﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:31.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من شرائع الاسلام وكرمه على عباده مرة في كل عام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله

2
00:00:31.400 --> 00:01:01.400
اله وصحبه اجمعين وسلم عليه وعليهم تسليما مزيدا الى يوم الدين. اما بعد فهذا المجلس الثاني من برنامج المناسك العاشر والكتاب المغرور فيه هو مسند المناسك لمصنفه الصالح عبدالله بن حمد العصيمي وقد انتهى بنا البيان الى قوله مسند الحجاج بن عمرو الانصاري رضي الله عنه. نعم

3
00:01:01.400 --> 00:01:22.500
عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال مصنفه وفقه الله مسند الحجاج ابن عمر الانصاري رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن

4
00:01:22.500 --> 00:01:32.500
عن حجاج الصوافي قال حدثني يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمر بن الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل

5
00:01:32.500 --> 00:01:44.500
وعليه الحد من قابل. قال عكرمة سألت ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقال صدقت. واخرجه بقية اصحاب السنن ايضا كل من حديث حجاج به وقال التلميذي هذا حديث حسن

6
00:01:45.300 --> 00:02:05.200
تبيين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية. وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن الاشعث

7
00:02:05.950 --> 00:02:40.100
الازدي السجستاني واسم كتابه كتاب السنن والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المبهمات قوله عن عكرمة وهو عكرمة البربري مولى ابن عباس مولى ابن عباس عكرمة البربري مولى ابن عباس ابو عبد الله المكي

8
00:02:40.600 --> 00:03:33.300
ومنها قوله حدثنا يحيى وهو يحيى ابن سعيد التميمي ابو سعيد القضبان البصري ومنها قوله حدثنا مسدد وهو مسدد بن سرهد الاسد ابو الحسن البصري المسألة التالتة هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق عليها اصحاب السنن وهم ابو داوود

9
00:03:33.300 --> 00:04:02.450
والترمذي والنسائي وابن ماجة. واتفاقهم بالمحل الاعلى من جهة بيان الاحكام لان الكتب المصنفة على السنن والابواب يراد منها تخريج الاحاديث المحتج بها في الاحكام. ذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة

10
00:04:02.750 --> 00:04:32.750
فالحديث الذي يخرجه اصحاب السنن ويتفقون عليه هو من الاحاديث العالية في باب الاحتجاج بالاحكام وان كان ضعيفا. فادخالهم هذا الحديث في الابواب المصنفة في الدين. دليل على ان الحديث المخرج اتفاقا بينهم من الاحاديث التي احتج بها اهل العلم في ابواب الاحكام

11
00:04:32.750 --> 00:04:52.750
فيستفاد هذا من تخريجهم الحديث ولو لم تستفد الصحة فان الصحة لا تستفاد من اتفاق الاربعة بخلاف اتفاق الشيخين وانما يستفاد منها كون الحديث المتفق عليه بينهم من الاحاديث المحتج بها في ابو

12
00:04:52.750 --> 00:05:25.300
وبالاحكام وهذا الحديث قد اخرجه الاربعة من حديث حجاج الصواب بهذا الاسناد ورجاله ثقات الا ان حجاجا خولف في اسناده فرواه معمر ويحيى ابن سلام عن يحيى ابن ابي كثير

13
00:05:25.800 --> 00:06:05.250
عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو فزادا في اسناده عبد الله فزاد في اسناده عبدالله بن رافع  وقدم البخاري هذه الرواية واجدادها صحيح ويشبه ان يكون عكرمة سمعه من عبد الله ابن رافع عن الحجاج بتصريحه باستماع

14
00:06:05.250 --> 00:06:31.650
في هذه الرواية عند ابي داوود قال سمعت وسمعه ايضا من عبد الله ابن رافع عن الحجاج يصح من الوجهين. وكيفما كان فان الحديث حديث صحيح واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج

15
00:06:32.000 --> 00:07:11.950
ففيها مسائل فالمسألة الاولى ان الحصر بالمرض كالحصر بالعدو واهل العلم متفقون على ان حبس العدو الناسكة احصار واختلفوا في عد حبسه بمرض ونحوه حصرا. والصحيح من القولين ان من حصر بمرض كمن حصر بعدو فمن انواع الاحصار الاحصار

16
00:07:11.950 --> 00:07:39.400
مرضي ونحوه بقوله في هذا الحديث من كسر او عرج بفتح الراء لا بكسرها فان عرج بفتح الراء فعل يطلق على من انتابه العرض لعدة اما بكسرها فهو فعل لمن لزمه العرج خلقة

17
00:07:39.600 --> 00:08:04.300
وفرق بين المعنيين بحركة الفعل. فاذا قيل عرج فلان اي ان تابته علة اورثته العرب. واذا اذا عرج فلان اي وقع له ذلك خلقة والمسألة الثانية ان من حصر عن نسكه

18
00:08:06.400 --> 00:08:43.350
حل منه بذبح هديه وحلق رأسه فان كان سائقا الهدي ذبح هديه وان كان لم يسق الهدي لزمه هدي في اصح القولين لقوله تعالى فان احصرتم ايسر من الهدي فيذبح هديه ثم يحلق رأسه او يقصره

19
00:08:45.950 --> 00:09:19.950
والمسألة التالتة ان المحصر عليه مثل نسكه من قابل. اي من السنة المقبلة ان كان حجا جاء بحج وان كان عمرة جاء بعمرة واهل العلم متفقون على ايجاب القضاء في حق من كان نسكه واجبا باصل الشرع او بالنذر

20
00:09:20.100 --> 00:09:47.150
فمن قصد عمرة الاسلام او حجته او نذر عمرة او حجة ثم حصر في مرض او عدو وجب عليه القضاء من قابل اتفاقا واختلفوا فيمن كان نسكه تطوعا. كمن قضى عمرة الاسلام وحجته. ثم اراد

21
00:09:47.150 --> 00:10:14.850
ان يتطوع بعمرة او حج فحصر عنها. فهل يجب عليه القضاء ام لا؟ قولان لاهل العلم ومذهب الجمهور وجوب القضاء لان الله سبحانه وتعالى امر باتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما كما قال تعالى

22
00:10:14.850 --> 00:10:52.000
الحج والعمرة لله والمحصر حل منهما لعذر. وبقي الاتمام في ذمته واحتج ابن القيم رحمه الله تعالى في ترك الايجاب بان الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة القضاء كانوا اقل ممن خرج معه قبل في عمرة الحديبية

23
00:10:52.150 --> 00:11:14.100
فلو كان ذلك واجبا لما تخلف احد منهم. وهذا الحديث الوارد وهو في الصحيح في قلة العدد مورد احتمال وتطرق الاحتمال الى الدليل لا يترك معه القواطع الظاهرة من الكتاب والسنة على وجوب

24
00:11:14.100 --> 00:11:32.550
القضاء في حق من حصر عن نسكه. فاظهر القولين والله اعلم وجوب القضاء على المحصر. وفي القول الثاني قوة الا ان الاول هو الموافق لبراءة الذمة والسقوط الطلب عن العبد

25
00:11:33.650 --> 00:11:58.200
نعم الله عليكم مسند خزيمة بن ثابت الانصاري رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى الدارقطنه قال حدثنا محمد بن مقدم قال حدثنا علي بن زكريا تم قال كان يعقوب ابن حميد قال حدثنا عبد الله ابن عبد الله الاموي قال سمعت صالح بن محمد بن زائدة يحدث عن عمارة ابن خزيمة ابن ثابت عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا

26
00:11:58.200 --> 00:12:21.000
اذا فرغ من تلبيته اسأل الله تعالى مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار تبين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسألتان

27
00:12:21.150 --> 00:12:52.400
فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق الدارقطني وهو علي ابن عمر الدارقطني سنة خمس وثمانين وثلاثمائة. واسم كتابه كتاب السنن والمسألة الثانية هذا الحديث من الاحاديث المتعلقة باحكام الحج الخارجة عن الكتب الستة

28
00:12:52.600 --> 00:13:20.750
فاخرجه الدار قطني بهذا الاسناد واسناده ضعيف لضعف راويه طالح بن محمد بن زائدة الكوفي فانه ضعيف عند اهل الحديث. بل قال البخاري منكر الحديث. وهذه كلمة شديدة. فمن قال في

29
00:13:20.750 --> 00:13:49.400
في البخاري ذلك لم تحل الرواية عنه عنده وكأن البخاري لمح تفرده بجملة من الاخبار لا يأتي بها غيره. كهذا الحديث فقال في نقده منكر الحديث واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به

