﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير دين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا

2
00:00:30.700 --> 00:00:48.200
اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد

3
00:00:48.650 --> 00:01:07.450
اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

4
00:01:07.500 --> 00:01:29.950
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اعتد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين

5
00:01:30.200 --> 00:01:54.000
ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم فيطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم

6
00:01:54.550 --> 00:02:17.500
وهذا المجلس الثاني بشرح الكتاب الرابع عشر من برنامج مهمات العلم في سنته السابعة سبع وثلاثين واربع مئة والف وهو كتاب الورقات في اصول الفقه للعلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني

7
00:02:17.800 --> 00:02:42.050
المتوفى سنة ثمان وسبعين واربعمائة رحمه الله فقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله فاما اقسام الكلام نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد

8
00:02:42.050 --> 00:03:02.900
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا باسنادكم حفظكم الله للعلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني انه قال في كتابه الورقة في اصول الفقه

9
00:03:03.000 --> 00:03:22.450
فاما اقسام الكلام فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان او اسم وفعل او اسم وحرف او فعل دون حرف والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار. وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم ومن وجه اخر ينقسم

10
00:03:22.450 --> 00:03:42.450
الى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطرات والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة اما لغوية واما شرعية واما عرفية

11
00:03:42.450 --> 00:04:12.450
اما ان يكون بزيادة او نقصان او نقر او استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس مثله شيء وهو السميع البصير. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية اجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الانسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا

12
00:04:12.450 --> 00:04:36.700
ان ينقض ذكر المصنف رحمه الله هنا اقسام الكلام لان خطاب الشرع عظمه رده الى الكلام فان الله اوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم وحيا منه القرآن وهو كلام الله

13
00:04:37.250 --> 00:05:04.000
ومنه سنته صلى الله عليه وسلم واكثرها سنته الفعلية فلاجل هذا ذكر المصنف هنا نبذة من الاحكام المتعلقة بالكلام فقسم الكلام باعتبارات ثلاث اولها تقسيم الكلام باعتبار ما يترتب منه

14
00:05:04.550 --> 00:05:30.300
تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه وهو المذكور في قوله فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان واسم وفعل او اسم وفعل او اسم وحرف او فعل وحرف فمثال تركبه من اسمين قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة

15
00:05:31.700 --> 00:06:00.750
ومثل تركبه من فعل واسم قول الله تعالى جاء الحق فجاء فعل والحق سنة ومثل تركبه من اسم وحرف قول يا رب تياء حرف نداء ورب اسم ومثل ومثال تركبه من فعل وحرف قول ما قام

16
00:06:00.950 --> 00:06:33.650
فما حرف وقام فعل والتحقيق ان النوعين الاخيرين يدخلهما التقدير ان النوعين الاخيرين يدخلهما التقدير فيؤولان بالقسمين الاولين فيؤولان بالقسمين الاولين فالمختار ان الكلام يتركب من اسمين او اسم وحرف ان الكلام يتركب من اسمين

17
00:06:33.800 --> 00:06:55.350
او اسم وحرف وما خرج في ظاهره عن هذه الصورة فانه يؤول بالرجوع اليه. وما خرج في ظاهره عن هذه الصورة فانه يؤول بالرجوع اليها والثاني تقسيم الكلام باعتبار مدلوله. تقسيم الكلام باعتبار مدلوله

18
00:06:55.900 --> 00:07:21.550
اي معناه وهو المذكور في قوله والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر استقبال وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم فالمذكورات في هذه الجملة تتعلق بتقسيم الكلام باعتبار ما دلوله الذي

19
00:07:21.700 --> 00:07:53.150
يدل عليه ويرشد اليه والذي عليه المحققون جمع شتات هذه الافراد المذكورة بردها الى ما يقسم الكلام بمدلوله وانه يقسم الى نوعين احدهما الخبر والاخر الانشاء احدهما الخبر والاخر الانشاء

20
00:07:53.650 --> 00:08:20.250
والمشهور عند الاصوليين وغيرهم ان الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته ان الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته وان الانشاء ما لا يحتمل الصدق والخبر ما لا يحتمل الصدق والخبر

21
00:08:20.950 --> 00:08:50.900
ومن الافراد المندرجة فيه الامر والنهي والعرض والتمني والقسم وغير ذلك وهذا الذي عليه اكثر المتكلمين في حقيقتهما من الاصوليين وغيرهم فيه نظر ابداه ابن الشاط في تهذيب الفروق وغيره

22
00:08:52.650 --> 00:09:17.700
استدعى عند تدقيق النظر القول بان التحقيق في تعريف الخبر انه قول يلزمه الصدق او الكذب قول يلزمه الصدق او الكذب واما الانشاء فهو قول لا يلزمه الصدق ولا الكذب

23
00:09:17.750 --> 00:09:44.400
قول لا يلزمه الصدق ولا الكذب والثالث تقسيم الكلام باعتبار استعماله وهو المذكور في قوله ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز ثم عرف الحقيقة بتعريفين احدهما ما بقي في الاستعمال على موضوعه

24
00:09:44.500 --> 00:10:03.650
ما بقي في الاستعمال على موضعه اي على المعنى الذي وضع له اي على المعنى الذي وضع له والثاني ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة

25
00:10:04.000 --> 00:10:32.650
والتعريف الثاني كالبيان للاول كالبيان للاول. لان ما اصطلح عليه من المخاطبة هو الاستعمال لان ما اصطلح عليه من المخاطبة هو الاستعمال لكنه يدل على حقيقة واسعة منه كاستعماله اللغوي او العرفي

26
00:10:32.750 --> 00:10:58.250
او الشرعي فالتعريف الثاني اوفى في بيان حد الحقيقة فيقال الحقيقة هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة فالوضع الذي وقع به التخاطب

27
00:10:58.500 --> 00:11:25.300
متعلقه الجماعة المخاطبون فما جرى وفق باستعمالهم الذي تعارفوا عليه يسمى حقيقة وذكر لمجازي تعريفا واحدا انه ما تجوز به عن موضوعه اي عن المعنى الذي وضع له اي عن المعنى الذي وضع

28
00:11:25.500 --> 00:11:49.800
له ولم يبين رحمه الله محل التجوز ولم يبين محل التجوز وهو الخروج به عما اصطلح عليه في لسان المخاطبة. وهو الخروج به عما اصطلح عليه في لسان المخاطبة فالمجاز اصطلاحا

29
00:11:50.450 --> 00:12:15.200
ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة ثم ذكر قسمة الحقيقة الى ثلاثة اقسام فذكر ان الحقيقة اما لغوية واما شرعية واما عرفية

30
00:12:15.950 --> 00:12:40.500
فالحقيقة اللغوية هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة ما استعمل فيما اصطلحا عليه من لسان المخاطبة في اللغة والحقيقة الشرعية ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة

31
00:12:40.650 --> 00:13:06.550
في الشرع ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في الشرع والحقيقة العرفية ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في العرف ثم اتبعها بقسمة المجاز فقال والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان

32
00:13:07.650 --> 00:13:36.150
وهذه القسمة هي تقسيم للمجاز بالكلمة تقسيم للمجاز بالكلمة فان المجاز ينقسم الى قسمين كبيرين. ينقسم الى قسمين كبيرين احدهما المجاز الاسناد المجاز الاسناد وهو المتعلق بتركيب الكلام وهو المتعلق بتركيب الكلام

33
00:13:37.700 --> 00:14:06.900
والاخر المجاز بالكلمة وهو المتعلق بكلمة بعينها وهو المتعلق بكلمة بعينها وفيه اربعة انواع هي المذكورة في كلام المصنف فالمجاز بالكلمة وفق ما ذكره المصنف اربعة انواع. الاول المجاز بالزيادة

34
00:14:07.750 --> 00:14:37.150
لقوله تعالى ليس كمثله شيء ومراده ان الكاف هنا زائدة فاصل الكلام ليس مثله شيء ليس مثله شيء والداعي الى زيادتها نفي وجود المتن. والداعي الى زيادتها نفي وجود المثل

35
00:14:38.400 --> 00:15:12.550
عند المحققين فانه وان كان ظاهرها تقدير الجملة بقولك ليس مثل مثله شيء لان الكاف بمعنى مثل فانه ليس المقصود نفي مثل المثل بل المقصود نفي المثل اصلا بانه لا يتصور وجود مثل المثل لانتفاء وجود المثل. لانه لا يتصور

36
00:15:12.800 --> 00:15:35.400
وجود مثل المثل لانتفاء المثل وهذا اصح ما قيل في معناها على هذا المذهب والتحقيق انه لا يقال في القرآن زائد ذكره ابن هشام والزركشي في اخرين فكل ما في القرآن

37
00:15:35.600 --> 00:16:07.750
مرصوف في مقامه اللائق به ويكون ذكره صلة لتأكيد المعنى فيكون ذكره صلة لتأكيد المعنى فالكاف في الاية السابقة ليس كمثله شيء صلة لتأكيد المعنى صلة لتأكيد المعنى بطريق نفي مثل المثل لانتفاء المثل

38
00:16:07.850 --> 00:16:37.350
بطريق نفي مثل المثل لانتفاء المثل وتعنيها المجاز بالنقصان مثل قوله واسأل القرية والمراد بالنقصان وجود حذف في الكلام وجود حذف في الكلام فتقدير الاية واسأل اهل القرية واسأل اهل القرية

39
00:16:37.400 --> 00:17:01.450
وكثير من العلماء لا يسمون هذين النوعين مجازا وكثير من العلماء لا يسمون هذين النوعين مجازا. وثالثها المجاز بالنقل كالغائط اسما لما يخرج من الانسان كالغائط اسما لما يخرج من الانسان

40
00:17:01.700 --> 00:17:25.200
والمراد بالنقل هنا نقل اللفظ من معناه اللغوي الى معنى اخر. نقل اللفظ من معناه اللغوي الى معنى اخر فاصل الغائط هو المحل المطمئن الواسع من الارض. المحل المطمئن الواسع من الارض

41
00:17:25.900 --> 00:18:02.900
فلما كان مقصودا فلما كان مقصودا لدفع الحاجة عند الانسان سموا الخارجة بتلك الحاجة باسمه تموا الخارجة بتلك الحاجة من اسمه فوقع النقل فيه ورابعها المجاز بالاستعارة. المجاز بالاستعارة لقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض

42
00:18:03.700 --> 00:18:29.650
وهو المجاز المشتمل على تشبيه وهو المجاز المشتمل على تشبيه فمجاز الاستعارة يتضمن التشبيه فمجاز الاستعارة يتضمن التشبيه ففي الاية ذكر ميل الجدار بارادته الصقور ذكر ميل الجدار بارادته السقوط

43
00:18:29.700 --> 00:19:00.650
فكأنه شبه الجدار بالانسان واعطاه صفة من صفاته وهي الارادة فان الارادة من صفات الانسان خاصة والحي كله. فشبه الجدار بحي كانسان او غيره. واعطاه صفته والتحقيق ان المجاز بالكلمة ثلاثة انواع

44
00:19:00.750 --> 00:19:29.000
والتحقيق ان المجاز بالكلمة ثلاثة انواع هي المجاز بالزيادة والمجاز بالحذف والمجاز بالاستعارة المجاز بالزيادة والمجاز بالحذف والمجاز بالاستعارة واما مجاز النقل فانه يعمها وليس قسيما لها فانه يعمها وليس قسيما لها

45
00:19:29.300 --> 00:19:51.250
فكل واحد من هذه الانواع الثلاثة وقع فيه نقل حقيقة او حكما. فكل نوع من هذه الانواع الثلاثة وقع فيه نقل حقيقة او حكما واثبات المجاز او نفيه من المسائل الكبار

46
00:19:51.400 --> 00:20:22.550
التي حار فيها النضار والمختار اثبات المجاز المقرون بقرينة. اثبات المجاز المصحوب بقرينة فاذا وجدت القرينة صح المجازر واذا انتفت القرينة لم يصح المجاز وهذا قول متوسط بين النفاة والمثبتة

47
00:20:23.100 --> 00:20:49.650
ومن اشتد نفيه له فلوقوع استعماله في غير موضعه. ومن اشتد نفيه له فلاستعماله في غير موضعه باثبات المجاز في محل لا قرينة تدل على صحته باستعمال المجاز في محل لا تدل القرينة على صحته

48
00:20:49.900 --> 00:21:17.700
بل الدلائل تبطل القول به بل الدلائل تبطل القول به كالجاري عند كثير من المتكلمين في معاني الصفات المخالفين اهل السنة والجماعة. فانهم تسلطوا بالمجاز على نفي الصفات فمنهم من تستر بها وجعلها سبيلا الى

49
00:21:18.000 --> 00:21:39.500
طريقته في نفي الصفات ومنهم من يصرح بذلك. فصار المجاز باعتبار هذا المحل طاغوتا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ووجه تقبيح استعماله في هذا المحل هو خلوه من القرينة

50
00:21:39.550 --> 00:22:14.300
وقيام الدليل على خلافه فالاجماع منعقد على ان ايات الصفات واحاديثها على الحقيقة فالاجماع منعقد على ان ايات الصفات واحاديثها على الحقيقة ذكره ابو عمر ابن عبدالبر بكتاب التمهيد عن الصحابة والتابعين وسلف الامة. عن الصحابة والتابعين والسلف وسلف الامة

51
00:22:14.800 --> 00:22:40.700
فمثل هذا المحل يبطل فيه المجاز بلا مرية لمصادرته ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين رضي الله عنهم وراحمهم واذا اريد استعماله في غيره نظر في الاعتداد بالقرينة التي معه

