﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وسير للعلم به اصولا مما واشهد ان لا اله الا الله حقا. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم

2
00:00:30.800 --> 00:00:50.800
على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث

3
00:00:50.800 --> 00:01:10.800
منهم باسناد كل الى سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابي قاوس مولى عبد الله ابن عمرو عن عبد الله ابن عاملين بن عاصي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمه

4
00:01:10.800 --> 00:01:40.800
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم قيوص المتون وتبين معانيها الاجمالية ومقاصدها الكلية. يستمتع بذلك المبتدئون تلقيهم

5
00:01:40.800 --> 00:02:10.800
ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع عشر لبرنامج مهمات العلم في السنة الثامنة ثمان وثلاثين واربعمائة والف وهو كتاب الورقات في اصول الفقه. للعلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني. رحمه

6
00:02:10.800 --> 00:02:30.800
الله المتوفى سنة ثمان وسبعين واربعمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله والامر استدعاء الفعل بالقول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف

7
00:02:30.800 --> 00:03:00.800
اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ايدينا وللمسلمين اجمعين. وباسنادكم حفظكم الله تعالى للعلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني انه قال في كتابه الورقات في اصول الفقه. والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغة

8
00:03:00.800 --> 00:03:20.800
تفعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة ولا يخطر التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور. والامر بايجاد الفعل

9
00:03:20.800 --> 00:03:40.800
امر به وبما لا يتم الفعل الا به. كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. واذا فعل خروج المأمور عن العهدة ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو

10
00:03:40.800 --> 00:04:13.850
والامر وبين معناه المراد عند الاصوليين فقال والامر استدعاء الفعل بالقول الى اخر ما ذكر وهو يجمع اربعة امور. اولها انه استدعاء الفعل وله معنيان احدهما انه طلب حصول الفعل. انه طلب حصول الفعل

11
00:04:13.850 --> 00:04:44.950
والاخر انه طلب حصول الفعل بالمعنى القائم للكلام في نفس الله انا القائم للكلام في نفس الله فالاول جار على طريقة اهل السنة والجماعة. فالاول جار على طريقة اهل السنة

12
00:04:44.950 --> 00:05:13.550
جماعة بالنظر الى لسان العرب. بالنظر الى لسان العرب والثاني جار على طريق الاشاعرة واشباههم. الزاعمين ان كلام والله بلا حرف ولا صوت. الزاعمين بان كلام الله بلا حرف ولا صوت

13
00:05:13.550 --> 00:05:43.550
والموافق منهما للحق هو الاول. والموافق منهما للحق هو الاول. وان كان المتكلمون في باب الامر من الاصوليين يريدون الثاني وثانيها ان استدعاء الفعل يكون بالقول ان استدعاء الفعل يكون بالقول. اي بالنظر

14
00:05:43.550 --> 00:06:12.050
الى اصله اي بالنظر الى اصله. فان الامر قد يقع بغير القول فان الامر قد يقع بغير القول كالكتابة والاشارة. كالكتابة والاشارة. وهي تابعة للاصل المذكور من كون الامر يكون بالقول من كون الامر يكون بالقول. وثالثها

15
00:06:12.850 --> 00:06:32.850
ان استدعاء الفعل بالقول يكون موجها الى من هو دون الامر ان استدعاء الفعل بالقول يكون جهنم الى من هو دون الامرين. اي من هو اقل منه رتبة. اي من هو اقل منه رتبة

16
00:06:32.850 --> 00:07:02.850
وهي متحققة في الامر الشرعي. وهي متحققة في الامر الشرعي. فالامر به هو الله والمأمور فيه هو عبده. ورابعها ان يكون ذلك على سبيل الوجوب اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه. اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه

17
00:07:02.850 --> 00:07:32.850
وهذا هو على مذهب القائلين بالكلام النفسي القائم بذات الله. وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي القائم بذات الله. فالامر عندهم والنهي لا يدلان بنفسهما على معناهما. فالامر والنهي لا يدلان عندهم بنفسهما

18
00:07:32.850 --> 00:08:02.850
على مراد الله. وانما يدل عليه بما يعبر عنه. وانما يدل عليه بما يعبر عنه. ولا يريد هو ولا غيره. بقولهم على سبيل ان المراد منه الوجوب ولا يريد هو ولا غيره بقوله على سبيل الوجوب انه يراد منه

19
00:08:02.850 --> 00:08:32.850
الوجوب فانهم يذكرون هذه الكلمة في النهي ايضا. فانهم يذكرون هذه الكلمة في النهي اي ضعف فهم يريدون طلب قرينة تدل عليه وتفصحه عنه. فهم يريدون طلب قرينة تدل عليه وتفصح عنه. والمختار ان الامر هو خطاب الشرع

20
00:08:32.850 --> 00:09:09.200
المقتضي طلب الفعل. خطاب الشرع هو خطاب الشرع المقتضي طلب الفعل. ثم المصنف صيغته فقال وصيغته افعل فالصيغة لها معنيان احدهما ما هو عبارة عن الامر لا الامر نفسه ما هو عبارة عن الامر. لا الامر نفسه والاخر ما هو الامر نفسه. ما هو

21
00:09:09.200 --> 00:09:39.200
الامر نفسه. فالاول على طريقة المخالفين القائلين بالكلام النفسي فالاول على طريقة المخالفين القائلين بالكلام النفسي. والثاني على طريقة اهل السنة فالصيغة عندهم هي الامر نفسه. فالصيغة عندهم هي الامر نفسه بالنظر الى

22
00:09:39.200 --> 00:09:59.200
ما تعرفه العرب في كلامها. فقوله هنا وصيغته افعل على مذهب اهل السنة اي هي الامر نفسه فقوله هنا وصيغته افعل على مذهب اهل السنة اي هي الامر نفسه. وصيغ الامر

23
00:09:59.200 --> 00:10:31.400
نوعان احدهما صيغ صريحة. وهي التي وضعت له في كلام العرب. وهي التي وضعت له في كلام يا رب وهو يفعل لتفعل قسم الفعل والمصدر. افعل ولتفعل وصف الفعل والمصدر. واقتصر المصنف وغيره على افعل لانها

24
00:10:31.400 --> 00:10:58.850
ام الباب واصله واقتصر المصنف وغيره على صيغة افعل لانها ام باب والاخر صيغ غير صريحة صيغ غير صريحة وهي التي لم توضع للامر في كلام العرب وهي التي لم توضع للامر في كلام العرب

25
00:10:59.800 --> 00:11:25.450
ووجدت له كذلك في خطاب الشرع ووجدت له كذلك في خطاب الشرع كمدح فاعل فعل كمدح فاعل فعل في كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه فانه يفيد الامر

26
00:11:25.600 --> 00:12:00.050
ولابن القيم في بدائع الفوائد والامير الصنعاني في شرح منظومته في اصول الفقه فصل حافل في بيان صيغ الامر غير الصريحة. وكلامهما من ذخائر الابحاث. فانه قل من لهذا من الاصوليين. ثم ذكر المصنف ثلاثة امور تقتضيها صيغة الامر

27
00:12:00.050 --> 00:12:30.900
اولها ان صيغة الامر تحمل عليه. ان صيغة الامر تحمل عليه. اي تفيده. اي تفيد عند الاطلاق والتجرد من القرينة الصارفة عند الاطلاق والتجرد من القرينة الصالحة الناقلة للصيغة عن ذلك الناقلة للصيغة عن ذلك. وهو

28
00:12:30.900 --> 00:13:00.900
والمذكور في قوله وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباح. فمراده بالدليل القرينة الصانفة. فان ثبوت يكون بالدليل. وثانيها انه لا يقتضي التكرار. اي لا يطلب من العبد الاتيان به مرة

29
00:13:00.900 --> 00:13:20.900
بعد مرتين اي لا يطلب من العبد الاتيان به مرة بعد مرتين. ما لم يدل دليل على طلب التكرار وهو مذكور في قوله ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد

30
00:13:20.900 --> 00:13:49.800
التكرار وثالثها انه لا يقتضي الفور. والفورية هي المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان. المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان. وهم واذكروا في قوله ولا يقتضي الفور. والراجح انه يقتضي الفورية

31
00:13:50.150 --> 00:14:10.150
ثم ختم بمسألتين من مسائل الامر. المسألة الاولى في قوله والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. اي ان الامر بالمقصد

32
00:14:10.150 --> 00:14:40.150
قد يتضمن الامر بوسيلته. اي ان الامر بالمقصد يتضمن الامر بوسيلته. كالطهارة بالنسبة الى الصلاة. فالصلاة مقصد مأمور بها والطهارة وسيلتها فهي شرط من شروطها فتكون الطهارة مأمورا بها للامر بالصلاة. وعبر اكثر الاصوليين

33
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
انهى بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وعبر عنها انها اكثر الاصوليين بقولهم ما لا فيتم الواجب به الا به فهو واجب. وما جرى عليه المصنف اكمل. وما درج عليه المصنف

34
00:15:00.150 --> 00:15:28.350
واكمل ليندرج فيه النفل ايضا. ليندرج فيه النفل ايضا. فالقاعدة تشمل المأمور وبه فرضا ونفلا. فحينئذ تكون ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به. وهو معنى

35
00:15:28.400 --> 00:15:48.400
اللفظ الذي ذكره المصنف والمختار ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان. والمختار ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان احدهما ما هو في وسع العبد وقدرته. ما هو في وسع العبد وقدرته

36
00:15:48.400 --> 00:16:18.400
كالطهارة بالنسبة الى الصلاة. كالطهارة بالنسبة الى الصلاة. والاخر ما ليس في وسع العبد ما ليس في وسع العبد وقدرته. كدخول الوقت بالنسبة الى الصلاة كدخول الوقت بالنسبة الى الصلاة فما كان من الاول فهو مأمور به. فما كان من

37
00:16:18.400 --> 00:16:38.400
الاول فهو مأمور به تبعا للامر. وما كان من التالي فليس مأمورا به. وما كان من الثاني فليس مأمورا به. لانه لا قدرة للعبد على تحصيله. لانه لا قدرة للعبد على

38
00:16:38.400 --> 00:17:08.400
تحصيله. فالطهارة يقدر العبد على تحصيلها فيؤمر بها. واما دخول الوقت فلا يقدر العبد على ادخال الوقت. فلا يؤمر به. والمسألة الثانية في قوله واذا والى خرج المأمور من العهدة. اي اذا امتثل الامر خرج العبد

39
00:17:08.400 --> 00:17:38.400
المأمور من العهدة اي اذا امتثل الامر خرج العبد المأمور من العهدة. والمراد بخروجه من العهدة براءة ذمته وسقوط الطلب عنه. براءة ذمته والسقوط الطلب عنه. فلا تكون ذمته سهولة بالامر فلا تكون ذمته مشغولة بالامر. ولا مطالبا به. فانه اسقطه

40
00:17:38.400 --> 00:18:08.400
الامتثال فانه اسقطه بالامتثال. وشرطه ان يكون فعله الامر وفق الشرعية وشرطه ان يكون فعله الامر وفق الصفة الشرعية. فاذا فعله بغير هذه الشرعية لم يسقط عنه الطلب ولا برئت ذمته كمقيم في دار الحضري

41
00:18:08.400 --> 00:18:37.050
ان الظهر ركعتين كمقيم في دار الحضر صلى الظهر ركعتين. فان ذمته مشغولة بصلاة الظهر لان صلاتها ركعتين حال الاقامة في دار الحضر من مقيم لا تصح لم يقع الامتثال هنا لانه لم يأتي به وفق صفة شرعية. نعم

42
00:18:37.350 --> 00:18:57.350
احسن الله اليكم قال رحمه الله الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والشاهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو

43
00:18:57.350 --> 00:19:27.550
الاسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. عقد المصلي ابراهيم رحمه الله ترجمة هي احدى التراجم الثلاث الواقعة في كتابه والثانية في قوله الافعال والثالثة في قوله فصل في

44
00:19:27.550 --> 00:19:57.550
يا رب وما عدا هذه التراجم الثلاث مما شحنت به نسخ الكتاب المطبوعة فهي من تصرفات الناسخين او الناشرين. فالمصنف ترك كتابه غفلا من التراجم من تراجم ان في هذه المواضع الثلاثة المذكورة. والمقصود بهذه الترجمة معرفة

45
00:19:57.550 --> 00:20:27.550
مخاطبين بالامر والنهي معرفة المخاطبين بالامن والنهي. اي المتوجه اليهم بما يؤمر به وينهى عنه شرعا اي المتوجه اليهم بما يؤمر به وينهى عنه شرعا وهم قسمان القسم الاول من يدخل في الامر والنهي من يدخل في الامر والنهي

46
00:20:27.900 --> 00:20:57.300
والقسم الثالث من لا يدخل في الامر والنهي. وذكر الامر والنهي خرج مخرجا الغالب خرج مخرج الغالب فيدخل فيه بقية الاحكام التكليفية والوضعية. فاما القسم الاول وهم الداخلون في الامر والنهي فهم المذكورون في قول

47
00:20:57.300 --> 00:21:27.300
المصنف يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. ومراده بخطاب الله تعالى خطاب الشرع ومراده بخطاب الله تعالى خطاب الشرع. وخص خطاب الله وخصه وغيره خطاب الله بالذكر باعتبار كونه مبتدأ التشريع. باعتبار كونه مبتدأ التشريع

48
00:21:27.300 --> 00:21:57.300
وجعل غيره منه وجعل غيره منه ككلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهما جعلا كذلك اي من الشرع بجعل الله لهما. فالمؤمنون الداخلون في خطاب الامر والنهي هم المتصفون بوصفين. هم المتصفون بوصفين

49
00:21:57.300 --> 00:22:27.300
احدهما العقل والاخر البلوغ. فالمراد بالمؤمنين من عرف منهم بعقل وبلغ فالمراد بالمؤمنين من عرف منه هنا فالمراد بالمؤمنين هنا من فمنهم بعقل وبلغ. فالعهدية لا تتناول جميع افراد المؤمنين

50
00:22:27.300 --> 00:22:57.300
بمن كان منهم متصفا بالعقل والبلوغ. وهذان الوصفان العقل والبلوغ نسميهما عامة الاصوليين بالتكليف. يسميهما عامة الاصوليين بالتكليف. فالمكلف عند هو العاقل البالغ هو العاقل البالغ ومرادهم من صار محلا للامر والنهي

51
00:22:57.300 --> 00:23:27.300
من صار محلا للامر والنهي. وذكر المصنف المؤمنين ولم يقل مكلفين ليخرج خطاب الكفار بالشرع ليخرج خطاب الكفار بالشرع فان خطاب المؤمنين المتصفين بالعقل والبلوغ متفق عليه. اما خطاب الكفار

52
00:23:27.300 --> 00:23:57.300
بالشرع ففيه خلاف سيأتي ذكره. واما القسم الثاني وهم الذين لا يدخلون في الامر فهم المذكورون في قول المصنف والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. اي لا تناولهم الامر والنهي. ومراده بالساهي الناسي. ومراده بالساهي الناسي

53
00:23:57.300 --> 00:24:25.350
والنسيان ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. واما الصبي فهو الذي لم يبلغ فهو الذي لم يبلغ وذكر الصبي خرج مخرج الغالب. فمثله الصبية ايضا. وذكر الصبي خرج

