجمالية التي يستدل بها في الاحكام الشرعية الطلبية وهذا الحد جار على طريقة الفقهاء الذين يخصون الذين يجعلون اسم الفقه

67
00:33:53.300 --> 00:34:21.950
كاملا للمسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية اما الاصوليون فالفقه عندهم يختص بالمسائل ايش الاجتهادية ولهذا فانهم يذكرون في حد اصول الفقه ما يدل على ذلك فيقول الاصوليون اصول الفقه هي قواعد

68
00:34:22.750 --> 00:34:59.500
الفقه الاجمالية التي يستدل بها في الاحكام الشرعية الطلبية المكتسبة عن طريق الاجتهاد المكتسبة عن طريق الاجتهاد لان اسم الفقه عندهم يختص بالاجتهاد فقط لان اسم الفقه عندهم يختص بالاجتهاد فقط. فما عدا ذلك

69
00:34:59.700 --> 00:35:27.950
فانه لا يسمى فقها وتقدم ان بيانا حقيقة الفقه الاصطلاحية يعول فيها على من يعول يعول فيها على الفقهاء. لانهم هو اهل ذلك الفن فاصول الفقه تتعلق بالمسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية

70
00:35:28.150 --> 00:35:59.200
فاصول الفقه تتعلق بالمسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية مع اختلاف المنفعة منها في كل مع اختلاف المنفعة منها في كل فمنفعتها في المسائل الاجتهادية الوصول الى الحكم فمنفعتها في المسائل الاجتهادية الوصول الى الحكم

71
00:36:00.100 --> 00:36:33.500
ومنفعتها في المسائل غير الاجتهادية بيان وجهه دلالة دليل ما على ذلك الحكم بيان وجه دليل ما على ذلك الحكم فمثلا من المسائل غير الاجتهادية عدة الصلوات باليوم والليلة فان الصلوات في اليوم والليلة

72
00:36:33.600 --> 00:37:05.950
هي خمس فاذا ذكر دليل ما من القرآن او السنة ثم بين وجه دلالته على الحكم واستعملت في ذلك قواعد الفقه الاجمالية كان موقعها من الحكم انها مبينة كيفية دلالة تلك الاية او الحديث على

73
00:37:06.450 --> 00:37:29.650
الصلوات الخمس اما في المسألة الاجتهادية فانها توصل الى ايش الى الحكم توصل الى الحكم فتعرف به لان المسائل الاجتهادية لان المسائل غير الاجتهادية الحكم فيها ايش بين واضح جلي

74
00:37:29.700 --> 00:38:03.150
لكن المسائل الاجتهادية تفتقر الى بيان الحكم وابواب اصول الفقه كثيرة ساق المصنف جملة منها وهي اكثر مما ذكر لكنه اراد بما ذكره الاشارة الى فصول ما تضمنه كتابه فالمذكور ها هنا هو الذي نشره المصنف رحمه الله في ما يستقبل من كتابه

75
00:38:03.150 --> 00:38:39.900
واصول الفقه علم نافع لكن يتقى منه الشذور المشغلة والفروع المذهلة التي ادخلت فيه مما لا طائل تحتها فان هذا العلم داخلته علوم مختلفة فتسريح النظر معها واطالته في تفاصيل جملها

76
00:38:40.700 --> 00:39:09.150
يؤدي الى الشغل بما لا نفع منه ذكر هذا المعنى الشاطبي في الموافقات وابن القيم في اعلام الموقعين نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فاما اقسام الكلام فاقل ما يتركب منه الكلام اثنان او اسم وفعل او اسم وحظ او فعل وحرف. والكلام ينقسم

77
00:39:09.150 --> 00:39:29.150
الى امر ونهي وخبر واستحباط. وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على وقيل ما استعمل في مسطول حالهم المخاطبة والمجاز ما تجوز به عن موضوعه والحقيقة اما لغوية واما شرعية واما عرفية والمجازر

78
00:39:29.150 --> 00:39:49.150
واما ان يكون بزيادة او نقصان او نقل او استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الانسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى

79
00:39:49.150 --> 00:40:17.000
يريد ان ينقض. ذكر المصنف رحمه الله هنا اقسام الكلام لان خطاب الشرع مرده الى الكلام لان خطاب الشرع مرده الى الكلام وذكر المصنف نبذة منه تتعلق بجملة من احكامه

80
00:40:17.300 --> 00:40:43.200
فذكر تقسيم الكلام بثلاثة اعتبارات اولها تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه. وهو المذكور في قوله فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان او اسم وفعل الى اخره

81
00:40:43.900 --> 00:41:10.450
فالكلام يتركب من هذه المسالك الاربعة فمثلا الحديث المخرج عند مسلم حديث من حديث تميم الداري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة يتركب الكلام فيه من

82
00:41:10.700 --> 00:41:36.950
من اسمين فكلمة الدين اسم وكلمة النصيحة اسم وتارة يتركب الكلام كما ذكر المصنف من اسم وفعل وتارة يتركب من اسم وحرف وتارة من فعل وحرف والمختار ان القسمين الاخيرين الذين ذكرهما

83
00:41:37.300 --> 00:42:06.300
وهما ترقبه من اسم وحرف او فعل وحرف يؤولان الى القسمين الاولين تقديرا. يؤولان الى القسمين الاولين تقديرا. فالمختار ان لا ما يتركب من اسمين او من اسم وفعل فقط فالمختار ان الكلام يتركب من اسمين

84
00:42:06.400 --> 00:42:38.000
او اسم وفعل فقط. وما خرج عنهما في الصورة الظاهرة فانه يؤول اليه ما تقديرا في الصورة الباطنة فانه يأول اليهما تقديرا في الصورة الباطنة ثم ذكر رحمه الله تعالى تقسيم تقسيما اخر

85
00:42:38.450 --> 00:43:02.650
باعتبار تال وهو تقسيم الثاني باعتبار مدلوله اي معناه باعتبار مدلول الكلام اي معناه وهو المذكور في قوله والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار وينقسم ايضا الى تمن وعرض

86
00:43:02.950 --> 00:43:40.050
وقسم والذي عليه المحققون هو ان الكلام باعتبار مدلوله ينقسم الى نوعين احدهما الخبر والاخر الانشاء احدهما الخبر والاخر الانشاء والخبر عندهم ما يحتمل الصدق والكذب لذاته والخبر عندهم ما يحتمل الصدق والكذب لذاته

87
00:43:40.500 --> 00:44:10.600
واما الانشاء فما لا يحتمل ذلك واما الانشاء فما لا يحتمل ذلك هذا هو المشهور عندهم والصحيح ان الخبر هو قول يقبل او يلزمه يلزمه الصدق او الكذب قول يلزمه الصدق او الكذب

88
00:44:11.100 --> 00:44:40.850
اما الانشاء فهو قول لا يلزمه الصدق او الكذب حقق هذا ابن الشاط في تهذيب الفروق وهو الموافق النظر وهو الموافق للنظر فما ذكره الجمهور من حقيقة الخبر والانشاء ترد عليها اعتراضات

89
00:44:42.900 --> 00:45:21.050
وهذان النوعان يجمعان الافراد المتقدمة وهذان النوعان يجمعان الافراد المتقدمة في كلام المصنف فمثلا قوله الامر والنهي يرجع الى الانشاء لانه قول لا يلزمه الكذب ولا الصدق ثم ذكر الاعتبار الثالث وهو تقسيم الكلام باعتبار استعماله

90
00:45:21.300 --> 00:45:55.900
في قوله ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز الى اخر ما ذكر فالكلام باعتبار استعماله ينقسم الى نوعين احدهما الحقيقة والاخر ايش المجاز ثم عرف الحقيقة بتعريفين الاول ما بقي في الاستعمال على موضوعه

91
00:45:57.100 --> 00:46:19.600
ما بقي في الاستعمال على موضوعه اي في المعنى الذي وضع له اي في المعنى الذي وضع له والثاني ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة ما استعمل فيما اصطلح عليه

92
00:46:19.850 --> 00:46:51.600
من المخاطبة والتعريف الثاني كالبيان للاول لان ما اصطلح عليه من المخاطبة هو الاستعمال لان ما اصطلح عليه من المخاطبة هو الاستعمال ومحله اللسان المتعارف عليه فيها ومحله اللسان المتعارف عليه

93
00:46:51.750 --> 00:47:16.100
فيها سواء في اللغة او العرف او الشرع كما سيأتي فالمختار ان الحقيقة اصطلاحا هي ما استعمل فيما اصطلح عليه في لسان المخاطبة هي ما استعمل فيما اصطلح عليه  في لسان المخاطبة

94
00:47:19.100 --> 00:47:44.100
ثم ذكر للمجاز تعريفا واحدا فقال ما تجوز به عن موضوعه اي ما تعدي به عما وضع له اي ما تعدي به عما وضع له ولم يبين محل التجوز به

95
00:47:45.700 --> 00:48:16.600
والمختار بالمجاز وقوعه مقابل الحقيقة المتقدمة فالمجاز اصطلاحا هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة. ثم ذكر قسمة الحقيقة الى ثلاثة اقسام

96
00:48:16.600 --> 00:48:39.750
فذكر ان الحقيقة اما لغوية واما شرعية واما عرفية فالحقيقة اللغوية هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة

97
00:48:39.950 --> 00:49:11.650
والحقيقة الشرعية هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في الشرع والحقيقة العرفية هي ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة في العرف ثم ذكر المصنف بعد اقسام المجاز فقال والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان الى اخره

98
00:49:12.000 --> 00:49:41.100
وهذه القسمة هي قسمة المجاز الذي هو مجاز الكلمة قسمة المجاز الذي هو مجاز الكلمة لان المجاز باعتبار اصله ينقسم الى نوعين ينقسم الى نوعين احدهما المجاز الاسناد المجاز الاسناد

99
00:49:41.250 --> 00:50:13.150
وهو المتعلق بتركيب الكلام والاخر المجاز بالكلمة وهو المتعلق بكلمة بعينها وهو المتعلق بكلمة بعينها وانواعه هي التي ذكرها المصنف فانواع المجاز بالكلمة اربعة فانواع المجاز بالكلمة اربعة اولها المجاز بالزيادة

100
00:50:13.700 --> 00:50:52.750
كقوله تعالى ليس كمثله شيء لقوله تعالى ليس كمثله شيء فالكاف هنا زائدة عندهم فاصل الكلام ليس مثله مثله شيء ليس مثله شيء فسموا هذا مجازا بالزيادة والمختار انه لا يقال في شيء من القرآن زائد

101
00:50:53.200 --> 00:51:19.650
فالمختار انه لا يقال في شيء من القرآن زائد ذكره الزركشي في كتاب البرهان وابن هشام في الاعراب عن قواعد الاعراب في اخرين من اهل العلم والمختار في الكاف المذكورة في الاية حينئذ

102
00:51:20.000 --> 00:51:52.750
ان يقال انها صلة لتأكيد النفي انها صلة لتأكيد النفي اختاره ابو حيانة الاندلسي في تفسيره وثانيها المجاز بالنقصان مثل قوله واسأل القرية والمراد بالنقصان الحذف فتقدير الكلام واسأل اهل القرية

103
00:51:55.450 --> 00:52:28.100
وهذان النوعان المجاز بالزيادة والنقصان لا يسميهما كثير من اهل العلم مجازا ولا يدخلانهما في اسم المجاز واما ثالثها فهو المجاز بالنقل كالغائط اسما لما يخرج من الانسان كالغائط اسما لما يخرج من الانسان

104
00:52:28.700 --> 00:52:58.800
لان اصل الغائط في كلام العرب هو المحل الواسع المطمئن من العرض المحل الواسع المطمئن من العض ولما كان هذا المحل مقصودا للتخلص من الخارج فيه نقل اسمه فجعل اسما للخارج

105
00:52:58.850 --> 00:53:28.700
نفسه نقل اسمه فجعل اسما للخارج نفسه ورابعها المجاز بالاستعارة المجاز بالاستعارة كقوله جدارا يريد ان ينقض والمراد به من طوى على تشبيه فمجاز الاستعارة لابد ان يكون مضمنا التشبيه