52
00:22:40.750 --> 00:23:05.000
هل هي منه ام ليست منه فهذا القدر من المجازي هو الذي يجري وفق اصول اهل السنة والجماعة ولا يخالفها. ومما ينبه اليه بالحقائق الدينية انه ربما يجتمع قول اهل السنة مع غيرهم

53
00:23:05.050 --> 00:23:31.900
في الظاهر ويفترقان في الباطن فمثلا يقول الخوارج في الايمان انه يزيد وينقص وهذا هو قول اهل السنة في ظاهر المعنى اما في باطنه فانهم يفترقون ويختلفون عن الخوارج فالخوارج

54
00:23:31.950 --> 00:23:57.800
يجعلون نقصه بالصغيرة فقط يجعلون نقصه بالصغيرة فقط واما اهل السنة فيجعلون نقصه بالصغيرة والكبيرة واولئك يجعلون الكبيرة نقدا لا نقصا وهذا فهم دقيق لمعاني الحقائق الدينية وخاصة في باب الاعتقاد

55
00:23:58.100 --> 00:24:19.900
فاذا وجدت شيئا يتساوى فيه في الظاهر ما يطلقه اهل السنة مع غيرهم تنظر الى تحقيق المعنى عند كل طائفة فالمثبتون للمجاز من اهل السنة ليسوا كالمثبتين للمجازة من اهل البدع والضلالة

56
00:24:20.000 --> 00:24:46.750
فان اهل السنة يجعلونه مشروطا بالقرينة صرح به ابن تيمية الحفيد في التحفة العراقية. واما غيرهم فانه يطلق استعماله بلا مم احسن الله اليكم قال رحمه الله والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل

57
00:24:46.750 --> 00:25:06.750
عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة. ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار. ولا يقتضي الفور. والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل

58
00:25:06.750 --> 00:25:35.650
الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة ذكر المصنف رحمه الله خصما اخر من فصول اصول الفقه وهو الامر وعرفه بقوله استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب

59
00:25:36.050 --> 00:26:04.550
والاستدعاء هو الطلب والاستدعاء هو الطلب والمطلوب هو الفعل. والمطلوب هو الفعل والمراد بالفعل هنا الايجاد. والمراد بالفعل هنا الايجاد سواء كان المطلوب ايجاده هو اعتقاد او فعل او امر

60
00:26:05.450 --> 00:26:33.450
وهذا الاستدعاء كائن بالقول كائن بالقول اي واقع بالقول فيقع حقيقة به فيقع حقيقة به. ويقع حكما بما ينوب عنه. ويقع حكما بما ينوب عنه كرسائله صلى الله عليه وسلم

61
00:26:33.500 --> 00:27:06.500
قيل امرائه وقادة سراياه في احاديث عدة فان هذا يجري مجرى القول وقوله ممن هو دونه على سبيل الوجوب يبين ان المأمور يكون اقل رتبة من الامر ان المأمور يكون اقل رتبة من الامر فهو دونه

62
00:27:06.850 --> 00:27:36.750
وقوله على سبيل الوجوب لا يراد به ما تعلق بالحكم لا يراد به ما تعلق بالحكم لانه سيذكر في النهي انه استدعاء الترك بالقول على سبيل الوجوب استدعاء الترك بالقول على سبيل الوجوب

63
00:27:37.450 --> 00:28:04.800
ومراد من يذكر هذا من المتكلمين في اصول الفقه انه لا يكون متعلقا بالامر نفسه بالقول نفسه انه لا يكون متعلقا بالامر نفسه بل بقرينة ترشد اليهم بل بقرينة ترشد اليه

64
00:28:05.000 --> 00:28:28.200
فالامر والنهي لا يعلمان عندهم من قول الله فالامر والنهي لا يعلم ان عندهم من قول الله لان قول الله وهو القرآن عند هؤلاء هو من كلامه وكلامه عندهم هو معنى

65
00:28:28.350 --> 00:28:52.000
قائم بذاته وكلامه عندهم هو معنى قائم بذاته ليس بحرف ولا بصوته هو معنى قائم بذاته ليس بحرف ولا بصوت وحين اذ لا يكون القول نفسه امرا ولا نهي. لا يكون القول نفسه امرا ولا نهيا

66
00:28:52.550 --> 00:29:16.450
وانما تكون معه قرينة تجعله امرا او نهيا ولكن تكون معه قرينة تجعله امرا او نهيا وهذا هو مرادهم بقولهم على سبيل الوجوب اي مع قرينة تفيد حكمه. اي مع قرينة تفيد حكمه

67
00:29:18.050 --> 00:29:41.950
الموجود في تفيد حكمه الموجود في القول. تفيد حكمه الموجود في القول واذا تقرر هذا فان صيغ الامر والنهي لا يستوي اهل السنة في اثباتها مع غيرهم فان اهل السنة

68
00:29:42.050 --> 00:30:10.300
يرونها صيغا للامر والنهي مباشرة صيغا للامر والنهي مباشرة واولئك يرونها دلت على الامر او النهي بقرينة دلت على الامر او النهي بقرينة فمثلا قول الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس. الاية

69
00:30:10.700 --> 00:30:39.750
المذكور فيها امر فاهل السنة يجعلون صيغته مفيدة للامر بنفسها واما هؤلاء فانهم يقولون ان هذه الاية هي من القرآن والقرآن كلام الله. وكلام الله معنى قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت

70
00:30:39.950 --> 00:31:01.150
وانما عبر عنه كما تقدم ان الاشاعرة يقولون ان القرآن حكاية عن كلام الله فالمذكور في الاية هو حكاية عن امر الله فالمذكور في الاية ليس هو امر الله نفسه

71
00:31:01.300 --> 00:31:23.850
ولكنه حكاية عن امر الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي قصدوه جعلوه في قولهم على سبيل الوجوب وهذا من المسائل التي تقدم انها مما يقال فيه النار تحت الرماد. ولا ينبل في معرفة اصول

72
00:31:23.850 --> 00:31:58.850
وللفقه من لم ترسخ قدمه في معرفة الاعتقاد ففيه اشياء كثيرة جرت وفق قواعد المخالفين لاهل السنة من الاشاعرة والمعتزلة وغيرهم والمختار ان الامر هو الخطاب الشرعي الخطاب الشرعي المقتضي لطلب الفعل. الخطاب الشرعي المقتضي لطلب الفعل

73
00:32:00.050 --> 00:32:25.850
واورد المصنف صيغته واراد بها الصيغة الصريحة واراد بها الصيغة الصريحة فالامر له نوعان من الصيام له نوعان من الصيغ النوع الاول الصيغ الصريحة الصيغ الصريحة وامها افعل وامها افعل

74
00:32:26.200 --> 00:32:51.350
ويشاركه غيره مما جمعه شيخ شيوخنا حافظ الحكمي في وسيلة الوصول فقال وصلة الحصون اربع الفاظ بها الامر دري افعل لتفعل اسم فعل مصدري. اربع الفاظم بها الامر دريء افعل

75
00:32:52.200 --> 00:33:17.050
لتفعل اسم فعل مصدري. والاخر الصيغ غير الصريحة الصيام غير الصالحة مما يدل على الطلب مما يدل على الطلب بغير صيغته الموضوعة له باللغة بغير طيغته الموضوعة له في اللغة

76
00:33:17.650 --> 00:33:42.600
ككلمة حق فكلمتي حق في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا حق المسلم على المسلم. الحديث متفق عليه فهذه الكلمة في وضع العرب لا تدل على الامن واما في الوضع الشرعي فانها تدل عليه فتكون الصيغة غير صالحة للامر

77
00:33:42.700 --> 00:34:08.550
ولابي عبدالله ابن القيم في بدائع الفوائد والصنعني في الشرح منظومته في اصول الفقه كلام نافع في بيان صيغ الامر غير الصريحة كحق وعلى وكتب وغيرها. ثم ذكر المصنف ان هذه الصيغة عند الاطلاق والتجرد

78
00:34:08.850 --> 00:34:34.750
تحمل على الامر الا اذا قام الدليل على خلافه فصيغة افعل للامر وضعا وانه لا يقتضي التكرار على الصحيح اي لا يطلب من الانسان تكرار الامر فعلا لا يطلب من الانسان تكرار

79
00:34:34.850 --> 00:34:58.150
امري فعلا في المحل الواحد ما لم يقم الدليل على طلب التكار فيه ما لم يقم الدليل على طلب التكرار فيه فان لم يقم الدليل كان المطلوب منه واحدة فان لم يقم الدليل كان المطلوب منه واحدا

80
00:34:59.450 --> 00:35:22.300
كقوله في الاية السابقة اقم الصلاة لدلوك الشمس. فالمطلوب منه عند دلوك الشمس ان يقيم الصلاة التي عند دلوك الشمس فقط فاذا كرر طلب صلاة اخرى منه صلاها والصلوات طمس لا سادس لها ثم ذكر مسألة اخرى

81
00:35:22.350 --> 00:35:45.600
من مسائل الامر وهي اقتضاؤه للفورية وهي اقتضاؤه للفورية والفورية هي المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان واختار انه لا يقتضي الفورية

82
00:35:46.300 --> 00:36:12.550
والصحيح انه يقتضيها لاندراجه فيما امرنا به شرعا من المسابقة والمسارعة لاندراجه فيما امرنا به شرعا من المسابقة والمسارعة في قوله تعالى فاستبقوا الخيرات دي اين اخرى فاذا ورد الامر الشرعي اقترن

83
00:36:13.500 --> 00:36:37.150
بالفورية اي بالمبادرة الى امتثاله في اول وقت امكان ذلك. ثم اشار الى مسألة تتعلق بالامر وهي هل الامر بالشيء امر بما لا يتم الا به ام لا؟ فقال والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالصلاة

84
00:36:37.150 --> 00:36:59.700
في امر بالطهارة المؤدية اليها واكثر الاصوليين يعبرون عن هذا بقولهم ما لا يتم الواجب به الا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما جرى عليه المصنف اوفى

85
00:37:00.200 --> 00:37:22.700
فانه يدخل فيه الندب وهو قسيم الواجب فانه يدخل فيه الندب وهو قسيم الواجب فيكون كذلك ما لا يتم المندوب الا به هو مندوب فالخبر عن هذا بقوله والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به

86
00:37:22.700 --> 00:37:43.400
ممن اقتصر على ذكر الواجب فقط والمختار ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان. ما لا يتم الفعل الا به نوعان احدهما ما هو في وسع العبد وقدرته ما هو في وسع العبد وقدرته

87
00:37:43.500 --> 00:38:16.750
كالطهارة للصلاة كالطهارة للصلاة والاخر ما ليس في وسع العبد وقدرته. ما ليس في وسع العبد وقدرته. كالوقت للصلاة كالوقت للصلاة فيكون الاول مأمورا به دون التاني فيكون الاول مأمورا به دون الثاني. لخروجه عن وسع المكلف وقدرته

88
00:38:16.750 --> 00:38:47.500
كما مسائل الامر بقوله واذا فعل خرج المأمور عن العهدة اي اذا امتثل الامر اي اذا امتثل الامر خرج المأمور به عن العهدة فبرئت ذمته فبريئة ذمته فبراءة الذمة تكون بان يمتثل العبد ما امر به. وشرط ذلك

89
00:38:47.750 --> 00:39:12.400
ان يكون ايقاعه له موافقا للخطاب الشرعي ان يكون ايقاعه له موافقا للخطاب الشرعي. فمثلا من صلى الفجر ركعة واحدة. هل يخرج من عهدة المأمور ام لا الجواب لا لان ايقاعه الفعل لم يقع وفق

90
00:39:12.550 --> 00:39:30.750
الخطاب الشرعي فلا تبرأ ذمته الا بايقاعه وفق الخطاب الشرعي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون

91
00:39:30.750 --> 00:39:59.850
والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح الا به وهو الاسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة في هذا الكتاب فقال الذي يدخل في الامر والنهي

92
00:39:59.850 --> 00:40:25.800
وما لا يدخل وبين فيها من يتعلق به خطاب الامر والنهي. فالمقصود بهذه الترجمة معرفة المخاطبين بالامر والنهي وقد ذكر المصنف ان الداخل في خطاب الرب والمراد به خطاب الشرع

93
00:40:25.900 --> 00:40:58.550
كله انه يدخل فيه المؤمنون والمؤمنون هنا هم المتصفون بوصفين هم المتصفون بوصفين احدهما العقل والاخر البلوغ. احدهما العقل والاخر البلوغ وهما اللذان يشير اليهما الاصوليون بقولهم التكليف فالمكلف عندهم هو البالغ العاقل. وهو الذي يدخل

94
00:40:58.700 --> 00:41:31.450
في خطاب الشرع وخرج بهذا القيد الكافرون وخرج بهذا القيد الكافرون ثم ذكر من لا يدخل في الخطاب وهم الساهي والصبي والمجنون والمراد بالساهي هنا الناسي والمراد بالساهي هنا الناس عبر به على وجه التسامح

95
00:41:31.800 --> 00:41:57.500
التوسع والنسيان كما تقدم هو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه ثم اشار الى مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة فاختار ان الكفار مخاطبون بشيوع الشريعة

96
00:41:57.650 --> 00:42:27.150
وما لا تصح الا به وهو الاسلام والتوحيد وهو الاسلام والتوحيد اي اصل الدين فعنده ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها مما يسمى اصولا او يسمى فروعا

97
00:42:28.250 --> 00:43:09.550
وعامة ما يراد به معنى الاصول والفروع انهم يريدون بالاصول المسائل الاعتقادية التي يسمونها العلمية ويريدون بالفروع المسائل الفقهية التي يسمونها العملية التي يسمونها العملية وهذا اصطلاح غير صحيح ابطله ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابو عبدالله ابن القيم. فان المسألة تكون

98
00:43:09.650 --> 00:43:41.050
من الفقهيات التي يسمونها العمليات وتكون من اصول الدين كالصلوات الخمس فان هذه المسألة هي في نظام ما يعده هؤلاء مسألة فقهية عملية فيجعلونها فرعا ولا يجعلونها اصلا وقد دل خطاب الشرع على انها اصل من اصول

99
00:43:41.100 --> 00:44:01.700
الدين ومبانيه العظة كحديث معاذ ابن كحديث بعث معاذ ابن جبل الذي تقدم معنا  كتاب التوحيد في باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله. ففيه بعد ذكر امرهم بالتوحيد قوله صلى الله عليه وسلم له

100
00:44:01.700 --> 00:44:28.200
فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات والمختار ان الاصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد سواء كانت من باب العلميات او من باب العملية وان الفروع

101
00:44:28.750 --> 00:44:56.500
هي المسائل التي تقبل الاجتهاد سواء كانت من باب العلميات ام من باب العمليات؟ فهذا هو الذي يدل عليه خطاب الشرعي واما ما يذكره اكثر الاصوليين من القسمة المعروفة على المعنى الذي تقدم

102
00:44:56.700 --> 00:45:21.400
فليس صحيحا وعليه ارادات ليس هذا محلها وذكر المصنف رحمه الله تعالى بحاصل ما يتعلق بالاصول والفروع ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها وهذا هو القول الصحيح وهذا هو القول الصحيح

103
00:45:22.500 --> 00:45:50.600
ثم قال المصنف والامر نعم قال رحمه الله والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده ذكر المصنف رحمه الله هنا مسألة متعلقة بالامر وكان حريا ان يلحقها بما سبق من مباحثه ولعله اخرها لاتصالها بالنهي بعده

104
00:45:50.700 --> 00:46:21.200
ولعله اخرها لاتصالها بالنهي بعده ففيها فرع متعلق بالامر وفرع متعلق بالنهي وهي مسألة هل الامر بالشيء نهي عن ضده والنهي؟ وهل النهي عن الشيء امر بضده ام لا  وقد صرح المصنف ان الامر بالشيء نهي عن ضده. ان الامر بالشيء نهي عن ضده

105
00:46:21.300 --> 00:46:53.250
وان النهي عن الشيء امر بضده وان النهي عن الشيء امر بضده فالامر عين النهي والنهي عين الامر فالامر عين النهي والنهي عين الامر وهو مبني على اعتقاد الاشاعرة بالقرآن وكلام الله وهو مبني على اعتقاد الاشاعرة في القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى

106
00:46:53.550 --> 00:47:19.950
فالامر والنهي عندهم نفسيان لا حقيقيان. فالامر والنهي عندهم نفسيان لا حقيقيان فان ما يثبتونه من معنى الكلام وانهم وانه قائم بذات الله يسمونه الكلام النفسي يسمونه الكلام النفسي فيجعلون الامر والنهي نفسيان اي

107
00:47:19.950 --> 00:47:39.200
الليطاني بامر قائم في ذات الله سبحانه وتعالى. لا يدل عليه بحرف ولا صوت وحينئذ فان الامر هو النهي والنهي هو الامر عند هؤلاء. وهذه المسألة هي التي ذكر فيها

108
00:47:39.200 --> 00:47:59.650
شيخ شيوخنا محمد الامين ان النار تحت الرماد في كتابه مذكرة في اصول الفقه والصحيح ان الامر بالشيء ليس عين النهي عن ضدي. ان الامر بالشيء ليس عين النهي عن ضده

109
00:47:59.650 --> 00:48:26.150
ولكنه يستلزمه ولكنه يستلزمه فان العبد لا تبرأ ذمته بفعل المأمور حتى يتخلص من مقابله من النهي حتى يتخلص من مقابله من النهي فيقال الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده

110
00:48:26.200 --> 00:48:51.900
وكذلك النهي عن الشيء يستلزم الامر بضده فالتعبير بالاستلزام هنا يفارق ما عليه هؤلاء بالتفريق بين الامر والنهي. فالامر شيء والنهي شيء اخر. وبينهما علاقة باللزوم وبينهما علاقة باللزوم. نعم

111
00:48:52.050 --> 00:49:13.200
احسن الله اليكم قال رحمه الله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد منهي عنه ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو النهي وحده

112
00:49:13.300 --> 00:49:38.500
بقوله استدعاء الترك بالقول مما هو دونه على سبيل الوجوب والقول فيه كالقول ببيان الامر الذي تقدم والصحيح ان النهي هو الخطاب الشرعي المقتضي للترك الخطاب الشرعي المقتضي للترك فاذا

113
00:49:39.000 --> 00:50:06.300
وجدت هذه الدلالة سمي نهيا وذكر ان النهي المتعلقة بالفعل يدل على فساده. فقال ويدل على فساد المنهي عنه فمتى وجد النهي فان المنهي عنه فاسد وتقدم تحرير هذه المسألة

114
00:50:06.650 --> 00:50:39.550
وان النهي المتعلق بفعل يعود الى احد اربعة امور ان النهي المتعلق بفعل يعود الى اربعة امور احدها ركنه وذاته. احدها ركنه وذاته وتانيها شرطه وثانيها شرطه وثالثها وصفه الملازم له وصفه الملازم له

115
00:50:39.950 --> 00:51:04.450
ورابعها امر خارج عن ما تقدم متصل بالفعل امر خارج عن ما تقدم متصل بالفعل فاذا عاد الى واحد من الامور الثلاثة الاولى فاذا عاد الى واحد من الامور الثلاثة الاولى فان النهي يقتضي الفساد

116
00:51:04.650 --> 00:51:27.200
فان النهي يقتضي الفساد فيكون المنهي عنه فاسدا فيكون المنهي عنه فاسدا واذا عاد الى الرابع فانه لا يقتضي فساد المنهي عنه واذا عاد الى الرابع فانه لا يقتضي فساد المنهي عنه. نعم

117
00:51:28.200 --> 00:51:50.050
احسن الله اليكم قال رحمه الله وتجد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين  قصد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة البيان بان صيغة الامر قد تطلق

118
00:51:50.250 --> 00:52:16.200
ويراد بها غير ما جعلت له شرعا. ان صيغة الامر قد تطلق ويراد بها غير ما وضعت له شرعا فيراد بها الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين ولا يكون المراد بها هو اقتضاء الفعل. ولا يكون المراد بها هو اقتضاء

119
00:52:16.250 --> 00:52:40.350
الفعل الذي وضع له الامر في خطاب الشرع وموجب وقوع تلك المعاني هو ملاحظة الاصل اللغوي دون الشرع. هو ملاحظة الاصل اللغوي دون الشرعي فالامر باعتبار وضعه اللغوي قد يراد به واحد من هذه

120
00:52:40.450 --> 00:53:02.050
المعاني. اما الامر باعتبار وضعه الشرعي فانه موضوع للدلالة على طلب الفعل طلب الفعل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء

121
00:53:02.050 --> 00:53:22.050
وعممت جميع الناس بالعطاء والفاظه اربعة. الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع لمعرف باللام الماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل واي في الجميع واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام

122
00:53:22.050 --> 00:53:42.050
والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره. ولا يجوز العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. ذكر المصنف رحمه الله خصلا اخر من فصول

123
00:53:42.050 --> 00:54:12.100
اصول الفقه يتعلق بدلالات الالفاظ وهو العام وعرفه بقوله واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا وهذا الحد الذي ذكره اشبه بالمأخذ اللغوي منه بالمأخذ الشرعي. اشبه بالمأخذ اللغوي منه بالمأخذ الشرعي

124
00:54:12.900 --> 00:54:37.000
فهو لا يفي بما جعل له العام من معنى يراد في الشرع والمختار ان العامة هو اللفظ الموضوع استغراق جميع افراده بلا حصر اللفظ الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر

125
00:54:37.150 --> 00:55:04.950
ثم ذكر ان الفاظه اربعة والمراد بالالفاظ الصيغ فصيغ العموم التي ذكرها المصنف اربعة والصيغة الاولى والثانية الاسم الواحد والجمع المعرفان باللام الاسم الواحد والجمع المعرفان باللام. ومراده بالواحد المفرد

126
00:55:06.150 --> 00:55:28.500
وباسم الجمع ما دل على الجماعة واسم الجمع ما دل على الجماعة سواء كان ما يسميه النحات جمعا او اسم جمع او اسمد جمع جنسي فيندرج في ذلك كل ما دل على جماعة

127
00:55:28.800 --> 00:55:52.800
وقوله فيهما وقوله في فيه المعرف باللام هذا على مذهب من يرى ان اداة التعريف انها اللام فمن اهل العربية من يرى التعريف واقعا باللام ومنهم من يراها ان يراه واقعا بالالف ومنهم من يراه واقعا

128
00:55:52.950 --> 00:56:25.300
بهما والاكمل كما تقدم انه واقع باداة تدل عليه انه واقع باداة تدل عليه والمراد بالهنا الاستغراقية والمراد بالهنا الاستغراقية الاستغراقية المفيدة للعموم فهي تدل على جميع الافراد فالصيغتان الاوليان هما

129
00:56:25.450 --> 00:56:52.600
الاسم المفرد والجمع المسبوقان باداة التعريف الدالة على استغراض المسبوقان باداة التعريف الدالة على الاستغراق اي شمول جميع الافراد اي شمول جميع الافراد والصيغة الثالثة الاسماء المبهمة الاسماء المبهمة كمن وما واين

130
00:56:52.750 --> 00:57:25.650
والمراد بالاسماء المبهمة ما لا يدل على معين ما لا يدل على معين والصيغة الرابعة لا السابقة للنكرة لا السابقة للنكرات فالنكرة المسبوقة بلا تكون موضوعة للعموم ولاء المراد بها النافية. ثم ذكر من مسائل العموم ان العموم من صفات النطق

131
00:57:25.900 --> 00:57:51.700
اي القول اي القول فانه سيذكر فيما يستقدم قوله ونعني بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فمحل العموم هو القول فقط ولهذا قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه ولا يجوز

132
00:57:51.700 --> 00:58:18.350
دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه فالعموم من صفات النطق اي وصف يتعلق بالقول دون الفعل وما يجري مجراه والمراد بما يجزي مجرى الفعل القضايا المعينة القضايا المعينة كالحكم لشخص دون اخر

133
00:58:18.550 --> 00:58:40.700
كالحكم لشخص دون اخر مما ورد في نصوص الشرع والقول بان العموم لا يجري في الافعال قول مشهور عند الاصوليين وذهب بعض المحققين الى التفريق بين الفعل المثبت والفعل المنفي

134
00:58:40.800 --> 00:59:03.950
الى التفريق بين الفعل المثبت والفعل المنفي وان الفعل المثبت لا يجري فيه العمر وان الفعل المثبت لا يجري فيه العموم اما الفعل المنفي فانه تصح فيه دعوى العموم. فانه تصح فيه دعوى العموم

135
00:59:04.050 --> 00:59:33.000
وهذا هو قول المحققين ومنهم شيخ شيوخنا محمد الامين ابن ابن محمد المختار الشنقيطي فاذا وقع الفعل على وجه النفي فانه يكون عاما لان الفعل يستكن فيه لان الفعل يستكن فيه زمن موحدة

136
00:59:33.150 --> 00:59:55.050
يدلان عند النفي على ارادة العموم كقول جابر رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل العيد شيئا فانه يشمل انه لم يصلي في بيته ولا صلى صلى الله عليه وسلم في المصلى لما قصده فلم يقدمه

137
00:59:55.050 --> 01:00:15.000
بين يدي صلاة العيد نافلة وما جرى مجرى هذا الحديث من الاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم لم والقول بعموم النفي في والقول بعموم والقول بالعموم في الافعال

138
01:00:16.800 --> 01:00:39.450
اصل من اصول ابطال البدع والقول بالعموم في الافعال المنفية اصل من اصول ابطال البدع فالاحاديث الواردة في نفي شيء على وجه الفعل تقع موقع العموم فاذا صح وقوعها في العموم على المختار فانها

139
01:00:40.600 --> 01:01:04.400
تبطل كل دعوا لما يدعيه القائلون بشيء كالتأذين بين يدي العيدين او النفل بين يديهما واشباه هذه المسائل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل

140
01:01:04.400 --> 01:01:24.400
فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء

141
01:01:24.400 --> 01:01:44.400
من الجنس ومن غيره والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه مطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد ويجوز تخصيص

142
01:01:44.400 --> 01:02:04.400
الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من

143
01:02:04.400 --> 01:02:30.950
اصول الفقه وهو الخاص اتبعه بالعامي وذكر الصلة بينهما فقال والخاص يقابل العام فبينهما تعلق والعام كما تقدم هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر فيكون الخاص اللفظ الموضوع

144
01:02:31.300 --> 01:02:56.900
للدلالة على فرض مع حصر القول الموضوع للدلالة على فرض مع حصر والفرد لا يراد به الواحد المفرد بل جنسه والفرد لا يراد به الواحد المفرد بل جنسه والحكم المترتب على الخاص يسمى تخصيصا