54
00:24:25.350 --> 00:24:55.350
كمخرج الغالب فمثله الصبية ايضا. فالصبي والصبية وصفان لمن لا لم يبلغ. وصفان لمن لم يبلغ والبلوغ هو وصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا بكتابة سيئة والبلوغ هو وصول العبد حد المؤاخذة شرعا بكتابة سيئاته

55
00:24:55.350 --> 00:25:25.350
فكتابة الحسنات تبتدأ للعبد من مولده. فكتابة الحسنات تبتدأ للعبد من مولده فضلا من الله ونعمة. فيعمل حسنة فتكتب واذا عمل سيئة لم تكتب حتى يبلغا. فالبلوغ حد تكتب به

56
00:25:25.350 --> 00:25:55.350
حج سيئات العبد مؤاخذا عليها بعد ابتداء كتابة الحسنات له اما المجنون فهو من فقد عقله حقيقة. فهو من فقد عقله حقيقة. فهؤلاء الثلاثة الناس والصبي الناسي الذي سماه ساهيا والصبي

57
00:25:55.350 --> 00:26:25.350
والمجنون لا يتناولهم خطاب الامر والنهي. لا فرق بين ذكرهم وانثاهم. ثم ذكر المصنف سلف خطاب الكفار بالشريعة فقال والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو والاسلام والفروع عندهم في هذا المحل هي الاحكام الطلبيات

58
00:26:25.350 --> 00:27:05.850
العمليات الاحكام الطلبيات العمليات. ومقابلها الاصول وهي الاحكام الخبريات العلمية. وهي الاحكام الخبريات العلمية فالاصوليون يقسمون الدين اصولا وفروعا. فالاصوليون يقسمون الدين اصولا وفروعا. فالاصول عندهم هي الاحكام الخبرية العلمية فالاصول عندهم هي الاحكام الخبرية العلمية

59
00:27:05.850 --> 00:27:35.850
والفروع عندهم هي الاحكام العملية الطلبية الاحكام الطلبية العملية. ويرتبون على هذا التفريق احكاما ومسائل مختلفة وتلك القسمة في اصلها وما رتب عليها لا تلائم الوضع الشرعي للاحكام. وتلك القسمة

60
00:27:35.850 --> 00:28:05.300
ما رتب عليها لا تلائم الوضع الشرعي للاحكام. فانه قد يكون الشيء من باب الطلبيات ويكون اصلا كفرض الصلوات الخمسة ويكون الشيء من باب الخبريات ولا يبلغ كونه اصلا كرؤية الكفار ربهم في

61
00:28:05.300 --> 00:28:35.300
الاخرة ومن هنا ذهب جماعة من المحققين الى انكار هذا التفريق بالمعنى المشهور عند الاصوليين. ومنهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابو وعبدالله ابن القيم. ولا ينكر ذوب معرفة بالشرع ان احكامه على مراتب

62
00:28:35.300 --> 00:29:05.300
فمختلفة لا ضير في جعل بعضها اصولا وبعضها فروعا لكن الضير في متعلق ما يجعل اصولا او فروعا. فالمتعلق المشهور المذكور آنفا وما رتب عليه من احكام في التكفير والتعتيم لا يصح. ويصح ان

63
00:29:05.300 --> 00:29:37.850
يقال الدين اصول وفروع. وتحمل الاصول والفروع على معنى معتد به شرعا واحسن المعاني المعتد بها شرعا في هذا المقام ان الاصول هي المسائل التي لا تقبلوا الاجتهاد منه ان الاصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد منه. والفروع

64
00:29:37.850 --> 00:29:57.850
هي المسائل التي تقبل الاجتهاد. هي المسائل التي تقبل الاجتهاد. ويكون في كل واحد منهما ما هو من باب الخبر وما هو من باب الطلب ويكون في كل واحد منهما ما

65
00:29:57.850 --> 00:30:27.850
ما هو من باب الخبر وما هو من باب الطلب. والمسألة المذكورة هنا عند لهم وهي خطاب الكفار بالشريعة هي وفق اصطلاحهم المشهور. والمسألة المذكورة هنا وهي خطاب الكفار بالشريعة هي وفق اصطلاحهم المشهور. واختار المصنف ان الكفار مخاطبون

66
00:30:27.850 --> 00:30:57.850
هنا بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. وهذا احد الاقوال المشهورة في المسألة. والراجح ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها اصولا وفروعا ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها اصولا وفروعا. فمحل الحكم

67
00:30:57.850 --> 00:31:27.850
ومتعلقه هو الحكم الشرعي. فمحل الحكم بالخطاب ومتعلقه هو الحكم الشرعي الذي يكون تارة في باب العلميات الخبريات وتارة في باب الطلبيات العمليات. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والامر بالشيء نهي عن

68
00:31:27.850 --> 00:31:57.850
الدين والنهي عن الشيء امر بضده ذكر المصنف رحمه الله في هذه المسألة في هذه الجملة تتناول الامر وتتناول النهي. ولهذا جعلها متوسطة بين الامر والنهي. ففيها ذكر بالامر وفيها ذكر للنهي. فجعلها متوسطة بين مباحث الفصلين

69
00:31:57.850 --> 00:32:27.850
الا عند ذكرها والامر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء امر بضده. اي اذا امر بشيء نهي عن ضده. واذا نهي عن شيء امر بضده. لتلازمهما لتلازمهما فالامر عين النهي فالامر عين النهي فالامر

70
00:32:27.850 --> 00:32:57.850
هو نفسه النهي فالامر هو نفسه النهي. وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي المخالف لما دل عليه القرآن والسنة وهذا على مذهب القائلين من كلام النفس المخالف لما دل عليه الكتاب والسنة من ان كلام الله بحرف وصوت من ان كلام الله بحرف وصوت فعلى مذهب

71
00:32:57.850 --> 00:33:27.850
بهؤلاء يزعمون ان الامر قائم بذات الله يعبر ان الكلام فعلى مدى هؤلاء يزعمون ان الكلام قائم بذات الله. اي كالشيء الواحد يعبر عنه بلفظ فيكون امرا. ويعبر عنه بلفظ فيكون نهيا. يعبر

72
00:33:27.850 --> 00:33:57.850
عنه بلفظ فيكون امرا. ويعبر عنه بلفظ فيكون نهيا. والمعبر عنه عندهم هو جبريل عليه الصلاة والسلام. وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل غير وذلك على ما هو مبسوط في كتبهم وتأليفهم. وهذا الذي ذكروه لا ينفق ولا يروج على طريقة

73
00:33:57.850 --> 00:34:27.850
اهل السنة والجماعة. فالصحيح ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. وان النهي عن الشيء امر بضده وان النهي عن الشيء امر بضده. فليس احدهما عين الاخر. فليس احدهما

74
00:34:27.850 --> 00:34:57.850
اين الاخر؟ لكنه يستلزمه. لكنه يستلزمه في الوضع اللغوي والشرعي الوضع اللغوي والشرعي. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول

75
00:34:57.850 --> 00:35:27.850
اصول الفقه وهو النهي. وبين معناه بقوله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. فهو يجمع اربعة امور. فهو يجمع اربعة امور. اولها انه استدعاء ترك لا طلب فعله انه استدعاء انه استدعاء للترك

76
00:35:27.850 --> 00:35:57.850
فتقدم ان الاستدعاء هو طلب حصول الشيء باعتبار الوضع اللغوي طلب حصول الشيء باعتبار الوضع اللغوي وفق طريقة اهل السنة والجماعة. وتانيها ان استدعاء ترك يكون بالقول ان استدعاء الترك يكون بالقول اي باعتبار اصله. وقد

77
00:35:57.850 --> 00:36:27.850
ينوب عنه ما ينوب وقد ينوب عنه ما ينوب كالكتابة والاشارة. وثالثها ان ذلك الاستدعاء للترك بالقول متعلق بمن هو دونه. ان ذلك الاستدعاء بالترك بالترك بالقول متعلق بمن هو دونه اي بان يكون الناهي اعلى رتبة من المنهي اي بان يكون الناهي

78
00:36:27.850 --> 00:36:57.850
اعلى رتبة من المنهي. وهذه الدونية متحققة في النهي الشرعي. وهذه الدونية متحققة في النهي الشرعي فالناهي هو الله والمنهي هو عبده. فالناهي هو الله والمنهي هو وعبده ورابعها ان ذلك الاستدعاء واقع على سبيل الوجوب. اي بقرينة تدل

79
00:36:57.850 --> 00:37:27.850
عليه وتفصحوا عنه اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه. وهو مبني على مذهب بالكلام النفسي كما تقدم وهو مبني على مذهب القائلين بالكلام النفسي على ما والدم والمختار ان النهي هو خطاب الشرع المقتضي للترك

80
00:37:27.850 --> 00:37:57.850
الشرع المقتضي للترك. ثم ذكر المصنف مسألة من مسائل النهي وهي ما يفيده. فقال ويدل على فساد المنهي عنه. ويدل على فساد المنهي عنه وهي مسألة كبيرة تسمى اقتضاء النهي الفساد. تسمى اقتضاء النهي الفساد

81
00:37:57.850 --> 00:38:27.850
اداء ومنتهى القول فيها هو ان النهي الوارد في دليل شرعي يعود الى واحد من اربعة موارد ان النهي الواقع في دليل شرعي يعود الى واحد من اربعة موارد اولها اعوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه. عوده الى الفعل نفسه في

82
00:38:27.850 --> 00:38:57.850
في ذاته او ركنه. وثانيها عوده الى شرطه. عوده الى شرطه وثالثها عوده الى وصف ملازم للمنهي عنه. عوده الى وصف لازم للمنهي عنه. ورابعها عوده الى امر خارج عن الموارد الثلاثة المتقدمة. او

83
00:38:57.850 --> 00:39:27.850
الى امر خارج عن الموارد الثلاثة المتقدمة. فاي نهي عاد الى الامور الثلاثة الاولى فانه يقتضي الفساد. فاي نهي عاد الى الامور الثلاثة الاولى فانه يقتضي الفساد. واما ما عاد الى امر خارج عنها فلا يقتضي الفساد

84
00:39:27.850 --> 00:39:54.700
واما ما عاد الى امر خارج عنها وهو الرابع فانه لا يقتضي الفساد. وتقدمت هذه مسألة في شرح منظومة القواعد الفقهية واغفل المصنف رحمه الله مسائل تشتد الحاجة اليها. هي نظير ما ذكره

85
00:39:54.700 --> 00:40:26.700
في باب الامر وهي اربع مسائل اولها صيغة النهي فانه ذكر صيغة الامر فقال وصيغته افعل ولم يذكر صيغة النهي. وصيغ النهي حين اعاني احدهما صيغ صريحة. صيغ صريحة وهي صيغة وهي صيغة واحدة

86
00:40:27.350 --> 00:40:57.350
هي لا تفعل هي لا تفعل. والاخر صيغ غير صريحة. صيغ غير صريحة وهي ما وضع في خطاب الشرع للدلالة على النهي ما وضع في خطاب الشرع للدلالة على النهي كذم فاعل على فعل. في كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم

87
00:40:57.350 --> 00:41:27.350
والقول فيها نظير ما تقدم من القول في صيغ الامر. وهذا المبحث وهو صيغ الامر والنهي غير الصريحة مبحث شحيح عند الاصول مع جلالة موقعه في خطاب الشرع وهو حقيقة بتتبعه في خطاب

88
00:41:27.350 --> 00:41:57.350
بالشرع قرآنا وسنة باستخراج انواعه وبيان الامثلة مفصحة عن كل واحد منها. وثانيها افادته عند الاطلاق والتجرد من القرينة. افادته عند الاطلاق والتجرد من القرينة. وهو يفيد التحريم. وهو يفيد التحليم. فالنهي عند الاطلاق

89
00:41:57.350 --> 00:42:27.350
التجرد من القليلة للتحريم. وثالثها اقتضاؤه التكرار. اقتضاؤه التكرار فالنهي يقتضي التكرار اتفاقا. فالنهي يقتضي التكرار اتفاقا. اي فقاؤه منهي عنه في جميع الاحوال. اي بقاؤه منهيا عنه في جميع الاحوال. وهذا على خلاف الامر

90
00:42:27.350 --> 00:42:57.350
الذي لا يقتضي التكرار الا مع دليل. الذي لا يقتضي التكرار الا مع الدليل. فالنهي عن السرقة مثلا ان يكون نهيا مضطردا عاما لازما في جميع الاحوال. ورابعها رضاؤه الفور اقتضاؤه الفور وهو متفق عليه. فالعبد اذا نهي عن شيء فان

91
00:42:57.350 --> 00:43:27.350
فان نهيه يكون فوريا اي لابد له من مبادرته بالامتثال وترك مواقعته نعم احسن الله اليكم قال رحم الله وتجد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تتعلق بالامر. تابعة

92
00:43:27.350 --> 00:43:57.350
ما تقدم من مباحثه. فقال وتلد صيغة الامر والمراد به الاباحة. الى اخر ما ذكر اي انه تذكر الصيغة المتقدمة وهي افعل في خطاب الشرع غير مراد بها الامر بل يراد بها شيء اخر كالاباحة او التهديد او

93
00:43:57.350 --> 00:44:27.350
التسوية او التكوين. ومراده بالتسوية استواء ما ذكر معها من الفعل والتعب. استواء ما ذكر معها من الفعل والترك او غيرهما. او غيرهما كقوله تعالى كبروا او لا تصبروا. كقوله تعالى فاصبروا او لا تصبروا. ومراده بالتكوين طلب حصول الشيء

94
00:44:27.350 --> 00:44:57.350
بكونه طلب حصول الشيء بكونه. الذي يسمى ايجادا. الذي يسمى ايجادا ومنه قوله تعالى كونوا قردة خاسئين. ومنه قوله تعالى كونوا قردة خاسئين. نعم احسن الله اليكم قال رحم الله واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا

95
00:44:57.350 --> 00:45:17.350
امرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء والفاظه اربعة الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف والاسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل واي في الجميع واين في المكان وما

96
00:45:17.350 --> 00:45:37.350
في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره. ولكن والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى في غيره من الفعل وما يجري مجراه. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول

97
00:45:37.350 --> 00:46:07.350
الفقه هو العام. وقال في بيان حقيقته هو ما عم شيئين فصاعدا الى قوله بالعطاء وهذا الحد الصق منه بالحد وهذا الحد الصق بالحد اللغوي من بالحد الاصولي. فالمنظور فيه الى العامي هو اشتقاقه اللغوي. فالمنظور فيه

98
00:46:07.350 --> 00:46:37.350
الى العامي واشتقاقه اللغوي في قوله ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا بالعطاء الى اخر ما ذكر. فالحد المذكور نظر فيه الى اصل اشتقاق كلمة العام والمختار ان العامة اصطلاحا هو القول الموضوع استغراق جميع الافراد بلا حصر

99
00:46:37.350 --> 00:47:07.350
هو القول الموضوع لاستغراق جميع الافراد بلا حصر. فهو امرين احدهما كونه قولا. فمورد العموم هو الاقوال مولد العمومي هو الاقوال. وما سيأتي ذكره من وقوع ذلك في نوع من الافعال

100
00:47:07.350 --> 00:47:27.350
شيء خاص وما سيأتي ذكره من وقوع ذلك في شيء من الافعال شيء خاص والاخر انه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الافراد بلا حصر. انه موضوع في كلام العرب