106
00:53:29.800 --> 00:53:58.400
فالاية المذكورة فيها ذكر ميل الجدار الى السقوط بارادته ذكر ميل الجدار الى السقوط بارادته فكأنه يريد ان ينقض والارادة صفة من صفات الحي لا الجماد والارادة صفة من صفات الحي

107
00:53:58.450 --> 00:54:37.500
لا الجماد فنقلت له على وجه التشبيه والتحقيق ان المجاز بالكلمة ثلاثة انواع احدها المجاز بالزيادة وثانيها المجاز بالحذف الذي سماه المصنف وغيره المجاز بالنقصان وثالثها المجاز بالاستعارة اما مجاز النقل

108
00:54:37.600 --> 00:55:02.850
فليس قسيما لها اما مجاز النقل فليس قسيما لها. بل هو وصف جامع لها بل هو وصف جامع لها فان النقل موجود في هذه الانواع الثلاثة فمثلا النوع الاول المجاز بالزيادة

109
00:55:03.250 --> 00:55:28.000
الذي ذكره هو ليس كمثله شيء فاصله قبل ليس مثله شيء ثم نقل من هذا الاصل بالزيادة فيه فالنقل وصف يسلط على هذه الانواع الثلاثة واثبات المجاز ونفيه من المسائل الكبار

110
00:55:28.150 --> 00:55:53.750
واحسن ما يقال فيه ان المجاز ثابت مع وجود القرينة ان المجاز ثابت مع وجود القرينة فمتى وجدت القرينة صح وقوع المجاز فمتى وجدت القرينة صح وقوع المجاز؟ ومتى عدمت القرينة

111
00:55:53.900 --> 00:56:22.950
لم يصح قول لم يصح القول بالمجاز وهذا المذهب متوسط بين المنكرين للمجازي باطلاق وبين المثبتين له باطلاق فلا ينفى من كل وجه بكل حال ولا يثبت من كل وجه بكل حال

112
00:56:23.300 --> 00:56:52.650
بل يثبت المجاز متى وجدت القرينة فالمجاز الموافق للنظر هو المجاز المصحوب بقرينه فان هذا يصح وجوده فان هذا يصح وجوده وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية الذي صرح به

113
00:56:53.300 --> 00:57:18.000
في الرسالة العراقية مما هو في التحفة العراقية من تصانيفه التي بايدينا وكذا في الرسالة المدنية من كلام له نقله عنه الجمال القاسمي في تفسيره من كلام الله نقله الجمال القاسمي عنه في

114
00:57:18.500 --> 00:57:45.400
تفسيره فهذا هو الذي يظهر اثباته عنه لان له كلاما منتشرا في المسألة تارة الابطال للمجاز كله وتارة برده الى هذا والاشبه الموافق للنظر رده الى هذا وهو اثبات المجازي المصحوب بالقرينة

115
00:57:46.500 --> 00:58:10.950
فاذا خلا المجاز من القرينة صار اثباته ايش صحيح ام غير صحيح طار اثباته غير صحيح من الامثلة المشهورة على ذلك ايات الصفات واحاديثها فان المخالف في اثباتها يسلط عليها ايش

116
00:58:11.450 --> 00:58:45.950
المجاز فكيف يرد عليه ايش عدم القرين طيب ما الدليل على عدم القرينة ها ايش هو يأتي بقرينة انت لازم تأتي بالدليل على عدم القرين ها يا شيخ جعفر منا قال اجمع هذا

117
00:58:46.600 --> 00:59:12.300
ايش الدليل على ذلك ابطال المجاز في ايات الزبادي واحاديثها هو لعدم القرينة والدليل على انتفاء القرينة ما نقله ابن عبدالبر في التمهيد من اجماع الصحابة والتابعين ان ايات الصفات على الحقيقة

118
00:59:12.500 --> 00:59:36.950
فهذا اجماع يدل على انتفاء القرينة هنا وان دعوى المجاز لا تصح لبطلان القرينة المدعى اه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغة افعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة

119
00:59:36.950 --> 00:59:56.950
تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندوة والاباحة. ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار. ولا يقتضي والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة

120
00:59:56.950 --> 01:00:24.950
ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الامر وهذا شروع منه في مقاصد اصول الفقه ومطالبه العظام وعرف الامر بقوله استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب

121
01:00:25.250 --> 01:00:51.900
والمراد بالاستدعاء هو الطلب. والمراد بالاستدعاء هو الطلب جازما او غير جازم وذكره لا يخلو من المنازعة فان الامر لا يخص بالاستدعاء القولي فان الامر لا يخص باستدعاء القول بل يقع بالكتابة

122
01:00:52.050 --> 01:01:15.100
بل يقع بالكتابة فان الكتابة تنوب عنه فان الكتابة تنوب عنه ومنهما في الصحيح في قصة السرية التي دفع النبي صلى الله عليه وسلم الى اميرها كتابا فامره الا يفتحه حتى يبلغ موضع كذا وكذا

123
01:01:15.450 --> 01:01:46.050
فما في الصحيفة يجري كونه امرا. وان لم يوجد الاستدعاء القول وان لم يوجد الاستدعاء القولي وما ذكره من الدونية متحقق فيما بين الرب وعبده لان الخطاب من الرب الموجه الى العبد

124
01:01:46.100 --> 01:02:07.050
هو خطاب يقطع فيه بدونية العبد. لان الله عز وجل هو خالقه الذي يأمره بما يشاء سبحانه وتعالى وقوله على سبيل الوجوب لا يراد به ما يفيده الامر من الحكم

125
01:02:07.800 --> 01:02:31.650
لا يراد به ما يفيده الامر من الحكم بل المراد به عندهم ان الوجوب بنفسه لا يستدل من الامر. ان الوجوب بنفسه لا يستدل من الامر بل لا بد من قرينة تدل عليه

126
01:02:31.750 --> 01:03:04.350
بل لابد من قرينة تدل عليه وهو مبني على اعتقاد الاشاعرة بان الكلام معنى قائم بذات الله لان كلام الله معنى قائم بذات الله وانه ليس بحرف وصوت فاثباتهم هذا المعنى استدعى ان يقولوا على سبيل الوجوب

127
01:03:05.000 --> 01:03:24.750
وكما قالوه في حد الامر قالوه في حد النهي ايضا فلا يراد به ما يفيده الامر. لانه لو كان كذلك لانه لو كان كذلك لم يذكروه فيما يفيده النهي لان النهي لا يفيد الوجوب وانما يفيد

128
01:03:25.250 --> 01:03:51.900
ايش؟ التحريم فهم لا يريدون ما يفيده الامر من الحكم وهو الوجوب. وانما يريدون الافتقار الى قرينة تدل على المراد بالامر انما يريدون الافتقار الى قرينة تدل على الامر لان

129
01:03:52.250 --> 01:04:21.450
الامر والنهي عندهم واحد فهو متعلق ذات متعلق بالمعنى القائم بذات الله عز وجل من الكلام. فلا يتبين كونه امرا ولا كونه نهيا الا بقرينة فذكر هذا في الحد جار على اصولهم. والمختار ان الامر هو خطاب الشرع

130
01:04:21.450 --> 01:04:54.700
مقتضين طلب الفعل خطاب الشرع المقتضي طلب الفعل فمتى وجد في خطاب الشرع طلب ايقاع الفعل سمي هذا امرا. واورد المصنف صيغة الامر واراد بها الصيغة الصريحة لان الامر له نوعان من الصيغ. لان الامر له نوعان من الصيغ احدهما الصيغ الصريحة

131
01:04:54.950 --> 01:05:25.100
ولا تحصر في افعل بل يجمعها قول شيخ شيوخنا حافظ للحكمي في سبيل الحصون اربع الفاظ بها الامر درء اربع الفاظ بها الامر دري افعل لتفعل اسم فعل مصدري افعل

132
01:05:25.250 --> 01:05:55.550
لتفعل اسم فعل مصدر والاخر الصيغ غير الصريحة الدالة على الطلب باعتبار وضع الشارع الصيغ غير الصريحة الدالة على الامر باعتبار وضع الشارع ككلمة حق فانها في الوضع الشرعي تدل على الامر

133
01:05:56.200 --> 01:06:24.200
ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام نافع في بيان صيغ الامر غير الصالحة. ذكره في بدائع الفوائد ومثله ذكر الصنعاني في اجابة السائل ثم شرح ثم ذكر الناظم ان هذه الصيغة للامر عند الاطلاق والتجرد

134
01:06:24.350 --> 01:06:52.000
تحمل على الامر الا اذا وقع الا اذا دل الدليل على خلافه تحمل على الايجابي الا اذا دل الدليل على خلافه فمتى وجدت هذه الصيغة كانت مفيدة الاجابة. ثم ذكر ان الامر لا يقتضي التكرار على الصحيح

135
01:06:52.600 --> 01:07:15.200
اي ان العبد اذا امر بشيء لم يطلب منه تكراره ان يأتي به ما لم ياتي ما يدل على طلب التكرار ما لم يأت ما يدل ما يدل على طلب التكرار

136
01:07:15.500 --> 01:07:41.250
فالامر لا يفيد التكرار الا اذا اقترن به ما يدل على تكرار طلبه ثم اشار الى مسألة من مسائل الامر وهي اقتضاؤه للفورية والفورية هي المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان

137
01:07:42.050 --> 01:08:12.900
المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان واختار انه لا يقتضي الفورية اي ان العبد اذا امر فتراخى لا لوم عليه والصحيح ان الامر للفورية فهو يقتضي الفور لاندراجها فيما امر الله به من المسابقة والمسارعة

138
01:08:13.100 --> 01:08:36.500
اندراجها فيما امر الله به من المسابقة والمسارعة. قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات. فمتى امر العبد بعبده اذ امر العبد بامر كان على الفور فيطلب منه تحصيله في اول وقت امكان ادائه له

139
01:08:36.700 --> 01:08:59.550
ثم اشار الى مسألة تتعلق بالامر وهي هل الامر بالشيء امر بما لا يتم الا به فقال والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها

140
01:08:59.600 --> 01:09:26.250
واكثر الاصوليين يعبرون عنها بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما جرى عليه المصنف اكمل ليدخل الندب فيها وما جرى عليه المصنف اكمل ليدخل الندب فيها

141
01:09:26.300 --> 01:09:47.300
واختار ان الامر بايجاد الفعل امر به وامر بما لا يتم الفعل الا به واختار ان الامر بايجاد الفعل امر به وامر بما لا يتم الامر الا به كالامر بالصلاة

142
01:09:47.350 --> 01:10:07.750
امر بالطهارة المؤدية اليها والمختار ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان. والمختار ان ما لا يتم الامر به الا به نوعان احدهما ما هو في وسع العبد وقدرته

143
01:10:07.950 --> 01:10:38.200
ما هو في وسع العبد وقدرته كالطهارة كالطهارة للصلاة كالطهارة للصلاة والاخر ما ليس في وسع العبد وقدرته ما ليس في وسع العبد وقدرته كدخول وقت الصلاة لها كدخولي وقت الصلاة لها

144
01:10:38.550 --> 01:11:07.850
فالاول مأمور به تبعا للفعل فالاول مأمور به تبعا للفعل. لانه وسيلته. فلا يتأتى له ان يصلي الا الطهارة عليها. واما الثاني فلا لخروجه عن قدرة العبد واما الثاني فلا لخروجه عن قدرة العبد

145
01:11:07.950 --> 01:11:31.150
فلا يكون الامر بالفعل امرا بايجاده. فلا يكون الامر بالفعل امرا بايجاده. لان العبد لا قدرة له وعليه ثم ختم المصنف مسائل الامر بقوله واذا فعل المأمور واذا فعل خرج المأمور عن العهدة

146
01:11:31.150 --> 01:12:01.150
اي اذا امتثل الامر خرج العبد المأمور عن العهدة. ومعنى خروجه براءة وسقوط الطلب عنه براءة ذمته وسقوط الطلب عنه فالمأمور بصلاة الظهر مثلا اذا صلاها خرج من عهدة المأمور برأت ذمته وسقطت