145
01:02:57.150 --> 01:03:26.000
والحكم المترتب على الخاص يسمى تخصيصا فاذا ورد خاص فان الاثر الناشئ عنه الم تعلق بخطاب الشرع يسمى تخصيصا وهو المشار اليه بقول المصنف تمييز بعض الجملة اي اخراج بعض افراد العام من حكمه. اي اخراج بعض افراد العام من حكمه

146
01:03:26.350 --> 01:03:51.600
فيكون التخصيص تمييزا باعتبار اخراج افراد عن حكم تعلق به العموم باعتبار اخراج افراد عن حكم تعلق به العموم. ثم ذكر قسمة المخصصات الى قسمين احدهما المخصصات المنفصلة المخصصات المتصلة. والاخر

147
01:03:51.650 --> 01:04:20.950
المخصصات المنفصلة والمراد بالمخصصات المتصلة ما لا تستقل بنفسها ما لا تستقل بنفسها والمخصصات المنفصلة ما تستقل بنفسها ما تستقل بنفسها ثم عد من المخصصات المتصلة الاستثناء والشرط والصفة الاستثناء والشرط والصفة

148
01:04:21.100 --> 01:04:47.200
فهؤلاء الثلاثة كلهن من المخصصات المتصلة وذكر حد الاول فقال في بيان حده والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام بل استثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. ويزاد على ما ذكره باداة مخصوصة

149
01:04:47.300 --> 01:05:18.400
باداة مخصوصة وهذه الاداة هي الا او احدى اخواتها هي الا او احدى اخواتها وهو المشهور عند ان النحات والاصوليين عند ذكر اداة استثناء ونبه ابن هشام رحمه الله على ان الاستثناء قد يقع في خطاب الشرع

150
01:05:18.550 --> 01:05:48.150
بغير ما اصطلح عليه النحاة والاصوليون كوقعه بقول ان شاء الله كوقوعه بقوله ان شاء الله فانها في الشرع تسمى استثناء وتعطى حكمه. فانها في الشرع تسمى استثناء وتعطى حكمه. وذكر المصنف ان الاستثناء شرطين. ان للاستثناء شرطين

151
01:05:48.300 --> 01:06:08.400
الاول ان يبقى من المستثنى منه شيء ان يبقى من المستثنى منه شيء فلا يستغرق جميع الافراد فلا يستغرق جميع الافراد كقولي علي الف الا الفا علي الف الا الفا

152
01:06:08.650 --> 01:06:37.100
فهذا الاستثناء لا يصح ويحكم ببطلانه لانه استغرق جميع افراد العام والثاني ان يكون متصلا بالكلام ان يكون متصلا بالكلام فلا يتأخر النطق بالاستثناء عن النطق بالمستثنى منه فلا يتأخر النطق بالاستثناء عن النطق بالمستثنى منه. حقيقة او حكما

153
01:06:38.800 --> 01:07:00.850
فيذكر عدم التأخير مجزوما به على وجه الحقيقة او يعطى حكم الحقيقة. ثم ذكر انه يجوز وتقديم الاستثناء على المستثنى منه يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه لانه لا اثر له في الحكم

154
01:07:00.900 --> 01:07:25.000
لانه لا اثر له في الحكم. وانه يجوز الاستثناء من الجنس وغيره. وانه يجوز الاستثناء من الجنس وغيره اي من افراد العامي المذكور بالاستثناء او من غيره اي من افراد العامي المذكور بالاستثناء او من غيره. وجعله بعضهم شرطا

155
01:07:25.300 --> 01:07:49.100
والصحيح خلافه. وجعله بعضهم شرطا والصحيح خلافه. ثم ذكر بعد ذلك التخصيص بالشرط فقال والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ومراده بالشرط هنا الشرط اللغوي المعروف بادواته المذكورة في كلام النحاة

156
01:07:49.250 --> 01:08:11.800
وهي التي تجزم فعلين وهي التي تجزم فعلين كما تقدم معنا في المقدمة الاجوا الرامية انه قال وحروف الجزم ثمانية عشر. وذكرنا انها قسمان منها ما يجزب فعلا واحدا ومنها ما يجزم

157
01:08:11.850 --> 01:08:37.500
فعلين فالجازم للفعلين هو الذي يتعلق به الشرط هنا لان احدهما يسمى فعل الشرط ويسمى الاخر جواب الشرط ثم ذكر التخصيص بالصفة فقال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق ومراده بالمطلق هنا العام

158
01:08:38.200 --> 01:09:11.150
وقدماء الفقهاء والاصوليين وقدماء الفقهاء والاصوليين يسوون بين هذه العبارات المطلق والعامي باعتبار رجوعها الى جنس كلي باعتبار رجوعها الى جنس كلي وهو الافراد المتعددة فيسمون العامة مطلقا والمطلقة عامة وهو الغالب في

159
01:09:11.250 --> 01:09:35.400
كلام السلف وهو الغالب في كلام السلف ذكره ابن تيمية الحبيب فكانت هذه الاصطلاحات تجري على معنى واسع متعلقه الافراد المتعددة ثم خص فيما استقر عليه الاصطلاح كل واحد منهما بمعنى يتعلق بتلك الافراد المتعددة

160
01:09:35.400 --> 01:10:09.400
وجعل للعامي معنى وجعل للمطلق معنى اخر فقوله هنا والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق مراده رحمه الله تعالى بالمطلق هنا العام فيحمل العام على المخصص الذي خصصه والمطلق عند الاصوليين هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع افراده

161
01:10:09.650 --> 01:10:37.700
واللفظ الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدن على وجه البدل والمقيد هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرد وقع بدلا هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرد وقع بدلا فالعام والخاص

162
01:10:38.050 --> 01:11:07.300
يتعلق بهما المطلق والمقيد باعتبار الدلالة على الافراد المتعددة او على واحد منها وبينهما فرق فهنا لما ذكر المطلق قال هو اللفظ الموضوع للدلالة لاستغراق جميع افراده على وجه البدل واما العام فانه للدلالة على استغراق جميع افراده

163
01:11:07.550 --> 01:11:30.050
بلا حصر فتعلق المطلق بجميع الافراد على وجه البدلية على وجه البدنية واما في العامي فهو يتعلق بجميع الافراد اصالة فهو موضوع لها جميعا واما المطلق وموضوع لها جميعا باعتبار ابدال واحد منها باخر

164
01:11:30.150 --> 01:11:53.250
باعتبار ابدا لواحد منها باخر. فقوله تعالى فتح حرير رقبة فتحريم رقبة يسمى مطلقا فهو يعم جميع الافراد لكن على سبيل البدنية اي فتحظر رقبة تحمل ذلك الوصف كوصف الايماني

165
01:11:53.300 --> 01:12:17.400
من تلك الافراد فيتناول تلك الافراد على وجه البدن فتعتق رقبة مؤمنة فان لم توجد تمكن في هذه الافراد تناولت فردا اخر بعد ذلك الفرض. فيكون تناول المطلق لافراده على وجه البدل

166
01:12:17.700 --> 01:12:37.600
ومعنى قولهم يحمل المطلق على المقيد اي يجعل بمعناه في الحكم اي يجعل بمعناه في الحكم بحسب ما يأتلف عليه الحكم والسبب بحسب ما يأتلف عليه الحكم والسبب اتحادا وافتراقا

167
01:12:38.000 --> 01:13:07.050
فان مناط الاطلاق والتقييد يرجع الى حكم وسبب. فان مناط الاطلاق والتقييد يرجع الى حكم وسبب فينظر فيهما عند ارادة التأليف بين الاطلاق والتقييد. ثم ذكر المخصصات المنفصلة فقال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة

168
01:13:07.300 --> 01:13:36.200
وهذه هي اشهر المخصصات المنفصلة وجماع المخصصات المنفصلة انها ثلاثة انواع انها ثلاثة انواع احدها الحس والثاني الشرع والثالث العقد احدها الحس والثاني العقل والثالث الشرع والمذكور هنا في كلام المصنف يرجع الى

169
01:13:36.650 --> 01:14:08.450
اي واحد يرجع الى الشرع فالمخصصات المنفصلة في الشرع ثلاثة. فالمخصصات المنفصلة في الشرع ثلاثة. الاول الكتاب والمخصص به هو الكتاب والسنة المخصص الاول الكتاب والمخصص به هو الكتاب والسنة كما قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وقال وتخصيص السنة بالكتاب

170
01:14:09.300 --> 01:14:34.200
والتاني السنة والمخصص به هو الكتاب والسنة والثاني السنة والمخصص به هو الكتاب والسنة. كما قال تخصيص الكتاب بالسنة وقال ايضا تخصيص السنة بالسنة. والثالث القياس والمخصص به هو الكتاب والسنة

171
01:14:34.650 --> 01:15:05.850
كما قال وتخصيص النطق بالقياس اي تخصيص الكتاب والسنة بالقياس فانه فسر النطق بقوله ونعني بالنطق قول الله وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي

172
01:15:05.850 --> 01:15:25.850
والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله؟ وهو مشتق منصة العروس وهو الكرسي ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. ذكر المصنف

173
01:15:25.850 --> 01:15:54.450
رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه يتعلق بدلالة الالفاظ ايضا وهو المجمل وعرفه بقوله والمجمل ما افتقر الى البيان اي احتاج اليه فالافتقار الاحتياج فلا يتضح مقصود المجمل الا ببيان يكشف عنه

174
01:15:55.550 --> 01:16:18.850
وهو على المختار ما احتمل معنيين او اكثرا ما احتمل معنيين او اكثرا. لا مزية لاحدهما على الاخر ما احتمل معنيين او اكثر لا مزية لاحدهما على الاخر ثم عرف البيان

175
01:16:19.050 --> 01:16:48.400
بتعريف انتقده هو في البرهان فقال والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي ومورد انتقاده عنده في كتاب البرهان ان الحيز من الصفات الحسية ان الحيز من الصفات الحسية والمذكور هنا معنوي غير حسي. والمذكور هنا معنوي غير

176
01:16:48.400 --> 01:17:09.900
روح حسيا والمختار ان البيان هو ايضاح المجمل. ان البيان هو ايضاح المجمل ثم ذكر تعريف النص بقولين فقال والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله

177
01:17:09.950 --> 01:17:32.650
والمختار منهما الاول ان النص اصطلاحا هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا. اما تعريف الثاني ففيه اجمال واشار الى انه مشتق من منصة العروس والمنصة بكسر الميم فلا يقال منصة

178
01:17:32.750 --> 01:17:56.100
لانها اسم الة وما اراده من الاستقاق يريد به المعنى العام من جهة تلاقي الحروف. يريد به المعنى العام من جهة تلاقي الحروف ثم ذكر بعد ذلك الظاهرة فقال والظاهر ما احتمل امرين

179
01:17:56.150 --> 01:18:23.650
احدهما اظهر من الاخر وهذا هو الظاهر بنفسه. وهذا هو الظاهر بنفسه ثم اشار الى نوع اخر فقال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل وعبر عنه اختصارا باسم المؤول. وعبر عنه اختصارا باسم المؤول

180
01:18:23.800 --> 01:18:46.950
وهو اللفظ الذي صرف عن معناه الظاهر اللفظ الذي صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح الى معنى مرجوح لدليل دل على ذلك بدليل دل على ذلك. فهذا يكون ظاهرا باعتبار غيره

181
01:18:47.300 --> 01:19:11.900
لا باعتبار نفسه. هذا يكون ظاهرا باعتبار غيره. لا باعتبار نفسه. ولهذا سمي مؤولا. ولهذا سمي مؤولا وعلم من هذا ان الظاهر نوعان ان الظاهر نوعان احدهما الظاهر بنفسه وهو ما احتمل

182
01:19:12.550 --> 01:19:42.500
معنيين احدهما ارجح من الاخر ما احتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر والتاني الظاهر بغيره الظاهر بغيره وهو ما احتمل معنيين احدهما اظهر من الاخر لقرينه ما احتمل معنيين احدهما اظهر من الاخر لقرينة خارجية لقرينة خارجية

183
01:19:42.500 --> 01:20:07.150
ويسمى مؤولا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الافعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. وان لم يدل لا يخصص به لان الله تعالى يقول لقد

184
01:20:07.150 --> 01:20:26.600
كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب منهم من قال يتوقف عنه فان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا

185
01:20:26.650 --> 01:20:45.300
واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله. وما فعل وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر. فحكمه حكم ما فعل في مجلسه

186
01:20:46.400 --> 01:21:05.950
ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من اصول الفقه ترجم له بقوله الافعال واراد بها فعل صاحب الشريعة كما صرح به وصاحب الشريعة هو الرسول صلى الله عليه وسلم

187
01:21:06.300 --> 01:21:31.650
سمي صاحب الشريعة لانه مبلغها سمي صاحب الشريعة لانه مبلغه فاصل الصحبة المقارنة فاصل الصحبة المقارنة فبينه صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة صحبة بالبلاغ فبينه صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة

188
01:21:31.750 --> 01:21:56.250
صحبة بالبلاغ سوغت اطلاقا اسم صاحب الشريعة عليه وبين رحمه الله حكم فعل صاحب الشريعة لانه من الادلة عند الاصوليين. وجعله نوعين  احدهما ان يكون مفعولا على وجه القربة والطاعة

189
01:21:56.300 --> 01:22:19.750
ان يكون مفعولا على وجه القربة والطاعة والاخر الا يكون مفعولا على وجه القربة والطاعة. الا يكون مفعولا على وجه القربة والطاعة فالثاني مما كان على غير وجه القربة والطاعة يحتمل الاباحة في حقه وحقنا

