﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:18.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:19.200 --> 00:00:43.150
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها هو المفهوم اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة

3
00:00:43.500 --> 00:01:10.750
احدى واربعين واربعمائة والف وهو كتاب العمدة في الاحكام للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة وقد انتهى من البيان الى ذكر الفرع الثاني المتعلق بالاحاديث الثلاثة عشر التي جعلها

4
00:01:10.750 --> 00:01:41.250
صنفوا بين يدي الابواب المذكورة في كتاب الطهارة. فقد تقدم ان بيان تلك الاحاديث له موردان فالمولد الاول مورد الرواية والمورد الثاني مورد الدراية وله فرعان احدهما المتعلق بالالفاظ والاخر المتعلق بالاحكام

5
00:01:41.500 --> 00:02:05.650
وقد فرغنا بحمد الله من بيان المورد الاول مع الفرع الاول من المورد الثاني وهو ما تعلق بالالفاظ وبقي بعده الفرع الثاني المتعلق بالاحكام والقول فيه من اربعة من اربعة وعشرين وجها

6
00:02:05.900 --> 00:02:37.650
فالوجه الاول ان النية كرط لطهارة الاحداث كلها ان النية شرط لطهارة الاحداث كلها بالوضوء او الغسل او التيمم بالوضوء او الغسل او التيمم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه

7
00:02:37.850 --> 00:03:04.300
انما الاعمال بالنية وفي رواية بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فينوي العبد رفع الحدث او الطهارة لما تباح الا به. فينوي العبد رفع الحدث او الطهارة. لما لا تباح

8
00:03:04.300 --> 00:03:32.950
بما لا يباح الا بها كالصلاة والطواف وميسي المصحف ولا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم ولو مستحبا الا بالنية ولا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم ولا ولو مستحبا

9
00:03:33.000 --> 00:03:59.050
الا بالنية والشرط عند الفقهاء وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل

10
00:03:59.500 --> 00:04:25.250
والماهية هي حقيقة الشيء والماهية هي حقيقة الشيء والوجه الثاني ان الطهارة من الحدث شرط من شروط الصلاة ان الطهارة من الحدث شرط من شروط الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة

11
00:04:25.350 --> 00:04:51.550
لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اي بالماء او ما يقوم مقامه اي بالماء او ما يقوم مقامه فلا تصح صلاة الا به مع بقية شروطها فلا تصح صلاة الا به مع بقية شروطها

12
00:04:51.600 --> 00:05:21.400
والمراد بالقبول في الحديث الصحة والاتزام والمراد بالقبول في الحديث الصحة والاجزاء وتقدم ان الزركشي في البحر المحيط نقل عن ابن تيمية الحفيد ان الصحة المذكورة عند الفقهاء والاصوليين تسمى في الشرع

13
00:05:21.600 --> 00:05:48.900
ايش قبولا تسمى في الشرع قبولا وشاهده هذا الحديث وما في معناه وشاهده هذا الحديث وما في معناه الوجه الثالث ان غسل الرجلين ان غسل الرجلين الواجب في الوضوء الى الكعبين يتحقق بادخالهما

14
00:05:49.250 --> 00:06:14.550
ان غسل الرجلين الواجب في الوضوء الى الكعبين يتحقق بادخالهما بزجر النبي صلى الله عليه وسلم مهددا عن ترك غسل الاعقاب لزجر النبي صلى الله عليه وسلم مهددا عن ترك غسل الاعقاب في حديث

15
00:06:15.400 --> 00:06:44.050
عبدالله بن عمرو وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم انه قال ويل للاعقاب من النار فيجب ادخالها في الغسل فيجب ادخالها في الغسل ولا يغسل العقب الا بدخول الكعب مع القدم في الغسل

16
00:06:44.200 --> 00:07:16.350
ولا يغسل العقب الا بدخول العقب الا بدخول الكعب مع غسل الرجل والوجه الرابع وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا توضأ احدكم فليجعل

17
00:07:16.350 --> 00:07:39.350
هل في انفه ماء لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء وفي لفظ مسلم فليستنشق بمنخريه فليستنشق بمن بمنخريه من الماء

18
00:07:39.700 --> 00:08:04.800
وفي اللفظ المذكور بعده ولم يوجد مرويا في الصحيحين من توضأ فليستنشق من توضأ فليستنشق واذا امر به في الوضوء فالامر به في الغسل اولى. واذا امر به في الوضوء فالامر به

19
00:08:05.150 --> 00:08:40.050
بالغسل اولى لانه عن حدث اكبر لانه عن حدث اكبر. والوجه الخامس ان الاستنثار سنة ان الاستنثار سنة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ثم لينفر لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ثم ينفر وذكر من فعل النبي صلى الله

20
00:08:40.050 --> 00:09:07.650
عليه وسلم بوضوئه في حديث عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما وقد حصل الواجب من غسل الانف بالاستنشاق وقد حصل الواجب من غسل الانف بالاستنشاق فيكون الاستنثار سنة

21
00:09:07.900 --> 00:09:41.850
لانه زائد عن قدر الواجب فيكون الاستنثار سنة لانه زائد عن قدر الواجب فغسل الوجه عند الحنابلة يندرج فيه كما تقدم غسل الانف بالاستنشاق فاذا استنشق المتوضئ والمغتسل صار غاسلا انفه باستنشاقه

22
00:09:42.050 --> 00:10:09.150
ويكون نثر الماء الخارج من الانف قدرا زائدا عن الواجب ويبقى عليه اسم الامر فيكون الامر به امر سنة واستحباب فيكون الامر به امر سنة واستحباب. والوجه الخامس والوجه السادس

23
00:10:09.150 --> 00:10:31.650
ان الماء القليل وهو عندهم ما دون القلتين ان الماء القليل وهو عندهم يعني عند من عند الحنابلة فاصل الكلام متعلق به. ان الماء القليل وهو ما دون القلتين عندهم اذا غمس فيه

24
00:10:31.650 --> 00:11:10.950
يد مسلم مكلف اذا غمس فيه يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا بتسمية ونية قبل غسلها ثلاثا بتسمية ونية يصير طاهرا. يصير طاهرا. ان الماء

25
00:11:11.350 --> 00:11:42.850
القليل ان الماء الطهور القليل. ان الماء الطهور القليل وهو ما دون القلتين عندهم اذا غمس فيه يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا بتسمية ونية فانه يصير طاهرا. لقوله صلى الله عليه وسلم في

26
00:11:42.850 --> 00:12:08.300
حديث ابي هريرة ولا يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها ثلاثا. ولا يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها ثلاثا وعنه انه طهور. وعنه انه طهور وهو المختار وهو المختار

27
00:12:08.400 --> 00:12:35.650
ومراد الفقهاء اذا قالوا في مذهبنا وعنه انه رواية ثانية عن الامام احمد انه رواية ثانية عن الامام احمد والوجه السابع انه يجب غسل الكفين ثلاثا انه يجب غسل الكفين

28
00:12:35.900 --> 00:13:11.350
ثلاثا بنية وتسمية بنية وتسمية لقائم من نوم ليل ناقض لوضوء لقائم من نوم ليل ناقض لوضوء لحديث ابي هريرة رضي الله عنه المذكور لحديث ابي هريرة رضي الله عنه المذكور وتقدم ان التثليث عند مسلم

29
00:13:11.350 --> 00:13:43.500
واحدة وتقدم ان التثليث عند مسلم وحده ويسقط غسلهما وتسمية سهوا ويسقط غسلهما وتسمية سهوا اي ان المستيقظة من نوم الليل الناقض للوضوء اذا اراد ان يتوضأ وجب عليه ان يغسل كفيه قبل وضوءه

30
00:13:43.600 --> 00:14:12.700
فان سهى وشرع في ضوئه سقط غسلهما لسهو. سقط غسلهما لسهوه. والوجه الثامن ان الماء ينجس بالبول والعذرة ان الماء ينجس بالبول والعذرة. ولو لم يتغير ولو لم يتغير. لا فرق بين قليله وكثيره. لا فرق

31
00:14:12.700 --> 00:14:35.700
بين قليله وكثيره لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا يبولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يجري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه

32
00:14:36.050 --> 00:15:08.200
ثم يغتسل منه وهو قول اكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة وهو قول اكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة وعنه ان البول والعذرة كسائر النجاسات. وعنه ان البول والعذرة كسائر النجاسات فينجس بهما

33
00:15:08.500 --> 00:15:41.500
الماء مطلقا اذا تغير فينجس بهما الماء مطلقا اذا تغير فان كان قليلا ولم يتغير فهو نجس ايضا بملاقاة النجاسة وان كان نجس وان كان قليلا ولم يتغير فانه ينجس ايضا بملاقاة النجاسة

34
00:15:41.600 --> 00:16:07.800
وعنه ان الماء لا ينجس الا بالتغير وعنه ان الماء لا ينجس الا بالتغير بالنجاسة لا فرق بين قليله وكثيره لا فرق بين قليله وكثيره وهو المختار وهو المختار. وبيان هذه المسألة المتقدمة

35
00:16:08.100 --> 00:16:43.200
ان الحنابلة رحمهم الله كان جمهورهم من المتقدمين والمتوسطين يرون ان البول والعذرة اذا لاقت الماء فانه نجس ثم استقر المذهب على كونهما كسائر النجاسات فلهما حكمها وعندهم ان النجاسة اذا وقعت في الماء