101
00:47:27.350 --> 00:47:58.100
للدلالة على جميع الافراد بلا حصر فهو مستغرق شامل لها فهو مستغرق شامل له ثم ذكر ان الفاظه اربعة. اي باعتبار ما وضع له في كلام العرب والموضوع له في كلامهم اكثر من هذه الالفاظ. واقتصر على الاربعة لاشتهارها بكثرة

102
00:47:58.100 --> 00:48:33.900
بيانه عن الالسنة واقتصر على هذه الاربعة لاجتهادها بكثرة جريانها على الالسنة فهي اشهرها فالاول الاسم الواحد باللام والثاني اسم الجمع المعرف اسم الجمع المعرف باللام. ومراده بالواحد بالمفرد ومراده بالواحد المفرد. وبالجمع ما دل على الجماعة. وبالجمع

103
00:48:33.900 --> 00:48:59.400
ما دل على الجماعة سواء كان جمعا او اسم جمع او اسم جمع جنسي سواء كان جمعا او اسم جمع او اسم جمع جنسي. وقوله المعرف باللام هذا على مذهب من يرى

104
00:48:59.400 --> 00:49:29.400
ان المعرف من الالف واللام هو اللام فقط. والمختار كما تقدم ان المعرف هو اداة التعريف. ان المعرف هو اداة التعريف. سواء كانت ام كانت ام سواء كانت ام كانت ام وهو اختيار السيوطي و غيره

105
00:49:29.400 --> 00:50:01.850
وقال المفيدة للعموم في المفرد والجمع هي الاستغراقية المفيدة للعموم في المفرد والجمع هي الاستغراقية اي الدالة على جميع الافراد. اي الدالة على جميع افراد بكونها مخبرة عن الجنس بكونها مخبرة عن الجنس. كقوله تعالى ان الانسان

106
00:50:01.850 --> 00:50:21.850
في خسر وتقدم تحرير هذا في شرح منظومة القواعد. وثالثها الاسماء المبهمة. وهي مذكورة في قوله كمن فيما في من يعقل وما فيما لا يعقل حتى قال وما في الاستفهام

107
00:50:21.850 --> 00:50:51.850
وغيره فكل هؤلاء تسمى اسماء مبهمة. لانها لا تدل على معين. لان انها لا تدل على معين. والرابع النكرة في سياق النفي. النكرة في سياق النفي واشهرها النكرة الواقعة اسم لا. النافية للجنس واشهرها

108
00:50:51.850 --> 00:51:21.850
والنكرة الواقعة اسم لا. النافية للجنس. وهي المقصودة في قول المصنف لكن نكرة اي حين وقوعها نافية للجنس. اي حين وقوعها نافية للجنس فالنكرة التي هي اسم لا مفيدة للعموم. فالنكرة التي هي اسم لا مفيدة

109
00:51:21.850 --> 00:51:51.850
للعموم ثم ختم المصنف بمسألتين تتعلقان بالعمر. فالمسألة الاولى في قوله والعموم من صفات النطق والنطق هو القول. والنطق هو القول. وسيأتي قوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تفسيرا للنطق

110
00:51:51.850 --> 00:52:21.850
هنا وسيأتي قوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تفسيرا للنضج هنا. فالعموم من صفات الاقوال الواردة في الكتاب والسنة من صفات الاقوال الواردة في الكتاب والسنة. فالذي يمكن الحكم عليه بانه عام هو القوم

111
00:52:21.850 --> 00:52:41.850
فالذي يمكن الحكم عليه بانه عام هو القول. والمسألة الثانية في قوله ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. اي لا يصح القول اي لا يصح

112
00:52:41.850 --> 00:53:01.850
ادعاء العموم في غير القول اي لا يصح ادعاء العموم في غير القول فهو ممتنع لا يجوز. ثم فسر غير القول بقوله من الفعل وما يجري مجراه. من الفعل وما

113
00:53:01.850 --> 00:53:31.850
ما يجري مجراه فلا يصح ادعاء ان الفعل او ما يجري مجراه يكون عاما والمقصود بقوله والمقصود بقوله وما يجري مجراه هي قضايا الاعيان هي قضايا عيان اي القضايا المعينة بالحكم لاحد بشيء. اي القضايا المعينة للحكم لاحد بشيء

114
00:53:31.850 --> 00:54:01.850
فالاحاديث الواردة في الحكم لاحد بشيء تسمى قضايا اعيان. فالاحاديث الواردة بالحكم لاحد بشيء تسمى قضايا الاعيان. فيمتنع وفق ما ذكره المصنف دعوى العموم في الفعل وما الحق به من قضايا الاعيان. وهذا هو المشهور عند الاصوليين. وذهب بعض

115
00:54:01.850 --> 00:54:31.850
حققي الاصوليين الى القول بان الفعل المنفي يفيد العمر. وذهب بعض محقق الاصوليين الى القول بان الفعل المنفي يفيد العموم. فاذا وقع الفعل منفيا افاد العموم فاذا وقع الفعل منفيا افاد العموم بخلاف الفعل

116
00:54:31.850 --> 00:55:01.850
فلا عموم له بخلاف الفعل المثبت فلا عموم له. ووجه ذلك ان الفعل يستكن فيه حدث وزمن. ووجه ذلك ان الفعل يستكن فيه حدث وزمن فالحدث يكون نكرة. فالحدث يكون نكرة. فاذا كان الفعل

117
00:55:01.850 --> 00:55:21.850
علما فيا صار نكرة في سياق نفي. فاذا كان الفعل نكرة فاذا كان الفعل وفيا صار نكرة في سياق نفي ووجه ذلك ان الفعل يستكن فيه حدث وزمن. والحدث هو

118
00:55:21.850 --> 00:55:51.850
النكرة فتكون نكرة في سياق نفي. والنكرة في سياق النفي تعم والنكرة في سياق النفي تعم. فيكون الفعل الواقع منفيا للعموم فيكون الفعل الواقع منفيا للعموم وهو اختيار شيخ شيوخنا محمد الامين ابن محمد المختار

119
00:55:51.850 --> 00:56:18.350
رحمه الله صاحب اضواء البيان. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وانما يصح

120
00:56:18.350 --> 00:56:38.350
بشرط ان يبقى به المستثنى منه شيء. ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه استثناء من الجنس ومن غيره والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروط. والمقيد بالصفة

121
00:56:38.350 --> 00:56:58.350
يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب للسنة وتخصيص السنة والكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص

122
00:56:58.350 --> 00:57:18.350
والقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه وسلم المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الخاص. وبين معناه عند

123
00:57:18.350 --> 00:57:48.350
الاصوليين بقوله والخاص يقابل العام. لانه اذا عرف شيء استدل به على مقابله لانه اذا عرف شيء استدل به على مقابله. فمن عرف العام الذي تقدم وعرف ان الخاص مقابله عرف معنى الخاص حينئذ

124
00:57:48.350 --> 00:58:18.350
وقد تقدم ان العام هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر يكون الخاص هو القول الموضوع للدلالة على فرض مع حصر. القول الموضوع للدلالة على فرض مع حصر فهو يجمع امرين فهو يجمع امرين احدهما كونه قولا

125
00:58:18.350 --> 00:58:48.350
كونه قولا. والاخر كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب كون ذلك موضوعا في كلام العرب للدلالة على فرض مع حصر. للدلالة على فرض مع حصر اي مجعولا له والمراد بالفرد جنسه والمراد بالفرد جنسه لا انه واحد فقط

126
00:58:48.350 --> 00:59:18.350
لا انه واحد فقط ثم ذكر الحكم المترتب على وجود الخاص وهو التخصيص. ثم ذكر الحكم المترتبة على وجود الخاص وهو التخصيص وبينه بقوله والتخصيص تمييز بعض اي اخراج بعض الافراد من حكم عام. اي اخراج بعض الافراد من حكم

127
00:59:18.350 --> 00:59:48.350
ام من فالتخصيص هو حكم على العامي باخراج بعض افراده. فالتخصيص هو حكم على العامي باخراج بعض افراده عن حكمه باخراج بعض افراده عن حكمه. ثم ذكر اقسام التخصيص وانه ينقسم الى قسمين متصل ومنفصل. ومراده به هنا الحاكم

128
00:59:48.350 --> 01:00:18.350
الدال عليه ومراده به هنا الحاكم بالتخصيص الدال عليه. لا الاثر الناشي عن لا الاثر الناشئ عنه المسمى تخصيصا. فالمقصود عندهم هنا هو المخصصة. فالمقصود هنا هو المخصصات. فالمخصصات الدالة على التخصيص قسمة. المخصصات الدالة على التخصيص قسمان

129
01:00:18.350 --> 01:00:57.750
ان احدهما المخصصات المتصلة وهي التي لا تستقل بنفسها والاخر المخصصات المنفصلة. وهي التي تستقل بنفسها. فاما مخصصات منفصلة فعدها فاما المخصصات المتصلة فعدها ثلاثة الاستثناء والشرط والصفة. فاما المخصصات المتصلة فعدها ثلاثة الاستثناء

130
01:00:57.750 --> 01:01:27.750
ان توصله. وعرف الاول وهو الاستثناء فقال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وقوله اخراج اي تمييز بعض بحكم عن الحكم العام اي تمييز بعض الافراد بحكم عن الحكم العام

131
01:01:27.750 --> 01:01:57.750
لولاه لدخل في الكلام اي لولا الاخراج لكان باقيا على الحكم العام. اي لولا لكان باقيا على الحكم العام. وبقي زيادة لابد منها. وهو ان يقال باداة معلومة باداة معلومة اي مجعولة في كلام العرب للدلالة

132
01:01:57.750 --> 01:02:27.750
على الاستثناء وهي الا واخواتها. اي مجعولة في كلام العرب للديانة عن الاستثناء. وهي الا واخواتها ويسمى هذا الاستثناء استثناء لغويا يسمى هذا الاستثناء استثناء لغويا تمييزا له عن الاستثناء الشرعي تمييزا له عن الاستثناء الشرعي وهو تعليق امر على

133
01:02:27.750 --> 01:02:47.750
مشيئة الله وهو تعليق امر على مشيئة الله بقول ان شاء الله. والمقصوص عند الاصوليين بالنظر هنا هو الاستثناء اللغوي. والمخصوص عند الاصوليين بالنظر هنا هو الاستثناء اللغوي فهو المعدود

134
01:02:47.750 --> 01:03:17.750
مخصصا متصلا. واهمل المصنف ذكر حد الشرط والصفة. الذين ذكرهما في مخصصات متصلة والشرط هو تعليق حكم على حكم باداة معلوم. تعليق حكم على حكم باداة معلومة. فقولنا تعليق حكم على حكم اي جعله

135
01:03:17.750 --> 01:03:47.750
عليه اي جعله مترتبا عليه. فيتوقف احدهما على الاخر. وقوله باداة معلومة اي بما جعل له في كلام العرب. وهي ادوات الشر اي بما جعل له في كلام العرب وهي ادوات الشرط والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي

136
01:03:47.750 --> 01:04:27.750
وهو قسيم الشرطين الشرعي والعقلي. وهو قسيم الشرطين العقلي وآآ الشرع والتخصيص يقع بهما ايضا. لكنهما مخصصان منفصل والتخصيص يقع بهما ايضا لكنهما مخصصان منفصلان فالمخصص المتصل من الشروط هو الشرط اللغوي. اما الصفة فهي معنى يقصر ما

137
01:04:27.750 --> 01:04:47.750
علق به على بعض افراده معنى يقصر ما تعلق به على بعض افراده هذا المعنى قد يكون نعتا وهو الذي يسميه النحات بالصفة. وهذا المعنى قد يكون نعتا وهو الذي

138
01:04:47.750 --> 01:05:17.750
نسميه النحات بالصفة وقد يكون حالا. وقد يكون حالا. وقد يكون غيره قد يكون غيرهما فالصفة عند الاصوليين المعدودة مخصصا متصلا اوسع من الصفة عند النوحات اوسع من الصفة عند النوحات فالنحات يريدون بالصفة النعت فالنحات يريدون

139
01:05:17.750 --> 01:05:48.150
بالصفة النعم. اما الاصوليون فيريدون بالصفة ما هو اوسع. فيندرج فيها والحال والتمييز وغيرها. ثم ذكر المصنف اربع مسائل تتعلق بالاستثناء فالمسألة الاولى في قوله وانما يصح الاستثناء وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى من

140
01:05:48.150 --> 01:06:18.150
شيء والمسألة الثانية في قوله ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. وهاتان المسألة اتاني شرطان من شروط الاستثناء. وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء. فيشترط وفق المسألة الاولى ان يبقى من المستثنى منه شيء. ان يبقى من المستثنى منه شيء

141
01:06:18.150 --> 01:06:48.150
فلا يكون مستغرقا جميع افراده. فلا يكون مستغرقا جميع افراده. كقول احد لك هي الف الا الفا لك علي الف الا الفا فهذا الاستثناء لا يصح لانه استغرق جميع الافراد ويشترط وفق المسألة الثانية ان يكون متصلا بالكلام. ان يكون متصلا

142
01:06:48.150 --> 01:07:08.150
بالكلام فلا يتأخر النطق به. فلا يتأخر النطق به. سواء كان اتصاله حقيقة او حكما سواء كان اتصاله حقيقة او حكما. والمسألة الثالثة في قوله ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى

143
01:07:08.150 --> 01:07:38.150
ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. والمسألة الرابعة في قوله ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. وهاتان المسألتان المذكورتان تدلان على ان المذكورة فيهما لا اثر له في الحكم. على ان المذكور فيهما لا اثر له في الحكم. فلو

144
01:07:38.150 --> 01:08:08.150
الاستثناء على المستثنى منه لم يؤثر في الحكم. وكذا لو كان المستثمر من غير جنس المستثنى منه. وكذا لو كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فانه لا يؤثر في الحكم. ثم ذكر مسألتين تتعلقان بالشرط. فالمسألة الاولى في قوله والشرط

145
01:08:08.150 --> 01:08:39.650
يجوز ان يتأخر عن المشروط. والمسألة الثانية في قوله ويجوز ان يتقدم على المشروط  فالتقديم والتأخير لا يؤثران في الحكم الناسي منه. فالتقديم والتأخير لا يؤثران في الحكم الناشئ منه ولا يغيران اثره. فلا اثر لترتيب الكلام في عمل

146
01:08:39.650 --> 01:09:09.650
استثنائي في الاحكام. ثم ذكر المصنف كلاما يتعلق بالتأكيد بالصفة. فقال المقيد بالصفة يحمل على المطلق يحمل عليه المطلق. كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. وهذه الجملة لها جهتان

147
01:09:09.650 --> 01:09:39.650
وهذه الجملة لها جهتان. فالجهة الاولى جهة التأصيل. جهة التأصيل ببيان كون بالصفة مخصصا العامة لبيان كون التقييد بالصفة مخصصا العامة فيأتي تارة الخطاب الشرعي عاما ثم تخصصه صفة له. وهذا هو

148
01:09:39.650 --> 01:10:09.650
مراد المصنف وهذا هو مراد المصنف. فمراده بالمطلق هنا العام. فمراده بالمطلق هنا العام على وجه التوسع في الالفاظ على وجه التوسع في الالفاظ. فان ربما جعلوا للفظ الواحد معان عدة فان المتقدمين ربما