190
01:22:19.850 --> 01:22:40.050
يحتمل الاباحة في حقه وحقنا واما الاول وهو المفعول على وجه القربة والطاعة فقسمان واما الاول وهو المفعول على وجه القربة والطاعة فقسمان. احدهما ما دل دليل على اختصاصه به

191
01:22:40.350 --> 01:22:59.700
ما دل دليل على اختصاصه به فيحمل عليه ويكون له وحده فيحمل عليه ويكون له وحده. والاخر ما لم يدل دليل على اختصاصه ما لم يدل دليل على اختصاصه. فلا يخصص به

192
01:22:59.900 --> 01:23:20.900
وهذا هو الاصل وهذا هو الاصل فاصل الشرع هو طلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فاصل الشرع طلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا ينقل عما يدل عليه

193
01:23:21.150 --> 01:23:43.350
فعله من الذي يكون لاجل القصد لاجل القربة والطاعة عن اصل التأسي الا بدليل دل على انه بالنبي صلى الله عليه وسلم واشار المصنف الى اختلاف النضال من الشافعية في حكمه على ثلاثة اقوال

194
01:23:44.750 --> 01:24:11.800
الاول انه يحمل على الوجوب والثاني انه يحمل على الندب والثالث انه يتوقف عنه ان يتوقفوا عن حمله على احد النوعين المتقدمين ان يتوقفوا عن حمله على احد النوعين المتقدمين الوجوب

195
01:24:12.000 --> 01:24:34.900
او الندب فهذا هو معنى التوقف بان يكون دالا على معنى عام للطلب ان يكون دالا على معنى عام للطلب لا يحكم على هذا المعنى بانه واجب او ليس واجبا

196
01:24:35.450 --> 01:24:58.700
لكن يحكم عليه بالعمل لكنه يحكم عليه بالعمل فهو يعمل به لكن لا يجزم بانه من العمل الواجب ولا يجزم بانه من العمل المندوب فليس المقصود بالتوقف عدم العمل ليس المقصود بالتوقف عدم العمل وانما الامتناع عن

197
01:24:58.700 --> 01:25:26.100
الجزمي برتبته من الامر الامتناع عن الجزم برتبته من الامر اهون من الواجب ام من الندب؟ اهو من الواجب ام من الندب؟ ثم ذكر تبعا للفعل الاقرار  وانه يجري مجرى القول والفعل. فاقراره صلى الله عليه وسلم لقول صادر عن احد كقوله صلى الله عليه وسلم

198
01:25:26.100 --> 01:25:53.900
واقراره صلى الله عليه وسلم على فعل احد كفعله صلى الله عليه وسلم فالاقرار من مدارك معرفة السنة. فالاقرار من مدارك معرفة السنة فكما تكون السنة بالقول وتكون بالفعل فانها تكون بالاقرار ايضا وهو الذي يسمى التقرير. ثم ذكر من مسائل الاقرار

199
01:25:53.900 --> 01:26:19.500
ان ما فعل في وقته اي في عهده وحياته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. لموافقته صلى الله عليه وسلم مع علمه دون انكار

200
01:26:19.550 --> 01:26:35.600
لموافقته صلى الله عليه وسلم مع علمه دون انكار. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما النسخ فمعناه لغة الازالة. وقيل معناه النقل من قولهن نسخت ما في هذا الكتاب

201
01:26:35.600 --> 01:26:55.600
اين قلته وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا ما اعتراه ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم. والنسخ الى بدر والى غير بدل والى ما

202
01:26:55.600 --> 01:27:15.600
هو اغلظ والى ما هو اخف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونصخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ويجوز نسخ والمتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الاحاد بلا حاد وبالمتواتر. ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد

203
01:27:16.250 --> 01:27:40.650
ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه هو النسخ وعرفه لغة بتعريفين احدهما النقل والاخر الازالة وقدم الاول مشعرا بميله اليه ولا سيما مع قوله في الثاني وقيل

204
01:27:40.700 --> 01:28:07.500
معناه النقل فكأنه يرى القول بان حده في اللغة النقل قولا مؤخرا في الرتبة عن سابقه والنسخ مختلف القياس كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة وجمهور معانيه فيها يرجع الى الرفع. فجمهور معانيه يرجع الى الرفع

205
01:28:07.600 --> 01:28:29.950
فما ذكره الجويني من ازالة ونقل يرجعان الى الرفع وجمهور معانيه ترجع الى الرفع فما ذكره الجويني من الازالة والنقل يرجعان الى الرفع فاصل النسخ في كلام العرب مبني على الرفع

206
01:28:30.000 --> 01:28:52.450
ثم اتبعه بتعريف الاصطلاح فقال حده هو الخطاب الدال الى اخر ما ذكره وهذا الذي ذكره في تعريف النسخ هو تعريف للناسخ وهذا الذي ذكره في تعريف النسخ هو تعريف للناسخ

207
01:28:52.650 --> 01:29:18.100
فالخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم يصدق على الناسخ ولا يصدق على النسخ فالناسخ هو موجب النسخ. والنسخ هو حكمه ولا يختص برفع الحكم الثابت في الخطاب المتقدم

208
01:29:18.400 --> 01:29:46.000
ومراده بالثبوت في قوله لكان ثابتا بقاء العمل به ومراده بالثبوت في قوله لكان ثابتا بقاء العمل به والمختار ان النسخ هو رفع الخطاب الشرعي رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت به

209
01:29:46.150 --> 01:30:16.050
او حكمه الثابت به او هما معا رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت به او هما معا بخطاب شرعي متراخ بخطاب شرعي متراخ فالمرفوع هو الخطاب الشرعي او حكمه الثابت به او هما معا. فتارة يرجع الرفع الى الخطاب

210
01:30:16.300 --> 01:30:41.650
وهو لفظ خطاب الشرع او الى حكمه الذي ثبت بخطاب الشرع او اليهما معا فيرفع الخطاب والحكم رافع هو خطاب شرعي اخر والرافع هو خطاب شرعي اخر. وشرطه تأخر خطاب الشرعي الرافع

211
01:30:41.850 --> 01:31:03.600
وشرطه تأخر الخطاب الشرعي الرافع وهذا معنى قولنا متراخ اي متأخر عن ذلك الخطاب الذي تقدمه. ثم ذكر اقسام النسخ باعتبار متعلقه في قوله ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم الى اخره

212
01:31:03.700 --> 01:31:35.150
فالنسخ بهذا الاعتبار نوعان فالنسخ بهذا الاعتبار نوعان. احدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم نسخ الرسم وبقاء الحكم والاخر نسخ الحكم وبقاء الرسم. نسخ الحكم وبقاء الرسم ولهما قرين ثالث هو نسخ الحكم والرسم معا. نسخ الحكم والرسم معا. والمراد بالرسم لفظ

213
01:31:35.150 --> 01:31:57.500
خطاب الشرع من اية واحاديث لفظ خطاب الشرع من اية او حديث واصل الرسم هو الكتابة واصل الرسم هو الكتابة فلما كتب خطاب الشريعة اطلق عليه رسما. ثم ذكر اقسام النفخ باعتبار المنسوخ اليه

214
01:31:57.650 --> 01:32:22.150
اقسام الناس باعتبار المنسوخ اليه. فقال والنسخ الى بدن والى غير بدن الى اخره فالمنسوخ اليه قسمان احدهما منسوخ الى غير بدل لا في رسمه ولا في حكمه. منسوخ الى غير بدل. لا في رسمه ولا في حكمه

215
01:32:22.350 --> 01:32:41.900
والاخر منسوخ الى بدل منسوخ الى بدنه في رسمه وحكمه معا في رسمه وحكمه معا او بالرسم فقط او في الحكم فقط او في الرسم فقط او في الحكم فقط

216
01:32:42.800 --> 01:33:05.650
والمنسوخ الى بدل في حكمه له قسمان والمنسوخ الى بدل في حكمه له قسمان احدهما منسوخ الى بدل اغلى منسوخ الى بدل اغلظ والاخر منسوخ الى بدل اخف منسوخ الى بدل اخف

217
01:33:05.900 --> 01:33:37.850
وتقتضي القسمة العقلية بقاء نوع ثالث وهو النسخ الى  الى بدل مساو النصف الى بدل مساو. كالواقع شرعا في استقبال الكعبة بدل استقبال بيت المقدس بدل استقبالي بيت المقدس ثم ذكر اقسام النسخ باعتبار الناسخ

218
01:33:37.900 --> 01:34:01.750
فقال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونصخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ثم قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونصف الاحاد بالاحاد والمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد وكلاهما تقسيم للناسخ

219
01:34:02.400 --> 01:34:25.700
هي في الاول منهما باعتبار نوعه وفي الثاني منهما باعتبار قوة دلالته فالناسخ باعتبار نوعه ينقسم الى نوعين فالناسخ باعتبار نوعه ينقسم الى نوعين الاول ناسخ من الكتاب ناسخ من الكتاب

220
01:34:26.000 --> 01:34:56.550
وينسخ الكتاب والسنة والتاني ناسخ من السنة وينسخ السنة فقط ناسخ من السنة وينسخ السنة فقط اما نسخ السنة للكتاب فاهمله المصنف فاهمله المصنف لعدم وجود مثال صحيح عليه لعدم وجود مثال صحيح عليه

221
01:34:56.900 --> 01:35:23.950
فنسخ السنة يكون للسنة مثلها اما نسخ السنة للكتاب فهو وان جاز وضعا لم يقع شرعا. فهو وان جاز وضعا لم شرعا وما من شيء يذكره احد من المتكلمين في هذه المسألة الا ويكون نسخه قد جاء بالكتاب

222
01:35:23.950 --> 01:35:53.700
لا بطريق السنة والناسخ باعتبار قوته ينقسم الى نوعين. والناسخ باعتبار قوته ينقسم الى نوعين. احدهما وينسخ المتواتر والاحاد المتواتر وينسخ وينسخ المتواتر والاحاد. والثاني الاحاد وينسخ الاحاد فقط اما نسخ المتواتي

223
01:35:53.900 --> 01:36:25.950
فانه يمتنع عند المصنف كما قال ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد فنسخ الاحاد عنده مختص باحاد مثلها. اما نسخها للمتواتر فقد منعه المصنف وهذا مذهب الجمهور والراجح جوازه والراجح جوازه لان محل النسخ لان محل النسخ هو الحكم لان محل النسخ هو الحكم

224
01:36:25.950 --> 01:36:51.450
ولا يشترط في الحكم تواتره. فالحكم يكون ثابتا بالاحادي فالحكم يكون ثابتا بالاحاد. فالنسخ ليس متعلقه هو اللفظ الذي ينظر فيه الى وضعية وعدمها بل متعلقه الى الحكم الناسي عنه. فلو قدر وجود حكم ناشئ عنه

225
01:36:51.650 --> 01:37:14.700
احد فانه ينسخ ناشئا عن متواتر باعتبار تساويهما في في كونهما حكما نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل في التعارض. اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين او

226
01:37:14.700 --> 01:37:34.700
الصين او احدهما عاما والاخر خاصة او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فان كان عامين فامكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ فان

227
01:37:34.700 --> 01:37:54.700
ما التأريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر؟ وكذا ان كان خاصين. وان كان احدهما عاما والاخر خاصة ويخصص العام بالخاص وان كان احدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما

228
01:37:54.700 --> 01:38:20.450
بخصوص الاخر ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول الفقه وهو التعارض والمراد به تقاول الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر في نظر المجتهد

229
01:38:20.650 --> 01:38:41.700
بحيث يخالف احدهما الاخر في نظر المجتهد وذكر ان التعارض الواقع في الخطاب الشرعي بين عامين او خاصين يفزع فيه الى الجمع فاذا لم يمكن الجمع فانه يصار الى النسخ

230
01:38:42.100 --> 01:39:06.500
فان لم يمكن النسخ فانه يصار الى الترجيح فمراتب التأليف بين المتعارضين اذا كان عامين او خاصين ثلاث فمراتب التأليف بين المتعارضين اذا كان عامين او خاصين ثلاث فالمرتبة الاولى الجمع

231
01:39:07.850 --> 01:39:36.150
وحقيقتها كما تقدم التأليف بين مذلولين الصين توهم تعارضهما التأليف بين مديولين الصين توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث دون تكلف ولا احداث والمرتبة الثانية النسخ وتقدم ما يتعلق به

232
01:39:36.400 --> 01:39:58.950
وذكر فيه العلم بالتاريخ لان وقوع التراخي بين الخطاب المتعارضين طريقه التاريخ لان وقوع التراخي بين الدليلين المتعارضين طريقه التاريخ فاذا علم التاريخ دري ان هذا متراخ عن هذا فصدر

233
01:39:59.600 --> 01:40:29.650
ذلك اولا وصدر هذا متأخرا. والمرتبة الثالثة الترجيح وحقيقتها تقديم احد النصين المقبولين على مثله يا قديم احد النصين المقبولين على مثله. لتعدل الجمع بدليل لتعدل الجمع بدليل هذه المراتب الثلاث

234
01:40:29.950 --> 01:41:01.700
تتعلق بوقوع التعاظد بين عامين او خاصين واذا كان احد الدليلين المتعارضين عاما والاخر خاصا فيحكم على العام بالخاص فيحكم على العامي بالخاص فيكون الخاص مخصصا لعمومه فيكون الخاص مخصصا لعمومه. ويكون العام مخصصا. ويكون العام مخصصا

235
01:41:02.050 --> 01:41:25.400
واذا كان احدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر واذا كان احدهما عاما من وجه وخاصا من وجه في خصص عموم كل كل واحد منهما بخصوص الاخر

