﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من فرائض الاسلام وكرره على عباده عاما بعد عام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:20.450 --> 00:00:40.450
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وسلم عليه وعليهم الى يوم الدين. اما بعد فهذا المجلس الثاني من برنامج مناسك الحج الخامس عشر في سنته الخامسة عشرة اربعين واربعمائة والف

3
00:00:40.450 --> 00:01:00.450
وهو في شرح كتاب صلة الناس في صفة المناسك للحافظ ابي عمرو بن الصلاح رحمه الله فقد انتهت بنا قراءته وبيان معانيه الى قوله رحمه الله الفصل الثاني في دخول مكة والطواف. نعم

4
00:01:00.450 --> 00:01:20.450
احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال العلامة ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كتاب صلة الناس بصفة المناسك. الفصل الثاني في دخول مكة والطواف وفيهما

5
00:01:20.450 --> 00:01:30.450
مسائل الاولى ينبغي له بعد احرامه بالحج والعمرة من الميقات ان يتوجه الى مكة حرسها الله تعالى. ومنها يكون خروجه الى عرفات فذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:30.450 --> 00:01:40.450
واما ما يفعله الان حجيج العراق من عدولهم لضيق الوقت الى عرفات ففيه تفويت لسنن كثيرة. فاذا بلغ الحرب فقد استحق اذا بلغ الحرب قد استحب بعض اصحابه ان يقول اللهم هذا حرم

7
00:01:40.450 --> 00:02:00.450
وامنك فحرمني على النار وامني من عذابك يوم تبعث وعبادك واجعلني من اوليائك ولطاعتك ويستحضروا ما امكنوا من الخشوع والخضوع في قلبي وجسني حتى يتأهل الورود تلك الحضرة ويستعد لاستمطان تلك السحب الهاطلة من رحمه والله ناد موفق. الثانية اذا بلغ طرف مكد اغتسل بيني طغى وهي بفتح بذي طوى وهي بفتح الطاء يجوز ظمها

8
00:02:00.450 --> 00:02:10.450
كسر عوائب اسفل مكة بصوب طريق العمرة ومسجد عائشة رضي الله عنها فالمستحب يحتسب منها وهي الغسل ودخول مكة هذا ان كان طريق من المدينة وان كان الطريق من غير اغتسل من غيرها وهذا الغسل مستحب

9
00:02:10.450 --> 00:02:30.450
حتى للحائض والنفساء. الثالثة المستحب ان يدخل من ثنيتك دا بفتح الكاف والمد وامي على مكة من جانب منى. ينحدر منها الى المقابر التي من موضع وهو البطحاء والابطح مما يلي طريق واذا خرج من مكة فيخرج من ثنيته كودا بضم الكاف والقصن والتنوين باسفل من كتب الضر شاب الشافعي

10
00:02:30.450 --> 00:02:50.450
عند جبل الغيب قال وان صمدها والثنية عبارة عن الطريق الضيقة بين هذه الثرية السفلى ايضا انبئت عن الحافظ ابن قاسم اسماعيل ابن محمد انه سمع الحافظ ابن عبد الله الحميدي وهو صاحب الجمع بين الصحيحين عن الحافظ ابي محمد علي بن احمد الاندلسي انه قال رسول

11
00:02:50.450 --> 00:03:20.450
صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه صلى الله عليه وسلم وضرب دائرة وخروج ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع المحصن واما كدي واما كدي مصغرة يعني بضم الكاف بفتح اللام تشديد الطريقين في شيء. قال اخبرني بذلك يقول احمد ابن عمر ويدري عن كل من لقي بمكة عن معرفة مواضعها من اهل

12
00:03:20.450 --> 00:03:40.450
بالاحاديث الواردة في ذلك والله اعلم. قال المسلم رحمه الله هذه فائدة عزيزة لما غلط فيه كثيرون ثم يستحب الدخول من ثنيته داء ممدودا مذكورة الممدودة المذكور لكل واصل سواء كان في صوب طريقه او لم تكن هذا هو المشهور وذكر ابو بكر الصيداني وجماعة خرسانيين ان الدخول

13
00:03:40.450 --> 00:03:50.450
فمنها ليس بنسك وانما دخل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها كان في طريق طريق المدينة وليس الامر كما قال البيان والله اعلم الرابعة او دخولها نهارا وليها قد دخلها رسول الله

14
00:03:50.450 --> 00:04:10.450
ثم نقل القاضي والطيب الطبري وغيره وليس احدهم افضل من الاخر وقال ابو اسحاق نهارا افضل واختار واختار هذا الصاحب الثاني وغيره والله اعلم الخامسة ان يرفع يديه ويدعو بما روي في ذلك والمستحب ان يقول ما رؤي فيه واللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرف

15
00:04:10.450 --> 00:04:30.450
ولمن حج واعتمر تشريفا وذكريما وتعظيما وبرا. ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام حيينا ربنا بالسلام ثم يدعو بما احب من الخير في هذا الحد لانه لم يرد فيه اثر والله اعلم

16
00:04:30.450 --> 00:04:40.450
ومن لا تبرز للرجال والنساء وقدمت وقدمت نارا من تؤخر الطوافين الليل واستحب واستعملت واستحب ان يدخل المسجد من باب بني شيبة وهو في زاوية المسجد من جهة باب الكعبة

17
00:04:40.450 --> 00:04:50.450
والركن الذي به حجر اسود يستحب ذلك لكل قادم وان لم يكن على صوم طريقه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم رجله اليمنى في الدخول ويقول اعوذ بالله من الشيطان

18
00:04:50.450 --> 00:05:00.450
اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك واذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك غيره. ويقول وافتحني يا ابواب فضلك لما روينا من حديث

19
00:05:00.450 --> 00:05:10.450
في ذلك في كل مسجد والله اعلم ثم اذا دخل لم يجتمع بركعتين تحية المسجد كما في باقي المساجد الا ان يدخله قد منع الناس الا ان يدخله قد منع الناس الطواف فانه يصلي تحية المسجد

20
00:05:10.450 --> 00:05:30.450
المتوكل وطه في نفسه حجر اسود فانه قائم في هذا المسجد مقام التحية لباقي المساجد وهو مستحب لكل من دخله محرما كان او غير محرم الا اذا وفوت الوتر وسنة المجد وسنة راتبة او سنة راتبة او غيرهما وقد خاف فوت المكتوبة

21
00:05:30.450 --> 00:05:50.450
وسند البديع وسند راتبة او غيرهما او خاف فوتا جماعة مكتوبة. وان كان بوقتها ساعة او كان فائدة مكتوبة من يقدم كل ذلك ثم يأتيه بالطواف. وفي الحج ثلاثة واضعف احدها هذا وسمي طواف القدوم وطواف الورود وطواف القادم وطواف الوارد والثاني طواف الافاضة بعد الوقوف مع عرفة ويقال له ايضا

22
00:05:50.450 --> 00:06:30.450
الزيارة طواف الفضل والثالث طواف وداعي بعد الفراغ من جميع المناسك والعزم على الخروج ان شاء الله تعالى وطواف القدوم وذلك وكذلك اذا كان مفردا بالحج طواف القدوم مجردا مستوفا ولا يوجد طواف القدوم اصلا القول في كيف

23
00:06:30.450 --> 00:06:50.450
عن التمام اذا دخل المسجد من يؤم الحجر الاسود باب البيت بصوم المشرق ويسمى الركن الاسود ويقال له وللركن اليماني اليماني وارتفاع الحجر الاسود ثلاثة اذرع اذرع الا سمع اصابع. فالمستحب ان يستقبل حجر اسود في وجهه وان يدنو منه بشرط الا يؤذي احدا ويوزع من استلم يديه. وقد قيل

24
00:06:50.450 --> 00:07:10.450
احدى يديه وبكبديهما ثم ثم يقبله الى طرف القولان السوداني ويكرر التقبيل ويسجد عليه ثلاثة. ثم يبتدئ طواف ويقطع التربية عن الطواف كما انسبق دخولي في الطواف فان الطبعة قبله فان اضطبع قبله بقليل فلا بأس. والاضطباع ان يجعل الرجل وسط رداء تحت منكبه الايمن عند ابطه ويطرح طرفا على

25
00:07:10.450 --> 00:07:40.450
واخد من السلام بكسر السين وهو الحجر وهو التحية وكيفية ابتداء الطواف الى انتهائه والاستلام والاستلام مأخوذ من السناب وكسر السين وهو الحجر وقيل من السلام فتح السين وهو التحية. وكيفية ابتلاء؟ الحجر بفتح الحاء. نعم. احسن الله اليكم

26
00:07:40.450 --> 00:08:00.450
وهو الحجر وقيل هو من السلام بفتح السين وهو التحية. وكيفية ابتداء الطواف من انتهاء ان يحادي جميع الحجر من جميع بدنه. حتى يمر بجميع بدنه جميع الحجر وذلك بان يستقبل البيت ويقف الى جانب الحجر لا من جهة الباب بل من الجانب الاخر صوب الركن اليماني بحيث يصير كل الحجر عن يمين نفسه والايمن عند طعام العجر ثم ينوي الطواف

27
00:08:00.450 --> 00:08:20.450
فلله سبحانه وتعالى ثم يمشي وهو مستغفر الحجر ما ظنن الصوم يمينه حتى يجاوز الحجر فاذا جاوز الحجر فتنوج على يساره الى البيت يمين ومن الخارج وينفعنا هذا من الاول وترك الاستقبال في مرورنا الملتزم الى الباب ثم يرفع الذي يسمى الاواقي وهو

28
00:08:20.450 --> 00:08:40.450
بعدنا ثم يمر على حجر الشام ويقال له ولركنه ثم يدور خلف الكون سائر الى ان ينتهي الى ركن الروابي المسمى بركن يماني ثم يسير من الحجر الاسود حتى يعود الى موضعه لبدنه فيكمل له حين اذ فيكمل له حين طوفة واحدة ثم

29
00:08:40.450 --> 00:09:00.450
يطوف كذلك حتى يكمل السبع حتى يكمل سبع طوفات وكره الشافعي رحمه الله ان يسمي الطواف شوطا ودورا ورواه عن مجاهد الرحم رضي الله عنه الطواف مشتمل على واجبات وسنن. اما الواجبات فستة الاول الطهارة للحدث عن النجاسة من بدن الثوب والمكان وستر العورة. فكل ذلك شرط من صحة الطواف كما في الصلاة. فلو

30
00:09:00.450 --> 00:09:10.450
على نجاسة من طوافهم بطن ولا يشترط ذلك من صحة شيء من افعال حج ارضنا في الطواف والركعتين. ومن طاف من النساء الحراري مكشوفا الحرائر مكشوفة الرجل او بعضها فقد بطن

31
00:09:10.450 --> 00:09:30.450
فاذا بسبب الملامسة بين الرجال والنساء فانهن مزاح من الرجال في الطواف على ما كان الامر عليه قديما فمن وقع له ذلك من طواف فلينظر فان كان هو اللابس فعليه الوضوء ان كان

32
00:09:30.450 --> 00:09:50.450
موسى بعد عيسى عليه والاحفظ ان يتوضأ كذلك امة البلوى بغلبة النجاسة من وضع الطواف من جهة الطير ما اشكل المخلص من هذا على فاشكل المخلص من هذا على كبر واصحاب غيره. واذا ضاق الامر التاسع

33
00:09:50.450 --> 00:10:10.450
ادارة الحمام ما يشرب ما ذكرت والله اعلم. الواجب الثاني نية الطواف وهي شرط من صحة الطواف اذا ابتدأ خارجا لا يحتاج الى نية لان نية الحج الثالث ان يكون الطواف بالمسجد ويجوز

34
00:10:10.450 --> 00:10:30.450
خيرها الواجب الرابع استكمال عدد سبعة اطوال فلا يقوم معظم مقام الكل والله اعلم. الواجب الخامس الترتيب وهو في امرين احد من يبتدئ من حجر اسفل ان يمر بجميع بدنه على جميع الحجر على الصفة التي شرحناها اولا

35
00:10:30.450 --> 00:10:50.450
اهتدى بغير الحجر الاسود او لم يمر عليه بجميع بدنه لم يحسب له ذلك الى ان ينتهي الى محاذاة الحجر الاسود فيجعل ذلك هو المطاف ويلغو ما قبله ويحتاج وزيادة طوفة ثامنة حتى تصح له سبع فافهم ذلك. فانه يدخل من جهة ويسعد على حج كثير من الناس. الامر الثاني ان يجعل في طواف البيت على يساره كما

36
00:10:50.450 --> 00:11:10.450
سبق بيانه عن يمينه فهذا طواف منكس باطل فالاصح انه لا يصح ايضا وليس شيء من الطواف يجوز مع استقبال بيته كما قدمناه واول من انه يمر في ابتداء الطواف على الحجر الاسود مستقبلا فيقع الاستقبال قبالة الحجر الى غيره. وذلك بالطومة هنا خاصة دون ما بعدهم هذا الاستقبال ذكره الظالم والطيبون

37
00:11:10.450 --> 00:11:50.450
العراقيين ايضا سنة مستقلة الواجب السادس ان يكون في جميع بدني خارج او في الحجر فلا يصح ايضا لانه طائف في البيت وذلك ان والحجر كلاهما من البيت اما الشاذوران فهو القدر الذي ترك من ارض الاسأس

38
00:11:50.450 --> 00:12:30.450
خارجا عن ارض الجدار خاليا لكنه لا يظهر عند الحجر الاسود الشرط ينبغي ان يتفطن لدقيقتين ذكر بعض ائمتنا وهي ان من قبل الحجر الاسود والرسم عن التخمين من بيته ان يقر قدميه بموضعهما حتى يفرغ من التخمير ويأتدن قائما

39
00:12:30.450 --> 00:13:00.450
شبر من مطافي معكم الشاذوران الذي هو من البيت اما الحجر فهو خارج عن دار بيت من صوب الشام والمغرب والميزان فيه فوقه وهذا الحجر واضم ودور على صورة نصف دائرة والحجرة وبعض من البيت اخرجه قريش من البيتين بنوه لكونه قصرا فيهم فينبغي للطاعم ان يطوع حوله وراءه ولا يدخل اليه في طوافه وذكر

40
00:13:00.450 --> 00:13:20.450
ووارده لو دخله وبعد عن البيت واستظهر اجزاء وان كان مكر وذكر والده ومستنكا عند الناس غاية انكار والحجة ان هذا ما روى مسلم في صحيح عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر صاحب التهديب في انه اذا طاف منه وراء

41
00:13:20.450 --> 00:13:30.450
وان جاز وحجة لهذا انه جاء في بعض رواية مسلم من حديث للحديث ان ابن حجر قريبا من البيت وهذا يجب استماع السمع لاسقاط فرد اليقين يجب الطواف بجميع الحجر

42
00:13:30.450 --> 00:13:40.450
ولا يجوز دخوله بل يدور حوله خارجا منه لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل في طوافه. واما حديث عائشة رضي الله عنها ففي رواية منه ثابتة في الصحيحين ان الحجر من البيت

43
00:13:40.450 --> 00:14:00.450
وقد اضطربت النوايات عنا فرؤيا وقد اضطربت النوايات عنها فروية خمس ان الحجرة من البيت وفي روايات تعين الاخذ باكثرها ليسقط الفرد بيقين وهذا المذهب هو الذي نص عليه الشافي فهذه واجبات الطواف اذا اختلف القول في وجوب الموالاة من وجوب ركعتين

44
00:14:00.450 --> 00:14:10.450
المقام يا ايها الطواف ينصح ان ذلك من السنن والله اعلم. القول في سنن الطواف واداب اولى ان يطوف رجلا لا راكبا. فان كان بمرض نشق ما والطواف رجاء مطرا والطواف راكبا وكذلك

45
00:14:10.450 --> 00:14:30.450
ليظهر فيستفتى فلا بأس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطوافات وهو طواف الزيارة والله اعلم. الثانية الاضطباع الذي سبق شر اعطنا خطاب وقد الينا ويستديم الى اخر السماء

46
00:14:30.450 --> 00:14:50.450
لا رمل في روايته ان شاء الله تعالى بيان الطواف الذي يرمن في الثالثة الاستلام وقد سبق عشر فما يفعلون استلام الحجر وتكوين الجبهات عليه عند ابتداء الطواف اذا انتهينا لكن لا يقبل ويقبل استلمه بها. وذكر القاضي مطيبا واسلم وجمع من الحجر الاسود والركن الذي فيه الحجر. واختص هذا الركن بجمع بين الاستلام وتكوينا واجتمع في فضيلتان كونه على قواعد

47
00:14:50.450 --> 00:15:10.450
ابراهيم صلى الله عليه وسلم قال والحجر فيها فانه ليس به الا فضيلة واحدة ثم انه يستحب كلما حاذ الحجر يكبرون ويستلمون ويقبلها ويقبلها الى دولة السلام بها. وكذلك يستلم الركن اليماني ويقبل يده في كل طوف. فان ضاق عليه ذلك للزحام فنفعل بكل وتر فان لم يمكن ان يستلم له حجر او

48
00:15:10.450 --> 00:15:30.450
واشار اليه بيده ثم قبل ما اشار بي ولا يشرك بخمير القبلة ولا يستلم الركنانين الاخرين الشاميين اصلا لكونهما ليسا على قواعد ابراهيم ولا يستحق للنساء استلام ولا تكبير الا في الليل عند خلو المطاف. الرابعة مستحب ان يرقل في الطوافات الثلاثة الاولى ويمشي على سجية مشيه في الارض

49
00:15:30.450 --> 00:15:50.450
وان باقية والرمل فان كان راكبا حرك دابة وان حرم الانسان وان ترك الرب في ثناء في الثلاثة الاولى في الثلاث الاول ان يقضي في الاربعين اخر ولا رمل ولا ضماع في حق النساء. واذا وجد واذا وجد زحام مانع

50
00:15:50.450 --> 00:16:00.450
وتوقف وجد فرجة وقف فاذا وجد فرجة الرمل وهذا حين لا يؤذي بوقوفه من خلفه مهما امكنه الجمع بين الظمأ والقرب من البيت ويستحب له الجمع بينهما. فان لم يمكنه الجمع لكثرة الزحام

51
00:16:00.450 --> 00:16:20.450
افضل من القرب من غير رمل لان ضمن شعار مستقل فلو كان اذا ما بعد وقع من صف النساء ثم رواية ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

52
00:16:20.450 --> 00:16:30.450
على ذلك هل هذا مرجح لما روى ابن عباس رضي الله عنهما من ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بين ركن يماني وركن اسود لان فعله صلى الله عليه

53
00:16:30.450 --> 00:16:50.450
وسلم متأخرا عن ذلك ثم اعلم ان الرمضان والاضطباع لا يشرعان في كل طواف وهما مشروعان في طواف قدوم يعقوب سابع حج او عمرة. اما الطواف الذي ليس نظرة فلا رمل فيه ثم لا يخفى انه ليس محل الضباع. قال الشيخ محمد ما يزال المجاورون يطوفون ليلا ونهارا في غير حج وعمرة لا يرملون. اما تاقب السعي

54
00:16:50.450 --> 00:17:10.450
دون طواف القدوم وهذا هو الصعي عند القاضي وغيره. وفي قول اخر شرط القدم ودون ارادة فيستعمل في كل طواف قدوم سواء اراد او لم يرد او لم يرد فعلى ماذا لا ضمن في طواف الوداع قولا واحدا

55
00:17:10.450 --> 00:17:30.450
طواف القدوم عند ارادة السناقب قولا واحدا وكذلك يستحبان قولا واحدا في طواف الزيارة كما في حق من لم يدخل مكة الا بعد الوقوف وذلك لان طواف القدوم مندرج ادعوا بزيارة والحانة هذه. واما المكين فلا يشترى في حقه عند من اشترط بهما القدوم. وعلى القول ايضا وقد قالوا لا

56
00:17:30.450 --> 00:17:50.450
في طوافين قطع وهذا مطالب للقاعدة التي شرحها والله اعلم. الخامسة يستعاد القرب من البيت في الطواف والاعتماد بذلك لم يحصل متفق عليه اما كثرة الخطى وهذا متفق عليه. قال الشيخ ابو محمد والمطاف المعتاد كمجاوزته وما بين الكعبة والمقام ومن كل جهة امارات منصوبة لا يكاد الناس

57
00:17:50.450 --> 00:18:00.450
يخرجون الان والمرأة تخالف الرجل بانه لا يستحق ان تدنوا من البيت في الطواف وتكون في حاجة الناس تطوف ليلا ويستحبوا لنا ان تطوف ليلا لان ذلك استر لها. السادسة

58
00:18:00.450 --> 00:18:20.450
الاذكار المستعبد بالطواف فيستحب ان يقول هذا استلام الحجر الاسود اولا عند ابتداء الطواف بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك تصديقا في كتابك واتباع لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء انما يقول ايمان بك وفام عهدك. لانه رؤيا ان الله تبارك وتعالى لما اخذ ميثاق بني ادم كثمان كتاب والحجر اسود وهو يشهد لمؤمن بالوفاء على الكافر

59
00:18:20.450 --> 00:18:40.450
الجحود ويكرر هذا الذكر عند محاذاة الحجر الاسود من كل اضافة قال الشافعي رحمه الله ويقول الله اكبر ولا اله الا الله قال ما ذكر الله وما ذكر الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال احب ان يكون في اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. ويقول في الاطواف الاربعة اللهم اغفر

60
00:18:40.450 --> 00:18:50.450
وروحا واعف عن ما تعلم وانت الاعز الاكرم اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال المصنف رحمه الله وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال

61
00:18:50.450 --> 00:19:00.450
وبين الركن اليماني والركن الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الطواف كل وقت قال الشافعي رضي الله عنه هذا احب ما يقال في

62
00:19:00.450 --> 00:19:20.450
واحب ان يقال في كله وينبغي ندعو فيما بين طواف مما احب من دين ودنيا ولو دعا واحد وجماعات يؤمنون على دعاء خاسر وليس كل طائف يحسن وقد ذكر الشيخ ابو محمد وابو حامد الغزالي رحمه الله رحمهما الله لركن العراق فتركت ذكرا

63
00:19:20.450 --> 00:19:30.450
والباب في ذلك واسع وكل ما دعي به من حسن فحسن ويقال ان الدعاء يستجاب بما هنالك من خمسة عشر موضعا في الطواف عند الملتزم وتحت الميزاب وفي البيت وعند زمزم

64
00:19:30.450 --> 00:19:50.450
وخلف المقام وفي عرفات ومن مزدلفة وفي منى وعند الجمرات الثلاث وجدت ذلك بعض الائمة حكى عن الحسن رضي الله عنه والمحروم ومن لا يجتهد في الدعاء فيها. وهذا دعاء شريف ملتقط من ادعية الطائفين واشباهها. يا ربي عبدك المسكين ببابك سائر

65
00:19:50.450 --> 00:20:10.450
واسيرك الضعيف ببابك مضت ايام وبقيت اثامه انقضت شهواته وبقيت تبعاته وانه لا منجى ولا من جاءت منك الا اليك سبحانك لا اله الا انت يا ذا الكمال المطلق ويا ذا الجلال المطلق يا من هو افضل من دعي واكرم من رجاء وارحم من خشي وخير من وفد

66
00:20:10.450 --> 00:20:30.450
وهو خير من وفد اليه وافد وفدت الى بيتك المكرم بذنوب ما تسعها الارض ولا تحسنها البحار. مستجيرا بعفوك مستعيذا بكرمك فاجعله اليك عتق الرقبة من النار. الهي عبدك المسكين ويسألك يا غياد المستغيثين الا تجعلوا من المردودين الخائبين. اتشفع عليك بنبيك الكريم والسلام عليك الصالحين الفائزين

67
00:20:30.450 --> 00:20:50.450
اللهم ارحمني وتقبلت وتستجب دعوتي ونور قبري وقلبي بانوار معرفتي. واكشف عني اغطية جانتي وحجب الغفلة يا ربنا ورب كل شيء ومليكه امين لان موضع ذلك وقراءة قراءة اعظم الذكر. قال الشيخ محمد اجمعين يحرص ان يختم بالطواف ختمة ايام ختمة ايام ثوابها. ومن العلماء من لا من لم يستحق قراءة القرآن في الطواف اختيار الدين

68
00:20:50.450 --> 00:21:40.450
الحليم من اصحاب الشافعي رحمه الله السابعة الموالاة بين مؤكدة غير واجبة على الاصحيح فلا يفرق بينهما سوى تفريق يسير فرغ تفريطا كثيرا  كما يكره ذلك الله اعلم الثامنة صلى ركعتي الطواف والقول الاصح انها سنة مؤكدة غير واجبة والمستحب ان يصليها ما خلف المقابر كذلك كما قال رسول الله

69
00:21:40.450 --> 00:22:00.450
الشيخ الامام محمد وهناك وقف للمكتوبات وكذلك يفهم الامام الى يومنا هذا واذا صلاهما في موضع اخر جاز ويبقى وقتهما ولا يفوتان ما حتى لو صلى ما بعد الرجوع الى الوطني الفضيلة واذا لم يصلي ما خلف المقام لزحمة وقعت فيها ولغير ذلك من يصلي ما في الحجر فان فليصليهما

70
00:22:00.450 --> 00:22:20.450
الحجر في الحجر فان فاته ذلك صلى في الحرم ثم خارج الحرم. وذكر صاحب الترمذي رحمه الله انه ان كان ليلا جهرا وفي امام القراءة وان كان نهارا اساق قال المصنف ينبغي ان نسير فيهما ليلا ونهارا لانها صلاة واحدة فيها الاصرار ومطلقا كصلاة الجنازة على مذهب

71
00:22:20.450 --> 00:22:50.450
واذا اطاف طوافين ولم يكن قد صلى ركعتين الاول فصلى اربع ركعات تسليمتين فلا بأس ان يصلي ركعتين يصلي ركعتي الطواف يعني اللهم وهذا مقام العائد بك من النار فاغفر لي انك انت الغفور الرحيم. قال المصنف قول هذا مقام العياذ بك يقول المستعين ويعني بالعين نفسه وكما

72
00:22:50.450 --> 00:23:10.450
يقال هذا مقام الذليل وليس كما توهم بعض المصلين في المناسك المشهورة بانه ابراهيم عليه السلام وهذا رأيت منهم من يضر في بعض الغرباء ويشيرون مقام ابراهيم عليه السلام من دعاء يدعو به في طوافه والله اعلم فصل واذا فرغ الى الحجر

73
00:23:10.450 --> 00:23:20.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد عظمت العناية بالحجر الاسود وخليق بذلك الرؤين من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل

74
00:23:20.450 --> 00:24:00.450
الجنة والدخول الى الحجر والدعاء تحت الميزان فلنأتي به مقدما على استلام الحجر المذكور. وذكر ابن جرير الطبري انه يطوف ثم يصلي ركعتين ثم يأتي الملتزمة ثم يعود من الحجر فيستلم ثم يخرج من الساج وذكر الغزاني وانه يأتي ملتزما اذا فرغ من الطهر قبل ركعتين قال وهكذا الامر في دخول البيت والله اعلم اما الملتزم فما بين باب الحجر الاسود

75
00:24:00.450 --> 00:24:20.450
ابن العاص رضي الله عنه انه قال هذا والله المكان الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز به انه طافت ثم استلم الحجر ثم قام بين الركن والباب مضى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد رواه ابو داوود في سننه

76
00:24:20.450 --> 00:24:40.450
ومما يدعى به في الملتزم اللهم يا رب البيت العتيق عذني من الشيطان الرجيم واعذني من كل سوء بما وبارك لي فيه اللهم اجعلني من اكرم وفدك عليك والزمني سبيل الاستقامة حتى القاك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك

77
00:24:40.450 --> 00:25:00.450
ويكافي مزيدا احمدك من جميع محامدك ما علمت منها وما لم اعلم وعلى كل حال اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كلما ذكره الذاكرون وكل اللهم صلي عليه وعلى اخواننا النبيين واله وسائر الصالحين ما ينبغي ان يسأله الزائرون نهاية ما ينبغي ان يسأله الزائرون امين امين

78
00:25:00.450 --> 00:25:20.450
وليدهم حوائج خاصة وما ذكرهم من الدعاء الدعاء به من حجر تحت الحجر تحت الميزان انه قال من قام تحت مثى استجيب له وخرج من ذنوبك يوم ولدته امه وعن ابن عباس رضي الله عنه انه قال صلوا في مصلى الاخيار واشربوا من شراب الابرار فقيل له ما من صلى الاخيار؟ قال تحت الميزاب قيل وما شرب الامراض؟ قال

79
00:25:20.450 --> 00:25:40.450
ماء زمزم اتيتك من شقة بعيدة مؤمنة مؤمنة لمعروفه فمن معروفك تغنيني عن معروف من سواك يا معروفا بالمعروف. قال المصنف رحمه الله هذا دعاء يباشر القلب يباشر القلب بشاشته. اما دخول بيت ما هو مستحب

80
00:25:40.450 --> 00:26:00.450
اما اذا كان لا يؤذمن احدا ويستحب الصلاة فاذا دخل من يقسم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا ثلاثة اذرع ثم صلى يتوخى المكان الذي اخبر بلال ان رسول الله

81
00:26:00.450 --> 00:26:10.450
صلى الله عليه وسلم صلى في رواه البخاري وفي صحيحه. روى النسائي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته ما استقى من دبر الكعبة واضاء وجهه وخد والديه

82
00:26:10.450 --> 00:26:30.450
ان الله واثناني واسأله واستخاذه ثم صار الى كل ركن من اركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثنايا على الله ورسائل الاستغفار ثم خرج. روينا لا تقولوا عجبا للمرء المسلم اذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل ذلك اجلالا لله وعظامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

83
00:26:30.450 --> 00:26:50.450
كعبة ما خلف بصره موضع سجودها حتى خرج منها والله معناها. وقد ابتدع من قريب ما وقد ابتدع من قريب بعد فجرة من كرمة امرئين باطلين عمرهما للعامة. احدهما يذكر بيت اوقى في قلوب نعمة ان من نار بين

84
00:26:50.450 --> 00:27:10.450
يقاس بالوصول اليها شدة وعناء ويركب بعضهم فوق بعض وربما من ضرر دينا ودنيا والثاني مسمار في وسط البيت سماه سورة وحملوا الائمة على ان يشبع احدهم ينبطح بها على ذلك وهو المستعان

85
00:27:10.450 --> 00:27:40.450
ان شاء الله لما فرغ المصنف رحمه الله من الفصل الاول من الباب الاول اتبع بالفصل الثاني في دخول مكة البلد الحرام والطواف بالبيت. وجعله مسائل عدتها ثمان. فالمسألة الاولى ذكر انه ينبغي له بعد احرامه بالحج والعمرة من الميقات ان يتوجه

86
00:27:40.450 --> 00:28:00.450
الى مكة ومنها يكون خروجه الى عرفات فذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي مزيد بما يستقبل من بدء الحج في اليوم الثامن او التاسع. ثم نبه الى ان ما يفعله الان حجيج العراق اي في زمانه

87
00:28:00.450 --> 00:28:30.450
من عدولهم لضيق الوقت الى عرفات ففيه تفويت لسنن كثيرة. فالسنة لمريدي النسك ولو كان مفردا او قارنا ان يقصد البيت الحرام. ثم ذكر دعاء استحبه من استحبه من وهاي اذا بلغ الحرم ان يقول اللهم هذا حرمك وامنك الى اخره. ولا يروى فيه شيء مأثور. ثم قال

88
00:28:30.450 --> 00:28:50.450
قال ويستاح ضيوف ما امكنه من الخشوع والخضوع في قلبه وجسده حتى يتأهل لورود تلك الحضرة اي المقام ويستعد لاستمطار تلك السحب الهاطلة بالرحمة. ثم ذكر المسألة الثانية وانه اذا بلغ طرف مكة اغتسل

89
00:28:50.450 --> 00:29:10.450
طواف ويجوز ضمها وكسرها اي طوى وقوى. وهي الحي المعروف اليوم بحي الزاهد وموضعه من مكة هو المذكور في قوله وهي باسفل مكة باسفل مكة في صوب طريق العمرة ومسجد عائشة رضي الله

90
00:29:10.450 --> 00:29:30.450
عنها اي من جهة التنعيم. ثم قال فالمستحب ان يغتسل منها ناويا غسل دخول مكة. كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فانه بات بذي طوى واغتسل فيه. قال هذا اذا كان طريقه من المدينة وان كان طريق

91
00:29:30.450 --> 00:29:50.450
من غيرها اغتسل من غيرها وهذا الغسل مستحب لكل احد حتى للحائض والنفساء اي اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر في مسألة الثالثة ان من المستحب ان يدخل من ثنية كذا بفتح الكاف والمد

92
00:29:50.450 --> 00:30:10.450
وهي باعلى مكة من جانب منى وهي الموضع المسمى اليوم بالحجون. قال ينحدر منها الى المقابر بالموضع الذي تسميه العامة المعلى ويسمى ايضا المعلاة. قال والى المحصب وهو البطحاء والابطح مما يلي طريق منى

93
00:30:10.450 --> 00:30:40.450
ثم زاد بيانا بذكر مقابل الدخول وهو الخروج فقال واذا خرج من مكة فليخرج من ثنية بضم الكاف والقصر والتنوين باسفل مكة بقرب شعب الشافعيين عند جبل قعيقعان والى بذي قوى والثنية عبارة عن الطريق الضيقة بين جبلين وذكر بعض ائمتنا ان الخروج الى عرفات من

94
00:30:40.450 --> 00:31:00.450
هذه الكنية السفلى ايضا. ومن ملح قول بعض ادباء الفقهاء اذا دخلت مكة فافتح واذا خرجت فاضمم اي انه يستحب له ان يدخل من ثنيتك دا. وهي بالفتح. يستحب له

95
00:31:00.450 --> 00:31:20.450
وان يخرج من ثنية كدى وهي بالضم. ثم ذكر حكاية عن ابي محمد علي ابن احمد الاندلسي وهو ابن حزم في بيان موضع هدى وفي بيان موضع كدى وكدا على ما تقدم

96
00:31:20.450 --> 00:31:40.450
بيانه ثم قال بعدها واما كدي مصغرا يعني بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء فانها لمن خرج من مكة الى اليمن وليست من هذين الطريقين في شيء. فالمواضع التي تدور على هذه المادة في مكة ثلاثة. هي

97
00:31:40.450 --> 00:32:10.450
فداء وكداء وكدي. والذي يتعلق به استحباب الدخول والخروج هما كداء دخولا و هدى خروجا. ثم ذكر هذا خبرا عن من ثم ذكر ابن حزم هذا خبرا عن احمد ابن عمرو العذري عن كل من لقي بمكة من اهل المعرفة بمواضعها من اهل العلم

98
00:32:10.450 --> 00:32:30.450
حديث والدتي في ذلك والله اعلم. ثم قال المصنف وهذه فائدة عزيزة ضابطة لما غلط فيه كثيرون. اي من تحديد هذه في المواضع ثم قال ثم يستحب الدخول من ثنيتك داء الممدودة المذكور لكل واصل سواء كانت صوب طريقه او لم تكن هذا هو المشهور

99
00:32:30.450 --> 00:32:50.450
وذكر ابو بكر الصيدلاني وجماعة من الخرسانيين ان الدخول منها ليس بنسك وانما دخل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها ما كانت في طريقه طريق المدينة وليس الامر كما قالوا على ما تقدم بيان والله اعلم اي ان الدخول من كداء سنة

100
00:32:50.450 --> 00:33:10.450
مطلقا لكل من اراد النسك سواء كان من جهة المدينة او جاء من غير جهة المدينة فيقصد الدخول منها ثم ذكر في المسألة الرابعة ان الناسك له دخولها يعني مكة نهارا وليلا فقد دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم نهارا في الحج وليلا

101
00:33:10.450 --> 00:33:30.450
في عمرة له ثم نقل القاضي ابو الطيب الطبري وغيره انه ليس احدهما افضل من الاخر. وقال ابو اسحاق نهارا افضل واختار هذا صاحب التهريب وغيره والله اعلم. فمن جهة موافقة الهدي النبوي في الحج انه صلى الله عليه وسلم

102
00:33:30.450 --> 00:33:50.450
عندما دخلها نهارا فالافضل ان يدخلها نهارا. ومن جهة موافقة دخوله في نسك ولو كان غير حج ودخوله في عمرة فقد دخل صلى الله عليه وسلم مكة لعمرته ليلا في احدى عمره. والاظهر ان

103
00:33:50.450 --> 00:34:10.450
الافضل يكون حسب الارفق بالعبد. ولا سيما في هذه الازمان التي كثر فيها الزحام وشق فيها الوصول فيغتنم ايسر الوقتين له فيدخل لان الاتيان بالعبادة مع حصول السعة واقبال النفس

104
00:34:10.450 --> 00:34:30.450
قوة الروح افضل من الدخول فيها مع الكلل والملل والضجر. ثم ذكر في المسألة الخامسة ان من المستحب الناس اذا وقع بصره على البيت ان يرفع يديه وثبت هذا عن ابن عباس عند ابن ابي شيبة بسند لا بأس به

105
00:34:30.450 --> 00:34:50.450
ان النازك يرفع يديه اذا وقع بصره على البيت اذا دخل. قال ويدعو بما روي في ذلك ولم يثبت فيه شيء معين وانه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة اي يرجى له ذلك لاجل عظمة المكان واما

106
00:34:50.450 --> 00:35:10.450
شيء مأتور فلا يصح فيه شيء. ثم ذكر مما يستحب ان يقال ما روي اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما الى اخره وروي من وجه مرسل وموصول لا يصح منه شيء. وثبت عن عطاء ابن ابي رباح

107
00:35:10.450 --> 00:35:30.450
فقيه مكة وعالم المناسك من اهلها انه ذكر له هذا الدعاء فقال هذا مما احدثه العراقيون. رواه الفاكه في اخبار مكة اي انه شيء لم يكن معروفا عند اهل الحجاز وهم حفظة المناسك وحملتها