149
01:10:09.650 --> 01:10:39.650
جعلوا للفظ الواحد معان عدة. كلفظ العام يريدون به تارة. المعنى الذي تقدم من كونه القول الموضوع لاستغراق جميع الافراد بلا حصر ويجعلونه تارة مرادا به المطلق. ويجعلونه تارة مرادا به المطلق الذي لا يعنى

150
01:10:39.650 --> 01:11:05.500
به ما يعنى بالعامي. والجهة الاخرى جهة التمثيل. جهة التمثيل بان الرقبة المطلوبة فعتقها قيدت بالايمان في مواضع فهي رغبة مؤمنة واطلقت في مواضع. فيحمل المطلق على المقيد اي يقيد به

151
01:11:05.500 --> 01:11:35.500
وهذا المثال يتعلق بالمطلق على معناه الذي يفارق به العام. وهذا كانوا يفارق يعين المطلق على المعنى الذي يفارق به العام. فالمطلق اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدن. هو القول

152
01:11:35.500 --> 01:12:13.500
الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدن فالفرق بين العامي والمطلق. ان الاستغراق في العام شمولية ان الاستغراق في العام شمولي وفي المطلق بدلي وفي المطلق بدلي ففي العامي تطلب جميع الافراد دفعة واحدة تطلب جميع

153
01:12:13.500 --> 01:12:43.500
دفعة واحدة. واما في المطلق فتطلب على وجه البدن. فتطلب على وجه بدأ كالذي ذكره من تحرير الرقبة المؤمنة في قوله تعالى فتحري رقبة مؤمنة فان المطلوب هو رقبة. فان المطلوب هو رقبة. فاذا لم توجد

154
01:12:43.500 --> 01:13:13.500
نقل الى رقبة اخرى فان لم توجد نقل الى رقبة ثانية. فهذا هو الفرق بين امي والمطلق. والمقيد الذي ذكره هنا هو اصطلاحا. القول الموضوع على فرض واقع بدل هو القول الموضوع للدلالة على فرض واقع

155
01:13:13.500 --> 01:13:43.500
ان بدلا ثم ختم المصنف بذكر المخصصات المنفصلة. بذكر المخصصات منفصلة مقتصرا على ما تعلق منها بالشرع مقتصرا على ما تعلق منها بالشرع فان المخصص المنفصلة ترد الى ثلاثة اصول. فان المخصصات فان المخصصات المنفصلة ترد الى ثلاثة

156
01:13:43.500 --> 01:14:13.500
اصول اولها الشرع. اولها الشرع. وثانيها الحس الحس وثالثها العقل. وثالثها العقل والمذكور منها في كلام المصنف يرد الى الشرع والمذكور منها في كلام المصنف كله يرد الى الشرع. فالمخصصات المنفصلة في

157
01:14:13.500 --> 01:14:43.500
وفق ما ذكره المصنف ثلاثة. فالمخصصات المنفصلة في الشرع وفق ما ذكره المصنف ثلاثة الاول الكتاب وهو القرآن. الاول الكتاب وهو القرآن. والمخصص به هو الكتاب والسنة والمخصص به هو الكتاب والسنة. وثانيها السنة

158
01:14:43.500 --> 01:15:13.500
خصصوا به هو الكتاب والسنة ايضا. والمخصص به هو الكتاب والسنة ايضا والثالث القياس والثالث القياس والمخصص به هو الكتاب والسنة وبين في اخر هذا الفصل النطق بقوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي

159
01:15:13.500 --> 01:15:44.550
صلى الله عليه وسلم. فمرادة بالنطق الاقوال الواردة في القرآن والسنة انها تخصص القياس فانها تخصص بالقياس. فيجري تخصيص القرآن والسنة بالقياس الدال على ذلك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي

160
01:15:44.550 --> 01:16:04.550
والنص ما لا يحتمل الا معنى واحد. وقيل ما تأويله تنزيله. وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي شيء والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل

161
01:16:04.550 --> 01:16:34.550
عقد المصنف رحمه الله وصلا اخر من فصول اصول الفقه ذكر فيه المجمل والنص والظاهرة والمؤول ذكر فيه المجمل والنص والظاهر والمؤول. وابتدأ باولها فقال والمجمل ما افتقر الى البيان. والافتقار هو الاحتياج. والافتقار هو الاحتياج. فما

162
01:16:34.550 --> 01:17:04.550
الى البيان يسمى مجملا. وبعبارة اخلص من الاعتراض فالمجمل اصطلاح هو ما احتمل معنيين او اكثرا. ما احتمل معنيين او اكثر لا مزية لاحدهما عن غيره لا مزية لاحدهما عن غيره. فهو يجمع ثلاثة امور. اولها تطرق

163
01:17:04.550 --> 01:17:34.550
اليه تطرق الاحتمال اليه. وهو وجود الافتقار الذي اشار اليه من قبل وهو وجود الافتقار الذي اشار اليه من قبل. وثانيها ان الاحتمال يتناول معينيين او اكثر. ان الاحتمال تناولوا معنيين او اكثر. وثالثها انه لا يوجد في احدها ما يستحق به التقديم على غيره. انه

164
01:17:34.550 --> 01:18:04.550
ولا يوجد في احدها ما يستحق به التقديم على غيره. ثم عرف البيان الذي يدور عليه معنى المجمل المذكور فقال والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز وانتقد المصنف نفسه هذا الحد في كتاب البرهان. وانتقد المصنف نفسه هذا الحد

165
01:18:04.550 --> 01:18:24.550
في كتاب البرهان بان الحيز من صفات الحس لا من صفات المعاني. بان الحيز من صفات الحسي لا من صفات المعاني. والمبحوث والمبحوث عنه هنا معنوي لا حستي. والمبحوث عنه هنا

166
01:18:24.550 --> 01:18:54.550
معنوي لا حسي. والمختار ان البيان هو ايضاح المجمل. والمختار ان البيان وايضاح المجمل. واغفل المصنف رحمه الله ذكر المبين. ذكر المبين مع انه وعد به عند ذكر اصول الفقه اجمالا في المقدمة. مع انه وعد به عند ذكر اصول

167
01:18:54.550 --> 01:19:24.550
الفقه اجمالا في المقدمة. وكأنه تركه لانه يعرف من مقابله. وكانه تركه لانه يعرف من مقابله. فاذا عرف المجمل عرف المبين. والمبين اصطلاحا هو وما اتضحت دلالته ما اتضحت دلالته فلم يتطرق اليه خفاء. فلم يتطرق اليه

168
01:19:24.550 --> 01:19:54.550
ثم عرف المصنف النص وجعل له تعريفين فقال والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله. ومآل الثاني رجوعه الى الاول. ومآل الثاني رجوعه الى الاول فالتأويل هو التفسير فالتأويل هو التفسير فيكون

169
01:19:54.550 --> 01:20:14.550
على ما ورد او فيكون تنزيله اي وروده في خطاب الشرع على ما جاء عليه تفسيرا له. فيكون بنوا وروده في خطاب فيكون تنزيله اي وروده في خطاب الشرع على ما ورد عليه تفسيرا

170
01:20:14.550 --> 01:20:34.550
فلا يحتاج فلا يحتاج الى طلب ما يفسر به. والتعريف الاول ابين في حقيقة النص انه ما لا يحتمل الا معنى واحدا ما لا يحتمل الا معنى واحدا. واشار المصنف

171
01:20:34.550 --> 01:21:04.550
الى كونه مشتقا من منصة العروس. من منصة العروس بكسر الميم لانه اسم الة ولا يقال منصة ولا يقال منصة وهي من اللحن وهو من اللحن الشائع. ومراده اشتقاق المعنى العام وهو التلاقي في الحروف. ومراده بالاستقاق المعنى العام وهو تلاقى

172
01:21:04.550 --> 01:21:34.550
الحروف ثم ذكر تعريف الظاهر فقال والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر فهو يجمع امرين احدهما انه يحتمل امرين فيتطرق اليه احتمالهما انه ويحتمل امرين فيتطرق اليه احتمالهما. والاخر ان ذينك الامرين يكون احدهم

173
01:21:34.550 --> 01:21:54.550
ما اظهر من الاخر ان دينك الامرين يكون احدهما اظهر من الاخر اي في احتمال اللفظ له فهو ارجح اي في احتمال اللفظ له فهو ارجح. ثم ذكر التعريف المؤول فقال

174
01:21:54.550 --> 01:22:24.550
ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. اي يعدل بالظاهر عن وجهه بدليل ان يعدلوا بالظاهر عن وجهه بدليل. فيصير ظاهرا بالدليل. اي محكوما بكونه ظاهرا لدليل اي محكوما بكونه ظاهرا لدليل ويسمى اختصارا مؤولا ويسمى

175
01:22:24.550 --> 01:22:54.550
اختصارا مؤولا. فالمؤول هو الظاهر المتروك لدليل فالمؤول هو الظاهر المتروك لدليل وبعبارة اوضح فالمؤول اصطلاحا وما صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح من صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح لدليل دل عليه

176
01:22:54.550 --> 01:23:24.550
بدليل دل عليه وهو يجمع اربعة امور اولها وجود الصرف وهو العدول والتحويل وجود وهو العدول والتحويل. وثانيها كونه صرفا عن المعنى الظاهر لللفظ. كونه حرفا عن المعنى الظاهر لللفظ. وثالثها انه صرف الى معنى مرجوح. انه صرف

177
01:23:24.550 --> 01:23:54.550
الى معنى مرجوح. ورابعها ان داعي الصرف بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل دل عليه ان داعي الصرف عن بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل ان دل عليه وعلم من هذا التقرير ان الظاهر نوعان. علم من هذا التقرير ان الظاهر نوعان. احدهما

178
01:23:54.550 --> 01:24:24.550
ظاهر بنفسه ظاهر بنفسه. وهو ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. والاخر ظاهر بغيره. ظاهر بغيره. وهو ما صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح لدليل وهو ما صرف عن معناه الظاهر الى عن معناه الراجح

179
01:24:24.550 --> 01:24:52.350
الى معنى مرجوح بدليل ويسمى مؤولا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الافعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير وذلك فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. وان لم يدلنا يخصص به. لان الله تعالى يقول

180
01:24:52.350 --> 01:25:12.350
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل ومنهم من قال يتوقف عنه فان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا

181
01:25:12.350 --> 01:25:32.350
واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله وما في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. هذه

182
01:25:32.350 --> 01:26:02.350
الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم التي وضعها المصنف. والمقصود بهذه الترجمة افعال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اشار الى ذلك بقوله فعل صاحب الشريعة. فافاد امرين احدهما اختصاص هذا الفصل

183
01:26:02.350 --> 01:26:32.350
بالافعال اختصاص هذا الفصل بالافعال. والاخر الاشارة الى كونها افعال النبي صلى الله عليه عليه وسلم. الاشارة الى كونها افعال النبي صلى الله عليه وسلم. بذكر وصفه ذكر وصفه انه صاحب الشريعة. انه صاحب الشريعة واصل الصحبة المقارنة

184
01:26:32.350 --> 01:26:52.350
وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة مقارنة اعلاها البلاغ. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الشريعة مقارنة اعلاها البلاء فهو صلى الله عليه وسلم المبلغ للشريعة

185
01:26:52.350 --> 01:27:12.350
لله سبحانه وتعالى. وعني الاصوليون بافعال النبي صلى الله عليه وسلم. لانها من جملة السنة التي هي دليل من ادلة الاحكام. لانها من جملة السنة التي هي دليل من ادلة

186
01:27:12.350 --> 01:27:36.700
وقد جعلها المصنف نوعين فالنوع الاول ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة. ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة والنوع الثاني ما كان مفعولا على غير النوع الاول ما كان مفعولا على غير وجه

187
01:27:36.700 --> 01:27:56.700
وما توى الطاعة ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة. والنوع الثاني ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فمدار المسألة فمدار القسمة المذكورة على وجود القربة والطاعة على وجود

188
01:27:56.700 --> 01:28:26.700
وبدي والطاعة او فقدهما. والقربى اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه. فالمتعبد به فالمتعبد به يريد التقرب الى الله فالمتعبد به يريد التقرب الى الله. واما الطاعة فهي اسم للمتعبد به

189
01:28:26.700 --> 01:28:56.700
باعتبار موجبه الداعي اليه. فهي اسم للمتعبد به باعتبار موجبه الداعي اليه. فموجب وقوع تلك العبادة هو طاعة الله. فموجب وقوع تلك العبادة هو طاعة الله. فاما النوع الاول وهو ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة. فقال المصنف في حكمه فيحمل على

190
01:28:56.700 --> 01:29:26.700
اباحة في حقه وحقنا ان يكونوا مباحا لنا وله. والفعل النبوي الخالي من قصدي القربة والطاعة نوعان. والفعل النبوي الخالي من قصد القربة والطاعة نوعان احدهما الفعل الجبلي. الفعل الجبلي. اي ما غرز في جبلة الناس. وفطروا

191
01:29:26.700 --> 01:29:53.150
عليه اي ما غرس في جبلة الناس وفطروا عليه مثل الاكل والشرب والنوم هذه الافعال جبلية. والاصل فيها الاباحة وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة. وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة كالاكل باليمين او

192
01:29:53.150 --> 01:30:23.150
او الشمال كالاكل باليمين او الشمال. والاخر افعال العادات. افعال العادات. وهي الافعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة او لعربي عامة الافعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة او العرب

193
01:30:23.150 --> 01:30:53.150
عامة فهذان النوعان مما لا يوجد فيهما اصل القربة. والطاعة فيكونان مباحين فيكونان مباحين. واما ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فجعله المصنف قسمين. واما ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فجعله مصنف

194
01:30:53.150 --> 01:31:13.150
اسمعيني احدهما ما دل الدليل على اختصاصه به. ما دل الدليل على اختصاصه به وحكمه كما قال المصنف يحمل على الاختصاص. اي فيكون له وحده اي فيكون له وحده ويسمى

195
01:31:13.150 --> 01:31:43.150
اما الخصائص النبوية ويسمى الخصائص النبوية والاخر ما لم يدل الدليل على اعصه به ما لم يدل الدليل على اختصاصه به. وحكمه كما قال المصنف لا يخصص به اي لا يكون له وحده اي لا يكون له وحده فيكون له ولنا. فيكون له ولنا

196
01:31:43.150 --> 01:32:13.150
حجة فيه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اي قدوة حسنة فالاصل طلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه جعل صلى الله عليه وسلم اماما لنا. وقد ذكر المصنف ثلاثة اقوال فيما يحمل عليه

197
01:32:13.150 --> 01:32:43.150
الفعل النبوي الذي لم يخصص به. وقد ذكر المصنف ثلاثة اقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به. هي عند الشافعي وغيرهم. اولها حمله على الوجوب. فيكون واجبا. حمله على الوجوب فيكون واجبا

198
01:32:43.150 --> 01:33:30.050
وثانيها حمله على الندب فيكون مندوبا اي مستحبا. وثالثها ان يتوقف عنه. ان يتوقف عنه. والمراد بالتوقف هنا. ايش؟ نعم ايش  توقف عن الوجوب وايش وش يكون ايش احسنت فيتوقف عن الحكم عليه بكونه واجبا او مندوبا ويحكم