236
01:41:25.550 --> 01:41:51.050
فيكون كل واحد منهما فيه عموم وخصوص فهذا الدليل الاول فيه عموم وخصوص وهذا الدليل الثاني فيه عموم وخصوص فيحكم بعام الاول على خاص الثاني في حكم بخاص الاول على عام الثاني ويحكم بخاص الثاني على عام الاول

237
01:41:51.650 --> 01:42:17.500
وقوله اذا تعارض نطقان يحمل على ما ذكره انفا من قوله ونعني بالنطق قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يوهم اختصاص التعارض بالاقوال. وهذا يهم اختصاص التعارض بالاقوال وليس هو مراده

238
01:42:17.900 --> 01:42:36.800
وانما خرج هذا مخرج الغالب. فالتعارض اكثر ما يكون بين الاقوال. وقد يكون بين قول وفعل قد يكون بين فعل وفعل فما ذكره هو باعتبار الغالب الشائع من التعاظ نعم

239
01:42:37.600 --> 01:42:57.600
احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم

240
01:42:57.600 --> 01:43:17.600
تجتمع امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا اشترط انقراض العصر على الصحيح فان قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه صار من اهل الاجتهاد

241
01:43:17.600 --> 01:43:40.450
ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض. وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من اصول الفقه وهو الاجماع وعرفه بقوله اتفاق علماء

242
01:43:40.450 --> 01:44:05.200
اصلي على حكم الحادثة فحقيقة الاجماع قائمة على ثلاثة اصول اولها انه اتفاق انه اتفاق وثانيها ان اهله المنسوب اليهم هذا الاتفاق هو هم العلماء ان اهله المنسوب اليهم هذا الاتفاق

243
01:44:05.250 --> 01:44:32.050
هم العلماء واراد منهم واراد بهم الفقهاء كما قال ونعني بالعلماء الفقهاء لان الاحكام الشرعية الطلبية ترجع الى علم ايش الفقه وثالثه ثالثها ان مورده حادثة اي مسألة شرعية ان مولده حادثة

244
01:44:32.650 --> 01:44:56.500
اي مسألة شرعية والاظهر انه لا بد من زيادة قيد فيه وهو وقوعه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقوعه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اذ وجوده صلى الله عليه وسلم مغن عن

245
01:44:56.500 --> 01:45:20.350
باتفاق غيره اذ وجوده صلى الله عليه وسلم مغن عن اتفاق عن طلب اتفاق غيره. فالمختار ان الاجماع هو اتفاق مجتهدي عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم. اتفاق مجتهدي عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم

246
01:45:20.350 --> 01:45:43.750
بعد وفاته على حكم شرعي بعد وفاته على حكم شرعي. ثم ذكر ان من قواعد الاجماع ان الاجماع حجة على العصر الثاني اي كالي له اي التالي له الجاء بعده وعلى كل عصر

247
01:45:43.950 --> 01:46:09.200
كائن بعده وعلى كل عصر كائن بعده. ثم ذكر من قواعده انه لا يشترط انقراض العصر على الصحيح اي لا يشترط انقراض المجتهدين الذين انعقد بهم الاجماع اي لا يشترط انقراض المجتهدين الذين انعقد بهم الاجماع والمراد بالانقراض موتهم وذهاب

248
01:46:09.200 --> 01:46:45.550
والمراد بالانقراض موتهم وذهاب اعيانهم ثم ذكر انعقاد الاجماع يكون بالقول والفعل تارة باجتماعهما في علم الاجماع بطريق القول وبطريق الفعل. وتارة بقول بعض المجتهدين وفعل بقيته. وتارة بقول بعض المجتهدين وفعل بقيتهم. وتارة بانتشار الحكم به عن بعضهم وسكوت الباقيين

249
01:46:45.550 --> 01:47:11.900
عنه وتارة بانتشار الحكم به عن بعضهم وسكوت الباقين عنه. وهو الذي يسمى مع السكوت وهو الذي يسمى الاجماع السكوت. فحقيقته ان يذكر الحكم مجتهد او اكثر ثم يسكت عنه

250
01:47:12.100 --> 01:47:30.850
غيره ثم يسكت عنه غيره وهو حجة على الصحيح وهو حجة على الصحيح. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد

251
01:47:31.500 --> 01:47:56.500
ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول الفقه هو قول الصحابي فذكر ان قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره ومراده بالواحد الجنس دون عدد معين ومراده بالواحد جنس

252
01:47:56.900 --> 01:48:19.300
المنفرد لا واحد معين بعدد مقصود وقوله على غيره يشمل غيره من الصحابة فمن بعدهم فعلى ما ذكره المصنف لا يكون قول الصحابي حجة وهذا كائن على القول الجديد يعني

253
01:48:19.400 --> 01:48:43.050
قول الشافعي في مصر فان قوله الاول يسمى قديما وهو قوله الذي كان عليه في العراق وهو قوله الذي كان عليه في العراق وفي نسبة هذا الى الشافعي منازعة عند محقق الشافعية

254
01:48:43.100 --> 01:49:06.650
فمنهم من ذهب الى ان طريقة الشافعي رحمه الله انه كان يحتج بقول الصحابي في القديم ثم تركه في الجديد وذهب بعضهم الى ان الشافعي رحمه الله كان يحتج بقول الصحابي في القديم

255
01:49:06.750 --> 01:49:37.700
الجديد وهذا اظهر على تفصيل بسطه العلائي في كتاب مفرد اسمه اجمال الاصابة وكذلك الزركشي في البحر المحيط والمختار ان قول الصحابي حجة بشرطين ان قول الصحابي حجة بشرطين احدهما عدم مخالفته دليلا من الكتاب والسنة

256
01:49:37.750 --> 01:50:03.750
عدم مخالفته دليلا من الكتاب والسنة والاخر عدم مخالفته احدا سواه من الصحابة عدم مخالفته احدا سواه من الصحابة. فاذا خالف الصحابي دليلا من القرآن او من السنة فالحجة فيهما

257
01:50:04.250 --> 01:50:32.450
او خالف غيره من الصحابة بان ينقل في مسألة قول عن ابن مسعود وينقل وينقل ما يخالفه عن ابن عباس فحينئذ يقال ان اقوال الصحابة اذا تعارضت ايش ارتفعت يقال ان اقوال الصحابة اذا تعارضت ارتفعت اي ارتفعت عن كون

258
01:50:32.750 --> 01:50:58.250
احدها حجة على غيره اي ارتفعت عن كون احد القولين حجة عن غيره. ولا يقال ادبا تساقطت يقال ادبا تساقطت فلا يقال اقوال الصحابة اذا تعارضت تساقطت نبه عليه ابو الفضل ابن حجر فسلوك الادب مع الصحابة الا يعبر عن اقوالهم بالسقوط

259
01:50:58.550 --> 01:51:20.550
واولى منه ان ان يمنع من ذلك في الادلة الواردة من القرآن والسنة. فلا يقال انها تتساقط اذا تعارضت فالايتان او الحديثان لا يقال فيهما انهما متعارضان فيتساقطان عن الحجة ويطلب الحجة

260
01:51:20.550 --> 01:51:47.350
من غيرهما فهذا ايضا خلاف الادب وهذا الذي يذكره الاصوليون في اصول الفقه ولهم فيه نزاع هو باعتبار ما غلب على اصول الفقه من العلوم العقلية واما طريقة السلف فان اقوال الصحابة اصل من اصول الدين

261
01:51:47.550 --> 01:52:05.350
ولذلك عظموا الاقتداء بهم حتى عدوه من اصول السنة. فادرجه الامام احمد في كتابه المعروف باصول السنة وهو رسالته الى عبدوس بن مالك العطار. فالنظر الاصولي الى هذه المسألة شيء

262
01:52:05.350 --> 01:52:25.250
والنظر الاثري اليها شيء اخر فما يكون في قلب معظم الاثار المتبع لها في قول الصحابة من التعظيم ليس كالذي يبدر الى قلبه اذا قرأ في كتب الاصوليين فانهم ينظرون اليها

263
01:52:25.250 --> 01:52:52.500
نظرا محضا يجعلون قول الصحابي رضي الله عنه بمنزلة قول غيره ممن جاء بعده وهذا فيه ما فيه من توهين الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم وهذا يجعل في قلب العبد ان الاصل تلقي ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم بالتعظيم والاجلال

264
01:52:52.950 --> 01:53:19.800
ومن اكبر الغلط في طرائق الفقه ان يدعي مدع ان هذا القول وان جاء عن فلان وفلان وفلان من الصحابة لكنه خلاف الادلة فهذا يثقل فان الصحابة اعلم بالادلة منا وقد يخفى عن احد منهم دليل لكن يكون غيره قد قال به. واما ان

265
01:53:19.800 --> 01:53:40.350
يوجد للصحابة قول ثم لا يؤخذ به ويقال العبرة بالدليل فهذا من ضعف اتباع الدليل على التحقيق. فان الدليل قام على تعظيم جناب صحابتي والاقتداء بهم لا بد ان يحرص طالب النجاة

266
01:53:40.400 --> 01:54:00.400
ومنهم طالب العلم خاصة على تتبع اثار الصحابة والاقتداء بها والسير بسيرهم والا ينظر اليها النظر الاصولية المحض بل ينظر اليها النظر الاثري الذي يتلقى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم بالاجلال

267
01:54:00.400 --> 01:54:20.400
والاعظام والاكبار وان الاصل هو التأسي والاقتداء بهم وانهم ليس كغيرهم. وانك وممن يدرس العقيدة الواسطية وفيها قوله رحمه الله انه من نظر الى سيرة الصحابة وما كانوا عليه علم انه ما كان

268
01:54:20.400 --> 01:54:40.400
ولا يكون بعد الانبياء والرسل احد مثلهم. ثم ينظر الى اقوالهم نظرا لا يحقق به هذه المنزلة التي هي في عقيدته التي يعتقدها مما بني على الايات والاحاديث والاثار. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله

269
01:54:40.400 --> 01:55:00.400
واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه ويكون في

270
01:55:00.400 --> 01:55:20.400
عن مشاهدة او سمع لا عن اجتهاد. والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. وينقسم الى مرسل مسند فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده. فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة

271
01:55:20.400 --> 01:55:39.800
الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عنعن عند تدخل على الاسانيد؟ واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني وان قرأه على الشيخ

272
01:55:39.800 --> 01:56:06.500
فيقول اخبرني ولا يقول حدثني وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول الفقه هو الاخبار والاخبار جمع خبر وهو الذي عرفه بقوله الخبر ما يدخله الصدق والكذب

273
01:56:06.750 --> 01:56:26.950
وتقدم ان هذا التعريف معدول عنه وانه منتقد بما ليس هذا محل بيانه وخلاصة قول من انتقده من المحققين كابن الشاط وغيره ان الخبر هو قول يلزمه الصدق او الكذب قول

274
01:56:26.950 --> 01:56:57.800
يلزمه الصدق او الكذب ثم ذكر المصنف نسمة الخبر باعتبار طرقه التي نقل بها الينا. فالخبر باعتبار طرق نقله قسموا الى قسمين احدهما المتواتر والاخر الاحاد احدهما المتواتر والاخر الاحاد. وحد المصنف المتواتر بقوله فالمتواتر ما يوجب

275
01:56:57.800 --> 01:57:18.700
الماء وهو الا يروي وهو ان يروي جماعة لا يقع تواطؤ على الكذب الى اخره وكلامه الذي ذكره جمع فيه بين حده وحكمه جمع فيه بين حده وحكمه فقوله فالمتواتر ما يوجب العلم هذا

276
01:57:19.250 --> 01:57:47.950
ايش حكم هذا حكم انه يوجب العلم. وقوله وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ الكذب الى اخره هذا بيان لحد المتواتر المشتمل على شروط تقدم بيانها على وجه موضح المناسب للقاء المقام في شرح نخبة الفكر. وخلص حينئذ الى ان المتواتر هو خبر له طرق

277
01:57:47.950 --> 01:58:09.300
بلا عدد معين قبر له طرق بلا عدد معين. يفيد بنفسه العلم بصدقه يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر من مسائل هذا الباب ان الاحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم

278
01:58:09.350 --> 01:58:34.750
اي عند التجرد من القرائن. فالاحاد اذا تجرد من القرينة كان دالا على الظن اما ان صحبته القرينة صحبته القرينة فانه يفيد العلم اختاره ابن تيمية الحفيد في اخرين فاطلاق القول بان الاحاد لا يفيد العلم

279
01:58:34.850 --> 01:59:01.550
او انه يفيد العلم بينهما قول متوسط هو اشبه بالصحة وهو انه يفيد العلم مع القرينة وتقدم ان الاحاد هو خبر له طرق منحصرة او مع حصر خبر له طرق مع حصر لا يفيد بنفسه العلم بصدقه لا يفيد بنفسه العلم

280
01:59:01.550 --> 01:59:25.400
بصدقه وليس المقصود بقولهم لا يفيد بنفسه العلم بصدقه انه لا يورث القلب طمأنينة واعتقادا صحيحا مقطوعا به لكن مرادهم قبوله للنقيض. فالذي يروى احادا يقبل النقيض لاحتمال الوهم او الكذب على راويه. اما المتواتر

281
01:59:25.400 --> 01:59:57.450
عنه احتمال الوهم والكذب. فحينئذ يكون مفيدا للعلم اليقيني بنفسه. ثم ترى قسمة اخبار الاحاد فقال فينقسم الى مرسل ومسند وهذا مأخذ من مآخذ تقسيمه وهو باعتبار اتصاله وهو قسمة للاحاد باعتبار اتصاله. فعرف المسند بانه ما يتصل اسناده وعرف الموسى بانه ما