36
00:16:43.500 --> 00:17:12.950
فان كان كثيرا فتغير فهو نجس وان لم يتغير فهو باق على طهوريته وان كان نجسا وان كان قليلا فلاقى النجاسة فانه ينجس مطلقا ولو لم يتغير وعنه رواية اخرى ان الماء

37
00:17:13.050 --> 00:17:46.000
لا ينجس ابدا الا بالتغير لا فرق بين قليله وكثيره وهو المختار. والوجه التاسع ان الماء الطهور اذا رفع بقليله حدث مكلف او صغير يصير طاهرا ان الماء اذا رفع بيقى لان الماء الطهور اذا رفع بقليله حدث

38
00:17:46.000 --> 00:18:10.500
مكلذ او صغير يصير طاهرا. لا يرفع حدثا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب

39
00:18:10.750 --> 00:18:40.250
وعنه انه يبقى على طهوريته وعنه انه يبقى على طهوريته في رفع الحدث كما يزيل الخبث في رفع الحدث كما يزيل الخبث وهو المختار وهو المختار والوجه العاشر انه يجزئ في نجاسة كلب

40
00:18:40.550 --> 00:19:10.300
وخنزير وما تولد منهما او من احدهما سبع غسلات انه يجزئ في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما او من احدهما سبع غسلات احداها بتراب طهور احداها بتراب طهور لحديث لقوله صلى الله عليه وسلم

41
00:19:10.650 --> 00:19:40.350
في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله تبعا ولمسلم اولاهن بالتراب. ولمسلم اولاهن بالتراب وله من حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في نار احدكم

42
00:19:40.650 --> 00:20:13.950
فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب والاولى جعل التراب في الاولى. والاولى جعل التراب في الاولى فاذا اجتمعا طارت الغسلات سبعا. فاذا اجتمعا طالت الغسلات سبعا وهي المذكورة في حديث ابي هريرة رضي الله عنه

43
00:20:14.100 --> 00:20:44.400
واذا افرد التراب عن الماء طارت الغسلات بالماء سبعا والثامنة بالتراب. واذا افرد التراب عن الماء صارت الغسلات بالماء سبعا والثامنة التعفير بالتراب. والثامنة التعفير بالتراب وبيان هذه الجملة ان ذكر العددين

44
00:20:44.800 --> 00:21:05.850
السبعة في حديث ابي هريرة والثبان في حديث عبدالله ابن مغفل لا يتناقضان فانه في حديث ابي هريرة يمزج التراب بالماء في الغسلة الاولى فانه في حديث ابي هريرة يمزج

45
00:21:06.000 --> 00:21:33.850
التراب بالماء في الغسلة الاولى فيأخذ ترابا يخلطه بماء ثم يجيله بيده بالاناء فيجتمع في الغسلة الاولى ماء وتراب ثم يتبعها ستا بماء فتكون سبعا مع وجود التراب في الاولى

46
00:21:34.100 --> 00:22:06.800
واما في حديث عبدالله ابن مغفل رضي الله عنه فعدت ثامنة بالتراب بجعل التعفير بالتراب مفردا  يؤخذ التراب ويجعل في الاناء ثم تجان اليد فيه دون خلطه بماء ثم يفاض عليه الماء غسلا سبع مرات

47
00:22:07.150 --> 00:22:38.050
فيتحقق هذا العدد وذلك على الوصف الذي ذكرناه والوجه الحادي عشر ان غسل الكفين في الوضوء ثلاثا سنة ان غسل الكفين في الوضوء ثلاثا سنة لقوله في حديث عثمان رضي الله عنه في وصف الوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات فافرغا

48
00:22:38.050 --> 00:22:59.150
على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات. وفي حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه فاكفى على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثا فاكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا

49
00:22:59.500 --> 00:23:30.600
والوجه الثاني عشر ان المضمضة واجبة في الوضوء ان المضمضة واجبة في الوضوء ولا تسقط سهوا ولا عمدا ولا تسقط سهوا ولا عمدا. لقوله في حديث عثمان ثم تمضمض لقوله في حديث عثمان واصفا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمضمض

50
00:23:30.700 --> 00:23:52.400
وفي حديث عبد الله بن زيد تمضمض في حديث عبد الله بن زيد فمضمض وغسل الفم بالمضمضة من غسل الوجه المأمور به في اية الوضوء وغسل الفم بالمضمضة من غسل الوجه

51
00:23:52.750 --> 00:24:24.050
المأمور به في اية الوضوء. في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم واذا امر بالمضمضة وجوبا الوضوء فوجوبها في الغسل اولى. واذا امر بالمضمضة وجوبا في الوضوء ووجوبها في الغسل اولى. لماذا

52
00:24:24.450 --> 00:24:49.150
الجواب نعم ايش لانه عن حدث اكبر كما تقدم. لانه عن حدث اكبر كما تقدم. والوجه الثالث عشر ان البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق واستنثار سنة ان البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة

53
00:24:49.500 --> 00:25:14.900
قبل ان البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق فاستنثار سنة لقوله في حديث عثمان ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض لقوله في حديث عثمان ثم ادخل يمينه في الوضوء

54
00:25:14.950 --> 00:25:37.850
ثم تمضمض وذكر الاستنشاق والاستنثار ايضا وذكر الاستنشاق والاستنثار ايضا ومثله في حديث عبد الله بن زيد ومثله في حديث او ونحوه ونحوه في حديث عبدالله بن زيد والوجه الرابعة عشر

55
00:25:37.950 --> 00:26:11.200
ان التيامن في المضمضة ان المظمظة ان غسل الفم بالمضمضة والانفى بالاستنشاق والاستنثار ان غسل الفم بالمضمضة والانف باستنشاق فالاستنثار بثلاث غرفات سنة بثلاث غرفات سنة لذكره في حديث عبدالله ابن زيد

56
00:26:11.350 --> 00:26:40.300
بذكره في حديث عبد الله ابن زيد والوجه الخامس عشر والسادسة عشر والسابع عشر والثامن عشر ان غسل الوجه واليدين الى المرفقين ان غسل الوجه واليدين الى المرفقين ومسح الرأس

57
00:26:40.400 --> 00:27:06.550
وغسل الرجلين في الوضوء واجب بالوضوء واجب وهو من فروضه وهو من فروضه لذكرها في حديث عثمان ابن عفان وعبدالله ابن زيد رضي الله عنهما من فعله صلى الله عليه وسلم

58
00:27:06.700 --> 00:27:26.450
من فعله صلى الله عليه وسلم المفسر للامر بها في اية الوضوء المفسر للامر بها في اية الوضوء وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا

59
00:27:26.450 --> 00:27:57.500
وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا ايش برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين والوجه التاسع عشر ان التثليت في المذكورات انفا تن ان التثليث في المذكورات انفا سنة الا مسح الرأس الا مسح الرأس

60
00:27:57.750 --> 00:28:23.450
فمرة واحدة الا مسح الرأس فمرة واحدة للحديثين المذكورين للحديثين المذكورين والوجه العشرون ان التثنية فيما عدا مسح الرأس سنة ايضا ان التثنية فيما عدا مسح الرأس من اعضاء الوضوء

61
00:28:23.750 --> 00:28:46.350
سنة ايضا ففي حديث عبدالله ابن زيد رضي الله عنه عند ذكر غسل اليدين الى المرفقين انه غسلهما مرتين. ففي حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه عند ذكر غسل اليدين الى المرفقين انه غسلهما

62
00:28:46.950 --> 00:29:15.150
مرتين وسائر الاعضاء مثلهما وسائر الاعضاء مثلهما في صحة كون التدنية سنة في صحة كون التدنية جنة الا مسح الرأس الا مسح الرأس فالسنة فيه مرة واحدة كما تقدم. والوجه الحادي والعشرون

63
00:29:15.450 --> 00:29:37.850
ان المستحب في مسح الرأس ان يمر يديه من مقدم رأسه. ان المستحب في مسح الرأس ان يمر من مقدم رأسه الى قفاه. الى قفاه وهو كما تقدم مؤخر العنق

64
00:29:37.850 --> 00:30:00.250
وكما تقدم موفر العنق من ناحية الظهر. ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه. ثم يردهما الى موضع الذي بدأ منه لقوله في حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر. لقوله في

65
00:30:00.250 --> 00:30:20.250
لعبدالله بن زيد رضي الله عنه فمزع رأسه فاقبل بهما وادبر. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. بدا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما

66
00:30:20.250 --> 00:30:49.950
حتى رجع الى المكان الذي بدا منه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ امين فالمذكور في هاتين الروايتين للحديث هو السنة الكاملة هو السنة الكاملة فاذا اقتصر على الاقبال

67
00:30:50.100 --> 00:31:13.950
او الادبار او الادبار كان ماسحا رأسه. فاذا اقتصر على الاقبال او الادبار كان ماسحا رأسه بلا خلاف بلا خلاف والوجه الثاني والعشرون انه لا يكره وضوء ولا غسل من اناء

68
00:31:14.250 --> 00:31:34.700
نحاسب انه لا يكره وضوء ولا غسل من اناء نحاس لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء

69
00:31:34.750 --> 00:32:07.450
في تور من صفر فاخرجنا له ماء في طور من صفر والصفر النحاس كما تقدم والصفر النحاس كما تقدم والوجه الثالث والعشرون انه تسن بداءة بالايمن في طهوره وغيره انه تسن بذاءة بالايمن في طهوره وغيره. الا ما استثني

70
00:32:07.450 --> 00:32:37.300
الا ما استثني لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن بتنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله والوجه الرابع والعشرون ان من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض بالغسل

71
00:32:37.450 --> 00:32:59.550
ان من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض بالغسل في حديث ابي هريرة رضي الله عنه لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي

72
00:32:59.700 --> 00:33:31.100
يدعون يوم القيامة غرا محجلين. ان امتي يدعون ويوم القيامة غرا محجلين. من اثار  فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وقوله وقوله في حديثه الاخر تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقوله في

73
00:33:31.100 --> 00:33:57.850
الاخر تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء وعنه انه لا يسن وعنه انه لا يسن وهو المختار وعنه انه لا يسن وهو المختار. فلا فلا يغسل مقدم رأسه مع وجهه

74
00:33:57.950 --> 00:34:21.700
فلا يغسل مقدم رأسه مع وجهه ولا يغسل عضده مع يديه الى المرفقين ولا يغسل عضده مع يديه الى المرفقين ولا يغسل ساقه مع قدمه الى الكعبة ولا يغسل ساقه مع

75
00:34:22.150 --> 00:34:55.950
رجله الى الكعبين اذا تبين هذا فان الذي ذكرناه من هذه الاحكام هي محل العناية بالاحاديث المذكورة عند فقهاء الحنابلة فانهم يذكرونها لبيان احكام تلك المسائل من الوجوب او الاستحباب او غيرهما

76
00:34:56.350 --> 00:35:25.900
وبهذا يحصل المتعلم الفقه الاصيل ويتمكن في نفسه توثيق الصلة بين الفقه والحديث ولا يحجب بتطويل الفوائد والاحكام عما يذكره الفقهاء من فروع الفقه التي تذكر هذه الاحاديث ادلة لها

77
00:35:26.300 --> 00:36:04.100
فمبتدأ التفقه على الوجه الاتم في احاديث الاحكام هو سلوك هذه الجادة وبها يحصل ترقية المتعلم فان المتعلم عادة يتلقى فروع الفقه في مذهب مقتصرا فيها على تصوير المسائل مع الاعتناء ببيان الحقائق والاستثناءات واشباهها مما تبين به صورة المسألة

78
00:36:04.550 --> 00:36:31.550
ثم يرقى الى رتبة ثانية وهي معرفة ادلة هذه الفروع عند فقهاء مذهبه وهو الامر الذي وضعت لاجله المصنفات في ادلة الاحكام من السنة النبوية فلا يستقيم ان يعمد المتفقه

79
00:36:31.750 --> 00:36:59.350
الى هذه الاحاديث فيتلقى ما فيها من وجوه الاحكام برمتها فانه يثقل عليه الفهم ويعيقه هذا عن توثيق صلة الفقه بالحديث عندهم ولاجل هذا اختير السير على النهج الذي ذكرناه

80
00:36:59.750 --> 00:37:25.000
من جعل زمر الاحاديث التي يذكرها المصنف في باب او بين يدي ابواب كتاب جملة واحدة ثم تتبع بالموردين المذكورين فان هذا ارسخ في التفقه الذي جعلت لاجله كتب احاديث الاحكام

81
00:37:25.250 --> 00:37:53.650
فانت مثلا اذا سمعت حديثا من الاحاديث التي تقدمت في حديث اذا ولغى الكلب في اناء احدكم فليغسله تبعا علمت ان مذهب الحنابلة انه يجزئ في غسل نجاسة كلب ومثله خنزير

82
00:37:54.000 --> 00:38:26.000
وما تولد بينهما او من احدهما ان يغسل طبعا اولاهن بالتراب. على ما سبق بيانه فيستقر الفقه اصيلا بادلته التي يذكرها فقهاؤه. واذا قصدت الى الشروح المطولة عند الحنابلة التي تذكر فيها الدلائل مع المسائل

83
00:38:26.150 --> 00:38:55.400
كالروض المربع وشرح المنتهى وكشاف القناع ومطالب اولي النهى وهؤلاء المذكورات من اكثر ما عني به متأخر الحنابلة وجدت هذه الاحاديث مذكورة ادلة للمسائل التي ذكرناها وينبغي ان تعلم ان

84
00:38:55.800 --> 00:39:25.350
هذه المسائل التي ذكرناها تجيء في كتبهم على ثلاثة انحاء تجيء في كتبهم على ثلاثة انحاء الاول ان تذكر دليلا للمسألة في الباب نفسه المذكور في احاديث الاحكام ان تذكر دليلا للمسألة في الباب نفسه

85
00:39:25.400 --> 00:39:50.700
المذكور في احاديث الاحكام فمثلا هذه الاحاديث الثلاثة عشر عرفتم فيما سلف انها مقسومة بين بابين هما باب المياه وباب  الوضوء فاذا اردت التفتيش عن حديث لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب

86
00:39:50.950 --> 00:40:16.500
بكتب الفقهاء التي تذكر الادلة فستجده في باب المياه. فستجده في باب المياه والثاني ان يذكر ذلك الدليل من الحديث ان يذكر ذلك الدليل من الحديث عندهم في باب اخر

87
00:40:16.600 --> 00:40:42.750
عندهم في باب اخر قريب من الباب الذي ذكر فيه في كتب احاديث الاحكام قريب من الباب الذي ذكر فيه في احاديث الاحكام فمثلا حديث عائشة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه

88
00:40:43.200 --> 00:41:12.750
التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله هو مذكور هنا في باب الوضوء هو مذكور هنا في باب الوضوء كما تقدم وعادة الحنابلة انهم يذكرونه في باب السواك وعادة الحنابلة انهم يذكرونه في باب السواك

89
00:41:12.800 --> 00:41:33.150
فيقولون ويسن البداءة بجانب ايمن ويسن البداءة بجانب ايمن اي من الفم لحديث عائشة رضي الله عنها في حديث عائشة رضي الله عنها ولم تجري عادتهم ان يذكروه في كتاب الوضوء

90
00:41:33.200 --> 00:42:02.350
ولن تجري عادتهم ان يذكروه في كتاب الوضوء لماذا استغناء بالاحاديث المذكورة في صفة الوضوء. استغناء بالاحاديث المذكورة في صفة الوضوء كحديث عثمان ابن عفان وعبدالله بن زيد رضي الله عنهما اللذين ذكرهما المصنف في كتابه. والثالث ان يذكر

91
00:42:02.350 --> 00:42:32.600
في باب اخر ان يذكر في باب اخر بعيد دليلا على مسألة اخرى دليلا على مسألة اخرى ومنه كما سيأتي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومنه كما سيأتي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:42:32.600 --> 00:42:57.700
مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا من بوله الحديث فان الحنابلة يذكرونه في باب شروط الصلاة فان الحنابلة يذكرونه في باب شروط الصلاة

93
00:42:57.850 --> 00:43:28.950
وهو احد ابواب كتاب الصلاة دليلا على اشتراط اجتناب النجاسة دليلا على اشتراط اجتناب النجاسة في الصلاة وذكره المصنف في كتاب اي كتاب ذكر فيه بكتاب الطهارة في باب الاستطابة منه. وذكره المصنف في كتاب الطهارة. في باب الاستطابة منه وهو

94
00:43:28.950 --> 00:43:53.500
وباب مستقل عن وهو كتاب مستقل عن كتاب الصلاة وهو كتاب مستقل عن كتاب الصلاة وربما يذكره بعض الحنابلة في كتاب الطهارة وربما يذكره بعض الحنابلة في كتاب الطهارة كالزركسي في شرح

95
00:43:53.950 --> 00:44:26.150
الزركشي في شرح الخرف كالزركشي في شرح الخرقين والمقصود ان تعرف ان تأسيس الفقه الاصيل يكون بفهم دلالة احاديث الاحكام على الفروع المذكورة في مذهب ما واذا كان دليلا عندهم لرواية هي غير المذهب ذكر كذلك

96
00:44:26.450 --> 00:44:55.600
واذا كان المختار خلاف المذهب اشير اليه بعبارة رشيقة كالذي تقدم من قولنا وعنه عند الاشارة الى الرواية الثانية واتباعها بقولنا والمختار كذا وكذا او وهو المختار فلا يحتاج ان تتبع كل مسألة

97
00:44:55.850 --> 00:45:28.050
بقول المفقه وهو الراجح اذا كان كلامه وفاق المذهب. اذا كان كلامه وفاق المذهب فان الاختيار اسم للقول الواقع خلاف المذهب فان الاختيار اسم للقول الواقع خلاف المذهب. واطلاقه على جميع اقوال الفقيه

98
00:45:28.400 --> 00:45:53.950
او واطلاقه على اقوال الفقيه كلها توسع. واطلاقه على اقوال الفقيه كلها توسع اذ لا فائدة من ذلك. اذ لا فائدة من ذلك فمثلا جعل النية شرطا من شروط رفع الحدث

99
00:45:54.400 --> 00:46:24.050
وطهارته بالوضوء والغسل والتيمم هو المذهب هو المذهب وهو قول جمهور الفقهاء في المذاهب الاخرى وهو قول جمهور الفقهاء في المذاهب الاخرى فلا يحتاج ان يقال فلا يحتاج ان يقال بعد ذكره وهو الراجح. اذ الاصل ان الفقيه تابع مذهبه. اذ الاصل ان الفقيه

100
00:46:24.050 --> 00:46:49.650
فيها تابع مذهبه فاذا كان له اختيار خلاف المذهب ذكر ذلك وسمي اختياره. فاذا كان له قول فاذا كان له قول وخلاف المذهب ذكر ذلك وصار اختيارا له. والولع باطلاق الراجح