147
01:12:01.150 --> 01:12:24.050
طلبوا عنه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. لقوله تعالى ما سلككم في سقر

148
01:12:24.050 --> 01:12:49.000
لم نك من المصلين والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده. عقد المصنف رحمه الله هنا ترجمة  في هذا الكتاب فقال الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل. والمقصود بهذه الترجمة

149
01:12:49.000 --> 01:13:23.450
معرفة المخاطبين بالامر والنهي معرفة المخاطبين بالامر والنهي فذكر ان الداخل في خطاب في خطاب الله تعالى اي خطاب الشرع هم المؤمنون والمراد بهم منهم من اتصفوا بوصفين والمراد بهم منهم من اتصفوا بوصفين احدهما العقل والاخر البلوغ

150
01:13:23.600 --> 01:13:58.400
احدهما العقل والاخر البلوغ. وهما يسميان عند الاصوليين باسم التكليف وذكر المؤمنين ليخرج مسألة الكافرين على ما ذكره بعد في كلامه فجعل خطاب الشرع متعلقا بالمؤمنين مريدا من اتصف منهم بالعقل والبلوغ. ثم ذكر

151
01:13:58.400 --> 01:14:27.600
من لا يدخل في الخطاب وهم الساهي والصبي والمجنون والمراد بالساهي هنا الناسي والمراد بالساهي هنا الناسي فمتى كان العبد ناسيا لم يتوجه الخطاب اليه فاذا انتبه توجه الخطاب اليه

152
01:14:28.050 --> 01:14:53.850
وادى ما خطب به او قضاه. ثم اشار الى مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة فاختار ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح الا به وهو الاسلام والتوحيد وهو الاسلام والتوحيد

153
01:14:54.400 --> 01:15:29.950
فالمراد بالاصول هنا الاعتقادات والمراد بالفروع الاحكام الفقهيات وتقدم ان جعل الاصول اسما ان جعل الاصول والفروع اسما لهما لا يخلو من اعتراض عليه كما بينه جماعة من المحققين منهم ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

154
01:15:30.650 --> 01:15:51.450
فان الاحكام قد تكون اصولا وهي في الطلبيات مثل وجوب الصلوات الخمس فان الصلوات الخمس هي من باب الفروع الفقهيات المسماة بالطلبيات. وهي مع هذا من الاصول ولا تعد من

155
01:15:51.450 --> 01:16:20.200
الفروع واحسن شيء يقال في بيان الاصول والفروع ان اصول الدين هي مسائله التي لا تقبل الاجتهاد سواء في باب الخبر او الطلب ان اصول الدين هي مسائله التي لا تقبل الاجتهاد. سواء في باب

156
01:16:24.500 --> 01:16:50.150
سواء في باب الخبر او باب الطلب اما الفروع فهي المسائل التي تقبل الاجتهاد سواء في باب الخبر او الطلب فان هذا المعنى للاصول والفروع حق فان هذا المعنى للاصول والفروع حق

157
01:16:50.200 --> 01:17:24.150
اما المعنى المتقدم الذي فيه تخصيص الاصول بالخبريات الاعتقاديات وتخصيص الفروع بالاحكام الفقهيات الطلبيات فهذا ليس صحيحا وزيفه من المحققين ابن تيمية النميري وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى واختيار المصنف كما سلف هو ان الكفار مخاطبون بالشريعة

158
01:17:24.400 --> 01:17:47.900
كلها قصدا وفرعا وهذا هو الصحيح فما جاء في خطاب الشريعة من باب الخبريات او من باب الطلبيات فان الكافر مخاطب به ثم قال المصنف والامر بالشيء نهي عن ضده

159
01:17:48.100 --> 01:18:20.800
والنهي عن الشيء امر بظده وهذه المسألة متعلقة بالامر وكان حريا به ان يلحقها بمباحثه التي تقدمت وربما دعاه الى تأخيرها وجود تعلق طرف منها بالنهي الذي سيذكره بعدها فالمسألة فيها قدر يتعلق الامر وقدر يتعلق النهي

160
01:18:22.750 --> 01:18:54.050
وقد صرح المصنف ان الامر بالشيء نهي عن ضده وان النهي عن الشيء امر بضده فالامر عين النهي والنهي عين الامر فالامر عين النهي والنهي عين الامر وهذه المسألة مبنية عندهم على اعتقادهم في كلام الله. وهذه المسألة مبنية عندهم على اعتقادهم في

161
01:18:54.050 --> 01:19:16.850
ام الله انه معنى قائم بالذات ليس بحرف ولا صوت وهذا اعتقاد باطن كما تقدم فلما قالوا بهذا القول في كلام الله سبحانه وتعالى تعين حينئذ ان يكون الامر بالشيء

162
01:19:16.900 --> 01:19:41.950
هو عين النهي عنه وان النهي عن الشيء هو عين الامر به وهذه المسألة من المسائل الخفية التي هي من جنس ما تكون فيه النار تحت الرماد ذكره محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى اي انها مسألة

163
01:19:42.550 --> 01:20:08.300
تخفى لخفاء الاصل الذي بنيت عليه على كثير من المتكلمين في اصول الفقه وهم ينظرون اليها بقطعها عن اصلها. ثم يذكرون ما يذكرون فيها من الخلاف لكن من وعى اصلها وهو الاعتقاد في كلام الله لم يمكنه ان يصحح هذه هذه

164
01:20:08.300 --> 01:20:35.800
بل زيفها ببطلان هذا الاعتقاد. والصحيح ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضد  ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده وان النهي عنه يستلزم الامر بضده وان النهي عنه يستلزم الامر بضده

165
01:20:35.850 --> 01:21:01.850
والصلة بينهما هو وجود اللزوم فالصلات بينهما وجود اللزوم على ما ذكرناه من استلزام الضد في كل منهما والفرق بينهما حينئذ ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن كل ضد له

166
01:21:02.300 --> 01:21:26.450
ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن كل ضد له واما النهي عن الشيء فانه يستلزم الامر بواحد من اضواده واما النهي عن الشيء فانه يستلزم الامر بواحد من اضضاده لا بجميعها

167
01:21:27.550 --> 01:21:46.000
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسمية او التكوين

168
01:21:46.300 --> 01:22:09.500
ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من اصول الفقه وهو النهي وحده بما لا يسلم من الاعتراض على ما تقدم ذكره في نظيره وهو الامر والمختار ان النهي هو خطاب الشرع المقتضي للترك

169
01:22:09.950 --> 01:22:36.100
هو خطاب الشرع المقتضي للترك والنهي المتعلق بفعل ما ذكر المصنف انه يدل على فساد المنهي عنه ذكر المصنف انه يدل على فساد المنهي عنه. فاذا ورد النهي دل على ان المنهي

170
01:22:36.100 --> 01:23:02.700
عنه يكون فاسدا والمختار التفصيل في المسألة بان يقال ان النهي المتعلق بالفعل يعود الى واحد من اربعة ان النهي المتعلق بالفعل يعود الى واحد من اربعة احدها عوده الى الفعل نفسه

171
01:23:02.850 --> 01:23:36.150
في ذاته او ركنه عوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه وثانيها عوده الى شرطه عوده الى شرطه وثالثها عوده الى وصفه الملازم له عوده الى وصفه الملازم له. ورابعها عوده الى خارج عما تقدم متصل بالفعل

172
01:23:36.800 --> 01:24:09.100
عوده الى خارج عما تقدم متصل بالفعل فمتى كان النهي متعلقا بالثلاثة الاول كان مفيدا للفساد فمتى كان النهي متعلقا بالثلاثة الاول كان مفيدا للفساد وان كان متعلقا بالرابع فانه لا يفيد الفساد

173
01:24:09.500 --> 01:24:30.500
ومتى كان متعلقا بالرابع فانه لا يفيد الفساد ثم ختم المصنف الفصل بالتنبيه على ان صيغة الامر تطلق ويراد بها غير ما وضع له في الشرع كالاباحة او التهديد او التسوية

174
01:24:30.850 --> 01:24:52.850
وموجب ذلك اصلها اللغوي الشرعي وموجب ذلك اصلها اللغوي لا الشرعي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس

175
01:24:52.850 --> 01:25:12.850
والفاظه اربعة اسم واحد معرف باللام اسم الجمع المعرف باللام والاسماء الممهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل في الجميع واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره

176
01:25:12.850 --> 01:25:37.800
من الفعل وما يجري مجراه. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو العام المتعلق بدلالات الفاظ وعرف العامة بقوله واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا

177
01:25:37.950 --> 01:26:05.450
وهذا التعريف اشبه بالمولد اللغوي منه بالمورد الاصولي اشبه بالمورد اللغوي منه بالمورد الاصولي من فالمنظور فيه عند ذكره هو معناه في اللغة لا معناه عند الاصوليين والمختار ان العامة اصطلاحا

178
01:26:05.800 --> 01:26:37.700
هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصى هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر فمتى جاء القول دالا على استغراق جميع الافراد اي شمولها بلا حصر له سمي عاما. ثم ذكر ان الفاظه اربعة

179
01:26:37.800 --> 01:27:10.100
والمراد بالالفاظ الصيغ فصيغ العموم على ما ذكره المصنف اربعة فالصيغة الاولى والثانية الاسم الواحد والجمع المعرفان باللام الاسم الواحد والجمع المعرفان باللام والمراد بالواحد المفرد وبالجمع ما دل على الجماعة

180
01:27:10.350 --> 01:27:48.350
وبالجمع ما دل على الجماعة فيشمل الجمع واسم الجمع واسم الجمع الجنسي فيشمل الجمع واسم الجمع واسم الجمع الجنسي ايضا. فمتى وجد واحد منها فهو مندرج في قوله الجمع وقوله باللام على مذهب من يرى ان التعريف حاصل باللام المذكورة في ال

181
01:27:48.750 --> 01:28:17.600
على مذهب من يرى ان التعريف حاصل باللام المذكورة في وانما تكون ال مفيدة للعموم اذا كانت للاستغراق اذا كانت للجنس دالة على الاستغراب اذا كانت للجنس دالة على الاستغراق

182
01:28:19.350 --> 01:28:55.050
فالصيغة الاولى والثانية هي دخول الجنسية على المفرد والجمع دخول الجنسية على المفرد والجمع المراد بالجنسية الدالة على جنس عام الدالة على جنس عام اي افراد كثيرين كقولنا الانسان فان الفيه للدلالة على هذا الجنس

183
01:28:55.200 --> 01:29:24.100
فقوله تعالى مثلا ان الانسان لفي خسر دال على عموم الخسر جميع افراد الانسان. لان الهنا هي للجنس دخلت على مفرد وهو كلمة انسان فافادت العموم والصيغة الثالثة هي الاسماء المبهمة

184
01:29:25.200 --> 01:30:00.150
كمن وما وايت والمراد بالاسماء المبهمة ما لا تدل على معين ما لا تدل على معين والصيغة الرابعة لا السابقة للنكرات لا السابقة للنكرات اي مفيدة للنفي او النهي المفيدة للنفي او النهي

185
01:30:00.700 --> 01:30:26.600
فمتى وقعت النكرة في سياق نفي او نهي افادت افادت العموم ثم ذكر من مسائل العموم ان العموم من صفات النطق ومراده بالنطق القول ومراده بالنطق القول وهو هنا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم

186
01:30:27.000 --> 01:30:51.100
ولذلك يأتي في موضع مستقبل قوله ونعني بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ومعنى ما ذكره هنا منع العموم في غير القول كما قال ولا يجوز دعوى العموم

187
01:30:51.150 --> 01:31:12.550
في غيره من الفعل وما يجري مجراه. فالعموم من صفات النطق فقط ولا تجوز دعوى العموم في الفعل وما يجري مجراه من القضايا المعينة وما يجري مجراه من القضايا المعينة

188
01:31:14.550 --> 01:31:42.950
وذهب بعض المحققين الى ان الفعل المنفي يدل على العموم ايضا ان الفعل المنفي يدل على العموم ايضا وممن اختاره شيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي فاذا وقع الفعل في سياق نفي

189
01:31:43.400 --> 01:32:11.800
افاد العموم وموجبه عندهم ان الفعل ينحل عن مصدر وزمن ان الفعل ينحل عن مصدر وزمن ان يكون الفعل مضمنا مصدرا وزمنا فاذا قلت مثلا يأكل فان هذا الفعل يضمن مصدرا هو

190
01:32:12.500 --> 01:32:42.150
الاكل وزمنا وهو وقوعه بالزمن الحاضر وانحلاله عن المصدر يوقع ذلك المصدر نفرة في سياق نفي يوقع ذلك المصدر نكرة في سياق نفي لان الفعل منفي فيفيد حينئذ العموم. لان النكرة في سياق النفي تفيد

191
01:32:42.550 --> 01:33:12.500
العموم وهذا مذهب قوي ان الفعل المنفي يفيد العموم وان العموم لا يختص بالنطق فقط بل يكون في الافعال ما يفيد ذلك وهو الفعل المنفي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والخاص يقابل العامة والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل فالمتصل استثناء

192
01:33:12.500 --> 01:33:27.850
بالشرط والتقيل بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان يكون متصلا الكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره

193
01:33:27.950 --> 01:33:41.800
والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروط. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد

194
01:33:42.150 --> 01:34:08.400
ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الخاص. الواقع

195
01:34:08.400 --> 01:34:36.500
مقابلا للعام كما قال والخاص يقابل العام فالصلة بينهما المقابلة والخاص اصطلاحا هو القول الموضوع للدلالة على فرد مع حصر والقول الموضوع للدلالة على فرد مع حصر ولا يراد بالفرد

196
01:34:36.950 --> 01:35:02.400
الواحد المنفرد بل يراد جنسه والحكم المترتب على الخاص يسمى تخصيصا والحكم المترتب على الخاص تسمى تخصيصا وهو المذكور في قول المصنف تمييز بعض الجملة اي اخراج بعض افراد العام

197
01:35:02.650 --> 01:35:36.400
وابقاء بعضها لان الخاصة لفظ دال على مقصود معين ثم ذكر قسمة المخصصات الى قسمين احدهما المخصصات المتصلة وهي التي لا تستقل بنفسها وهي التي لا تستقل بنفسها والاخر المخصصات المنفصلة

198
01:35:37.050 --> 01:36:12.100
وهي التي تستقل بنفسها ثم ذكر من المخصصات المتصلة الاستثناء والشرط والصفة وذكر حد الاول فقال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام الى اخره. فالاستثناء عندهم اخراج ما لولاه لدخل في الكلام باداة مخصوصة

199
01:36:12.300 --> 01:36:42.300
اخراج ما لولاه لدخل في الكلام باداة مخصوصة وهذه الاداة هي عند قوم الا واخواتها وهذه الاداة عند قوم هي الا واخواتها والاستثناء الشرعي اوسع من ذلك فان قول ان شاء الله يسمى استثناء في الشرع

200
01:36:42.450 --> 01:37:07.300
فان قول ان شاء الله يسمى استثناء في الشرع وذكر المصنف ان الاستثناء شرطين احدهما ان يبقى من المستثنى منه شيء ان يبقى من المستثنى منه شيء فلا يكون مستغرقا جميع الافراد

201
01:37:08.000 --> 01:37:41.050
فلا يكون مستغرقا جميع الافراد فقول لك علي الف الا الفا لك علي الف الا الف لا يصح لانه يستغرق جميع الافراد فما اثبته كله قد نفاه كله فاثبت الفا ثم نفى تلك الالف فلا يصح الاستثناء ويكون باطلا

202
01:37:41.300 --> 01:38:08.600
والاخر ان يكون متصلا بالكلام فلا يتأخر النطق بالمستثنى عن النطق بالمستثنى منه فلا يتأخر النطق بالمستثنى عن النطق بالمستثنى منه. حقيقة او حكما ثم ذكر المصنف انه يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه

203
01:38:09.250 --> 01:38:29.500
لانه لا اثر له في حكم الاستثناء لانه لا اثر له في حكم الاستثناء وانه يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره اي من افراد العام المذكور بالاستثناء او من غيره

204
01:38:30.350 --> 01:38:59.500
وجعله بعضهم شرطا والصحيح خلافه وانه ليس بشرط ثم ذكر بعد ذلك التخصيص بالشرط. فقال والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ومراده بالشرط الشرط اللغوي المذكورة بادواته عند النوحاة وهي

205
01:38:59.600 --> 01:39:35.950
الادوات التي تجزم فعلين وتسمى ادوات الشرط وتسمى ادوات الشرط ثم ذكر التخصيص بالصفة فقال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق ومراده بالمطلق هنا العام. ومراده بالمطلق هنا العام ويقع في كلام قدماء اهل العلم

206
01:39:36.100 --> 01:40:03.500
التوسعة بالاصطلاحات قبل تقرارها ويقع في كلام اهل العلم التوسعة في الاصطلاحات قبل استقرارها. فربما اطلقوا العامة يريدون المطلق. وربما اطلقوا المطلق يريدون العام فالواقع منهم حينئذ لا يكون وهما

207
01:40:03.600 --> 01:40:30.700
او اضطرابا لان الحامل لهم على ذلك ان مصطلحات العلوم لم تستقر فيتوسعون فيما يستعملونه من الفاظها واما بعد استقرار الاصطلاحات فقد تميز العام عن المطلق فالمطلق عندهم هو القول المستغرق هو القول الموضوع

208
01:40:31.050 --> 01:41:03.000
لاستغراق جميع افراده على وجه البدن هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدل فالفرق بينه وبين العام وان العام يستغرق جميع الافراد مباشرة دفعة واحدة يستغرق جميع الافراد مباشرة دفعة واحدة

209
01:41:03.250 --> 01:41:34.200
واما المطلق فانه يستغرقها لا على وجه المباشرة لا على وجه المباشرة بل على وجه البدل فاذا تعذر واحد من افراد المطلق حل بعده اخر فمثلا قوله تعالى فتحرير رقبة يسمى

210
01:41:34.700 --> 01:42:01.150
مطلقا قوله فتحذير رقبة يسمى مطلقا فان هذا القول موضوع للاستغراق لجميع الافراد لكن على وجه البدل اي تطلب رقبة فان لم توجد طلبت رقبة من هذا الجنس فاذا لم توجد طلبت رقبة من هذا الجنس

211
01:42:01.300 --> 01:42:29.600
فهو يستغرق جميع الافراد لكن على وجه البدلية واما العموم فانه يستغرقها دفعة واحدة مباشرة ويقابل المطلق المقيد وهو القول الموضوع للدلالة على فرض واقع بدل القول الموضوع للدلالة على فرض

212
01:42:29.800 --> 01:43:02.350
واقع بدل ومعنى قوله حمل المطلق على المقيد اي جعل بمعناه في الحكم اي جعل بمعناه في الحكم بحسب ما يأتلف عليه الحكم والسبب اتحادا واختلافا كما هو مبين في موضعه اللائق فانه ينظر الى الصلة

213
01:43:02.450 --> 01:43:33.100
بين المطلق والمقيد وما يكون بينهما من حكم وسبب فيحمل احدهما على الاخرين بما يناسبه كما هو مفصل في مطولات كتب الاصوليين ثم ذكر المصنف بعد ذلك المخصصات المنفصلة لقوله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة الى اخره

214
01:43:33.450 --> 01:44:12.650
وهذه هي اشهر المخصصات المنفصلة والجامع للمخصصات المنفصلة القول بانها ثلاثة انواع والجامع للقول بالمخصصات المنفصلة انها ثلاثة انواع احدها الحس وثانيها العقل وثالثها الشرع والمذكور هنا يرجع الى الثالث منها

215
01:44:13.100 --> 01:44:50.350
والمذكور هنا يرجع الى الثالث منها فيستفاد منه ان المخصصات المنفصلة في الشرع ثلاثة ان المخصصات المنفصلة بالشرع ثلاثة اولها الكتاب اولها الكتاب والمخصص به هو الكتاب والسنة والمخصص به هو الكتاب والسنة. كما قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب

216
01:44:50.900 --> 01:45:28.300
وقال تخصيص السنة بالكتاب والثاني السنة والمخصص به هو الكتاب والسنة كما قال تخصيص الكتاب والسنة وقال وتخصيص السنة بالسنة والثالث القياس والمخصص به هو الكتاب والسنة كما قال وتخصيص النطق بالقياس

217
01:45:29.600 --> 01:46:00.150
ثم بين النطق بقوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه انواع المخصصات المنفصلة بالشرع الذي هو احد الانواع الجامعة للمخصصات المنفصلة المخصصات المنفصلة في اصل وضعها ثلاثة

218
01:46:01.700 --> 01:46:23.050
حس وعقل وشرع ثم الثالث منها وهو الحقيق بالعناية ينقسم الى الاقسام الثلاثة المذكورة  احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل الا معنى واحد

219
01:46:23.050 --> 01:46:40.250
وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. ويؤول الظاهر بالدليل يسمى الظاهر بالدليل ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه

220
01:46:40.500 --> 01:47:11.200
يتعلق بدلالات الالفاظ ايضا وهو المجمل وعرفه بقوله والمجمل ما افتقر الى البيان. اي احتاج اليه فلا يتضح المقصود منه الا بالبيان والمجمل على المختار اصطلاحا هو ما احتمل معنيين او اكثر

221
01:47:11.300 --> 01:47:41.300
لا مزية لاحدهما على الاخر ما احتمل معنيين او اكثر لا مزية لاحدهما على الاخر وهذا الاحتمال هو الافتقار الذي اشار اليه بقوله ما افتقر الى البيان وهذا الاحتمال والافتقار الذي اشار اليه بقوله ما افتقر الى البيان

222
01:47:41.650 --> 01:48:09.300
فان وجود الاحتمال سبب للافتقار الى البيان ثم عرف البيان فقال والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي وهذا الحد انتقده المصنف نفسه في كتاب البرهان لان الحيز من الصفات الحسية

223
01:48:09.600 --> 01:48:39.750
لان الحيز من الصفات الحسية والبيان ليس حسيا بل معنوي واحسن شيء يقال في بيان البيان ان البيان اصطلاحا هو ايضاح المجمل البيان اصطلاحا هو ايضاح المجمل ثم ذكر تعريف النص

224
01:48:40.400 --> 01:49:00.150
فقال والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا قيل ما تأويله تنزيله والمختار منهما الاول لانه ابين فالنص اصطلاحا ما لا يحتمل الا معنى واحدا ما لا يحتمل الا معنى واحدا

225
01:49:00.750 --> 01:49:25.050
اما المعنى الثاني الذي ذكره ففيه اجمال يفتقر الى بيان يظهر المقصود منه والحدود يلاحظ فيها البيان والوضوح فالمذكور اولا هو المقدم المختار. ثم اشار الى انه مشتق من منصة العروس

226
01:49:25.300 --> 01:49:55.800
بكسر الميم لانها اسم الة فلا يصح ان يقال منصة وانما يقال منصة ومراده بالاشتقاق هنا المعنى العام لا حقيقته اصطلاحية وهو وجود اتفاق في الحروف وهو جود اتفاق في الحروف

227
01:49:56.400 --> 01:50:31.100
لان الاشتقاق اصطلاحا هو ايش رد لفظ الى اخر لمناسبة بينهما في المبنى والمعنى رد لفظ اذا اخر بمناسبة بينهما بالمعنى والمبنى فمثلا كلمة طالب هي في الوضع الصرفي تسمى اسم فاعل

228
01:50:31.750 --> 01:50:53.600
وهي مشتقة من كلمة طلب وهي مشتقة من كلمة طلب. فترد كلمة طلب طالب هي كلمة طلب لما بينهما من المناسبة في المبنى والمعنى وهذه الحقيقة الاصطلاحية غير مرادة في كلام المصنف