282
01:59:57.450 --> 02:00:24.450
الم يتصل اسناده وهذا هو المعنى العام الذي يتعلق به الاسلام الاسناد والارسال عند الاصوليين. واما عند المحدثين فانهم يوقعون هذا وذاك على معنى خاص فالمسند عند الاصوليين عند المحدثين هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال

283
02:00:24.500 --> 02:00:49.300
مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال والموصل عندهم ما سقط من اخر اسناده بعد التابع راو او اكثر. ما سقط من اسناده بعد التابعي راو او اكثر وكما تقدم انه بعبارة مخلصة ملخصة ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه

284
02:00:49.300 --> 02:01:20.100
وسلم فالمرسل عند الاصوليين اوسع من المرسل عند المحدثين لان الاصوليين يجعلون المنقطع مرسلا ويجعلون المعضل مرسلا. ويجعلون المعلق مرسلا. لانها جميعا تشترك في عدم الاتصال لان جميعا تشترك في عدم الاتصال. ثم ذكر المصنف ان مراسل غير الصحابة ليست بحجة. الا مراسيل سعيد ابن

285
02:01:20.100 --> 02:01:40.850
مسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فتكون مراسم الصحابة حجة دون غيره لانه قال غير الصحابة فليس بحجة. اما مراسل الصحابة رضي الله عنهم فانها حجة

286
02:01:40.850 --> 02:01:59.800
اما مراسيل التابعين فحكم انها ليست بحجة الا مراسيل سعيد المسيب. وعلله بقوله لانها نتيجة فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فتكون الحجة في المسند ام في الموصل

287
02:01:59.950 --> 02:02:26.200
فتكون الحجة في المسند لانه لم يقبل الموصل الا لكونه فتش عنه فوجد مسندا ثم ذكر ان العنعنة تدخل على الاسانيد والمراد بها كلمة عن الواردة في الاسناد. وذكر دخولها في الاسناد تنبيها الى تجاذبها بين المسند والمرسل عند الاصول

288
02:02:26.200 --> 02:02:53.400
فتارة تكون عن دالة على الانسان وتارة تكون دالة على الاسناد اذا حكم اتصال الاسناد او بعدمه. واما المحدثون فيرون ان عن تحتمل اللقي وعدمه تحتمل اللقي وعدمه. ثم ذكر ثلاث مسائل من التحمل ونقل الرواية

289
02:02:53.450 --> 02:03:14.350
ثم ذكر ثلاث مسائل من مسائل التحمل ونقل الرواية الاولى انه اذا قرأ الشيخ فيجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني مع الانفراد ومع غيره فيقول حدثنا او اخبرنا. والثانية

290
02:03:14.400 --> 02:03:41.150
انه ان قرأ على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني اي عند الانفراد امنع مع غيره فيقول اخبرنا. والثالثة انه ان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة. ومعنى قوله من غير رواية اي دون سماع ولا قراءة

291
02:03:41.250 --> 02:04:06.000
اي دون سماع ولا قراءة فهو يريد معنى خاصا للرواية. لا مطلق معنى الرواية لا مطلق لمعنى الرواية لان الاجازة من طرق الرواية. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم الى ثلاث

292
02:04:06.000 --> 02:04:26.000
اتت اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم قياس الدلالة والاستدلال باحد النظيرين على الاخر. وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم

293
02:04:26.000 --> 02:04:46.000
وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبه ولا يصار اليه مع انكار ما قبله ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل. ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. وبشرط

294
02:04:46.000 --> 02:05:07.150
ان تضطرد في معلولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات العلة هي الجالبة للحكم. والحكم هو المجنوب للعلة ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر

295
02:05:07.300 --> 02:05:29.950
من اصول الفقه هو القياس وعرفه بانه رد الفرع للاصل لعلة تجمعهما في الحكم ولم يبين وجه الرد ولم يبين وجه الرد فالمختار ان يقال ايضاحا في حقيقة القياس اصطلاحا

296
02:05:30.050 --> 02:05:59.750
حمل معلوم على معلوم في الحكم حمل معلوم على معلوم في الحكم. لعلة جامعة بينهما لعلة جامعة بينهما فالرد محله الالحاق في الحكم فالرد محله الالحاق في الحكم والمحمول والمحمول عليه معلومان فهما اصل وفرع

297
02:05:59.950 --> 02:06:29.300
والمحمول والمحمول عليه معلومان. فهما اصل وفرع وموجب الحمل العلة الجامعة بينهم. وموجب الحمل العلة الجامعة بينهما. ثم ذكر ان القياس سينقسم الى ثلاثة اقسام باعتبار الجامع بين الاصل والفرع باعتبار الجامع بين الاصل والفرع فالاول قياس العلة

298
02:06:30.950 --> 02:06:54.500
وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع علة ظاهرة ما جمع فيه بين الاصل والفرع علة ظاهرة والثاني قياس الدلالة وهو ما جمع فيه بين الفرع والاصل دليل العلة ما جمع فيه بين الفرع والاصل دليل العلة

299
02:06:54.650 --> 02:07:20.400
وهو اثرها وموجبها وهو اثرها وموجبها. والثالث قياس الشبه قياس الشبه وهو ما جمع فيه بين الفرع والاصل علتان متجاذبتان ما جمع فيه بين والاصل علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما الى اصل منفرد

300
02:07:20.950 --> 02:07:46.600
ترجع كل واحدة منهما الى اصل منفرد فكل علة تجذب الحكم اليها اي تجره اليها. فكل علة تجذب الحكم اليها اي تجره اليها تقدم ان العلة هي الوصف الشرعي المنضبط الذي علق به الحكم. ان العلة هي الوصف

301
02:07:46.600 --> 02:08:07.650
الشرعي المنضبط الذي علق به الحكم. ثم ذكر اربعة من شروط القياس كل واحد منها يتعلق بواحد من اركانه فذكر ان من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل اي في الجامع بينهما وهي العلة

302
02:08:07.850 --> 02:08:31.350
اي في الجامع بينهما وهي العلة فتكون علة الحكم وصفا مناسبا للاصل والفرع معا فتكون علة الحكم وصفا مناسبا للاصل والفرع معا قال ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين

303
02:08:31.450 --> 02:09:01.300
اي لابد ان يكون حكم الاصل ثابتا بدليل دل عليه وقوله بدليل متفق عليه بين الخصمين اي في المناظرة اي في المناظرة باعتبار ما يرجع الى مناظرات الفقهاء التي تبين اصولها في علم الجدل وهو علم اداب البحث والمناظرة

304
02:09:01.700 --> 02:09:20.650
قال ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها فلا لفظا ولا فلا تنتقظ لفظا ولا معنى فتوجد في جميع الصور اي فتوجد في جميع الصور. ومعلولاتها هي الاحكام المعللة بها

305
02:09:20.750 --> 02:09:43.100
معلولاتها هي الاحكام المعللة بها. قال ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات اي من شرط حكم الاصل ان يكون مثل العلة في وجوده وعدمه. وفي نفيه واثباته. فالحكم يدور مع

306
02:09:43.100 --> 02:10:13.850
وجودا وعدما ونفيا واثباتا كما تقدم في منظومة القواعد الفقهية عند قول الناظم  وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته. ثم ذكر تعريف العلة انها الجالبة  والجلب معناه كونها مؤدية اليه

307
02:10:13.950 --> 02:10:40.300
والجلب معناه كونها مؤدية اليه وجلبها للحكم ليس بذاتها بل بحكم الشرع الذي جعلها كذلك وجلبها للحكم ليس بذاتها بل بالشرع الذي جعلها كذلك ثم ذكر وجه تعلق الحكم بالعلة فقال والحكم هو المجلوب للعلة

308
02:10:40.400 --> 02:11:02.800
اي ناتج عنها ثم ذكر وجه تعلق الحكم بالعلة فقال والحكم هو المجلوب للعلة اي ناتج عنها فهو ما اقتوته من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه فهي ما اقتضت فهو ما اقتضته من اثبات شيء لشيء ان فيه عنه

309
02:11:02.850 --> 02:11:23.800
احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الحظر والاباحة فبنا الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل

310
02:11:23.800 --> 02:11:46.100
وفي الاشياء انها على الاباحة الا ما حضره الشرع ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو القول في الاصل في الاشياء القول في الاصل في الاشياء. والمراد بالاشياء الاعيان المنتفع بها

311
02:11:46.450 --> 02:12:11.250
الاعيان المنتفع بها. فلا يسلق هذا الدليل على الاقوال ولا الافعال. وانما يسلط على الاعيان المنتفع بها لبيان حكمها. وانما يسلط على الاعيان المنتفع بها لبيان حكمها فمثلا اذا اردت ان تحكم على

312
02:12:11.400 --> 02:12:30.700
فاكهة لا تعرفها فهذه يتعلق بها هذا الباب ام لا يتعلق يتعلق لماذا لانها عين منتفع بها فيجري فيها حكم هذا الباب. سواء قلنا ان اصله الحظر او ان اصله الاباحة

313
02:12:30.700 --> 02:12:48.700
لكن مورده الذي يتعلق به هو العين المنتفع بها فلا يحكم بهذا على قول ولا على فعل بل يطلب حكم القول او الفعل من غيره واضح واضح ام غير واظح

314
02:12:49.100 --> 02:13:12.650
طيب نعيده نقول هذه هذا الاصل عند الاصوليين محله عين يعني ذاتا ينتفع بها فيطلب حينئذ حكمها بالنظر الى الاصل في الاعيان المنتفع بها هل اصلها الحظر ام اصلها الاباحة ام غير ذلك مما سيأتي

315
02:13:12.700 --> 02:13:33.250
فنحكم عليها بالنظر الى هذا الاصل اما الاقوال والافعال فلا يدخلها هذا الاصل. كالمثال الذي ذكرناه لو قدر ان احدكم من بلاد بعيدة عن  وهو من طلاب الجامعة فجاء مرة بصندوق من فاكهة لا نعرفه

316
02:13:33.500 --> 02:13:54.250
وقال هذه فاكهة لذيذة نحن نأكلها في بلادنا فهنا احد الطلاب من قسم اصول الفقه قال الاصل الاباحة فنأكل. والاخر قال الاصل الحظر فلا نأكل. فحكمهما باعتبار تعلق هذا بالعين المنتفع بها مورد لها ام غير مورد

317
02:13:54.350 --> 02:14:13.050
ما اريد لها اما القول والفعل فليس موردهما الحكم عليهما بهذا يعني لا نحكم على قول او على فعل بان نقول الاصل هو الاباحة او الاصل هو الحظر بل نطلب دليلا خارجيا غير

318
02:14:13.050 --> 02:14:42.750
هذا الباب واضح طيب من يقول الاصل في المظاهرات الجواز لان الاصل في الاشياء الاباحة استدلاله صحيح ام غير صحيح بالنظر الاصولي ها لماذا احسنت لان المظاهرات ليست موردا للمسألة اصلا للقاعدة اصلا. فالقاعدة موردها عند الاصوليين الاعيان

319
02:14:42.750 --> 02:15:04.250
ينتفع بها دون الاقوال ولا الافعال خطأ المتكلم بهذا من جهتين احدهما من جهة الدليل والاخر من جهة المدلول. فمن جهة الدليل فان بناء هذه المسألة على الدليل المذكور خطأ محض على قواعد اصول الفقه. ومن جهة المدلول فان المعنى

320
02:15:04.350 --> 02:15:30.350
المرقوبة في المظاهرات يخالف الشرع من وجوه ليس هذا محل بيانها. ويسمى هذا الفصل الحظر والاباحة  لتردد الحكم بينهما والحظر هو التحريم والمنع والاباحة هي الحل والاذن فيها. وذكر المصنف الخلاف واطلقه دون ترجيح

321
02:15:30.450 --> 02:15:54.600
والمختار ان الاعيان المنتفع بها تنقسم باعتبار المصلحة والمفسدة الى اربعة اقسام. ان الاعياد انا المنتفعة بها تعتبر ينظر فيها باعتبار المصلحة والمفسدة الى اربعة اقسام احدها ما كانت المصلحة فيه خالصة

322
02:15:54.750 --> 02:16:26.500
ما كانت المصلحة فيه خالصة فهذا الاصل فيه الاباحة وثانيها ما كانت المفسدة فيه خالصة فهذا الاصل فيه الحظر وثالثها ما لم تخلص فيه المصلحة والمفسدة ما لم تخلص فيه المصلحة والمفسدة. وهذا موجود عقلا غير موجود في الخارج

323
02:16:26.750 --> 02:16:48.450
فوجوده وجود اذهان لا وجود اعيان ذكره العلامة محمد الامين الشنقيطي. فلا يوجد شيء ليس فيه منفعة خالصة وليس فيه ليس فيه منفعة خالصة وليس فيه مفسدة خالصة. والرابع ما كانت

324
02:16:48.500 --> 02:17:12.000
فيه ما كانت ما كان فيه مصلحة ومفسدة. ما كان فيه مصلحة ومفسدة. ففيه المصلحة من وفيه المفسدة من وجهه فان رجح احدهما فالحكم للراجح فان رجحت المصلحة فالاصل فيه الاباحة. وان راجحت المفسدة

325
02:17:12.100 --> 02:17:42.950
فالاصل فيه الحظر وان تساوتا فيقال فيقال درء المفسدة مقدم على جلب المصالح. فالقاعدة المذكورة كما تقدم مخصوصة بمحل واحد وهو تساوي المصالح والمفاسد تساوي المصالح والمفاسد وهذه من القواعد التي يغلق المتكلمون في العلم في اعمالها فتجده يتكلم في مسألة