101
00:46:49.850 --> 00:47:21.250
والمختار والتحقيق واشباه هذه الالفاظ جعل الناس يتجرأون على الفقه فيوردهم خلاف الادب مع الفقه واهله واذا فتشت كتاب المغني لابي محمد ابن قدامة وصبرت طريقته في اختياراته لم تظفر بهذا الولع. فلا تراه مدندنا

102
00:47:21.800 --> 00:47:46.650
بقول وهذا هو الراجح او والذي يظهر كذا وكذا او يترجح عندنا كيت وكيت فتجده يذكر اختياره بعبارة رشيقة لطيفة وهذا له اثر نافع من جهتين وهذا له اثر نافع من جهتين

103
00:47:46.900 --> 00:48:13.550
احداهما من جهة الفقيه المتكلم في صنعة الفقه من جهة الفقيه المتكلم في صنعة الفقه فلا تجره نفسه الى عجب واغترار. فلا تجره نفسه الى عجب واغترار ولا يقع في قلبه انه ند

104
00:48:13.900 --> 00:48:43.150
لرؤوس الفقهاء ولا يقع في قلبه انه في ند لرؤوس الفقهاء والاخرى من جهة المتفقه من جهة المتفقه فلا يكسبه ما يلقى في سمعه من هذه الالفاظ جراءة على الفقه. فلا يكسبه ما يلقى في سمعه من هذه الالفاظ جراءة

105
00:48:43.150 --> 00:49:16.600
في الفقه فيبقى متأدبا مع الفقه غير مجترئ على الخوظ في غماره وهذا النهج في اصلاح الناس التعليم عظيم الخطر جليل القدر. فانه ربما افضى الى ما يذم ويعاب فيكون اصل ما يطلب مأذونا به

106
00:49:16.700 --> 00:49:48.800
لكن طريقة الوصول اليه يشومها كدر فتورث كدرا وربما اورثت شره. كهذا الذي ذكرناه من المبادرة بالترجيح والولع به فانه اورث من اورث من المتفقهين ان يتسوروا جدار الفقه ويتكلموا في مسائله بما لم يتكلم به الاوائل

107
00:49:49.000 --> 00:50:19.350
ونظيره تعليم علم علل الحديث في مجامع الخلق ونشره بين احاد الناس فان هذا انشأ فيهم من يتكلم في علل الحديث وهو لا يعرف اصحاب السفيانين ومراتب الرواة عنهم ومراتب الروايات الرواة عنهما

108
00:50:19.500 --> 00:50:51.600
ومثله وهو اشد تعليم علم الاعتقاد السني مع اشرابه رح الحماسة مع اشرابه رح الحماسة فالمتكلم متحمسا فيه مع صدق الديانة يحمد له فعله في نفسه لكنه قد يغرس في نفوس المتلقين

109
00:50:51.750 --> 00:51:21.100
غلظة في طريقة اعتقاد السلف. فتارة يورث قوما من ان هم غلطا في الولاء والبراء في معاملة الكفار من الوثنيين واهل الكتاب وتارة يورث اخرين غلطا في معاملة اهل البدع وفساق المسلمين

110
00:51:21.550 --> 00:51:44.650
ولهذا فانه كما يقال لا يصلح للافتاء كل احد ولو كان فقيها يقال لا يصلح للتعليم كل احد ولو كان عالما فان المعرفة بالتعليم وطرقه مما يلزم لارادة نفع الناس

111
00:51:44.800 --> 00:52:13.700
والجهل بها ومخالفة ما عليه اهل الفضل والنبل فيه يورث عواقب سيئة كالذي ذكرناه وهذه الاصول في اصلاح الناس بالتعليم هي من التربية العلمية التي اشار اليها الشاطبي في الموافقات. ولابد منها

112
00:52:13.700 --> 00:52:48.100
وكان العلماء المتقدمون يرعون هذا ويقومون به حق القيام حسب وسعهم ومن جهل طريقتهم ربما انتقصها وذمها او جاء بطريقة جديدة ضررها اكثر من نفعها وهذه الجملة من القول موجبها بيان وجه اختيار الجادة التي سلكت في بيان معاني

113
00:52:48.100 --> 00:53:08.200
هذا الكتاب النافع العمدة في الاحكام نعم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله في عمدة الاحكام باب دخول الخلاء والاستطابة. باب الاستطابة

114
00:53:08.250 --> 00:53:38.350
احسن الله اليكم باب الاستطابة. هذه الترجمة هي اول التراجم المعقودة باسم باب هذه الترجمة هي اول التراجم المعقودة باسم باب وهي وما بعدها من الابواب تفصيل للترجمة الكلية المتقدمة كتاب الطهارة. وهي وما بعدها

115
00:53:38.350 --> 00:54:12.200
من الابواب تفصيل للترجمة الكلية المتقدمة كتاب الطهارة. ففيه سبعة ابواب. ففيه سبعة ابواب هي من باب الاستطابة وباب السواك وباب المسح على الخفين وباب المذي وغيره وباب الجنابة وباب

116
00:54:12.500 --> 00:54:44.850
التيمم وباب الحيض وباب التيمم وباب الحيض وتقدم ان الثلاثة عشر حديثا السابقة لتراجم الابواب المعدودة تتضمن بابين هما باب المياه وباب الوضوء فتمت مقاصد كتاب الطهارة عنده في تسعة ابواب

117
00:54:44.950 --> 00:55:09.350
تتمت مقاصد كتاب الطهارة عنده في تسعة ابواب. اثنان مضمران هما باب المياه وباب الوضوء اثنان مدبران اي لم يصرح بهما هما باب المياه وباب الوضوء. وسبعة مظهرة. وسبعة مظهرة. مترجم بها

118
00:55:09.350 --> 00:55:38.450
وهي المعدودة انفا والباب اصطلاحا اسم جملة من المسائل ترجع الى اصل جامع والباب اصطلاحا اثم لجملة من المسائل ترجع الى اصل جامع فالباب الاول من ابواب كتاب الطهارة مما صرح به وباب الاستطابة. والاستطابة

119
00:55:38.450 --> 00:56:17.800
شرعا  طيب السبيلين طلبوا طيبي السبيلين بازالة الخبث الخارج منهما بازالة الخبث الخارج منهما بماء بماء او حجر ونحوه بماء او حجر ونحوه وهو يجمع اربعة امور. وهو يجمع اربعة امور

120
00:56:17.900 --> 00:56:50.650
اولها طلب الطيب اولها طلب الطيب اي تطييب الجسد بنفي النجاسة المستقذرة عنه. اي تطيب الجسد بنفي النجاسة المستقذرة عنه وثانيها ان الطيب المطلوب يتعلق بالسبيلين ان الطيب المطلوب يتعلق بالسبيلين

121
00:56:50.850 --> 00:57:22.450
وهما القبل والدبر وهما القبل والدبر وثالثها ان ذلك يكون بازالة الخبث الخارج منهما ان ذلك يكون بازالة الخبث الخارج منهما ورابعها ان تلك الازالة المحصلة للطيب ان تلك الازالة المحصلة للطيب

122
00:57:22.550 --> 00:57:50.350
تكون باستعمال الماء او الحجر تكون باستعمال الماء او الحجر ونحوه ويسمى هذا الباب عند الحنابلة ايضا باب الاستنجاء وباب اداب قضاء الحاجة ويسمى هذا الباب عند الحنابلة ايضا باب الاستنجاء

123
00:57:50.700 --> 00:58:26.700
وباب اداب قضاء الحاجة وباب اداب التخلي وباب اداب التخلي فتسميته بباب الاستنجاء لازالة النجوي فيه لازالة النجوي فيه والنجو اسم للخارج من السبيلين اسم للخارج من السبيلين وتسميته باب اداب قضاء الحاجة

124
00:58:26.950 --> 00:59:00.250
وتسميته باب اداب قضاء الحاجة  كناية عن الخارج المستقذر كناية عن الخارج المستقذر فهو المراد بالحاجة فهو المراد بالحاجة ولزلتها اداب. ولازالتها اداب وهذا معنى الاسم الثالث ايضا وهو باب اداب التخلي

125
00:59:00.450 --> 00:59:20.850
وهذا معنى الاسم الثالث ايضا باب اداب التخلي نعم الله اليكم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلائق عن انس ابن مالك

126
00:59:21.250 --> 00:59:42.950
عن انس ابن مالك رضي الله عنه انا النبي. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلائق اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث بضم الخاء والباء جميع جمع خبيث وهم ذكران الشياطين

127
00:59:43.850 --> 01:00:05.050
الخبائث جمع خبيثة استعاذ من ذكران الشياطين جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة والخبائث جمع خبيث جمع خبيث والخبائث احسن الله اليكم جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة. استعاذ من ذكران الشياطين واناثهم

128
01:00:05.150 --> 01:00:22.150
عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا

129
01:00:22.200 --> 01:00:42.350
قال ابو ايوب فقد امن الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل الغائط الموضع المطمئن من المطمئن. احسن الله اليكم. الغائط الموضع المطمئن الغائط

130
01:00:42.350 --> 01:01:08.050
مطمئن من الارض كانوا ينتابونه للحاجة فكانوا به فكنوا به فكانوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه المراحيض والمراحيض الله اليكم والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل وهو ايضا كناية عن موضع التخلي

131
01:01:08.450 --> 01:01:33.450
عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل

132
01:01:33.450 --> 01:01:52.900
انا وغلام نحوي ادارة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحرفة الصغيرة عن ابي قتادة الحارث بن ربعين الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا

133
01:01:52.900 --> 01:02:12.900
احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال

134
01:02:12.900 --> 01:02:34.400
ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من البول. واما الاخر فكان بالنميمة فاخذ جريدة رطبة فشق نصفين. فغرز في كل قبر فاخذ جريدة فاخذ جريدة الرطبة

135
01:02:34.700 --> 01:02:53.650
فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله ويخفف عنهما ما لم ييبسا ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ستة احاديث

136
01:02:53.800 --> 01:03:16.400
ولبيانها موردان فالمولد الاول مورد الرواية والقول فيه من خمسة وجوه الوجه الاول قوله في حديث ابي ايوب رضي الله عنه بغائط ولا بول هي من افراد مسلم دون البخاري

137
01:03:16.650 --> 01:03:41.950
هي من افراد مسلم دون البخاري وهي عنده بلفظ ببول ولا غارق. وهي عنده بلفظ ببول ولا غائط والوجه الثاني قوله فيه ايضا بنيت نحو الكعبة هو عندهما بلفظ قبل القبلة

138
01:03:42.100 --> 01:04:11.550
هو عندهما بلفظ قبل القبلة والوجه الثالث قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مستدبر الكعبة وفيهما بلفظ مستدبر القبلة وفيهما بلفظ مستدبر القبلة فالوجه الرابع قوله في حديث انس رضي الله

139
01:04:11.600 --> 01:04:39.700
عنه نحوي هي من افراد مسلم دون البخاري هي من افراد مسلم دون البخاري اشار اليه الصنعاني في العدة اشار اليه الصنعاني في العدة والوجه الخامس قوله في حديث ابن عباس

140
01:04:40.000 --> 01:05:10.650
رضي الله عنهما فاخذ جريدة رطبة تشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة هذا لفظ البخاري هذا لفظ البخاري اما لفظ مسلم اما لفظ مسلم فهو فدعا بعسيب رطب فدعا بعسيب رطب

141
01:05:11.000 --> 01:05:35.000
فشقه باثنين تشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحد ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا والمورد الثاني مورد الدراية. والمورد الثاني مورد الدراية. وله فرعان

142
01:05:35.050 --> 01:06:02.050
تأمل فرع الاول المتعلق بالالفاظ فالقول فيه من ثلاثة وثلاثين وجها فالقول فيه من ثلاثة وثلاثين وجها الوجه الاول قوله اذا دخل الخلاء اي اراد الدخول فيه قوله اذا دخل الخلاء اي اراد الدخول فيه

143
01:06:02.400 --> 01:06:22.700
ووقع التصريح بهذا في رواية للحديث ووقع التصريح بهذا في رواية للحديث بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان

144
01:06:22.700 --> 01:06:47.500
الخلاء علقها البخاري في الصحيح ووصلها في الادب المفرد علقها البخاري في الصحيح ووصلها في الادب المفرد والوجه الثاني قوله الخلاء بالمد المكان الذي لا شيء فيه المكان الذي لا شيء فيه

145
01:06:47.950 --> 01:07:16.950
وبه سمي الموضع المعد لقضاء الحاجة. وبه سمي الموضع المعد لقضاء البول والغائط. لقضاء حاجة البول والغائط. لخلوه في غير وقت قضائها لخلوه في غير وقت قضائها ويقع اسما للخارج ايضا

146
01:07:17.000 --> 01:07:40.900
ويقع اسما للخارج ايضا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي قتادة ولا يتمسح من الخلاء ولا يتمسح من الخلاء تنوا به عنه كراهية ذكر اسمه تنوا به عنه

147
01:07:40.950 --> 01:08:13.950
كراهية ذكر اسمه فالخلاء يجيء تارة اسما للموضع المعدي لقضاء الحاجة ويجيء تارة اسما للحاجة نفسها وهي الخارج من السبيلين والوجه الثالث قوله اللهم اي يا الله قوله اللهم اي يا الله اتفاقا

148
01:08:14.250 --> 01:08:46.550
نقله ابو عبد الله القرطبي في تفسيره وابو عبدالله ابن القيم في جدالاء الافهام والاظهر في بنائه انه حذف حرف النداء والاظهر في بنائه انه حذف حرف النداء ياء المذكور قبل الاسم الاحسن الله. المذكور قبل الاسم الاحسن الله. وعوض عنه

149
01:08:46.550 --> 01:09:19.050
الميم في اخره وعوض عنه الميم في اخره وهو قول البصريين وهو قول البصريين والوجه الرابع قوله اعوذ معناه الجأ اعوذ معناه الجأ فالعود هو الالتجاء الى الشيء فالعوذ هو الالتجاء الى الشيء

150
01:09:19.450 --> 01:09:48.750
وهو هنا خبر بمعنى الدعاء وهو هنا خبر بمعنى الدعاء فالداعي به يسأل الله قائلا اللهم اعذني فالداعي به يسأل الله قائلا اللهم اعذني والوجه الخامس قوله القوث فيه لغتان قوله الخبث

151
01:09:49.000 --> 01:10:22.650
فيه لغتان احداهما ضم الخاء والباء ضم الخاء والباء. واقتصر عليها المصنف وفسره بذكران الشياطين. وفسره بذكران الشياطين اي ذكورهم اي ذكورهم وانه جمع خبيث وانه جمع خبيث والاخرى ضم الخاء وسكون الباء. ضم الخاء وسكون الباء

152
01:10:22.750 --> 01:10:53.100
مصدر مصدر وهو المكروه المستقبح وهو المكروه المستقبح ويجوز ان يكون سكونها لغة في ضمها ويجوز ان يكون سكونها لغة في ضمها تخفيفا خلافا لمن منعه تخفيفا خلافا لمن منعه

153
01:10:53.500 --> 01:11:32.600
والمقصود ان السكون يمكن ان يكون مصدرا ويمكن ان يكون اسما لذكور الشياطين المعروف لغة بالضم الخبث سكنت الباء تخفيفا والوجه السادس قوله الخبائث جمع خبيثة وهي اناث الشياطين في قول وهي اناث الشياطين في قول وهو الذي ذكره المصنف

154
01:11:32.750 --> 01:12:01.550
وهو الذي ذكره المصنف وفي القول الثاني انه اسم لما كره واستقبح من ذات او فعل. انه اسم لما كره واستقبح من ذات او فعل وكلاهما صحيح وكلاهما صحيح والاول منهما مناسب للاول من المعنيين المذكورين

155
01:12:01.650 --> 01:12:29.550
للخبث والاول منهما مناسب للاول من المعنيين المذكورين للخبث والثاني مناسب للثاني والثاني مناسب للثاني فالمستعاذ منه هنا وهو الخبث والخبائث له معنيان. فالمستعاذ منه هنا وهو الخبث والخبائث له معنيان

156
01:12:29.550 --> 01:12:56.900
احدهما ذكران الشياطين واناثهم. ذكران الشياطين واناثهم والاخر المكروه المستقبح. والاخر المكروه المستقبح. وما تعلق به من ذات او  وما تعلق به من ذات او فعل وتفسير الحديث بهما صحيح

157
01:12:57.250 --> 01:13:24.000
وتفسير الحديث بهما اي بالمعنيين صحيح والاول اقوى لحديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الحشوش محتضرة ان هذه الحشوش محتضرة. رواه ابو داوود

158
01:13:24.300 --> 01:13:53.450
وغيره وصححه ابن خزيمة وابن حبان فالحشوش جمع حف وهو اسم من اسماء عن موضع المتخذ لقضاء الحاجة وهو اسم من اسماء الموضع المتخذ الحاجة ومعنى قوله محتضرة اي ايش؟ تحضرها الشياطين

159
01:13:53.600 --> 01:14:24.450
اي تحضرها الشياطين وفي هذه الجملة من القول فائدتان احداهما ان بيان معاني الاحاديث يجيء فيها قولان واكثر فيرجح بينها كما يرجح بين الاقوال المذكورة في معاني ايات القرآن الكريم في التفسير

160
01:14:24.900 --> 01:14:56.250
واكمل الترجيح الترجيح بطريق ايش؟ السنة الترجيح بطريق السنة ومن موارد البحث الترجيح بين الاقوال المختلفة في معاني الحديث ترجيح بين الاقوال المختلفة في معاني الحديث بالوارد من السنة بالوارد من السنة

161
01:14:56.400 --> 01:15:28.000
فهذا عظيم النفع ومنه المثال المذكور وله نظائر والاخرى ان ما ذكرناه من ان معنى محتضرة اي تحضرها الشياطين من العلم المستفيض من العلم المستفيض المشهور في طبقات الامة المشهور في طبقات الامة

162
01:15:28.300 --> 01:15:47.150
من غير ذكر ذلك في الحديث نفسه من غير الذكر ذلك في الحديث نفسه فالحضور المذكور يمكن ان يقع على اي معنى فالحضور المذكور يمكن ان يقع على اي معنى

163
01:15:47.300 --> 01:16:13.250
كأن يقول احد ان هذه الحشوش محتضرة اي يحضرها قضاء الحاجة بالبول والغائ. اي يحضرها قضاء الحاجة بالبول والغائط فتتخذ مكانا لقضائه. فتتخذ مكانا لقضائها. فهذا المعنى يدل عليه الوضع اللغوي

164
01:16:13.300 --> 01:16:42.600
فهذا المعنى يدل عليه الوضع اللغوي ويأباه ايش النقل المستفيض ويأباه النقل المستفيض وهذا اصل نافع في فهم الاحاديث والاثار. ان ينظر الى ما فهمه منها من تقدمنا ولا سيما القرون المفضلة

165
01:16:42.700 --> 01:17:11.200
وائمة العلم ويدل على ذلك غالبا بالتراجم. ويدل على ذلك غالبا بالتراجم. ومن اعتبر وهذا في كتب الحديث وجد تارة ترجمة يذكر تحتها حديث او اثر يلوح للناظر انه لا صلة بين الترجمة وما ذكر معها من حديث او اثر