229
01:50:54.100 --> 01:51:16.600
فهو يريد المعنى العام الاشتقاق وهو وجود الملاقاة في بعض الحروف بينهما. ثم ذكر بعد ذلك الظاهر فقال والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ويسمى هذا ظاهرا بنفسه

230
01:51:18.450 --> 01:51:50.000
ثم اشار الى نوع اخر فقال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل واسمه اختصارا المؤول واسم اختصارا المؤول فالمؤول هو القول الذي صرف عن معناه الظاهر هو القول الذي صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح

231
01:51:50.400 --> 01:52:18.250
بدليل دل عليه الى معناه المرجوح بدليل دل عليه فيكون ظاهرا باعتبار غيره ويسمى مؤولا فيكون ظاهرا باعتبار غيره ويسمى مؤولا فعلم بهذا التقرير ان الظاهر نوعان فعلم بهذا التقرير ان الظاهر نوعان

232
01:52:18.700 --> 01:52:46.550
احدهما الظاهر بنفسه وهو ما احتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر ما احتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر والثاني الظاهر بغيره وهو ما احتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر لقرينة خارجية

233
01:52:46.850 --> 01:53:09.050
ما احتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر لقرينة خارجية ويسمى مؤولا آآ ها احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الافعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك فان دل دليل على الاختصاص به

234
01:53:09.050 --> 01:53:29.050
يحمل على الاختصاص وان لم يدل لا يخصص به. لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه. فان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في

235
01:53:29.050 --> 01:53:44.050
وحقنا واقرار صاحب الشريعة عن القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه

236
01:53:44.350 --> 01:54:08.800
ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من اصول الفقه في ترجمة ترجم له لها بقوله الافعال واراد بها فعلى صاحب الشريعة كما صرح وصاحب الشريعة هو الرسول صلى الله عليه وسلم

237
01:54:09.750 --> 01:54:39.500
وسمي صاحب الشريعة لانه مبلغها فاصل الصحبة هي المقارنة قصد الصحبة هي المقارنة والمقارنة بينه وبينها صلى الله عليه وسلم هو هي البلاغ. فان الله ارسله ليبلغ امره واشتغل المصنف ببيان حكم

238
01:54:39.600 --> 01:55:10.550
فعله صلى الله عليه وسلم لانه من الادلة عند الاصوليين فمن الادلة الاصولية الفعل النبوي ثم بين رحمه الله تعالى ان فعله صلى الله عليه وسلم نوعان احدهما ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة

239
01:55:10.950 --> 01:55:41.100
ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة والاخر ما كان مفعولا لا على وجه القربة والطاعة فما كان من الثاني فهو محمول على الاباحة في حقه وحقنا فالافعال التي تصدر منه لا يريد بها القربة

240
01:55:43.000 --> 01:56:08.100
تحمل على ارادة الاباحة واما الاول وهو المفعول على وجه القربة والطاعة فقسمان واما الاول المفعول على وجه القربة والطاعة فقسمان احدهما ما دل الدليل على اختصاصه به ما دل الدليل على اختصاصه به

241
01:56:08.950 --> 01:56:32.850
فيحمل عليه ويكون له وحده فيحمل عليه ويكون له وحده والاخر ما دل الدليل على ما لم يدل الدليل على عدم اختصاصه به ما لم يدل الدليل على اختصاصه به. فلم يقم الدليل

242
01:56:33.000 --> 01:56:57.300
دالا على انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فالاصل ثبوته لنا كما هو ثابت له فالاصل ثبوته لنا كما هو ثابت له لان المطلوب منا شرعا التأسي به صلى الله عليه وسلم

243
01:56:58.250 --> 01:57:28.450
واشار المصنف الى اختلاف النظار من الشافعية فيما يفيده على ثلاثة اقوال فذكر المصنف اختلاف النظار من الشافعية بما يفيده على ثلاثة اقوال احدها انه يحمل على الوجوب فما فعله من هذا النوع يكون واجبا على هذا القول

244
01:57:29.100 --> 01:57:57.400
فما فعله من هذا النوع يكون واجبا على هذا القول. وثانيها انه يحمل على الندب فيكون المفعول هنا قربة حكمه الندب وثالثها انه يتوقف عنه ان يتوقفوا عن حمله على احد النوعين

245
01:57:57.900 --> 01:58:27.650
الوجوب او الندب ان يتوقفوا على حمله على احد النوعين الوجوب او الندب ويشمله اسم الطلب ويشمله اسم الطلب فيكون مطلوبا فيكون مطلوبا دون تعيين كونه واجبا او ندبا دون تعيين كونه واجبا

246
01:58:27.800 --> 01:58:59.200
او ندبا فليس المراد بالتوقف التوقف عن فعله بل المراد التوقف عن الجزم بقدر طلبه هل هو واجب ام مندوب فيثبت له القدر الجامع لهما وهو كونه مطلوبا من العبد دون تعيين كونه واجبا

247
01:58:59.200 --> 01:59:25.050
او كونه مندوبا واصح هذه الاقوال ان فعله صلى الله عليه وسلم الاصل فيه الاستحباب ان فعله صلى الله عليه وسلم الاصل فيه الاستحباب فما فعله صلى الله عليه وسلم

248
01:59:25.100 --> 01:59:50.600
على وجه القربة والطاعة فهو مستحب اذا كان الدليل مقتصرا على وجود الفعل اذا كان الدليل مقتصرا على وجود الفعل ثم ذكر المصنف تبعا للفعل الاقرار به وانه يجري مجرى القول والفعل

249
01:59:50.700 --> 02:00:15.600
فاقراره صلى الله عليه وسلم لقول كقوله واقراره صلى الله عليه وسلم على فعل كاقراره فالاقرار منه صلى الله عليه وسلم يثبت به ما تضمنه ذلك الاقرار من قول او فعل

250
02:00:16.650 --> 02:00:38.050
ثم ذكر من مسائل الاقرار ان ما فعل في وقته اي في عهده في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه

251
02:00:38.250 --> 02:01:00.250
بعلمه دون انكار لموافقته عليه صلى الله عليه وسلم بعلمه دون انكار فاذا اتصل وقوعه بعلمه صلى الله عليه وسلم ولم ينكره علم ذلك ان انه اقرار له. ولو لم يفعل بحضرته يعني

252
02:01:00.250 --> 02:01:24.050
بين يديه احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما النسخ فمعناه لغة للازالة وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اين نقلته وحده هو الخطاب واب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم

253
02:01:24.050 --> 02:01:43.100
الرسم والنسخ الى بدن والى غير بدن والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونصخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما او نسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتد. ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد

254
02:01:43.150 --> 02:02:13.950
ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو النسخ وعرفه لغة بتعريفين احدهما الازالة والاخر النقل احدهما الازالة والاخر النقل وهذان التعريفان يرجعان الى اصل اوسع منهما

255
02:02:14.150 --> 02:02:44.800
وهو الرفع فالمختار ان النسخ هو الرفع ذكره ابن فارس وغيره من ائمة اللغة ثم ذكر المصنف تعريفه اصطلاحا فقال حده هو الخطاب الدال الى اخره وهذا الذي ذكره هو تعريف للناسخ

256
02:02:45.100 --> 02:03:08.100
لا للنسخ فان الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم الى اخره يصدق على الناسخ الذي هو موجب النسخ الذي هو موجب النسخ فالنسخ حكمه والمختار ان النسخ اصطلاحا

257
02:03:08.250 --> 02:03:43.550
هو رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت به رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت به او هما معا او هما معا بخطاب شرعي متراخ بخطاب شرعي متراخ وذكر المصنف اقسام النسخ باعتبار متعلقه

258
02:03:44.700 --> 02:04:12.200
وذكر المصنف اقسام النسخ لاعتبار متعلقه فقال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم الى اخره النسخ باعتبار متعلقه نوعان النسخ باعتبار متعلقه نوعان. احدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم نسخ الرسم وبقاء الحكم

259
02:04:13.800 --> 02:04:45.900
والاخر نسخ الحكم وبقاء الرسم نسخ الحكم وبقاء الرسم وبقي قسم ثالث يلزمهما اقتضاء اغنى لزومه عن ذكره وهو نسخ الحكم والرسم نعم نسخ الرسم والحكم معا فهي ثلاثة انواع

260
02:04:47.350 --> 02:05:19.600
والمراد بالرسم صورة دليل الشرع سورة دليل الشرع اي الدليل الوارد جعل له وصف الرسم لانه يكتب جعل له وصف الرسم لانه يكتب فاذا كتب ثبت نقشه المسمى رسما. ثم ذكر المصنف اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه

261
02:05:19.600 --> 02:05:48.050
فقال والنصف الى بدل والى غير بدل فالمنسوخ اليه قسمان فالمنسوخ اليه قسمان احدهما منسوخ الى غير بدن منسوخ الى غير بدن لا في رسمه ولا في حكمه والاخر منسوخ الى بدر

262
02:05:48.100 --> 02:06:20.900
في رسمه وحكمه معا منسوخ الى بدل برسمه وحكمه معا او في الرسم فقط او في الحكم فقط او في الرسم فقط او في الحكم فقط والمنسوخ الى بدل في قسم والمنسوخ الى بدن في حكمه له قسمان

263
02:06:22.050 --> 02:06:58.600
ذكرهما المصنف احدهما منسوخ اذا بدر اغلق منسوخ الى بدل اغلظ يعني اشد والاخر منسوخ الى بدن اخف منسوخ الى بدن اخف ويتممهما قسم ثالث وهو وهو النسخ الى المنسوخ الى بدل مساو

264
02:06:59.000 --> 02:07:24.500
وهو المنسوخ الى بدل مساو مثل استقبال القبلة ونقلها من بيت المقدس الى الكعبة. فانه نسخ الى بدل مساو ثم ذكر المصنف اقسام النسخ باعتبار الناسف اقسام النسق باعتبار الناسخ

265
02:07:24.700 --> 02:07:53.900
فقال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ثم قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونصف الاحاد بالاحاد والمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد وكلاهما تقسيم للناسف

266
02:07:54.150 --> 02:08:21.400
لكن باعتبار مختلف فالقسمة الاولى هي باعتبار نوعه والقسمة الثانية هي باعتبار قوة دلالته فالناسخ باعتبار نوعه ينقسم الى شيئين فالناسخ باعتبار نوعه ينقسم الى شيئين. احدهما ناسخ من الكتاب

267
02:08:21.700 --> 02:08:56.850
ناسخ من الكتاب وينسخ الكتاب والسنة والاخر ناسخ من السنة وينسخ السنة فقط ناسخ من السنة وينسخ السنة فقط ولم يثبت وجود ناسخ من السنة ينسخ الكتاب ولم يثبت وجود ناسخ من السنة

268
02:08:57.800 --> 02:09:25.950
ينسخ الكتاب وكل ما ذكره الاصوليون فيه لا يسلم من اعتراض يرده لا يسلم من اعتراض يرده والناسخ باعتبار قوته ينقسم الى نوعين والناسخ باعتبار قوته ينقسم الى نوعين احدهما المتواتر

269
02:09:27.300 --> 02:10:00.100
وينسخ المتواتر والاحاد والاخر الاحاد وينسخ الاحاد فقط على ما ذكره المصنف وينسخ الاحاد فقط على ما ذكره المصنف لقوله ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد وهذا مذهب الجمهور والراجح جواز نسخ المتواتر بالاحاد

270
02:10:00.250 --> 02:10:26.700
والراجح جواز نسخ المتواتر بالاحاد لان محل النسخ هو الحكم لان محل النسخ هو الحكم ولا يشترط فيه التواتر ولا يشترط في الحكم التواتر اما القطع الموجود فمحله طريق النقل

271
02:10:26.900 --> 02:10:52.000
اما القطع الموجود فمحله طريق النقل فاذا قيل متواتر اي من جهة طريق نقله فهو قطعي من جهة طريق النقل واما من جهة الحكم الذي هو مدلوله فانه يمكن ان ينسخه الاحاد

272
02:10:52.000 --> 02:11:14.650
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل في التعارض اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما خاصا او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فان كانا عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما

273
02:11:14.650 --> 02:11:32.450
ان لم يعلم التاريخ فان علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا ان كانا خاصين. وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخصص العام الخاص وان كان احدهما عابا من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر

274
02:11:33.350 --> 02:12:03.600
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من فصول اصول الفقه هو التعاضد والمراد بالتعارض تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهم الاخر في نظر المجتهد

275
02:12:04.200 --> 02:12:27.600
في نظر المجتهد وقد ذكر المصنف ان التعارض الواقع في الخطاب الشرعي بين عامين او خاصين يفزع فيه اولا الى الجمع فان لم يمكن الجمع صير الى النسخ فان لم يمكن النسخ صير الى الترجيح

276
02:12:27.850 --> 02:13:03.450
فصارت مراتب التأليف بين المتعارضين اذا كانا عامين او خاصين ثلاث وصارت مراتب التأليف بين المتعارضين اذا كانا عامين او خاصين ثلاث اولها او ثلاثا اولها الجمع وثانيها النسخ وثالثها الترجيح

277
02:13:04.850 --> 02:13:41.150
والجمع اصطلاحا والتأليف بين مدلولين الصين هو التأليف بين مدلولين الصين توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث والتأليف بين مدلولي الصين توهم تعارضهما منها تكلف ولا احداث ومعنى قولنا بلا تكلف اي دون تحميل النص ما لم يحتمل ما لا يحتمل

278
02:13:41.200 --> 02:14:04.600
اي دون تحميل النص ما لا يحتمل ومعنى قولنا ولا احداث اي دون اختراع معنى لا يعتد به شرعا دون اختراع معنى لا يعتد به شرعا واما النسخ فتقدم تعريفه

279
02:14:05.300 --> 02:14:31.300
وذكر المصنف ان طريق العلم به هو التاريخ ان طريق العلم به هو التاريخ لان علامة النسخ وقوع التراخي بين الخطابين لان علامة النفخ وقوع التراخي بين الخطابين. فيكون احدهما متقدما والاخر متأخرا

280
02:14:31.350 --> 02:15:04.000
فيكون احدهما متقدما والاخر متأخرا ويعلم ذلك بالتاريخ واما الترجيح اصطلاحا فهو تقديم احد النصين المقبولين على مثله تقديم احد ان الصين المقبولين على مثله لتعذر الجمع بدليل لتعذر الجمع بدليل

281
02:15:04.650 --> 02:15:32.400
فيقوم الدليل على تقديم احدهما على الاخر وهذه المراتب الثلاث محلها اذا كان التعارض بين ايش عامين او خاصين. اما اذا كان التعارض بين عام وخاص او بين عام من وجه وخاص من وجه

282
02:15:32.450 --> 02:16:03.800
فان كل واحد منهما يحمل على الاخر فيخصص العام بالدليل الخاص في خصص العام بالدليل الخاص وقوله اذا تعارض نطقان يوهم اختصاص التعارض بين الاقوال. لان نطق عنده كما تقدم هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه

283
02:16:03.800 --> 02:16:34.250
سلم وليس ذلك مرادا بل خرج مخرج الغالب. فالغالب ان التعارض يكون بين الاقوال وربما وقع بين الاقوال وبين الافعال او بين الافعال والافعال فكل الاقوال والافعال في قسمتها الثلاثية محل لورود التعارض بينها

284
02:16:34.600 --> 02:16:56.050
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة

285
02:16:56.050 --> 02:17:16.050
والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر عن الصحيح. فان قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض

286
02:17:16.050 --> 02:17:38.250
وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر. من فصول اصول الفقه وهو الاجماع وعرفه بقوله اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة فحقيقة الاجماع مبنية على ثلاثة اصول

287
02:17:38.550 --> 02:18:07.700
فحقيقة الاجماع مبنية على ثلاثة اصول اولها انه اتفاق انه اتفاق وثانيها ان اهله الذين ينسب اليهم هم العلماء والمراد منهم هنا الفقهاء. لا مطلق العلماء كما صرح به فقال ونعني بالعلماء الفقهاء

288
02:18:07.700 --> 02:18:39.550
وثالثها ان مورده حادثة اي مسألة شرعية ان مورده حادثة اي مسألة شرعية والمراد بالعصر الذي ينعقد فيه الاجماع هو كونه عصرا من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم

289
02:18:40.400 --> 02:19:07.650
وكونه عصرا من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بعد وفاته للاستغناء بوجوده صلى الله عليه وسلم حال حياته عن الاجماع لاستغناء بوجوده صلى الله عليه وسلم حال حياته عن الاجماع

290
02:19:08.050 --> 02:19:37.400
فالاجماع اصطلاحا اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي بعد وفاته على حكم شرعي. ثم ذكر ان من قواعد الاجماع ان الاجماع حجة على العصر الثاني

291
02:19:38.200 --> 02:20:01.350
اي التالي له اي التالي له وكل عصر كائن بعده ثم ذكر من قواعده انه لا يشترط انقراض العصر على الصحيح اي لا يشترط انقراض المجتهدين الذين انعقد بهم الاجماع

292
02:20:01.500 --> 02:20:37.450
اي لا يشترط انقراض المجتهدين الذين انعقد بهم الاجماع والمراد بالانقراض موتهم والمراد بالانقراض موتهم فاذا قدر وقوع اجماع المجتهدين ترى الاجماع صحيحا فلو غير احدهم قوله قبل وفاته بعد ذلك لم يكن قادحا في صحة

293
02:20:37.900 --> 02:21:07.450
الاجماع انعقاده بموافقته عند حدوثه ثم ذكر المصنف ان انعقاد الاجماع يكون تارة بالقول وبالفعل تارة فيعلم الاجماع بطريق القول ويعلم الاجماع بطريق الفعل فتارة يقول بعض المجتهدين قولا ويسكت بقيته

294
02:21:07.800 --> 02:21:36.450
او يفعل بعض المجتهدين فعلا ويسكت بقيتهم وتارة بانتشار الحكم عن بعضهم وتارة بانتشار الحكم عن بعضهم ويسكت غيرهم مما يسمى الاجماع السكوت وهو حجة على الصحيح وهو حجة على الصحيح

295
02:21:36.500 --> 02:21:53.650
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقول واحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من اصول الفقه وهو قول الصحابي

296
02:21:53.900 --> 02:22:18.150
فذكر ان قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على وغيره فلا يكون قول الصحابي حجة وهذا كائن على القول الجديد اي عند الشافعية لان الشافعية يعبرون عن اختيار امامهم بالقديم والجديد

297
02:22:18.300 --> 02:22:41.250
فالقديم منه ما كان في العراق والجديد منه ما كان في مصر وقد ذكر المصنف ان الجديد عن الشافعي انه لا يرى ان قول الصحابي حجة وهذا هو المشتهر عند اصحابه

298
02:22:42.050 --> 02:23:10.250
وفي كونه الجديد عنه منازعة كما بينه العلائي من الشافعية في اجمال الاصابة وابن القيم في اعلام الموقعين اذ يوجد في كلامه في الجديد ما يدل على ان قول الصحابي حجة عند الشافعي رحمه الله

299
02:23:11.550 --> 02:23:37.050
وذهب الزركزي في البحر المحيط مذهبا حسنا فذكر ان قول الصحابي عند الشافعي في الجديد حجة بشرطين ان قول الصحابي عند الشافعي في الجديد حجة بشرطين احدهما الا يكون القول

300
02:23:37.300 --> 02:24:02.950
ايا ان لا يكون القول مجالا للاجتهاد الا يكون القول مجالا للاجتهاد فلا يتعلق بما يحتمل اجتهاده فيه والاخر ان ترد في موافقته ان تلد في موافقة قوله ان يرد في موافقة قوله نص

301
02:24:03.800 --> 02:24:26.700
ان يرد في موافقة نص قوله نص وعلى كل فنسبة ان قول الصحابي ليس بحجة الى الشافعي في الجديد فيها نظر باطلاق على ما بينه من محقق الشافعية انفسهم العلائي في

302
02:24:28.000 --> 02:24:55.100
اجمالي الاصابة والزركشي في البحر المحيط والراجح ان قول الصحابي حجة بشرطين احدهما عدم مخالفته دليلا من الكتاب والسنة عدم مخالفته دليلا من الكتاب والسنة والاخر عدم مخالفته احدا من الصحابة

303
02:24:55.300 --> 02:25:28.150
عدم مخالفته احدا من الصحابة والى ذلك اشار ابن عثيمين رحمه الله في منظومة القواعد والاصول اذ قال قول الصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف مثله فما رجح قول الصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف مثله فما رجح

304
02:25:28.200 --> 02:25:54.200
فقوله ما لم يخالف مثله يعني صحابيا اخر. وقوله فما رجح اي او ما هو اعلى من الصحابي وارجح وهو الكتاب والسنة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر فالمتواتر ما يوجب

305
02:25:54.200 --> 02:26:14.200
علمه ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ عن الكذب مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم الى مقصد ومسند. فالمسند ما اتصل اسناده والمغسل ما لم يتصل اسناده. فان كان من مراسم غير الصحابة فليس بحجة

306
02:26:14.200 --> 02:26:34.200
الى مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعنانة تدخل على الاسانيد واذا قرأ الشيخ يجوز الراوي ان يكون حدثني او اخبرني وان قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرت

307
02:26:34.200 --> 02:27:02.100
اجازة ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الاخبار. وابتدأه بتعريف بقوله الخبر ما يدخله الصدق والكذب وتقدم ان الخبر هو قول يلزمه الصدق او الكذب

308
02:27:02.450 --> 02:27:25.000
قول يلزمه الصدق او الكذب على ما حققه ابن الشاط في تهذيب الفروق ثم ذكر المصنف قسمة الخبر باعتبار طرقه التي نقل بها الينا فاقسام الخبر باعتبار طرق نقله نوعان

309
02:27:25.200 --> 02:28:06.850
فاقسام الخبر باعتبار طرق نقله نوعان. احدهما المتواتر والاخر الاحاد احدهما المتواتر والاخر الاحاد ثم حد المتواتر بقوله فالمتواتر ما يوجب العلم الى اخر ما ذكر وقوله فيه هو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى اخره

310
02:28:06.900 --> 02:28:30.650
هو في بيان حقيقته كما ان قوله فالمتواتر ما يوجب العلم هو في بيان حكمه وفي بيان حكمه وحكم المتواتر فحكم المتواتر ايجاب العلم القطعي فحكم المتواتر ايجاب العلم القطعي

311
02:28:30.700 --> 02:28:57.550
اي الذي لا يتصور نقيضه اي الذي لا يتصور نقيضه وحقيقة المتواتر على ما ذكر المصنف ما اجتمع فيه اربعة امور ما اجتمع فيه اربعة امور احدها ان يرويه جماعة اي عدد كثير

312
02:28:58.800 --> 02:29:26.200
والثاني الا يقع التواطؤ على الكذب بمثلهم اي لا يقع الا يقع التواطؤ من الكذب على الكذب بمثلهم. والمراد بالتواطؤ الاتفاق  والثالث ان ينتهي الى المخبر عنه فيكون العدد في جميع الطبقات كثيرا

313
02:29:26.400 --> 02:29:51.550
في كل طبقة من طبقات النقلة والرابع انتهائه الى حس بمشاهدة او سماع انتهاؤه الى حس بمشاهدة او سماع فيكون خبر احدهم حدثنا او سمعت او اخبرنا لا عن اجتهاد

314
02:29:52.450 --> 02:30:18.700
وهذا الذي ذكره المصنف في بيان الحقيقة المتعلقة بالمتواتر هو بالشروط اشبه منه بالحدود لان من شرط الحد ان يكون ايش مختصرا وجيزا لان من من شرط الحد ان يكون مختصرا وجيزا

315
02:30:18.950 --> 02:30:55.000
ذكره السيوطي في تدريب الراوي والمختار ان المتواتر اصطلاحا هو خبر له طرق بلا عدد هو خبر له طرق بلا عدد يفيد بنفسه العلم بصدقه يفيد بنفسه العلم بصدقه ثم ذكر من مسائل هذا الباب ان الاحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم

316
02:30:55.600 --> 02:31:26.800
اي عند تجرده من القرائن فان الاحاد اذا تجرد من القرينة كان دالا على الظن كان دالا على الظن ومعنى دلالته على الظن قبوله تصور النقيض قبوله تصورا النقيض اما اذا صحبته القرينة فانه يفيد العلم

317
02:31:29.400 --> 02:31:55.100
فالقرائن اذا احتفت باحاديث الاحاد افاد العلم اختاره جماعة من المحققين منهم ابن ابن تيمية الحفيد وابو الفضل ابن حجر رحمهما الله ثم ما ذكره بعد من حكم الاحاد وجعله بمنزلة الحد له

318
02:31:55.600 --> 02:32:28.650
ليس صالحا لذلك لفقد الجمع والمنع والمختار ان الاحاد اصطلاحا هو خبر له طرق منحصرة خبر له طرق منحصرة. لا يفيد بنفسه العلم بصدقه لا يفيد بنفسه العلم بصدقه ثم ذكر قسمة الاحاد فقال فينقسم الى مرسل ومسند

319
02:32:30.250 --> 02:33:08.550
وهي قسمة له باعتبار الاتصال وهي قسمة له باعتبار الاتصال فما وجد متصلا سمي مسندا وما وجد غير متصل سمي مرسلا على اي حال كان عدم اتصاله وهذان المعنيان معنيان واسعان بحسب الاصطلاح الاصولي

320
02:33:09.050 --> 02:33:39.850
اما بحسب الاصطلاح الحديث وعليه المعول فالمسند اصطلاحا هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال والمرسل هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم

321
02:33:40.400 --> 02:34:01.400
ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خلاف المرسل عند الاصوليين. فالمرسل عندهم كل ما لم يتصل فيندرج فيه ما يسمى مرسلا ومنقطعا ومعضلا وبلاغا عند المحدثين

322
02:34:02.400 --> 02:34:33.350
والمعول في بيان حقائق الاصطلاحات هو على اصحاب فنونها والمعول في بيانه حقائق الاصطلاحات هو على اصحاب فنونها فاصطلاحات الحديث يرجع فيها الى المحدثين واصطلاحات الاصول الخاصة بهم يرجع بها الى يرجع فيها الى الاصوليين

323
02:34:33.450 --> 02:35:02.100
ولابن عاصم في مرتقى الوصول بيت نافع في ذلك يحسن حفظه اذ قال وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد وكل فن فله مجتهد عليه في تقريره عليه في تقريره يعتمد

324
02:35:05.200 --> 02:35:30.000
فمن الغلط الاخذ في علم ما من غير اهله بان ينقل اصطلاحات بان ينقل اصطلاحات ذلك العلم عن من ليس من اهله بان يأتي النحو الى الاصطلاحات الفقهية فينقلها من كتب الاصوليين مثلا

325
02:35:30.350 --> 02:35:50.350
او يأتي الاصول في نقل الحقائق اللغوية من كتب الاصوليين وليست محلا لذلك وان ذكروها. ثم ذكر المصنف ان مراسيل غير الصحابة ليست بحجة الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجد

326
02:35:50.350 --> 02:36:17.800
مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فمراسيل الصحابة حجة دون غيرهم واستثنى المصنف سعيد ابن المسيب وعلله بان مراسله فتشت فوجدت مسانيد وهذا الاستثناء لا معنى له كما ذكره جماعة من المحققين

327
02:36:18.000 --> 02:36:42.200
منهم ابن الفركاح الشافعي من شراح الورقات لان هذا المعنى اذا وجد في غير مرسل سعيد الحق به لان هذا المعنى اذا فتش في غير مرسل سعيد الحق به كما ان وجود المسانيد

328
02:36:42.800 --> 02:37:11.800
مع مراسيل سعيد يجعل المعول عليه هو تلك المسانيد لا تلك المراسين ثم ذكر ان العنعنة تدخل على الاسانيد والمراد بها كلمة عن الواردة اين الاسناد كلمة عن الوالدة في الاسناد. وذكر دخولها في الاسانيد

329
02:37:11.850 --> 02:37:36.450
تنبيها الى تجاذبها بين المسند والمرسل عند الاصوليين والمحدثين لان عن تحتمل اللقي وعدمه فيمكن ان يكون الاسناد بها متصلا ويمكن ان يكون الاسناد بها غير متصل مما يسميه الاصوليون مرسلا

330
02:37:36.450 --> 02:38:06.800
ثم ذكر ثلاث مسائل من التحمل ونقل الرواية ثم ذكر ثلاث مسائل من التحمل ونقل الرواية الاولى انه اذا قرأ الشيخ فيجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني انه اذا قرأ الشيخ فيجوز ان يقول الراوي اخبرني او حدثني مع الانفراد

331
02:38:07.400 --> 02:38:28.250
اما مع غيره فيقول حدثنا او اخبرنا فاذا كان معه غيره حال قراءة الشيخ عبر بما يدل على الجمع والثانية انه ان قرأ هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني

332
02:38:28.500 --> 02:38:53.350
انه اذا قرأ هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني واذا كان معه غيره قال اخبرني جمعا والثالثة انه ان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة

333
02:38:53.550 --> 02:39:15.500
ومعنى قوله من غير رواية اي دون سماع وقراءة. اي دون سماع وقراءة احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام. الى قياس علة

334
02:39:15.500 --> 02:39:35.500
وقياس دلالة وقياس شبه فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة والاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه والفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها ولا يشار اليه مع ان كان ما قبله

335
02:39:35.500 --> 02:39:55.500
تقضي الفرع ان يكون مناسبا للاصل ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها فلا تنتقد لفظا معنى ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. ذكر المصنف رحمه الله

336
02:39:55.500 --> 02:40:22.700
هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو القياس وعرفه بانه رد الفرع الى الاصل لعلة تجمعهما بالحكم ولم يبين وجه الرد فالمختار اصطلاحا ان يقال ان القياس هو حمل معلوم

337
02:40:23.000 --> 02:40:54.700
على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما وحمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما والمحمول والمحمول عليه معلومان وهما الاصل والفرع والمحمول والمحمول عليه معلومان وهما الاصل والفرع

338
02:40:54.800 --> 02:41:26.750
ومتى وجد معنى يجمع بينهما سمي علة جامعة كما سيأتي بيانه ثم ذكر ان القياس ينقسم الى ثلاثة اقسام ومراده بذلك قياس الطرد فان القياس ينقسم الى نوعين كبيرين فان القياس ينقسم الى نوعين كبيرين

339
02:41:26.900 --> 02:42:01.150
احدهما قياس العكس قياس العكس وهو حمل معلوم على عكس معلوم في الحكم عكس معلوم حمل معلوم على عكس معلوم في الحكم لاختلاف علتهما لاختلاف علتهما وهذا النوع قليل الورود في كلام الفقهاء والاصوليين

340
02:42:01.300 --> 02:42:32.450
وهذا النوع قليل الورود في كلام الفقهاء والاصوليين والثاني قياس الطرد وهو الذي تقدم ذكر حده وبه تتعلم الاقسام الثلاثة المذكورة فاقسام قياس الطرد ثلاثة الاول قياس العلة وهو ما جمع

341
02:42:33.100 --> 02:43:03.700
فيه بين الاصل والفرع علة ظاهرة ما جمع فيه بين الفرع والاصل علة ظاهرة والثاني قياس الدلالة وهو ما جمع فيه بين الفرع والاصل دليل العلة وهو اثرها وموجبها والثالث قياس الشبه

342
02:43:04.450 --> 02:43:33.800
وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع علتان متجاذبتان علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما الى اصل منفرد ترجع كل واحدة منهما الى اصل منفرد والعلة اصطلاحا هي الوصف الشرعي المنضبط الذي علق به الحكم

343
02:43:34.300 --> 02:43:57.750
هي الوصف الشرعي المنضبط الذي علق به الحكم ثم ذكر المصنف اربعة من شروط القياس كل واحد منها يتعلق بواحد من اركانه فذكر ان من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل

344
02:43:58.100 --> 02:44:20.100
اي في العلة الجامعة بينهما اي في العلة الجامعة بينهما فتكون علة الحكم مناسبة للاصل والفرع مع ثم قال ومن شرط الاصل ان يكون بثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين

345
02:44:20.800 --> 02:44:52.350
اي من شرط حكم الاصل حال المناظرة لانها هي المرادة عند ذكر الخصومة فشرطها ان يكون الاصل ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ثم قال ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها

346
02:44:52.450 --> 02:45:19.550
فلا تنتقض لفظا ولا معنى اي فيطلب وجودها في جميع صورها اي فيطلب وجودها في جميع صورها ومعلولاتها هي الاحكام المعللة بها ومعلولاتها هي الاحكام المعللة بها. ثم قال ومن شرط الحكم ان يكون

347
02:45:20.100 --> 02:45:44.150
مثل العلة في النفي والاثبات اي من شرط حكم الاصل ان يكون مثل العلة في وجوده وعدمه ونفيه واثباته فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا واثباتا على ما تقدم بيانه في شرح منظومة القواعد

348
02:45:44.150 --> 02:46:13.300
عد ثم ذكر تعريف العلة انها الجالبة للحكم اي المؤدية اليه اي المؤدية اليه وليس جلبها للحكم بذاتها وليس جلبها للحكم بذاتها بل جلبها للحكم بدليل الشرع بل جلبها للحكم بدليل الشرع

349
02:46:13.600 --> 02:46:38.950
ثم ذكر وجه تعلق الحكم بالعلة فقال والحكم هو المجدوب للعلة اي ناتج عنها اي ناتج عنها فهو ما اقتضته من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه فهو من ما اقتضته

350
02:46:39.750 --> 02:46:54.350
من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه ها احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على

351
02:46:54.350 --> 02:47:12.500
احد يتمسك بالاصل وهو الحظ ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء انها على الاباحة الا ما حضره الشرع ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول

352
02:47:13.350 --> 02:47:44.250
الفقه وهو القول بالاصل في الاشياء وهو القول في الاصل في الاشياء والمراد بالاشياء الاعيان المنتفع بها والمراد بالاشياء الاعيان المنتفع بها فمحل هذه المسألة هو الاعيان المنتفع بها دون الاقوال والافعال. فمحل هذه المسألة

353
02:47:44.250 --> 02:48:14.350
المنتفع بها دون الاقوال والافعال. وسمي هذا الفصل الحظر والاباحة. لتردده في الحكم لتردده في الحكم بينهما والحظر هو التحريم والمنع والحظر هو التحريم والمنع والاباحة هي الحل والاذن فيها

354
02:48:14.950 --> 02:48:44.150
هي الحل والاذن فيها. وذكر المصنف الخلاف واطلقه دون ترجيح والمختار ان الاعيان المنتفعة بها تنقسم باعتبار المصلحة والمفسدة الى اربعة اقسام ان الاعيان المنتفعة بها تنقسم باعتبار المصلحة والمفسدة الى اربعة انواع

355
02:48:44.200 --> 02:49:13.650
اولها ما كانت المصلحة فيه خالصة ما كانت المصلحة فيه خالصة فهذا الاصل فيه الاباحة فهذا الاصل فيه الاباحة وثانيها ما كانت المفسدة فيه خالصة ما كانت المفسدة فيه خالصة فهذا الاصل فيه

356
02:49:13.700 --> 02:49:45.200
الحظر اي التحريم وثالثها ما لم تخلص فيه المصلحة والمفسدة ما لم تخلص فيه المصلحة والمفسدة فلم توجد فلم توجد فلا مصلحة فيه ولا مفسدة وهذا موجود عقلا غير موجود في الخارج

357
02:49:45.350 --> 02:50:07.950
وهذا موجود عقلا غير موجود في الخارج اي لا يوجد في الاشياء ما هو خال من مفسدة او مصلحة والرابع ما كانت مصلحته ما كانت فيه مصلحة ومفسدة ما كانت فيه مصلحة ومفسدة

358
02:50:08.400 --> 02:50:34.950
فيجتمع فيه وجود مصلحة من جهة ومفسدة من جهة اخرى. فالحكم فيه لما رجح منه هما فالحكم فيه لما رجح منهما. فان كان الراجح هو المصلحة فالاصل فيه الاباحة وان كانت الراجح وان كان الراجح فيه

359
02:50:35.300 --> 02:51:05.650
وان كانت الراجحة فيه هي المفسدة فالاصل فيه هو الحظر وان استوت المصلحة والمفسدة فالاصل فيه حينئذ هو الحذر لماذا لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فمحل هذه القاعدة كما ذكر القرافي وغيره هو اذا استوت المصلحة والمفسدة

360
02:51:06.850 --> 02:51:25.450
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي ذكر المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالاصل في الاعيان المنتفع بها قاعدة الاستصحاب ايضا

361
02:51:25.750 --> 02:51:59.400
واحسن حد للاستصحاب ما ذكره ابن القيم في اعلام الموقعين ان الاستصحاب استدامة اثبات ما كان ثابتا استدامة اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا ونفيوا ونفي ما كان من في استدامة اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. ومحله

362
02:51:59.400 --> 02:52:26.400
هو عند عدم الدليل الشرعي كما ذكر المصنف فاذا عدم الدليل الشرعي فزع الى الاستصحاب اما مع وجوده فلا حاجة اليه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي. والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجني

363
02:52:26.400 --> 02:52:46.950
الخفي فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول الفقه انتهى الى قوله والا فيستصعب الحال وهو ترتيب الادلة عند وجود التعارض

364
02:52:47.200 --> 02:53:12.950
وهو ترتيب الادلة عند وجود التعارض فاذا وجد التعارض احتيج الى ترتيب الادلة لاجل الترجيح لاجل الترجيح ولاهل العلم في ترتيب الادلة مآخذ عدة منها ما ذكره المصنف وجماع ما اورده خمس مرجحات

365
02:53:13.150 --> 02:53:35.600
وجماع ما اورده خمس مرجحات. الاول ان يقدم الجلي من الادلة على الخفي ان يقدم الجلي من الادلة على الخفي والمراد بالجلي المتضح البين والمراد بالجلي المتضح البين فيقدم على ما خفي

366
02:53:39.600 --> 02:54:14.750
والثاني الموجب للعلم على الموجب للظن الموجب للعلم على الموجب ذي الظن والمراد بالعلم اليقين الذي لا يقبل نقيضه اليقين الذي لا يقبل نقيضه والثالث النطق على القياس والمراد بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فيقدمان على القياس

367
02:54:15.000 --> 02:54:40.950
والرابع القياس الجلي على الخفي والجلي من القياس ما نص على علته ما نص على علته او اجمع عليها او قطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع او قطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع

368
02:54:41.150 --> 02:55:14.200
والخفي هو ما ثبتت علته بالاستنباط ما ثبتت علته بالاستنباط فيقدم الجلي من القياس على الخفي والخامس ان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال ان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. والمراد بالاصل البراءة الاصلية

369
02:55:14.200 --> 02:55:45.250
والمراد بالاصل البراءة الاصلية والمراد باستصحاب الحال العدم الاصلي العدم الاصلي فالبراءة الاصلية مقدمة على العدم الاصلي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى من شر المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا وان يكون كامل الالة في الاجتهاد عارفا بما

370
02:55:45.250 --> 02:56:03.350
نحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الايات واردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتية. وليس للعالم ان يقلد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة

371
02:56:03.350 --> 02:56:20.250
فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله. فان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في القياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا

372
02:56:20.300 --> 02:56:40.300
واما الاجتهاد فهو بذل النسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران. وان اجتهد فيها طافله اجر واحد ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع نصيب. ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية نصيب. لان ذلك يؤدي الى

373
02:56:40.300 --> 02:57:00.300
تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد. وجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم غض ان يجتهد تارة

374
02:57:00.300 --> 02:57:28.800
وصوبه اخرى قتل المصنف رحمه الله هذه الفصول من اصول الفقه بذكر فصل منها هو الاجتهاد يتعلق عندهم بحال المستدل وهو المجتهد واشير اليه هنا بالمفتي لان الاصل ان يكون افتاءه عن اجتهاد منه

375
02:57:29.200 --> 02:57:56.200
فالمفتي هو المخبر عن حكم شرعي هو المخبر عن حكم شرعي. والمستفتي هو المستخبر اي المستفهم عن حكم شرعي والمستفتي هو المستخبر اي المستفهم عن حكم شرعي والاصل في المخبر ان يكون مجتهدا

376
02:57:56.450 --> 02:58:21.800
والعصر في المخبر ان يكون مجتهدا. والاصل في المستقبل ان يكون مقلدا وذكر المصنف جملة من شرط المفتي الذي هو المجتهد بقوله ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا وان يكون كامل الالة في الاجتهاد

377
02:58:21.800 --> 02:58:48.000
عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام وقوله ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا اي اصولا وفروعا فله علم باصول الفقه وفروعه التي هي مسائله فالاصل اشارة الى اصول الفقه

378
02:58:48.250 --> 02:59:17.700
والفرع اشارة الى مسائل الفقه. وقوله خلافا ومذهبا اي جامعا بين علمه بفقهه في مذهبه خاصة وبالخلاف الواقع بين الفقهاء عامة وقوله عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام اي ما يفتقر اليه

379
02:59:17.850 --> 02:59:47.700
في استنباط الاحكام وهذا قيد لازم اذ لا يلزمه النحو كله ولا اللغة كلها وانما يلزمه منها ما يحتاجه لاستنباط الاحكام فالمادة التي ينبغي ان تكون مشمولة بالعلم عند المجتهد

380
02:59:48.000 --> 03:00:15.600
هي ما يحتاج اليه من انواع العلوم لتحقيق الاستنباط هي هي ما يحتاج اليه من انواع العلوم لاجل الاستنباط مما يجمل معه في حقه ان يكون مصيبا من كل فن بنصيب وافر. ليؤديه

381
03:00:15.600 --> 03:00:40.550
ذلك الى الاجتهاد اما مع الخلو مما يحتاج اليه فليس له حق الاجتهاد مثلما مثل ما ذكر ابن حزم في رسالته في مراتب العلوم ان من لا يحسن النحو واللغة يحرم عليه الافتاء

382
03:00:40.850 --> 03:01:01.100
لانه مفتقر الى هذين العلمين في افتاء الناس لتوقف افتائهم على الاستنباط من ادلة الشرع. واذا لم تكن له معرفة بالنحو لغة فانه لا يؤمن على افتاء الخلق في احكامهم

383
03:01:01.450 --> 03:01:21.850
ولهذا قال ابن الورد من كل فن خذ ولا تجهل فالحر مطلع على الاسرار فالحر مطلع على الاسرار فيتأكد في حق طالب العلم في المبادئ ان يصيب من كل فن حظا

384
03:01:22.250 --> 03:01:44.600
ليؤهله بعد ذلك ما يصيبه منها الى معرفة ما يحتاجه منها لانه اذا اخذ طرفا صالحا في كل فن صارت عنده مفاتيح حسنة للفنون. فيتوصل الى ما وراء ما اخذه اذا احتاج اليه

385
03:01:44.600 --> 03:02:06.850
ما اذا بقي غفلا من بعض انواعها فانه يصير فقيرا لا اهلية له في الاجتهاد. ثم ذكر المصنف من قواعد الباب انه ليس للعالم ان يقلد اي ليس للمجتهد ان يقلد غيره

386
03:02:07.050 --> 03:02:36.850
من المجتهدين والمختار جواز تقليد المجتهد غيره جواز تقليد المجتهد غيره لما يوجب ذلك تضيق الوقت او عجزه عن الجزم بحكم الشريعة او توقفه عن ذلك ونحوها من احوال تعرض للمجتهد

387
03:02:37.350 --> 03:03:03.250
ثم عرف التقليد واشار الى خلاف فيه فقال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة والمختار ان التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة بذاته في حكم شرعي تعلق العبد بمن ليس حجة

388
03:03:03.400 --> 03:03:32.600
بذاته في حكم شرعي وعلى هذا لا يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا. لماذا تاني لانه حجة بذاته. ثم عرف الاجتهاد بقوله واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض

389
03:03:33.950 --> 03:04:02.850
ولابد من تقييده بكون ذلك البذل صادرا من متأهل للنظر في الادلة فالاجتهاد اصطلاحا هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة. لاستنباط حكم شرعي

390
03:04:03.150 --> 03:04:33.750
لاستنباط حكم شرعي وحينئذ فمن لا يكون متأهلا للنظر في الادلة لا يصح اجتهاده واذا وقع منه فعل لا يصح ان يقال فيه انه مجتهد لماذا لا يصح لانه فاقد الة

391
03:04:33.850 --> 03:05:13.400
الاجتهاد. طيب وش نقول له لا هو الان فعل شي عندهن يعني متأهل ها احسنت يقال عنه انه مريد للخير. ولا يقال عنه انه مجتهد فالذي يفعل فعلا او يقول قولا وهو غير متأهل لذلك لا يملك الة اجتهاد فلا يصح ان تقول فيه انه

392
03:05:13.400 --> 03:05:43.000
فهو مجتهد لان الاجتهاد له حقيقة اصطلاحية لا ينبغي جعلها الا على اهلها فلو قال احد المجتهدين قولا هو عند غيره خلاف الصواب فانه يقول في حقه انه مجتهد واما ان كان ذلك القائل او الفاعل غير متأهل للنظر فلا يصح ان يقال فيه

393
03:05:43.050 --> 03:06:03.050
مجتهد بل يقال فيه انه مريد للخير. والامر فيه ما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الدالمي بسند جيد. كم من مريد للخير لن يصيبه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة تسمى تصويب

394
03:06:03.050 --> 03:06:46.500
فالمجتهدين وهذه المسألة لها طرفان احدهما ان يتعلق التصويب بالاجر والاخر ان يتعلق التصويب بالحكم احدهما ان يتعلق التصويب بالاجر والاخر ان يتعلق التصويب بالحكم. فاما الطرف الاول وهو تصويب المجتهدين على ارادة حصول الاجر لهم

395
03:06:46.600 --> 03:07:10.800
فهذا مقطوع به فهذا مقطوع به لان المتأهل الاجتهاد اذا اجتهد فاصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واما بالطرف الثاني وهو اصابة الحكم فالصحيح ان مصيب الحق منهم واحد

396
03:07:10.850 --> 03:07:35.350
فالصحيح ان مصيب الحق منهم واحد فليس كل فليس كل مجتهد مصيبا الحق في الحكم. فليس كل مجتهد مصيبا الحق في حكم لكن كل مجتهد مصيبا الحق في ايش؟ في الاجر فله اجره قطعا

397
03:07:36.450 --> 03:07:56.450
ان اخطأ فله اجر وان اصاب فله اجران. ثم ذكر رحمه الله الدليل الدال على ان المصيب واحد وهو حديث عمرو بن العاص اذا حكم الحاكم واجتهد ثم اصاب فله اجر. واذا حكم اجتهد ثم اخطأ فله فله اجران

398
03:07:56.450 --> 03:08:17.750
واذا اجتهد واذا حكم ابتعد ثم اخطأ فله اجر رواه الشيخان بهذا اللفظ. اما اللفظ الذي ذكره المصنف فرواه احمد وغيره باسناد ضعيف واخباره صلى الله عليه وسلم بان المجتهد

399
03:08:17.950 --> 03:08:45.850
يصيب ويخطئ دليل على ان الاجتهاد اذا وقع من اثنين فاكثر فان احدهما مصيب والاخر مخطئ فباعتبار الحكم يمتنع تصويب المجتهدين جميعا ويكون المصيب من هؤلاء في الحكم واحد اما باعتبار اصابة الاجر فانهم جميعا يصيبون

400
03:08:45.850 --> 03:08:54.403
الاجر وهذا اخر بيان معاني هذا المتن بما يناسب المقام