326
02:17:42.950 --> 02:18:02.950
فيها المصالح غالبة على المفاسد. فيقول الاصل في هذه الحظر والمنع منها لانه عدم درء المفاسد على جلب المصالح وهذا غلط فان القاعدة محلها عند التساوي لا مع رجحان المصالح على المفاسد

327
02:18:02.950 --> 02:18:22.800
ثم ذكر المصنف بعد هذا قاعدة اخرى لها اتصال هذه المسألة وهي قاعدة الاستصحاب وسيأتي ذكر كلامه فيها وخلاصة ما تقدم انه لا يطلق القول انه لا يطلق القول بان الاصل في الاشياء

328
02:18:23.050 --> 02:18:46.900
به الاباحة ولا ان الاصل في الاشياء فيه حظر. بل ينظر الى ما يوجد فيها من المنفعة والمفسدة ثم يحكم باعتبار ما يكون في ذلك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومعنى استصحاب الحال اي استصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي

329
02:18:48.650 --> 02:19:11.500
ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة اخرى او فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو ما يتعلق اصحاب واحسن ما قيل في حده ما ذكره ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين انه استدامة اثبات ما كان ثابتا

330
02:19:11.750 --> 02:19:36.150
ونفي ما كان منفيا استدامة اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. اي طلب دوام اثبات المثبت وطلب دوام نفي المنفي فما كان مثبتا يبقى على اصله وهو الاثبات. وما كان منفيا يبقى على اصله وهو النفي. ومحله عند

331
02:19:36.150 --> 02:20:03.700
الدليل الشرعي عند عدم الدليل الشرعي. فاذا عدم الدليل الشرعي فزع الى الاستصحاب. واما مع وجوده فانه لا يعول على الاستصحاب. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على

332
02:20:03.700 --> 02:20:21.600
قياس والقياس الجلي على الخفي. فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب لحاي. ومن شرط المفتي ان المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من اصول الفقه هو ترتيب الادلة

333
02:20:22.050 --> 02:20:48.150
عند وجود التعاون ترتيب الادلة عند وجود التعاون فهذا الفصل متعلق بما تقدم من ذكر التعارض الادلة. فاذا وجد التعارض بين الادلة احتيج الى بها لاجل الترجيح بينها. احتيج الى ترتيبها لاجل الترجيح بينها. ولاهل العلم في ترتيبها مآخذ عدة

334
02:20:48.150 --> 02:21:11.100
ده منها ما ذكره المصنف وجماع ما اورده خمسة مرجحات. وجماع ما اورده خمسة مرجحات الاول ان يقدم الجلي منها على الخفي والجلي هو المتضح البين والخفي ما لم يتضح

335
02:21:12.600 --> 02:21:39.600
والثاني قال فمن الاول فمن الاول النص ومن الثاني الظاهر والمؤول فيقدم النص على الظاهر والمؤول فيقدم النص على الظاهر والمؤول. والثاني الموجب للعلم على الموجب للظن. الموجب على العلم على الموجب للظن

336
02:21:39.700 --> 02:22:06.750
كتقديم التواتر على الاحاد. والثالث النطق على القياس والمراد بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم اي الكتاب والسنة فيقدمان على القياس والرابع القياس الجري على الخفي. القياس الجلي على الخفي. والجلي من القياس ما نص على علته

337
02:22:07.100 --> 02:22:29.450
ما نص على علته او اجمع عليها او قطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع او قطع بنفي الفالق فيه بين الاصل والفرع والخفي من القياس ما ثبتت علته بالاستنباط ما ثبتت علته بالاستنباط

338
02:22:29.500 --> 02:23:01.500
فلم يقطع بنفي الفارق والحكم تقديم الجلي على الخفي والخامس ان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال ان وجد بالنطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال فالناقل على الاصل يقدم على استصحاب الحال التي هو عليها الان

339
02:23:01.500 --> 02:23:22.300
احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا وان يكون كاملا في الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الايات الواردة في

340
02:23:22.300 --> 02:23:46.000
الاحكام والاخبار الواردة فيها ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم ان يقلد. والتقليد قبول قول القائد حجة؟ فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول

341
02:23:46.000 --> 02:24:08.500
وانت لا تدري من اين قال فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب. فله

342
02:24:08.500 --> 02:24:28.500
واجران وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. ولا يجوز ان قال كل مجتهد في الاصول الكلامية اصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار

343
02:24:28.500 --> 02:24:50.150
والملحدين ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد. ووجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه

344
02:24:50.150 --> 02:25:15.600
واخرى ختم المصنف رحمه الله اصول اصول الفقه التي ذكرها في كتابه بفصل هو الاجتهاد بتعلقه بحال المستدل بتعلقه بحال المستدل وهو المجتهد واليه يشار بقولهم المفتي فالمفتي المخبر عن حكم شرعي

345
02:25:15.850 --> 02:25:46.050
المخبر عن حكم شرعي كما ان المستفتي هو المستخبر اي المستفهم عن حكم شرعي والاصل في المخبر ان يكون مجتهدا والاصل في المستقبل ان يكون مقلدا وذكر المصنف جملة من شروط المفتي الذي هو مجتهد بقوله ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا

346
02:25:46.050 --> 02:26:10.000
ومذهبا وان يكون كامل الادلة الى اخر ما قال فقوله ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا اي اصولا وفروعا فله علم باصول الفقه وله علم بفروع الفقه التي هي مسائله. وقوله خلافا ومذهبا

347
02:26:10.050 --> 02:26:40.700
اي جامعا بين اي جامعا في علمه بين ما جرى من الاقوال  الفقه بين فقهاء مذهبه انفسهم وبينهم وبين غيرهم فالمذهب يشار به الى قول فقهاء مذهبه والخلاف يشار به الى ما بين ما فوق ذلك من اختلاف اقوال فقهاء مذهب مع فقهاء

348
02:26:40.700 --> 02:26:59.500
مذهب اخر او اكثر. وقوله عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الحكم قيد لازم لما يطلب من هذه العلو. فالمطلوب من هذه العلوم هو المذكور في قوله ما يحتاج اليه في استنباط الحكم

349
02:26:59.500 --> 02:27:27.450
فالذي يحتاج اليه في استنباط الحكم من هذه العلوم هو الذي يطلب بالفهم. لان العلوم الالية التي تعين على استنباط الحكم من نحو او اصول فقه او غيرها هي واسعة الذرع طويلة الباع كثيرة المسائل لها فروع كثيرة وشذور مذهلة فاذا

350
02:27:27.450 --> 02:27:53.700
تتايع طالبها وراءها واوغل فيها قطعته عن الاهم والعمر اضيق من ان يجعل في غير الاهم وهو فهم الكتاب والسنة فان اعلى الهمم في العلم هو فهم الكتاب والسنة ومراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهما فيتخذ من هذه العلوم ما

351
02:27:53.700 --> 02:28:17.450
تكون معونة على ذلك وهذا القيد الذي ذكره يرد على طائفتين. الطائفة الاولى طائفة غالت في تلك العلوم حتى اوغلت فيها بغير رفق والاخرى طائفة تزعم انه لا حاجة الى تلك العلوم الالية وان المرء

352
02:28:17.450 --> 02:28:44.900
من الكتاب والسنة ما يفهمه من احكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دون حاجة الى ما يذكر غيره من الاصوليين والفقهاء انه يحتاج اليه في استنباط الحكم واولئك يضيعون اعمارهم في غير الاهم بترك فهم الكتاب والسنة. حتى اذا اراد احدهم الاشتغال بفهم

353
02:28:44.900 --> 02:29:14.900
والسنة ورد على حياضهما وفهمه عليل وهمته قليلة. والاخرون اذا وردوا على فهم الكتاب والسنة مع ضعف الات الاستنباط ترى منهم العجب من استنباط الاحكام في باب اخباري في باب الخبر او في باب الطلب. فنجاة ملتمس العلم هو في الاقتداء بمن قبله. ممن كان

354
02:29:14.900 --> 02:29:36.350
مما كان عليه العلماء قاطبة وهو الذي ذكر هنا من انه يتخذ منها ما يحتاج اليه في استنباط الحكم فالذي يحتاج اليه في استنباط الحكم يتخذه ويطلبه وهو المقدر عند العلماء في مختصرات فن ومطولاته فيكتفي

355
02:29:36.350 --> 02:30:05.400
بدراسة المختصرات من القصار وما كان من المطول فيه ولا يزيد على ذلك فمثلا اصول الفقه لو اراد ان ان يدرس درس الورقات ثم تقوى في دراستها بشرح الحطاب عليها وهو قرة العينين. ثم درس مرتقى الوصول او مراقص شعور والمرتقى افضل

356
02:30:05.850 --> 02:30:26.000
فاذا فهم المسائل المذكورة في هذين الكتابين كان فيهما غنية له فيما يحتاجه في الاستنباط ولا حاجة له الى ان يعمد الى البحر المحيط فيقرأه من اوله الى اخره على شيخه فانه يطول به الامر وفيه فروع

357
02:30:26.000 --> 02:30:48.450
كثيرة لا يحتاج اليها. وانما ينتفع بمثله في من اوعب في العلم ثم صارت له الة وفصحة في الوقت فيقرأ في مثل تلك المطولات. ثم عرف المصنف الاجتهاد ثم ذكر المصنف من قواعد هذا الباب انه ليس للعالم ان يقلد

358
02:30:48.500 --> 02:31:17.850
اي ليس للمجتهد ان يقلد غيره والمختار جواز تقليد المجتهد غيره جواز تقليد المجتهد غيره لاحوال موجبة ذلك لاحوال موجبة ذلك كضيق الوقت او عجزه عن الجزم بحكم الشريعة. لضيق الوقت او عجزه عن الجزم بحكم الشريعة. او توقفه

359
02:31:17.850 --> 02:31:35.800
عن الحكم بشيء الى غير ذلك من علل تقليده غيره. ثم عرف التقليد مشيرا الى خلاف فيه فقال والتقليد قبول قول بلا حجة الى اخر ما ذكر. والمختار ان التقليد

360
02:31:36.100 --> 02:32:00.650
هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي تقلد العبد تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي ثم عرف الاجتهاد بقوله واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض اي بذل القدرة

361
02:32:00.650 --> 02:32:26.550
والطاقة في ادراك الغرض والمختار تقييد هذا الاطلاق. فيقال بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة. لاستنباط حكم شرعي. لاستنباط حكم شرعي فبدل الوسع هنا مأذون به لمن

362
02:32:27.550 --> 02:32:53.450
للمتأهل بالنظر في الادلة. اما غير المتأهل بالنظر في الادلة فانه لا يصح منه فعل الاجتهاد ولا يصدق عليه كونه مجتهدا فمن الغلط الشائع عند الناس ومنهم طلبة العلم اطلاق القول بقولهم ان فلانا مجتهد يريدون عذره بذلك

363
02:32:53.450 --> 02:33:22.100
وهذا لا يصح فان الاجتهاد معنى في الشريعة مبني على اصول وقواعد فلا يطلق القول به ارسالا. وانما يقال في مثل هذا انه مريد للخير. ولا يقال انه مجتهدة كأن يفعل احدهم فعلا من الافعال المخالفة للشرع. فيقال في عذره هو مجتهد

364
02:33:22.300 --> 02:33:45.300
ولابد من صدق وصف الاجتهاد عليه. فان كان مجتهدا فنعم. واما ان كانت الحال كما عليه الناس اليوم فلا يقال فيه هو مجتهد يقال مريد للخير كما قال ابن مسعود كم من مريد للخير لن يصيبه؟ رواه الدارمي واسناده صحيح. ثم ذكر المصنف

365
02:33:45.300 --> 02:34:12.350
رحمه الله مسألة تسمى تصويب المجتهدين وهي اذا تكلم المجتهدون في مسألة فهل يقال كل مجتهد مصيب ام لا والمختار فيها ان اصابة المجتهد يتعلق بها امران ان اصابة المجتهد يتعلق بها امران

366
02:34:12.450 --> 02:34:33.450
احدهما اصابة الحق اصابة الحق فهذه لا يقال فيها كل مجتهد مصيب فهذه لا يقال فيها كل مجتهد مصيب. لان الحق واحد لا يتعدى لان الحق واحد لا يتعدد فيكون

367
02:34:33.550 --> 02:35:06.500
احد القولين حقا والاخر باطلا والاخر اصابة الاجر اصابة الاجر وهذا يصح فيه القول بان كل مجتهد مصيب اي مصيب للاجر. كل مجتهد مصيب اي مصيب الاجر وحجته الحديث الذي ذكره المصنف وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم فاصاب فله

368
02:35:07.300 --> 02:35:27.300
اجرا وان اخطأ فله اجر واحد. فالمجتهد المتأهل للنظر اذا بذل جهده فاصاب الحق فلا له اجر وان اصاب وان لم يصب الحق فله ان اصاب الحق فله اجران. وان لم يصب الحق فله اجر

369
02:35:27.300 --> 02:35:51.850
واحد فلا يطلق القول بان كل مجتهد مصيب. بل يعين مورد الاصابة فيقال كل مجتهد مصيب للاجر غير مصيب للحق. كل مجتهد مصيب للاجر غير مصيب للحق. فاي احد اجتهد من اهل الاجتهاد

370
02:35:51.850 --> 02:36:06.350
فانه له اجر لكن لا يقطع بانه اصاب الحق بل قد يكون الحق عند غيره وهذا اخر البيان على جمل هذا الكتاب بما يناسب المقام