166
01:17:11.350 --> 01:17:41.350
ويقول هذا من لا معرفة له بطريقتهم. واما العارف بها فيحمل هذا الحديث والاثر على المعنى المذكور من جهة كونه علما مستفيضا مشهورا مذكورا عنده. ويتأكد هذا فيما كان من باب الغيبيات. مما يتعلق باسماء الله وصفاته. فانهم تارة يذكرون

167
01:17:41.350 --> 01:18:06.400
حديثا او اثرا ويترجمون عليه بترجمة ويلوح للناظر فيه معنى اخر. فلا يعول على تلك المعاني التي تلوح اذا كانت مخالفة للترجمة التي ذكروها عند ايراد هذا الحديث او الاثر

168
01:18:06.400 --> 01:18:36.350
والوجه السابع قوله الغائط فسره المصنف فقال المطمئن من الارض. كانوا ينتابونه للحاجة سكنوا به عن نفس الحدث كراهة لذكره بخاص اسمه. انتهى كلامه اي انه الموضع المنخفض من الارض

169
01:18:36.600 --> 01:19:04.050
اي انه الموضع المنخفض من الارض. كانوا يقصدونه عند التخلي كانوا يقصدونه عند التخلي ليستتروا به ليستتروا به ثم جعلوه اثما للخارج المستقذر ثم جعلوه اثما للخارج المستقذر من الدبر

170
01:19:04.250 --> 01:19:34.800
كما في قوله في الحديث بغائط كما في قوله في الحديث لغائط كناية عنه كناية عنه لاستقباحهم ذكره باسمه تأدبا. استقباحهم ذكره باسمه تأدبا والكناية عن الشيء عند العرب ان يذكر بلفظ اخر يدل عليه

171
01:19:34.800 --> 01:20:03.800
ولم يوضع له ان يذكر بلفظ اخر يدل عليه ولم يوضع له ومنه هنا تسميتهم الخارجة غائطا فان هذا اللفظ لم يوضع اسما للخارج. فالخارج له عنده اسم اخر. فالخارج له

172
01:20:03.800 --> 01:20:32.750
او عندهم اسم خارج وجعلوا اسمه الموضع الذي يقصدونه عند قضاء الحاجة بهم وجعلوا اسمه الموضع الذي يقصدونه عند قضاء الحاجة فيه واضح يعني الغائط في كلام العرب ايش؟ الموضع المنخفض

173
01:20:32.850 --> 01:21:04.700
تموا الخارج غائطا. باسم المكان الذي يقصد عند قضاء الحاجة. لا ان الخارج نفسه  يسمى غائطا فله عندهم اسم اخر موضوع ومثله كذلك العذرة فالعذرة في كلام العرب هي فالعذرة في كلام العرب هو هو الفناء هو الفناء يسمون فناء الدار

174
01:21:04.700 --> 01:21:34.150
عذرة يسمون فناء الدار عذرة. وبه سموا الخارج وبه سموا الخارج لانها تلقى في الاثنياء. لانها تلقى في الاثنية اي لو قدر ان  احدا وضع حاجته كصغير او مريض في البيت وكانت البيوت حينئذ من تراب ونحوه فانه يؤخذ هذا ويلقى في

175
01:21:34.150 --> 01:22:10.550
بناء الدار بعيدا عن موضع سكنهم والوجه الثامن قوله تستقبل اي تتوجه اليها وتلقوها بوجوهكم اي تتوجه اليها وتلقوها بوجوهكم فالقاف والباء واللام اصل صحيح تلقاه والباء واللام اصل صحيح معناه مواجهة الشيء للشيء

176
01:22:10.650 --> 01:22:34.650
معناه مواجهة الشيء للشيء قاله ابن فارس في مقاييس اللغة ومنه قوله في حديث ابن عمر مستقبل الشامي ومنه قوله في حديث ابن عمر مستقبل الشامي اي متوجه اليها ملاق لها بوجهه اي متوجه اليها

177
01:22:34.650 --> 01:23:11.100
ملاق لها بوجهه والوجه التاسع قوله القبلة قوله القبلة هي الجهة والمراد بها هنا الكعبة والمراد بها هنا الكعبة سميت قبلة باقبال الناس عليها في الصلاة سميت قبلة لاقبال الناس عليها في الصلاة. مع اقبالها عليهم ايضا. مع اقبالها

178
01:23:11.100 --> 01:23:47.600
عليهم ايضا والوجه العاشر قوله تستدبروها اي تجعلوا اليها ادباراكم اي تجعل اليها ادباركم. وتولوها ظهورا. وتولوها ظهوركم ودبر الشيء اخره. وما هو خلفه. ودبر الشيء اخره وما هو خلفه؟ ومنه قوله في حديث ابن عمر مستدبر الكعبة

179
01:23:47.850 --> 01:24:16.500
ومنه قوله في حديث ابن عمر مستدبر الكعبة اي جاعلها خلفه اي جاعلها خلفه. والوجه الحادي عشر قوله شرقوا او غربوا اي توجهوا ناحية المشرق او المغرب اي توجهوا ناحية المشرق او المغرب. وهو امر لاهل المدينة ومن وافقهم. وهو امر لاهل

180
01:24:16.500 --> 01:24:43.600
ومن وافقهم. ممن اذا اراد قضاء حاجته فشرق او غرب لم يكن مستقبلا الى الكعبة ولا مستدبرها ممن اذا اراد قضاء حاجته فشرق او غرب لم يكن مستقبلا القبلة ولا مستدبرها. والوجه الثاني عشر

181
01:24:44.050 --> 01:25:19.300
قوله مراحيض هو بفتح الميم وكسر الحاء المهملة واخره ضاد معجمة. واخره ضاد معجمة وفسره المصنف فقال جمع المرحاض. جمع المرحاض. وهو المغتسل وهو ايضا كناية عن موضع التخلي انتهى كلامه

182
01:25:19.500 --> 01:25:50.950
فالمرحاض بكسر الميم بيت الخلاء المعد لقضاء الحاجة. بيت الخلاء المعد لقضاء الحاجة مأخوذ من الرحظ وهو الغسل مأخوذ من الرحظ وهو الغسل. يقال لاحظت الثوب اذا غسلته يقال لاحظت الثوب اذا غسلته

183
01:25:51.250 --> 01:26:13.900
كني به عن الخلاء كني به عن الخلاء ليش يشكوني به على الخلاء والصلة بينه وبين الخلاء لانه موضع غسل السبيلين وازالة الخارج منها لانه موضع غسل السبيلين وازالة الخارج منهما

184
01:26:13.950 --> 01:26:40.350
والوجه الثالث عشر قوله نحو اي جهة قوله نحو اي جهة وهي كلمة تدل على قصد وتوجه. وهي كلمة تدل على قصد وتوجه والوجه الرابع عشر قوله الكعبة هي بيت الله الحرام. المعروف بمكة

185
01:26:40.800 --> 01:27:14.850
هو بيت الله الحرام المعروف بمكة سمي كعبة لنتوءه وارتفاعه سمي كعبة لنتوءه وارتفاعه. والنتوء ايش البروز والنتوء البروز والوجه الخامس عشر قوله فننحرف هو بنونين بعد الفاء وبنونين بعد الفاء اي نميل

186
01:27:14.900 --> 01:27:47.850
اين ميل والانحراف العدول بالشيء عن وجهه والانحراف العدول بالشيء عن وجهه والوجه السادس عشر قوله رقيت بفتح الراء وكسر القاف اي صعدت اي صعدت وعلوت. وحكي فتحها وحكي فتحها وهو لغة طير. وهو لغة طي

187
01:27:48.250 --> 01:28:17.200
والكسر هو الفصيح المشهور والكسر هو الفصيح المشهور والوجه السابع عشر قوله يقضي حاجته ان يفرغوا منها بالقائها وطرحها. اي يفرغ منها بالقائها وطرحها والحاجة كناية عن الخارج من السبيلين. كناية عن الخارج من السبيلين

188
01:28:17.450 --> 01:28:44.800
والوجه الثامن عشر قوله غلام هو اسم للصغير من الناس هو اسم للصغير من الناس واختلفوا في حد انتهائه. واختلفوا في حد انتهائه وكأن منتهاه اذا قارب الاحتلام وطر شاربه وكأن منتهاه اذا قارب الاحتلام

189
01:28:44.800 --> 01:29:10.350
البلوغ واضطر شاربه اي بان ونبت شعره. اي بان ونبت شعره. ويطلق على غيره توسعا ويطلق على غيره توسعا وجاء في شعر العرب غلامة بالهائل الجارية. وجاء في شعر العرب غلامة

190
01:29:10.350 --> 01:29:38.500
اي للجارية؟ الوجه التاسع عشر قوله نحوي اي مقارب له اي مقارب له. وتقدم ما بين المثل والنحو من الاشتراك اختلاف وتقدم ما بين المثل والنحو من الاشتراك والاختلاف. والوجه العشرون قوله اذاوة. هي اناء صغير

191
01:29:38.500 --> 01:30:04.950
من جلد هي اناء صغير من جلد يستعمل في الوضوء وغيره. يستعمل في الوضوء وغيره وهذا معنى قول بعضهم وهذا معنى قول بعضهم الاداوة المطهرة الاداوة المطهرة. بكسر الميم وفتحها

192
01:30:05.150 --> 01:30:35.250
الاناء الذي يتطهر منه. الاناء الذي يتطهر منه فان المستعمل غالبا في الوضوء هو الاداوة. لماذا لصغرها المقرب من موافقة السنة لصغرها المقرب لموافقة السنة. في قلة ماء الوضوء. في قلة ماء

193
01:30:35.250 --> 01:31:01.450
الوضوء والوجه الحادي والعشرون قوله مما اي مجعول فيها ماء اي مجعول فيها ماء فقوله من للبيان فقوله من للبيان اي لبيان ما يجعل في الاداوة اي لبيان ما يجعل في الاداوة. والوجه

194
01:31:01.450 --> 01:31:40.350
الثاني والعشرون قوله عنزة فسره المصنف فقال الحربة الصغيرة فسره المصنف فقال الحربة الصغيرة واختلف في حقيقتها. واحسن ما قيل فيها قول الفيروز ابادي. في القاموس المحيط رميح رميح بين العصا والرمح فيه زج. رميح بين العصا والرمح في

195
01:31:40.350 --> 01:32:14.950
زج انتهى كلامه والزج بضم الزاي هو السنان والسنان وسنان الرمح نصله الذي يجعل في رأسه وسنان الرمح نصله الذي يجعل في رأسه ويكون حديدة ملساء ويكون حديدة ملساء قوية

196
01:32:15.150 --> 01:32:43.650
فهذا الذي ذكره صاحب القاموس المحيط هو احسن ما قيل في حده لان المتكلمين في بيان اللغة او معاني الحديث من شراحه منهم من يذكر ان العنزة  اعصا ومنهم من يذكر ان

197
01:32:43.850 --> 01:33:10.400
انها رمح فيه زج ومنهم من يعكس ذلك وحقيقة الامر انها مترددة بين كونها عصا وروحا فهي لا تعد عصا لان في رأسها سنان يشبه سنان الرمح. ولا تعد رمحا

198
01:33:10.400 --> 01:33:55.150
لكونها قصيرة لكونها قصيرة. وحمل العنزة معه صلى الله عليه وسلم لانه اذا استنجى توضأ واذا توضأ صلى. لانه اذا استنجى توضأ. واذا توضأ قل واذا صلى جعلها سترة جعلها سترة فانه يعمد الى السنان الذي في رأسها فيغرزه

199
01:33:55.150 --> 01:34:24.000
في الارض فتنتصب قائمة فتكون سترة. وهذا احسن ما قيل في بعلة حملها ذكره جماعة من المحققين منهم ابن دقيق العيد في الاحكام وابن الملقن في الاعلام وابن حجر في فتح الباري. والوجه الثالث والعشرون

200
01:34:24.000 --> 01:34:52.800
قوله فيستنجي ان يزيل النجوى قوله فيستنجي اي يزيل النجوى وهو اسم للخارج من السبيلين. وهو اسم للخارج من السبيلين فيطهر قبله ودبره من اثر الخارج بالماء فيطهر قبله دبره من اثر

201
01:34:52.800 --> 01:35:12.800
بالماء والوجه الرابع والعشرون قوله لا يتمسح اي لا يمر. بها على قبره او دبره عند استنجائه اي لا يمر بها اي لا يمر بها عند او على على قبله اي لا يمر بها على

202
01:35:12.800 --> 01:35:42.750
قبوله او دبره عند استنجائه. والوجه الخامس والعشرون قوله انهما ليعذبان  المراد من فيهما المراد من في القبرين المراد من في القبرين وهما المقبوران وهما المقبوران من اطلاق اسم المحل مع ارادة الحال فيها

203
01:35:43.000 --> 01:36:15.350
من اطلاق اسم المحل مع ارادة الحال فيه فالمحل هنا القبر والحال فيه هو المقبول والحال فيه هو المقبور. والوجه السادس والعشرون قوله وما يعذبان في كبير صفة لمحذوف صفة لمحذوف تقديره ذنب كبير في زعمهما

204
01:36:15.650 --> 01:36:45.400
تقديره ذنب كبير في زعمهما او امر كبير يشق الاحتراز منه او امر كبير يشق الاحتراز منه وفي للسببية وفي السببية اي بسبب كبير اي بسبب كبير والوجه السابع والعشرون قوله لا يستتر

205
01:36:45.500 --> 01:37:09.550
اي لا يجتنبه ويتحرز منه اي لا يجتنبه ويتحرز منه. متباعدا عنه متباعدا عنه ورؤيت هذه الكلمة يستتر على وجوه ثمانية ورؤيت هذه الكلمة يستتر على وجوه ثمانية هذا احدها

206
01:37:09.650 --> 01:37:47.800
وهو بسين وتائين وراء وهو بسين وتائين وراء. والثاني يستنزه. والثاني انزه بالزاي والهاء. بالزاي والهاء والثالث يستبرئ والثالث يستبرئ بالباء الموحدة والهمزة بالباء الموحدة والهمزة والرابع يستنكر والرابع يستنثر

207
01:37:48.100 --> 01:38:37.700
تاء فنون فتاء مثلث بتاء فنون فتاء مثلثة والخامس يستنثر والخامس يستنكر بتائين بينهما نون بتائين بينهما نون. والسادس يتوقع يتوقى والسابع يتقي يتقي والثامن يتطهر. والثامن يتطهر واقتصر النووي في شرح مسلم على الوجوه الثلاثة الاول. واقتصر النووي في شرح مسلم على الوجوه

208
01:38:37.700 --> 01:39:00.850
الثلاثة الاول وقال كلها صحيحة. وقال كلها صحيحة وزاد الزركشي في النكت على العمدة الرابع والخامس. وزاد الزركشي في النكت على العمدة الرابعة والخامس وذكر ان الرابع مروي باسناد صحيح

209
01:39:00.950 --> 01:39:22.150
وذكر ان الرابع مروي باسناد صحيح وسبقه الى ذكرها مع ما بعدها من تمام الوجوه الثمانية ابن الملقن في الاعلام. وسبقه الى ذكرها مع تمام الوجوه الثمانية ابن الملقن في الاعلام

210
01:39:22.500 --> 01:39:49.100
وعد ابو بكر للاسماعيلي وعد ابو بكر الاسماعيلي الوجه الثالث وهو ايش يستبرئ اظهر الروايات وعد ابو بكر اسماعيلية الوجه الثالث وهو يستبرئ اظهر الروايات والوجه الثامن والعشرون قوله يمشي بالنميمة

211
01:39:49.350 --> 01:40:18.550
ان يسعى بها بين الناس ان يسعى بها بين الناس والنميمة ايش ما النميمة والنميمة نقل الكلام بين الناس بقصد الافساد نقل الكلام بين الناس بقصد الافساد والوجه التاسع والعشرون قوله جريدة

212
01:40:18.850 --> 01:40:51.350
هي غصن النخل وسعفه هي غصن النخل وسعفه الذي يخرج فيه قوصوه الذي يخرج فيه قوسه وقع في رواية في الصحيح بعسيب وقع في رواية في الصحيح بعسيب رطب وهو اسم للغصن

213
01:40:51.650 --> 01:41:16.550
وهو اسم لغصن النخل اذا لم ينبت عليه الخوص وهو السم لغصن النخل اذا لم ينبت عليه اذا لم ينبت فيه الخوص او اذا كشط ونزع او اذا كشط خوصه ونزع

214
01:41:16.850 --> 01:41:51.900
وسمي غصن النخل جريدا لانه يجرد فينزع منه خوصه للانتفاع منه. لانه يجرد فينزع منه خوصه ليستفاد منه تقريب المسألة ان غصن النخلة تم ايش؟ جريدة تسمى جريدة سمي جريدة باعتبار ما يستقبل انه يجرد منه الخوص. يعني الاطراف المتدلية

215
01:41:52.200 --> 01:42:12.350
ليستفاد منه كان يوضع في اسقف البيوت كما جاء هذا في بناء المسجد النبوي في عهده صلى الله عليه وسلم ويسمى عسيبا اذا كان مجردا من الخوص. فاذا اخذ اخذت الجريدة واخلي

216
01:42:12.350 --> 01:42:43.750
منها سمي عسيبا. وكذلك يسمى قبل ان ينبت الخس ايهما اسبق؟ العسيب ام الجريدة العسير فالاسبق منهما في النبات العصيب. والوجه الثلاثون قوله رطبة اي ذات نداة ولين اي ذات نداوة ولين. خلاف اليبس والجفاف. خلاف اليبس

217
01:42:43.750 --> 01:43:12.850
جفاف والوجه الحادي والثلاثون. قوله فشق عن نصفين اي قسمها نصفين فجعل كل قطعة منهما كالاخرى فجعل كل قطعة منهما كالاخرى. والوجه الثاني والثلاثون قوله فغرز اي ضعها في الارض مركوزة ثابتة

218
01:43:13.200 --> 01:43:46.900
اي وضعها في الارض مركوزة ثابتة فالغرز اشد تمكينا من الغث فالغرز اشد تمكينا من الغرس. والوجه الثالث والثلاثون قوله يبسا اي تذهب نداوتهما ورطوبتهما. اي تذهب نداوتهما ورطوبتهما فيجي الثاني

219
01:43:47.300 --> 01:44:13.950
فيجي الثاني واما الفرع الثاني المتعلق في الاحكام فالقول فيه من سبعة وجوه واما الفرع الثاني المتعلق بالاحكام فالقول فيه من سبعة وجوه فالوجه الاول انه يسن عند دخول الخلاء قول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

220
01:44:13.950 --> 01:44:38.150
انه يسن عند دخول الخلاء قول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. او اعوذ بالله من الخبث والخبائث او اعوذ بالله من الخبث والخبائث فيقوله المتخلي عند ارادة دخول المكان المعد للخلع