108
00:35:30.450 --> 00:35:50.450
ثم ذكر ذكرا اخر فقال ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام حيينا ربنا بالسلام وصح هذا عن عند الشافعي في كتاب الام واحمد في المسند قال ثم يدعو بما احب من

109
00:35:50.450 --> 00:36:20.450
اغتناما تعظيم الموضع وعظمة العبادة الداخل فيها ولم يؤثر في ذلك شيء انه يدعو بشيء خاص بهذا الموضع فيدعو بما احب. ثم نقل عن القاضي ابي الطيب الطبري انه لا يستحب له التكبير في هذه الحال لانه لم يرد فيه اثر فلا يقول الله اكبر عند رؤيته

110
00:36:20.450 --> 00:36:40.450
البيت ثم ذكر في المسألة السادسة انه لا يعرج اول دخوله وقدومه عن استئجار منزل المحطة قماش وتغيير ثوب وتغيير ولا شيء اخر غير ولا شيء اخر غير الطواف لان مما يحيا به

111
00:36:40.450 --> 00:37:00.450
بيت الطواف والمبادرة الى تحيته اعظم. ان تمكن من ذلك واستثنى من ذلك المذكور في قوله الا ان تكون امرأة جميلة ولمن لا تبرز للرجال من النساء وقدمت نهارا فيستحب لها ان تؤخر الطواف الى الليل لانه

112
00:37:00.450 --> 00:37:20.450
واستر لها ثم ذكر انه يستحب ان يدخل المسجد من باب بني شيبة وهو في زاوية المسجد من جهة باب الكعبة والركن الذي فيه الحجر الاسود يستحب ذلك لكل قادم. وان لم يكن على صوب طريقه كما فعل رسول الله

113
00:37:20.450 --> 00:37:40.450
صلى الله عليه وسلم. وروي في ذلك شيء لا يصح الا انه امر مستفيض مجمع عليه فهو من باب النقل العام في ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل دخل من هذا الباب وهو باب بني شيبة

114
00:37:40.450 --> 00:38:00.450
ويسمى باب السلام. ويقع قبالة الميزاب عن اليمين شيئا يسيرا. ويقع قبالة الميزاب عن اليمين شيئا يسيرة. لما كان في موضعه القريب من البيت. ثم ذهب هذا البناء للابواب القريبة

115
00:38:00.450 --> 00:38:30.450
وازيل وحول فلم يبقى باب يقال له باب بني شيبة ولا باب السلام في الموضع القديم. ويوجد مباني من ابواب الحرم يسميان بهذين الاسمين لكنهما ليسا المقصودين في كلام وها ثم ذكر انه يقدم رجله اليمنى في الدخول ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الى اخر ما ذكر اي من الاذكار

116
00:38:30.450 --> 00:38:50.450
كاري المأثورة فيما يقال عند دخول المسجد كما قال في اخر كلامه لما رويناه من احاديث وردت بذلك في كل لمسجد والاذكار المحفوظة في ما يقال عند دخول المسجد اثنان

117
00:38:50.450 --> 00:39:10.450
احدهما اللهم اني اعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم من الشيطان الرجيم. اللهم اني اعوذ بوجهك وسلطانك القديم من الشيطان الرجيم. رواه ابو داوود واسناده حسن. والاخر اللهم افتح لي ابواب

118
00:39:10.450 --> 00:39:30.450
والاخر اللهم افتح لي ابواب رحمتك رواه مسلم. قال ثم اذا دخل لم يشتغل بركعتي تحية المسجد كما في باقي المساجد. لان تحية البيت الطواف به. ثم استثنى فقال الا ان يدخل

119
00:39:30.450 --> 00:39:50.450
وقد منع الناس الطواف فانه يصلي تحية المسجد. اما المتمكن من الطواف فانه يقصد الحجر الاسود يبدأ الطواف فانه قائم في هذا المسجد مقام التحية في باقي المساجد وهو مستحب لكل من دخله محرما كان او غير محرم الا اذا

120
00:39:50.450 --> 00:40:10.450
دخل وقد خاف فوتا مكتوبة او فوت الوتر او سنة او سنة الفجر او سنة راتبة او غيرهما او خاف فوت الجماعة في المكتوبة فانه يبادر الى هؤلاء الصلوات قال وان كان في وقتها سعة او كانت عليه فائدة مكتوبة فانه

121
00:40:10.450 --> 00:40:30.450
يقدم كل ذلك على الطواف ثم يأتي بالطواف. ثم ذكر ان في الحج ثلاثة اطوفة. احدها هذا وسمي طواف القدوم وطواف الورود وطواف القادم وطواف الوارد لانه يكون في اول ما يقدم الناسك على

122
00:40:30.450 --> 00:40:50.450
البيت ويرد عليه والثاني طواف الافاضة بعد الوقوف بعرفة ويقال له ايضا طواف الزيارة وطواف برضو وطواف الحج. والثالث طواف الوداع بعد الفراغ من من جميع المناسك. والعزم على الخروج

123
00:40:50.450 --> 00:41:20.450
من مكة ويأتي ذكره ان شاء الله تعالى. والفرق بين هذه الاطوفة ان طواف الافاضة ركن من اركان الحج. ان ركن ان طواف الافاضة ركن من اركان الحج وطواف الوداع واجب من واجبات. وطواف الوداع واجب من واجباته. اما طواف

124
00:41:20.450 --> 00:41:50.450
القدوم فانه يكون ركنا في عمرة المتمتع. اما طواف القدوم فانه يكون ركنا في عمرة المتمتع. ويكون سنة في حق القارن والمفرد. ويكون سنة في حق يقارن والمفرد ثم ذكر ان طواف القدوم هنا سنة كالتحية وقد يندرج تحت طواف الفرض وطواف الزيارة

125
00:41:50.450 --> 00:42:10.450
اي قد يكون قدوما مع كونه طواف فرض وطواف زيارة. قال وذلك ما اذا دخل معتمرا. فان الطواف الذي يبدأ به يقع عن فرض طواف العمرة ويجزئ عن طواف القدوم ويكون حينئذ ركنا. قال كما في صلاة الفريضة اذا بدأ بها عند

126
00:42:10.450 --> 00:42:30.450
دخول المسجد اجزأته عن تحية المسجد. وكذلك اذا كان مفردا بالحج وبدأ بالوقوف بعرفة. ثم دخل مكة بعد الوقوف فان هذا الطواف يقع عن طواف الفرض ويجزئ عن طواف القدوم. اما اذا دخل المفرد للحج بمكة قبل الطواف فحين اذ يكون طوافه الذي

127
00:42:30.450 --> 00:42:50.450
يأتي به اولا طواف القدوم مجردا مستوفى. ولا يوجد طواف القدوم اصلا في حق المكي اذ لا قدوم له والله اعلم. ثم ذكر القول في كيفية الطواف على التمام اي على الكمال. وانه اذا دخل المسجد فليؤم الحجر الاسود. ان يقصده

128
00:42:50.450 --> 00:43:20.450
وهو في الركن الذي يلي باب البيت في صوب المشرق. ويسمى الركن الاسود. ويقال له وللركن اليماني واليماني واليمانيان مخفف ولا يشدد فيقال اليماني واليمانيان فهو لحن ثم بين موضع الحجر من البيت فقال وارتفاع الحجر الاسود من الارض ثلاثة اذرع الا سبع اصابع

129
00:43:20.450 --> 00:43:40.450
يستحب ان يستقبل الحجر الاسود بوجهه اي ان يقبل عليه. ويدنو منه. فيقرب بشرط ان لا يؤذي احدا بالمزاح فيستلم بيديه وقد قيل يستلمه باحدى يديه او بكلتيهما ثم يقبله من غير صوت يظهر

130
00:43:40.450 --> 00:44:10.450
في القبلة لانها قبلة تعظيم. واللائق بقبلة التعظيم ان تكون بلا صوت. فما يفعله بعض العوام من اظهار الصوت بالقبلة لارادة التعظيم جهل محض ومخالف للمشروع فيه تقبيل البيت فان تقبيل البيت لتعظيمه. والمناسب للتعظيم هو خفض الصوت لا رفعه. ثم ذكر انه

131
00:44:10.450 --> 00:44:30.450
يسجد عليه يكرر التكبير التقبيل والسجود عليه ثلاثا. والسجود عليه هو ان يضع وجهه على الحجر الاسود. ان يضع وجهه على الحجر الاسود وروي فيه شيء مرفوع لا يثبت وغاية ما فيه انه ثبت عن ابن عباس رضي الله

132
00:44:30.450 --> 00:44:50.450
عنه من فعله فهو مشروع غير ممنوع. ثم يبتدأ الطواف ويقطع التلبية في حال الطواف كما سبق ولم يرد في شيء من المأثور انه يكرر التقبيل والسجود ثلاثا. لكن من الفقهاء من

133
00:44:50.450 --> 00:45:10.450
باصل الدعاء تعظيما البيت وانه يليق تكرار التقبيل والسجود ثلاثا والوارد في السنة في التقبيل هو مرة واحدة. ثم ذكر ان المستحب ان يطبع مع دخوله في الطواف فان اضطبع قبله بقليل فلا بأس

134
00:45:10.450 --> 00:45:40.450
تقدم اليسير لا شيء فيه. وبين صفة الاضطباع فقال ان يجعل الرجل وسط ردائه تحت منكبه الايمن عند ابطه اي ان يدخل رداءه من تحت ابطه الايمن. فيبقي منكبه دايما مكشوفا ويرد طرف الرداء على منكبه الايسر قال ويطرح طرفيه على منكبه الايسر ويكون منكبه الايمن

135
00:45:40.450 --> 00:46:00.450
مكشوفا ثم بين ان الاضطباع مأخوذ من الضبع من الضبع وهو العضد. وقيل الضبع ما بين الابن الى نصف العضد وقيله ووسط العضد فمرده الى العضد سواء كان تاما او كان اسما

136
00:46:00.450 --> 00:46:30.450
بعضه والاستلام مأخوذ من السلام بكسر السين وهو الحجر. وقيل هو من السلام بفتح السين وهو التحية وكلاهما محل له. فهو حجر يسلم عليه. فاذا كان حجرا دعا الى استلام واذا كان من التحية فهو من السلام. ثم ذكر كيفية ارتداء الطواف

137
00:46:30.450 --> 00:46:50.450
الى انتهائه وهو ان يحاذي جميع الحجر بجميع بدنه. فلا يصح طوافه حتى يمر بجميع بدنه على جميع الحجر وذلك بان يستقبل البيت ويقف الى جانب الحجر لا من جهة الباب بل من جانب بل من الجانب الاخر

138
00:46:50.450 --> 00:47:10.450
صوب الركن اليماني بحيث يصير كل الحجر عن يمين نفسه. وموكبه الايمن عند طرف الحجر الايمن ثم ينوي الطواف لله سبحانه وتعالى فيتأخر شيئا يسيرا عن موضع الحجر ليتحقق عند شروعه

139
00:47:10.450 --> 00:47:40.450
في الطواف انه يبتدأ الطواف من طرفه المقدر شرعا. ثم قال ثم يمشي وهو مستقبل للحجر مارا الى صوب يمينه حتى يجاوز الحجر فاذا جاوز الحجر انفتل يعني انطلق في طوافه وجعل يساره الى البيت ويمينه الى خارج فيجعل البيت عن يساره

140
00:47:40.450 --> 00:48:00.450
قال وان فعل هذا من الاول وترك الاستقبال في مروره على الحجر جاز ذلك. ثم قال ويمشي تلقاء وجهه طائفا حول البيت اجمع فيمر على الملتزم الى الباب ثم الى الركن الذي يسمى العراقي وهو الثاني بعد الاسود ثم

141
00:48:00.450 --> 00:48:20.450
يمر على الحجر بكسر الحاية وسكون الجيم وفي صوب الشام والمغرب فيمشي حوله الى ان ينتهي الى الركن الثالث الذي يسمى الركن الشامي ويقال له وللركن الذي قبله الركنان الشاميان. فالركن العراقي والشامي يسميان تغريبا الشاميان. قال وربما قيل

142
00:48:20.450 --> 00:48:40.450
الغربيان ثم يدور خلف الكعبة سائرا الى ان ينتهي الى الركن الرابع المسمى بالركن اليماني ثم يسير منه الى الحجر الاسود حتى يعود الموضع الذي بدأ منه فيكون له حينئذ طوفة واحدة. ثم يطوف كذلك حتى يكمل سبع طوفات. وكره الشافعي

143
00:48:40.450 --> 00:49:10.450
ان يسمى الطواف شوطا ودورا. ورواه عن مجاهد اي في كتاب الام باسناد صحيح. ووجه انه سمي في القرآن والسنة طوافا انه سمي بالقرآن والسنة طوافا. فالاولى بعثوا الوالد في خطاب الشرع فلا يسوى بغيره. فان اسم الشوط والدور يقع على هذا الفعل وعلى غيره

144
00:49:10.450 --> 00:49:30.450
ثم ذكر ما يتعلق بالطواف من واجبات وسنن فقال والطواف مشتمل على واجبات وسنن. وابتدأ بذكر الواجبات فقال اما ستة الاول الطهارة عن الحدث وعن النجاسة في البدن والثوب الى المكان والستر وستر العورة فكل ذلك شرط في صحة الطواف

145
00:49:30.450 --> 00:49:50.450
وفيك ما في الصلاة ثم قال ومن طاف من النساء الحرائر مكشوفة الرجل او بعضها فقد بطل فقد بطل طوافها لان رجلها عورة يجب في الطواف كما في الصلاة فاذا طافت هكذا ورجعت فقد رجعت من غير حج لها ولا عمرة والله اعلم. وعند

146
00:49:50.450 --> 00:50:20.450
الحنابلة رواية اخرى في مذهبهم ان رجل المرأة في يعني قدمها ان قدم المرأة في صلاتها ليست بعورة وهذا اصح وهو اختيار ابن تيمية الحفيد والاكمل ان تكون مستورة ثم ذكر مما تعم به البلوى في الطواف انتقاض الطهارة بسبب الملامسة بين الرجال والنساء. عند القائلين بان مس

147
00:50:20.450 --> 00:50:40.450
المرأة ينقض الوضوء فيقع هذا بينهم. قال فان كان هو اللامس فعليه الوضوء وان كان هو الملموس فليس عليه الوضوء على الاصح والاحوط ان يتوضأ. ثم ذكر ما عمت به البلوى بغلبة النجاسة في موضع الطواف

148
00:50:40.450 --> 00:51:00.450
ومن جهة الطير وغيره فاشكل المخلص من هذا على كثير من اصحابنا وغيرهم اي غمض عليهم الافتاء بما يحصل به التيسير على الناس. وهذا هو مراده بالمخلص. فالمخلص المطلوب شرعا هو ما

149
00:51:00.450 --> 00:51:20.450
يقع به التيسير على الخلق اذا شق الامر. واما المخلص الذي يراد به الاحتيال على حكم الشريعة فهذا الحيلة المحرمة. ثم ذكر انه لا يبعد ان يكون مما يعفى عنه وانه اذا ضاق الامر اتسع

150
00:51:20.450 --> 00:51:40.450
وكان هذا واقعا فيما سبق. واما اليوم فانه بحمد ربنا سبحانه وتعالى قد هيأ الله من خدمة البيت الحرام ما ينتفي به وجود النجاسات في موضع الطواف. ثم ذكر الواجب الثاني وهو نية الطواف وهي شرط في صحة الطواف. اذا

151
00:51:40.450 --> 00:52:00.450
ابتدأه خارج عن الحج والعمرة اي مستقلا عنهما. اما الطواف في الحج والعمرة فقد قيل لا يحتاج الى نية ينشئها اي للطواف خاصة لان نية الحج والعمرة تأتي عليه كما تأتي على الوقوف. وقيل يحتاج الى نية جديدة وهو اقوى

152
00:52:00.450 --> 00:52:20.450
والله اعلم والاظهر ان النية العامة للنسك تجزئ عن نية خاصة للطواف واذا جاء بالنية الخاصة للطواف فهذا اكمل لما فيه من حضور القلب في عبادته التي اراد. ثم ذكر الواجب الثالث وهو ان يكون الطواف

153
00:52:20.450 --> 00:52:50.450
في المسجد ويجوز في واقاته الاخيرة. اي فيما جعل من الاظلة حول البيت والرواء اصله ظل يكون مرفوعا على عمود ظل واسع يكون مرفوعا على عمود واحد كالموجود اليوم في الحرم في المسجد النبوي من المظلات الواسعة التي تكون على عمود واحد

154
00:52:50.450 --> 00:53:10.450
فعبادة عصر الرواء وكانت تجعل هذه الاظلة حول المسجد وهي ملحقة به. قال وعلى الصحته ولو على المسجد صح الطواف في جميعه. لانه يشمله اسم المسجد ولو طاف خارج المسجد لم يصح. لان محل الطواف

155
00:53:10.450 --> 00:53:30.450
هو المسجد. ثم ذكر الواجب الرابع وهو استكمال عدد سبعة اطواف فلا يقوم معظمها مقام الكل. فلو طاف ست او خمسة لم يقع الطواف كاملا موقعه الشرعية ثم ذكر الواجب الخامس وهو الترتيب وقال وهو في امرين احدهم

156
00:53:30.450 --> 00:53:50.450
ان يبتدأ بالحجر الاسود ويمر بجميع بدنه على جميع الحجر على الصفة التي شرحناها اولا. فلو ابتدأ بغير الحجر الاسود او لم يمر بجميع بدنه لم يحسب له ذلك الى ان ينتهي الى محاذاة الحجر الاسود. فيجعل ذلك اول

157
00:53:50.450 --> 00:54:10.450
طوافه ويلغو ما قبله ويحتاج الى زيادة طوفة ثامنة حتى تصح له سبع فافهم ذلك فانه يدخل من جهتها الفساد على حج كثير من الناس. ومحل هذا اذا جاوز الحجر الاسود ثم شرع في الطواف

158
00:54:10.450 --> 00:54:40.450
فانه اذا وصل الى الحجر الاسود حينئذ فلا يحسب هذا شوطا فلا يحسب هذا طوافا من الاطوفة السبعة فيلغو ويأتي بطواف عوضه. اما اذا ابتدع قبله كان يبتدي من الركن اليماني فانه حينئذ اذا مر بالحجر الاسود يبتدأ الشوط من الحجر الاسود وتلغى الزيادة

159
00:54:40.450 --> 00:55:00.450
قبل فاذا عاد الى الحجر الاسود فانه يتم له الشوط ثم يتابع بقيته. ولو قدر انه من الركن اليماني ثم وقف عند الركن اليماني فانه لا يكون قد استكمل الاطوفة السبعة اذ بقي في

160
00:55:00.450 --> 00:55:20.450
من سابعها نقص. والامر الثاني ان يجعل في طوافه البيت عن على يساره كما سبق بيانه. فلو طافه البيت عن يمينه فهذا طواف باطل ولو استقبل البيت بوجهه وطاف به فالاصح انه لا يصح ايضا اي لو اي لو قدر انه طاف

161
00:55:20.450 --> 00:55:40.450
ووجهه الى الكعبة فلا يصح ايضا. فالمأمور به ان تكون الكعبة على يساره. ولهذا يتقي الناسك ان يتحول بارادته الى جهة استقبال البيت حتى يكون مقابلا له في طوافه. لكن اذا

162
00:55:40.450 --> 00:56:00.450
الجأ الى ذلك لزحام ونحوه فلا بأس به. ومن الخطأ الواقع ان بعض الناس يشرع في من الطواف السابع قبل تمامه. قاصدا التخفيف على نفسه. فربما طاف وظهره الى البيت

163
00:56:00.450 --> 00:56:20.450
الحرام ومثل هذا لم يقع منه الطواف السابع وفق المأمور به شرعا. ثم ذكر بعد ذلك وليس شيء من الطواف يجوز مع استقبال البيت به الا ما قدمناه اولا لانه يمر في ابتداء الطواف على الحجر الاسود مستقبلا له

164
00:56:20.450 --> 00:56:40.450
الاستقبال قبالة الحجر لا غير. والقبالة بكسر القاف. وذلك في الطوفة الاولى دون ما بعدها وهذا الاستقبال ذكره القاضي ابو الطيب والشيخ ابو حامد الاسرائيلي في طائفة الائمة العراقيين وهو مستحب. قال فلو انه تركه

165
00:56:40.450 --> 00:57:00.450
ومر بالحجر ويساره اليه وسوى بين الطوفة الاولى وباقي الطوفات في ذلك جاز ذلك ولم يدخل صاحب نهاية في ضعيفة من الخرسانيين الا هذا ولم يذكروا هذا الاستقبال ايضا وهو غير الاستقبال المستحب عند لقاء الحجر قبل الطواف فذلك مستحب لا

166
00:57:00.450 --> 00:57:30.450
به وهو سنة مستقلة. فاستقبال الحجر المذكور عند الفقهاء نوعان. استقبال الحجر عند الفقهاء نوعان احدهما استقباله قبل الشروع في الطواف. استقباله قبل الشروع في الطواف. بان يقصد الى جهة الحجر الاسود ثم يستقبله. والاخر

167
00:57:30.450 --> 00:58:00.450
عند الشروع في الطواف. استقباله عند الشروع في الطواف. والاول كالمقدمة للتالي والاول كالمقدمة للثاني ثم ذكر الواجب السادس وهو ان يكون يعني طوافه بجميع بدنه خارجا ان يكون يعني الناسك بجميع بدنه خارجا في طوافه عن جميع البيت اي مستقلا عنه بائنا

168
00:58:00.450 --> 00:58:20.450
منه. قال فلو طاف داخل البيت لم يصح. ولو طاف على شا ذروان البيت او في الحجر فلا يصح ايضا لانه طائف في البيت وذلك لان الشاذروان والحجر كلاهما من البيت. ثم بين الشادروان فقال

169
00:58:20.450 --> 00:58:40.450
والقدر الذي ترك من عرظ الاساس خارجا عن عرض الجدار خاليا عن البناء فان قريش لما رفعوا الاساس بمقدار ثلاث اصابع وجه الارض نقصوا عرض الجدار عن عرض الاساس فبقي ذلك القدر من عرض اصل الجدال جزءا من جزءا من البيت العتيق المأمور بطوافه خارجا عن الجدار المرتفع وهو ظاهر

170
00:58:40.450 --> 00:59:00.450
لكنه لا يظهر عند الحجر الاسود وقد احدث عندنا عنده في زماننا شاذر وان. يعني جعل على هذا الاساس بناء يبينه وهو الشاذ روان. وكان فيما قبل يسهل المشي عليه

171
00:59:00.450 --> 00:59:20.450
ثم سنم اي جعل له سنام والصق بالبيت فصار لا يمكن الطواف على الشاذ روان ثم قالوا لو يصعده الجاهل يعني في حاله القديمة فيمشي بطوافه عليه يبطل طوافه لانه يكون طائفا في البيت. لا

172
00:59:20.450 --> 00:59:40.450
بيت ولو مر خارج الشاذروان وهو يمس الجدار بيده فالاصح الذي عليه الاكثرون من ائمتنا انه لا يصح طوافه لان يده اذا كان في هواء الشاذروان فهي في البيت. والشرط ان يكون جميع بدنه منفصلا عن البيت فلا يجعله

173
00:59:40.450 --> 01:00:00.450
شيئا من جسده كيده على الشاذروان لانه من البيت. قال وعند هذا ينبغي ان يتفطن لدقيقة ذكرها بعض ائمتنا وهي ان من قبل الحجر الاسود فرأسه في حال التقبيل في البيت فعليه ان يقر قدميه في موضعهما حتى يفرغ من التقبيل

174
01:00:00.450 --> 01:00:20.450
اي يثبتهما ويعتدل ويعتدل قائما فانه لو زلت قدماه عن موضعيهما قليلا ولو بقدر شبر ثم لما فرغ من التقبيل اعتدل قائما عليهما في الموضع الذي زلت اليه ومضى من هنالك في طوافه لكان قد قطع قدر شبه من مطافه مع

175
01:00:20.450 --> 01:00:40.450
بعض جسده في هواء الشاذروان الذي هو من البيت فيبطل طوافه كما سبق. وكانت هذه على الحال القديمة التي قد يزول فيها بعض الجسد عن المرور ببعض الموضع من البيت الخارج عن ما دخل منه واما اليوم

176
01:00:40.450 --> 01:01:00.450
فصار الطائف يطوف خارجا عن البيت. الا ما كان من الحجر فلا يزال على حاله القديم. كما قال اما الحجر فهو خارج عن جدار البيت في صوب الشام والمغرب والميزاب فيه فوقه فوقه وهذا الحجر محوط مدور على صورة نصف دائرة والحجر

177
01:01:00.450 --> 01:01:20.450
او بعضه من البيت اخرجته قريش من البيت حين بنوه لكون النفقة من الحلال قصرت بهم فينبغي للطائف ان يطوف حول الحجر وراءه ولا يدخل اليه في طوافه وذكر صاحب نهاية المطلب ووالده وهو ابو المعالي الجويني فهو مصنف نهاية المطلب اسمه عبدالملك

178
01:01:20.450 --> 01:01:40.450
واما والده فهو عبدالله بن يوسف. لو دخله وبعد عن البيت بمقدار ستة اذرع وطاف ورائها واستظهر اجزأه وان كان وذكر والده انه مستنكر عند الناس غاية الاستنكار. اي انه اذا طاف داخل الحجر خارج

179
01:01:40.450 --> 01:02:00.450
الستة اذرع او السبعة اذرع فانه حينئذ يكون قد طاف خارج البيت. واجزأه ذلك وهو مستنكر. فالوارد في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف خارج الحجر لكن ان طاف في الحجر فان كان فيما دون ستة اذرع فهذا

180
01:02:00.450 --> 01:02:20.450
طاف داخل البيت فلا يصح طوافه. وان طاف خارج هذا القدر وان كان في الحجر فانه يصح طوافه مع الكراهة ثم ذكر ما جاء في حديث عائشة من تقدير هذه المسافة بستة اذرع من الحجر في صحيح مسلم

181
01:02:20.450 --> 01:02:40.450
وانها من البيت وفي بعض الروايات انها سبعة اذرع قال وهذا يوجب استيفاء السبع لاسقاط الفرض بيقين ثم قال والصحيح المعتمد انه يجب الطواف بجميع الحجر ولا يجوز دخوله بل يدور حوله خارجا منه لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل في طواف

182
01:02:40.450 --> 01:03:00.450
وهذا هو السنة لكن ان طاف داخل الحجر خارج الستة اذرع او سبعة اذرع فانه يصح طوافه. ثم ذكر ما جاء في الفاظ حديث عائشة من اضطراب الرواية في التقدير بين ستة او سبعة اذرع وانه يتعين الاخذ باكثرها

183
01:03:00.450 --> 01:03:20.450
ليسقط الفرض بيقين وهذا المذهب هو الذي نص عليه الشافعي. ثم قال بعد ذكرها فهذه واجبات الطواف. وقد اختلف القول في وجوب الموالاة بين الاطوفة. وفي وجوب ركعتي المقام عقب الطواف. والاصح ان ذلك من السنن والله اعلم

184
01:03:20.450 --> 01:03:40.450
وهذا في مذهب الشافعية ان ذلك من سنن الطواف. ثم ذكر القول في سنن الطواف وادابه فقال الاولى ان يطوف راجلا لا راكبا وهذا قول الجمهور. مع انهم يرون ان الافضل في الحج

185
01:03:40.450 --> 01:04:00.450
ان يحج راكبا. الا انهم استثنوا الطواف والسعي. فالافضل عند الجمهور انه يطوف راجلا على قدميه لا راكبا. ثم ذكر السنة الثانية وهي الطباع الذي سبق شرحه وهو مستحب الى اخر الطواف. وقد قيل

186
01:04:00.450 --> 01:04:20.450
الى اخر السعي والاصح انه اذا فرغ من الطواف ازال الاطباع فاذا فرغ من الصلاة اعاد الاطباع وسعى مطبعا والطباع في طواف لا رمل فيه. والاظهر ان الاطباع ينتهي بانتهاء الطواف. فاذا فرغ من طوافه

187
01:04:20.450 --> 01:04:40.450
انه يترك الطباع ويلقي الرداء. على منكبيه ويصلي كذلك ويسعى وهو كذلك. ثم ذكر السنة الثالثة وهي الاستلام وقد سبق شرح ما يفعله من استلام الحجر وتقبيله ووضع الجبهة عليه عند ابتداء الطواف ويستحب ان يستلم الركن اليماني اذا انتهى اليه لكن لا

188
01:04:40.450 --> 01:05:00.450
ويقبل يده التي استلمها استلمه بها. وقيل بل يستلمه ولا يقبل وهذا هو الاظهر الموافق للسنة. ثم ذكر عن القاضي ابي الطيب الطبري انه يستحب الجمع بين الحجر الاسود والركن الذي فيه

189
01:05:00.450 --> 01:05:20.450
الحجر في الاستلام والتقبيل واختص هذا الركن بين استلامه وتقبيله لانه اجتمع فيه فضيلتان كونه على قواعد ابراهيم عليه الصلاة والسلام وكون الحجر فيه بخلاف الركن اليماني فانه ليس فيه الا فضيلة واحدة وهو كونه مبنيا على قواعد

190
01:05:20.450 --> 01:05:50.450
ابراهيم والاظهر ان الحجر الاسود يستقل بتقبيله مع استلامه واما الركن اليماني فانما يستلم واذا لم يمكن تقبيل الحجر الاسود واستلامه فان انه يشير اليه واما الركن اليماني فلا يشير اليه. ثم ذكر انه يستحب كل ما حاذ الحجر الاسود ان يكبر ويستلمه

191
01:05:50.450 --> 01:06:10.450
ويقبله ويقبل يده التي استلمه بها. قال وكذلك يستلم الركن اليماني ويقبل يده في كل طوفة. على مذهب الشافعية والاظهر انه اذا استلم الركن اليماني بيده لا يقبلها وكذلك لا يشير اليه اذا لم يمكنه استلامه

192
01:06:10.450 --> 01:06:30.450
قال فان ضاق عليه ذلك للزحام فليفعله في كل وتر. فان لم يمكنه ان يستلم الحجر او يقبله الا بالزحام ترك ذلك واشار اليه او بشيء في يده ثم قبل ما اشار به. ان وقع الاستلام به في الاصح. فان استلمه بعصاه

193
01:06:30.450 --> 01:06:50.450
قبل عصاه واما ان اشار بيده او اشار بشيء فانه لا يقبل. قال ولا يشير بالفم الى القبلة اي لا يجمع شفتيه مشيرا بهما مريدا التقبيل اذا بعد. بل يكفيه ان يشير بيده

194
01:06:50.450 --> 01:07:10.450
لا يستلم الركنين الاخرين الشاميين اصلا لكونهما ليسا من قواعد ابراهيم ولا يستحب للنساء استلام ولا تقبيل الا في الليل عند خلو لانه استر لهن وابعد عن الاختلاط بالرجال. ثم ذكر السنة الرابعة ان من المستحب ان يرمل

195
01:07:10.450 --> 01:07:30.450
في الطوافات الثلاث الاولى ويمشي على سجية مشيه في الاربع الباقية اي على عادته في المشي. سواء كان اذا ام ضعيفا؟ ثم بين حقيقة الرمل فقال والرمل بفتح الميم اسراع المشي مع تقارب الخطى. ولا يثب

196
01:07:30.450 --> 01:07:50.450
اي لا يعجل في ذلك تعجيلا يكون فيه ماشيا بشدة شبيها بالهرولة لكن يقارب الله مسرعا. قال فان كان راكبا حرك دابته وان حمله انسان رمل به الحامل على القول الاصح. ثم قال وان ترك

197
01:07:50.450 --> 01:08:10.450
الرمل في الثلاج الاول لم يقضه في الاربع الاخر لانها سنة فات محلها. فالاصل انه يرمل في الثلاثة الاولى فاذا لم يفعل لم يستدركه فيما تأخر. ثم قال ولا رمل ولا طباع في حق النساء

198
01:08:10.450 --> 01:08:30.450
ثم قال واذا وجد زحام واذا وجد زحام مانع من الرمل ولو توقف وجد فرجة وقف فاذا وجد فرجة وهذا حين لا يؤذي بوقوفه من خلفه ومهما امكنه الجمع بين الرمل والقرب من البيت والمستحب له الجمع بينهما. فان لم يمكنه

199
01:08:30.450 --> 01:08:50.450
جمع لكثرة الزحام في القرب فالرمل من غير قرب افضل من القرب من غير رمل لان الرمل شعار مستقل فلو كان اذا ما بعد وقع في صف النساء فالقرب وترك الرمل اولى. انتهى كلامه. فالعبد اذا شق عليه الرمل

200
01:08:50.450 --> 01:09:20.450
مع القرب من البيت تأخر ورمل مع بعده. لان الرمل فضيلة تتعلق بالعبادة نفسها لان الرمل فضيلة تتعلق بالعبادة نفسها. واما القرب من البيت فهي فضيلة تتعلق بمكان العبادة فهي فضيلة تتعلق بمكان العبادة. والفضيلة الذاتية للعبادة اعظم من الفضيلة المكانية له

201
01:09:20.450 --> 01:09:40.450
والفضيلة الذاتية العبادة اعظم من الفضيلة الذاتية له. فيتأخر ويرمل. فلو كان اذا تأخر وقع في صف النساء فالافضل له ان يقرب ويترك الرمل. ثم قال وحيث لا يتمكن من الرمل للزحمة

202
01:09:40.450 --> 01:10:10.450
يستحب له ان يشير في حركته الى الرمل متشبها بالرامل اي يحرك ضبعيه كانه يرمل. رجاء التشبه بالرامل. وقيل لا يفعل ذلك وهو اظهر لان المقصود ليست الصورة الجسدية. وانما المقصود هو مسارعة الخطى

203
01:10:10.450 --> 01:10:30.450
وهذي الجلد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عند نظر المشركين اليهم وصارت سنة باقية قال ثم القول الاصح انه يرمل في جميع المطاف ومن الحجر الاسود الى الحجر الاسود لانه ثبت في صحيح مسلم ذلك. ثم قال ثم

204
01:10:30.450 --> 01:10:50.450
ان الرمل والاطباع لا يشرعان في كل طواف وهما مشروعان في طواف قدوم يعقبه السعي في حج او عمرة فيختصان بطواف القدوم فقط. قال اما الطواف الذي ليس في حج او عمرة فلا رمل فيه. اي

205
01:10:50.450 --> 01:11:20.450
اذا تنفل بطواف ليس في حج ولا عمرة فانه لا يرمل حينئذ. قال ثم لا يخفى انه ليس محل اضطباع لانه لا يكون حينئذ لابسا ازارا ورداء. ثم ذكر عن ابي محمد وهو الجويني الاب انه قال ما يزال المجاور يطوفون ليلا ونهارا في غير حج ولا عمرة لا يرملون. قالوا

206
01:11:20.450 --> 01:11:40.450
اما تعقب السعي فهو شرط في ذلك دون طواف القدوم وهذا هو الصحيح عند القاضي ابي الطيب وغيره. وفي قول اخر شرطه القدوم دون ارادة السعي عقبه. فيستحب في كل طواف قدوم سواء اراد السعي عقبه او لم يرد. فعلى هذا لا

207
01:11:40.450 --> 01:12:00.450
في طواف الوداع قولا واحدا لانه لا يتعقبه سعي وكذلك لا رمل لا رمل ولا طباع في طواف الزيارة اذا عقيد طواف القدوم وهو وهما مستحبان في طواف القدوم عند ارادة السعي عقبه قولا واحدا وكذلك

208
01:12:00.450 --> 01:12:20.450
يستحبان قولا واحدا في طواف الزيارة الذي يستعقب السعي كما في حق من لم يدخل مكة الا بعد الوقوف وذلك لان طواف القدوم في طواف الزيارة والحالة هذه فمحله هو الطواف الاول. سواء كان طواف عمرة للمتمتع

209
01:12:20.450 --> 01:12:40.450
او طواف حج لمفرد او قارن لم يتقدم ورودهما على البيت بان قدم الذهاب الى منى او عرفات ثم قال واما المكي فلا يشترطان في حقه عندما يشترطه فيهما القدوم وعلى القول الاصح الذي يعتبر فيه السعي في شرعان في حق

210
01:12:40.450 --> 01:13:00.450
في اي ضعف وقد قالوا لا يشرع الرمل في طوافين قط وهذا مطابق للقاعدة التي شرحناها والله اعلم اي انه لا يتكرر في النسك الواحد رمل في طوافين اي انه لا يتكرر في النسك الواحد رمل في طوافين ثم ذكر السنة الخامسة وانه يستحب القرب من البيت

211
01:13:00.450 --> 01:13:20.450
طواف ولا التفات في ذلك الى ما يحصل من البعد في كثرة الخطى. وهذا متفق عليه. اي لو قدر انه اذا تأخر صارت خطاه كثيرة فهذا ليس بافضل من ان يدنو الى البيت وان قلت الخطى. ثم ذكر ان المرأة تخالف الرجل في انه لا يستحب لها

212
01:13:20.450 --> 01:13:40.450
ان تدنو من البيت بالطواف وتكون في حشية وتكون في حاشية الناس ويستحب لها ان تطوف ليلا لان ذلك اثر لها ثم ذكر السنة السادسة وهي الاذكار المستحبة في الطواف وانه يستحب ان يقولها عند استلام الحجر الاسود اولا وعند

213
01:13:40.450 --> 01:14:00.450
الطواف بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك الى اخره. والمحفوظ في السنة عند ابتداء الطواف انه يقول الله اكبر عند اداء طوافه وثبتت التسمية في الطواف الاول عن ابن عمر رضي الله عنهما. واما ما بعد ذلك

214
01:14:00.450 --> 01:14:20.450
من قوله اللهم ايمانا بك الى اخره فلا يثبت فيه شيء وذكر بعد ذلك معناه عن بعض العلماء انه قال انما يقول ايمانا بك ووفاء بعهدك لانه روي ان الله تبارك وتعالى لما اخذ الميثاق على بني ادم كتب عليهم كتابا فالقمه الحجر الاسود فهو يشهد

215
01:14:20.450 --> 01:14:40.450
للمؤمن بالوفاء وعلى الكافر بالجحود ولا يثبت في ذلك شيء. ثم قال ويكرر هذا الذكر عند محاذاة الحجر الاسود في كل طوفة. قال الشافعي ويقول الله اكبر لا اله الا الله وما ذكر الله به وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فحسن وكل ذلك من جهة

216
01:14:40.450 --> 01:15:00.450
العامي حسن واما من جهة المأثور فالمأثور هو التكبير كما سبق. قال واحب ان يقول في رمله اللهم اجعله حجا مرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. وهذا لم يروى فيه شيء ثابت وكذا ما بعده انه يقول

217
01:15:00.450 --> 01:15:20.450
في الاطوف الاربع اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وانت الاعز الاكرم. فهذا لم يثبت فيه شيء. واصح شيء ورد من الذكر والدعاء في الطواف بعد التكبير هو ان يقول بين الركن اليماني والركن الاسود

218
01:15:20.450 --> 01:15:40.450
ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثبت هذا عند ابي داود وغيره من حديث عبد الله بن السايب رضي الله عنه فاذا بلغ الركن اليماني قبل وصوله الى الحجر الاسود يقول بينهما مكررا هذا الدعاء ربنا اتنا

219
01:15:40.450 --> 01:16:00.450
في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال وقد قال الشافعي هذا احب ما يقال في الطواف اليه. واحب ان يقال في كله واحسن في ذلك لانه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي ذكرناه. واذا قاله

220
01:16:00.450 --> 01:16:20.450
في غيره من المواضع فهو من ادعية القرآن. قال وينبغي ان يدعو فيما بين طوافه بما احب من دين ودنيا ولو دعا واحد وجماعة يؤمنون على دعائه فحسن وليس كل طائف يحسن الدعاء. اي اذا وجدت هذه الحاجة بان يكون احد او

221
01:16:20.450 --> 01:16:40.450
او جماعة يعجزون عن الدعاء اما لجهلهم او لعيهم او لضعف السنتهم فيفتقرون الى من يدعو فيدعو يؤمنون على دعائه لا ان يدعو ويكررون دعاءه. فيدعو فيقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة فيقولون امين

222
01:16:40.450 --> 01:17:10.450
ثم يدعو بما بعده ويقولون امين. اما تكرار الدعاء دعاء الداعي فهذا لا يدل عليه دلالة الاثري ولا دلالة النظر. ثم ذكر ان الشيخ ابا محمد وهو وتبعه ابو حامد الغزالي ذكر للركن العراقي والشامي اذكارا مخصوصة لا سند

223
01:17:10.450 --> 01:17:30.450
لها او لم تشهد لها رواية وانه ترك ذكرها والباب في ذلك واسع. لان الاصل هو التوسيع في باب الدعاء. وكل ما دعي به من حسن فحسن. والافضل في ادعية الحج وغيرها هي ادعية القرآن

224
01:17:30.450 --> 01:17:50.450
الشيخ سليمان بن عبد الله في منسكه وقال لانها ادعية جوامع لانها ادعية جوامع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تحب الدعاء بجوامع الدعاء. واعظم جوامع الدعاء هي الادعية القرآنية. ثم ذكر ما روي ان الدعاء يستجاب

225
01:17:50.450 --> 01:18:10.450
في مواضع في المشاعر المقدسة من مقام ابراهيم عليه الصلاة والسلام في حجه لم يروى في تعيينها على هذا النسق شيء مأثور وهي مواضع شريفة يرجى فيها استجابة الدعاء ثم ذكر دعاء شريفا

226
01:18:10.450 --> 01:18:30.450
ملتقى الظمن ادعية الطائفين واشباهها يا ربي يا ربي عبدك المسكين ببابك سائلك الى اخر ما ذكر وليس فيه مما ينظر فيه الا قوله اتشفع اليك بنبيك الكريم على ما تقدم

227
01:18:30.450 --> 01:18:50.450
من ان هذا من التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم وهو منهي عنه في اصح القولين. ثم ذكر عن الشافعي انه يستحب ان يقرأ القرآن في طوافه لانه موضع ذلك وقراءة القرآن اعظم الذكر. وان من العلماء من لم يستحب قراءة القرآن

228
01:18:50.450 --> 01:19:10.450
في الطواف والاظهر استحبابها. ثم ذكر السنة السابعة وهي الموالاة بين الاطوفة. وانها سنة مؤكدة غير واجبة على الاصح فلا يفرق بينهما سوى تفريق يسير. فان فرق تفريقا كثيرا وهو ما يتوهم

229
01:19:10.450 --> 01:19:30.450
وما يتوهم بسببه الناظر اليه انه قد قطع طوافه او فرغ منه فالاحوط ان يستأنف الطواف ليخرج من الخلاف وان بنى لم يستأنف اجزأه. وذهب بعض الفقهاء الى ان الموالاة شرط. وهذا اظهر فان

230
01:19:30.450 --> 01:19:50.450
انه اذا قطع طوافه بمدة يغلب على الناظر اليه انه قد ترك طوافه فانه يستأنف وهو يبتدئ كما لو طاف شوطين كما لو طاف طوافين ثم ذهب لينام او اشتغل

231
01:19:50.450 --> 01:20:10.450
بشيء ساعات فانه اذا عاد يبتدأ طوافه مستأنفا من اوله. ثم ذكر انه اذا احدث في الطواف وتوضأ وبنى على ما مضى جاز على الاصح وهذا اولى بالاستئناف واذا اقيمت الصلاة وهو في الطواف او عرضت له حاجة ماسة انقطعت طوافها لذلك

232
01:20:10.450 --> 01:20:30.450
فاذا فرغ بنا على ما مضى ويكره ان يقطعه بغير سبب هو مثل ذلك فيقطعه لوضوءه او يقطعه لصلاته. قال ويكره له الاكل والشرب في الطواف والشرب والشرب اخف. لان الاشتغال به يسير. ولا سيما اذا كان لحاجة

233
01:20:30.450 --> 01:20:50.450
وما ان او تعب قال ويستحب الا يتكلم بكلام ليس من ذكر الله ويكره ان يضع يده على فيه في طوافه كما يكره ذلك في الصلاة لان الطواف صلاته كما ورد في الحديث والله اعلم. ثم ذكر السنة الثامنة انه اذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف. والقول الاصح انه

234
01:20:50.450 --> 01:21:22.150
انها سنة مؤكدة غير واجبة والمستحب ان يصليها خلف المقام. اي مقام ابراهيم ومقام ابراهيم له معنيان ومقام ابراهيم له معنيان. احدهما معنى عام. معنى عام  وهو مواضع المناسك كلها. وهو مواضع المناسك كلها. في الحل والحرم. في

235
01:21:22.150 --> 01:21:42.150
والحرم مما فعل فيه ابراهيم ما فعل ثم صار التا لبنيه من بعده. والاخر الخاص وهو الحجر الذي قام عليه ابراهيم عند بناء الكعبة. معنى خاص وهو الحجر الذي قام عليه

236
01:21:42.150 --> 01:22:02.150
ابراهيم عند بناء الكعبة. والمعنى الخاص هو المراد بكلام الفقهاء هنا. والمعنى الخاص هو المراد بكلام الفقهاء هنا وكان هذا الحجر لاصقا بالبيت. وكان هذا الحجر لاصقا بالبيت. ثم اخر

237
01:22:02.150 --> 01:22:22.150
عنه ثم اخر عنه فاذا صلي فاذا صلى من هذه الجهة ولو متقدما على الموضع المعروف اليوم بمقام ابراهيم فانه يكون موافقا للسنة. قال والمستحب ان يصليها خلف المقام فكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه

238
01:22:22.150 --> 01:22:42.150
وسلم الى اخر ما ذكر قال واذا صلاهما في موضع اخر جاز اي اذا صلى في اي موضع من فانه يجوز. قال ويبقى وقتهما ولا يفوتان ما دام حيا حتى لو صلاهما بعد الرجوع الى الوطن جاز وفيه

239
01:22:42.150 --> 01:23:02.150
بعد عن الفضيلة اي اذا اخرها لم يزل سببها ووقتها قائما والاظهر انه اذا فرغ من نسكه فقد فاتت سننه. فاذا فرغ من هذا الموضع ولم يأتي بهما فقد فات موضعهما. قال واذا

240
01:23:02.150 --> 01:23:22.150
لم يصلهما خلف المقام لزحمة وقعت فيها بغير ذلك فليصليهما في الحجر. فان فاته ذلك صلى في الحرم ثم خارج الحرم. قال وذكر صاحب التهذيب انه كان ليلا جهر فيهما بالقراءة وان كان نهارا اسر قال المصنف ينبغي ان يسر فيهما ليلا ونهارا لانها صلاة واحدة تقع ليلا ونهار تقع ليلا ونهارا فالسنة فيها

241
01:23:22.150 --> 01:23:42.150
الاصرار مطلقا كصلاة الجنازة على المذهب الاصح وهذا هو الاظهر ان السنة الاسرار فيهما ليلا ونهارا قال واذا طاف طواف ولم يكن قد صلى ركعتي الاول فصلى اربع ركعات بتسليمتين فلا بأس. وما وردت السنة بذلك اي لم ترد السنة الصحيحة

242
01:23:42.150 --> 01:24:02.150
بانه يجمعها لكن ان فعل ذلك فلا بأس وقد ثبت فيه شيء عن الصحابة. قال والاجير يصلي ركعتي الطواف عن المستأجر تبعا للحج اي اذا ندب احد غيره ليحج عنه لعجزه او عن ميته ودفع اليه نفقته

243
01:24:02.150 --> 01:24:22.150
فان الوكيل اذا صلى فان صلاته تقع عن من ناب عنه تبعا للحج. قال ولا تتصوروا النيابة في صلاة الا في هذه الواحدة اي انه لا تقع الصلاة صحيحة حال كونها نيابة الا في هذه الصورة عند الفقهاء

244
01:24:22.150 --> 01:24:42.150
ثم ذكر مما يدعى بعد الركعتين اللهم انا عبدك الى اخره وهو دعاء ليس فيه اثر وانما هو من استحسان بعض الفقهاء وبين معنى قول القائل ان هذا مقام العائذ بك انه يعني نفسه الداعي فهو مستعيذ بالله سبحانه

245
01:24:42.150 --> 01:25:02.150
وتعالى وليس المراد به ابراهيم وانه يشير الى مقامه. ثم اتبع هذا ببقية من جملة القول في هذا الفصل انه اذا فرغ من ركعتي الطواف رجع الى الحجر الاسود فاستلمه. ثم خرج من باب الصفا الى المسعى. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه

246
01:25:02.150 --> 01:25:22.150
وسلم. ثم ذكر شيئا مما يعظم به الحجر الاسود وفيه حديث ابن عباس. وهو حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني ادم رواه الترمذي

247
01:25:22.150 --> 01:25:42.150
الترمذي وحكم بصحته قال وقد روي ان الدعاء يستجاب عنده ولم يثبت فيه شيء وهو مقام عظيم فيرجى لاجل شرف المكان ان يستجاب الدعاء. ثم ذكر ان صاحب الحاوي وهو الماوردي الفقيه المشهور لما ذكر

248
01:25:42.150 --> 01:26:02.150
رامز دام الحجر ذكر انه يستحب اتيان الملتزم والدعاء عنده والدخول الى الحجر والدعاء تحت الميزاب. وظاهر الحديث الصحيح يدل على ان هذا مما لا ينبغي ان نشتغل به عقيدة الطواف الذي يستعقب السعي. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف رجع

249
01:26:02.150 --> 01:26:22.150
وصلى ركعتين رجع فاستلم الحجر ثم خرج الى السعي فهذه هي السنة. وذكر ابن جرير الطبري انه يطوف ثم يصلي ركعتين ثم يأتي الملتزم ثم يعود الى الحجر الاسود فيستلمه ثم يخرج للسعي والقول فيه كالقول في سابقه ان السنة وردت على خلافه. ثم

250
01:26:22.150 --> 01:26:42.150
قال وذكر الغزالي انه يأتي الملتزم اذا فرغ من الطواف قبل ركعتين قال وهكذا الامر في دخول البيت والله اعلم ولم يقع في شيء من الاحاديث والاثار تعيين الوقت الذي يأتي اليه الذي يأتي فيه الناسك الى

251
01:26:42.150 --> 01:27:02.150
الملتزم فاذا جاء به في اي وقت اصاب السنة المأثورة فيه. والافضل ان يفعله حال فراغه منه نسكه اذا كان متمتعا فاذا فرغ من عمرته جاء الى الملتزم والتزم فيه. وكذلك لو ان

252
01:27:02.150 --> 01:27:22.150
كان مفردا او قارنا ثم جاء وطاف طواف القدوم ثم سعى للحج فانه حينئذ قبل ان يذهب الى منى او عرفات يأتي الى الملتزم فيفعل فيه ما يفعل. قال اما الملتزم فهو ما بين الباب والحجر الاسود

253
01:27:22.150 --> 01:27:52.150
سمي ملتزما لانه يلتزم بوضع اليدين والصدر عليه. لانه يلتزم بوضع اليدين والصدر عليه فيباشر الواقف فيه بجسده فيباشر الواقف فيه بجسده بناء البيت ويضع وجهه وصدره ويديه على البيت. وروي في ذلك احاديث مرفوعة لا يثبت فيها شيء وهو

254
01:27:52.150 --> 01:28:12.150
ثابت عن جماعة من الصحابة والتابعين انهم يفعلون ذلك لما يرجى من اجابة الدعاء في هذا الموضع وروي ان الدعاء يستجاب في الملتزم ولم يثبت فيه شيء لكن فعل الصحابة والتابعين

255
01:28:12.150 --> 01:28:32.150
انهم يقصدون هذا الموضع ويلتزمون البيت للدعاء. فهو ارجى ان يكون محلا لاستجابته. ثم ذكر شيئا مما يدعى به في الملتزم وليس فيه شيء عن اثر وغايته ما يستحسن ولا بأس به

256
01:28:32.150 --> 01:28:52.150
قال بعد ذكره وليدعو بحوائجه الخاصة وما ذكرناه من الدعاء من الدعاء الدعاء به في الحجر تحت فقد روي عن عطاء انه قال من قام تحت متعب الكعبة. والمتعب هو الميزاب. سمي متعبا

257
01:28:52.150 --> 01:29:12.150
لان الماء اذا نزل من السماء خرج منه لان الماء اذا نزل من السماء من المطر ثم اجتمع البيت فانه يخرج فيثعب يعني يجري سائلا من هذه الجهة. قال من قام تحت متعب الكعبة فدعا استجيب له وخرج من ذنوبه. كيوم ولدته امه ولا يصح. ثم ذكر

258
01:29:12.150 --> 01:29:32.150
اثرا اخر في هذا المعنى عن ابن عباس ولا يصح ايضا ثم ذكر انه روي عن مالك ابن دينار انه سمع مليكة بنت المنكدر وهي تقول في الحجر اتيتك من شقة بعيدة مؤملة لمعروفك فانرني معروفا من معروفك تغنيك

259
01:29:32.150 --> 01:29:52.150
به عن معروف من سواك يا معروفا بالمعروف ولم يثبت في هذا شيء ايضا. ثم قال المصنف عن ذكره وهذا دعاء يباشر القلب بشاشته يعني لما يوجد فيه من حلاوة المعنى. ثم قال واما دخول البيت فهو مستحب اذا كان لا يؤذي به احدا

260
01:29:52.150 --> 01:30:12.150
استحبوا استحبوا الصلاة فيه واذا دخل فليقصد مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر في ذلك حديث ابن عمر وحديث اسامة هما حديثان صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ثم صلى فيها في الموضع المذكور

261
01:30:12.150 --> 01:30:32.150
ثم ذكر عن عائشة انها كانت تقول عجبا للمرء المسلم اذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره؟ الحديث رواه ابن خزيمة وغيره ولا يصح ثم ختم هذا الفصل بذكر بدعتين قبيحتين. فعلاهما بعض المحتالين في الكعبة. مما

262
01:30:32.150 --> 01:30:52.150
ان يجمعوا اموال الناس بذلك ويستخفوا عقولهم بتحسين هذه البدع لهم. وهذا بلاء لم يزل في الامة فيتحرى الناسك الا يفعل شيئا مما يذكره الناس الا عن دليل واثر لئلا يقع في حيل

263
01:30:52.150 --> 01:31:12.150
المحتالين الذين يريدون سلب اموال الناس بالاحتيال عليهم بتحسين افعال لهم. ومن جملة ذلك هاتان البدعتان واحداهما ما يذكرونه من العروة الوثقى عمدوا الى موضع عالم جدار البيت المقابل لباب

264
01:31:12.150 --> 01:31:32.150
البيت فسموه بالعروة الوثقى واوهموا العوام ان من ناله فقد تعلق بالعروة الوثقى وحدث بذلك من الفاسد ما حدث مما ذكره المصنف هو الاخر مسمار في وسط البيت. جعلوه فيه سموه سرة الدنيا. يعني اصلها ومرجعها

265
01:31:32.150 --> 01:31:52.150
ومجتمعها وحملوا العامة على ان يكشف احدهم عن سرته وينبطح بها على ذلك الموضع حتى يكون واضعا سرته على سرة الدنيا قاتل الله واضع ذلك ومختلقه ومختلقه وهو المستعان. نعم. احسن الله اليكم

266
01:31:52.150 --> 01:32:12.150
قال رحمه الله تعالى واذا استلم الحجر واذا استلم الحجر عند فصاله من البيت فليخرج من باب الصفا. فاذا خرج منه فليصلع. احسن الله اليكم قال رحمه الله الفصل الثالث في السعي بين الصفا والمروة. واذا استلم الحجر عند فصال من البيت فليخرج من باب الصفا واذا خرج منه ليبقى عرض السوق الملاصقة للمسجد حتى ينتهي الى سفح جبل الصفا

267
01:32:12.150 --> 01:32:22.150
ودرجات الموضوعة فيما صعد قد اقامت الى حيث يرى منه البيت وهو يتراءى ونصف من باب المسجد باب الصفا لا من فوق جبال المسجد بخلاف المروة ويطيل القيام عليه ويستقبل الكعبة فيكبر

268
01:32:22.150 --> 01:32:42.150
فيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر على ما هدانا والحمد لله على ما اولانا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده خير وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. لا اله الا الله ولا نعبد

269
01:32:42.150 --> 01:33:02.150
اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد. واني اسألك واني اسألك كما هديت للاسلام الا تنزعه حتى تتوفاني وانا مسلم. ثم يدعو ولا يلبي على قول الاصح فيه قول انه يلبي ان كان سعيه عقب طواف القدوم

270
01:33:02.150 --> 01:33:32.150
وانت يرمي جمرة العقبة. ثم يعود فيقول مثل ذلك كله حتى يقول او ثلاث مرات ادعو بينهما في دينه ودنياه الاخضر المعلق على الانسان في ركن المسجد فان بدا له ثم يصنع او عدل ثم يصنع عليه اما صنعنا الصفا ثم يعود. وهكذا حتى يكمل سبع مرات يبدأ بالصفا ويختم به المروءات. وقد اوضح الشيخ محمد الجويني حال موضع الشامي وذكر ان

271
01:33:32.150 --> 01:33:42.150
الوادي الذي يسير المطر بالمطر هناك ظاهر في المسعى. وان ما قبل الوادي مشي كله وما بعد الوادي مشي كله. والسعي ليس الا في بطن وادي. والوادي ليس باميكا حتى يتميز

272
01:33:42.150 --> 01:34:02.150
وبنوا الى جانب الثاني ميلين اخضرين احدهما المسجد الحرام والاخر معلق بدار العباس فكان يخدمون الى الواحد الذي الى جانب الصفا ويهدم فيعاد ثم يحطم ويعاد وهو من نصف اصغر صغير اخضر ونحو ذلك عن موضع وعلقوه على ركن جدار المسجد الحرام فحصل بين

273
01:34:02.150 --> 01:34:22.150
ولهذا قال الشافعي رحمه الله ثم يسعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميل اين اخبرين احدهم عن يمينه ويقصد التصق بدار عباس رضي الله عنهما والثاني عن شماله وهو الذي الصق بباب المسجد وهو باب جنازة بينما ارض السوق بين

274
01:34:22.150 --> 01:34:42.150
بدار عباس رضي الله عنه ومعظم هذه المسافة انما هي هذه المسافة الواقعة بين نبينا المذكور واما مسافة المشي فان الصفا الوادي فانما خطوات يسيرة ولعل مسافة العدو والمشي ضعف تلك الخطوات اليسيرة من ضعفها وانما الطول من ضعفها وانما الطول في مسافة مشينا المروة قال واذا عدم المرء ومشى حتى

275
01:34:42.150 --> 01:35:02.150
يمين اخضر يبتدأ منه هو السعي حتى يجاوز مين الاخضر؟ في المرة الاولى. وذكر ابن الشيخ محمد والشيخ ابن معاني صاحب النهاية انهم انما وضعوا الميل الاخضر على ركن المذكور مع تأخره لانهم لم يجدوا عن السمت اقرب من ذلك الركن. وانما نقول ان حتى

276
01:35:02.150 --> 01:35:22.150
والله اعلم القول في تمييز واجبات السعي اما واجباته فالاول منها ان يقطع جميع المسافة التي بين من المشي والسين حتى لو حتى لو ابقى من المسافة مرة خطوة او اقل لم يصعد حتى لو كان راكب يشترط وان يسير ذهب فدعوتها تضعها فرارا جبل عينيه حتى لا يبقى من مسافة شيء. وعلى الماشي ان اصيب

277
01:35:22.150 --> 01:35:52.150
ان يخلف الواجب الثاني ترتيبه بين يعني يبدأ بالصلاة كما مدرت عن ابيه فلو بدأ مشيهم هنا الى الصفا غير محسوبا محسوب. وكذلك اشترط بالسعي الثاني ان يكون ابتداء بالمرض منهن ولما عدم المرض عادلا

278
01:35:52.150 --> 01:36:22.150
مرة ثانية وهكذا الى اخره والله اعلم الواجب الرابع ان يكون السعي بعد طواف صحيح سواء كان بعد طواف الزيارة ان طواف الوداع لا يقع الا بعد الفراغ من كل المناسك واذا ساء بعد طواف القدوم اجزى ووقى ركنا ويكره ان يعيده بعد طواف الزيارة

279
01:36:22.150 --> 01:36:42.150
وتكريرا والاستكثار منها كالوقوف بعرفة فيقتصر بها ابا بكر بخلاف الطواف الذي حج وعمرة استكثر منها غير المحرم ما شاء. صح جابر عبدالله رضي الله عنه انه قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه بين الصفا والمروة طوافا واحدا طافه الاول ثم انه لو تخلل الوقوف بين الطواف

280
01:36:42.150 --> 01:37:12.150
بين الطواف والسعي ركن ولكن تراخى ما بينهما بعد فنحن بتلك السعي. ففي ذلك السعي ونعيد عقب طواف اخر واختلف. وكان الامام ابو بكر مما لا يوجب اعادة مقال متى كان بعد الطواف فيجوز ولو بالصلاة وكذلك صائم فانه لا يبطل بالتفريق والله اعلم

281
01:37:12.150 --> 01:37:32.150
وفي كلام غير من نعمة يراك انه يجوز له ان يؤخر السائر سنة وسنتين الطواف والوقوف والله اعلم واما سنن كما سبق الامر في فجميع ما سبق الامر في جميع السماء التي شرحناه اولا السنة الا ما ذكرناه من الواجبات الاربعين سنن عديدة

282
01:37:32.150 --> 01:37:52.150
رضي الله عنهما انه كان يقول عن الصفا اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك وجنبنا حدودك اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكة الانبياء ورسلك ونحب عبادك الصالحين اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا وجنبنا العسرى واغفر لنا في الاخرة والاولى واجعلنا من اهل

283
01:37:52.150 --> 01:38:12.150
المتقين وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز والاكرم. لان ذلك مأثور وان اضاف اليه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان ذلك حسنا

284
01:38:12.150 --> 01:38:22.150
اكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به وكما ثبت ذلك في الصحيح من الادعية المختلطة في كل مقام وهو ردته ووردت بها احاديث متفرقة عن الرسول

285
01:38:22.150 --> 01:38:42.150
صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اني اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم غنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اني اسألك من الخير كل ما علمت منه ما لم اعلم واعوذ بك من الشر كل ما علمت منه وما لم اعلم واسألك

286
01:38:42.150 --> 01:39:02.150
وما قرب اليها من قول وعمل واسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ولو ترى القرآن كان ذلك على المذهب الشافعي رضي الله عنه احضى من كل ذكر على ما تقدم ذكره من الله اعلم. الثانية

287
01:39:02.150 --> 01:39:42.150
ولا يشترط في ذلك في ساحات السهي بخلاف الطواف الثالثة وهو مستحب في كل  جميع واما بالليل في حال الخلوة رضي الله عنه قال لا تصعد الموت فوق الصفا والمروة. الرابعة الافضل ان اختار مكان الخلوة للسعي والطواف ايضا وربما تعذر ذلك من زمان الموسم. واذا

288
01:39:42.150 --> 01:40:02.150
هيئة من هيئات وترك هيئة من ايات السعي المستحسنة اولى من ايذاء مسلم او تعليظ نفس للاذى واذا كما قلنا في رمل الطواف والله اعلم. الخامسة افضل الا يكون في السيارات والا يكون له عذر كما سبق ذكره في الطواف والله اعلم. السادسة قال الشيخ

289
01:40:02.150 --> 01:40:22.150
قال وقال الشامي رضي الله عنه ليس بالطواف بين الصفا والمروة صلاة والله ليس بالطواف بين الصفا والمروة صلى والله اعلم. السابعة موالاة بالساء مستعبدة غير واجبة. فلو فرق تفريقا كثيرا لم يبقى

290
01:40:22.150 --> 01:40:52.150
لما فرغ المصنف رحمه الله من الفصل الثاني من الباب الاول اتبعه بالفصل الثالث وترجم له بقوله الفصل الثالث في السعي بين الصفا والمروة فبين انه اذا استلم الحجر عند انفصاله من البيت فليخرج من باب الصفا فاذا خرج منه فليقطع عرظ السوق

291
01:40:52.150 --> 01:41:12.150
ملاصقة لما كانت حينئذ موجودة وقد زالت قال فيصعد قدر حتى ينتهي الى سفح جبل الصفا الدرجات الموضوعة فيه فيصعد قدر قامة الى حيث يرى منه البيت وهو يتراءى له على الصفا من باب المسجد باب الصفا

292
01:41:12.150 --> 01:41:32.150
تلك حال قديمة تغيرت اليوم. قال لا من فوق جدار المسجد بخلاف المروة. ويطيل القيام عليه ويستقبل الكعبة ويكبر ويدعو فيقول الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الى اخر ما ذكر. والمأثور من فعله صلى الله عليه وسلم في

293
01:41:32.150 --> 01:41:52.150
جابر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على الصفا وحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده

294
01:41:52.150 --> 01:42:12.150
نصر عبده وهزم الاحزاب وحده. فهذا هو المأثور من دعائه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. ويدعو بين ذلك باي دعاء شاء. قال ثم يدعو ولا يلبي على القول الصحيح. وفيه قول انه يلبي ان كان سعيه عقب طواف القدوم فان

295
01:42:12.150 --> 01:42:32.150
التلبية لا تسقط حتى يرمي جمرة العقبة. والاصح انه محل للدعاء. في ذكر هذه التهليلات ويدعو كما قال ثم يعود فيقول مثل ذلك حتى يقول له ثلاث مرات ويدعو بينهما بما بدا له في دين ودنيا واختلفوا في انه هل يدعو عقب

296
01:42:32.150 --> 01:42:52.150
اي هل يدعو ثلاثا بعد ذكره ثلاثا؟ ام يذكر ثلاثا؟ ويدعو بينهما فيكون الدعاء مرتين فقط وهذا اظهر انه يأتي بالذكر الذي ذكرناه اولا ثم يدعو. ثم يأتي بالذكر الذي ذكرناه اولا ثم يدعو ثم يأتي بالذكر السابق ثم

297
01:42:52.150 --> 01:43:12.150
يمضي قال ثم ينزل فيمشي حتى اذا كان دون الميل الاخضر المعلق على يساره في ركن المسجد بنحو من ستة اذرع سعى سعيا شديد حتى يحادي الميلين الاخضرين اللذين بفناء المسجد ودار العباس ثم يمشي حتى يرقى على المروة حتى يبدو له البيت ان بدأ

298
01:43:12.150 --> 01:43:32.150
ثم يصنع اليها ما صنع الصفا ثم يعود هكذا حتى يكمل سبع مرات يبدأ بالصفا ويختم بالمروة وذكر موضع السعي باعتبار محله القديم الذي كان واديا ناقلا ذلك عن ابي محمد الجويني وقد صار متميزا بالبناء الموجود في

299
01:43:32.150 --> 01:44:02.150
العهد السعودي ونبه هو وغيره من الفقهاء الى ان الميلين الاخضرين الذين جعل للهرولة بينهما قد اخرا شيئا يسيرا. فيبدأ قبل هذا الميل من جهة من هذه الجهة بستة اذرع. ثم قال بعد ذلك ومعظم هذه المسافة انما هي المسافة الواقعة بين

300
01:44:02.150 --> 01:44:22.150
بين الميلين المذكورين وبين المروة. واما مسافة المشي بين الصفا والوادي فانما هي خطوات يسيرة اي ان اكثر مسافة المسعى هي ما كان بين الميلين المذكورين وبين المروة واما الصفا فهو قريب من البين ليس بعيدا عنه

301
01:44:22.150 --> 01:44:42.150
الى ان ذكر بعد ذلك ما جاء عن ابي محمد الجويني وهو ابو المعالي في كتابه ان المقصود بالمحاذاة المذكورة ان يتوسطهما. فالمحاذاة تطلق بمعنى التوسط. وتطلق كما تقدم بمعنى اتفاق المسافة

302
01:44:42.150 --> 01:45:02.150
وان لم يكن التوسط فصار هذا المعنى متميزا بما صار بينا في البناء السعودي من تحديد ذلك باعلام فظاء واضحة ثم ذكر القول في تمييز واجبات السعي اما السنات وبين واجباته وان الاول منها ان

303
01:45:02.150 --> 01:45:22.150
جميع المسافة التي بين الصفا والمروة على اي صفة كانت من المشي والسير فلا يترك شيئا منها ثم قال وليس الصعود بواجب غير ان بعض الدرج مستحدث فليحذر ان يخلفها وراء ظهره فلا يتم سعيه ويصعد الى ان يستيقظ والله اعلم. وكان هذا

304
01:45:22.150 --> 01:45:42.150
قديما وقد ذهب الدرج فمنتهى الطرفين في السعي هو المرتفع فاذا ارتفع شيئا يسيرا فقد بلغ نهاية موضع السعي ولا يلزم ان يأتي من خلف الاحجار او من خلف البناء الذي جعل جعل

305
01:45:42.150 --> 01:46:02.150
لهما في الدور الثاني او الثالث بل يكفيه ان يصل الى الحد الادنى من المرتفع وهو حد الجبل ثم ينزل بعد ذلك ثم ذكر الواجب الثاني وهو الترتيب فيها بين الصفا والمروة بان يبدأ بالصفا كما بدأ الله تعالى به يعني في قوله تعالى ان الصفا

306
01:46:02.150 --> 01:46:22.150
من شعائر الله. قال فلو بدأ بالمروة كان مشيه منها الى الصفا غير محسوب. فاذا عاد من الصفا كان هذا اول سعيه المحسوب مبتدأ هو الصفا والمنتهى هو المروة فيستوفي ما بينهما. قال الواجب الثالث اكمال عدد سبع مرات. ويحتسب الذهاب من الصفوة اذا

307
01:46:22.150 --> 01:46:42.150
مروة مرة والعود اليه من المروة مرة وهكذا الى اخره. فسيره من الصفا الى المروة يعد وسعيا واحدا ثم اذا رجع يعد سعيا ثانيا وليس السعي بان يبدأ من الصفا حتى يأتي المروة ثم يرجع من الروى الى الصفا فهذان شوطان وليس

308
01:46:42.150 --> 01:47:02.150
شوطا واحدا ثم ذكر الواجب الرابع وهو ان يكون السعي بعد طواف صحيح. سواء كان بعد طواف القدوم او طواف الزيارة. ولا يتصور بعد وقوعه بعد طواف الوداع فان طاف طواف الوداع فان طواف الوداع لا يقع الا بعد الفراغ من كل المناسك فلا يعقبه سعي. لمن قدم

309
01:47:02.150 --> 01:47:22.150
كما سعي الحج اما من اخر سعي الحج ليجعله اخرا فان هذا السعي يكون قد تبع طواف الوداع. قال واذا سعى بعد طواف القدوم اجزأ ووقع ركنا وهذا في حق القارن والمفرد اذا جاء الى البيت ثم طاف طواف

310
01:47:22.150 --> 01:47:42.150
وهو سنة في حقهما ثم ارادا ان يسعيا سعي الحج فانه يقع ركنا. ثم قال ويكره ان يعيد بعد طواف الزيارة فان السعي ليس من العبادات المستقلة اي من قدم سعي الحج عند قدومه فلا يعيده عند طوافه للحج

311
01:47:42.150 --> 01:48:02.150
قال ثم انه لو تخلل الوقوف بين الطواف والسعي مثل ان طاف القدوم ولم يسعى ثم وقف بعرفة واراد ان يسعى قبل طواف الافاضة ليكون سعيه التابع تبعا لطواف القدوم فلا يجوز ذلك بل يجب ان يسعى بعد طواف الافاضة. لطول الفصل بين طواف القدوم

312
01:48:02.150 --> 01:48:22.150
وبين سعيه الذي اراده للحج فلا يشرع له ان يرجع ثم يسعى ليكون سعي الحج ثم يطوف ليكون طواف الحج بزعم الحاق سعيه بطوافه الذي طافه اولا القدوم مع تركه للسعي. قال

313
01:48:22.150 --> 01:48:42.150
واختلف ائمتنا قال ولو لم يتخلل بين الطواف والسعي ركن ولكن تراخى ما بينهما وبعد فالاحوط ان لا يعتد بذلك السعي وان يعيده عقب طواف اخر ثم ذكر خلاف طهاء الشافعية في وجوب اعادته. ثم قال وفي كلام

314
01:48:42.150 --> 01:49:02.150
غيره من ائمة العراق انه يجوز له ان يؤخر السعي عن الطواف بسنة او سنتين لان الطواف هو السعي ركنان فالمشترط فيهما الموالاة بينهما الوقوف والله اعلم. وفي هذا نظر فان سورة المناسك المنقولة جاءت بالموالاة بينهما. ويغتفر فصل

315
01:49:02.150 --> 01:49:22.150
اما طول الفصل بان يقع بعد مدة طويلة ونحو ذلك فان العبادة تكون قد تجزأت تجزءا يمنع الحاق اخرها باولها. ثم ذكر سنن السعي وذكر من سننها الذكر وذكر من سننه

316
01:49:22.150 --> 01:49:42.150
الذكر والدعاء ومنه ما سبق انه يأتي به على الصفا والمروة ثم ذكر دعاء في ذلك مرويا عن ابن عمر رضي الله عنه ولا يصح اسناده ومن اهل العلم من صححه ثم قال وروينا ايضا عن نافع ابن عمر رضي الله عنه انه

317
01:49:42.150 --> 01:50:02.150
كان يطيل القيامة على الصفا والمروة ويدعو طويلا يرفع صوته ويخفضه. وثبت في دخوله صلى الله عليه وسلم مكة انه لما وقف على الصفا رفع يديه ويستحب له ان يرفع يديه حينئذ. قال ويستحب ان يقول بين الصفا والمروة في

318
01:50:02.150 --> 01:50:22.150
وسعيه رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم لان ذلك مأثور. يعني عن بعض الصحابة كابن الزبير رضي الله عنه صح عنه وعن غيره. واما المرفوع في ذلك فلا يصح. قال وان اضاف اليه اللهم ربنا

319
01:50:22.150 --> 01:50:32.150
اتى في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار كان ذلك حسنا فان ذلك اكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعو به ثبت ذلك عنه في الصحيح

320
01:50:32.150 --> 01:50:52.150
ثم ذكر من الادعية المختارة التي يستحب الدعاء بها ما جاء في احاديث متفرقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب بالقلب على دينك الى تمام ما ذكره من هذه الادعية. وهي افضل الادعية فافضل الادعية جوامع القرآن والسنة فيدعو

321
01:50:52.150 --> 01:51:12.150
ما جاء من الادعية في القرآن ثم يدعو بما جاء منها في السنة. قال ولو تلا القرآن على ذلك على مذهب الشافعي. ولو تلا القرآن كان ذلك كان من الشافعي افضل من كل ذكر على ما تقدم ذكره في الطواف والله اعلم. ثم ذكر سنة ثانية. وهو انه يستحب ان يكون الساعي على طهارة

322
01:51:12.150 --> 01:51:32.150
وستارة للعورة ولا يشترط ذلك في صحة السعي بخلاف الطواف. فالستر العورة والطهارة في السعي سنة قال والثالثة اي السنة الثالثة يستحب فيما ذكرناه من السعي في بطن الوادي ان يكون سعيا شديدا فوق

323
01:51:32.150 --> 01:52:02.150
الذي ذكرناه وشرحناه في الطواف. فالسعي في فالاشتداد في السير في المسعى اعلى من الرمل الذي يكون في الطواف ففي الطواف يسارع في مشيه مع مقاربة الخضار واما في المسعى اذا سعى فانه يشتد ويهلول هرولة شديدة حسب طاقته. ثم قال وهو

324
01:52:02.150 --> 01:52:22.150
ويعني السعي الشديد مستحب في كل مرة من المرات السبع. بخلاف الرمل في الطواف. فانه يختص الطوافات الثلاثة الاول قال ولو مشى في الجميع او سعت الجميع اجزاءه ذلك وفاتته الفضيلة. ثم قال فاما المرأة فانها بالنهار تمشي

325
01:52:22.150 --> 01:52:42.150
على هينتها في الجميع اي على حالتها المعتادة. واما بالليل في حال الخلوة فقد قيل انها الرجل كالرجل استحباب شدة السعي في موضعه ومنهم من اطلق وقال انها تمشي على حينتها ولم يفصل. والاظهر ان المرأة لا تكون كالرجل في اشتداد سعيه

326
01:52:42.150 --> 01:53:05.350
في طوافها بين الصفا والمروة. ثم قال وهكذا ينبغي حالها في الصعود الى الصفا والمروة اي انها لا تصعد ولا تتكلف ذلك. وذكر شيئا مرويا عن ابن عمر عند الدار القطني وغيره واسناده ضعيف ثم ذكر السنة الرابعة ان الافضل ان يختار مكان الخلوة في السعي والطواف ايضا وربما

327
01:53:05.350 --> 01:53:25.350
وتعذر ذلك في زمن الموسم. واذا كثرت الزحمة في المسعى فليتقي منه الاذى. وآآ تركها من هيئات السعي المستحسنة اولى من ايذاء مسلم او تعريض نفسه للاداء. واذا عجز عن السعي للزحمة فليتشبه

328
01:53:25.350 --> 01:53:45.350
بالسعي كما قلنا في رمل الطواف والله اعلم وفيه نظر كما تقدم ثم ذكر السنة الخامسة وان الافضل ان لا يكون السعي راكبا الا ان يكون له عذر كما سبق ذكره في الطواف والله اعلم وهو مذهب الجمهور. قال والسادسة قال الشيخ ابو محمد رأيت الناس اذا فرغوا من السعي على المروة

329
01:53:45.350 --> 01:54:05.350
ربما صلى ركعتين في متسع المروة وذلك حسن وزيادة طاعة ولكن لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه اذا كان لم يثبت فالاولى تركه. فالصلاة وان كانت خير موضوع الا ان اتباع الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم

330
01:54:05.350 --> 01:54:25.350
اولى وهو لما سعى لم يصلي. وقد اتبع كلام ابي محمد المصنف بقوله ينبغي ان يكره ذلك لانه ابتداع يعني وضع شيء من شعار الحج لم يكن موجودا فكره لذلك كراهية شديدة. قال

331
01:54:25.350 --> 01:54:45.350
وقال الشافعي ليس في الطواف بين الصفا والمروة صلاة والله اعلم ثم ختم في السنة السابعة وهي الموالاة في السعي وانها محبة غير واجبة فلو فرق تفريقا كثيرا لم يبطل سعيه على الاصح. واذا واذا اقيمت الصلاة وهو يسعى قطع السعي فاذا فرغ بنى على

332
01:54:45.350 --> 01:55:05.350
فوظع كذلك لو عرظ مانع والله اعلم وقيل ان الموالاة بين الاطوفة في السعي واجب وهذا اظهر ويغتفر فصل يسير واذا قطع بقاطع يستدعي ذلك كحاجته الى خلاء يضطر اليه

333
01:55:05.350 --> 01:55:25.350
او اقامة الصلاة فانه اذا قضى حاجته وفرغ من صلاته يبني على ما مضى من سعيه بين الصفا والمروة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى الفصل الرابع في الوقوف بعرفات اذا فرغ من السعي نصف ثمرة مما نكون متمرا او حاجا من كان معتمرا متمتعا او غير متمتعا فقد دخل

334
01:55:25.350 --> 01:55:45.350
التحدث وسيأتي سوف تحلل ان شاء الله تعالى في باب عمرة ثم المعتمر وان كان متمتعا اقام بمكة حلالا يصنع ما اراد فان اختار ان يعتمر كان له ذلك حتى اذا كان عند الخروج الى عرفات الى عرفات يوم تروية احرام الحج من جوف مكة. وكذلك من اراد الحج من اهل مكة الاول. وان كان حاجا مفردا

335
01:55:45.350 --> 01:56:05.350
فان وقع بعد طواف الفضل والزيارة من اركان الحج كلها وبقي على العبادة ويدخل مكة قبل الوقوف الثامن من ذي الحجة وان كان اليوم الذي قبله عند الكعبة خطبة واحدة وهي اول خطبة هذه والتي يوم عرفة والتي يوم

336
01:56:05.350 --> 01:56:25.350
النفر الاول من منى. ويعلم الامام الناس في كل خطبة يعلم الامام الناس في كل خطبة منها ما يصنعون بين الخطبتين وكلها بعد الزوال وكل كلها بعد الزوال كلها بعد الصلاة كلها افراد هنا خطبة عرفة فانه يخطب خطبتين قبل الصلاة ان شاء الله تعالى انما يأتي شرعا ان شاء الله تعالى ويأمر الامام الناس في هذه

337
01:56:25.350 --> 01:56:45.350
الاستعداد والرواحل من الغد والى الرواح بعد الزوال او هنا ويخبر فيها بما بين ايديهم من مناسكهم ويخرج كل منهم ويخرج كل منهم ملبين من الغد واليوم الثامن لانهم يتروون بمكة منهما يحملون معهم. واليوم التاسع معروف والعشرون فيه بميلاد. والثاني عشر يوم النفل

338
01:56:45.350 --> 01:57:05.350
والثاني عشر يوم النفل الثاني ثم في صلاة الظهر واستحب بعض العلماء ان يقول اذا خرج من الله اماني واغفر لي ذنوبي ومن عليت به على رضاه انك على كل شيء قدير. ويستحب له المشي

339
01:57:05.350 --> 01:57:45.350
يقول اللهم ولا تخيبني انك على كل شيء قدير. بيان واجبات الوقوف وحسن ولايتك. اما واجب فمران احد من حصل في اي طرف كان من عرفات ويحتاج الى كانوا يحتاجون الى بيان حدودها وقد رضي الله عنه انه قال

340
01:57:45.350 --> 01:58:25.350
غير رحمه الله ما بين جبل المسلم قال المصنف رحمه الله قال صاحبة جبال ووجوه المقبلة من عرفة قال ابو زلمة الخيار عرفة ما بين عرفة وما بين وادي الى حائط بن عمرو نطرق الى طريق ما اقبل على الصخرة التي يكون فيها موقف لما بين طريق حضر. قال وحائض بن عمرو عند عورا وفي قرب

341
01:58:25.350 --> 01:58:45.350
الذي يجمع في الامام رب العصر وحائض اخيه وهو حائض اخيه وفيه عين وليس بعبدالله ابن عباس ابن كريز. قال المصنف رحمه الله والان خراب. وادي عرنة المذكور طفت من جهة منى ومكة يقطع من يجيء منى الى عرفات. وذكر بعض من حدد عرفات من اصحابنا ان الحد الواحد من ايتين جادة الطريق المشرق وما الى الطريق

342
01:58:45.350 --> 01:59:05.350
اجعل جادة الطريق المشرق وما يلي الطريق. والحد الثاني ينتهي الى طريق حافات الجبل الذي وراء ارض عرفات حتى التي تنهي قرية عرفات وهذه قرية على يسار مستقبل القبلة اذا صلى بعرفة والحد الرابع ينتهي الى وادي عرنة الذي شرحنا حاله وليس من عرفات ولا

343
01:59:05.350 --> 01:59:25.350
هو بطن عمرنا وهي في بطن عورنا ولا المسجد الذي بين الصلاتين ويقال المسجد ابراهيم عليه السلام وذكر الجويني ان هذا المسجد مقدم في وادي وهران انا في عرفات واخره في عرفات وانا قميص مسلما بعرفة وما كان من المسلم يتميز عما ليس منه ثغرات كبار فرشت

344
01:59:25.350 --> 01:59:45.350
الموضع قال المصنف رحمه الله هذا يخالف اطلاق الشافعي من عرفات فلعله زيد بعده في يوم عرفات القدر الذي ذكره جويني وهذا المسجد بينه وبين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

345
01:59:45.350 --> 02:00:05.350
قال والله اعلم اذا عرفت عرفات فاعرف انه يتعدى الواجب بالوقوف مئة ولو ساعة نظيفة ولو مع الغفلة وفي حالة النوم يوم عن البيع والشراء والتحدد عرفة من وقت الوقوف ولم يقف ولم يلبث اجزاء ولو كان نائما فقد صح وقوفه في كل ذلك

346
02:00:05.350 --> 02:00:25.350
لانه ليس على العبادة والله اعلم. الواجب الثاني ان يكون ذلك في وقت الوقوف المحدود ومن زوال الشمس الثاني والليل. ولو اخر الاحرام وصح احرامه وذلك لقد فاته الحج والله اعلم واما السنن والاداب والهيئات فيستحب اذا توجه من منى الى عرفات ان يمضي على وجهه ولا يقف مشى

347
02:00:25.350 --> 02:00:35.350
فاذا بلغ عرفات فلا يدخله حتى ينزل الى زوال الشمس وان كان له مطيب من خيمة عقبة غير ما ضرب له بها ضرب له بها اقتداء ضرب له بها اقتداء من رسول الله

348
02:00:35.350 --> 02:01:05.350
يغتسل للوقوف بعرفة ولا يزال حتى تزول الشمس وثم يسير منها الى المسجد المسمى مسجد ابراهيم عليه السلام يخطب ويخطب  الى المزدلفة وما يصنع بين فرامل جلس بقدر قراءة سورة الاخلاص ثم اخذ الخطبة الثانية وشرع المؤذن في في الاذان حتى يكون فراغه من الخطبة وفراغه

349
02:01:05.350 --> 02:01:45.350
المؤذن من الاذان مع فاذا فرغ نزل فاقام المؤذن وصلى الظهر بالناس وجمع بينها وبين العصر اذان واحد واقامتين ويسر للقرد فيما الجميع يقول وصلاة الجمعة ولا عيد الا ان يحدث بها الا ان يحدث بها السما والارض واذا فرغ من الصلاة سار الى الموقف بعرفات كلها

350
02:01:45.350 --> 02:02:05.350
في اي موضع منها وقف اجزاء ولكن افضل المواقف الى موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الصخرات الكبار مترشدا في طرفه الجامع الجبينات الصغار ان الروابط الجبينات الصغار التي كان الروابط وذكر

351
02:02:05.350 --> 02:02:25.350
وجاء في الحديث والنابت. وروى مسلم في صحيح جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب الى الموقف فجعل بطن ناقة قصوى الى الصحراء وحبل المشاة بين يديه

352
02:02:25.350 --> 02:02:35.350
فضربه غير واحد من المصنفين حبل المشاة بين يديه بالحاء. وجعله من حبال الرمي وما استطال من الرمل مرتفع وما ذكرناه من كونه جبل اله وصعب من شدة المشاهدة. وهو الذي

353
02:02:35.350 --> 02:02:55.350
ذكر بعضهم صنعوا في الاماكن المتعلقة بالحج وروى ابو الوليد الازرق في كتابه ان موقف النبي صلى الله عليه وسلم وكان من اجمل النبات والنبيات وموقفه من النابت الامام وموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضرس من جبل هنالك نابتة من الجبل نابتة قالوا له اذا وضح هذا فمن كان راكبا في

354
02:02:55.350 --> 02:03:25.350
وليداخلنا كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم كان يستحق كان يستحب كان يستحب وكان يستحب الوقوف الذي عن يمينه الامام واثبتا بهذا شيئا من فضيلة الناس

355
02:03:25.350 --> 02:03:55.350
رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان عتاده الناس قال في بقايا يحرصون وذلك غضب منهم وانما افضل موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سبق بيانه ومنها احتفال بالوقوف يعني قبل وقوف عمر انتصار النار يوم عرفة

356
02:03:55.350 --> 02:04:15.350
ومنها ايقاظهم النيران ليلة عرفات وهذه ضلالة شابه في هذا الشرك بمثل هذا الموقف الجليل وان وحدث ذلك عن قريب كابر العلماء العاملين الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر حين تركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

357
02:04:15.350 --> 02:04:35.350
اصوم عرفات قبل دخولي وقت يوم عرفة لكونهم يرحلون في اليوم الثامن من مكة يوم عرفة رحمة واحدة انما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير في التامن عرفة وتأخر وحسن يوم عرفات بعد زوال الشمس يوم عرفة كما سبق شرحه. والمستحب الا يقف على سنن طواف وهي تنصب عرفات فيتأذى بها

358
02:04:35.350 --> 02:04:55.350
ومن تباعد في كل موقف يتأذى في او يؤذي فقد احسن وحسن لو جمع بين المواقف منها فيقف الساعة على سانيها وساعة على جبل وساعة على سائر كان في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاولى ان يلازم ولا يفارق كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المناسك يقضى عن اصحاب الشيعة ان الافضل من الامام ان يكون وراء ظهره

359
02:04:55.350 --> 02:05:15.350
وللشافعي رحمه الله ان وقوفه راكبا افضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ممن ينبغي له ان يركب ليظهرني ويقتدى به ويستمتع ويستغفر القبلة في الوقوف على كل حال ويرفع يدينا تجاوزان رأسه

360
02:05:15.350 --> 02:05:35.350
كما روي في قوله ولا يفرط لجانبه فانه مكروه يكثر من التضرع فيه والخشوع بالدعاء ونستطيع الاجابة وليكن قوي الرجاء ويكرر كل دعاء ثلاثة ويفتتح بالتحميد والتمجيد والتسبيح والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويختتم بمثل ذلك

361
02:05:35.350 --> 02:05:55.350
اختم يا امين وهذه اداب مؤكدة لكل دعاء في كل حال وبها يقرب الدعاء من الاجابة وليكثر من التهليل والتسبيح والتحميد ويكثر اكثر من ذلك من التكبير قولي لا اله الا الله ومما روى الترمذي باسناد علي رضي الله عنه قال اكثر ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بموقف اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا

362
02:05:55.350 --> 02:06:15.350
مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي يوم مماتي واليك مآبي ولك ربي تراثي اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة وشتات الامر اللهم اعوذ بك من شر ما تجيء به الريح ومما روى الترمذي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الدعاء يوم عرفة

363
02:06:15.350 --> 02:06:35.350
افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويرجع الى الله سبحانه وحاجاته ويلبي فيما بين ذلك كل رافع صدمة ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الشافعي رحم الله افضل الدعاء

364
02:06:35.350 --> 02:06:55.350
دعاء يوم عرفة فينبغي ايضا ان لا يرجح عند الدعاء فهنالك تسكى مناظرات وتستقال العثرات وتنجح الطلبات وانه لموقف عظيم جليل واجتمع فيه خيار عباد الله ومن لا يشقى بهم جليس اولياء الله وهو اعظم مجامع الدنيا فاذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة في قوت القلوب

365
02:06:55.350 --> 02:07:25.350
ان يغفر لكل اهل الموقف وهو افضل يوم في الدنيا وفيما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم او لم يحج ومن مكنون العلم الذي ومن مكنون العلم الذي يقول اللهم ربنا لك الحمد

366
02:07:25.350 --> 02:07:45.350
لا اله الا انت ربنا ورب كل شيء ومليكه ومديع السماوات والارض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام لك الحمد حمدا يوافي نعمك وزينه لك الحمد وهو الحمد على كل حال اخوانكم بجميع محامدك ما علمت من ما لم اعلم سبحانك لا اله الا انت يا ذا الكمال المطلق يا ذا الجلال المطلق يا قديم الاحسان

367
02:07:45.350 --> 02:08:05.350
المعروف هذا المعروف الذي لا ينقطع ابدا ولا يحصي غيره. تباركت وتعاليت وسعت رمضان كل عظيم لعظمته. اسألك باسمك العظيم الاعظم الكبير الاكبر الذي من دعاك به ونسألك ما اعطيت ونسألك بجميع اسمائك وحسن ما علمت منه وما اعلم. اسألك بما افقد العز من عرشك ومن دار الرحمة من كتابك وبجدك وبجدك الاعلى وبكلماتك التامات. اتوسلك بكل وسائل ان تشفع فانك بنبينا محمد صلى

368
02:08:05.350 --> 02:08:25.350
نتوسل بك اليك واقفا مواقف الخضوع وقرآة ما اديناك يد الفضل والاستقامة جميعا كل رغبة مستعينة بكل معاد من كل حجاب وشيطان وحرمان افتح علي ابواب واجابتك صلي على محمد كلما ذكره الذاكرون صلي عليه كلما غفل عن ذكري غافل صلي اللهم عليه وعلى اله وعلى النبيين واله وسائر الصالحين

369
02:08:25.350 --> 02:08:45.350
هذا ما ينبغي ان يسأله السائل اللهم وخص نبينا بمقام المحمود والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة ونهاية ما ينبغي ان يسأل. اللهم وان ذنبي عظيم وانما وانما جهد الفاقة اليك ينطقني وحسن الظن بك ينطق يبسطني. الهي قذف بي فضلك اليك وذلني جودك عليك فارحمني وارحم ذلني وعز

370
02:08:45.350 --> 02:09:05.350
وقلتها الحيلة وانقطاع حجته. اللهم اتعبني سفري اليك واقدمني رجائي عليك ولا وسيلة اليك سواك فان تجد فمن فضلي وان ترد فمي عدو. ثم يدعو بما بدا له من خير عجز عن حفظ جميع هذا فليحفظه حسن وان يقول في دعائه. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وانه لا يغفر الذنوب الا انت. فاغفر لي يا غفور مغفرة

371
02:09:05.350 --> 02:09:25.350
تصلح بها شأن في الدارين وارحمني رحمة اسعد بها في الدارين. واعتب علي توبة نصوحا لا امكث ابدا والزمني والزمني سميلا استقامة انزل عنه ابدا. اللهم انقذني من من معصية العز الطاعة واكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ونور قلبي وقبري وعذني من اجهل بك وبرسولك

372
02:09:25.350 --> 02:09:45.350
اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار امين امين امين ويكثر الاستغفار لوالديه ولمن يحب لان الموقف المسلمين اجمعين والقول في فضل قراءة في عرفات انا ما سبق ذكره في الطواف ويختارني الواقف من عرفة ان يبرز للشمس ولا يستظل اذا لم يحصل له بذلك اذى يدخل به عليه نقص في دعاء واجتهاده

373
02:09:45.350 --> 02:10:05.350
والاولى ان يبتدأ الوقوف بعد الزوال ولا يزال واقفا الى ان تغرب الشمس الجمع في الوقوف بين النهار ولين والسعف تركيدا وفيه قول ان الجمع بينهما واجب ويجب فينبغي ان يجمع بينهما احتياطا يخرج من خلاف هذا فيمن حضر نهارا. اما من لم يحضر لنا ليلا فلا شيء ان ينقطع العزاء والوقوف ليلا ولكن فاتت فضيلة. والله اعلم

374
02:10:05.350 --> 02:10:25.350
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الفصل الرابع وهو في الوقوف بعرفات. فذكر انه اذا فرغ الناس من السعي بين الصفا والمروة فاما ان يكون معتمرا او حاجا. فان كان معتمرا متمتعا او غير متمتع فقد دخل عليه

375
02:10:25.350 --> 02:10:45.350
وقت التحلل وسيأتي شرح تحلله ان شاء الله تعالى في باب العمرة. ثم المعتمر ان كان متمتعا اقام بمكة حلالا يصنع ما اراك فان اختار ان يعتمر كان له ذلك. حتى اذا كان عند خروجه الى عرفات يوم التروية احرم بالحج من

376
02:10:45.350 --> 02:11:05.350
في مكة اي ان شاء ان يعتمر بعد عمرته الاولى التي هي عمرة الحج فله ان يفعل عمرة اخرى والافضل الا لا يفعلها قال وكذلك من اراد الحج من اهل مكة وقد تقدم شرح ذلك بكيفية الاحرام في الفصل الاول اي انهم يتوجهون

377
02:11:05.350 --> 02:11:25.350
هنا الى عرفات او الى منى في يوم التروية على القولين المشهورين في ذلك كما سيأتي. قال وان كان حاجا او قارنا فان وقع سعيه بعد طواف الفرض والزيارة فقد فرغ من اركان الحج كلها وبقي عليه بعد الفرار من السعي ان يرجع

378
02:11:25.350 --> 02:11:45.350
الى منى ليبيت بها ليالي منى وان وقع سعيه بعد طوافه للقدوم ويقع ذلك لمن يجيء من اهل الافاق ويدخل مكة قبل الوقوف بعرفات فليمكث بمكة الى خروجه في اليوم الثامن من ذي الحجة. ثم قال وان كان اليوم الذي قبله هو السابع خطب فيه

379
02:11:45.350 --> 02:12:05.350
الامام بعد الظهر عند الكعبة خطبة واحدة وهي اول خطب الحج وهذا هو مذهب الشافعية. خلافا للجمهور روي فيه حديث لا يصح ثم ذكر خطب الحج انهن اربع هذه والتي يوم عرفة والتي يوم النحر بمنى والتي يوم النفل

380
02:12:05.350 --> 02:12:25.350
اول من منى يعلم الامام الناس في كل خطبة منها ما يصنعون بين الخطبتين وكلها بعد الزوال وكلها بعد الصلاة وكلها افراد الا خطبة عرفة فانه يخطب خطبتين قبل الصلاة اي ان سائر تلك الخطبة تكون احادا فيخطب خطبة واحدة

381
02:12:25.350 --> 02:12:45.350
مفردة الا عرفة في كتب فيها خطبتين. ثم ذكر انه يأمر الامام الناس في هذه الخطبة بالاستعداد والرواح الى منى من الغد يعني في خطبة اليوم السابع والرواح بعد الزوال اولى ويخبرهم فيها بما بين ايديهم من مناسكهم ويخرج كل منهم ملبيا الى منى منى الغد

382
02:12:45.350 --> 02:13:05.350
وهو اليوم الثامن المسمى يوم التروية. سمي بذلك لانهم يتروون بمكة. ويحملونه معهم فان منى وعرفات تلك الجهة لا ماء فيها فيحتاجون الى اخذ الماء معهم. قال واليوم التاسع يوم عرفة واليوم والعاشر يوم النحر والحادي عشر يوم

383
02:13:05.350 --> 02:13:25.350
القرن اي بفتح القاف لان الناس يقرون فيه بمنى اي يستقرون باقين في منى. والثاني عشر يوم النفل الاول والثالث عشر يوم النفل الثاني اي الخروج ومغادرة تلك المواضع. قال ثم انه ينبغي ان يوافي صلاة الظهر بمنى. اي

384
02:13:25.350 --> 02:13:45.350
يصلي صلاة الظهر بمنى وبين منى ومكة نحو من ثلاثة اميال وهي فرسخ. قال واستحب بعض العلماء ان يقول اذا خرج الى يا اللهم اياك ارجو الى اخر ما ذكر ولم يروى فيه شيء مأثور. قال ويستحب له المشي من مكة الى منى في المناسك كلها

385
02:13:45.350 --> 02:14:05.350
الى انقضاء حجه ان قدر. ان قدر. قال وهو من مسجد ابراهيم الذي في طرف عرفات الى الموقف بها اكد اي هو كون مشيه في هذه المسافة وهي مسافة تبلغ ميلا تقريبا بين مسجد ابراهيم الذي يسمى

386
02:14:05.350 --> 02:14:25.350
مسجد نمرة الى الموقف الذي وقف فيه النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبلغوا كيلا ونصف الكيل تقريبا قال فاذا وصل الى منى اقام بها حتى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت بها الى ان يصلي

387
02:14:25.350 --> 02:14:45.350
الصبح بها وذلك مسنون فلو لم ينزل بها اصلا ولم يقر بها فلا شيء عليه اي ان السنة ان يأتي منها في اليوم التامن ويصلي هؤلاء الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتها ثم يصلي الفجر. قال فاذا طلعت الشمس يوم عرفة

388
02:14:45.350 --> 02:15:05.350
بمنى الى عرفة وحسن ان يقول اللهم اليك توجهت الى اخره وليس فيه شيء مأثور ايضا. ثم بين واجبات الوقوف وذكر ان واجبه امران احدهما الحصول في اي طرف كان من عرفات اي الكون والوقوف فيها

389
02:15:05.350 --> 02:15:35.350
فيحصل له كونه في عرفات في اي جهة من جهاتها. ثم ذكر بيان حدودها المواضع المعروفة منها نقلا عن ابن عباس وغيره وقد صارت هذه الحدود مبينة باعلام دالة عليها يتميز بها حد عرفة عن غيرها. واما ما ذكره من حوائط ابن عامر يعني بساتينه ومزارعه

390
02:15:35.350 --> 02:15:55.350
وغيرها من المعالم فقد زالت اليوم ولم يبقى الا بعض الجبال المعروفة والاودية او ما جعل من العلامات التي على تلك المواضع قديما. ثم ذكر ان بطن عرنة ليس من

391
02:15:55.350 --> 02:16:15.350
عرفة بعد ذكره حدودا فقال في اخر الصفحة الثالثة والعشرين ومائتين وليس من عرفات وادي عرنة ولا نحوه وهي في بطن عرنة ولا المسجد الذي يجمع الامام فيه بين الصلاتين ويقال له مسجد ابراهيم عليه السلام ومسجد عرنة

392
02:16:15.350 --> 02:16:35.350
النور وضم العين ومسجد نمرة. فكل هذه المواضع ليست من جملة عرفات قال وذكر الجويني ان هذا المسجد مقدمه في وادي عرنة لا في عرفات واواخره في عرفات وهو الواقع اليوم بعد توسعة

393
02:16:35.350 --> 02:16:55.350
مرة بمرة فان اوله في خارج عرفة هو اخره في داخل عرفة. وقد وضعت علامات تدل على ذلك ثم قالوا وليست عرفات من الحرم لانها حل. قال ومنتهى الحرم من تلك الجهة عند العلمين المنصوبين عند

394
02:16:55.350 --> 02:17:15.350
منتهى المأزمين يعني المضيقين وهما ممر بين وهما ممران بين جبلين وهما معروفان ظاهران ثم قال اذا عرفت عرفات فاعرف انه يتأدى الواجب بالوقوف بها ولو ساعة لطيفة ولو مع الغفلة وفي حالة النوم او مع

395
02:17:15.350 --> 02:17:35.350
بيع والشراء او التحدث ولو اجتاز بعرفة في وقت الوقوف ولم يقف ولم يلبث اجزأه. ولو كان نائما على بعيره فانتهى به البعير العرب دخله ولم يستيقظ حتى فارقه ودخله وهو لا يعلم انها عرفة وقد صح وقوفه في كل ذلك وان فاتته الفضيلة. ثم ذكر الواجب الثاني

396
02:17:35.350 --> 02:17:55.350
ان يكون ذلك في في وقت الوقوف المحدود وهو من زوال الشمس يوم عرفة الى طلوع الفجر الثاني يوم العيد ولو اخر الاحرام صح احرامه في جميع هذا الوقت. ومن فاته ذلك فقد فاته الحج. اي اذا فات الوقوف بعرفة

397
02:17:55.350 --> 02:18:15.350
فقد فات الحج واذا كان قد احرم بالنسك قاصدا مكة للحج فبلغها وقد فاته الوقوف بعرفة فانه يحل بعمرة ثم يجب عليه ان يقضي حجه من السنة المقبلة. ثم ذكر جملة من السنن

398
02:18:15.350 --> 02:18:35.350
والهيئات فقال فيستحب اذا توجه من منى الى عرفات ان يمضي على وجهه. ولا يقف بالمشعر الحرام اذا مر بمزدلفة فيقصد عرفات حتى يقف فيها ولا يزال بنمرة حتى تزول الشمس ثم يسير منها الى المسجد المسمى بمسجد ابراهيم ويخطب يخطب الامام قبل

399
02:18:35.350 --> 02:18:55.350
صلاة الظهر خطبتين وهو بعده في بطن وادي عرنة يعلم الناس في الاولى منهما كيفية الوقوف وشرطه ومتى الدفع من عرفة لمزدلفة وما يصنعون فاذا فرغ من الاولى جلس بقدر قراءة سورة الاخلاص اي جلسة يسيرة. ثم اخذ في الخطبة الثانية وشرع المؤذن في الاذان حتى يكون فراغه من الخطبة

400
02:18:55.350 --> 02:19:15.350
وفراغ المؤذن من الاذان معا فاذا نزل فاذا فرغ نزل فاقام المؤذن فصلى الظهر بالناس وجمع بينها وبين العصر باذان واحد واقامتين ويسر بالقراءة بهما ويستوي في هذا الجمع على الاصح المسافر والمقيم. فالجمع والقصر

401
02:19:15.350 --> 02:19:35.350
هو لاجل النسك فالجمع والقصر لاجل النسك ولو لم يكن مسافرا. قال ولا يقصر الا اذا كان مسافرا. قال ويستوي في هذا الجمع على الاصح المسافر والمقيم. هذا على مذهب الشافعية وعلى مذهب المالكية فان القصر ايضا هو من جملة

402
02:19:35.350 --> 02:19:55.350
النسك وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة ان الجمع والقصر لا يختص بمسافر واما عند الشافعية فكما قال لا يقصر الا اذا كان مسافرا سفر قصر مسافة قصر. قد ويأتي بالسنن الراتبة بصوت اولا سنة الظهر التي قبلها. ثم يصلي الفريضتين معا ثم يصلي بعدها سنة الظهر

403
02:19:55.350 --> 02:20:15.350
التي بعدها ثم سنة العصر كما يفعله الجامع بين الصلاتين في السفر على قول القائلين بان المسافر يصلي السنن الرواتب وهو قول كثير من الفقهاء وما ذكره قبل من ان الخطيب يشرع في الخطبة الثانية مع شروع المؤذن

404
02:20:15.350 --> 02:20:35.350
حتى يكون فراغه من الخطبة وفراغ المؤذن من الاذان معا فيه نظر بل ينتظر المؤذن حتى يفرغ ثم يشرع في الخطبة قال ويأتي ثم قال واذا وافق يوم يوم عرفة يوم جمعة لم يصلي الجمعة اقتداء برسول الله صلى الله عليه

405
02:20:35.350 --> 02:20:55.350
ثم قال وليس بعرفة ولا منى ولا مزدلفة عند الشافعي صلاته جمعة ولا عيد. الا ان يحدث بها قرية يستوطنها اربعون رجلا مع الشروق واذا فرغ من الصلاة سار الى الموقف وعرفات كلها موقف في اي موضع منها وقف اجزاءه ولكن افضل المواقف منها موقف رسول الله صلى الله عليه

406
02:20:55.350 --> 02:21:15.350
وسلم وهو عند الصخرات الكبار المفترشة يعني المسترسلة سقوطا من الجبل كأنها على الارض مفترسة لها في طرف جبيلات الصغار التي كانها الروابي الصغار عند الجبل الذي يعتني الناس بصعوده. وقد يسمى هذا الجبل جبل الرحمة واسمه في لسان العرب ايلان وهذا هو

407
02:21:15.350 --> 02:21:35.350
هو الذي تعرفه العرب انه يسمونه ايلال على زنة هلال او على زنة قبال. ثم ذكر ما جاء في صحيح مسلم عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب الى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخراء. وحبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة

408
02:21:35.350 --> 02:21:55.350
وحبل المشاة بالحاء وهو اسم لمستدق الرمل اسم لمستدق الرمل يعني استطال من مرتفعا وكان وقوفه صلى الله عليه وسلم كما تقدم رأى الصخرات المفترشة خلف الجبل ثم ذكر عن ابي الوليد

409
02:21:55.350 --> 02:22:15.350
ازرق تحديد هذا الموقف بين الجبال. قال اذا وضح هذا فمن كان راكبا فليخالط في دابته الصخرات المذكورة وليداخله كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان راجلا فينبغي له ان يقوم على الصخرات المذكورة او عندها على حسب ما يمكنه من غير ايذاء

410
02:22:15.350 --> 02:22:35.350
ثم نقل كلام صاحب الحاوي وابن جرير في تعيين محل الوقوف ثم قال فاثبت بهذا شيئا من الفضيلة للجبل الذي يعتني الناس به بالصعود اليه ولا نعلم في فضله خبرا ثابتا ولا غير ثابت. الى اخر كلامه وهو الحق فانه لا فضيلة

411
02:22:35.350 --> 02:22:55.350
ولا للسعودي فيه وانما الفضيلة الوقوف في الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات المفترشة الجبل ثم ذكر اشياء احدثها الناس افتتنوا بالجبل وعظموه فوق قدره كما قال انهم جعلوا الجبل هو الاصل

412
02:22:55.350 --> 02:23:15.350
الوقوف وهم مشغوفون به ومنها احتفالهم بالوقوف عليه قبل وقت الوقوف ومنها ايقادهم النيران ليلة عرفة واهتمامهم بذلك باستصحاب الشمع له من بلادهم الى اخر ذلك من المحدثات التي احدثها الجهال حين ترك تعليم الناس وامرهم بالمعروف

413
02:23:15.350 --> 02:23:35.350
ونهي يوم عن المنكر قد اندثر شيء كثير من هذه المحدثات بحمد الله بما اولته هذه الدولة وفقها الله من العناية بتوعية الحجاج فان اصل الامانة التي جعلت لاجل الحج الحج كان يراد بها تعليم الحجاج مناسكهم

414
02:23:35.350 --> 02:23:55.350
ونهيهم عن البدع والمحدثات التي احدثت في الناس. ثم ذكر بعد ذلك ان المستحب له ان لا يقف على سنن القوافل وهي تنصب في عرفات يعني في الطريق الذي تمر فيه القوافل عند ارادة نصب خيامها ومتاعها في عرفات لئلا يتأذى بذلك

415
02:23:55.350 --> 02:24:15.350
وينقطع دعاؤه به. ثم قال وان تمكن من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاولى ان يلازمه ولا يفارقه كما فعل رسول الله الله عليه وسلم ثم ذكر عن الشافعي ان وقوفه راكبا افظل كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم قال ويستقبل القبلة في وقوف

416
02:24:15.350 --> 02:24:35.350
قائما وجالسا وعلى كل حال والافضل ان يكون دعاؤه وهو راكب كما فعل النبي النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه ويأتي باداب الدعاء العامة ومنها ما ذكر المصنف من التحميد والتمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

417
02:24:35.350 --> 02:24:55.350
ويكثر من التهليل والتسبيح والتحميد. وذكر ادعية من المروي في هذا الموضع لم يثبت منها شيء. الا ان الدعاء وهو لا اله الا الله وحده لا شريك له الى تمامه وان لم يثبت فيه شيء الرواية فهو مما جرى به العمل

418
02:24:55.350 --> 02:25:15.350
من المسلمين فذكره الفقهاء في كل مذهب بلا نكير. ثم ذكر ما يستحب من اللجاء الى الله في خويصات نفسه وحاجاته وان يدعو ويلبي فيما بين ذلك كله رافعا صوته بالتلبية ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والافضل الا يصوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه

419
02:25:15.350 --> 02:25:35.350
وسلم اذ لم يصم ويكثر من الدعاء والابتهال والتضرع الى الله سبحانه وتعالى ثم امتدح موافقة يوم عرفة يوم جمعة كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره عن بعض السلف نقلا من كتاب قوت القلوب لابي طالب المكي

420
02:25:35.350 --> 02:25:55.350
لا يثبت فيه شيء لكن تعظم المغفرة حينئذ لاجتماع هذين اليومين. ثم ذكر ما يكون من تفضيله بانه وافق وقوف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر دعاء عظمه. لاجل عظمة ما فيه من المعاني. من التوسل الى الله عز وجل

421
02:25:55.350 --> 02:26:15.350
وذكر كمالاته ومدحه به وهو شيء غير مأثور لكنه مما استحسن لاجل عظمة معانيه وليس فيه شيء مما يستنكر الا ما جاء فيه من قوله في الصفحة التاسعة والثلاثين ومائتين اتوسل اليك بكل وسيلة اتشفع اليك بنبينا محمد صلى الله عليه

422
02:26:15.350 --> 02:26:35.350
وسلم فتشفعه بالنبي صلى الله عليه وسلم وكل شفيع من عباده فيما فيه على ما تقدم من التوسل والتوجه بالذات في اصح القولين ثم قال ثم يدعو بما بدأ له من خير ان عجز عن حفظ جميع هذا فليحفظ بعضه وذكر شيئا من الادعية الممدوحة المحمودة واكمل الدعاء

423
02:26:35.350 --> 02:26:55.350
كما تقدم جوامع القرآن والسنة ثم ذكر انه يكثر من الاستغفار لوالديه ولمن يحب ولاهل الموقف وللمسلمين جميعا ثم ذكر القول في فضل قراءة القرآن في عرفات على من سبق ذكره في الطواف والاظهر انه هنا يفضل الدعاء لانه هو الذي اشتغل به النبي صلى الله

424
02:26:55.350 --> 02:27:15.350
عليه وسلم ثم قال ويختار للواقف بعرفة ان يبرز للشمس ولا يستظل اذا لم يحصل له بذلك اذى يدخل به عليه نقص في دعائه واجتهاده. فاذا حصل به اذى له فانه لا يبدو للشمس. واما ان كان قادرا فالافضل ان

425
02:27:15.350 --> 02:27:35.350
يبدو وهو ان يظهر وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال لرجل لرجل اضحي لمن احرمت له يعني ابرز في موضع طلوع الشمس ولا تستظل بشيء تتكلفه وهذا اذا كان قادرا على ذلك بان يقف

426
02:27:35.350 --> 02:27:55.350
ظل ولا غيره فانه حينئذ يبرز واما ان كان يشق عليه او يتأدى فهو يستظل. ثم قال والاولى ان يبتدأ الوقوف بعد الزوال ولا يزال واقفا الى ان تغرب الشمس. واستحب له في قول الجمع في الوقوف بين النهار والليل بان يؤخر خروجه ويستحب

427
02:27:55.350 --> 02:28:15.350
بتركه دم وفيه قول ان الجمع بينهما واجب ويجب تركه دم فينبغي ان يجمع بينهما احتياطا ليخرج من الخلاف والاظهر ان الخروج من عرفة يكون مع غروب الشمس فاذا غرفت الشمس فانه يدفع منها الى مزدلفة

428
02:28:15.350 --> 02:28:22.050
وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب ان شاء