30
00:13:49.800 --> 00:14:19.150
من الدراية مقصودنا منها الحج ففيه مسألة واحدة وهي استحباب سؤال الله وهي استحباب سؤال الله المغفرة والرضوان والاستعاذة برحمته من النار بعد الفراغ من التلبية وهو قول جمهور اهل العلم

31
00:14:19.300 --> 00:14:45.800
ولم يصح في خبر معين لكن التلبية عمل صالح والدعاء بعد العمل الصالح من مظان الاجابة. وهذا منشأ استحباب من استحب ذلك من اهل العلم. لا اخذا بالخبر لضعفه بل بناء على القاعدة المقررة فيه

32
00:14:45.800 --> 00:15:15.200
الشرع من اتباع الاعمال الصالحة بالدعاء اما تكميلا لها او طلبا لمظنة الاجابة بعدها وقوله في الحديث كان اذا فرغ من التلبية اي قول لبيك اللهم لبيك وفراغ الناس في من التلبية

33
00:15:15.750 --> 00:15:54.450
يختلف باختلاف حال نسخه فان الناسك احد اثنين اولهما الحاج وهذا يفرغ من تلبيته اذا شرع يرمي جمرة العقبة باصح القولين وهو مذهب الجمهور لما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وفي لفظ في الصحيح

34
00:15:54.450 --> 00:16:20.700
حتى اذا اتى جمرة العقبة وهذا يفسر ان قطع التلبية للحاج يكون عند ارادة البدء برمي جمرة العقبة في اليوم العاشر والاخر المعتمر وهذا يخضع تلبيته اذا شرع في الطواف

35
00:16:22.200 --> 00:16:57.850
وهو مذهب الجمهور. فاذا اراد ان يشرع في طوافه لعمرته قطع تلبيته لان طلوعه في الطواف دخول في فرد من افراد نسكه بدأه في السنة بالتكبير. وقد ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه ان قطع التلبية يكون عند الطواف

36
00:16:57.850 --> 00:17:28.000
وعليه الجمهور وهو اقيس وارجح من مذهب ابن عمر انه يقطع تلبيته اذا دخل الحرم لا عليكم مسند زيد بن ثابت الانصاري رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى الترمذي قال حدثنا عبدالله بن ابي زياد قال حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن ابي الزناد عن ابيه

37
00:17:28.000 --> 00:17:38.000
خارجة بن زيد بن ثابت عن ابيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاجلاله واغتسل. قال ابو عيسى الترمذي وهذا حديث حسن غريب انتهى. لم يروه احد من الستة

38
00:17:38.000 --> 00:17:59.500
رواه فهو من زوائده عليهم تبين هذا الحديث في جملتين اما الجملة الاولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية فيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق الترمذي

39
00:17:59.950 --> 00:18:35.250
وهو ما اسم محمد ابن عيسى الترمذي المتوفى سنة تسع وسبعين ومائتين والحديث مخرج في كتابه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول

40
00:18:35.350 --> 00:19:15.200
وما عليه العمل والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه وهو ابو الزناد واسمه عبدالله ابن ذكوان القرشي مولاهم ابو عبدالرحمن المدني وهو مشهور بكنيته الاخرى ابو الزناد

41
00:19:15.750 --> 00:19:53.700
ومنها قوله عن ابن ابي الزناد وهو عبدالرحمن ابن ابي الزناد واسم ابي الزناد عبد الله القرشي مولاهم المدني والمسألة الثالثة هذا الحديث مما تفرد به الترمذي فلم يشاركه في روايته احد من الستة فهو من زوائده

42
00:19:53.850 --> 00:20:34.800
عليهم واسناده ضعيف فان عبد الله ابن يعقوب المدني لا يعرف وقد تفرد بهذا الخبر عن اهل المدينة ورواه بعض الضعفاء عن ابن ابي الزناد ايضا ممن لا يحتمل حديثه

43
00:20:37.000 --> 00:21:06.950
فلا يقوى بالمتابعة وليس العض بالمتابعة منظور فيه الى عدد الرواة. بل ينظر فيه ايضا الى احتمال روايتهم عن من رووا عنه وهذا الحديث انما يعرف مخرجه من رواية عبد الله ابن يعقوب. ثم رواه بعض الضعفاء ايضا

44
00:21:06.950 --> 00:21:27.300
وتفرد هؤلاء الضعفاء برواية حديث مخرجه من راو مجهول دال على شدة ضعفهم ويشبه ان يكون في حق بعضهم من جملة سرقة الحديث. وسرقة الحديث هي ان يعمد ان يعمد الراوي

45
00:21:27.300 --> 00:21:58.700
الى حديث لم يقع له فيرويه عمن تحتمل روايته له من جهة الامكان ومثل ذلك مما يتشدد في نبذه ولا يقوى بعضه بمثل هذه المتابعة. وباب الاعتبار باب عظيم عند المحدثين وهو من علوم الاوائل فانه موجود في كلام الطبقة القديمة كسفيان ابن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي

46
00:21:58.700 --> 00:22:26.000
ثم من تبعهم كاحمد ابن حنبل وابي زرعة الرازي. فطريقة المحدثين قبول الاعتبار بالعظ بالشواهد والمتابعات. الا انها جادة متوسطة عندهم بين اضطراح المتابعات والشواهد كما جرى عليه بعض ظاهرية المحدثين وبين

47
00:22:26.000 --> 00:22:46.000
من سار على التقوية بمجرد وجود المتابع والشاهد ومجرد وجود العدد يقوي عنده وهذا مذهب ضعيف كمذهب اخر والمذهب المتوسط هو اعتبار ذلك في محله اللائق به وكل حديث تهتف به من

48
00:22:46.000 --> 00:23:06.000
القرائن ما ينظر فيه الى قبول الاعتضال من عدمه. كهذا الحديث هذا الحديث معروف مخرجه من رواية راوي مجهول ثم يروى من حديث بعض الضعفاء. فمثل هذا الحديث من رواية الضعفاء ولو كانوا ثلاثة

49
00:23:06.000 --> 00:23:22.050
لم يشتد ضعفهم لا يتقوى خبرهم. لان مخرج الحديث المشهور الذي رواه الائمة هو من طريق ذلك الرجل المجهول. فاما ان يكون غلطا منهم او سرقة منهم او ممن دونهم

50
00:23:22.500 --> 00:23:58.100
واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيه استحباب الاغتسال عند ارادة الدخول في النسك وهو مذهب الجمهور وتقدم انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع شيء

51
00:23:58.300 --> 00:24:18.300
وانما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح امره اسماء بنت عميس لما نفست بغداد فقال لها اغتسلي واستثري بثوبك. ولم يكن ذلك الغسل رافعا لحدثها. وانما كان دافعا

52
00:24:18.300 --> 00:24:48.300
الاذى عنها فامرها ان تغتسل وان تشد عليها ثوبا دفعا اثر الدم فالظاهر ان السنة استحباب الغسل في حق من وجد اذية في بدنه من رائحة او وسخ او غير ذلك فيستحب في حقه فان لم يوجد هذا المعنى لم يكن ذلك مستحبا. وهذا هو الثابت عن ابن عمر عند ابن ابي

53
00:24:48.300 --> 00:25:09.400
شيبة انه كان ربما اغتسل وربما توضأ نعم عليكم مسند السائر بن خلاد الانصاري رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن عبد الملك ابن

54
00:25:09.400 --> 00:25:19.400
ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن خالد ابن السائب الانصاري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل عليه وسلم فامرني ان امر

55
00:25:19.400 --> 00:25:38.950
ومن معي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال او قال بالتلبية يريد احدهما واخرجه بقية اصحاب السنن ايضا كل من حديث عبد الله به لكن الترمذي بالاهلال والتلبية ولفظ النسائي بالتلبية ولفظ ابن ماجة بالاهلال وقال الترمذي وحديث خلاد عن ابيه حديث حسن صحيح

56
00:25:41.600 --> 00:26:01.600
تبيين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية ففيها مسائل فالمسألة الاولى المصنف هذا الحديث من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن الاسعد الازدي السجستاني المتوفى سنة خمس وسبعين

57
00:26:01.600 --> 00:26:42.100
ومئتين والحديث مخرج في كتابه المسمى بكتاب السنن والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا القعنبي وهو عبد الله ابن مسلمة الحارثي القعنبي ابو عبدالرحمن البصري ومنها قوله عن مالك وهو مالك ابن انس