221
01:44:38.250 --> 01:45:04.800
فيقوله المتخلي عند ارادة دخول المكان المعد للخلاء ويقولها في فضاء عند ايش عند تشميل ثيابه عند تشمير ثيابه عن شدها ورفعها اي شدها ورفعها استعدادا للشروع في قضاء حاجته

222
01:45:05.050 --> 01:45:33.950
وعند الحنابلة انه يقول قبله بسم الله وعند الحنابلة انه يقول قبله بسم الله ويقول بعده الرجس النجس الشيطان الرجيم. ويقول بعده الرجس النجس الشيطان الرجيم وذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى من اداب الحمام

223
01:45:34.250 --> 01:45:59.800
وذكره مرعي للكرم في غاية المنتهى من اداب الحمام وهو في عرفهم ايش؟ ايش الحمام في عرفهم البناء المجعول للاغتسال. البناء المجعول للاغتسال. الذي يقصده الناس للتنظف الذي يقصده الناس للتنظف

224
01:46:00.000 --> 01:46:23.800
ويكون غالبا فيه ماء ساخن وبخار فيشترك الناس في الانتفاع بذلك فعند الحنابلة هو ذكر لدخول الخلاء اذا اراده ان كان موضعا معدا فان كان في فضاء قاله عند تشمير ثيابه

225
01:46:24.200 --> 01:46:46.450
ومن افادات مرعي الكرمي رحمه الله في غاية المنتهى انه يستحب ايضا عند دخول عند دخول الحمام والوجه الثامن والوجه الثاني انه يحرم استقبال القبلة واستدبارها. انه يحرم استقبال القبلة

226
01:46:46.450 --> 01:47:07.950
واستدبارها حال قضاء الحاجة حال قضاء الحاجة في غير بنيان في غير بنيان لحديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه لحديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

227
01:47:07.950 --> 01:47:42.850
اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بغض. اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. ولا تستدبره ولا تستدبروها الحديث ويكفي انحراف المتخلي عن جهة القبلة يمنة او يسرة ولو يسيرا. ويكفي انحراف المتخلي عن جهة القبلة يمنة او يسرة

228
01:47:42.850 --> 01:48:15.200
ولو يسيرا لفوات الاستقبال والاستدبار بذلك. لفوات الاستقبال والاستدبار بذلك قال المرداوي في الانصاف وظاهر كلام صاحب المحرر وحفيده لا يكفي مظاهر كلام صاحب المحرر وحفيده لا يكفي انتهى كلامه

229
01:48:15.450 --> 01:48:44.050
قال ابن قاسم العاصمي في حاشيته على الروض المربع والانحراف اليسير في الصلاة لا يضر والانحراف اليسير في الصلاة لا يضر فلا يكفي هنا فلا يكفي هنا فينبغي الانحراف كثيرا. فينبغي الانحراف كثيرا. انتهى كلامه وفيه قوة

230
01:48:44.050 --> 01:49:07.150
انتهى كلامه وفيه قوة اي ان الانحراف اليسير في مذهب الحنابلة كاف بان يتنحى يمنة او يسرة عن جهة  القبلة وفي ظاهر كلام صاحب المحرم وهو المج. المجد ابن تيمية

231
01:49:07.450 --> 01:49:36.000
جد الحفيد وفي كلام حفيده ايضا انه لا يكفي انحراف يسير بل لا بد من كونه كثيرا وعلله ابن قاسم بقولهم  استقبال القبلة انه لا يضر انحراف يسير فان المصلي اذا انحرف يسيرا عن القبلة صحت صلاته لانه يكون

232
01:49:36.000 --> 01:50:09.400
موجها الى جهتها تغليبا فمثله ينبغي ان يكون هنا فلا يكفي انحراف يسير وينبغي الانحراف كثيرا وعنه يجوز استدبار القبلة دون استدبارها. وعنه يجوز استدبار القبلة دون استدبارها حال قضاء الحاجة حال قضاء الحاجة في البنيان والفضاء

233
01:50:09.550 --> 01:50:35.450
بالبنيان والفضاء. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رقيت يوما على بيت حفصة رقيت يوما على بيت حفصة. فرأيت النبي صلى الله عليه عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبرا الكعبة. مستقبل الشام

234
01:50:35.450 --> 01:51:00.900
مستدبرا الكعبة. قال ابن مفلح بالمبدع والظاهر انه كان في الفضاء. قال ابن مفلح في المبدع والظاهر انه كان في الفضاء انتهى كلامه. فجوازه في البنيان اولى. فجوازه في البنيان اولى. والرواية

235
01:51:00.900 --> 01:51:29.500
الاولى هي المذهب والرواية الاولى هي المذهب. يعني ايش المذهب؟ انه يحرم الاستقبال والاستدبار ايش؟ في غير بنية في غير بنيان والوجه الثالث ان المتخلي اذا اقتصر على استعمال الماء او الحجر جاز. ان المتخلي اذا اقتصر على استعمال

236
01:51:29.500 --> 01:51:51.850
بالماء او الحجر جاز لحديث انس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحو اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء

237
01:51:52.050 --> 01:52:18.300
فيستنجي بالماء ولم يذكر فيه استعمال الحجر ولم يذكر فيه استعمال الحجر. فدل على جواز انفراد احدهم. فدل على جواز انفراد احدهما والجمع افضل. والجمع افضل. فان اقتصر على احدهما فالماء افضل

238
01:52:18.300 --> 01:52:43.750
فان اقتصر على احدهما فالماء افضل. لانه اطهر للمحل وابلغ في التنظيف لانه اطهر للمحل وابلغ في التنظيف. فالاستنجاء له ثلاث مراتب. فالاستنجاء له ثلاث مراتب الاولى استعمال ماء وحجر بالجمع بينهما

239
01:52:44.050 --> 01:53:08.600
استعمال ماء وحجر بالجمع بينهما والثانية استعمال الماء فقط. استعمال الماء فقط والثالثة استعمال الحجر فقط. والثالثة استعمال الحجر فقط ومثل الحجر ما كان نحوه ومثل الحجر ما كان نحوه

240
01:53:08.700 --> 01:53:45.600
وورق وغيره. والوجه الرابع اباحة معونة متوضئ اباحة معونة متوضئ وكذا مغتسل وكذا مغتسل بحمل الماء او تقريبه او صبه بحمل الماء او تقريبه او صبه لحديث انس المذكور لحديث انس المذكور. والوجه الخامس انه يكره مس فرجه بيمينه وهو يبول

241
01:53:45.600 --> 01:54:05.100
انه يكره مس فرجه بيمينه وهو يبول لحديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول

242
01:54:05.200 --> 01:54:32.750
والنهي في باب الاداب. فهو للكراهة عندهم. والنهي في باب الاداب فهو للكراهة عندهم والوجه السادس انه يكره استجماره بيمينه انه يكره استجماره بيمينه من غير ضرورة. من غير ضرورة. كقطع يده

243
01:54:33.050 --> 01:54:57.900
ولا حاجة كجرحها ولا حاجة كجرحها والا فلا يكره. والا فلا يكره لحديث ابي قتادة رضي الله عنه المتقدم وفيه قوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وفيه قوله ولا يتمسح

244
01:54:57.950 --> 01:55:27.600
من الخلاء بيمينه فان فعل اجزأه. فان فعل اجزأه. والاستجمار بها مسك حجر ونحوه بها والاستجبار بها مسك حجر ونحوه بها واستنجاء كاستجمار لاتحادهما لاتحاد علتهما واستنجاء كاستجمال لاتحاد علتهما

245
01:55:28.200 --> 01:56:00.900
وهي اكرام اليمين وهي اكرام اليمين فلا يستعملها بالاستنجاء بغسلهما فلا يستعملها في الاستنجاء بغسلهما ويكون الاستنجاء باليسار ويكون الاستنجاء باليسار. فيغسل بها ويصب بيمينه فيغسل بها ويصب بيمينه ولا تكره الاستعانة باليد اليمنى

246
01:56:01.050 --> 01:56:25.700
يصب الماء ولا تكره الاستعانة باليد اليمنى في صب الماء لان الحاجة داعية اليه. لان الحاجة داعية اليه الوجه السابع وجوب الاستنجاء. والوجه السابع وجوب الاستنجاء. لحديث ابن عباس الله عنهما

247
01:56:25.800 --> 01:56:48.000
انه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من البول فيجب ازالة الخارج من السبيلين بماء او حجر ونحو

248
01:56:48.300 --> 01:57:18.950
فيجب ازالة الخارج من السبيلين ماء او حجر ونحوه ومما ينبه اليه ان حديث ابن عباس هذا مذكور عند الحنابلة دليلا على كون اجتناب النجاسة من في في بدني المصلي وثيابه وموضع صلاته

249
01:57:19.100 --> 01:57:48.550
شرطا من شروط صحته شرطا من شروط صحتها وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب نستكمل بقيته ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل وانبه الى ان انه كل يوم اربعاء يكون بعد المغرب ان شاء الله تعالى مدارسة سواء للطلاب او الطالبات ويعطى الطالب المشارك

250
01:57:48.600 --> 01:58:09.250
في المدارسة نسخة مفرغة من الدرس ليستعين بها على ذلك فاذا ترك المدارسة حجبت عنه النسخة لان العطاء على قدر الاعطاء الذي يبذل من نفسه في طلب العلم يعان عليه. والذي

251
01:58:09.550 --> 01:58:24.650
يبخل بوقته ونشاطه عن بذله في العلم يمسك عنه رجاء ان يصلح من نفسه وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين