﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:34.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراكب ودرجات مصيرة للعلم به اصولا مهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى

2
00:00:34.000 --> 00:00:54.000
ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول

3
00:00:54.000 --> 00:01:14.000
سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبدالله بن عمر عن عبد بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم

4
00:01:14.000 --> 00:01:34.000
الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقياتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم

5
00:01:34.000 --> 00:02:04.000
اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية. ليفتتح بذلك المبتدئون تلقيهم اجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا الثاني في شرح الكتاب الرابع عشر من برنامج مهمات العلم لسنته العاشرة اربعين واربعمئة والف

6
00:02:04.000 --> 00:02:34.000
وهو كتاب الورقات في اصول الفقه. للعلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني. رحمه الله المتوفى سنة ثمان وسبعين واربعمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله والامر استدعاء الفعل بالقول. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

7
00:02:34.000 --> 00:02:54.000
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. باسنادكم حفظكم الله من العلامة عبدالملك بن عبدالله الجوهني انه قال في كتابه والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وصيغة افعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه

8
00:02:54.000 --> 00:03:14.000
الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة. ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار. ولا يقتضي الفور والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر في الصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. واذا فعل يخرج المأمور عن

9
00:03:14.000 --> 00:03:44.000
ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الامر وبين معناه المراد عند الاصوليين بقوله والامر استدعاء الفعل بالقول الى اخر ما ذكر وهو يجمع اربعة امور. اولها انه استدعاء الفعل. انه استدعاء

10
00:03:44.000 --> 00:04:16.050
الفعل وله معنيان. احدهما انه طلب حصون الفعل. انه طلب الفعل والاخرون انه طلب حصول الفعل بالمعنى القائم للكلام في نفس الله بالمعنى القائم للكلام في نفس الله. فالاول جار على طريقة اهل السنة والجماعة بالنظر

11
00:04:16.050 --> 00:04:46.050
الى لسان العرب فالاول جار على طريقة اهل السنة والجماعة بالنظر الى لغة الى لسان العرب والثاني جار على طريقة الاشاعرة واشباههم. الزاعمين ان كلام الله معنى قائم بذاته والثاني جار على طريقة الاشاعرة واشباههم الزاعمين ان كلام الله معنى

12
00:04:46.050 --> 00:05:16.050
بذاته بلا حرف ولا صوت. والموافق منهما للحق هو الاول. والموافق منهما للحق هو الاول وجل المتكلمين في باب الامر يريدون الثاني انه استدعاء الفعل ان استدعاء الفعل يكون بالقول ان استدعاء الفعل يكون بالقول

13
00:05:16.050 --> 00:05:45.600
اي بالنظر الى اصله. اي بالنظر الى اصله. فان الامر قد يقع بغير القوم. فان الامر قد يقع بغير القول كالكتابة او الاشارة. وهما تابعان للاصل المذكور بكونه قولا فالكتابة والاشارة مثلا فرعان عن القول الكتابة والاشارة مثلا فرعان عن القول

14
00:05:45.600 --> 00:06:04.800
ثالثها ان استدعاء الفعل بالقول يكون موجها الى من هو دون الامر ان استدعاء الفعل بالقول يكون موجها الى من هو دون الآمر. اي اذا من هو اقل من منه مرتبة

15
00:06:04.800 --> 00:06:24.800
اي الى من هو اقل منه مرتبة. وهي متحققة في الامر الشرعي. فان الامر به هو الله والمأمور به هو العبد. وهي متحققة في الامر الشرعي. فان الامر به هو الله

16
00:06:24.800 --> 00:06:48.450
به هو العبد. ورابعها ان يكون ذلك على سبيل الوجوب ان يكون ذلك على سبيل الوجوب. اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه. وهذا على مذهب القائلين بالكلام

17
00:06:48.450 --> 00:07:18.450
نفسي القائم بذات الله وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي القائم بذات الله. فالامر والنهي عندهم لا يدلان بنفسهما على مراد الله. فالامر والنهي عندهم لا يجوز يدلان بنفسهما على مراد الله. ويفتقران الى ما يدل عليه. ويفصح عنه

18
00:07:18.450 --> 00:07:48.650
ويفتقران الى ما يدل عليه ويفصح عنه ولا يريد هؤلاء بقولهم على سبيل الوجوب افادة الامر الوجوب ولا يريد هؤلاء بقولهم على سبيل الوجوب افادة الوجوب فهم يقولون مثل هذا في باب النهي. فهم يقولون مثل هذا في باب النهي. كما سيأتي

19
00:07:48.650 --> 00:08:18.650
انهم اذا ذكروا حقيقة النهي قالوا ايضا على سبيل الوجوب. اي بما يدل عليها ويفصح عنها والمختار ان الامر هو خطاب الشرع الطلبي اقل منه مرتبة. وهي متحققة كن في الامر الشرعي فان الامر به هو الله. والمأمور به هو العبد. وهي متحققة في الامر الشرعي

20
00:08:18.650 --> 00:08:46.200
فان الامن به هو الله والمأمور به هو العبد. ورابعها ان يكون ذلك على سبيل الوجوب ان يكون ذلك على سبيل الوجوب. اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه. وهذا على مذهب القائلين بالكلام

21
00:08:46.200 --> 00:09:16.200
نفسي القائم بذات الله وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي القائم بذات الله. فالامر والنهي عندهم لا يدلان بنفسهما على مراد الله. فالامر والنهي عندهم لا يجوز يدلان بنفسهما على مراد الله. ويفتقران الى ما يدل عليه. ويفصح عنه

22
00:09:16.200 --> 00:09:46.350
ويفتقران الى ما يدل عليه ويفصح عنه ولا يريد هؤلاء بقولهم على سبيل الوجوب افادة الامر الوجوب ولا يريد هؤلاء بقولهم على سبيل الوجوب افادة الوجوب فهم يقولون مثل هذا في باب النهي. فهم يقولون مثل هذا في باب النهي. كما سيأتي

23
00:09:46.350 --> 00:10:16.350
انهم اذا ذكروا حقيقة النهي قالوا ايضا على سبيل الوجوب. اي بما يدل عليها ويفصح عنه والمختار ان الامر هو خطاب الشرع الطلبي المقتضي طلب الفعل. خطاب الشرع الطلب المقتضي طلب الفعل. ثم ذكر المصنف صيغته فقال وصيغته افعل

24
00:10:16.350 --> 00:10:46.350
والصيغة لها معنيان. احدهما هو عبارة عن الامر لا الامر نفسه. هو عبارة عن الامر لا الامر نفسه. والاخر هو الامر نفسه. هو الامر نفسه. فالاول جار على طريقة اصحاب الكلام النفسي من الاشاعرة وغيرهم. والثاني جار على

25
00:10:46.350 --> 00:11:16.350
اهل السنة والجماعة. فالصيغة عندهم هي الصيغة عند اهل السنة الجماعة هي الامر نفسه. هي الامر نفسه بما يفيده وضع الكلام العربي بما يفيد وضع الكلام العربي. اما عند اولئك فليست الصيغة هي الامر. وانما عبرت عن الامر

26
00:11:16.350 --> 00:11:42.650
عبرت عن الامر لما تقدم من انهم يزعمون ان القرآن وغيره من الكتب الالهية عبارة او حكاية عن كلام الله. وليس هو كلام الله سبحانه وتعالى وصيغ الامر نوعان احدهما صيغ صريحة

27
00:11:43.500 --> 00:12:14.950
وهي التي وضعت له في لسان العرب. وهي التي وضعت له في لسان العرب وهي افعل ولتفعل  واسم الفعل والمصدر. افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر. واقتصر المصنف وغيره على افعل لانها ام الباب واصله. واختصر المصنف وغيره على صيغة افعل لانها

28
00:12:14.950 --> 00:12:40.450
ام الباب واصله والاخر صيغ غير صريحة صيغ غير صالحة وهي التي لم توضع للامر في لسان العرب. وهي التي لم توضع للامر في لسان العرب وافادته بوضع الشرع وافادته بوضع الشرع. فوقع في خطاب الشرع

29
00:12:40.450 --> 00:13:13.900
يا علو الفاظي متى وقعت فيه فالمراد بها الامر. ككلمة حق او كلمة كتب ولابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ومحمد ابن اسماعيل الصنعاني في شرح بغيت الامر كلام ماتع في بيان الصيغ غير الصريحة المفيدة للامر في خطاب الشرع. ثم ذكر

30
00:13:13.900 --> 00:13:49.600
ثلاثة امور تقتضيها صيغة الامر اولها ان صيغة الامر تحمل عليه اي تفيده عند الاطلاق والتجرد عن القرينة الصالحة اي تفيده عند الاطلاق تجرد عن القرينة الصارفة التي تنقله من افادة الامر الى غيره من افادة الامر الى غيره. وهو المذكور في قوله وهي عند

31
00:13:49.600 --> 00:14:19.400
اغلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة فمراده بالدليل القرينة الصارفة. ومراده بالدليل القرينة الصارفة فثبوتها يكون بدليل وثبوتها يكون بدليل. وثانيها انه لا يقتضي التكرار

32
00:14:19.400 --> 00:14:39.400
لا يقتضي التكرار اي لا يطلب من العبد الاتيان به مرة بعد مرتين اي لا يطلب من العبد الاتيان مرة بعد مرة ما لم يدل دليل على طلب التكرار ما لم يدل دليل على طلب التكرار وهو مذكور في

33
00:14:39.400 --> 00:15:09.400
ولا تقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار. وثالثها ان انه لا يقتضي الفورية. انه لا يقل تضل فورية. والفورية هي المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان وهو مذكور في قوله

34
00:15:09.400 --> 00:15:33.500
ولا يقتضي الفور والراجح ان الامر يقتضي الفوض والراجح ان الامر يقتضي الفور وان العبد يبادر الى الاتيان به في اول وقت امكانه. وان العبد يبادر الى الاتيان به في اول وقت

35
00:15:33.500 --> 00:15:53.500
بامكانه ثم ختم بمسألتين من مسائل الامر. المسألة الاولى في قوله والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. اي ان الامر بالمقصد

36
00:15:53.500 --> 00:16:23.500
قد يتضمن الامر بوسيلته. اي ان الامر بالمقصد يتضمن الامر بوسيلته. امر به وبما لا يتم الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. اي ان الامر بالمقصد يتضمن الامر بوسيلته اي ان الامر بالمقصد يتضمن الامر بوسيلته كالطهارة بالنسبة الى الصلاة. فالصلاة

37
00:16:23.500 --> 00:16:53.500
مقصد والطهارة وسيلة. فالامر بالصلاة امر بالمقصد وبوسيلتها. فالامر بالصلاة امر بالمقصد وبوسيلتها فهي شرط لها فتكون مأمورا بها للامر بالصلاة. وعبر عنها اكثر الاصوليين بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وعبر اكثر الاصوليين بقولهم

38
00:16:53.500 --> 00:17:23.500
ما لا يتم الواجب به الا به فهو واجب. وما جرى عليه المصنف اكمل درج فيه النفل ايضا. وما درج عليه المصنف اكمل. ليندرج فيه النفل ايضا. فيكون ما يتعلق بالفرض والنفل من وسيلة له حكمهما. له حكمهما. فالقاعدة تشمل

39
00:17:23.500 --> 00:17:43.500
المأمور به فرضا او نفلا. فحينئذ تكون ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به ما لا يتم المأمور به الا به فهو مأمور به. وهذا معنى اللفظ الذي ذكره المصنف

40
00:17:43.500 --> 00:18:03.500
والمختار ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان. والمختار ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان. احدهما ما هو في وسع المكلف ما هو في وسع العبد وقدرته. ما هو في وسع العبد وقدرته

41
00:18:03.500 --> 00:18:33.500
طهارة بالنسبة الى الصلاة. كالطهارة بالنسبة للصلاة. والاخر ما ليس في وسع العبد ولا قدرته ما ليس في وسع العبد ولا قدرته كدخول الوقت بالنسبة للصلاة. كدخول الوقت نسبتي الى الصلاة فما كان من الاول فهو مأمور به. فما كان من الاول فهو مأمور به

42
00:18:33.500 --> 00:18:53.500
بامكان القدرة عليه لامكان القدرة عليه. واما ما كان من التاني فلا يكون مأمورا به للعجز عنه فلا يكون مأمورا به للعجز عنه. فالعبد اذا امر بالصلاة ففي وسعه ان يأتي بوسيلته

43
00:18:53.500 --> 00:19:13.500
هي التي هي الطهارة فيكون مأمورا بها. واما دخول الوقت الذي هو شرط من شروطها وسيلة الى ادائها فانه لا يكون مأمورا به. والمسألة الثانية في قوله واذا فعل يخرج المأمور

44
00:19:13.500 --> 00:19:33.500
عن العهدة اي اذا امتثل الامر خرج العبد من العهدة اي اذا امتثل الامر خرج العبد من العهدة والمراد بخروجه من العهدة براءة الطلب وسقوط براءة الذمة وسقوط الطلب عنه. براءة

45
00:19:33.500 --> 00:19:53.500
الذمة وسقوط الطلب عنه. فلا تكون ذمته مشغولة بالامر. فلا تكون ذمته مشغولة بالامر ولا يكون مطالبا به ولا يكون مطالبا به. وشرطه ان يكون فعله له وفق الصفة الشرعية

46
00:19:53.500 --> 00:20:23.500
وشرطه ان يكون فعله له وفق الصفة الشرعية. فلو قدر ان احدا صلى الظهر اربعا فقد بنات ذمته وسقط الطلب. ولو قدر انه صلى ثلاثا ثم انتبه بعد وقت فانه يجب عليه ان ايش؟ يعيدها فيصليها

47
00:20:23.500 --> 00:20:43.500
مرة ثانية لان ذمته لا زالت مشغولة بتلك الصلاة ولم يسقط عنه الطلب لانه لم يأتي بها وفق صفتها الشرعية المطلوبة منه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الذي يدخل في الامر والنهي ماذا

48
00:20:43.500 --> 00:21:03.500
لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع لا تصح الا به وهو الاسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. عقد المصنف

49
00:21:03.500 --> 00:21:33.500
رحمه الله هنا ترجمة هي احدى التراجم الثلاث الواقعة في كلامه احدى التراجم الثلاث الواقعة في كلامه. والثانية قوله باب الافعال. والثانية قوله باب الافعال والثالثة قوله فصل في التعارض. والثالثة قوله فصل في التعارض. وما عدا هذه التراجم

50
00:21:33.500 --> 00:22:03.500
تلاتة مما شحنت به نسخ الكتاب المطبوعة فهي من تصرفات الناسخين والناشدين. فهي من تصرفات السفينة والناشرين. فالمصنف ترك كتابه غفلا من التراجم الا في هذه المواضع الثلاثة المذكورة والمقصود بهذه الترجمة معرفة المخاطبين بالامر والنهي. معرفة المخاطبين بالامر والنهي

51
00:22:03.500 --> 00:22:34.500
اي المتوجه اليهم فيؤمر احدهم وينهى شرعا. فيؤمر احدهم وينهى شرعا قسمان القسم الاول من يدخل في الامر والنهي والقسم الثاني من لا يدخل في الامر والنهي  وذكر الامر والنهي خرج مخرج الغالب. وذكر الامر والنهي خرج مخرج الغالب. فيدخل فيه

52
00:22:34.500 --> 00:23:04.500
الاحكام التكليفية والوضعية. فيدخل فيه بقية الاحكام التكليفية والوضعية. اما القسم الاول وهم الداخلون في الامر والنهي فهم المذكورون في قول المصنف يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون ومراده بخطاب الله خطاب الشرع. ومراده بخطاب الله خطاب الشرع. وخصه

53
00:23:04.500 --> 00:23:34.500
وغيره هذا الخطاب بكونه خطاب الله لان مبتدأ وضع التشريع منه وخصه وغيره هذا الخطاب بكونه خطاب الله لان مبتدأ وضع التشريع منه وجعل غيره ككلام ككلام صلى الله عليه وسلم والاجماع تابعا له فهما جعلا من الشرع بجعل الله سبحانه وتعالى

54
00:23:34.500 --> 00:24:03.400
لهما. فالمؤمنون الداخلون في خطاب الامر والنهي هم المتصفون بوصفين. فالمؤمنون الداخلون في خطاب الامر والنهي هم المتصفون بوصفين احدهما العقل والاخر البلوغ احدهما العقل والاخر البلوغ فالمراد بالمؤمنين هنا من عندهم هو العاقل البالغ. ومرادهم

55
00:24:03.400 --> 00:24:33.400
صار محلا للامن والنهي. ومرادهم من صار محلا للامر والنهي. وذكر المصنف المؤمنين ولم يقل المكلفين. وذكر المصنف المؤمنين ولم يقل المكلفين ليخرج خطاب الشرع ليخرج خطاب الشرع للكافرين. ليخرج خطاب الشرع للكافرين. فان

56
00:24:33.400 --> 00:25:03.400
طاب المؤمنين المتصفين بالعقل والبلوغ متفق عليه. فان خطاب المؤمنين المتصفين بالعقل متفق عليه. واما خطاب الكافرين ففيه خلاف كما سيأتي. واما القسم الثاني وهم من لا يدخلون في الامر والنهي فهم المذكورون في قول المصنف والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في

57
00:25:03.400 --> 00:25:33.400
طاب اي لا يتناولهم الامر والنهي. اي لا يتناولهم الامر والنهي. ومراده بالساهي الناس ومراده بالثاهي الناسي. والنسيان ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. ذهول قلب عن معلوم له متقرر فيه. واما الصبي فهو الذي لم يبلغ. وهو

58
00:25:33.400 --> 00:26:03.400
الذي لم يبلغ وذكره خرج مخرج الغالب. فمثله الصبية ايضا. فمثله الصبية ايضا والبلوغ هو وصول العبد حد المؤاخذة شرعا بكتابة سيئاته هو بلوغ العبد حد المؤاخذة شرعا بكتابة سيئاته. بعد كتابة حسناته بعد كتابة

59
00:26:03.400 --> 00:26:29.400
الحسنات فكتابة الحسنات تبتدأ مع العبد عند ولادته فاذا ولد فوقعت منه حسنة بفعل والديه له او غيرهما فان آآ تكتب له وتتابع معه الايام والحسنات تكتب له دون كتابة السيئة. ولا يبتدأ

60
00:26:29.400 --> 00:26:55.400
السيئات حتى يبلغوا. فاذا بلغ العبد رجلا او امرأة كتبت عليه سيئاته مع حسناته. واما المجنون فهو من فقد عقله حقيقة فهو من فقد عقله حقيقته. فهؤلاء الثلاثة الناسي الذي سماه ساهيا والصبي

61
00:26:55.400 --> 00:27:25.400
والمجنون لا يتناولهم خطاب الامر والنهي. ولا فرق بين ذكرهم وانثاهم. ثم ذكر المصنف مسألة خطاب الكفار بالشريعة. فقال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. والفروع عندهم في هذا المحل هي الاحكام الطلبيات العمليات. الاحكام

62
00:27:25.400 --> 00:27:55.400
الطلبيات العمليات ومقابلها الاصول. وهي الاحكام الخبريات العلمية اياك الاحكام الخبريات العلميات التي سماها هنا الاسلام. التي سماها هنا الاسلام فالاصوليون يقسمون الدين الى اصول وفروع. فالاصوليون يقسمون الدين الى اصول

63
00:27:55.400 --> 00:28:23.150
طول وفروع والاصول عندهم هي الاحكام الطلبية العملية فالاصول عندهم هي الاحكام العلمية الخبرية والاصول عندهم هي الاحكام العلمية الخبرية العلمية والفروع عندهم هي الاحكام الطلبية العملية. ويرتبون على هذا

64
00:28:23.150 --> 00:28:53.150
التفريق احكاما ومسائل مختلفة. وتلك القسمة في اصلها وما رتب عليها لا تلائم الوضع الشرعي وتلك القسمة في اصلها ومعه لا تلائم الوضع الشرعي. فان الحكم ما يكون من الاصول وهو في الخبريات تارة ويكون منها وهو من

65
00:28:53.150 --> 00:29:16.600
الخبر من الطلبيات تارة اخرى كما انه يكون من الفروع وينسب الى الخبريات ويكون من الفروع وينسب الى الطلبيات. فالميزان الذي وضعوه في قسمة الدين الى اصول وفروع على الوجه المذكور

66
00:29:16.600 --> 00:29:46.600
لا يستقيم مع خطاب الشرع فان الشرع تارة يعظم الطلبية فيجعله اصلا وتارة لا يبلغ الخبري ان يكون اصلا. ومن هنا ذهب جماعة من المحققين الى انكار بالمعنى المذكور الى انكار التفريق بالمعنى المذكور. منهم ابن تيمية حفيد وصاحبه ابي

67
00:29:46.600 --> 00:30:06.600
ابو عبد الله ابن القيم. ولا ينكر من له معرفة بالشرع ان مراتب احكامه تتفاوت اينكر من له معرفة بالشرع ان احكامه تتفاوت فليست على درجة سواء فمنها ما هو

68
00:30:06.600 --> 00:30:36.600
الى مرتبة عالية ومنها ما هو دون تلك المرتبة السامية. فيصح ان يقال اه في الفرق بينهما اصول وفروع. فيصح ان يقال في الفرق بينهما اصول وفروع. لكن ليس بالاعتبار المشهور وانما باعتبار ان الاصول ما لا يقبل الاجتهاد. والفروع ما

69
00:30:36.600 --> 00:31:06.600
الاجتهاد ولكن باعتبار ان الاصول ما لا يقبل الاجتهاد. والفروع هو ما يقبل الاجتهاد سواء كانت تلك سواء كان ذلك الحكم المتعلق بمسألة من باب الخبر او من باب الطلبيات سواء كان الحكم المتعلق بتلك المسألة من باب الخبريات او من باب

70
00:31:06.600 --> 00:31:34.100
والطلبيات فيكون في كل واحد منه ما هو من باب الخبر وما هو من باب الطلب. والمسألة مذكورة هنا وهي خطاب الكفار بالشريعة هي وفق اصطلاحهم المشهور هي وفق اصطلاحهم المشهور واختار المصنف ان الكفار مخاطبون بالشرائع. وبما لا تصح الا به وهو

71
00:31:34.100 --> 00:32:04.100
والاسلام وهذا احد الاقوال في المسألة. والراجح ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها اصولا وفروعا. فمحل الحكم بالخطاب ومتعلم هو الحكم الشرعي. خطابي ومتعلقه هو الحكم الشرعي الذي يكون تارة من باب الخبر ويكون تارة من باب الطلب

72
00:32:04.100 --> 00:32:24.350
فيكون الكافر مخاطبا بهما جميعا. فيكون الكافر مخاطبا بهما جميعا. نعم احسن الله اليكم قالوا رحمه الله والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده. ذكر المصنف رحمه الله في هذه

73
00:32:24.350 --> 00:32:50.700
جملة مسألة تتناول الامر وتتناول النهي ولهذا جعلها متوسطة بين الامر والنهي. ففيها ذكر للامر وفيها ذكر للنهي فجعلت بين مباحث الفصلين. فقال عند ذكرها والامر بالشيء نهي عن ضده. والنهي

74
00:32:50.700 --> 00:33:17.150
عن الشيء امر بظده. اي اذا امر بشيء نهي عن ضده. اي اذا امر بشيء نهي عن ضده واذا نهي عن شيء امر بضده فتلازمهما فتلازمهما مقطوع به. فالامر عن النهي والنهي عن الامر. فالامر

75
00:33:17.150 --> 00:33:47.150
عين النهي والنهي عين الامر فهما يرجعان الى شيء واحد. وهذا جار على مذهب القائلين بالكلام النفسي من المخالفين. وهذا جان على مذهب القائلين بالكلام النفسي من المخالفين. الزاعمين ان كلام الله هو معنى قائم بذاته

76
00:33:47.900 --> 00:34:17.900
ان كلام الله معنى قائم بذاته فهو شيء واحد. يعبر عنه تارة بشيء يكون امرا ويعبر عنه تارة بشيء اخر فيكون نهيا. يعبر عنه تارة بشيء فيكون امرا ويعبر عنه تارة بشيء اخر فيكون نهيا. والمعبر عنه مختلف فيه

77
00:34:17.900 --> 00:34:41.700
عندهم فقيل هو جبريل عليه الصلاة والسلام وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم وقنا غير ذلك مما هو في كتبهم وتأليفهم وهذا الذي ذكروه مخالف لما تقرر في الشرع من ان كلام الله بحرف وصوت فيتميز

78
00:34:41.700 --> 00:35:04.300
بعضه عن بعض بان كلام الله بحرف وصوت فيتميز بعضه عن بعض فالامر فيه غير النهي والنهي فيه غير الامر. كما ان سورة الفاتحة افضل سور القرآن واية الكرسي افضل

79
00:35:04.300 --> 00:35:24.300
ايات القرآن فتتميز سورة الفاتحة عن غيرها بالفضل فليست هي عين غيرها كما ان اية الكرسي ليست هي عين وغيرها حتى تتساوى تلك السورة او الاية مع غيرها من السور والايات. والصحيح ان الامر

80
00:35:24.300 --> 00:35:54.300
يستلزم النهي عن ضده. ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. وان النهي عن الشيء يستلزم الامر بظده. يستلزم الامر بضده. فليس احدهما عين الاخرين فليس احدهما عين الاخر لكنه يستلزمه في الوضع اللغوي والشرعي لكنه يستلزمه

81
00:35:54.300 --> 00:36:24.300
في الوضع اللغوي والشرعي. فالعلاقة بينهما هي اللزوم. فالعلاقة بينهما هي اللزوم. لا ان احداهما نفس الاخرين. وهذه المسألة من المسائل التي كان يذكر شيخ شيوخنا محمد الامين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله ان النار فيها تحت الرماد. ان النار فيها تحت الرماد

82
00:36:24.300 --> 00:36:46.550
اعني انها من المسائل المؤسسة على طريقة اهل البدع انها من المسائل المؤسسة على طريق اهل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه. ذكر المصنف

83
00:36:46.550 --> 00:37:16.750
رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو النهي. وبين معناه بقوله والنهي ادعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. فهو يجمع اربعة امور اولها انه استدعاء للترك. لا طلب للفعل انه استدعاء للترك لا طلب للفعل. وتقدم

84
00:37:16.750 --> 00:37:46.750
ان الاستدعاء هو طلب حصول الشيء. هو طلب حصول الشيء باعتبار الوضع اللغوي باعتبار الوضع وفق طريقة اهل السنة والجماعة. وثانيها ان استدعاء الترك يكون بالقول ان استدعاء الترك يكون بالقول بالقول يعني باعتبار اصله. يعني باعتبار اصله

85
00:37:46.750 --> 00:38:16.750
وغيره يكون تابعا له. فانه يكون ايضا بالكتابة والاشارة كما تقدم في نظيره الامر. فانه يكون ايضا بالكتابة والاشارة كما تقدم في نظيره الامر. وثالثها ان ذلك الاستدعاء بالترك بالقول متعلق بمن هو دونه. ان ذلك الاستدعاء للترك بالقول متعلق بمن هو دونه اي

86
00:38:16.750 --> 00:38:46.750
بان يكون الناهي اعلى رتبة من المنهي. اي بان يكون الناهي اعلى رتبة من المنهي هذه الدونية متحققة في النهي الشرعي. وهذه الدونية متحققة في النهي الشرعي. فان اهي هو الله والمنهية هو عبده. ورابعها ان ذلك الاستدعاء واقع على سبيل

87
00:38:46.750 --> 00:39:06.750
ان ذلك الاستدعاء واقع على سبيل الوجوب. اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه. اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه وهو مبني على مذهب القائلين بالكلام النفسي من المخالفين على ما تقدم

88
00:39:06.750 --> 00:39:36.750
والمختار ان النهي هو خطاب الشرع المقتضي للترك. هو خطاب الشرع المقتضي للترك ثم ذكر المصنف مسألة من مسائل النهي وهو وهي ما يفيده. فقال ويدل على فساد المنهي عنه ويدل على فساد المنهي عنه. اي اذا ورد النهي عن شيء فان المنهي عنه

89
00:39:36.750 --> 00:40:06.750
اي اذا ورد النهي عن شيء فان المنهي عنه فاسد وهي مسألة كبيرة تسمى اقتضاء اقتضاء النهي الفساد. تسمى اقتضاء النهي الفساد. تسمى اقتضاء للفساد وهي من المسائل التي تجاذبتها الانظار واختلف فيها النظار

90
00:40:06.750 --> 00:40:26.750
انتهى القول فيها والله اعلم هو ما تقدم ذكره في شرح منظومة القواعد الفقهية. من ان النهي في دليل شرعي يعود على واحد من اربعة موارد من ان النهي الوارد في دليل شرعي

91
00:40:26.750 --> 00:40:46.750
عين يعود الى واحد من اربعة موارد. اولها عوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه. اعوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه. وثانيها عوده الى شرطه. عوده الى

92
00:40:46.750 --> 00:41:13.300
كرطه وثالثها عوده الى وصفه الملازم له. عوده الى وصفه الملازم له. ورابعها عوده الى امن خارج عن تلك الثلاثة المتقدم ذكرها. عوده الى امر خارج عن تلك الموارد الثلاثة المتقدم ذكرها

93
00:41:13.650 --> 00:41:43.650
فمتى عاد النهي الى الموالد الثلاثة الاولى فانه يقتضي الفساد فمتى عاد هذا النهي الى الموارد الثلاثة الاولى فانه يقتضي الفساد. واما ان عاد الى رابعها فلا الفساد. واما ان عاد الى رابعها فلا يقتضي الفساد. واغفل المصنف رحمه الله مسائل تشتد

94
00:41:43.650 --> 00:42:02.550
الحاجة اليها هي نظير ما ذكره في الامر. هي نظير ما ذكره في الامر. وهي اربع مسائل واغفل المصنف رحمه الله مسائل تشتد الحاجة اليها هي نظير ما ذكره في الامر وهي اربع مسائل. اولها

95
00:42:02.550 --> 00:42:27.000
صيغة النهي صيغة النهي فانه ذكر صيغة الامر. فقال وصيغته افعل ولم يذكر النهي وصيغ النهي نوعان احدهما صيغ صريحة. صيغ صريحة وهي صيغة واحدة. لا تفعل. وهي صيغة واحدة

96
00:42:27.000 --> 00:42:49.550
لا تفعل والاخر صيغ غير صريحة. صيغ غير صريحة. وهي ما وضع في خطاب الشرع للدلالة على النهي ما وضع في خطاب الشرع للدلالة على النهي. مما وجد انه يكون لذلك في كلام الله وكلام

97
00:42:49.550 --> 00:43:09.550
رسوله صلى الله عليه وسلم والقول فيها نظير القول المتقدم من ذكر ابن القيم في البدائع و الصنعني في شرح بغية الامر كلاما يتعلق ببيان صيغ الامر والنهي غير الصريحة معا

98
00:43:09.550 --> 00:43:39.550
وثانيها افادته عند الاطلاق والتجرد من القرينة. افادته عند الاطلاق والتجرد من قرينة وهو يفيد التحريم وهو يفيد التحريم. فالنهي عند الاطلاق والتجرد من القرينة تحرير فالنهي عند الاطلاق والتجرد من القرينة للتحريم. وثالثها اقتضاؤه التكرار

99
00:43:39.550 --> 00:44:09.550
اقتضائه التكرار. فالمنهي عن فالنهي يقتضي التكرار اتفاقا. فالنهي يقتضي التكرار اتفاقا. اي بقاؤه في جميع افراده. اي بقاؤه في جميع افراده النهي عن السرقة نهي عن جميع افرادها. فالنهي عن السرقة نهي عن جميع افرادها. يطرد عمومه

100
00:44:09.550 --> 00:44:39.550
لزومه في الاحوال كلها يطرد عمومه ولزومه في الاحوال كلها. ورابعها اقتضائه الفور اقتضائه الفور. وهو متفق عليه. فالعبد اذا نهي عن شيء فانه يكون منهيا عنه على وجه الفور فلابد له من المبادرة بامتثاله وترك مواقعته

101
00:44:39.550 --> 00:45:01.650
لابد له من المبادرة بامتثاله وترك مواقعته. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تتعلق بالامر

102
00:45:01.900 --> 00:45:21.900
تابعة لما تقدم فقال وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة الى اخر ما ذكر. اي انه صيغة الصيغة المتقدمة وهي افعل في خطاب الشرع غير مراد بها الامر. اي انه

103
00:45:21.900 --> 00:45:41.900
الصيغة المتقدمة افعل في خطاب الشرع غير مراد بها الامر بل يراد بها شيء اخر بل يراد بها شيء اخر كالاباحة او التهديد او التسوية او التكوين. ومراده بالتسوية استواء

104
00:45:41.900 --> 00:46:01.900
ذكر معها من الفعل او الترك او غيرهما. استواء ما ذكر معها من الفعل او الترك او غيرهما كقوله تعالى فاصبروا او لا تصبروا. كقوله تعالى فاصبروا او لا تصبروا. ومراده

105
00:46:01.900 --> 00:46:24.900
تكوين طلب حصول الشيء بكونه. ومراده بالتكوين طلب حصول الشيء بكونه الذي يسمى ايجادا الذي يسمى ايجادا. ومنه قوله تعالى كونوا قردة خاسرين. ومنه قوله تعالى كونوا قردة خاسئين. نعم

106
00:46:25.150 --> 00:46:45.150
احسن الله اليكم قال رحمه الله واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس العطاء والفاظه اربعة الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف باللام والاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل وما في ما

107
00:46:45.150 --> 00:47:05.150
لا يعقل اي في الجميع واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول

108
00:47:05.150 --> 00:47:35.150
فقهي وهو العام. وقال في حقيقته هو ما عم شيئين فصاعدا. الى قوله بالعطاء. وهذا الحد الصق بالحد اللغوي منه بالحد الاصولي. وهذا الحد الصق بالحد اللغوي منه بالحد الاصولي فالمنظور فيه الى العامي هو اشتقاقه اللغوي. فالمنظور فيه الى العام هو اشتقاقه اللغوي في

109
00:47:35.150 --> 00:47:55.150
قوله واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء الى اخر ما ذكر فالحد المذكور نظر فيه الى اصل اشتقاق كلمة العام المد المذكور نظر فيه الى اصل اشتقاق

110
00:47:55.150 --> 00:48:27.850
العامي في اللغة. فالحد المذكور نظر فيه الى اصل اشتقاق كلمة العام في اللغة. والمختار ان العامة اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع الافراد بلا حصر. القول الموضوع اعطي جميع الافراد بلا حصر. فهو يجمع امرين. احدهما كونه قولا. كونه قولا

111
00:48:27.850 --> 00:48:47.850
فمورد العموم هو الاقوال. فمورد العموم هو الاقوال. وما سيأتي ذكره من وقوع ذلك في اعاني شيء خاص وما سيأتي من وقوع ذلك في الافعال شيء خاص. وقع خلاف الاصل وقع

112
00:48:47.850 --> 00:49:07.850
خلاف الاصل والاخر انه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الافراد انه موضوع في كلام للدلالة على جميع الافراد بلا حصر فهو مستغرق شامل لها. فهو مستغرق شامل لها ثم

113
00:49:07.850 --> 00:49:27.850
ذكر ان الفاظه اربعة. اي باعتبار ما وضع له في لغة العرب وكلامهم. والموضوع له في اكثر من هذه الالفاظ. والموظوع له في كلامهم اكثر في هذه اكثر من هذه الالفاظ. واقتصره

114
00:49:27.850 --> 00:49:57.850
غيره على هذه الاربعة لكثرة جريانها عن الالسنة. واقتصر هو وغيره على هذه الاربعة لكثرة جريانها على الالسنة فهي اشهرها. فالاول الاسم الواحد المعرف باللام اسم الجمع المعرف باللام. ومراده بالواحد المفرد. ومراده بالجمع ما

115
00:49:57.850 --> 00:50:17.850
دل على الجماعة ومراده بالواحد المفرد ومراده بالجمع ما دل على الجماعة سواء كان جمع ان او اسم جمع او اسم جمع جنسي سواء كان جمعا او اسم جمع او اسم جمع

116
00:50:17.850 --> 00:50:37.850
من جنسي وقوله المعرف باللام هو على مذهب من يرى ان اداة التعريف هي اللام وعلى مذهب من يرى ان اداة التعريف هي اللام في قولنا ال في قولنا ال. والمختار

117
00:50:37.850 --> 00:51:07.850
وما تقدم ان المعرف هو اداة التعريف. ان المعرف هو اداة التعريف. سواء كانت كاملة او باحد طرفيها او ام. فالتعبير بقولنا اداة التعريف الذي اختاره السيوطي وغيره من المحققين يشمل جميع هذه الافراد. وان المفيدة للعموم في المفرد والجمع هي الاستغفار

118
00:51:07.850 --> 00:51:37.850
المفيدة للعموم في المفرد والجمع هي الاستغراقية. اي الدالة على جميع افراد الدالة على جميع الافراد. لكونه مخبرا بها عن الجنس. بكونه بها عن الجنس كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر. في قوله تعالى ان الانسان لفي

119
00:51:37.850 --> 00:52:01.650
فالهنا استغراقية مستوعبة جميع الافراد المندرجة في حقيقة انسان ثالثها الاسماء المبهمة وهي المذكورة في قوله كمن فيمن لا يعقل وما فيما لا يعقل حتى قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره

120
00:52:01.650 --> 00:52:28.100
فكل هذه تسمى اسماء مبهمة. لانها لا تدل على معين. لانها يدل على معين وتفتقر الى ما يبينه. وتفتقر الى ما يبينها كاشارة او صلة اشارة او صلة. والرابع النكرة في سياق النفي

121
00:52:28.400 --> 00:52:58.400
واشهرها النكرة الواقعة اسم لا النافية للجنس. واشهرها النكرة الواقعة اسم لا النافية للجنس. وهي المقصودة في قول المصنف ولا في النكرات. اي حين وقوعها نافية للجنس اي حين وقوعها نافية للجنس. فالنكرة التي هي اسم لا النافية

122
00:52:58.400 --> 00:53:24.250
الجنس مفيدة للعموم كما تقدم بيان عملها في شرح المقدمة الاية الرامية. ثم ختم المصنف بمسألتين تتعلقان بالعمر. فالمسألة الاولى في قول والعموم من صفات النطق. وهو القول. وهو القول. ومراده

123
00:53:24.250 --> 00:53:54.250
هو الوارد في قوله الاتي ومراده به هو المذكور في قوله الاتي ونعني نطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون تفسيرا للنطق هنا فيكون تفسيرا للنطق هنا. فالعموم من صفات

124
00:53:54.250 --> 00:54:14.250
الاقوى للواردة في الكتاب والسنة. فالعموم من صفات الاقوال الواردة في الكتاب والسنة. فالذي يمكن حكم عليه بانه عام هو القوم. فالذي يمكن الحكم عليه بانه عام هو القول. والمسألة الثانية

125
00:54:14.250 --> 00:54:34.250
في قوله ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. اي لا يصح ادعاء العموم في القول اي لا يصح ادعاء العموم في غير القول فهو ممتنع لا يجوز. فهو ممتنع لا يجوز. ثم

126
00:54:34.250 --> 00:54:54.250
وفسر غير القول بقوله من الفعل وما جرى مجراه. فلا يصح ادعاء ان الفعل او ما يجري مجراه يكون عاما. والمقصود بقوله وما يجزي مجراه هي قضايا الاعيان. هي قضايا الاعيان. اي

127
00:54:54.250 --> 00:55:24.250
المعينة بالحكم لاحد بشيء. اي القضايا المعينة بالحكم لاحد بشيء. فالاحاديث الوالدة المشتملة على الحكم لاحد بشيء تسمى قضايا الاعيان. فالاحاديث الواردة على الحكم لاحد من شيء تسمى قضايا الاعيان. وتسمى كل واقعة فيها قضية عين

128
00:55:24.250 --> 00:55:44.250
وتسمى كل واقعة فيها قضية عين. فيمتنع وفق ما ذكره المصنف دعوى العموم في الفعل وما الحق به من قضايا الاعيان وهذا هو المشهور عند الاصول. وذهب بعض محقق الاصوليين

129
00:55:44.250 --> 00:56:14.350
الى القول بان الفعل المنفي الاعيان وهذا هو المشهور عند الاصول. وذهب بعض محقق الاصوليين الى القول بان الفعل المنفي يفيد العموم. وذهب بعض المحققين الى ان الفعل المنفي يفيد العموم فاذا وقع الفعل منفيا افاد العموم بخلاف الفعل

130
00:56:14.350 --> 00:56:44.350
اثبتي فلا يفيده بخلاف الفعل المثبت فلا يفيده. ووجه ذلك ان الفعل يشتمل وعلى حدث وزمن ووجه ذلك ان الفعل يشتمل على حدث وزمن. فالحدث يكون نكرة الحدث يكون نكرة. فاذا كان الفعل منفيا صار الحدث نكرة في سياق نفيه. فاذا

131
00:56:44.350 --> 00:57:14.350
اذا كان الفعل منفيا صار الحدث نكرة في سياق نفي. والنكرة في سياق النفي تعم والنكرة في سياق النفي تعم. فيكون الفعل الواقع منفيا للعمر. فيكون الفعل الواقع منفيا العموم وهو اختيار شيخ شيوخنا محمد الامين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله صاحب

132
00:57:14.350 --> 00:57:34.350
واضواء البيان. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وانما يصح

133
00:57:34.350 --> 00:57:54.350
بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. مما ينبه اليه ان هذه القاعدة وهي افادة فعل المنفي العموم من القواعد التي تبطل كثيرا من البدع. فمثلا حديث لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل

134
00:57:54.350 --> 00:58:17.850
العيد شيئا يفيدنا في انه صلى في بيته او انه صلى في المصلى لما وصل اليه. وعلى هذا فقس فهي قاعدة عظيمة النفع نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. ومن شرط ان يكون متصلا

135
00:58:17.850 --> 00:58:37.850
ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروط المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع. فيحمل المطبق على المقيد. ويجوز تخصيص

136
00:58:37.850 --> 00:58:57.850
الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول

137
00:58:57.850 --> 00:59:27.850
فقهي وهو الخاص. وبين معناه عند الاصوليين بقوله والخاص يقابل العام. لانه اذا عرف شيء استدل به على مقابله. لانه اذا عرف شيء استدل به على مقابره. فمن عرف عامة الذي تقدم وعرف ان الخاص مقابله عرف معنى الخاص حينئذ. فمن عرف معنى العامي

138
00:59:27.850 --> 00:59:57.850
الذي تقدم وعرف ان الخاص مقابله عرف معنى الخاص حينئذ. وقد تقدم ان العام هو قول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر. فيكون الخاص هو القول الموضوع للدلالة على فرض مع حصر. القول الموضوع للدلالة على فرض مع حصر

139
00:59:57.850 --> 01:00:23.100
ويجمع امرين احدهما كونه قولا كونه قولا والاخر كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب للدلالة على فرض مع حصر كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب للدلالة على فرض مع حصر اي مجعولا

140
01:00:23.100 --> 01:00:53.850
له والمراد بالفرد جنسه. لا انه ذات واحدة. والمراد بالفرد جنسه لا انه ذات واحدة. ثم ذكر الحكم المترتب على وجود الخاص وهو التخصيص  ثم ذكر الحكم المترتب على ورود الخاص وهو التخصيص. وبينه بقوله والتخيير والتخصيص

141
01:00:53.850 --> 01:01:23.850
بعض الافراد اي اخراج بعض الافراد من حكم عام. اي اخراج بعض الافراد من حكم عام فالتخصيص هو حكم فالتخصيص هو حكم على العامي باخراج لبعض افراده عن حكمه. هو حكم على العام باخراج بعض افراده من حكمه. ثم ذكر

142
01:01:23.850 --> 01:01:53.850
صام التخصيص وانه ينقسم الى قسمين. متصل ومنفصل. متصل ومنفصل. ومراده وبه هنا الحاكم بالتخصيص الدال عليه. ومراده به هنا الحاكم بالتخصيص الدال لا اثره الناشئ عنه المسمى تخصيصا لا اثره الناشئ عنه المسمى تخصيصا فالمقصود

143
01:01:53.850 --> 01:02:18.900
عندهم هنا هو المخصصات. فالمقصود عندهم هنا هو المخصصات. فذكر التخصيص من اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول. فذكر التخصيص من اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول والمخصصات الدالة على التخصيص قسمان

144
01:02:19.000 --> 01:02:49.800
والمخصصات الدالة على التخصيص قسمان احدهما المخصصات المتصلة وهي التي لا تستقل بنفسها. المخصصات المتصلة وهي التي لا تستقل بنفسها. والاخر المخصصات وصل وهي التي تستقل بنفسها. فاما المخصصات المتصلة فعدها ثلاثة الاستثناء

145
01:02:49.800 --> 01:03:19.800
والشرط والصفة الاستثناء والشرط والصفة. وعرف الاول وهو الاستثناء فقال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وقوله اخراج اي تمييز بعض الافراد بحكم عن الحكم العام اي تمييز بعض الافراد بحكم عن الحكم العام. وقوله لو

146
01:03:19.800 --> 01:03:49.800
لدخل في الكلام اي لولا الاخراج لكان باقيا عليه حكم العام. اي لولا الاخراج كان باقيا عليه حكم العامي. وبقيت زيادة لابد منها وهو ان يقال باداة معلومة. وبقيت زيادة لابد منها وهو ان يقال باداة معلومة اي العامي. وبقيت زيادة لابد منها وهو ان

147
01:03:49.800 --> 01:04:09.800
قال باداة معلومة. وبقيت زيادة لابد منها وهو ان يقال باداة معلومة اي مجعولة لذلك في كلام العرب اي مجعولة لذلك في كلام العرب وهي ادوات الاستثناء وهي الا واخواته وهي

148
01:04:09.800 --> 01:04:43.600
الاستثناء وهي الا واخواتها. ويسمى هذا الاستثناء استثناء لغويا. ويسمى هذا الاستثناء لغويا تمييزا له عن الاستثناء الشرعي. تمييزا له عن استثناء الشرع. ما هو الاستثناء الشرعي  وهو تعليق الامر على مشيئة الله. وهو تعليق الامر على مشيئة الله بقول ان شاء الله. والمقصوص عند

149
01:04:43.600 --> 01:05:13.600
الاصوليين بالنظر هنا هو الاستثناء اللغوي. والمخصوص عند الاصوليين بالنظر هنا هو الاستثناء اللغوي. فهو مخصصا متصلا. واهمل المصنف ذكرى حد الشرط والصفة الذين في المخصصات المتصلة. والشرط هو تعليق حكم على حكم باداة معلومة. تعليق

150
01:05:13.600 --> 01:05:41.450
حكم على حكم باداة معلومة. فقولنا تعليق حكم على حكم اي جعله مترتبا عليه اي جعله مترتبا عليه فيتوقف احدهما على الاخر فيتوقف احدهما على الاخر. وقولنا باداة معروفة اي بما جعل له في كلام العرب وهي ادوات

151
01:05:41.450 --> 01:06:01.450
الشر اي بما جعل له في كلام العرب وهي ادوات الشرط. والمراد بالشرط هنا هو الشرط اللغوي المراد بالشرط هنا هو الشرط اللغوي. وهو قسيم الشرطين الشرعي والعقلي. وهو قسيم الشرطين

152
01:06:01.450 --> 01:06:31.450
الشرعي والعقلي. والتخصيص يقع بهما. والتخصيص يقع بهما. لكنهما يكونان من المخصصات ايش؟ المتصلة والمنفصلة المنفصلة يكونان من المخصصات المنفصلة فالتخصيص اللغوي يكون متصل بالكلام لكن التخصيص الشرعي او العقلي يكون منفصلا

153
01:06:31.450 --> 01:06:51.450
خصصوا المتصل من الشروط هو الشرط اللغوي. فالمخصص المتصل من الشروط هو الشرط اللغوي. اما الصفة فهي معنى يقصر ما تعلق به على بعض افراده. فهي معنى يقصر ما تعلق به

154
01:06:51.450 --> 01:07:21.450
على بعض افراده. وهذا المعنى قد يكون نعتا. وهو الذي يسميه النحات صفتان. قد يكون نعتا وهو الذي يسميه النحات صفة. وقد يكون حالا. وقد يكون تمييزا وقد تكون حالا وقد يكون تمييزا. فالصفة عند الاصوليين المعدودة مخصصا متصلا اوسع من الصفة

155
01:07:21.450 --> 01:07:52.750
عند النوحان فالصفة المعدودة عند الاصوليين مخصصا متصلا اوسع من الصفة عند النوحان ثم ذكر المصنف اربع مسائل تتعلق بالاستثناء. فالمسألة الاولى في قوله وانما يصح بشرط بان يبقى من المستثنى منه شيء. وانما يصح بان يبقى من المستثنى منه شيء. والمسألة الثانية في قوله

156
01:07:52.750 --> 01:08:21.000
ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء. وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء. فيشترط وفق المسألة الاولى ان يبقى من المستثنى منه شيء فلا يكون مستغرقا جميع افراده. فيكون فلا يكون مستغرقا جميع افراده

157
01:08:21.150 --> 01:08:51.150
كقول احد لك علي الف الا الفا. كقول احد لاحد لك فعلي الف الا الفا فهذا الاستثناء لا يصح. لانه مستغرق جميع الافراد. ويشترط وفق المسألة ان يكون متصلا بالكلام. فلا يتأخر النطق به. فلا يتأخر النطق به. سواء كان اتصالا

158
01:08:51.150 --> 01:09:12.000
حقيقة او حكما سواء كان اتصاله حقيقة او حكما. كيف اتصاله حقيقة كيف اتصال واستثناء حقيقة في كلام؟ ان يأتي الكلام متتابعا. ان يأتي الكلام متتابعا. اذا قلت قام القوم الا زيدا

159
01:09:12.000 --> 01:09:32.000
الان هذا الاستثناء واقع متصلا حقيقة. واذا قلت قام القوم ثم عطست ثلاث عطسات. ثم قلت القوم صار الاتصال هنا حكمي اي محكوم بانه متصل في الفاصل اليسير لا يظر. والمسألة الثالثة في قوله

160
01:09:32.000 --> 01:10:02.000
ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. والمسألة الرابعة في قوله ويجوز الاستثناء من الجنسي وغيره وهاتان المسألتان المذكورتان تدلان على ان المذكور فيهما لا اثر له الحكم تدلان على ان المذكور فيهما لا اثر له في الحكم. فلو قدم الاستثناء على المستثنى منه لم

161
01:10:02.000 --> 01:10:22.000
اؤثر في الحكم فلو قدم الاستثناء على المستثنى منه لم يؤثر في الحكم وكذا لو كان المستثنى من غير المستثنى منه لم يؤثر في الحكم. ثم ذكر مسألتين تتعلقان بالشرط. فالمسألة الاولى في قوله والشرط

162
01:10:22.000 --> 01:10:52.000
يجوز ان يتأخر عن المشروط. والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط. والمسألة الثانية في قوله يجوز ان يتقدم على المشروط. ويجوز ان يتقدم على المشروط. فالتقديم والتأخير لا يؤثر في الحكم الناشي عنه. ولا يغيران اثره. فلا اثر لترتيب الكلام في عمل الشرط في الاحوال

163
01:10:52.000 --> 01:11:12.000
نعم فلا اثر لترتيب الكلام في اثر في عمل الشرط في الاحكام. ثم ذكر المصنف كلاما يتعلق بالتقييد فقال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع

164
01:11:12.000 --> 01:11:37.750
في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد وهذه الجملة لها جهتان وهذه الجملة لها جهتان. فالجهة الاولى جهة التأصيل. جهة التأصيل ببيان كون التقييد بالصفة مخصصا للعام. ببيان كون التخصيص التقييد بالصفة مخصص

165
01:11:37.750 --> 01:12:07.750
حرصا للعام فيأتي تارة الخطاب الشرعي عام يجعلون اللفظ الواحد لمعان مختلفة فان المتقدمين كانوا يجعلون اللفظ الواحد لمعان متعددة. كلفظ عن العام وغيره. فربما يطلق يطلق اسم المطلق ويراد به ايضا انعام. ربما يطلق اسم العامي ويراد به المطلق

166
01:12:07.750 --> 01:12:37.750
ومن هنا غلط من غلط لما فهم كلام المتقدمين وفق اصطلاحات المتأخرين فان الالفاظ يكون لها قبل استقرار الاصطلاح معنى. فلا تحمل على ما استقر عليه الاصطلاح كالمأثور عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم من قولهم نسخ قوله تعالى قوله تعالى

167
01:12:37.750 --> 01:12:57.750
هنا اية وهم لا يريدون حقيقة النسخ. وانما يريدون تارة التخصيص. مع ارادتهم ان نسخر وفي موضع اخر فاسم النسخ عندهم معنى عام. يراد به مطلق الرفع سواء كان هذا الرفع

168
01:12:57.750 --> 01:13:26.700
بالنسخ الاصطلاحي الذي استقر عليه اصلاح او كان الرفع بالتخصيص او كان الرفع بالتقييد النسخ كان عندهم اوسع مما اصطلح عليه متأخرا. وهذا في الفنون كلها فالالفاظ عند المتقدمين واسعة تحمل على معاني. ثم لما استقرت المصطلحات وصار كل مصطلح

169
01:13:26.700 --> 01:13:46.700
له معنى يختص به فلا يصح ان تحمل اطلاقات المتقدمين على اختصاصات تأخري سواء كان هذا في علم اصول الفقه او في علم النحو او في علم القراءات او غيره

170
01:13:46.700 --> 01:14:17.800
من العلوم والجهة الاخرى جهة التمثيل. جهة التمثيل بان الرقية المطلوبة  عتقها بان الرقية المطلوبة عتقها قيدت بالايمان في مواضع. قيدت بالايمان في مواضع فهي مؤمنة واطلقت في مواضيع فيحمل المطلق على المقيد اي يقيد به اي يقيد به

171
01:14:17.800 --> 01:14:37.800
هذا المثال يعين المطلق على المعنى الذي يفارق به العام. وهذا المثال يعين يطلق على المعنى الذي يفارق به العام. بخلاف ما تقدم في جهة التأصيل. ففي جهة التأصيل وقع العام

172
01:14:37.800 --> 01:15:07.800
على معنى واسع وقع المطلق على معنى واسع يندرج فيه العام. واما لما ذكر التمثيل امتاز العام عن المطلق. فالعام تقدم معناه اصطلاحا. انه اللفظ الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر. واما المطلق اصطلاحا فهو القول الموضوع الاستغراق

173
01:15:07.800 --> 01:15:34.100
جميع افراده على وجه البدن. القول الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدن. فالفرق وبين العامي والمطلق ان الاستغراق في العام شمولي وفي المطلق بدني. فالفرق بين العام والمطلق ان الاستغراق في العام شمولي وفي المطلق

174
01:15:34.250 --> 01:16:04.250
ان الاستغراق في العام شمولي وفي المطلق بدلي. ففي العام يندرج جميع الافراد دفعة واحدة ففي العام يندرج جميع الافراد دفعة واحدة. واما في المطلق فتندرج جميع الافراد على وجه البدن فتندرج جميع الافراد على وجه البدن. كالذي ذكره من تحرير رقبة مؤمنة

175
01:16:04.250 --> 01:16:34.250
فهذا يتناول جميع الرقاب المؤمنة لكن على وجه البدن بان تعتق رقبة واحدة فان تعذرت هذه الرقبة اعتقت رقبة اخرى له لها وصفها وهو وصف الايمان فهذا هو الفرق وبين العامي والمطلق. والمقيد الذي ذكره هنا هو اصطلاحا. القول الموضوع للدلال

176
01:16:34.250 --> 01:17:04.250
التي على فرض واقع بدلا. القول الموضوع للدلالة على فرض واقع بدلا ثم ختم المصنف بذكر المخصصات المنفصلة مقتصرا على ما تعلق منها بالشرع. فان مخصصات المنفصلة ترد الى ثلاثة اصول فان المخصصات المنفصلة ترد الى ثلاثة اصول

177
01:17:04.250 --> 01:17:32.500
الشرع اولها الشرع وثانيها الحس وثانيها الحس وثالثها العقل وثالثها العقل. والمذكور منها في كلام المصنف كله يرد الى الشرع. والمذكور منها كلام المصنف كله يرد الى الشرع. فالمخصصات المنفصلة في الشرع وفق ما ذكره المصنف ثلاثة

178
01:17:32.600 --> 01:18:02.600
فالمخصصات المنفصلة في الشرع وفق ما ذكره المصنف ثلاثة. الاول الكتاب. وهو القرآن يخصص به هو الكتاب والسنة. والمخصص به هو الكتاب والسنة. وثانيها السنة. والمخصص به هو الكتاب والسنة معا ايضا هو الكتاب والسنة معا ايضا والثالث القياس

179
01:18:02.600 --> 01:18:22.600
والمخصص به هو الكتاب والسنة والمخصص به هو الكتاب والسنة. وبين في اخر الفصل اصل النطق بقوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فمراده بالنطق

180
01:18:22.600 --> 01:18:47.250
الاقوال الواردة في الكتاب والسنة انها تخصص بالقياس. فيجري تخصيص القرآن والسنة بالقياس الدال على ذلك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل الا

181
01:18:47.250 --> 01:19:07.250
واحدا وقيل ما تأويله تنزيله؟ وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفرقة

182
01:19:07.250 --> 01:19:37.250
ذكر فيه المجمل والنص ذكر فيه المجمل والنص والظاهر والمؤول بالمجمل باولهن فقال والمجمل ما افتقر الى البيان. والافتقار هو الاحتيال والافتقار هو الاحتياج. فما احتاج الى البيان يسمى مجملا. وبعبارة اخلصوا

183
01:19:37.250 --> 01:20:07.250
الخس المجمل اصطلاح والمجمل ما افتقر الى البيان. والافتقار هو الاحتياج. والافتقار هو الاحتياج فما احتاج الى البيان يسمى مجملا. وبعبارة اخلص والخص المجمل اصطلاحا هو ما احتمل معنيين او اكثر. لا مزية لاحدهما عن الاخر. ما احتمل

184
01:20:07.250 --> 01:20:37.250
معنيين او اكثر لا مزية لاحدهما على الاخر. فهو يجمع ثلاثة امور. اولها تطرق الاحتمال اليه تطرق الاحتمال اليه. وهو وجود الافتقار الذي اشار اليه من اه وهو وهو الافتقار الذي اشار اليه المصنف وتانيها ان الاحتمال يتناول معنيين فاكثر. ان الاحتمال

185
01:20:37.250 --> 01:20:57.250
معنيين فاكثر. وثالثها انه لا يوجد في احدها انه لا يوجد في احدها ما يستحق وبه التقديم على غيره. لا يوجد في احدها اي في احد تلك الاحتمالات ما يستحق به التقديم على غيره. ثم

186
01:20:57.250 --> 01:21:27.250
عرف البيان الذي يدور عليه معنى المجمل المذكور فقال والبيان اخراج الشيء والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي وانتقد المصنف نفسه هذا الحد في كتاب البرهان. وانتقد المصنف نفسه هذا الحد في كتاب البرهان لان

187
01:21:27.250 --> 01:21:52.900
من صفات الحس لا من صفات المعاني بان الحيز من صفات الحس لا من صفات المعاني. والمبحوث عنه هو معنوي لا حسي. هو معنوي لا دي فيصوغ مثلا ان نقول ان نقول ان هذا الكأس يشغل حيزا من هذه الطاولة

188
01:21:52.900 --> 01:22:22.900
فهذا امر حسي لكن لا يصوغ ان نقول ان الكلام يشغل حيزا من القلب لان الادراك الموجود في القلب معنوي وليس حسا بحيث يوجد نفس وضع الكلام من حروفه وصورته في القلب نفسه. والمختار ان البيان هو ايضاح المجمل. والمختار

189
01:22:22.900 --> 01:22:52.900
وان البيان هو ايضاح المجمل. واغفل المصنف رحمه الله ذكر المبين مع انه وعد به عند عد اصول الفقه اجمالا واغفل المصنف رحمه الله معنى المبين مع انه وعد به عند ذكر اصول الفقه اجمالا في المقدمة. وكأنه تركه لانه يعرف من مقابله

190
01:22:52.900 --> 01:23:22.900
انه تركه لانه يعرف من مقابله. فاذا عرف المجمل عرف المبين نظير ما صنع مصرحا في الخاص فانه قال في الخاص والخاص مقابل العام مكتفيا ببيان حقيقة العام المفهمة حقيقة الخاص. والمبين اصطلاحا هو ما اتضحت دلالته فلم يتطرق اليه خفاء

191
01:23:22.900 --> 01:23:55.400
آآ ما اتضحت دلالته فلم يتفرق اليه خفاء. ثم عرف المصنف النص وجعل له فقال والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله. وما لا الى ومآل الثاني رجوعه الى الاول ومآل الثاني رجوعه الى الاول. فالتأويل هو التفسير. فالتأويل هو

192
01:23:55.400 --> 01:24:15.950
والتفسير فيكون تنزيله اي وروده في خطاب الشرع على ما ورد عليه تفسيرا له على ما ورد عليه تفسيرا له فلا يحتاج الى طلب ما يفسر به. والتعريف الاول ابين في حقيقة النص

193
01:24:15.950 --> 01:24:35.950
والتعريف الاول ابين في حقيقة النص انه ما لا يحتمل الا معنى واحدا ما لا يحتمل لا معنى واحدا. واشار المصنف الى كونه مشتقا من منصة العروس بكسر الميم لانه

194
01:24:35.950 --> 01:25:05.950
اسم الة ولا يقال منصة ولا يقال منصة وهو من اللحن الشائع مرادهم بالاشتقاق المعنى العام وهو تلاقي الحروف. ومرادهم بالاشتقاق هو المعنى العام وهو تلاقي الحروف ثم ذكر تعريف الظاهر فقال والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من

195
01:25:05.950 --> 01:25:37.700
الاخر فهو يجمع امرين فهو يجمع امرين. احدهما انه يحتمل امرين فيتطرق اليه احتمالهم انه يحتمل امرين فيتطرق اليه احتمالهما. والاخر ان ذينك الامرين يكون احدهما اظهر ومن الاخر ان دينك الامرين يكون احدهما اظهر من الاخر اي في احتمال اللفظ فهو ارجح. اي في احتمال اللفظ

196
01:25:37.700 --> 01:26:07.700
فهو ارجح ثم ذكر تعريف المؤول فقال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. اي يعدل بالظاهر عن وجهه لدليله. اي يعدل عن بالظاهر عن وجهه لدليله. فيصير طاهرا بالدليل فيصير ظاهرا بالدليل. اي محكوما بظهوره بدليل دل عليه اي محكوما بظهور

197
01:26:07.700 --> 01:26:37.700
بدليل دل عليه ويسمى اختصارا المؤول. فالمؤول هو الظاهر المتروك لدليل فالمؤول هو الظاهر المتروك لدليل. وبعبارة اوضح فالمؤول اصطلاحا هو ما صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح لدليل دل عليه. ما صرف عن معناه الظاهر الى دليل

198
01:26:37.700 --> 01:27:07.700
مرجوح بدليل دل عليه فهو يجمع اربعة امور فهو يجمع اربعة امور اولها جود الصرف وهو العدول والتحويل. وجود الصرف وهو العدول والتحويل. وثانيها كونه صرفا عن المعنى الظاهر لللفظ كونه صرفا عن المعنى الظاهر لللفظ وثالثها انه صرف الى معنى

199
01:27:07.700 --> 01:27:37.600
انه صرف الى معنى مرجوح. ورابعها ان داعي الصرف بالعدول عن انا الراجح هو دليل دل عليه ان داعي الصرف بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل دل عليه وعلم من هذا التقرير ان الظاهر نوعان. وعلم من هذا التقرير ان الظاهر نوعان. احدهما

200
01:27:37.950 --> 01:27:57.950
احسن الله اليكم قال رحمه الله الافعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك. فان دل دليل عن الاختصاص به يحمل على الاختصاص وان لم يدل لا يخصص به لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

201
01:27:57.950 --> 01:28:17.950
على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه. فان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته

202
01:28:17.950 --> 01:28:44.450
في غير مجلسه وعلم به ولم ينقذه فحكمه حكم ما فعل في مجلسه هذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم التي وضعها المصنف. والمقصود بهذه الترجمة افعال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اشار الى ذلك بقوله فعل

203
01:28:44.450 --> 01:29:09.900
الشريعة فافاد امرين احدهما اختصاص هذا الفصل بالافعال. اختصاص هذا الفصل بالافعال يعني بافعال من كالنبي صلى الله عليه وسلم كاختصاص هذا الكرسي بالجلوس عليه. فارجو ممن يتكئ عليه قريبا منه ان يبتعد قليلا. والاخر

204
01:29:09.900 --> 01:29:39.900
ان الاشارة الى كونها افعال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاشارة بكونها افعال النبي صلى الله عليه وسلم بذكر وصف صاحب الشريعة بذكر وصف صاحب الشريعة واصل الصحبة المقارنة واصل الصحبة المقارنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة مقارنة

205
01:29:39.900 --> 01:29:59.900
البلاغ وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة مقارنة اعناها البلاغ فهو صلى الله عليه وسلم نبلغ للشريعة عن الله عز وجل. وعني الاصوليون بافعال الرسول صلى الله عليه وسلم

206
01:29:59.900 --> 01:30:29.900
لانها من جملة السنة التي هي دليل من ادلة الاحكام عندهم. وقد جعلها المصنف نوعين وقد جعلها المصنف نوعين فالنوع الاول ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة. والنوع الثاني ما كان مفعولا على وجه

207
01:30:29.900 --> 01:30:59.900
والطاعة ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة. فمدار القسمة المذكورة على وجود القربة والطاعة او فقدهما. فمدار القسمة المذكورة على وجود القربة والطاعة او فقدهما غربة اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه. والقربى اسم للمتعبد

208
01:30:59.900 --> 01:31:29.900
به باعتبار ما يراد منه. فالمتعبد به يريد التقرب الى الله. فالمتعبد به يريد من التقرب الى الله واما الطاعة فهي اثم للمتعبد به باعتبار موجبه الداعي اليه يثمن للمتعبد به باعتبار موجبه الداعي اليه وهو وقوع تلك العبادة طاعة

209
01:31:29.900 --> 01:31:49.900
وهو وقوع تلك العبادة طاعة لله. فاما النوع الاول وهو ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة فقال المصنف في حكمه فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا. ان يكون مباحا لنا

210
01:31:49.900 --> 01:32:21.800
وله فاذا خلا من فصل القربة والطاعة فاصله الاباحة. والفعل النبوي الخالي من فصل القربة والطاعة نوعان والفعل النبوي الخالي من قصد الطاعة والقربة نوعان. احدهما الفعل الجبلي. الفعل الجبلي اي ما غرس في جبلة الناس. اي ما غرس في جبلة الناس وفطروا عليه. مثل

211
01:32:21.800 --> 01:32:51.800
الاكل والشرب والنوم فهذه الافعال جبلية. الاصل فيها الاباحة. وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة. وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة. كالاكل باليمين او الشمال والاخر افعال العادات افعال العادات وهي الافعال الواقعة منه صلى الله عليه

212
01:32:51.800 --> 01:33:11.800
وسلم وفق عادة قومه خاصة او العرب عامة وهي الافعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة او العرب عامة. فهذان النوعان لا يوجد فيهما اصل القربة والطاعة

213
01:33:11.800 --> 01:33:39.500
فهذان النوعان لا يوجد فيهما اصل القربة قصد القربة والطاعة. فيكونان مباحين واما ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فجعله المصنف قسمين احدهما ما دل الدليل على اختصاصه به. ما دل الدليل على اختصاصه به. وحكمه كما قال المصنف

214
01:33:39.500 --> 01:34:09.500
يحمل على الاختصاص. اي فيكون له صلى الله عليه وسلم دون غيره. ويسمى الخصائص النبوية ويسمى الخصائص النبوية. والاخر ما لم يدل الدليل على اختصاصه. ما لم يدل دليل على اختصاصه وحكمه كان كما قال المصنف لا يخصص به. اي لا يكون له وحده

215
01:34:09.500 --> 01:34:29.500
دون غيره فيكون له ولنا. والحجة فيه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اي قدوة حسنة. فالاصل هو طلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لان الدين جعل

216
01:34:29.500 --> 01:34:59.500
له ولنا وجعله وصلى الله عليه وسلم اماما لنا. وقد ذكر المصنف ثلاثة اقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به. وقد ذكر المصنف ثلاثة اقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به. هي عند الشافعية

217
01:34:59.500 --> 01:35:29.500
وغيرهم اولها حمله على الوجوب فيكون واجبا حمله على الوجوب فيكون واجبا وثانيها حمله على الندب. فيكون مندوبا حمله عن الندب فيكون مندوبا. اي محبا وثالثها ان يتوقف عنه. وثالثها ان يتوقف عنه. والمراد بالتوقف هنا

218
01:35:29.500 --> 01:35:59.500
ان يتوقف عن الحكم بكونه واجبا الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به. وقد المصنف ثلاثة اقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به عند الشافعية وغيرهم. اولها حمله على الوجوب فيكون واجبا. حمله على الوجوب فيكون

219
01:35:59.500 --> 01:36:29.500
واجبة وثانيها حمله على الندب فيكون مندوبا حمله عن الندب فيكون مندوبا اي مستحبا. وثالثها ان يتوقف عنه. وثالثها ان يتوقف عنه. والمراد بالتوقف وفي هنا ان يتوقف عن الحكم بكونه واجبا او مستحبا. ان يتوقف عن الحكم بكون

220
01:36:29.500 --> 01:36:59.500
واجبا او مستحبا بالقطع مع القطع بكونه مطلوبا. مع القطع بكونه مطلوبا المختار من هذه الاقوال الثلاثة واولاها بالرجحان ان الفعل النبوي المعمول على المفعول على وجه القربة والطاعة ولم يدل الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم

221
01:36:59.500 --> 01:37:29.500
انه للندب انه للندب فيكون مستحبا اي من باب النفل. وبقي من من الافعال النبوية فعل لم يذكره المصنف. وهو الفعل الفعل النبوي المبين للمجمل الفعل النبوي المبين للمجمل. كفعله صلى الله عليه وسلم في الوضوء. كفعله

222
01:37:29.500 --> 01:37:49.500
صلى الله عليه وسلم في الوضوء المبين له المبين له فان صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم بينت لنا الاجمال المذكور في اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا

223
01:37:49.500 --> 01:38:09.500
وجوهكم الاية. وما كان من هذا الجنس فله جهتان. وما كان من هذا الجنس فله جهتان احدهما جهة البيان النبوي. جهة البيان النبوي. فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم

224
01:38:09.500 --> 01:38:39.400
تحقيقا للبيان فانه امر ببيان الشريعة فانه امر ببيان الشريعة الشريعة والاخرى جهة الفعل جهة الفعل. فيكون تابعا لما بينه. فيكون تابعا لما بينه ان كان المجمل واجبا صار البيان واجب. فان كان المجمل واجبا صار البيان واجبا

225
01:38:39.400 --> 01:39:09.400
ان كان المجمل نفلا صار البيان نفلا. صار البيان نفلا. فالعبادة التي وقع الامر بها على وجه الاجمال. ثم فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله يكون بيانه حينئذ لان الاصل فيه الوجوه. واذا كان واذا كانت تلك العبادة المأمور بها نفلا فيكون بيانه

226
01:39:09.400 --> 01:39:37.550
صلى الله عليه وسلم لاجمالها نفلا. فمثلا قوله تعالى اقم الصلاة. امر مجمل ووقع التفصيل هذا الامر في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ككون السجود بعد الركوع فيكون وقوع ذلك واجبا. وكمثل قوله تعالى

227
01:39:37.850 --> 01:39:57.850
ومن الليل فتنفأ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. فبيانه صلى الله عليه وسلم بفعله في صلاة الليل يكون ايش؟ نفلا تبعا لاصل الامر. ثم ذكر المصنف

228
01:39:57.850 --> 01:40:15.250
رحمه الله ثلاثة مسائل ختم بها الباب. والتهجد هو ايش؟ ما هو التهجد صلاة الليل صلاة اخر الليل. احسنت. صلاة بعد نوم. صلاة بليل بعد نوم. فالتهجد يخص بهذا المعنى. ان

229
01:40:15.250 --> 01:40:35.250
يتقدمه نوم. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاث مسائل ختم بها الباب. فالمسألة الاولى في واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة. والمسألة الثانية في قوله

230
01:40:35.250 --> 01:41:05.250
واقراره على الفعل كفعله. وهاتان المسألتان تتعلقان باقرار النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قسيم القول والفعل الذي هو قسيم القول والفعل من السنة عند الاصول. فالسنة عند الاصوليين قول وفعل وتقرير. والاقرار النبوي هو سكون النبي صلى الله عليه وسلم

231
01:41:05.250 --> 01:41:25.250
عند قول غيره او فعله سكون النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره او فعله وهذا السكون له لوازم تعين على تفسيره. وهذا السكون له لوازم تعين على تفسيره

232
01:41:25.250 --> 01:41:55.250
النكير كترك النكير او الموافقة او السكوت او الضحك او الزجر فهذه تدل على وجود معنى السكون. وقد ذكر المصنف رحمه الله ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم احد هو هو كقوله. وان اقراره صلى الله عليه وسلم فعل احد كفعله. فالاقرار النبوي

233
01:41:55.250 --> 01:42:15.250
على القول والفعل حجة كقوله او فعله صلى الله عليه وسلم. فالاقرار النبوي على القول او الفعل حجة كقوله وفعله او فعله صلى الله عليه وسلم. واطلق المصنف فقال على

234
01:42:15.250 --> 01:42:35.250
القول الصادر من احد اي اي احد كان اي اي احد كان على اي حال منه كان مسلما او كان كافرا. كان مسلما او كان كافرا. وخصه بعض الاصوليين بالمسلم

235
01:42:35.250 --> 01:42:55.250
والاظهر عمومه فيتناول المسلم وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على منكر فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على منكر لان هذا هو موجب البلاغ والبيان الذي

236
01:42:55.250 --> 01:43:15.250
امر به صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة في قوله وما فعل في وقته اي في عهده في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. لموافقته على

237
01:43:15.250 --> 01:43:38.050
صلى الله عليه وسلم بعلمه دون انكاره. لموافقته صلى الله عليه وسلم بعلمه دون انكاره نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما النسخ واتر بالمتواتر منهما ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد

238
01:43:38.050 --> 01:43:58.050
ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو النسخ. ذاكرا فيه ان تقدم له في صدر كتابه وهو الناسخ والمنسوخ. وبين معناه لغة وشرعا. فاما معناه في اللغة

239
01:43:58.050 --> 01:44:28.050
فهو الازالة وقيل النقل. وقدم الاول مشعرا بميله اليه. وقدم الاول مشعرا بميله اليه مع ايراد بصيغة تدل على التمريظ اي التضعيف. مع ذكر الثاني بصيغة تدل على التمريظ اي التضعيف في قوله وقيل معناه النقل. ومتفرق معاني

240
01:44:28.050 --> 01:44:48.050
النص في كلام العرب يجمعها الرفع. ومتفرق معاني النص في كلام العرب يجمعها الرفع. فما ذكره من والازالة يرجعان الى معنى الرفع. واما معناه في الشرع فذكره بقوله هو الخطام الدال على

241
01:44:48.050 --> 01:45:08.050
رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ومعنى قوله على وجه لولاه لكان ثابتا اي بقاء العمل به. اي بقاء العمل به. ومعنى قول

242
01:45:08.050 --> 01:45:38.050
مع تراخيه عنه اي بتأخره عنه بمجيئه بعده. اي بتأخره عنه بمجيئه بعد وهذا حد الناسخ الى النسخ. وهذا حد الناسخ لا النسخ. وجعله المصنف حدا للنسخ لانه حكم ناشئ عن ورود ناسخ. لانه حكم ناشيء عن ورود الناسخ. فاقام اسم

243
01:45:38.050 --> 01:46:08.050
اعني مقام المصدر فاقام اسم فاعلي مقام المصدر للدلالة على ثبوته واستقراره وخصه برفع الحكم الثابت لانه اشهر انواعه. وخصه بحكم برفع الحكم الثابت انه اشهر انواعه وهو كما تقدم قد يرفع الخطاب او يرفع الحكم او يرفعهما معا. وهو كما تقدم

244
01:46:08.050 --> 01:46:38.050
قد يرفع الخطام وقد يرفع الحكم وقد يرفعهما معا. فالحج الجامع للنسخ انه رفع الخطاب الشرعي او حكمه رفع الخطام الشرعي او حكمه. الثابت او هما معا رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت به او هما معا بخطاب شرعي

245
01:46:38.050 --> 01:47:08.650
تراخ بخطاب شرعي متراخ. فهو يجمع ثلاثة امور. فهو يجمع ثلاثة امور. اولها  وقوع رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا. وقوع رفع الخطام الشرعي او حكمه او معا وثانيها ان الرافع خطاب شرعي اخر ان الرافع

246
01:47:08.650 --> 01:47:41.600
خطاب شرعي اخر. وثالثها ان شرط الرفع هو تأخر الخطاب الشرعي الرافع شرط الرفع هو تأخر الخطاب الشرعي الرافع. ثم ذكر المصنف اقسام النسخ بثلاث اعتبارات اولها اقسام النسخ باعتبار متعلقه. اقسام النسخ باعتبار متعلقه. وتانيها اقسام النسخ

247
01:47:41.600 --> 01:48:16.300
باعتبار المنسوخ اليه. وثالثها اقسام النسخ باعتبار الناسخ فبالنظر الى الاعتبار الاول وهو اقسام النسخ باعتبار متعلقه فهو نوعان. احدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم نسخ الرسم وبقاء الحكم والاخر نسخ الحكم وبقاء الرصد. نسخ الحكم وبقاء الرسم. ولهما قرين

248
01:48:16.300 --> 01:48:46.300
هو ثالث انواع ولهما قرين هو ثالث الانواع. وهو نسخ الرسم والحكم معا. وهو الرسم والحكم معا. ولم يذكره اكتفاء بلزومه. ولم يذكره اكتفاء بلزومه لانه اذا جاز نسخ الرسم وجاز نسخ الحكم اذا انفرد جاز ايضا نصفه

249
01:48:46.300 --> 01:49:16.300
اذا اجتمع والمراد بالرسم هنا اللفظ والمبنى. اللفظ والمبنى والمراد بالحكم ما يدل عليه اللفظ من المعنى. ما يدل عليه اللفظ من المعنى. اما بالنظر الى الاعتبار الثاني وهو اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه فهو عنده نوعان ايضا. واما بالاعتبار الثاني وهو اقسام النسخ

250
01:49:16.300 --> 01:49:36.300
باعتبار المنسوق اليه فهو نوعان ايضا. احدهما منسوخ الى غير بدن لا في رسمه ولا في حكمه منسوخ الى غير بدر لا في رسمه ولا في حكمه. والاخر منسوخ الى بدن في رسمه

251
01:49:36.300 --> 01:50:06.300
حكمه معا او احدهما. منسوخ الى بدل في رسمه وحكمه معا او احدهما الرسم والحكم معا ويحل غيرهما محلهما او يبدل الرسم فقط ويبقى السابق او يبدل الحكم السابق ويبقى او يبدل الحكم فقط ويبقى الرسم السابق. والمنسوخ

252
01:50:06.300 --> 01:50:37.950
الى بدن في حكمه نوعان والمنسوخ الى بدل في حكمه نوعان. احدهما منسوخ الى بدل اغلظ منسوخ الى بدل اغلظ. والاخر منسوخ الى بدل اخف. منسوخ الى بدل اخف وتقتضي القسمة العقلية نوعا ثالثا وتقتضي القسمة العقلية نوعا تالتا وهو النسخ

253
01:50:37.950 --> 01:51:08.800
والى الى بدل مساوي وهو النسخ الى بدل مساو. كنسخ الاستقبال القبلة من استقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة. كنسخ استقبال القبلة من استقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة. فالانواع ثلاثة فالانواع ثلاثة. ولم يذكر المصنف انواع

254
01:51:08.800 --> 01:51:32.500
المنسوخ الى بدل في رسمه. وهي نوعان ولم يذكر المصنف انواع المنسوخ الى بذل في رسمه  معنى رسمه ايش لفظة لفظة وهي نوعان احدهما منسوخ الى بذل من جنسه منسوخ الى بدل من جنسه

255
01:51:32.500 --> 01:51:52.500
مسك اية باية او حديث بحديث. كنسخ اية باية او حديث بحديث. والاخر منسوخ الى غير بدلا من جنسه كنسخ اية بحديث او نسخ حديث باية كنسخ اية بحديث او نسخ حديث

256
01:51:52.500 --> 01:52:22.200
باية اما بالنظر الى الاعتبار الثالث وهو اقسام النسخ باعتبار الناسخ اقسام النسخ باعتبار الناسخ فهي المذكورة في قوله ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب الى قول بالاحاد. وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ. احدهما

257
01:52:22.200 --> 01:52:52.200
قسمة الناسخ باعتبار جنسه. قسمة ناسخ باعتبار جنسه. هو والاخرى قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته. قوة اه قسمة ناسخ احداهما قسمة الناسخ باعتبار والاخرى قسمة ناسخ باعتبار قوة دلالته. فلناسخ باعتبار جنسه نوعان. فلناسخ باعتبار جنسه

258
01:52:52.200 --> 01:53:17.700
نوعان احدهما ناسخ من الكتاب. ناسخ من الكتاب الذي هو القرآن. وينسخ الكتاب والسنة  والاخر ناسخ من السنة وينسخ السنة فقط. وينسخ السنة فقط. واهمل المصنف ذكر نسخ الكتاب بالسنة

259
01:53:17.700 --> 01:53:47.700
معرضا عن عده اختيارا منه لعدم وقوعه. وهو كذلك فلا يوجد مثال صحيح خال من الاعتراض على نسخ الكتاب بالسنة. بان تلد السنة بنسخ شيء في القرآن. فالسنة لا تنسخ فالسنة لا تنسخ القرآن باعتبار الواقع من التصرف في خطاب الشرع

260
01:53:47.700 --> 01:54:17.700
اما قسمة الناس فباعتبار قوة دلالته فهو نوعان. اما قسمة ناسخ باعتبار دلالته فهو نوعان احدهما المتواتر. وينسخ المتواتر والاحاد. احدهما المتواتر وينسخ المتواترة والاحاد والاخر الاحاد. الاحاد وينسخ الاحاد فقط على

261
01:54:17.700 --> 01:54:47.700
ما ذكره المصنف وينسخ الاحاد فقط على ما ذكره المصنف. فلا ينسخ المتواتر فلا ينسخ المتواتر فالاحاد لا يكون قادرا على نسخ المتواتر. وهو مذهب الجمهور. والراجح انه ينسخه. والراجح انه ينسخه. لان محل النسخ هو الحكم. لا قوة

262
01:54:47.700 --> 01:55:07.700
دلالته والقول بتواتره. لا دلت لا قوة دلالته عند القول بتواتره. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل في التعارض. اذا تعارض النطقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما

263
01:55:07.700 --> 01:55:27.700
اما الاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فان كانا عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع انهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التأريخ فان علم التأريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا ان كانا خاصين. وان كان احدهما عاما

264
01:55:27.700 --> 01:55:47.700
خاصا في خصص العام بالخاص وان كان احدهما عاما من وجه وخاص من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر هذه هي الترجمة الثالثة من التراجم الثلاث التي عقدها المصنف وهي في فصل

265
01:55:47.700 --> 01:56:20.150
اخر من اصول اصول الفقه هو التعارض. وحده اصطلاحا تقابل الدليلين بمخالفة احدهما الاخر في نظر المجتهد. تقابل الدليلين بمخالفة احدهما الاخر في نظر المجتهد فهو يشبع يجمع اربعة امور. احدها انه تقابل. انه تقابل بجعل شيء قبالة شيء

266
01:56:20.150 --> 01:56:50.150
اي في مواجهته بجعل شيء قبالة شيء اي في مواجهته. وثانيها ان متعلقه هو الدليلان فهما المتقابلان. ان متعلقه هو الدليلان فهما المتقابلان. وثالثها ان المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة. ان المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة

267
01:56:50.150 --> 01:57:20.150
ورابعها ان محله نظر المجتهد. ان محله نظر مجتهد. فالادلة في لا تعارض بينه. فالادلة في نفسها لا تعارض بينها. فالشريعة يصدق بعضها بعضا ولا يخالف بعضها بعضا. قال تعالى كتابا متشابها اي يصدقوا بعضه بعضا. وبين المصنف رحمه الله

268
01:57:20.150 --> 01:57:46.350
ان الدليلين اللذين يقع التعارض ان التليين الذي يقع بينهما التعارض هما من النطق. فقال اذا تعارض نطقان ان النطق هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتعارض واقع بين الايات

269
01:57:46.350 --> 01:58:16.350
الاحاديث مع اتفاق جنسهما او افتراقهم. فالتعارض واقع بين الايات والاحاديث مع اتفاق جنسهما او افتراقه. وهذا خرج مخرج الغالب. وهذا خرج مخرج الغالب فقد يقع التعارض بين النطق وغيره. فقد يقع التعارض بين النطق وغيره. كوقعه بين

270
01:58:16.350 --> 01:58:46.350
اية واجماع او بين حديث واجماع او بين اجماع وقول ابي فالمذكور هنا من باب ضرب المثل وخرج مخرج الغالب. ثم ذكر ان انواع التعارض اربعة ان انواع التعاوض اربعة احدها التعارض بين دليلين عامين التعارض بين دليلين عامين

271
01:58:46.350 --> 01:59:19.000
وثانيها التعارض بين دليلين خاصين وثالثها التعارض بين دليل عام ودليل خاص. ورابعها التعارض بين دليل من وجه وخاص من وجه اخر مع دليل اخر عام من وجه وخاص من وجه اخر. التعارض بين دليل عام

272
01:59:19.000 --> 01:59:45.850
من وجه وخاص من وجه مع ذليل عام من فاما النوعان الاولان طريق نفي التعارض بينهما في قوله فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمعا الى قوله ان كانا خاصين فذكر ثلاث مراتب الاولى الجمع

273
01:59:46.000 --> 02:00:16.000
والثانية النسخ والثالثة التوقف. الاولى الجمع ثانية النسخ والثالثة التوقف. فاما الجمع اصطلاحا فهو التأليف بين مدلول بين مدلولي دليلين توهم تعارضهما. هو التأليف بين ادلو لي دليلين توهم تعارضهما. بلا تكلف ولا احداث. بلا تكلف ولا احداث

274
02:00:16.000 --> 02:00:46.000
ومعنى بلا تكلف اي تحميل الدليل معنى لا يحتمله. تحميده اي تحميل الدليل معنى لا يحتمله ومعنى الاحداث احداث قول مبتدع في فهم الدليل احداث قول مبتدأ في فهم الدليل. واما النسخ فتقدم بيانه. واما النسخ فتقدم بيانه. وذكر العلم بالتالي

275
02:00:46.000 --> 02:01:16.000
تاريخ لان وقوع التراخي بين الدليلين يجعل المتقدم منسوخا والمتأخر ايش؟ ناسي وذكر العلم بالتاريخ لان لان وقوع التراخي بين الدليلين يجعل الاول منسوخا والمتأخر ناسخا ويعرف التقدم والتأخر بالتاريخ. ويعرض التقدم والتأخر بالتاريخ. واما التوقف فهو

276
02:01:16.000 --> 02:01:46.000
الامساك عن الحكم لاحدهما على الاخر. فهو الامساك عن الحكم لاحدهما على الاخر المرتبة الرابعة وهي الترجيح. وبقيت مرتبة رابعة وهي الترجيح وحقيقتها اصطلاحا تقديم احد الدليلين على الاخر بموجب اقتضى تقديمه. تقديم احد الدليلين على الاخر

277
02:01:46.000 --> 02:02:16.000
بموجب اقتضى تقديمه. وهذه المراتب تتتابع وهذه المراتب تتتابع نسقا تقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. بتقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. اما النوع الثالث وهو التعارض بين دليل عامي ودليل

278
02:02:16.000 --> 02:02:46.200
خاص فيحكم على العام بالخاص. فيحكم على العام بالخاص. فيكون العام مخصصا ويكون الخاص مخصصا. فيكون العام مخصصا ويكون الخاص مخصصا. اما النوع الرابع وهو والتعارض بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه اخر

279
02:02:46.200 --> 02:03:16.200
خصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر فيحكم على كل عام فيهما بالخاص المتعلق به. فيحكم على كل عام منهما بالخاص به فيكون العام مخصصا ويكون الخاص مخصصا له. والفرق بين النوع الثالث والرابع

280
02:03:16.200 --> 02:03:41.500
انه في النوع الثالث يوجد العموم في دليل. ويوجد الخصوص في دليل. يوجد عمومه في دليل ويوجد خصوصه في دليل. واما في النوع الرابع فالدليل الواحد فيه خصوص وعموم الدليل الواحد فيه خصوص وعموم. نعم

281
02:03:41.700 --> 02:04:01.700
احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني حادثة الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة والشرع

282
02:04:01.700 --> 02:04:21.700
بعصمة هذه الامة والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح فان قلنا انقراض العصر شرط ائتمر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل

283
02:04:21.700 --> 02:04:41.700
لبعض من انتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. ذكر المصنف رحمه الله خصا اخر من فصول اصول الفقه وهو الاجماع وعرفه بقوله اتفاق علماء عصر على حكم الحادثة وهو يجمع ثلاثة امور

284
02:04:41.700 --> 02:05:10.750
احدها انه اتفاق. والاتفاق هو التواطؤ على الشيء والتتابع عليه. هو التواطؤ على الشيء والتتابع عليه. وثانيها انه منعقد بين علماء العصر. واراد بهم الفقهاء واراد بهم الفقهاء كما قال بعد ونعني بالعلماء الفقهاء

285
02:05:10.950 --> 02:05:40.400
والفقيه في عرف المتقدمين هو المجتهد. والعصر هو الزمن والعهد. وال فيه عهدية يراد بها عصر معين من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم والمناسب للمقام هو الافصاح بالتقييد. والمناسب للمقام هو الافصاح بالتقييد بان يقال في عصر

286
02:05:40.400 --> 02:06:00.400
من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم. ولابد ايضا من تقييده بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد من تقييده ايضا بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه

287
02:06:00.400 --> 02:06:30.400
سلم وثالثها ان متعلقه الوارد عليه هو حكم حادثة هو حكم حادثة المصنف ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. والمختار ان الاجماع هو اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي

288
02:06:30.400 --> 02:06:50.400
اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. ثم ترى المصنف اربع مسائل من مسائل الاجماع المشهورة الاولى ان اجماع هذه الامة حجة دون غيرها لورود

289
02:06:50.400 --> 02:07:10.400
الشرع بعصمتها في ادلة مذكورة في المطولات. منها الحديث الذي ذكره. والثانية ان الاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان. والعصر الثاني هو الزمن التالي للزمن الذي انعقد فيه

290
02:07:10.400 --> 02:07:40.400
جماع والزمن التالي للعصر الذي وقع فيه الاجماع فيكون حجة على العصر التالي له وما بعده من العصور. بعده من العصور. والثالثة انه لا يشترط انقراض العصر. انه لا اشترطوا انقراض العصر الذي انعقد فيه الاجتماع اي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق

291
02:07:40.400 --> 02:08:10.400
اي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق. والانقراض هو موته والانقراض هو موتهم. ثم ذكر انه على القول بان انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه. وصار من اهل الاجتهاد. ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. اي لو

292
02:08:10.400 --> 02:08:40.400
انه ولد في حياة المجتهدين المجمعين على حكم ما احد فتفقه وصار من اهل الاجتهاد وادرك حياة المجتهدين صار معدودا في ذلك. صار معدودا في ذلك فلهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم الذي انعقد قبل وجوده الى الحكم الذي قال به بعد

293
02:08:40.400 --> 02:09:00.400
الى الحكم الذي قال به بعد وجوده. فلو قدر انه اجمع فقهاء في جيل ثم ولد في هذا الجيل من تفقه وصار موصوفا بالاجتهاد وادرك جيل اولئك المجتهدين. فاظهر قولا اخر في المسألة نصره

294
02:09:00.400 --> 02:09:30.400
ببيان تام فرجع اولئك الى قوله فانه يجوز حينئذ. والرابعة ان الاجماع بقول المجتهدين وفعلهم. يصح بقول المجتهدين وفعلهم فيكون طريق اتفاقهم جميعا قول او الفعل فيصير طريق اتفاقهم جميعا القول او الفعل. ويصح ايضا بقول بعضهم وفعل بعضهم

295
02:09:30.400 --> 02:10:00.400
فيكون الاجماع الواحد له طريقان. طريق القول وطريق الفعل. فيوجد القول في بعضهم ويوجد الفعل في بعضهم ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم اي نقله عنهم وسكوت الباقين. ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم اي نقله عنهم. وسكوت الباقين ويسمى الاجماع السكوت

296
02:10:00.400 --> 02:10:22.900
وهو حجة على الصحيح. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه. وهو قول الصحابي وهو قول الصحابي

297
02:10:22.900 --> 02:10:52.900
والقول خرج مخرج الغالب. والقول خرج مخرج الغالب. فمثله الفعل والاقرار ايضا فمثله القول فمثله الفعل والاقرار ايضا. وذكر الواحد خرج ايضا مخرج الغالب بكون الحكم صادرا عن واحد بكون الحكم صادرا عن واحد. ومراده به القول الواحد

298
02:10:52.900 --> 02:11:12.900
سواء كان عن واحد من الصحابة او اكثر. ومراده به القول الواحد سواء عن الواحد من الصحابة او اكثر وبين ان قول الصحابي ليس حجة على غيره. ليس حجة على غيره. وقوله

299
02:11:12.900 --> 02:11:42.900
يشمل الصحابة فمن بعدهم. فلا يكون قول الصحابي حجة على صحابي اخر ولا على غيرهم ممن يأتي بعده في هذه الامة. ومعنى قوله كذلك ومعنى كونه كذلك على القول اي في اجتهاد الشافعي في الجديد. وهو اختياره في مصر وهو اختياره في مصر. فاختيار الشافعي في مصر

300
02:11:42.900 --> 02:12:02.900
يسمى القول الجديد. كما ان اختياره في العراق يسمى القول القديم فانه كان في العراق اولا ثم تحول الى مصر. وهذا القول هو المشهور عند اصحاب الشافعي. وهذا القول هو المشهور عند

301
02:12:02.900 --> 02:12:32.900
اصحاب الشافعي وفي كونه الجديد منازعة بسطها العلائي في اجمال الاصابة وابن القيم في اعلام الموقعين هو زاحم دعوى ان هذا القول هو القول الجديد للشافعي فلم يسلم لما به. والمختار ان قول الصحابي يكون حجة بشرطين. والمختار ان قول الصحابي يكون حجة

302
02:12:32.900 --> 02:13:02.900
بشرطين احدهما عدم مخالفته احدا من الصحابة. عدم مخالفته احدا من الصحابة. اختلفت اقوال الصحابة فانه يحكم عليها بانها اذا اختلفت ارتفعت. فاذا اختلفت اقوال الصحابة فانه يحكم عليها بانها اذا اختلفت ارتفعت اي ارتفعت عن الحجية. ارتفعت

303
02:13:02.900 --> 02:13:22.900
عن الحجية والتعبير بذلك هو سلوك الادب معهم. فلا يقال اذا اختلفت تساقطت. فلا يقال اذا اختلفت تساقطت اشار اليه ابو الفضل ابن حجر في فتح الباري. والاخر عدم مخالفته دليلا

304
02:13:22.900 --> 02:13:42.900
ارجح من القرآن امام السنة عدم مخالفته دليلا ارجح من القرآن او السنة. فاذا وجد دليل القرآن او دليل السنة قدم على قول الصحابي. اذ يحتمل انه لم يرده اذ

305
02:13:42.900 --> 02:14:12.900
اكتملوا انه لم يلده. فقال بذلك القول لعدم بلوغ ايش؟ الدليل. لعدم بلوغ الدليل. لكن هذا مأخذ في العلم دقيق لان الاصل ان احكام الصحابة اقوالا وافعالا وتقريرات تجري وفق الشريعة. فلا ينبغي التساهل في دعوى المخالفة. فمن الناس من يطلق على قول الصحابي بان

306
02:14:12.900 --> 02:14:32.900
خلاف الدليل فاذا تؤمل وجد انه على وفق الدليل لكن من وجه على خلاف ظاهر ما الى الناظر ومما يقوي هذا في نفس المتفهم ان يجعل ان الاصل ان الصحابة

307
02:14:32.900 --> 02:14:52.900
يجرون وفق الشريعة. فلا يتسارع الى القول بان هذا وان وقع من الصحابي خلاف الدليل فان الصحابة هم اولى الخلق بان يكونوا متبعين للدليل لا نحن الذين يتجرأ فينا من يتجرأ

308
02:14:52.900 --> 02:15:12.900
بان يقول عن قول صحابي او فعل صحابي او تقرير صحابي بانه على خلاف الدليل. وهو عند العارفين بحقائق الشرع وفق الدليل وهو عند العارفين بحقائق الشرع وفق الدليل. فمثلا قام الدليل على حرمة

309
02:15:12.900 --> 02:15:32.900
سفر المرأة بلا محرم. قام الدليل على حرمة سفر المرأة بلا نساء من مواليه. انه حج بنساء من مواليه. يعني لا محرم لهن. كن اماء عنده ثم اعتقهن. وحججن معه

310
02:15:32.900 --> 02:15:52.900
وحجزنا معهم فهذا يخالف الدليل ولا ما يخالف؟ في الظاهر تجد بعض الناس يقول هذا خلاف الدليل والعبرة بالدليل لا عبرة بقول ابن كما انه يوجد اخر يقول هذا دليل على ان انه لا يحرم سفر المرأة بلا محرم. وهذا الذي وقع منه ابن عمر ليس

311
02:15:52.900 --> 02:16:12.900
الدليل فان ابن عمر فعل ذلك في زمن الفتنة فانه خاف عليهن اذا تركهن في المدينة ان يستر ما يشجر من القتال بين المتنازعين من بني امية وبين امارة ابن الزبير رضي الله عنه

312
02:16:12.900 --> 02:16:42.900
اخذهن عملا بالضرورة بتقديم ارتكاب احدى المفسدتين على الاخرى فيكون عمله جاريا وفق الادلة ولا يصلح ان يكون دليلا للمسألة المذكورة. والمقصود ان المتفهم ينبغي ان يحذر من كثرة اللهج بان فعل صحابي او قوله خلاف الدليل. لان الصحابي اولى بالدليل منك. واحرص على الدليل منك

313
02:16:42.900 --> 02:17:02.900
وقد صرنا الى زمن ابتلي فيه جناب الصحابة ممن ينتسب الى العلم. لا من المخالفين من حتى تجد في بعض من ينتسب الى السنة والحديث يقول عن فعل صحابي ما انه بدعة. ويكثر هذا منه. ومثل

314
02:17:02.900 --> 02:17:22.900
وهذا لا يمكن ان يكون عند مسلم دراكد للكتاب والسنة. لان الدراك للكتاب والسنة يعلم ان الصحابة اولى بالاتباع من غيرهم لكن نحن نجيد التنظير والتأصيل ولا نجيد الحكم والتنزيل. ومن امثلة

315
02:17:22.900 --> 02:17:42.900
في ان من تقرر عنده الاصل الراسخ لم تنتزعه الكواسح من الافراد ان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عرض عليه حديث فيها غض من جناب الصحابة. صححه بعض المتأخرين. فقال على البديهة اشهد بالله ان هذا

316
02:17:42.900 --> 02:18:02.900
موضوع لماذا قاله؟ لان الاصل عنده ان الصحابة ايش؟ عدول هذا مستفيض في الكتاب والسنة ان الصحابة عدول اذا جاء خبر يتوهم من ظاهره خلاف ذلك فذلك مما يقطع انه لا يحكم بصحته. وهو كذلك

317
02:18:02.900 --> 02:18:22.900
ومثل هذا موجود في كلام ابن تيمية انه يحكم على احاديث بكونها موضوعة. فيزعم بعض الناس انها لا تبلغ درجة ومأخذ ابن تيمية اللطيف ان هذا المذكور فيها مخالف لاصول الشريعة. وما يكون مخالفا لاصول الشريعة

318
02:18:22.900 --> 02:18:42.900
يكاد يكون موضوعا ولو لم يكن راويه كذابا. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق كذب والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب بمثلهم الى ان

319
02:18:42.900 --> 02:19:02.900
فهي الى المقبل عنه ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع الله عن اجتهاد والاحد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم الى مفسد ومسند مسند متصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده. فان كان من مراسل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد بن المسيب. فانها فتشت

320
02:19:02.900 --> 02:19:22.900
وجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعنعنة تدخل على الاسانيد واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يكون حدثني او اخبرني قرأ هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة؟ ذكر

321
02:19:22.900 --> 02:19:47.650
المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه هو فصل الاخبار. والاخبار جمع خبر بقوله فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. وتقدم ان ان المقدم في حده ان هو قول يلزمه الصدق او الكذب

322
02:19:47.800 --> 02:20:07.800
قول يلزمه الصدق او الكذب. حرره ابن الشاط المالكي في مختصر الفروق. ثم ذكر ان الخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر. وهذه القسمة هي قسمة الخبر باعتبار طرق نقله ووصوله

323
02:20:07.800 --> 02:20:27.800
الينا قسمة الخبر باعتبار طرق نقله ووصوله الينا اي اسانيده. فهو بهذا الاعتبار قسمان احدهما المتواتر والاخر الاحاد. ثم بين حكم المتواتر فقال فالمتواتر ما يوجب العلم. والمراد بالعلم هنا

324
02:20:27.800 --> 02:20:47.800
العلم اليقيني الضروري. العلم اليقيني الضروري. ثم بين حقيقته فقال وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم. الى قوله لا عن اجتهاد. فهو يجمع اربعة امور

325
02:20:47.800 --> 02:21:07.800
انه يرويه جماعة اي عدد كثير انه يرويه جماعة اي عدد كثير وثانيها انه ولا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم. اي الاتفاق عادة على الكذب اي اتفاق عادة على الكذب

326
02:21:07.800 --> 02:21:27.800
عن قصد عن قصد وثالثها ان ذلك يستمر الى ان ينتهي الى المقبل عنه. فيكون في جميع طبقات الاسناد فيكون في جميع طبقات الاسناد. ورابعها انه يكون في الاصل عن مشاهدة او سماع

327
02:21:27.800 --> 02:21:47.800
لا عن اجتهاد اي بان ينتهي الى الحس برؤية او سماع اي بان بان ينتهي الى حس برؤية او سماع واخصر من هذا الذي ذكره هو ما تقدم ان المتواتر هو خبر له طرق

328
02:21:47.800 --> 02:22:07.800
بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. خبر بلا اه خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر حكم الاحاديث فقال والاحاد هو الذي يوجب العمل

329
02:22:07.800 --> 02:22:37.800
يوجب العلم وهذا هو القول المشهور. والراجح ان الاحاد يوجب العلم النظري بالقرائن. ان الاحاد يوجب العلم النظري بالقرائن. ولم يذكر حد الاحاد. وكأنه اراد استفادته من قسمته المذكورة بعده. والاحاد كما تقدم هو خبر له طرق منحصرة. خبر له

330
02:22:37.800 --> 02:23:07.800
طرق منحصرة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر قسمة الاحاديث فقال الى مرسل ومسند فالاحاد له قسمان. احدهما المرسل والاخر المسند المرسل والاخر المسند. وعرف المسند بقوله ما اتصل اسناده. وعرف المرسل بقوله ما لم

331
02:23:07.800 --> 02:23:27.800
تصل اسناده وهذان المعنيان عنده هو غيره من الاصوليين بالنظر الى المعنى العامي طرق منحصرة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر قسمة الاحاديث فقال

332
02:23:27.800 --> 02:23:57.800
ويقسم الى مرسل ومسند. فالاحاد له قسمان. احدهما المرسل والاخر المسند احدهما المرسل والاخر المسند. وعرف المسند بقوله ما اتصل اسناده. وعرف المرسل بقوله الم يتصل اسناده وهذان المعنيان عنده هو هو غيره من الاصوليين بالنظر الى المعنى

333
02:23:57.800 --> 02:24:27.800
للاتصال بالنظر العامي الى الاتصال فيجعلون المتصل مسندا ويجعلون المنقطع المرسلة فيجعلون المتصل مسندا ويجعلون المنقطع مرسلا. وتقدم ان المسند اصطلاحا هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. وان المرسل هو ما

334
02:24:27.800 --> 02:24:47.800
التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حكم المراسيل فقال فان كان من مراسيل غير الصحابة ليس بحجة الى قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة تفيد ان المرسل له ثلاثة احكام

335
02:24:47.950 --> 02:25:17.950
ان المرسل له ثلاثة احكام. اولها القبول. القبول اذا كان مرسل اذا كان مرسل صحابي وثانيها الرد اذا كان مرسلا غير اذا كان مرسل غير صحابي وثالثها قبول مراسيل سعيد بن المسيب فقط مع مراسيل الصحابة

336
02:25:17.950 --> 02:25:44.450
قبول مراسيل سعيد بن المسيب فقط مع مراسيل الصحابة. وعلله بقوله الا مراسل سعيد بن المسيب انها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا تكون الحجة في المسانيد لا في مراسيده. وعلى هذا تكون الحجة في المسانيد لا في

337
02:25:44.450 --> 02:26:17.250
مصيره فليس للاستثناء معنى فليس للاستثناء معنى. ذكره ابن الفركاح في شرح الورقات وغيره فيكون موصل الحسن البصري او من هو دونه كابراهيم النخعي اذا وجد مسند مقبولا على هذا القول فيكون مرسل الحسن البصري او مرسل سعيد او مرسل ابراهيم النخعي او

338
02:26:17.250 --> 02:26:37.250
من دونه مسندا صحيحا اذا وجد مسندا مقبولا على هذا القول فلا معنى لاستثناء سعيد بن المسيب في مراسيله. ثم ذكر ان العنعنة تدخل على الاسانيد. والعنعنة هي كلمة عن في الاسانيد

339
02:26:37.250 --> 02:27:07.250
فالحديث المعنعن عندهم كما تقدم هو الحديث الذي وقع في اسناده ولا متنه؟ وقع في اسناده عن وموجب ذكر العنعنة انها تتعلق بالاتصال والانقطاع. وموجب ذكر انعنه انها تتعلق بالاتصال والانقطاع في الاسناد. ثم ذكر ثلاث مسائل تتعلق بالتحمل ونقل الرواية

340
02:27:07.250 --> 02:27:37.250
فالاولى في قوله واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني. والثانية في قوله وان قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني. انتهى. وعلى هذا فتكون اخبرني مشتركة بين الصورتين. فتكون اخبرني مشتركة بين الصورتين واقعة في المسألتين

341
02:27:37.250 --> 02:27:57.250
لما حدثني فتختص بالمسألة الاولى دون الثانية. والثالثة في قوله وان اجازه الشيخ من غير اية فيقول اجازني او اخبرني اجازة. ومعنى قوله من غير رواية اي دون سماع وقراءة

342
02:27:57.250 --> 02:28:17.250
اي دون سماع وقراءة. والا فالاجازة من الرواية. والا فالاجازة من الرواية. فالرياء فالرواية رواية المنفية هنا نوع خاص هو القراءة والسماع. فالرواية المنفية هنا نوع خاص هو القراءة والسماع

343
02:28:17.250 --> 02:28:37.250
احسن الله اليكم قال رحمه الله واما القياس فهو رد الفرع للاصل بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وقياس الدلالة والاستدلال باحد النظيرين

344
02:28:37.250 --> 02:28:57.250
الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه والفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبه او لا يشار اليه مع امكان ما قبله. ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل. ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ومن شرط

345
02:28:57.250 --> 02:29:17.250
ان تضطرد في معلوماتها فلا تنتقد لفظا لا معنى. ومن شرط الحكم ان يكون مثلا العلة في النفي والاثبات. والعلة هي الجارمة للحكم والحكم هو ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو القياس. وعرفه بقوله رد

346
02:29:17.250 --> 02:29:50.250
الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم. فهو يجمع اربعة امور احدها انه رد فرع والفرع هو المقيس المطلوب حكمه. المقيس المطلوب حكمه. والمقيس هو الذي وقع عليه القياس والمقياس هو الذي وقع عليه القياس. وثانيها ان ان رد الفرع يكون الى اصل

347
02:29:50.250 --> 02:30:20.250
ان رد الفرع يكون الى اصل والاصل هو المقيس عليه الثابت حكمه هو المقيس عليه حكمه وثالثها ان الرد يكون بعلة تجمعهما ان الرد يكون بعلة تجمعهما ورابعها ان متعلق الرد هو الحكم. ان متعلق الرد هو الحكم. فتطلب معرفة

348
02:30:20.250 --> 02:30:50.250
حكم الفرع برده الى اصله. فتطلب معرفة حكم الفرع برده الى اصل. والمختار ان القياس اصطلاحا هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما. حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما. ثم ذكر المصنف قسمة القياس فقال وهو

349
02:30:50.250 --> 02:31:20.250
الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. وهذه القسمة هي باعتبار الجامع بين الاصل والفرع. وهذه القسمة هي باعتبار الجامع بين الاصل والفرع. ثم ذكر حد كل قسم من هذه الاقسام فقال فقياس على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا

350
02:31:20.250 --> 02:31:40.250
تكون موجبة للحكم. وبعبارة ابين هو ما جمع فيه بين الاصل والفرع بدليل العلة. ما جمع افيه بين الاصل والفرع بدليل العلة وهو اثرها وموجبها. وهو اثرها وموجبها. ثم ذكر

351
02:31:40.250 --> 02:32:00.250
ترى حد قياس الشبه فقال هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق يلحق باكثرهما شبها ولا يصار واليه مع امكان ما قبله. وبعبارة ابين هو ما جمع فيه بين الاصل والفرع هو ما جمع فيه بين الاصل

352
02:32:00.250 --> 02:32:30.250
فرع علتان متجاذبتان ما جمع فيه بين الفرع والاصل علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما الى اصل مستقل. ترجع كل واحدة منهما الى اصل مستقل وحكم عليه بقوله فيلحق باكثرهما شبها. وانه لا يصار اليه مع امكان ما قبله. فهو اضعف

353
02:32:30.250 --> 02:32:50.250
انواع القياس فهو اضعف انواع القياس. ثم ذكر رحمه الله شروطا من شروط اركان القياس. فذكر ان من الفرعي ان يكون مناسبا للاصل. اي في الجامع بينهما وهو العلة. فتكون وصفا مناسبا

354
02:32:50.250 --> 02:33:20.250
للاصل والفرع معا. فتكون وصفا مناسبا للاصل والفرع معا. وذكر ان من شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين خصمين. اي في حال المناظرة اي في حال المناظرة فان تجرد النظر عن المناظرة وجب ثبوت حكم الاصل بدليل عند القائس. فان تجرد

355
02:33:20.250 --> 02:33:40.250
النظر عن المناظرة وجب ثبوت حكم الاصل بدليل عن القائس عند القائس وهو فاعل القياس وهو فاعل القياس الحاكم به. فالمقصود عده شرطا ان يكون الاصل ثابتا بدليل عند مدع القياس

356
02:33:40.250 --> 02:34:10.250
فالمقصود عده شرطا هنا ان يكون الاصل ثابتا بدليل عده بدليل عند مدعي القياس سواء كان حال المناظرة او في غير المناظرة. ثم ذكر ان من شرط العلة ان في معلولاتها فلا تنتقض فلا تنتقض لفظا ولا معنى. اي بان تكون واقعة في جميع صوره

357
02:34:10.250 --> 02:34:30.250
اي بان تكون واقعة في جميع صورها. والمعلولات هي الاحكام المعللة بها. والمعلولات هي الاحكام المعللة بها. ثم ذكر ان من شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات

358
02:34:30.250 --> 02:34:50.250
اي ان من شرط حكم الاصل ان يكون دائرا كدوران العلة. اي ان من شرط الاصل ان يكون دائرا مع دوران العلة واثباتا موجودا وعدما. ثم ذكر خاتما الصلة بين العلة والحكم

359
02:34:50.250 --> 02:35:20.250
فقال والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. ومعنى قوله هي الجالبة للحكم اي المؤدية اليه اي المؤدية اليه. وجلبها للحكم ليس بسببها. بل للدليل الشرعي وجلبها للحكم ليس بسببها بل للدليل الشرعي واضافة ذلك اليها على وجه

360
02:35:20.250 --> 02:35:40.250
بالكلام وهو سائغ. ومعنى قوله والحكم هو المجلوب للعلة اي ناتج عنها. اي ناتج عنها فهو ما انتجته من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. فهو ما انتجته من اثبات شيء لشيء او

361
02:35:40.250 --> 02:36:00.250
ونفيه عنه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباح الشريعة فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول في ضده وهو ان الاصل في الاشياء انها على الابادة

362
02:36:00.250 --> 02:36:20.250
الا ما حضره الشرع ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الاصل في الاشياء وهو الاصل في الاشياء والمراد بالاشياء عندهم الاعيان المنتفع بها. الاعيان المنتفع

363
02:36:20.250 --> 02:36:50.250
بها فهي ذوات وليست اقوالا ولا افعالا. فهي ذوات وليست اقوالا ولا افعالا. فهذا الاصل المذكور عند الاصوليين والفقهاء متعلقه الذوات من الاعيان. فهذا الاصل المذكور عند الاصوليين من الفقهاء متعلقه الذوات من الاعيان المنتفع بها فلا يجري في غيرها كالاقوال والافعال

364
02:36:50.250 --> 02:37:10.250
اي لا يحكم به على الاقوال والافعال وانما يحكم به على الذوات. ثم ذكر المصنف الخلاف في ذلك قائلا واما الحاضر واما الحظر والاباحة الى اخر ما ذكر. يعني في الاشياء فان هذه المسألة

365
02:37:10.250 --> 02:37:30.250
اذكروا تارة باسم اصلي في الاشياء وتارة باسم الحظر والاباحة في الاشياء. فذكر مذاهب الناس فيها وان مختلفون فيها على اقوال. احدها ان من الناس من يقول ان الاشياء على الحظر

366
02:37:30.250 --> 02:37:50.250
اي على المنع الا ما اباحته الشريعة. قال فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر. وثانيها ان من الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في

367
02:37:50.250 --> 02:38:20.250
ياي انها عن الاباحة الا ما حضره الشرع اي منعه. فهما قولان متقابلان. وبقي قول ثالث وهو التوقف. والمختار في هذه المسألة ان الاعيان المنتفع بها من ذوات اربعة اقسام. ان الاعيان وان الاعيان المراد الانتفاع بها من الذوات اربعة اقسام

368
02:38:20.250 --> 02:38:52.100
ان الاعيان وهي الذوات المراد الانتفاع بها اربعة اقسام. احدها ما منفعته خالصة. ما منفعته خالصة فالاصل فيه الاباحة وثانيها ما مفسدته خالصة؟ فالاصل فيه الحظر اي المنع والقسم الثالث ما خلا من المنفعة وهي المصلحة والمفسدة ما خلا من المنفعة وهي المصلحة

369
02:38:52.100 --> 02:39:12.100
مفسدة وهذا يوجد عقلا ولا يوجد واقعا. يوجد عقلا ولا يوجد واقعا اي تحتمله القسمة العقلية عند ذكر المسألة لكنه غير موجود في الاعيان فلا يوجد شيء خال من المصلحة والمفسدة فلا توجدان

370
02:39:12.100 --> 02:39:32.100
فيه وقت ذكر المسألة لكنه غير موجود في الاعيان فلا يوجد شيء خال من المصلحة والمفسدة فلا يوجدان فيه. والقسم الرابع ما فيه مصلحة وفيه مفسدة. ما فيه مصلحة وفيه مفسدة. فهو

371
02:39:32.100 --> 02:40:02.100
لما رجح منهما فهو لما رجح منهما. فان رجحت المصلحة فالاصل فيه الاباحة. فان رجحت المصلحة فالاصل فيه الاباحة. وان رجحت المفسدة فالاصل فيه الحظر. وان رجحت المفسدة الاصل فيه الحظر وان تساوت المصلحة والمفسدة فالاصل فيه ايش؟ الحظر. فالاصل فيه

372
02:40:02.100 --> 02:40:22.100
الحظر لما تقدم من ان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذا التحرير هو شيخ شيوخنا محمد الامين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومعنى

373
02:40:22.100 --> 02:40:42.100
الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو اصحاب مقتصرا على معنى فقال ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل ان يستصحب الاصل عند

374
02:40:42.100 --> 02:41:02.100
الدليل الشرعي اي ان يحكم بحكم الاصل اذا لم يوجد الدليل الشرعي. اي بان يحكم حكم الاصل اذا لم يوجد الدليل الشرعي وهو فرع عن الفصل المتقدم. واحسن ما قيل في معنى الاستصحاب انه

375
02:41:02.100 --> 02:41:22.100
او اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. انه اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان من افاده ابن القيم في اعلام الموقعين. ومحل النظر الى هذا عند عدم الدليل الشرعي

376
02:41:22.100 --> 02:41:47.350
اي عند فقد الدليل الشرعي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الادلة فيقدم الجليل منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. ومن شرط المفتي ان يكون عالما ذكر المصنف رحمه الله هنا

377
02:41:47.350 --> 02:42:17.350
فصلا اخر من فصول اصول الفقه يسمى ترتيب الادلة. يسمى ترتيب الادلة عند وجود التعارض فهو تابع لفصل التعارض المتقدم. وذكر في هذا الفصل خمسة من المرجحات التي يقدم بها دليل على دليل. فالاول في قوله فيقدم الجلي منها على الخفي. فيقدم

378
02:42:17.350 --> 02:42:37.350
الجري منها على الخفي اي يقدم المتضح البين على ما لم يتضح. وثانيها في قوله والموجب للعلم على الموجب للظن ان يقدم ما ينتج علما على ما انتج ظنا. اي يقدم ما ينتج علما على

379
02:42:37.350 --> 02:42:57.350
ما قدم على ما انتج ظنا. والثالث في قوله والنطق على القياس. فالمراد بالنطق كما تقدم قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم والرابع في قوله والقياس الجلي

380
02:42:57.350 --> 02:43:17.350
على الخفي والقياس الجلي هو ما نص على علته او اجمع عليها. والقياس الجلي هو ما نص على اعلته او اجمع عليها او قطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع او قطع بنفي الفارق بين الاصل

381
02:43:17.350 --> 02:43:47.350
والفرح. واما القياس الخفي فهو ما ثبتت علته بالاستنباط. ما ثبتت علته بالاستنباط فلم يقطع بنفي الفرق بين الاصل والفرع. والخامس في قوله فان وجد في النطق ما يغير والا فيستصعب الحال. اي اذا لم يوجد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يغير الاصل

382
02:43:47.350 --> 02:44:10.850
وهو البراءة الاصلية ما يغير الاصل وهو البراءة الاصلية والا فيستصحب الحال اي العدم الاصلي اي العدم الاصلي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا. وان يكون كامل الالة في الاجتهاد

383
02:44:10.850 --> 02:44:31.250
عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الايات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم ان يقلد والتقليد قبول قول القائل بلا حجة فعلى هذا

384
02:44:31.250 --> 02:44:51.250
قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله. فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد ان كان كاملا

385
02:44:51.250 --> 02:45:11.250
الالة في الاجتهاد فالاجتهاد في الفروع فاصاب فله اجران وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع المصيب ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال

386
02:45:11.250 --> 02:45:31.250
اليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد وجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطاء المجتهد تارة وصوبه اخرى. ختم المصنف رحمه الله بفصل اخر

387
02:45:31.250 --> 02:46:01.250
من فصول اصول الفقه وهو معرفة المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد. معرفة المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد. وذكر فيه خمسة امور. فاما الامر الاول فهو شرط المفتي والمفتي هو المخبر عن حكم شرعي. والمخبر عن حكم شرعي. وعد من شرط

388
02:46:01.250 --> 02:46:31.250
مفتي شرطين جامعين احدهما ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا. خلافا ومذهبا. اي بين العلم باصول الفقه وهي قواعده وبين فروعه وهي مسائله. اي جامعا بين العلم باصول الفقه وهي قواعده وبين فروعه وهي مسائله. وبين الخلاف العالي بين الفقهاء من كل

389
02:46:31.250 --> 02:46:54.900
وبين الخلاف الخاص بمذهبه وبين الخلاف العالي بين الفقهاء في كل مذهب وبين الخاص بمذهبه فاسم الخلاف في عرف المتقدمين اذا اطلق المراد به الاختلاف الواقع في في مسألة بين

390
02:46:54.900 --> 02:47:24.900
فقهاء المذاهب الاختلاف الواقع في مسألة بين فقهاء المذاهب. والاخر في قوله وان يكون من الالة في الاجتهاد. وفسر كمال الالة في الاجتهاد. لا الاحاطة بالعلم كله. هو حصول ما يحتاج اليه منها لا الاحاطة بالعلم كله. فيكون عارفا بما يحتاج اليه من العلوم

391
02:47:24.900 --> 02:47:54.900
المعينة على استنباط الاحكام. لا ان يستوفي العلم بتلك بتلك العلوم كلها. فهذا هو فهذا متعذر قطعا فيكفيه في حصول الة اجتهاد هو قفور ما يحتاج اليه من العلوم المعينة على الاستنباط سواء كانت من اصول الفقه او من النحو او من قواعد

392
02:47:54.900 --> 02:48:14.900
فقهي او من غيرها من العلوم. واما الامر الثاني وهو شرط المستفتي. وهو شرط المستفتي. فذكره في قوله ومن شرط مستفتي ان يكون من اهل التقليد. فيقلد المفتي في الفتيا. والمستفتي هو المستخبر عن

393
02:48:14.900 --> 02:48:34.900
الحكم الشرعي هو المستفهم عن الحكم الشرعي. اهو المستخبر عن الحكم الشرعي اي المستفهم عنه. وذكر المصنف من شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد. فلا يكون من اهل الاجتهاد. قال فيقلد

394
02:48:34.900 --> 02:48:54.900
فيقلد المفتي في الفتيا ثم قال وليس للعالم ان يقلد اي في حال القدرة على الاجتهاد اي في حال القدرة على الاجتهاد لان اسم العالم والفقيه عندهم هو للمجتهد. فالعالم ليس له ان

395
02:48:54.900 --> 02:49:14.800
ما لم يعجز عن الاجتهاد او ضاق الوقت عن الاجتهاد. ما لم يعجز او ما ما لم يعجز عن الاجتهاد او ضاق الوقت عليه فله ان يقلد. ثم ذكر الامر الثالث وهو حقيقة التقليد

396
02:49:14.800 --> 02:49:44.700
وحده فقال والتقليد قبول قول القائل الى اخره. فذكر في حد التقليد قولين احدهما انه قبول قول القائل بلا حجة. قبول قول القائل بلا حجة. قال فعلى هذا قول فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. لان من قبله

397
02:49:44.700 --> 02:50:04.700
يكونوا قد قبل القول بلا حجة. وهذا فيه نظر. لان النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه. والاخر في قوله ومنهم من قال التقليد قبول قول

398
02:50:04.700 --> 02:50:24.700
وانت لا تدري من اين قاله. اي من اي وجه بنى عليه هذا القول. ثم قال فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا وهذا فيه نظر ايضا كما تقدم

399
02:50:24.700 --> 02:50:44.700
والمختار ان التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعه. تعلق عبدي بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. واما الامر الرابع

400
02:50:44.700 --> 02:51:04.700
وهو حقيقة الاجتهاد وحده فذكره في قوله واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض والوسع والوسع والوسع هو السعة والطاقة. والوسع والوسع هو السعة والطاقة. بضم الواو وفتحها. والغرض هو

401
02:51:04.700 --> 02:51:34.700
الحكم الشرعي والغرض هو الحكم الشرعي. والمختار ان الاجتهاد هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة لاستنباط حكم شرعي. هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة استنباط شرعي فهو يجمع ثلاثة امور. اولها بذل الوسط. بذل الوسع وهو الطاقة والقدرة. وثانيها

402
02:51:34.700 --> 02:51:54.700
انه صادر من متأهل للنظر في الادلة. صادر من متأهل للنظر في الادلة. فلا عبرة باجتهاد يصدر من غير متأهل للنظر في الادلة. فلا عبرة باجتهاد يصدر من غير متأهل النظر

403
02:51:54.700 --> 02:52:14.700
ادلة وثالثها انه يتعلق باستنباط حكم شرعي. انه يتعلق باستنباط حكم شرعي. واما الامر الخامس وهو حكم المجتهدين فذكره في قوله فالمجتهد ان كان كامل الادلة في الاجتهاد فان اجتهد

404
02:52:14.700 --> 02:52:34.700
اهل الفروع فاصاب فله اجران. وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم اجتهد ثم اصاب فله اجران. واذا اجتهد ثم اخطأ فله اجر. متفق عليه من حديث عمرو بن العاص رضي الله

405
02:52:34.700 --> 02:53:04.700
عنهم رضي الله عنه قال ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. وتسمى هذه المسألة تصويب المجتهدين. وتسمى هذه المسألة تصويب المجتهدين. اي الحكم على كل واحد منهم بانه على صواب اي الحكم بانه على بان كل واحد منهم على صواب. وتحرير القول فيها ان تصويب

406
02:53:04.700 --> 02:53:34.700
له موردان. ان تصويبهم له موردان. احدهما الاجر. والاخر الحكم. احدهم الاجر والاخر الحكم. فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب. فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب فهو يصيب اجرا واحدا اذا اخطأ ويصيب اجرين اذا اصاب. واما في الحكم فالمصيب واحدة

407
02:53:34.700 --> 02:53:54.700
اصيب واحد واما في الحكم فالمصيب واحد. فاما ان يكون الحكم الشرعي على هذه الصفة واما ان يكون على تلك الصفة فلا يكون الصواب في حكم شرعي على وجهين مختلفين. وهذا الذي ذكره

408
02:53:54.700 --> 02:54:24.700
كله متعلق بالاجتهاد في الفروع. وهي عندهم الاحكام الطلبية العملية. وهذا الذي ذكره كله متعلق بالاجتهاد في الفروع وهي عندهم الاحكام والطلبية العملية. فقال ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب. لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى

409
02:54:24.700 --> 02:54:44.700
او المجوس والكفار والملحدين. فما سبق ذكره في تصويب المجتهدين محله عنده هو وغيره من جمهور الاصولية هو في الفروع دون الاصول اي دون الاحكام الخبرية العلمية. وعللوه بان القول بهذا

410
02:54:44.700 --> 02:55:04.700
من اصول يؤدي الى تصويب اهل الضلالة. وعللوه بان القول بهذا في الاصول يؤدي الى تصويب اهل الضلالة والحق ان الاجتهاد مورده الاحكام الشرعية كلها. والحق ان الاجتهاد مورده الاحكام الشرعية كلها

411
02:55:04.700 --> 02:55:24.700
سواء كانت في باب الخبر والحق ان الاجتهاد مورده الاحكام الشرعية كلها. والحق ان ان الاجتهاد مورده الاحكام الشرعية كلها. سواء كانت في باب الخبر او في باب الطلب. سواء كانت في باب

412
02:55:24.700 --> 02:55:44.700
الخبر او في باب الطلب. فقد يقع الاجتهاد في مسألة خبرية. او يقع في مسألة طلبية فمن الاول الاجتهاد في رؤية الكفار ربهم في الاخرة. فمن الاول الاجتهاد في رؤية الكفار ربهم في الاخرة

413
02:55:44.700 --> 02:56:04.700
ومن الثاني الاجتهاد في حكم الوتر. فالمسألة الاولى وهي رؤية الكفار ربهم في الاخرة من الاحكام الخبرية العلمية. وقد اختلف فيها اهل السنة على ثلاثة اقوال. وقد اختلف فيها للسنة عن ثلاث اقوال

414
02:56:04.700 --> 02:56:24.700
فوقع فيها الاجتهاد عند اهل السنة. والمسألة الثانية اختلف فيها على اقوال لا تخفى كالقول بالفرظ او النفل او اختصاص الفرض باهل القرآن والنفل بغيرهم. فالمسألتان كلاهما مما جرى فيه

415
02:56:24.700 --> 02:56:44.700
الاجتهاد. فالصواب الا يعلق الامر بالنظر الى المسألة. هل هي خبرية ام طلبية؟ بل يعلق وفي كونها قابلة للاجتهاد ام غير قابلة له؟ فما كان من الاصول فلا يقبل الاجتهاد وما كان من الفروع فان

416
02:56:44.700 --> 02:56:57.812
يقبل الاجتهاد سواء كان خبرا او طلبا. ويعلم ذلك من الادلة وعمل الاجلة. ويعلم ذلك من الادلة وعمل الاجلة