58
00:26:42.550 --> 00:27:16.000
ايش الاصبحي ابو عبد الله المدني والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اتفق عليه اصحاب السنن وتقدم رتبة ما اتفقوا عليه من الحديث احتجاج به في الاحكام واسناد هذا الحديث صحيح. وقد صححه الترمذي وابن خزيمة. والحاكم والبيهقي

59
00:27:16.000 --> 00:27:42.850
ووقع في اسناده اختلاف والمحفوظ منه هذا الوجه انه من حديث الخلاد بن السائب عن ابيه السائب الخلاج رضي الله عنه. واما من رواه عن خلاد ابن السائل عن زيد ابن خالد الجهني فقد غلق. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات

60
00:27:42.850 --> 00:28:23.800
الدراية المقصودنا منها الحد ففيه مسألة واحدة وهي استحباب رفع الصوت بالاهلال والتلبية واختلف هواة هذا الحديث في تعيين هذين اللفظين فوقع عند الترمذي بالاهلال والتلبية وعند ابي داوود بالاجلال او قال بالتلبية على الشك. واقتصر النسائي على لفظ التلبية. واقتصر ابن

61
00:28:23.800 --> 00:29:04.600
على لفظ الادلال والاهلال اثم للتلبية قيد لبى الانسان سمي مهلا واذا جمع بينهما حمل على ما يصدق اللفظين بان يكون الاهلال التلبية بالنسك عند بدئه والشروع فيه بان يكون الاذلال التلبية بالنسك عند بدئه والشروع فيه. كأن يقول لبيك حجا او لبيك عمرة. وتكون

62
00:29:04.600 --> 00:29:26.350
التلبية هي الاهلال باللفظ الوارد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فيكون الحديث كيفما دار لفظه صحيح المعنى. فاذا ذكرت التلبية دلت على الاهلال واذا ذكر الاهلال دل على التلبية

63
00:29:26.350 --> 00:29:52.700
واذا جمع بينهما حمل الاحلال على تلبية للبدء في النسك والشروع فيه وحملت التربية على ما بعد ذلك نعم  مسند الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن

64
00:29:52.700 --> 00:30:12.050
ابن مسعود عن عبد الله ابن عباس عن الصعب ابن جثامة الليثية انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم. واخرجه مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك به مثله

65
00:30:14.450 --> 00:30:34.450
تبيين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين

66
00:30:34.450 --> 00:30:59.950
ومئتين والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه الجامع المسند الصحيح المقتصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. والمسألة الثانية وقع في هذا من المهملات قوله عن ابن شهاب

67
00:31:00.300 --> 00:31:26.000
وهو ها ابو عمر محمد ابن مسلم ماشي دايم تحرصون يا اخوان ان امكن تحفظ قبيلته وكنيته وبلده. وهو محمد بن مسلم القرشي يقال له الزهدي لانه من بني زفرة محمد بن مسلم

68
00:31:26.000 --> 00:32:00.550
طرف كنيته ابو بكر المدني ابو بكر المدني ومنها قوله اخبرنا مالك وهو من هذا كله احسنت ما لك بن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني. المسألة الثالثة هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم ومداره عند

69
00:32:00.550 --> 00:32:23.300
من حديث ما لك ابن انس عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة واما الجملة الثانية هي بيان ما يتعلق به مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيه مسألة واحدة وهي

70
00:32:23.850 --> 00:33:10.250
تحريم اكل لحمي الصيد البري على المحرم وظاهر هذا الحديث عمومه وهو مذهب جماعة من اهل العلم والصحيح جمعا بين الاخبار ان اكلى لحم الصيد البري انما يحرم على المحرم ان يصيد لاجله. ان اكل

71
00:33:11.250 --> 00:33:33.200
لحم الصيد البري انما يحرم على المحرم ان صيد لاجله كما اتفق للصعب باليتامى اذا صاد حمارا وحشيا واهداه الى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بالابواء او بودان وهما موضعان على الطريق القديم بين مكة والمدينة. فرده

72
00:33:33.200 --> 00:33:58.050
النبي صلى الله عليه وسلم ولما رأى ما في وجهه من التغير اعتذر اليه فقال انا لم نرده عليك انا نرده عليك الا ان حرم فان زيد لغيره جاز له ان يأكل منه. كما يأتي في حديث ابي قفادة الانصاري في الصحيح

73
00:33:58.050 --> 00:34:21.950
صاد حمارا وحشيا فاكل منه اصحابه واكل منه النبي صلى الله عليه وسلم بقية بقية. فاذا كان الصيد البري لم يصب لاجل جاز ان يأكل منه وينصيد لاجله حرم ذلك وهو مذهب جمهور اهل العلم خلافا

74
00:34:21.950 --> 00:34:38.650
لمن ذهب الى تحريمه مطلقا. نعم  مسند عاصم بن علي الانصري رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي عن مالك وحدثنا ابن الشرح قال اخبرنا

75
00:34:38.650 --> 00:34:48.650
قال اخبرني مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن ابي البداح ابن عاصم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل في البيت

76
00:34:48.650 --> 00:35:01.450
يرمون يوم النحر ثم يرمون الغدر من بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفخ واخرجه بقية اصحاب السنن ايضا كل من حديث مالك فيه بالفاظ متقاربة وقال الترمذي حديث حسن صحيح

77
00:35:02.750 --> 00:35:25.950
تبيين هذا الحديث في جملتين. فاما الجملة الاولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن الاسعد الازدي السجستاني المتوفى سنة خمس وسبعين ومائتين

78
00:35:25.950 --> 00:35:45.950
تجد مخرجا في كتابه المعروف باسم السنن. والمسألة الثانية وضع في هذا الحديث من المهملات قوله اخبرني مالك وفي النادي الاخر عن ما له وهو ما لك ابن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني. ومنها قوله اخبرنا ابن وهبة وهو

79
00:35:45.950 --> 00:36:22.350
عبد الله ابن وهب الاموي مولاهم ابو عبدالرحمن المصري ومنها قوله حدثنا ابن السرح وهو احمد ابن عمرو المصري يكنى بابي الطاهر وشهر بالنسبة الى جده السرح فيقال فيه ابن السرح

80
00:36:23.850 --> 00:36:41.850
والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق عليها اصحاب السنن من حديث مالك عن عبد الله ابن ابي بكر في هذا  واسناده صحيح وقد صححه الترمذي فقال حديث حسن صحيح

81
00:36:42.800 --> 00:37:13.950
واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسائل فيها مسائل فالمسألة الاولى وجوب المبيت في ليالي منى لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لدعاء الابل في ترك البيتوتة فيها

82
00:37:14.300 --> 00:37:43.500
والرخصة لا تتعلق الا بواجب وهذا اصح قولي اهل العلم ان المبيت بها واجب وليس مثل النفي ويرخص لمن كانت له حاجة ظاهرة كرعاء الابل فانهم يحتاجون الى القيام على ابلهم

83
00:37:43.550 --> 00:38:21.050
وتعنيفها برعيها في مظان الكلام فرخص لهم في ترك المبيت. ومن كانت حاجته كحاجتهم متأكدة رخص له في ذلك والمسألة الثانية جواز جمع رمي الجمار في ايام التشريق لمن رخص له في ترك المبيت

84
00:38:22.550 --> 00:38:52.300
ترفقا به وهو مذهب الجمهور لقوله في هذا الحديث يرمون يوم النحر اي جمرة العقبة ثم يرمون الغداء يعني الحادي عشر ومن بعد الغد بيومين يعني الثاني عشر فيجمعون رمي الحادي عشر والثاني عشر في يوم الثاني عشر

85
00:38:52.850 --> 00:39:23.000
ثم يتعجلون ان كانوا متعجلين وان كان متأخرا ان شاء جمع الحادي عشر والثاني عشر وبقي الى ان يرمي الثالث عشر وان شاء جمع الثالثة الثانية الحادي عشر والثاني عشر الى اليوم الثالث عشر فيه. وانما اتفق لرعاء الابل انهم كانوا يرجعون باليوم

86
00:39:23.000 --> 00:39:45.050
الثاني عشر للحاجة الى شد الاحمال في السفر سواء اقاموا ذلك اليوم حتى يرموا من الغد وهو اليوم كثير من ايام التشريق او تعجلوا حينئذ والرمي اذا اخر يقع اداء لا قضاء

87
00:39:46.050 --> 00:40:21.100
وهو مذهب الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية فان الحنفية والمالكية يرون ان الرمي المؤخر يقع قضاء. لان كل يوم يستقل برميده. والصحيح ان رمي الجمال نسك واحد وان اصحاب الاعذار لهم ان يجمعوا رميهم ويقع عنهم اداء لا قضاء. نعم

88
00:40:22.200 --> 00:40:44.800
احسن الله اليكم مسند عبدالله بن بحينة الازدي رضي الله عنه باسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان عن علقمة انه سمع عبد الرحمن الاعرج سمع عبد الله بن بحينة يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتدى احتدم بلحي بلحي جمل من طريق مكة

89
00:40:44.800 --> 00:41:05.850
وبلحيين ربان لهذه الكلمة وهو موضع بلحي جمل او بلحيي جمل. موضع معروف في طريق مكة نعم احسن الله اليكم احتدم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه. واخرجه مسلم قال حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا المعلا بن منصور قال حدثنا

90
00:41:05.850 --> 00:41:27.800
ايمان ابنه مثله ولم يذكر بلحي بلحي جمل تبين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية ففيها مسائل. فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد ابن

91
00:41:27.800 --> 00:41:47.800
اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين ومئتين. والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه الجامع الصحيح المختصر من حديث من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. والمسألة الثانية

92
00:41:47.800 --> 00:42:18.400
وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن علقمة وهو علقمة ابن ابي علقمة القرشي مولاهم المدني علقمة ابن ابي علقمة القرشي مولاهم المدني. ومنها قوله حدثني سليمان وهو سليمان بن بلال القرشي مولاهم

93
00:42:21.100 --> 00:42:57.250
ابو محمد المدني ومنها قوله حدثنا اسماعيل وهو اسماعيل ابن عبد الله الاصبحي ابو عبد الله المدني ويعرف بابن ابي اويس ويعرف بابن ابي اويس والبخاري تارة يقول حدثنا اسماعيل وتارة يقول حدثنا ابن ابي قويس وهو هذا الرجل. والمسألة

94
00:42:57.250 --> 00:43:20.700
هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها فهو مما خرج عند البخاري ومسلم معه. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ما فيه مسألة واحدة وهي جواز الحجامة للمحرم

95
00:43:21.250 --> 00:43:53.400
فيجوز للمحرم ان يحتدم وان امكنه من قطع شعر فهو افضل وان حلق شيئا من شعره جاز ذلك ولا فدية عليه باصح اقوال اهل العلم وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية الحديث

96
00:43:53.500 --> 00:44:32.900
لان الفدية انما تجب في حلق الرأس كله والمعتجم يحلق شيئا قليلا من شعر رأسه وحامله على ذلك الحاجة او الضرورة. فان الحجامة انما تصنع التداوي نعم سلام عليكم مسند عبد الله ابن الزبير القرشي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى احمد ابن حنبل قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا حبيبنا المعلم

97
00:44:32.900 --> 00:44:42.900
عن عبد الله ابن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد المساجد الا المسجد الحرام وصلاة في

98
00:44:42.900 --> 00:45:08.950
المسجد الحرام افضل من مائة صلاة في هذا تبين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية ففيه مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق احمد بن حنبل وهو احمد ابن محمد ابن

99
00:45:08.950 --> 00:45:42.100
بل وهو احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني  ابو عبد الله صاحب المسند المتوفى سنة احدى واربعين بعد المئتين والحديث مخرج في كتابه المسند لطيفة من اللطائف حنبل جد لاحمد

100
00:45:42.450 --> 00:46:24.200
واسم ابيه هم لماذا تركت النسبة الى الاب ما الجواب فرضا للتمييز هذا وجه حسن  ايش جده هو الذي رباه هذا وجه قوي لان اباه مات واحمد صغير فنشأ فيه كان في جده لكن الاقوى من ذلك هو ان حنبلا

101
00:46:24.450 --> 00:46:47.100
جد الامام احمد كان مشهورا فهو داعية من دعاة العباسيين. فكان اعظم شهرة من ابيه. فنسب اليه. وكان له ذكر ومقام عند بني العباس فشهر بالنسبة اليه. والمسألة الثانية في هذا الحديث من المهملات قوله عن عطاء وهو

102
00:46:47.500 --> 00:47:13.600
عطاء بن ابي رباح واسم ابي رباح اسلم القرشي مولاهم المكي ومنها قوله حدثنا يونس وهو يونس ابن محمد البغدادي ابو محمد المؤدب يونس ابن محمد البغدادي ابو محمد المؤدب

103
00:47:15.500 --> 00:47:53.950
والمسألة الثالثة هذا الحديث من زوائد الامام احمد على اصحاب الكتب الستة وتفرد الامام احمد عن حديث من الاحاديث في الكتب الستة مظنة قبوله غالبا لكن ينبغي ان يتنبه الى موارد الاعلال في في احاديثه تلك. وهذا هو الغالب عليها. فانها تكون من

104
00:47:53.950 --> 00:48:13.950
رواية رجال ثقات او مقبولين لكن الحديث يكون وهما من احد رواة هذا الحديث فان هذا الحديث مما صحح عند قوم والاشبه انه غلط وان المحفوظ هو رواية عبد الكريم الجزري

105
00:48:13.950 --> 00:48:43.550
عن عطاء عن جابر عند احمد نفسه فهو من حديث جابر ابن عبد الله لا من حديث عبد الله ابن الزبير. واسناده في رواية جابر اسناد صحيح واخره وصلاة في المسجد الحرام افضل من مئة الف صلاة فيما سواه. وهي ابين من هذه

106
00:48:43.550 --> 00:49:07.250
لفظة فالمحفوظ كونه من حديث جابر عند احمد من رواية عبد الكريم الجزري عن عطاء اما كونه من رواية عبد الله بن الزبير فغلط من حبيب المعلم رحمه الله واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا الحج

107
00:49:07.750 --> 00:49:43.550
ففيه مسألة واحدة وهي فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمراد بالمسجد الحرام الحرم كله في اصح القولين وهو مذهب الجمهور فاذا صلى في اي موضع من الحرم وقعت له المضاعفة المذكورة

108
00:49:43.600 --> 00:50:10.800
واما المسجد النبوي المراد به مسجده صلى الله عليه وسلم دون بقية حرم المدينة لقوله في الحديث صلاة في مسجدي فخص مسجده دون بقية حرم المدينة فتختص المضاعفة بالمسجد النبوي دون غيره

109
00:50:11.250 --> 00:50:29.350
وكل ما وقع عليه اسم المسجد النبوي ولو لم يكن من البناء الاول وقعت فيه مضاعفة. لان الزيادة تتبع المزيد فما زاده الخلفاء من عهد بني امية الى يومنا هذا مما هو داخل في بناء المسجد

110
00:50:29.850 --> 00:50:55.900
فان المضاعفة تقع فيه لوقوع اسم المسجد عليه واختلف اهل العلم بالصلاة المضعفة من اجل المذكور هل هي كل صلاة فرضا ام نفلا ام تختص بالفرظ؟ فمذهب الجمهور اختصاصها بالفرظ

111
00:50:57.200 --> 00:51:41.300
والصحيح وقوع ذلك بالنفل ايضا وهو اختيار ابي عبدالله ابن القيم ومحمد ابن اسماعيل الامير الصنعاني ومحمد الامين الشنقيطي نعم الله عليكم مسند عبد الله ابن زيد الانصاري رضي الله عنه من اين يستفاد العموم في هذا الحديث

112
00:51:43.500 --> 00:52:20.200
عموم الفظ والنفل كلمة لانها في سياق نكرة في سياق الامتنان. احسنت واصح القولين ان النكرة في سياق الامتنان تعم وليس لانها نكرة في سياق الاثبات وانما لانها نكرة في سياق اخص من الاثبات وهو الامتنان فالمناسب لفضل الله عز وجل فيما امتن به ان تكون

113
00:52:20.200 --> 00:52:39.250
العموم نعم   لذلك المسألة هذي مبحثها اصولي ولابن القيم في بدائع الفوائد فصل تكلم فيه عن هذه القاعدة في بدائع الفوارق وكذلك تبعه الامير الصنعاني في شرح منظومته في اصول الفقه

114
00:52:39.650 --> 00:53:01.000
نعم احسن الله اليكم مسند عبدالله بن زيد الانصاري رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى مسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد والدي عن عمرو بن يحيى المزني عن عباد ابن تميم عن عمه عبد الله ابن زيد ابن عاصم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لابياء

115
00:53:01.000 --> 00:53:16.150
حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة واني دعوة في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة واخرجه البخاري من حديث عمرو به نحوه لفظ مسلم اتم  تبيين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى

116
00:53:16.550 --> 00:53:36.550
ففي بيانه ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسألتان في المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق مسلم وهو مسلم ابن الحجاج الخشيري النيشابوري المتوفى سنة احدى وستين ومئتين والحديث مخرج في كتابه الصحيح

117
00:53:36.550 --> 00:54:03.300
واسمه ايش؟ المسند الصحيح المختصر البخاري يزيد عليه بكلمة الجامع في اوله مسلم المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية هذا الحديث مما اتفق عليه

118
00:54:03.300 --> 00:54:23.200
البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه. وقدم لفظ مسلم لانه اتم. والمناسب في احاديث الاحكام والمناسب في احاديث الاحكام الاتمام. ولهذا نزل كتاب البلوغ المرام من هذه الجهة عن عمدة الاحكام

119
00:54:23.300 --> 00:54:43.300
فان عمدة الاحكام تساق فيها الالفاظ تامة. اما كتاب بلوغ المرام فانه يختصر الحديث اختصارا شديدا انظر بكتاب الشهادات لما ذكر حديث ابي بكر في الثقفي في شهادة الزور كيف اقتصر اختصارا شديدا مع ان الحديث حديث قصير

120
00:54:43.300 --> 00:55:03.300
كن اصلا فعظم كتاب عمدة الاحكام لاجل هذا الامر ومثله كتاب المنتقى للمد ابن تيمية بل المنتقى للمجد ابن تيمية يعظم عند الحنابلة من جهة اخرى. وهو انه خرج من الفاظ الاحاديث المختلفة ما يكون حجة

121
00:55:03.300 --> 00:55:25.100
للحنابلة فهو يخرج اللفظ الذي يناسب مذهب الحنابلة. ولا يخرج اي لفظ من الحديث بل اذا كان الحديث واقعا على الفاظ قدوى اظهر في الدلالة على مذهب الحنابلة قدمه رحمه الله تعالى. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به

122
00:55:25.100 --> 00:55:53.000
من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج. ففي هذا الحديث تحريم مكة والمدينة وانه جميعا حرم. وتقدم ان المواضع بالنسبة الى كونها حرما تنقسم الى اربعة اقسام القسم الاول  ما هو حرام بالاتفاق وهو

123
00:55:53.250 --> 00:56:24.250
مكة المكرمة والثاني ما هو حرم عند الجمهور وهو المدينة النبوية خلافا للحنفية والصحيح انه هرم والقسم الثالث اه والثالث القسم الثالث ما هو حرم عند بعض اهل العلم. وهو وادي وجه في الطائف عند الشافعية. والصحيح انه

124
00:56:24.350 --> 00:56:49.700
ليس بحرم بضعف الحديث الوارد فيه. والقسم الرابع ما ليس حرما بالاتفاق وهو بقية المواضع من الارض نعم سلام عليكم مسند عبدالله بن عباس القرشي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى مسلم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير ابن حرب وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابو

125
00:56:49.700 --> 00:57:14.500
نعم وزهير بن زهير بن حرب رققتها بالمرة نعم وزهير وزهير بن حرب وابن ابي عمر جميعا في درس تجويد ولا درس حديث نحن في درس بلسان العرب والعرب لا ترقق في مثل هذا الموضع

126
00:57:14.700 --> 00:57:34.700
والاحاديث تقرأ على الوجه الاكمل من المخارج. فذهب بعض اهل العلم الى وجوب التجويد في الحديث كالتجويد في القرآن وهو اختيار علي نقله تلميذه ابن غدير في شرح البيقونية ولا ريب ان ما تعلق منها بالصفات والمخارج يتعين فيه ذلك لان النبي

127
00:57:34.700 --> 00:57:54.700
صلى الله عليه وسلم كان هو افصح العرب. وينبغي على طالب العلم ان يجري في كلامه وقراءته على لغة العرب الفصيحة. وكان القدماء ما يتعلق بما يسمى بمباحث التجويد في كتب النحو كما ذكره سيبويه والمازني وغيرهما نعم

128
00:57:54.950 --> 00:58:06.900
سلام عليكم قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم ابن عقبة عن قريب مولى مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي راك انه

129
00:58:06.900 --> 00:58:20.350
لقي راكبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون فقالوا من انت؟ قال رسول الله. فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت ابهذا حج؟ قال نعم ولك اجر انفرد بروايته مسلم دون البخاري

130
00:58:21.100 --> 00:58:46.250
تبيين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى ففي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسألتان فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق مسلم وهو مسلم ابن الحجاج المتوفى سنة احدى وستين ومئتي

131
00:58:46.250 --> 00:59:06.250
والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه المسند صحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسألة الثانية هذا الحديث ممن فرض في روايته مسلم دون البخاري فهو من زوائده

132
00:59:06.250 --> 00:59:29.450
عليه طيب هذا الحديث في شيء من المهملات ها ما الجواب؟ في شي مهمل ها يا محمد لا هذا معروف هو اشهر من ابي بكر من عبد الله بن محمد. هذا معروف عندهم

133
00:59:29.500 --> 00:59:47.400
المؤمن هو الذي يحتاج الى تبيينه يوقف عليه لو قال قائل ابن عيينة الجواب انه مبين بعد ذلك كلام معين لكن فيه ابن ابي عمر ابن ابي عمر وهو مثل هذه المسألة الثالثة

134
00:59:47.950 --> 01:00:09.450
المسألة الثالثة في هذا الحديث من المهملات قوله وابن ابي عمر وهو محمد ابن ابي عمر العدني المكي واما الجملة الثانية فبيان ما يتعلق به من مهمات الدراية مقصودنا منها الحج

135
01:00:09.650 --> 01:00:38.450
ففيه مسألة واحدة وهي صحة حج الصبي ولو لم يميز والصبي في كلام العرب يتعلق بالصغير الذي لم يفطم ثم جعلوه اثما لما قاربهم وعند بعضهم انه يكون كذلك فاذا بلغ سبعا سمي غلاما

136
01:00:39.400 --> 01:01:12.000
فيصح الحج من صبي غير مميز. واولى منه من صبي مميز ونقل الطحاوي الاجماع على ذلك وفيه خلف لكن لا ريب ان الصحيح صحة الحج منه وهذه الحجة لا تجزئه عن حجة الاسلام. بل اذا بلغ وجب عليه الحج كما سيأتي

137
01:01:12.000 --> 01:01:37.450
في حديث ابن عباس ايما صبي حج فبلغ الهند وجبت عليه حجة اخرى نعم عليكم. وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما

138
01:01:37.450 --> 01:01:57.450
قال كان الفضل رضية رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل الى الشكل الاخر. فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم

139
01:01:57.450 --> 01:02:17.500
وذلك في حدة الوداع واخرجه مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك فيه مثله تبين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى ففي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية فيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث

140
01:02:17.500 --> 01:02:37.500
من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين ومائتين والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه الجامع صحيح المسند الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. والمسألة الثانية

141
01:02:37.500 --> 01:03:07.600
وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابن شهاب وهو من محمد بن مسلم القرشي ابو بكر المدني وشهاب جد له ينسب اليه ومنها قوله اخبرنا مالك وهو مالك ابن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني فمسألته الثالثة

142
01:03:07.600 --> 01:03:34.300
هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم فهو من الدرجة العالية في الصحة. واما الجملة وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا به الحج ففيه مسألة واحدة وهي وجوب انابة العاجز غيره

143
01:03:34.450 --> 01:04:02.800
لاداء الحج عنه وجوب انابة العاجز غيره لاداء الحج عنه. فمن كان عاجزا بكبره او مرضه لا يتمكن من الحج بنفسه اناب غيره ان وجد من المال فاذا كان له مال وجب عليه ان ينيب حاجا يحج

144
01:04:03.050 --> 01:04:26.850
عنه والمشروع ان يحرم بالحج من الميقات وما ذهب اليه بعض اهل العلم من ان من ناب عن احد حج عنه من بلده مذهب ضعيف والمناسك انما وقت الدخول فيها بالمواقيت

145
01:04:26.900 --> 01:04:49.350
ولا ريب ان الاكمل ان يكون من بلده ليحاكي ادائه. فان تعذر ذلك جاز من اي بلد كان فله ان ينيب من شاء من الناس كي يحج عنه نعم الله عليكم

146
01:04:49.750 --> 01:04:59.750
وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة

147
01:04:59.750 --> 01:05:09.750
فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها ارأيت لو كان على امك دينا لكنت قاضية

148
01:05:09.750 --> 01:05:29.850
اقضوا الله فالله احق بالوفاء من فرض بروايته البخاري دون مسلم تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد

149
01:05:29.850 --> 01:05:49.850
اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين ومئتين. والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه الجامع المسند المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن

150
01:05:49.850 --> 01:06:13.100
ابي بشر وهو جعفر ابن اياس الي يشكر جعفر ابن اياد ان يشكر ابو بشر البصري ومنها قوله حدثنا ابو عوانة وهو الوظاح ابن عبد الله الي يشكر الوظاح ابن عبد الله الي يشكر

151
01:06:13.700 --> 01:06:39.650
ابو عوانة الواثق والمساد الثالثة انفرد بهذا الحديث البخاري دون مسلم فهو من زوائده عليه. واما جملة ان وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيها مسألة واحدة وهو ان

152
01:06:39.850 --> 01:07:18.500
من مات وقد تعلق بذمته حج واجب باصل الشرع كحجة الاسلام او بنذر وجب الحج عنه فيحج عنه من ماله ولو لم يوصي بذلك لثبوته في ذمته فان كان لا مال له حج عنه اولياؤه

153
01:07:19.500 --> 01:07:46.400
ومذهب جمهور اهل العلم ان حج اولياء الميت عنه في قضاء حجه ليس بواجب عليهم وانما يستحب له والاظهر انه اذا كان ولي الميت ابناؤه وجب عليهم اندراجه في جملة ما يؤمرون به من بر والديهم

154
01:07:47.100 --> 01:08:12.250
فاذا مات رجل وفي ذمته حج واجب وجب على ابنائه ان يحجوا عنه قياما بحقه من البر اما ان كان ولي الميت غير ولد له فالاظهر انه لا يجب عليه. وانما يستحب له

155
01:08:13.550 --> 01:08:27.200
نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البيهقي قال اخبرنا ابو الحسن المطيع قال حدثنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن المنهار قال حدثنا

156
01:08:27.200 --> 01:08:37.200
ما يزيد ابن زريع قال حدثنا ثعبان عن سليمان الاعمش عن ابي ظبيان عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبي حدث

157
01:08:37.200 --> 01:08:53.050
لما بلغ الهند فعليه ان يحج حجة اخرى وايما اعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة اخرى. وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى بيان هذا او تبيين هذا الحديث في جملتين

158
01:08:53.250 --> 01:09:14.900
فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق وهو من احمد ابن الحسين احمد ابن الحسين البيهقي المتوفى سنة

159
01:09:15.700 --> 01:09:39.600
ثمان وخمسين واربع مئة والحديث مخرج في كتابه السنن المسمى بالسنن الكبير او الكبرى تمييزا له عن كتابه الاخر السنن الصغير او السنن الصغرى. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابي ظبيان

160
01:09:40.050 --> 01:10:16.800
وهو حصين بن جندب الجنبي حصين بن جنده الجنبي الى الجنب ابو ظبيان الكوفي ومنها قوله حدثنا شعبة وهو ايش  اللي ما يعرف الشعبة لا يشتغل بالحديث من شعب الجبل

161
01:10:17.000 --> 01:10:33.150
لابد معرفة الائمة الذين يكثر ذكرهم احفظها الانسان وعلم الرجال فيه اصول مثل الحديث الاربعين النووية فيه رجال لابد من معرفتهم. يأتي الطالب يحضر درس في الرجال او في العلل او غيرها ولا يعرف

162
01:10:33.150 --> 01:11:01.250
ابن الحجاج العتكفي مولاهم ابو بسطام الواسطي ثم البصري رحمه الله تعالى ومنها قوله اخبرنا ابو الحسن المقرئ وهو علي ابن محمد المقرئ ابو الحسن المهرجاني ابو الحسن المهرجاني. فالمسألة الثالثة

163
01:11:01.800 --> 01:11:32.800
هذا الحديث مما اخرجه البيهقي في السنن بهذا الاسناد. واخرجه جماعة غيره منهم ابن خزيمة والحاكم المستدرك من حديث محمد ابن المنهال به ورجاله ثقات الا ان رفعه غلط والمحفوظ وقفه

164
01:11:33.550 --> 01:11:57.000
ذكره ابن خزيمة في الصحيح وابن حجر في بلوغ المرام فلا يثبت هذا الحديث مرفوعا وانما يثبت موقوفا من كلام ابن عباس طيب هنا سؤال اذا كان هذا الحديث اخرجه ابن خزيمة والحاكم وهما اقدم من البيهقي

165
01:11:57.150 --> 01:12:28.600
لان الحاكم شيخ لي البيهقي وابن خزيمة قبله قبله بطبقتين فلماذا عدل عنهما وعزي الحديث الى البيهقي واسنده مصنف طريقه ما الجواب  والمقصود هنا بيان دلائل المحتج لان كتاب السنن للبيهقي كتاب احكام

166
01:12:29.100 --> 01:12:50.600
وقد درج اهل الحديث على العناية به بعد الكتب الستة والمسند والموطأ والدارمي فانه الكتاب العاشر لهن ونصوا على ذلك فيما يستحب سماعه من كتب الحديث. والمصنفون في احاديث الاحكام اعتنوا بالعزو اليهم كابن حجر في

167
01:12:50.600 --> 01:13:12.450
بلوغ المرأة فانه عزا هذا الحديث في بلوغ المرام الى البيهقي اما الجملة الدانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيه مسألة واحدة وهو ان من حج

168
01:13:14.350 --> 01:13:44.200
قبل وجوب الحج عليه وجبت عليه حجة اخرى للاسلام فاذا حج الصبي قبل ان يبلغ او حج العبد قبل ان يعتق فانه يجب عليه ان يحج حجة اخرى واما الاعرابي فالاظهر استحباب ذلك لا وجوبه

169
01:13:44.550 --> 01:14:15.650
فاذا حج الاعرابي قبل هجرته الى دار الاسلام وقع منه ذلك الحج واستحب له ان يحج حجة اخرى لماذا طيب لماذا نص على الاعرابي هنا والاظهر الاستحباب لان الوجود سقط بالحجة

170
01:14:16.250 --> 01:14:35.850
الاولى في صحتها منه وانما استحب له بان الناشئ في بلاد البادية الغالب عليه الجهل بالاحكام فربما وقعت منه حجته على غير التمام. واستحب له اذا نزل بدار الاسلام فتعرف الى الاحكام ان يحج

171
01:14:35.850 --> 01:15:01.100
حجة اخرى بعد ذلك ومحل ذلك فيمن وجبت عليه اذا كان بلوغه او عتقه بعد عرفة لو حج حاج من الصبيان او من الرقيق ثم بلغ الصبي يوم عرفة او عتق العبد حين اذ

172
01:15:01.100 --> 01:15:23.150
وقعت منه تلك الحجة حجة للاسلام ولم يقبر بقضائها لان الحج عرفة نعم  عليكم وبالاسناد المتقدم الى مزمن قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وزهير ابن حرب كلاهما عن سفيان قال ابو بكر حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا عمرو ابن دينار

173
01:15:23.150 --> 01:15:43.150
عن ابي معبد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا المرأة الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك

174
01:15:43.150 --> 01:16:03.350
واخرجه البخاري من حديث سفيان به نحوه ولفظ مسلم اتم تبين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها فيها مسائل فالمسألة الاولى سقى المصنف هذا الحديث من طريق مسلم

175
01:16:03.350 --> 01:16:34.850
وهو ماشي خلاص هذا مفهوم مثل الفاتحة مسلم ابن الحجاج الخشيبي ان المتوفى سنة احدى وستين ومئتين. والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن

176
01:16:34.850 --> 01:17:00.850
ابي معبد وهو نافذ مولى ابن عباس نافذ اخره زال نافذ مولى ابن عباس ابو معبد المكي والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث سفيان ابن عيينة به ولفظ مسلم اتم

177
01:17:00.850 --> 01:17:27.700
فقدم لاجل ذلك واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية مقصودنا منها الحج ففيه مسألة واحدة وهو اشتراط المحرم للمرأة الناسفة في سفرها فيجب ان يكون مع

178
01:17:27.850 --> 01:17:57.200
المحرمة بالنسك من عمرة او حج اذا احتاجت الى السفر اليهما من خارج مكة ان يكون معها محرم ولا تحج وحدها ولا مع نساء في اصح القولين فان مذهب جماعة من فقهاء الشافعية المالكية والشافعية

179
01:17:57.450 --> 01:18:25.750
صحة حج المرأة اذا كانت مع نساء ثقات والقول الاخر ان حج المرأة حينئذ محرم انه محرم. المذهب الاول جواز حج المرأة مع النساء الثقات جواز حج المرأة مع النساء الثقات والمذهب الثاني حرمة حج المرأة مع النساء الثقات وهو الاصح من

180
01:18:25.750 --> 01:18:47.250
قولين لصحة الاخبار بذلك كما قال ابن المنذر. ولا معارض لها فان قال قائل فقد ثبت عن ابن عباس هذه للتربة في الفهم نحن ما نستطرد من شرح الاحاديث على وجه الوفاء يحتاج ايام

181
01:18:47.650 --> 01:19:05.350
وليس المقصود من التعليم ان تقول كل ما تعرف. المقصود من التعليم ان تأخذ بيد المتعلمين في نفعه ولهذا وقع التعليق بحسب المقام ومنه ان مما ينتفع به المتعلم الجواب عما ثبت عن ابن عباس عن ابن

182
01:19:05.350 --> 01:19:41.000
وانه حج بموليات له فهؤلاء نسوة من موالي ابن عمر رضي الله عنهما وحج بهن ولا محرم لهن ما الجواب دائما الامام مالك ذكر وابن تيمية بسط هذا الاصل لا يأتي احد يستدل بشيء على خلاف الادلة الا وفيما استدل به جواب

183
01:19:41.000 --> 01:20:18.800
عما قال به والجواب ما هو ها لا ليس محرم ان عتيقات اعتقهن ولاة يعني اعتقهن   ايش طيب خلاص تسقط عننا اسقط عن الحج استطاعة احسنت هذا من الاجوبة من الذي يقوم على رعاية الارقاء

184
01:20:20.100 --> 01:20:39.200
سيدهن ولو اعتقهن ولذلك ببعض البلاد لما اعتق الرقيق قال كثير منهم لا مأوى لنا الا انتم فاختاروا البقاء عند اسيادهم لانه لا يقوم على حفظهن ورعايتهن الا سيدهن. فلما خشي او خشينا على انفسهن التضييع

185
01:20:39.200 --> 01:21:01.750
مع ابن عمر فغالبا لا يأتي شيء على خلاف الادلة الا وفيه علة موجبة. ولو قيل بانهن باقيات على كونهن من ابن عمر فهو محرم لهن حينئذ بملك اليمين. فيكن تابعات له. نعم

186
01:21:05.250 --> 01:21:25.150
وهذا مثل الفقيه دائما ينظر الى مقاصد الاحكام مثل مسألة رجل جاء يستفتي في انه قدم من الحج قدم الى الحج ولا يعرف احدا بمكة وقد لحق الحيض بنتا من بناته

187
01:21:25.700 --> 01:21:50.400
والدخول بالحائض في المسجد في مذهب الجمهور ايش عدم الجواز ولكنه اذا ترك هذه البنت وكانت صغيرة خارج المسجد خشي عليه خاف خوفا عظيما عليها اما من ضياعها او التعدي عليها او غير ذلك. فحينئذ تناسب الحال ان يجعلها في مكان امن في

188
01:21:50.850 --> 01:22:05.250
المسجد لكن يجب عليها ان تستكثر بثوب وتأمل كل شيء من الدم. وهذا نظر فيه الى مقصد الشرع في حفظ الرعية وعدم رضيعها ومن هذا الجنس ما وقع في هذا الخبر نعم

189
01:22:06.200 --> 01:22:27.700
احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا اسحاق ابن اسماعيل الابطال وهل نادوا ابن السرير معنى واحد؟ قال اسحاق حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرما

190
01:22:27.700 --> 01:22:37.700
قال اخ لي او قريب لي قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن سبرما. واخرجه ابن ماجة من حديث عبدة بن سليمان به نحوه. وفيه

191
01:22:37.700 --> 01:22:55.350
يقول لي دون شك واخره فاجعل هذه عن نفسك ثم احجز عن شبر ما تبين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من

192
01:22:55.350 --> 01:23:15.250
ابي داوود وهو سليمان ابن اشعث الازدي السستاني المتوفى سنة خمس وسبعين بعد المئتين والحديث مخرج في كتابه المعروف باسم السنن وينسب اليها يقال سنن ابي داوود. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن عزرة

193
01:23:15.300 --> 01:23:40.350
وهو عذرة ابن عبد الرحمن الخزاعي الكوفي عذرة ابن عبد الرحمن الخزاعي الكوفي  ومنها قوله عن ابن ابي عروبة وهو سعيد ابن ابي عروبة يشكر تعيد ابن ابي عروبة الي يشكر ابو النضر البصري

194
01:23:41.000 --> 01:24:12.650
تعيذنا بعروبة يشكر مولاهم ابو النظر البصري واما المسألة الثالثة فهذا الحديث اخرجه ابو داوود بهذا الاسناد ورواه من اصحابه في السنن ايضا ابن ماجة من حديث عبدة ابن سليمان به نحوه بلفظه المذكور. واختلف في هذا الحديث رفعا وقفا. والصحيح ان

195
01:24:12.650 --> 01:24:39.350
ان المحفوظ هو الموقوف فان رفعه خطأ كما قال الامام احمد وقال ابن منذر لا يثبت رفعه فهو محفوظ من كلام ابن عباس ومما ينبه اليه ان كثيرا من الموقوفات المحتج بها في المناسك هي عن ابن عباس

196
01:24:40.300 --> 01:25:07.700
لماذا ام من اهل اي منطقة من اهل مكة وهم اعلم بالمناسك. انه كان من اهل مكة وهم اعلم بالمناسك. ذكره ابو العباس ابن تيمية الحبيب يعني تقديم علم اهل مكة بالمناسك. ومر بنا غير مرة اثر يكون حجة هو عن ابن عباس موقوفا فهذا الحديث

197
01:25:07.700 --> 01:25:37.250
موقوف عن ابن عباس واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهو عدم جوازي الاستنابة عن غيره اذا لم يحج حجة الاسلام وهو مذهب الشافعية والحنابلة

198
01:25:38.150 --> 01:26:06.100
والعمدة فيه هذا الاثر ولا يعرف لابن عباس مخالف من الصحابة وهو اصح من قول المخالفين الذين احتجوا بان صحة النسك من العبد عن نفسه يضارعها صحته عن غيره فاذا كان يصح عن نفسه صح ان يفعله عن غيره. وهذا دليل من جهة النظر والاخذ بالاثر

199
01:26:06.100 --> 01:26:19.850
اولى نعم  وبالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبة المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن ابي سنان

200
01:26:19.850 --> 01:26:46.000
عن ابي سنان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الاقرع ابن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليست مزيدا. الالف والنون ليست مزيدا نعم ان الاقرع ابن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة او مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة واحدة فمن زاد فهو تطوع

201
01:26:46.000 --> 01:26:59.650
واخرجه بقية اصحاب السنن ايضا سوى الترمذي من حديث الزفري به ولفظ ابن ماجة كأبي داوود. واما النسائي فلفظه لو قلت نعم لوجبت ثم اذا لا اسمعون ولا تطيعون ولكنه حجة واحدة

202
01:26:59.700 --> 01:27:18.750
تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن داوود الازدي السجستاني المتوفى سنة خمس

203
01:27:18.750 --> 01:27:37.250
سبعين بعد المائتين والحديث مخرج في كتابه السنن واصحاب الكتب الستة كلهم اسم كتابه على غير المشهور الا ابا داوود وابن ماجة فكتابهما السنن السنن هذا احفظوها اما البقية اسماء

204
01:27:37.250 --> 01:27:55.350
بهم اطول من هذه العبارة كما يعلم من مواضعه في هذا الاملاء. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابي في سنان وهو يزيد ابن امية يزيد ابن امية

205
01:27:56.050 --> 01:28:29.700
ابو سنان الدؤلي المسألة الثالثة هذا الحديث مما اخرجه اصحاب السنن سوى الترمذي. وما اخرجه اصحاب الترمزي والترمذي يقال فيه عند ابن حجر في البلوغ ماذا يقول؟ اخرجه قل اخرجه الاربعة الا الترمذي. اما اذا كان المستثنى ابن ماجة فيقول اخرجه الثلاثة

206
01:28:29.750 --> 01:29:01.500
وهذا الحديث اسناده ضعيف لان سفيان ابن حسين وان كان صدوقا الا ان في حديثه عن الزهري ضعفا فيه من المهملات ايضا من؟ سناء الزهري ما اسمه محمد بن مسلم القرشي ابو بكر الزهري. وهذا الحديث بهذا الاسناد فيه ضعف لان سفيان وان كان

207
01:29:01.500 --> 01:29:24.350
صدوقا او ثقة عند قوم فروايته عن الزري فيها ضعف. غير انه توبع. فرواه جماعة سواه عن الزهري عند النسائي والدارقطني والدارمي. ورووه عن الزهري عن ابي سنانه بهذا الاسناد

208
01:29:25.100 --> 01:29:45.100
فيكون الحديث بهذا الاسناد من حديث الزهري عن ابي اسلام حديثا صحيحا ويدل على صحته كثرة من فواهده فان هذا الحديث يروى من حديث جماعة من الصحابة منها حديث ابي هريرة عند مسلم في صحيحه

209
01:29:47.300 --> 01:30:09.550
واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي بيان وجوب بالحج مرة واحدة في العمر وجوب الحج مرة واحدة في العمر لمن استطاع اليه سبيلا وان من زاد وان ما زاد

210
01:30:10.800 --> 01:30:32.600
على ذلك فانه تطوع وهو محل اجماع بين اهل العلم رحمهم الله نعم  وبالاسم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا بهيب قال حدثنا ابن طاؤوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

211
01:30:32.600 --> 01:30:52.600
النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة واخرجه مسلم قال حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا يحب ابن ادم قال

212
01:30:52.600 --> 01:31:22.200
حدثنا بهيب به نحوه تبيين هذا الحديث في الله تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى سبق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين بعد المائتين

213
01:31:22.200 --> 01:31:42.200
حديث مخرج في كتابه الصحيح اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه وهو طاووس ابن كيسان

214
01:31:42.200 --> 01:32:22.300
الحميري مولاهم قاووس ابن كيسان الحميري مولاهم ابو عبدالرحمن اليماني  ومنها قوله حدثنا ابن قاوس وهو عبد الله ابن طاووس الحميري مولاهم ابو محمد اليماني ومنها قوله حدثنا اخيب وهو اخيب ابن خالد البصري

215
01:32:22.700 --> 01:32:47.600
والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم وهو اصح الاحاديث مروية في توقيت المواقيت المكانية واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من الدراية ففيه مسألة ففيها مسألتان. فالمسألة

216
01:32:47.600 --> 01:33:07.600
الاولى بيان المواقيت الاربعة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمريد النسك من عمرة او حج وهي ذو الحليفة لاهل المدينة والجحفة لاهل الشام وقبل المنازل لاهل نجد ويلملم لاهل اليمن

217
01:33:07.600 --> 01:33:24.750
اما توقيت ذات عرض وهي الضريبة اليوم فهو من اجتهاد عمر في اصح اقوال اهل العلم والاحاديث المروية في توقيت ذات عرق ان النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت

218
01:33:24.800 --> 01:33:52.250
والمسألة الثانية بيان ان هذه المواقيت مؤقتة لمن اراد النسك لقوله في الحديث مما من اراد الحج والعمرة فمن لم يرد النسك جاز له ان يدخل دون احرام. وهو الشافعي واصح الاقوال في هذه المسألة

219
01:33:52.500 --> 01:34:21.200
ويكون احرام مريد النسك منهن. سواء كان من اهلهن او من غير اهلهن. لقوله في الحديث هن لهن اي لهؤلاء ولمن اتى عليهن من غيرهن يعني من غير هؤلاء واستثني من ذلك من كان دون ذلك اي دون المواقيت. فمن كان من دون المواقيت كاهل

220
01:34:21.200 --> 01:34:52.100
او غيرهم فانهم يحرمون بنسكهم من مواضعهم. حتى اهل مكة من مكة  فيحرم مريد الحج والعمرة لنسكه من الموضع الذي هو فيه حتى اهل مكة يحرمون منها الا في العمرة الا في الا في العمرة فانهم يحرمون من الحل. فانهم يحرمون من

221
01:34:52.100 --> 01:35:18.750
الحلم في اصح الاقوال ونقل الاجماع عليه بل ذكر المحب الطبري رحمه الله تعالى في القراء ان القول بجواز احرام المكي بالعمرة من موضعه الذي هو فيه في قول شاذ والدليل على ايجاب خروجه من الحرم امر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عبدالرحمن بن ابي

222
01:35:18.750 --> 01:35:38.750
ابي بكر ان يخرج باخته عائشة الى الحل. فتحرم من الحل بالعمرة فتدخل الحرم محرما بل لتجمع بين الحل والحرم. فان المناسك تجمع فيها فيها بين الحل والحرم. والمكي اذا حج

223
01:35:38.750 --> 01:35:56.650
جمع بين الحل والحرم لانه يدخل عرفة وهي حل نعم عليكم وبالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا وكيعا قال حدثنا سفيان عن يزيد ابن ابي زياد عن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس

224
01:35:56.650 --> 01:36:09.200
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المشرق العقيق واخرجه الترمذي قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا وجع به وقال هذا حديث حسن

225
01:36:11.000 --> 01:36:28.700
تبين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى فهي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق ابي داود وهو سليمان ابن الاشعث الازدي السجستاني والحديث مخرج في كتابه السنن

226
01:36:28.900 --> 01:36:52.950
واما المسألة الثانية ففي هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا سفيان وهو سفيان ابن سعيد الثوري ابو عبد الله الكوفي واذا كان الراوي عن سفيان وكيعا فهو الثوري لا غير

227
01:36:53.150 --> 01:37:18.900
اوليس غيره ومنها قوله حدثنا وكيع وهو وكيع ابن الجراح الرؤاسي ابو ابو شيخة حتى تحفظونه شيخنا المشهور سفيان فيكون هو ابو سفيان ابو سفيان الكوفي ومنها قوله حدثنا ابو كريب

228
01:37:19.000 --> 01:37:48.950
وهو محمد ابن العلاء الهمداني وهم جاء نسبة الى قبيلة فخلاف الهمدان فنسبة الى بلد والاصل في نسب المتقدمين انها الى القبيلة والاصل في نسب المتأخرين انها الى البلد ومحمد ابن العلاء الهمداني ابو كريب الكوفي. واما المسألة الثالثة فهذا الحديث مما اخرجه ابو داوود

229
01:37:48.950 --> 01:38:15.700
دون بقية اصحاب السنن من حديث وكعب الجراح بهذا الاسناد واسناده ضعيف بعلتين احداهما انقطاعه فان محمدا لم يسمع من جده عبد الله بن عبدالله لم يسمع من جده عبد الله ابن عباس. والاخرى ضعف يزيد ابن ابي زياد الكوفي

230
01:38:15.700 --> 01:38:35.650
وقد ضعف هذا الحديث ابن القطان الفاسي والنووي والعراقي في طرح التفريق فهو حديث ضعيف واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من الدراية ففيه مسألة واحدة وهي توقيت

231
01:38:35.700 --> 01:39:04.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيقة لاهل المشرق والعقيق محل قريب من ذات عرق فيمكن ان يكون الميقات نسب الى هذا الموضع لما بينهما من الملابسة لان اكثر الاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وان لم تصح انه وقت ذات عرق. فاذا ذكر العقيق دل على دل

232
01:39:04.450 --> 01:39:28.900
ذلك على الموضع القريب من ذات عرق المسمى بالعقيق فيكون الميقات نسب اليه لما بينهما من الملابسة اي قربهما من اي قربه من قرب احدهما من الاخر. وتقدم ان توقيت ذات عرق لم يثبت فيه حديث وانما ثبت فيه توقيت

233
01:39:28.900 --> 01:39:48.900
روى عن عمر في صحيح البخاري وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بحول الله وقوله وعونه بعد صلاة العشاء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين وانبه قبل ان ينصره

234
01:39:48.900 --> 01:40:08.900
ان اللسان سبق في هذا الدار الصباح لما ذكرت الهدي فقصدته على المتمتع. الصحيح ان المتمتع عليهما هدي فخلاف المفرد والمرض قد يبدر منه سبق لسان ويحتاج الى التنبذ والتنبيه من وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله

235
01:40:08.900 --> 01:40:10.450
يا رب العالمين