199
01:33:30.050 --> 01:34:00.050
بكونه مطلوبا ويحكم بكونه مطلوبا. فهو مطلوب لا يعين نوع طلبه فهو ومطلوب لا يعين نوع طلبه. والمختار في اقوى هذه الاقوال واولاها بالرجحان ان الفعل النبوي المفعول على وجه القربة والطاعة ولم يدل دليل على

200
01:34:00.050 --> 01:34:30.050
اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم انه للندب. انه للندب. فيكون مستحبا اي من باب النفل. وبقي من الافعال النبوية فعل لم يذكره المصنف. وهو الفعل ابوي المبين للمجمل. الفعل النبوي المبين المبين للمجمل. كفعله صلى الله

201
01:34:30.050 --> 01:34:50.050
عليه وسلم في بيان قوله تعالى وامسحوا برؤوسهم كفعله صلى الله عليه وسلم المبين قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وما كان من هذا الجنس فله جهتان. وما كان من هذا الجنس

202
01:34:50.050 --> 01:35:10.050
فله جهتان احداهما جهة البيان النبوي جهة البيان النبوي فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق البيان فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق البيان لانه

203
01:35:10.050 --> 01:35:40.050
امر بان يبين لنا الشريعة. لانه امر بان يبين لنا الشريعة. والاخرى جهة الفعل. جهة الفعل فيكون تابعا لما بينه. فيكون تابعا لما بينه. فان كان المجمل واجبا صار البيان واجبة. فان كان المجمل واجبا صار البيان واجبا. وان كان نفلا صار

204
01:35:40.050 --> 01:36:10.050
والبيان نفلا وان كان البيان نفلا صار البيان نفلا. فالعبادة التي في توقع على مجملة على وجه الايجاب يكون حكم الفعل النبوي دالا على الايجاب دالا على الايجاب. واما ما كان الفعل فيه للاستحباب

205
01:36:10.050 --> 01:36:40.050
فانه حينئذ يكون البيان مجعولا للاستحباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاث مسائل ختم بها الباب فالمسألة الاولى في قوله واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة. والمسألة الثانية في قوله واقراره على الفعل كفعله

206
01:36:40.050 --> 01:37:10.050
هاتان المسألتان تتعلقان باقرار النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قسيم القول والفعل قسيم القول والفعل من السنة عند الاصوليين. فالسنة عند الاصوليين قول وفعل اضطرار والاقرار هو والاقرار النبوي هو سكون النبي صلى الله عليه وسلم

207
01:37:10.050 --> 01:37:40.050
سكون النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره او فعله عند قول غيره او فعله. وهذا السكون له لوازم. تعينه على تفسيره. وهذا السكون له لوازم على تفسيره كترك النكير كترك النكير او الموافق او السكوت فهذه

208
01:37:40.050 --> 01:38:05.850
تدل على وجود معنى السكون وقد ذكر المصنف رحمه الله ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم قول احد هو كقوله وان اقراره على فعل احد كفعله. فالاقرار النبوي على القول او الفعل حجة

209
01:38:05.850 --> 01:38:35.850
كقوله او فعله صلى الله عليه وسلم. واطلق المصنف فقال على القول الصادق من احد على القول الصادر من احد اي اي احد كان اي اي احد كان على اي حال منه كان مسلما او كان كافرا. وخصه بعض الاصوليين بكونه

210
01:38:35.850 --> 01:38:55.850
متعلقا بالمسلم وخصه بعض الاصوليين بكونه متعلقا بالمسلم. والاظهر عمومه فيتناول المسلم وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على منكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا

211
01:38:55.850 --> 01:39:15.850
على منكر. لان هذا هو موجب اداء امانة البلاغ منه. لان هذا هو موجب اداء امانة البلاغ منه صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة في قوله وما فعل في وقته اي

212
01:39:15.850 --> 01:39:35.850
في عهده في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه بعلمه دون انكار. لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه

213
01:39:35.850 --> 01:39:59.750
علمه دون انكار. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما النسخ فمعناه لغة الازالة وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا كتاب اين قلته؟ وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. على وجه لولاه لكان

214
01:39:59.750 --> 01:40:19.750
كتب ما تراخيه عنه ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم. والنسخ الى بدل والى غير بدل والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب. ونسخ السنة بالسنة

215
01:40:19.750 --> 01:40:49.750
ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ بالاحاد ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو النسخ. ذاكرا فيه ما تقدم له في صدر كتابه وهو ان

216
01:40:49.750 --> 01:41:26.150
الناسخ والمنسوخ. وبين معناه لغة وشرعا. فاما معناه في اللغة فهو الازالة. وقيل النقل. وقدم الاول مشعرا بميله اليه قدم الاول مشعرا بميله اليه مع ايراده الثاني بصيغة تدل على التمريظ مع ايراده الثاني بصيغة تدل على التمرير

217
01:41:26.150 --> 01:41:56.150
في قوله وقيل معناه النقل. ومتفرق معاني النسخ في كلام العرب يجمعها الرفع. ومتفرغ معاني النفث في كلام العرب يجمعها الرفع. فما ذكره من النقل والازالة الى معنى الرفع فما ذكره من النقل والازالة يرجعان الى معنى الرفع. واما معناه في الشرع فذكر

218
01:41:56.150 --> 01:42:26.150
بقوله هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على لولاه لكان باقيا ثابتا مع تراخيه عنه. ومعنى قوله على وجه لولاه كان ثابتا اي بقاء العمل به. اي بقاء العمل به. ومعنى قوله مع تراخيه

219
01:42:26.150 --> 01:42:56.150
عنه اي تأخره عنه. اي تأخره عنه بمجيئه بعده. وهذا حد اسخي للنسخ. وهذا حد الناسخ للنسخ. وجعله المصنف حدا للنسخ لان له حكم ناشئ عن ورود الناس. وجعله المصنف حدا للنسخ. لانه حكم ناسي عن ورود

220
01:42:56.150 --> 01:43:26.150
الناسخ فاقام اسم الفاعل مقام المصدر. فاقام اسم الفاعل مقام المصدر للدلالة على واستمراره. وخصه برفع الحكم الثابت. لانه اشهر انواعه. وخصه حكم الرفع بحكم برفع الحكم الثابت لانه اشهر انواعه. وهو قد يرفع الحكم او الخطاب

221
01:43:26.150 --> 01:43:53.800
او هما معا وهو قد يرفع الحكم او الخطاب او هما معا. فالحد الجامع للنسخ انه رفع الخطاب الشرعي رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت به او حكمه الثابت به. او هما معا. او هما معا بخطاب

222
01:43:53.800 --> 01:44:23.800
من شرعي متراخي بخطاب شرعي متراخ. فهو يجمع ثلاثة امور. اولها مرفوع وهو الخطاب الشرعي مرفوع وهو الخطاب الشرعي. او حكمه او هما او حكمه او هما معا. والمراد بالخطاب الشرعي اللفظ. المراد بالخطاب الشرعي هنا

223
01:44:23.800 --> 01:44:53.800
وثانيها رافع وهو خطاب شرعي اخر. رافع وهو خطاب شرعي اخر وثالثها شرط الرفع شرط الرفع وهو تأخر الخطاب الشرعي الرافع وهو تأخر الخطاب الشرعي الرافع. ثم ذكر المصنف اقسام النسخ بثلاث اعتبارات

224
01:44:53.800 --> 01:45:23.800
ثم ذكر المصنف اقسام النسخ بثلاث اعتبارات اولها اقسام النسخ باعتبار متعلقه اقسام النسخ باعتبار متعلقه. وثانيها اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه. باعتبار المنسوخ اليه وثالثها اقسام النسخ باعتبار الناسخ. اقسام النسخ

225
01:45:23.800 --> 01:45:53.700
الناسخ فبالنظر الى الاعتبار الاول وهو اقسام النسق باعتبار متعلقه فهي نوعان فهي نوعان احدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم نسخ الرسم الحكم والاخر نسخ الحكم وبقاء الرسم نسخ الحكم وبقاء الرسم. ولهما

226
01:45:53.700 --> 01:46:23.700
قرين ثالث الاقسام. وهو نسخ الرصد والحكم معه. وهو نسخ الرسم والحكم معا لم يذكره اكتفاء بلزومه اقتضاء ولم يذكره اكتفاء بلزومه اقتضاء فاذا جاز رفع الرسم او الحكم على الانفراد جاز رفعهما مع الاجتماع وهو واقع شرعا. فالانواع

227
01:46:23.700 --> 01:46:43.700
اتاه والمراد بالرسم هنا اللفظ والمبنى. والمراد بالرسم هنا اللفظ والمبنى والمراد بالحكم ما يدل عليه اللفظ من المال. المراد بالحكم ما يدل عليه اللفظ من المعنى. اما بالنظر الى

228
01:46:43.700 --> 01:47:11.650
الثاني وهو اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه فهو عنده نوعان ايضا  احدهما منسوخ الى غير بذل لا في رسمه ولا في حكمه منسوخ الى غير بدن لا في رسمه ولا في حكمه. والاخر منسوخ الى بدل في رسم

229
01:47:11.650 --> 01:47:41.650
وحكمه منسوخ الى بدر في رسمه وحكمه معا او احدهما. معا او احدهما فيبذل الرسم والحكم معا ويحل غيرهما محلهما او يبذل الرسم فقط ويبقى الحكم السابق. او يبدل الحكم فقط ويبقى الرصد

230
01:47:41.650 --> 01:48:11.650
السابق والمنسوخ الى بدن في حكمه نوعان. والمنسوخ الى بدن في حكمه نوعان احدهما منسوخ الى بدن اغلظ منسوب منسوخ الى بدل اغلظ والاخر منسوخ الى بدل اخف. منسوخ الى بدن اخف. وتقتضي القسمة العقلية

231
01:48:11.650 --> 01:48:31.650
النسخ اذا بدن مساو وتقتضي ان القسمة العقلية نوعا ثالثا وهو النسخ الى بدل مساو وهو واقع في نفخ القبلة. وهو نواقع في نسخ القبلة. بتحويلها من بيت المقدس الى الكعبة. بتحويلها

232
01:48:31.650 --> 01:49:01.650
من بيت المقدس الى الكعبة فالانواع ثلاثة. ولم يذكر المصنف انواع المنسوخ الى بدل في رسمه. ولم يذكر المصنف انواع المنسوخ الى بدن في رسمه. وهي نوعان احدهما منسوخ الى بدل من جنسه. منسوخ الى بدل من جنسه

233
01:49:01.650 --> 01:49:31.650
كنسخ اية باية او حديث بحديث. كنسخ اية باية او حديث بحديث. والاخر منسوخ الى بدل من غير جنس. منسوخ الى بدل من غير جنسه نسخ اية بحديث او نسخ حديث باية. كنفخ اية بحديث او نسخ حديث باية

234
01:49:31.650 --> 01:50:01.650
اما بالنظر الى الاعتبار الثالث وهو اقسام النفخ باعتبار الناسخ فهي هي مذكورة في قول المصنف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونصف الكتاب بالسنة ونصف السنة بالسنة الى قوله الاحاد. وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ. وهذه الجملة تشتمل

235
01:50:01.650 --> 01:50:31.650
على قسمتين للناسخ. احداهما قسمة الناسخ باعتبار جنسه. قسمة الناسخ باعتبار جنسه والاخرى قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته باعتبار قوة ادالته. فالناسخ باعتبار جنسه نوعان احدهما ناسخ من الكتاب ناسخ من الكتاب وينسخ الكتاب والسنة

236
01:50:31.650 --> 01:51:01.650
وينسخ الكتاب والسنة والاخر ناسخ من السنة. ناسخ من السنة السنة فقط. وينسخ السنة فقط. واهمل المصنف ذكر نسخ الكتاب والسنة واهمل المصنف ذكر نسخ الكتاب بالسنة. معرضا عن عده. اختيارا لعدم

237
01:51:01.650 --> 01:51:21.650
وقوعه اختيارا لعدم وقوعه وهو كذلك. فانه لا يوجد مثال صحيح خال من الارادة على نسخ الكتاب بالسنة فانه لا يوجد مثال صحيح خادم من الاعتراظ على نسخ الكتاب بالسنة

238
01:51:21.650 --> 01:51:51.650
فالسنة لا تنسخ الكتاب باعتدال واقع من التصرف في خطاب الشرع. اما قسم الناسخ باعتبار قوة دلالته فهو نوعان. اما قسمة الناس فباعتبار قوة دلالته فهو نوعان احدهما المتواتر. وينسخ المتواتر والاحاد. المتواتر وينسخ المتواتر والاحاد. والاخر

239
01:51:51.650 --> 01:52:21.650
احد وينسخ الاحاد فقط على ما ذكره المصنف. وينسخ الاحاد فقط على ما ذكره المصنف لا ينسخ المتواتر فلا ينسخ المتواتر. وهذا مذهب الجمهور وهذا مذهب الجمهور. والراجح وانه ينسخه لان محل النسخ هو الحكم. ولا يشترط تواتره. والراجح انه ينسخ لان

240
01:52:21.650 --> 01:52:39.750
حل النسق هو الحكم ولا يشترط في الحكم تواتره. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل في التعارض اذا تعارض النطقان فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين

241
01:52:39.750 --> 01:52:59.750
او احدهما عاما والاخر خاصة. او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فان كان عاما فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التأريخ. فان علم التأريخ

242
01:52:59.750 --> 01:53:22.250
والانسق المتقدم بالمتأخر وكذا ان كانا خاصين. وان كان احدهما والاخر خاصة خصصوا العام بالخاص وان كان احدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما نصوص الاخر

243
01:53:22.600 --> 01:53:52.600
هذه هي الترجمة الثالثة من التراجم الثلاث. التي عقدها المصنف. وهي في فصل اخر من فصول اصول الفقه هو التعارض. وحده اصطلاحا تقابل الدليلين. بمخالفة قال فدي احدهما الاخر. تقابل الدليلين بمخالفة احدهما الاخر في نظر المجتهد

244
01:53:52.600 --> 01:54:22.600
فهو يجمع اربعة امور. احدها انه تقابل بجعل شيء قبلة شيء. بجعل شيء شيء اي في مواجهته. اي في مواجهته. وثانيها ان متعلقه هو دليلان ان متعلقه هو الدليلان فهما المتقابلان

245
01:54:22.600 --> 01:54:52.600
المقصود بالدليلين الجنس. والمقصود بالدليلين الجنس. فقد يكونان دليلين وقد يكون اكثر من دليلين لكنهما يقسمان في جهتين فيكون هنا جملة من الادلة وهنا جملة اخرى وثالثها ان المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة. ان المقابلة بينهم

246
01:54:52.600 --> 01:55:22.600
واقعة على وجه المخالفة. ورابعها ان محله نظر ان محله نظر المجتهد لا الادلة نفسها ان محله نظر المجتهدين. لا الادلة نفسها. فالشريعة لا تعارضوا ادلة لا تناقضوا بعضها بعضا بمخالفة ادلتها فالشريعة لا يناقض بعضها بعضا

247
01:55:22.600 --> 01:55:52.600
مخالفة ادلتها. وبين المصنف رحمه الله ان الدليلين الذين يقع بينهما التعارض هما من النطق فقال اذا تعارض نطقان. وتقدم ان النطق هو قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو واقع بين الايات والاحاديث. على اتفاق جنسهما

248
01:55:52.600 --> 01:56:22.600
او افتراقه. وهذا خرج مخرج الغالب. وهذا خرج مخرج الغالب. والا فقد يقع بين غيرهما معهما او مع غيرهم كوقعه بين القرآن اجتماعي او بين الاجماع والقياس. فذكر النطقين خرج مخرج الغالب. ثم ذكر ان

249
01:56:22.600 --> 01:56:50.000
انواع التعارض اربعة. ثم ذكر ان انواع التعارض اربعة. احدها التعارض بين دليلين عامين وثانيها التعارض بين دليلين خاصين وثالثها التعارض بين دليل عام ودليل خاص. التعارض بين دليل عام ودليل خاص. ورابعها

250
01:56:50.000 --> 01:57:10.000
اعرب بين دليل عام من وجه وخاص من وجه. التعاظ بين دليل عام من وجه وخاص من وجهه. مع دليل اخر عام من وجه وخاص من وجه. مع دليل اخر

251
01:57:10.000 --> 01:57:40.000
اخر عام من وجه وخاص من وجه. فاما النوعان الاولان فذكر طريق نفي التعاضد بينهم في قوله فاما الطريقان الاولان. فذكر طريق نفي التعارض بينهما في قوله فان ان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع. وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما

252
01:57:40.000 --> 01:58:15.400
ان لم يعلم التاريخ فان علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر. وكذا ان كان خصين فذكر ثلاث مراتب الاولى الجمع والثانية النسخ. والثالثة التوقف. فاما الجمع اصطلاحا فهو التأليف بين لولي دليلين التأليف بين مدولي دليلين توهم تعارضهما دون

253
01:58:15.400 --> 01:58:45.400
تكلف ولا احداث. التأليف بين مدلولي دليلين توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث وسبق بيان معنى التكلف والاحداث في ما سلفه. واما النسخ فتقدم بيانه وذكر العلم بالتاريخ لان وقوع التراخي بين الدليلين يجعل

254
01:58:45.400 --> 01:59:15.400
المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا. ويعرف التقدم والتأخر بالتاريخ. واما فهو الامساك عن الحكم لاحدهما على الاخر. فهو الامساك عن الحكم لاحدهما على الاخر وبقيت مرتبة رابعة وهي الترجيح. وبقيت مرتبة رابعة وهي الترجيح. وحقيقته اصطلاحا

255
01:59:15.400 --> 01:59:45.400
تقديم احد الدليلين على الاخر لموجب اقتضى تقديمه. تقديم احد الذليلين على الاخر لموجب اقتضى تقديمه. وهذه المراتب تتتابع بتقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. وهذه المراتب تتتابع

256
01:59:45.400 --> 02:00:15.400
بتقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. اما النوع ثالث وهو التعارض بين دليل عام ودليل خاص فيحكم على العام بالخاص. فيحكم على العامي بالخاص فيكون العام مخصصا فيكون العام مخصصا والخاص مخصصا

257
02:00:15.400 --> 02:00:35.400
الله والخاص مخصصا له. اما النوع الرابع وهو التعارض بين دليلين. كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه اخر. كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه اخر

258
02:00:35.400 --> 02:01:05.400
فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر فيحكم على كل عام بالخاص المتعلق به. فيحكم على كل عام بالخاص المتعلق به فيكون العام مخصصا ويكون الخاص مخصصا له. فيكون العام مخصص

259
02:01:05.400 --> 02:01:35.400
ويكون الخاص مخصصا له. والفرق بين النوع الثالث والرابع ان نوع الثالث يوجد دليل ان النوع الثالث يوجد دليل العموم فيهما فقط يوجد دليل العموم فيهما فيهما معا في الرابع يوجد دليل العموم فيهما

260
02:01:35.400 --> 02:02:01.150
عن ودليل ودليل الخصوص فيهما معا. اما في التالت فيوجد العموم فقط في دليل. ويوجد الخصوص فقط في دليل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء

261
02:02:01.150 --> 02:02:21.150
وادعني بالحادثة الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه لا تجتمع امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر

262
02:02:21.150 --> 02:02:41.150
ان كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فان قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم صار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض

263
02:02:41.150 --> 02:03:11.150
البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول الفقه وهو الاجماع وعرفه بقوله فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. وهو يجمع ثلاثة امور احدها انه اتفاق. وثانيها انه منعقد بين

264
02:03:11.150 --> 02:03:41.150
ماء العصر واراد بهم الفقهاء واراد بهم الفقهاء كما قال بعد ونعني بالعلماء والفقيه في عرف المتقدمين هو المجتهد. والفقيه في عرف المتقدمين هو المجتهد والعصر هو الزمن والعهد. والعصر هو الزمن والعهد. والفه عهدية يراد بها

265
02:03:41.150 --> 02:04:11.150
ها عصر معين من عصور هذه الامة. والمناسب للمقام الافصاح عنه بالتقييد بان يقال عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا لابد من تقييده ايضا بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد من تقييده

266
02:04:11.150 --> 02:04:41.150
ايضا بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثها ان متعلقه عليه هو حادثته ان متعلقه الوارد عليه هو حكم حادثة هو حكم حادثته المصنف ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. والمختار ان الاجماع هو اتفاق

267
02:04:41.150 --> 02:05:11.150
مجتهد عصر اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. بعد موته على حكم شرعي. ثم ذكر المصنف اربع مسائل من مسائل الاجماع المشهورة. الاولى ان اجماع هذه الامة حجة دون غيرها

268
02:05:11.150 --> 02:05:31.150
ان اجماع هذه الامة حجة دون غيرها لورود الشرع بعصمتها في ادلة مذكورة في المطولات منها الحديث الذي ذكره. والثانية ان الاجماع حجة على العصر الثاني. وفي اي عصر كان

269
02:05:31.150 --> 02:06:01.150
والعصر الثاني هو الزمن التالي للزمن الذي انعقد فيه الاجماع. هو الزمن التالي زمن الذي انعقد فيه الاجماع. والثالثة انه لا يشترط انقراض العصر الذي انعقد فيه الجماعة انه لا يشترط انقراض العصر الذي انعقد فيه الاجماع اي جيل المجتهدين

270
02:06:01.150 --> 02:06:31.150
اي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق. والانقراض هو موتهم انقراضه هو موتهم. فاذا اجمع الصحابة مثلا على حكم شرعي لم يشترط في ان ينتظر حتى يذهب جيله. فلو قدر بقاء بعضهم وانه نشأ في التابعين

271
02:06:31.150 --> 02:06:51.150
من كان عالما من اهل الاجتهاد فلا يعتد بقوله اذا خالف قوله ولو كان بعض ذلك الجيل لم ينقرض بعد. ثم ذكر انه على القول بان انقراض العصر شرط فانه

272
02:06:51.150 --> 02:07:21.150
يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد. فلهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم والرابعة ان الاجماع يصح بقول المجتهدين ان الاجماع يصح بقول المجتهدين وفعلهم فيكون طريق اتفاقهم جميعا القول او الفعل. فيكون طريق اتفاقهم جميعا القول او الفعل

273
02:07:21.150 --> 02:07:51.150
ويصح ايضا بقول بعضهم وفعل بعضهم. ويصح ايضا بقول فعلهم لقول بعضهم وفعل بعضهم فيكون الاجماع الواحد له طريقان. طريق القول وطريق الفعل. فيكون الاجماع الواحد له طريقان طريق القول وطريق الفعل. فيوجد القول في بعضه. ويوجد الفعل في بعضهم. ويصح بانكشار

274
02:07:51.150 --> 02:08:21.150
ذلك عن بعضهم اي نقله عنه. ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم اي نقله عنه سكوت الباقين ويسمى الاجماع السكوت. وهو حجة على الصحيح ويسمى الاجماع السكوت وهو حجة على الصحيح. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة

275
02:08:21.150 --> 02:08:46.600
على غيره على القول الجديد ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه هو قول الصحابي  والقول خرج مخرج الغالب. فمثله الفعل والاقرار ايضا. والقول خرج مخرج الغالب

276
02:08:46.600 --> 02:09:16.600
فمثله الفعل الاقرار ايضا. وذكر الواحد خرج ايضا مخرج غالب خرج ايضا مخرج الغالب. بكون الحكم يصدر عن واحد. بكون الحكم يصدر عن واحد. ومراد ومراده به القول الواحد. سواء كان عن واحد من الصحابة او اكثر. ومراده به القول

277
02:09:16.600 --> 02:09:47.150
واحد سواء كان عن واحد منها الصحابة او اكثر. فمثلا القول بان غسل الميت ينقض الوضوء جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فهما يعد قولا واحدا وان كان القائل به اثنين. وبين ان قول الصحابي ليس حجة على غيره

278
02:09:47.150 --> 02:10:17.150
وقوله غيره يشمل الصحابة فمن بعدهم. يشمل الصحابة فمن بعدهم فلا يكون حجة على صحابي اخر ولا غيره ممن بعده من هذه الامة. ومعنى كونه كذلك على القول الجديد اي اجتهاد الشافعي الجديد اي اجتهاد الشافعي

279
02:10:17.150 --> 02:10:37.150
وهو اختياره في مصر. وهو اختياره في مصر. ويسمى اختياره في العراق قديما تم اختيار في العراق قديما. فقول الشافعي الجديد هو المروي عنه في مصر. وقول الشافعي القديم هو

280
02:10:37.150 --> 02:11:07.150
المروي عنه في العراق. وهذا القول هو المشهور عند اصحاب الشافعي. وفي كونه الجديد منازعة بسطها العلائي في اجمال الاصابة وابن القيم في اعلام وزاحم دعوى ان هذا القول هو قول الشافعي في الجديد

281
02:11:07.150 --> 02:11:37.150
والمختار ان قول الصحابي يكون حجة بشرطين. والمختار ان قول الصحابي يكون حجة بشرطين احدهما عدم مخالفة احد عدم مخالفته احدا سواه من الصحابة عدم مخالفة احدا من الصحابة. فاذا اختلفت اقوال الصحابة فانه يحكم عليها بانها

282
02:11:37.150 --> 02:12:06.200
ايش اذا اختلفت يعبرون بيه ارتفعت احسنت فاذا اختلفت اقوال الصحابة ارتفعت اي ارتفعت عن الحجية وليس من الادب قول اذا اختلفت اقوال الصحابة تساقطت. اذا اقتربت اقوال الصحابة تساقطت

283
02:12:06.200 --> 02:12:36.200
افاده ابو الفضل ابن حجر رحمه الله. لان ما للصحابة من مقام تشريف وتعظيم لا يناسب معه بالسقوط لكن يقال ارتفعت اي عن الحجية. فهم مرتفعون ويناسبهم اسم داعي والالفاظ التي يعبر بها عن العلم تأصيلا وتمثيلا لها ادب

284
02:12:36.200 --> 02:13:06.200
في تصرف اهل العلم. وللنووي في مقدمة المجموع اشارة الى جملة من ذلك. فان الفاظ العلم ادبية ذوقية لا منحطة سوقية فان الحق والاستشفاف بالكلام يقدر عليه جاهل ويقبح ان يسلكه العالم. والعالم الكامل ينبغي ان يتأنق في كلامه الذي يعبر به

285
02:13:06.200 --> 02:13:36.200
عن شيء من العلم. فمثلا من الغلط وعدم الادب القول الحكم على قول ظهور بانه باطل. لان اسم البطلان اسم شديد. يدل على ان هذا القول لا تمسك له من الادلة وانما يعبر عنه بكونه مرجوحا او غير ذلك من الاقوال عند من انتهى

286
02:13:36.200 --> 02:14:06.200
اجتهاده الى خلافه. وهذا الاصل وهو ادب العلم في الالفاظ. صار ضعيفا في الناس صار ضعيفا في الناس. وهو وجه من وجوه فساد العلم فيه. ومنشأ ضعف فيهم عدم والحرص على تلقي العلم المنقول بالاخذ عن اهل العلم الذين هم اهله. ممن تلقوا عن اهل العلم

287
02:14:06.200 --> 02:14:26.200
لازموا حلقه وصحبوا شيوخه. فان هذه الالة لا تؤخذ بغير هذا الطريق. هي وغيرها من الة التي يفتقر اليها في العلم فان الة العلم ليست المسائل فالمسائل في الكتب والكتب كانت وما زالت عند اهل الكتاب

288
02:14:26.200 --> 02:14:56.200
الضال لكن الة العلم تؤخذ من الكتب في المساجد وتؤخذ من اهل العلم بالتلقي يتلقى عنهم المسائل فقط بل يتلقى عنهم ادبهم ومسالكهم في هداية الناس واصلاحهم وملاحظة احوالهم وهذا امر يغيب عن كثير من المشتغلين بالعلم. فوكد احدهم هو مجرد طلب

289
02:14:56.200 --> 02:15:16.200
بمسائل العلم. واما الانتفاع بشيوخه في الة العلم التي تلزمه فهذا يضعف في الناس ذلك صار يتكلم في العلم من يفسد اكثر مما يصلحه. كمن يتكلم في مسائل تتعلق بولي

290
02:15:16.200 --> 02:15:36.200
الامر مع جمهور الناس. ففساد هذا اكثر من صلاحه. لان هذه من المسائل التي يخص بها هو وكيفما كان تصويبا له او تغطية فان المنتفع بها هو واما غيره فقد تفسده

291
02:15:36.200 --> 02:15:56.200
او لا يعقلها الموقع الذي ينبغي لها. وهذا المورد مورد مبني على مسلك شرعي مأثور عن السلف رحمهم الله في اثار كثيرة. ونقل العلم قد يكون منه حال مأثورة سرى

292
02:15:56.200 --> 02:16:16.200
وجرى عليها اهل العلم فصارت شائعة بينهم. وقد يكون منها شيء تجده في الاثار. فلا غنى لمن اراد النجاة بالعلم وان ينفع به وينتفع ويهدي يهدي ويهتدي من ملازمة اهله. والاخر عدم مخالفته

293
02:16:16.200 --> 02:16:46.200
دليلا ارجح من القرآن او السنة. عدم مخالفته دليلا ارجح. من قرآني او السنة نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواجد. فالمتواتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب

294
02:16:46.200 --> 02:17:06.200
من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد والاحد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم الى مرسل ومسند. فالمسند واتصل اسناده والمحسن ما لم يتصل اسناده. فان

295
02:17:06.200 --> 02:17:26.200
العمرة بغير الصحابة رضي الله عنهم فليس بحجة الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت المسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعنعنة تدخل على الاسانيد. واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول

296
02:17:26.200 --> 02:17:46.200
فحدثني او اخبرني وان قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من

297
02:17:46.200 --> 02:18:16.200
اصول اصول الفقه هو فصل الاخبار. والاخبار جمع خبر. وعرفه بقوله فالخبر فالخبر ما يدخله الصدق والكذب وتقدم ان المقدم في حده ان الخبر هو قول يلزمه الصدق او الكذب قول يلزمه الصدق او الكذب حرره

298
02:18:16.200 --> 02:18:46.200
ابن الشاط المالكي في مختصر الفروق. ثم ذكر ان الخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر. وهذه القسمة هي قسمة الخبر باعتبار طرق نقله الينا اي اسانيد باعتبار طرق نقله الينا. فهو بهذا الاعتبار قسمان. احدهما

299
02:18:46.200 --> 02:19:16.200
متواتر والاخر الاحاد. ثم بين حكم المتواتر. فقال فالمتواتر ما يوجب العلم. والمراد بالعلم هنا العلم اليقينية الضرورية. والمراد بالعلم هنا العلم الضروري. ثم بين حقيقته. فقال وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب

300
02:19:16.200 --> 02:19:46.200
من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه. ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد. فهو يجمع اربعة امور. احدها انه يروى انه يرويه جماعة. انه يرويه جماعة اي عدد كثير. وثانيها انه لا

301
02:19:46.200 --> 02:20:06.200
يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم اي الاتفاق عادة على الكذب اي الاتفاق عادة عن الكذب ان ذلك يستمر الى ان ينتهي الى المخبر عنه ان ذلك يستمر الى ان

302
02:20:06.200 --> 02:20:26.200
ينتهي الى المخبر عنه فيكون في جميع طبقات الاسناد. فيكون في جميع طبقات الاسناد. ورابعها انه او يكون في الاصل عن مشاهدة او سماع. لا عن اجتهاد. واقصر من هذا الذي

303
02:20:26.200 --> 02:20:56.200
ما تقدم ان الخبر ان المتوافر هو خبر له طرق بلا عدد معين هو خبر له طرق بلا عدد معين. يفيد بنفسه العلم بصدقه. يفيد بنفسه العلم بصدقه ثم ذكر حكم الاحاد فقال والاحاد هو الذي يوجب العمل

304
02:20:56.200 --> 02:21:26.200
ولا يوجب العلم والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. وهذا هو القول المشهور والراجح كما تقدم ان الاحاد يوجب العلم النظري بالقرائن. ان هذا يوجب العلم النظري بالقرائن. ولم يذكر حد الاحاد

305
02:21:26.200 --> 02:21:56.200
وكأنه اراد استفادته من قسمته المذكورة بعده. وكأنه اراد استفادته من قسمته المذكورة بعده. والاحاد كما تقدم خبر له طرق منحصرة. خبر او طرق منحصرة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر قسمة

306
02:21:56.200 --> 02:22:26.200
احد فقال وينقسم الى مرسل ومسند. فالاحاد قسمان احدهما المرسل اخرون المسند. وعرف المسند بقوله ما اتصل اسناده. وعرف المرسل بقوله ما لم يتصل اسناده وهذان المعنيان عندهما عنده هو وغيره من الاصوليين

307
02:22:26.200 --> 02:22:56.200
النظر الى المعنى العامي للاتصال بالنظر الى المعنى العامي للاتصال فيجعلون المتصلة مسندا. ويجعلون المنقطع مرسلا. وتقدم ان المسند اصطلاحا ومرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. مرفوع صحابي بسند ظاهره اتصال

308
02:22:56.200 --> 02:23:26.200
وان المرسل هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حكم المراسيم فقال فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد ابن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة تفيد ان

309
02:23:26.200 --> 02:23:55.350
المرسل له ثلاثة احكام. ان المرسل له ثلاثة احكام. اولها مرسل صح اولها القبول اذا كان مرسل الصحابي اذا كان مرسل صحابي وثانيها الرد اذا كان مرسل غير صحابي. وتانيها الرد اذا كان مرسل

310
02:23:55.350 --> 02:24:25.350
لصحابي وثالثها قبول مرسل سعيد ابن مسيب فقط مرسل قبول مرسل سعيد بن المسيب فقط مع مراسيل الصحابة. قبول مرسل سعيد بن المسيب فقط مع مراسيل وعلله بقوله الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت مسايد عن النبي

311
02:24:25.350 --> 02:24:45.350
صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فتكون الحجة في المسانيد لا في مراسمه. وعلى هذا فتكون الحجة جاتو في المسانيد لا في المراسي في مراسيله. فليس للاستثناء معنى فليس للاستثناء معنى

312
02:24:45.350 --> 02:25:15.350
ذكره ابن الفركاحي وغيره. ذكره ابن الفركاحي وغيره. فيكون مرسل الحسن البصري او من هو دونه كابراهيم النخاعي اذا وجد مسندا مقبولا على هذا القول فلا معنى باستثناء مراسيل السعيد المسير. ثم ذكر ان العنعنة تدخل على الاسانيد والعنعنة

313
02:25:15.350 --> 02:25:45.350
هي كلمة عن في الاسانيد هي كلمة عن في الاسانيد. وموجب ذكر حد العنعنة تعلق الاتصال والانقطاع به. وموجب ذكر حد العنعنة تعلق الاتصال بها ثم ذكر ثلاث مسائل تتعلق بالتحمل ونقل الرواية. ثم ذكر ثلاث مسائل تتعلق

314
02:25:45.350 --> 02:26:18.650
وبالتحمل ونقل الرواية فالاولى في قوله واذا قرأ الشيخ يجوز ان يقول الراوي حدثني او اخبرني والثانية في قوله وان قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني. وعلى هذا فتكون اخبرني مشتركة بين الصورتين فتكون فعلى هذا تكون اخبرني

315
02:26:18.650 --> 02:26:48.650
بين الصورتين. واما حدثني فتختص بالمسألة الاولى دون المسألة الثانية والثالثة في قوله وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجاز او اخبرني اجازة. ومعنى قوله دون رواية دون سماع وقراءة. دون سماع وقراءة

316
02:26:48.650 --> 02:27:18.650
والا فالاجازة من الرواية والا فالاجازة من الرواية. فالرواية المنفية هنا نوع خاص وهي السماع والقراءة. في الرواية المنفية هنا هي نوع خاص هو القراءة والسماع. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما القياس فهو رد الفرائض الاصل بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم

317
02:27:18.650 --> 02:27:38.650
الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة وقياس الدلالة والاستدلال باحد النظيرين على الاخر. وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة

318
02:27:38.650 --> 02:27:58.650
الحكم هو قياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبه ولا يصار اليه مع انكار ما قبله ومن شرط الفراعنة يكون مناسبا للاصل. ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين

319
02:27:58.650 --> 02:28:18.650
ومن شرط العلة ان تضطرد في معدولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات والعلة هي الجاربة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. ذكر المصنف رحمه الله

320
02:28:18.650 --> 02:28:46.000
اخر من فصول اصول الفقه وهو القياس. وعرفه بقوله ورد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم. فهو يجمع اربعة امور احدها انه رد فرع رد فرع والفرع هو المقيس

321
02:28:46.000 --> 02:29:23.700
المطلوب حكمه المقيس المطلوب حكمه. وثانيها ان رد الفرع يكون الى اصل. ان رد الفرع يكون الى اصل والاصل هو المقيس عليه. الثابت حكمه هو المقيوس عليه الثابت وثالثها ان الرد يكون بعلة تجمعهم. ان الرد يكون بعلة تجمعهما

322
02:29:23.700 --> 02:29:53.700
ورابعها ان متعلق الرد هو الحكم ان علق الرد هو الحكم. فيطلب معرفة حكم الفرع برده الى الاصل. فيطلب فتطلب معرفة حكم الفرع برده الى الاصل. والمختار ان القياس هو حمل معلوم على

323
02:29:53.700 --> 02:30:23.700
معلوم في الحكم حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهم لعلة جامعة بينهما. ثم ذكر المصنف قسمة القياس. فقال وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. وهذه القسمة هي باعتبار الجامع

324
02:30:23.700 --> 02:30:53.700
بين الاصل والفرع هي باعتبار الجامع بين الاصل والفرع. ثم ذكر وحد كل قسم من هذه الاقسام. فقال فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وبعبارة اظهر ما جمع فيه بين الاصل

325
02:30:53.700 --> 02:31:23.700
والفرع بعلة ظاهرة ما جمع فيه بين الاصل والفرع بعلة ظاهرة. ثم ذكر حد قياس العلة في قوله ثم ذكر حد قياس الدلالة في قوله هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا

326
02:31:23.700 --> 02:31:53.700
تكون موجبة للحكم. وبعبارة ابين هو ما جمع او ما جمع فيه بين الاصل والفرض بدليل العلة ما جمع فيه بين الاصل والفرع بدليل العلة. وهو اثرها وموجبها وهو اثرها وموجبها. ثم ذكر حد قياس الشبهي فقال هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما

327
02:31:53.700 --> 02:32:23.700
شبها ولا يسار اليه مع امكان ما قبله. وبعبارة ابين فهو ماء جمع فيه بين الاصل والفرع علتان متجاذبتان. ما جمع فيه بين الاصل والفرع علتان ترجع كل واحدة منهما الى اصل مستقل. ترجع كل واحدة منهما الى اصل

328
02:32:23.700 --> 02:32:53.700
مستقل وحكم عليه بقوله فيلحق باكثرهما شبها. وانه لا اليه مع امكان ما قبله. فهو اضعف انواع القياس. ثم ذكر رحمه الله شروطا من شروط اركان القياس. فذكر ان من شرع الفرع ان يكون مناسبا للاصل

329
02:32:53.700 --> 02:33:13.700
فذكر ان من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل اي في الجامع بينهما وهي وهو العلة. اي في الجامع بينهما وهو العلة. فتكون وصفا مناسبا للاصل والفرع معا. فتكون وصفا مناسبا

330
02:33:13.700 --> 02:33:43.700
للاصل والفرع معا. وذكر ان من شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين اي حال المناظرة اي حال المناظرة. فان قد النظر عن المناظرة وجب ثبوت حكم الاصل بدليل عند القائس. وجب

331
02:33:43.700 --> 02:34:13.700
العصر بدليل عند القائس. فالمقصود عده شرطا ان يكون الاصل ثابتا بدليل عند مدعي القياس. ان يكون الاصل ثابتا بدليل عند مدعي القياس. سواء كان على المناظرة ام في غير المناظرة ثم ذكر ان من شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها

332
02:34:13.700 --> 02:34:43.700
فلا تنتقض لفظا ولا معنى. اي بان تكون واقعة في جميع صوره. اي بان تكون واقعا في جميع صورها والمعلولات هي الاحكام المعللة بها والمعلولات هي الاحكام المعللة بها ثم ذكر ان من شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات

333
02:34:43.700 --> 02:35:13.700
اي ان من شرط حكم الاصل ان يكون دائرا كدوران العلة. نفيا واثباتا ووجودا ان وعدم ثم ختم بذكر الصلة بين العلة والحكم. فقال والعلة هي الجانبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. ومعنى قوله هي الجالبة للحكم اي المؤدية

334
02:35:13.700 --> 02:35:43.700
اليه اي المؤدية اليه. وجلبها للحكم ليس بسببها بل بالدليل الشرعي وجلبها للحكم ليس بسببها بل بالدليل الشرعي. واضافة ذلك اليها على وجه في الكلام. ومعنى قوله والحكم هو المجلوب للعلة اي ناتج عنها. اي ناتج عن

335
02:35:43.700 --> 02:36:03.700
فهو ما انتجته من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. ما ان تجدته من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر

336
02:36:03.700 --> 02:36:21.600
لا ما اباحته الشريعة فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول وبظله وهو ان الاصل في الاشياء انها على الاباحة الا ما حضره الشرع

337
02:36:22.150 --> 02:36:52.150
عقد ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الاصل في الاشياء والمراد بالاشياء عندهم الاعيان المنتفع بها. الاعيان المنتفع بها. فهي ذوات فهي ذوات وليست اقوالا ولا افعالا. وليست اقوالا ولا افعالا

338
02:36:52.150 --> 02:37:19.550
فهذا الاصل المذكور عند الاصوليين والفقهاء متعلقه الذوات من الاعيان المنتفع بها متعلقه الذوات من الاعيان المنتفع بها. فلا يجري في غيرها والافعال فلا يجري في غيرها كالاقوال والافعال. واضح

339
02:37:20.400 --> 02:37:53.850
واظح طيب مثلا من يقول مثلا الاصل في المظاهرات الجواز. الاصل في المظاهرات لان الاصل في الاشياء الاباحة. استدلاله صحيح ام غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لان يتعلق المسألة  ام تعلق الاعيان الاعيان والذوات المنتفع بها. لا الافعال والاقوال. لا الافعال والاقوال. وهذا يقع كثيرا

340
02:37:53.850 --> 02:38:13.850
في وجوه الاستدلال في المتكلمين في المسائل سواء كانت الحادثة او المؤصلة عند اهل العلم من في كتب اهل العلم فيخطئون في مورد الحكم. والسبب هو الضعف في علوم الفقه

341
02:38:13.850 --> 02:38:33.850
القادمة له كاصول الفقه وقواعد الفقه ومقاصد الشريعة. ومن جملتها هذه المسائل. فكثيرا ما تسمع احدا يحكم على او على فعل ثم يكون من ادلته ان الاصل في الاشياء الاباحة وهذا غلط لان مورد المسألة الاعيان

342
02:38:33.850 --> 02:39:03.850
المنتفع بها من الذوات. فمثلا لو وجدنا ثمرة لشجرة لا نعرفها فاريد الحكم عليها فقال القائل الاصل في الاشياء الاباحة فتجوز فيكون ما بنى عليه من دليل سواء كان قال الاصل فيه الاباحة او غيره يكون الاصل في بناء الدليل صحيحا ام غير صحيح؟ صحيحا. ثم ذكر المصنف

343
02:39:03.850 --> 02:39:33.850
الله الخلافة في ذلك. قائلا واما الحظر والاباحة يعني في الاشياء فان هذه المسألة تذكر تارة باسم الاصل في الاشياء. وتارة باسم الحظر والاباحة في الاشياء. فذكر مذاهب الناس فيها وان الناس مختلفون فيها على اقوال احدها ان من الناس من يقول

344
02:39:33.850 --> 02:39:53.850
ان الاشياء على الحظر اي على المنع الا ما اباحته الشريعة. قال فان لم يوجد شريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر. ثم ذكر القول الثاني فقال ومن الناس من يقول بظده

345
02:39:53.850 --> 02:40:27.450
وهو ان الاصل في الاشياء انها على الاباحة. الا ما حضره الشرع اي منعه الشرع فهما قولان متقابلان وبقي قول ثالث وهو التوقف وبقي قول ثالث وهو التوقف والمختار في هذه المسألة ان الاعيان اربعة ان الاعيان وهي الذوات اربعة

346
02:40:27.450 --> 02:41:08.650
اقسام اربعة اقسام احدها ما منفعته خالصة. ما ما منفعته خالصة فالاصل فيه الاباحة وتعنيها ما مفسدته خالصة. ما مفسدته خالصة. فالاصل فيه الحظر فالاصل فيه الحظر اي المنع والقسم الثالث ما خلا من المنفعة وهي المصلحة ما خلى من المنفعة وهي المصلحة

347
02:41:08.650 --> 02:41:28.650
والمفسدة. وهذا يوجد عقلا ولا يوجد واقعا. وهذا يوجد عقلا ولا يوجد واقع. اي تحتمله القسمة العقلية لكن لا وجود لشيء خال من المصلحة والمفسدة فلا توجد فيه مصلحة ولا مفسدة

348
02:41:28.650 --> 02:41:58.650
القسم الرابع ما فيه مصلحة وفيه مفسدة. ما فيه مصلحة وفيه مفسدة فهو لما رجح منهما فهو لما رجح منهما. فان رجحت المصلحة فالاصل فيه الاباحة. وان رجحت المفسدة فالاصل فيه الحظر. وان تساوتا

349
02:41:58.650 --> 02:42:28.650
الاصل فيه الحظر. ومن تساوت فالاصل فيه الحظر. لان دفع المفاسد مقدم على جلب المصائب لان دفع المفاسد آآ مقدم على جنب المصالح. وهذا التحرير هو اختيار شيخ شيوخنا محمد الامين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله

350
02:42:28.650 --> 02:42:58.650
الله ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي. ذكر المصنف رحمه الله اصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الاستصحاب مقتصرا على معناه فقال ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي اي ان يحكم

351
02:42:58.650 --> 02:43:28.650
حكم الاصل اذا لم يوجد الدليل الشرعي. وهو فرع عن المسألة المتقدمة. وهو فرع الفصل المتقدم. واحسن ما قيل في معنى الاستصحاب انه اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. افاده ابن

352
02:43:28.650 --> 02:43:55.300
في اعلام الموقعين ومحل النظر الى هذا هو عند عدم الدليل الاصلي اي عند فقد عند عدم الدليل الشرعي اي عند فقد الدليل الشرعي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن

353
02:43:55.300 --> 02:44:15.300
والنطق على القياس والقياس الجري على الخفي. فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه يسمى ترتيب الادلة. يسمى ترتيب

354
02:44:15.300 --> 02:44:45.300
الادلة اي عند وجود التعارض اي عند وجود التعارض فهو تابع لفصل التعارض المتقدم فهو تابع لفصل التعارض المتقدم. وذكر في هذا الفصل خمسة من المرجحات التي يقدم بها دليل على دليل. فالاول في قوله فيقدم الجلي منها على

355
02:44:45.300 --> 02:45:05.300
فيقدم الجليل منها على الخفي. اي يقدم المتضح البين على ما لم يتضح. اي يقدم دم المتضح البين على ما لم يتضح. وثانيها في قوله والموجب للعلم على الموجب للظن

356
02:45:05.300 --> 02:45:25.300
ان يقدم ما انتج علما على ما انتج ظنا. والثالث في قوله والنطق على القياس والمراد بالنطق كما تقدم قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم والرابع

357
02:45:25.300 --> 02:45:55.300
الجلي على الخفي. القياس الجلي على الخفي. والقياس الجري هو ما نص على او اجمع عليه ما نص على علته او اجمع عليها او قطع بنفي الفارق بين من الاصل والفرع او قطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع. واما القياس الخفي فهو ما ثبتت

358
02:45:55.300 --> 02:46:25.300
علته بالاستنباط ما ثبتت علته بالاستنباط فلم يقطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع والخامس في قوله فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. اي اذا لم يوجد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يغير الاصل. وهو البراءة الاصلية والا

359
02:46:25.300 --> 02:46:50.300
يستصحب الحال اي العدم الاصلي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا واي كامل الالة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام. من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير

360
02:46:50.300 --> 02:47:10.300
الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها. ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم ان يقلد والتقليد قبول والتقليد قبول قول القائل بلا حجة فعلى هذا

361
02:47:10.300 --> 02:47:30.300
قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. واما

362
02:47:30.300 --> 02:47:50.300
فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فيجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد فاجتهد في الفروع فاصاب اجران وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. ولا

363
02:47:50.300 --> 02:48:10.300
يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب. لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والكفار والملحدين ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة قوله صلى الله عليه وسلم

364
02:48:10.300 --> 02:48:30.300
من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد. ووجه الدليل ان النبي صلى الله عليه سلم خطأ المجتهد تارة وصوبه اخرى. ختم المصنف رحمه الله بفصل اخر

365
02:48:30.300 --> 02:49:00.300
من فصول اصول الفقه وهو معرفة المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد معرفة والمستفتي والاجتهاد والتقليد. وذكر فيه خمسة امور. وذكر فيه امور فاما الامر الاول فهو شرط المفتي. فاما الامر الاول فهو شرط

366
02:49:00.300 --> 02:49:27.350
المفتي والمفتي هو المخبر عن حكم شرعي. هو المفتي هو المخبر عن حكم شرعي وعد من شرط المفتي شرطان جامعان احدهما ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعى. خلافا ومذهبا. اي جامعا بين العلم

367
02:49:27.350 --> 02:50:07.350
باصول الفقه وهي قواعده وبين فروعه وهي مسائله. وبين الخلاف العالي بين الفقهاء بين الخلاف الخاص بمذهبه فيكون عارفا بما اختلف فيه فقهاء مذهبه كالحنفية او المالكية او الشافعية او الحنابلة مع معرفته بخلاف الاخرين من الفقهاء. والاخر في قوله وان

368
02:50:07.350 --> 02:50:37.350
تكون كامل الالة في الاجتهاد. وفسر كمال الالة الاجتهاد بقوله عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة الى اخر ما ذكر. فلا يبلغ المرء مرتبة الافتاء حتى يكون كامل الالة في الاجتهاد. بان تكون له الة وافرة. فمقصوده

369
02:50:37.350 --> 02:50:57.350
كمال الالة حصول ما يحتاج اليه. لا الاحاطة بالعلم كله. حصول ما يحتاج اليه من الاحاطة بالعلم وهذا معنى قوله عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة الى اخر ما ذكر

370
02:50:57.350 --> 02:51:17.350
فالات الاجتهاد يكفي منها ما يقوم به الاجتهاد ولا يطلب ان يكون المجتهد محيطا بالعلوم كلها بان يكون محيطا بعلم التفسير كله وعلم النحو كله وعلم الاصول كله الى اخر ذلك من انواع العلوم

371
02:51:17.350 --> 02:51:47.350
الاصلية والفرعية وانما المقصود ان تكون له الة كاملة. فمن لم تكن له الة كاملة فانه لا يكون اهلا للافتاء. لان الافتاء مفتقر الى الة الاجتهاد. واسم المفتي والفقيه كان عند من سبق مختصا بالمجتهد. فالمفتي يجتهد في القول الذي

372
02:51:47.350 --> 02:52:17.350
يذكره ومن الغلط الذي شاع اليوم الخلط بين مقام الافتاء ومقام التدليس فصار من الناس من يجعل كل تدريسه افتاء بان يجتهد في كل مسألة وصار يقابلهم اليوم من يجعل كل الافتاء تدريسا بان لا يقبل الخروج عن مذهب من المذاهب المتبوعة وهذا

373
02:52:17.350 --> 02:52:47.350
على المذاهب كلها والفقهاء كلهم. لان التدريس مقام للمجتهد والمقلد اما الافتاء فمقام للمجتهد فقط. لان التدريس مقام للمجتهد واما الافتاء فمقام للمجتهد فقط. فالمفتي يطلب منه ان يجتهد بما ينتهي اليه علمه

374
02:52:47.350 --> 02:53:07.350
واما المدرس فلا يطلب منه ذلك. فاذا درس مذهبا متبوعا بمسائله المذكورة كان هذا سائغا واما في مقام الافتاء فلا بد له ان يبذل وسعه قدر طاقته وقد يعجز فيقلد هذا

375
02:53:07.350 --> 02:53:27.350
المذهب فللعالم ان يقلد كما سيأتي. لكن من كانت له قدرة على الاجتهاد. فافتى فانه حينئذ لا يعاب فمن يقول اليوم مثلا لا اترك مذهب ابي حنيفة او مذهب مالك او مذهب الشافعي او مذهب احمد

376
02:53:27.350 --> 02:53:47.350
لاجل افتاء مفت من المتأخرين فقد اخطأ. لان هذا المفتي مجتهد. وانت مقلد فتقلد مفتي واما في التدريس فلك وله ان يلتزم بتدريس المذهب المتبوع وفق ما هو عليه. واذا

377
02:53:47.350 --> 02:54:17.350
رأيت جادة اهل العلم من فقهاء المذاهب كلهم وجدت انهم اذا درسوا الفقه او فيه جعلوه على المذهب. واذا افتوا كانت لهم اقوال يخالفون فيها المذهب هذا في كل مذهب ومنهم المذهب المشهور في هذا البلد وهو مذهب الحنابلة. ومن الاخبار المنقولة عن

378
02:54:17.350 --> 02:54:47.350
رحمه الله انه افتى مرة في مسألة فعابه بعض اصحابه الاخذين عنه بانه خالف المذهب بانه خالف المذهب. فشدد له البهوتي الكلام وقال كلمة شديدة ثم اخبره انه اذا درس المذهب اخبر بعلم اهله. واذا افتى اخبر بما

379
02:54:47.350 --> 02:55:17.350
الله حقا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وفي اجازة الحجاوي لبعض اصحابه الاخذين عنه انه امره عند الافتاء بالرجوع الى قولي الامامين المجتهدين المجد ابن وابي محمد ابن قدامة. وقولهما يكون تارة مخالفا المذهب. فهذا

380
02:55:17.350 --> 02:55:37.350
اخطأ فيه الناس اليوم فخلطوا بين مقام الافتاء ومقام التدليس. وهذه حال الناس في ازمنة متأخرة بالعلم وغيره انه يحدث قول فيه خطأ مقابل قول فيه خطأ والجادة السالمة هي بين

381
02:55:37.350 --> 02:56:11.000
فالحسنة بين سيئتين والهدى بين ضلالتين. واما الامر الثاني وهو شرط فيه فذكره في قوله ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد بالفتيا والمفتي والمستفتي هو المستخبر عن الحكم الشرعي. المستخبر عن الحكم الشرعي

382
02:56:11.000 --> 02:56:31.000
اي المستفهم عن الحكم الشرعي. وذكر المصنف من شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد. فلا كونوا من اهل الاجتهاد. قال فيقلد المفتي في الفتيا. ثم قال وليس للعالم ان يقلد

383
02:56:31.000 --> 02:56:51.000
اي حال القدرة على الاجتهاد. لان اسم العالم والفقيه اسم للمجتهد في عرفهم. فالعالم ليس له ان يقلد ما لم يعجز عن الاجتهاد او ضاق الوقت عنه فله ان يقلل ما لم

384
02:56:51.000 --> 02:57:21.000
عن اجتهاد او ضاغ الوقت عن الاجتهاد فله ان يقلد. ثم ذكر الامر الثالث وهو حقيقة التقليد وحده فقط فقال والتقليد قبول قول القائل الى اخره فذكر في حد قولين احدهما انه قبول قول القائل بلا حجة. قبول قول القائل بلا

385
02:57:21.000 --> 02:57:41.000
حجة قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا لان من قبله كونوا قد قبل القول بلا حجة وهذا فيه نظر. لان النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه. لان النبي

386
02:57:41.000 --> 02:58:01.000
صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه. والاخر في قوله ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من من اين قاله؟ اي من اي وجه بنى عليه هذا القول. ثم قال فان قلنا ان النبي

387
02:58:01.000 --> 02:58:21.000
صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا وهذا فيه نظر كما تقدم. والمختار ان هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. تعلق العبد بمن ليس حجة

388
02:58:21.000 --> 02:58:51.000
لذاته في حكم شرعي. واما الامر الرابع وهو حقيقة الاجتهاد وحده فذكره في واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. والوسع هو السعة طاقة والغرض هو الحكم الشرعي. والمختار ان الاجتهاد هو بذل الوسع

389
02:58:51.000 --> 02:59:21.000
متأهل للنظر في حكم من متأهل للنظر في الادلة لاستنباط حكم شرعي هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة لاستنباط حكم شرعي. فهو ثلاثة امور احدها بذل الوسع. وهو الطاقة والقدرة وثانيها انه صادر عن

390
02:59:21.000 --> 02:59:51.000
للنظر في الادلة. فلا عبرة باجتهاد يصدر من غير متأهل للنظر في الادلة وهذا فعل كثير من الناس اليوم. فانه يصدر منهم اجتهاد من غير اهلية كاملة في في الادلة فيكثر دعوى الراجح الراجح فاذا سألته عن مراتب ما يرجح به

391
02:59:51.000 --> 03:00:21.000
من الاحكام لم تجد عنده الة تجعله متأهلا للنظر. وثالثها انه علقوا باستنباط حكم شرعي. واما الامر الخامس وهو حكم المجتهدين ذكره في قوله فالمجتهد ان كان كاملا للادلة في الالة في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فله اجران

392
03:00:21.000 --> 03:00:41.000
من اجتهد فيه واخطأ فله اجر واحد. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصابه فله اجران واذا اجتهد ثم اخطأ فله اجر واحد. متفق عليه. قال ومنهم من قال

393
03:00:41.000 --> 03:01:11.000
كل مجتهد في الفروع مصيب. كل مجتهد في الفروع مصيب. وتسمى هذه المسألة تصوير المجتهد تصويب المجتهدين. وتحرير القول فيها ان تصويبهم له مولدان. ان تصويب له موردان. احدهما الاجر والاخر الحكم. احدهما الاجر والاخر

394
03:01:11.000 --> 03:01:33.850
حكمه. فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب. فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب. فهو يصيب اجرا اما واحدا واما واما اثنان اما واحدا واما اثنين. واما في الحكم فالمصيب واحد. واما في الحكم فالمصيب واحد

395
03:01:33.850 --> 03:02:03.850
فاما ان يكون الحكم الشرعي على هذه الصفة واما ان يكون الحكم الشرعي على هذه الصفة. وهذا الذي ذكره كل متعلق بالاجتهاد في الفروع وهي عندهم ايش؟ الاحكام الطلبية العملية فقال ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب. لان ذلك يؤدي

396
03:02:03.850 --> 03:02:33.850
الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. فما سبق ذكره في تصويب المجتهدين محله عنده هو وغيره من جمهور الاصوليين هو في الفروع دون الاصول دون الاحكام الخبرية العلمية. وعللوه بان كل بان القول بهذا في الاصول

397
03:02:33.850 --> 03:02:53.850
يؤدي الى تصويب اهل الضلالة. والحق ان الاجتهاد مورده الاحكام الشرعية كلها ان الاجتهاد مورده الاحكام الشرعية كلها. سواء كانت في باب الخبر او في باب الطلب. سواء كانت في باب

398
03:02:53.850 --> 03:03:23.850
او في باب الطلب. فقد يقع الاجتهاد في مسألة خبرية. وقد يقع اجتهاد في مسألة طلبية كالاجتهاد في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة. وهي عند هؤلاء مسألة من المسائل طولية او القول في الاجتهاد في حكم الوتر. وهي عند هؤلاء مسألة فرعية. وما عللوا به

399
03:03:23.850 --> 03:03:54.950
من تصويب الواقعين في ضلالة لا يصح لهم. لانه اجتهاد صادر ايش احسنت من غير متأهل في الادلة من غير متأهل في الادلة. لان الدين الذي يعبد به لا يتلقى عن رسل الله. لان الدين الذي يعبد به الله يتلقى به يتلقى عن رسل الله

400
03:03:54.950 --> 03:04:24.950
الله وسلامه عليهم اجمعين. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من شرح هذا المتن على ما يناسب المقام اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا الورقات في اصول الفقه بقراءة غيره. صاحبنا ويكتب اسمه تاما. فلان ابن فلان ابن فلان

401
03:04:24.950 --> 03:04:54.950
فلان فتم له ذلك في مجلسين. فتم له ذلك في مجلسين. بالميعاد المثبت في محله بنسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين الاسناد المذكور في منح المكرمات لاجازة طلاب المهمات. والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك

402
03:04:54.950 --> 03:05:21.750
وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي يوم الجمعة السادس من شهر جمادى الاولى سنة ثمان وثلاثين واربعمائة والف. في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم