﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:34.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الحج من شرائع الاسلام وكرره على عباده عاما بعد عام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:35.400 --> 00:01:00.900
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وسلم عليه وعليهم تسليما مزيدا الى يوم الدين اما بعد فهذا المجلس الثاني من برنامج مناسك الحج الرابع عشر والكتاب المقروء فيه هو كتاب مناسك الحج

3
00:01:01.100 --> 00:01:31.200
للعلامة عبدالعزيز بن عبدالسلام السلم رحمه الله وقد انتهت بنا قراءته الى قوله فان كان حاجا فانتهى الى ميقاته نعم احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم. اما بعد فاللهم اغفر لشيخنا

4
00:01:31.200 --> 00:01:50.550
لوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال العلامة عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي رحمه الله تعالى في مصنفه مناسك الحج فان كان حاجا فانتهى الى ميقاته فيستحب له ان يغتسل غسل الاحرام ويعتزر بازار. ويرتدي رداء ويكونا ابيضين. وفي اي

5
00:01:50.550 --> 00:02:10.550
شيء احرم جاز ثم يصلي ركعتي الاحرام يقرأ فيهما بما شاء ولا ينوي الدخول في الاحرام حتى يستوي على راحلته ولا ينويه حتى تنبعث سائرة فحين اذ ينوي. ويقرن النية بالتلبية كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:02:10.550 --> 00:02:30.550
ولا يزيد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينقص منها. فالخير كله فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويرفع

7
00:02:30.550 --> 00:02:49.800
عصوته بها ويستحب تكرارها عندك ويستحب تكرارها عند اقبال الليل وادبار النهار وعند مزدحم الرفاق وعند صعود الروابي وهبوط الاودية. ولو ترك التلبية فلا بأس لما فرغ المصنف رحمه الله

8
00:02:49.950 --> 00:03:18.100
مما ذكره من اداب السفر المتعلقة باي سفر سواء كان للحج او لغيره شرع في بيان مقصوده الاعظم في هذا الكتاب وهو ذكر مناسك الحج فقوله فان كان حاجا اي ان كان المسافر

9
00:03:18.200 --> 00:03:43.650
حاجا فانه يشرع له حينئذ ما ذكره في هذه الجملة وبعدها. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة تسع مسائل فالمسألة الاولى في قوله فان كان حاجا فانتهى الى ميقاته. اي الموضع

10
00:03:43.650 --> 00:04:22.950
اي المجعول شرعا محلا للدخول في النسك اي الموضع المجعول شرعا محلا للدخول في النسك الذي يسميه الفقهاء مواقيت الحج ومرادهم عند الاطلاق المواقيت المكانية فان مواقيت الحج نوعان احدهما مواقيت زمانية

11
00:04:23.300 --> 00:04:54.950
وهي اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة اتفاقا واختلف في بقية الشهر واصح القولين ان شهر ذي الحجة تاما يعد فيها ثبت هذا عن ابن عمر

12
00:04:55.350 --> 00:05:46.700
وهو مذهب المالكية والاخر المواقيت المكانية وهي مواضع من الارض يدخل الناسك باحرامه لحجه او عمرته منها وهي ايش  عدة وهي خمسة السيل الكبير والجحفة ويلملم وذو الحذيفة وذات عرق

13
00:05:47.500 --> 00:06:19.150
الاربع الاول ثابتة بالنص والاجماع واما الخامس وهو ذات عرق فانه ثابت عن عمر رضي الله عنه وانعقد عليه الاجماع فالاحاديث المروية في توقيته لا يصح منها شيء وتعيين هذه المواضع مما تعبدنا به

14
00:06:19.450 --> 00:06:47.550
وامرنا بان ندخل فيما نريده من نسك حج او عمرة منها ولا يجوز للعبد ان يتجاوزها ليحرم بعدها فان فعل لزمه دم لما ثبت عند ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال من ترك شيئا

15
00:06:47.550 --> 00:07:14.450
من نسخه او نسيه بل يهرق دما اي ليذبح دما وان احرم قبله جاز اجماعا نقله ابن المنذر وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عند عبد الرزاق في الامالي

16
00:07:15.300 --> 00:07:46.600
وجماعة اخرين من السلف احرم بمناسكهم دون المواقيت قال فيستحب له ان يغتسل غسل الاحرام اي اذا انتهى الى الميقات وهو موضع المجعول من الارض بالدخول في النسك اصطحب له ان يغتسل غسل الاحرام

17
00:07:46.750 --> 00:08:19.100
للاحاديث المروية فيه ولا يسلم شيء منها من ضعف والنبي صلى الله عليه وسلم انما امر بالغسل من احتاج اليه كامره لاسماء بنت عميس رضي الله عنها لما نفست ان تغتسل وامره لعائشة رضي الله عنها لما حاظت ان تغتسل

18
00:08:20.150 --> 00:08:53.350
ولم يأمر غيرهما فالاشبه انه ان احتيج الى الاغتسال لاجل الوسخ والقدر استحب له. والا توضأ وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة انه ربما اغتسل وربما توضأ. فيحمل على هذا المعنى الموافق للاحاديث الواردة

19
00:08:53.350 --> 00:09:25.900
فيمن امره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال والمسألة الثانية في قوله ويأتزر بازار ويرتدي رداء الى اخره اي يستحب للناسك ان يتخذ من اللباس ازارا ورداء والازار ما يشد بادارته

20
00:09:26.350 --> 00:10:02.400
على اسفل البدن ما يشد بادارته على اسفل البدن فلا تسمي العرب الثوب ازارا حتى يدار بنفسه فان كان مدارا بغيره بلا فان كان ثابتا بنفسه بلا ادارة فانه يشمله اسم السراويل

21
00:10:05.550 --> 00:10:36.400
والسراويل انما يرخص فيها لمن لم يجد الازار فما عرف عليه اليوم مما يجعل موضع الازار من لباس يستمسك ويثبت بنفسه ليس ازارا في لسان العرب وانما هو اشبه بالسراويل. ففي جواز لبسه نظر شديد

22
00:10:36.400 --> 00:11:07.050
ومعلوم ان العبادات ومنها الحج ولا سيما اذا كان فظ العبد يبنى على ما تبرأ به الذمة واما الرداء فانه اسم للثوب الذي يطرح على المنكبين ويرسل منهما الى اسفل البدن. فيلبس ازارا ورداء

23
00:11:07.450 --> 00:11:37.750
يكونان ابيضين لما ورد من الاحاديث في فضل البياض والامر بلبسه عند ابي داود وغيره قال وفي اي شيء احرم جاز؟ اي في اي لبس من الالبسة التي لم ينهى عنها اذا احرم فيه فانه يجوز له. ولا يتعين

24
00:11:39.050 --> 00:12:14.700
البياض فان احرم بازار ورداء مصبوغين بلون اخر جاز والافضل كما تقدم البياض. المسألة الثالثة في قوله ثم يصلي ركعتين اي الاحرام وليس للاحرام صلاة تخصه لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في نسكه كان بعد صلاة فرض فالسنة ان يدخل

25
00:12:14.700 --> 00:12:49.750
العبد في نسكه بعد صلاة فرض فيحرم عند فراغه منها. فان لم يوافق فرضا صلى ركعتين وهو قول جمهور العلماء وعليه الائمة الاربعة. لان النفل يقوم بدلا عن الفرض فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرى ان يكون احرامه بعد صلاة فرض. فاذا تعذر

26
00:12:49.750 --> 00:13:09.750
او شق على العبد انتظار وقت صلاة الفرض صلى ركعتين يحرم بعدهما. يقرأ وفيهما ما شاء من القرآن. والمسألة الرابعة في قوله ولا ينوي الدخول في الاحرام حتى يستوي على راحلته

27
00:13:09.750 --> 00:13:40.600
الى اخر كلامه والدخول في الاحرام هو النية الخاصة للنسك فان نية النسك نوعان احدهما فان نية النسك نوعان احدهما النية العامة وهي التي تكون في قلب العبد منذ خروجه من بلده

28
00:13:41.400 --> 00:14:20.850
والاخر النية الخاصة وهي المعقودة في الميقات. وهي المعبودة في الميقات النسك والنية العامة لا تكفي عن الخاصة ولا يعد اللبس للاجذال والرداء احراما حتى ينوي. فاذا لبست ازاره ورداءه ولم ينوي لم يزل حلالا غير محرم

29
00:14:20.950 --> 00:14:47.800
فلا يقع الاحرام الا بالنية الخاصة فيلبس ازاره ورداءه ثم ينوي الدخول في نسكه واصح القولين في موضع عقد النية الخاصة ان ينوي ذلك على مركوبه من دابة او غيرها

30
00:14:48.150 --> 00:15:21.050
حال قيامها فلو انه استوى على ظهر دابته ولما ينبعث فانه لا يحرم اذا اراد السنة فالسنة ان يحرم اذا استوى على دابته وانبعثت سائرة اي مريدة السير. فقوله حتى تنبعث سائرة

31
00:15:21.050 --> 00:15:48.500
اي حتى تقوم مريدة السير. فاذا كانت كذلك فالسنة حينئذ ان يأتي به فاذا اراد المحرم اليوم ممن يتخذ السيارة مركبا للوصول الى المشاعر فانه ينوي ولذلك اذا ركب سيارته. والمسألة الخامسة

32
00:15:48.850 --> 00:16:11.850
في قوله ويقرن النية بالتلبية كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اذا نوى بقلبه فانه يلبي بنسكه وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك

33
00:16:12.900 --> 00:16:37.950
عمرة وحجا وفي لفظ لبيك بعمرة وحج ثم شرع صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك. الى تمام تلبيته ونية النسك في اصح القولين قلبية. ونية النسك في اصح القولين قلبية

34
00:16:38.600 --> 00:17:08.950
واما قول الناسك لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك عمرة وحجا فانه اظهار لنسكه لا نية له فينوي بقلبه ثم يظهر نسكه فالتلبية شعار الحج وهي اول ما يؤتى من القول اول ما يؤتى به من القول في

35
00:17:08.950 --> 00:17:35.650
فيه المسألة السادسة في قوله ولا يزيد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره ان يشرع للعبد اذا نسك عمرة او حجا فلبى ان يأتي التلبية التي كان يلبي بها النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:17:37.600 --> 00:18:10.400
بان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالتلبية النبوية مركبة من ان هذه الجمل والجملة الثالثة مبتدأها لبيك ثم يتبعها ان الحمد والنعمة لك

37
00:18:11.300 --> 00:18:40.400
هذا هو الذي دلت عليه احاديث التلبية عند المشركين انهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك. لبيك ان الحمد والنعمة لك فجملة ان الحمد والنعمة لك ليست مستقلة عن لفظ التلبية بل هي معه في جملة واحدة

38
00:18:41.100 --> 00:19:16.250
ويجوز في همزة ان كسرها وفتحها فيقول لبيك ان الحمد والنعمة لك او لبيك ان الحمد والنعمة لك واذا فتح تعين قرنها بالتلبية في لسان العرب. وبيانه ممسوك وفي شرح العمدة لابن تيمية الحفيد رحمه الله

39
00:19:17.350 --> 00:19:41.850
وقد ذكر المصنف انه لا يزيد الناسك على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اراد تعظيم الاتباع فلا بأس وان اراد حقيقة الامر فالواقع في عصره صلى الله عليه وسلم

40
00:19:42.450 --> 00:20:04.650
وفي عهد الصحابة بعده انهم كانوا يزيدون فثبت عند ابي داوود ان الناس كانوا يلبون والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم فيقولون لبى ذا المعارج ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقول ذلك

41
00:20:05.650 --> 00:20:41.050
وثبتت الزيادة في التلبية عن عمر وابنه عبد الله وانس ابن مالك رضي الله عنهم فدلت هذه الاحاديث والاثار ان اصل التلبية من جنس الدعاء فيلبي زائدا ما يشاء بعد الاتيان بالتلبية النبوية

42
00:20:43.950 --> 00:21:24.150
فانواع التلبية اربعة اولها التلبية النبوية المعروفة التلبية النبوية المعروفة مع التنبيه الى كون الجملة الاخيرة من التلبية هي لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وتانيها تلبية الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:21:25.250 --> 00:21:58.400
وصح فيها كما تقدم ايش لبيك ذا المعارج وثالثها التلبية الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم ومنه ما ثبت عن عمر رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة انه كان يقول لبيك مرغوبا ومرهوبا. لبيك ذا النعماء والفضل الحسن

44
00:22:01.600 --> 00:22:28.750
وصح عن ابنه عبد الله عند مسلم انه كان يقول لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل وصح عن ابن وصح عن انس عند البزار انه كان يقول لبيك حقا حقا

45
00:22:28.950 --> 00:23:00.100
تعبدا ورقا فهذه الالفاظ الثلاثة صحت عن هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم والنوع الرابع التلبية باي لفظ والوارد فيه كثير عن السلف فمن بعدهم كأن يقول لبيك غفار الذنوب

46
00:23:00.850 --> 00:23:42.100
او يقول لبيك غافر الذنب وقابل التوب او نحو ذلك من انواع التلبية والمسألة السابعة في قوله ويرفع صوته بها. اي بالتلبية ورفع الصوت وايش ما هو رفع الصوت ايش

47
00:23:42.850 --> 00:24:15.950
كيف يكون اقصد؟ هذا اسمه الهلال لكن كيف يكون احسنت ورفع الصوت ان يقصد اسماع غيره باعلى صوته ان يقصد اسماع غيره باعلى صوتي واما الجهر فهو ارادة اسماع غيره

48
00:24:16.100 --> 00:24:51.750
ولو لم يبلغ اعلاه صوته ولو لم يبلغ اعلى صوته فالمأمور به هنا استحبابا قدر اعلى من ايش؟ من الجهر قدر اعلى من الجهر. وهو فوق الاصرار بلا ريب وروي في ذلك حديث ان افضل الحج العج والثدي. فالعج رفع الصوت والثج اراقة

49
00:24:51.750 --> 00:25:16.400
قدم وهو حديث ضعيف الا ان رفع الصوت بالتلبية ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. والمسألة الثامنة  بقوله ويستحب تكرارها عند اقبال الليل وادبار النهار الى اخره. اي يستحب الاكثار

50
00:25:16.400 --> 00:25:51.950
من التلبية فالمراد بالتكرار الاكثار منها والتكرار بفتح تائه زنة تفعل قال ولا تكسر من حصار المصادر المكسورة بالسماع كتلقاء وتبيان اتفاقا وذكر شيء يسير غيرها فيه نزاع فاذا عرظت هذه الاحوال من الاجتماع والتغير

51
00:25:53.200 --> 00:26:13.200
اذ تحب تكرار التلبية بالاكثار منها. وصحت في ذلك اثار عن جماعة من التابعين من اصحاب ابن مسعود رضي الله رضي الله عنه. ومن المتقرر ان ما عرف عن اصحاب ابن مسعود

52
00:26:13.200 --> 00:26:33.050
جملة وجماعة فهو قول ابن مسعود رضي الله عنه فانهم اخذوا دينهم عنه وهذه طريقة يسلكها الامام احمد وغيره فيما ينسب الى ابن مسعود رضي الله عنه من القول والعمل

53
00:26:33.050 --> 00:27:05.900
والروابي جمع رابية. وهي ما ارتفع من الارض ارتفاعا يسيرا والمسألة التاسعة في قوله ولو تركت تلبية فلا بأس. اي لو قدر انه عقد احرامه ودخل في نسكه ولم يلبي

54
00:27:06.600 --> 00:27:25.200
فلا بأس بفعله. فالتلبية سنة نعم الله اليكم قال رحمه الله تعالى فاذا احرم كما وصفت حرم عليه باحرامه سبعة انواع. النوع الاول اللباس ويحرم عليه ستر رأسه بالمخيط وغيره. وله ان

55
00:27:25.200 --> 00:27:46.150
تظل راتبا ونازلا وله ان ينغمس في الماء وان ستر رأسه. وله ان يغسله في السدر والخطمي وغيرهما من المغسولات ما لم يكن فيه يطيب ويحرم عليه ان يلبس في بدنه مخيطا محيطا احاطة الخياطة. وله ان يرتدي بالقميص واللحاف والرداء المرقع الموصل. وله

56
00:27:46.150 --> 00:28:08.750
وان يرقد على الوسادة والعمامة ولو ان يتغطى باللحاف ولا يعقد رداءه. وله ان يعقد ازاره ويجعل له حجزة ويشد فيها ويشد فيها تكة ويلبس النعلين مطبقين وغير مطبقين وليس له لبس الخف مما يستمسك والجمجم. فان فعل شيئا مما ذكرناه عامدا

57
00:28:08.750 --> 00:28:29.150
اهتدى واتم فان كان لعذر حر او برد او مرض افتدى ولا اثم. فان كان ساهيا فلا اثم ولا فدية. ذكر المصنف الله في هذه الجملة اصلا جديدا من فصول كلامه في بيان مناسك الحج

58
00:28:29.650 --> 00:29:07.900
بذكره ما يحرم على العبد باحرامه اي اذا دخل نسكه ويسميه الفقهاء محظورات الاحرام واسم الحظر هو المنع والمجعول له شرعا ايش تسمى شرعا المنع ها والمجعول له شرعا الحرام والتحريم. وعدل الفقهاء عن قولهم محرمات الاحرام

59
00:29:07.900 --> 00:29:36.950
الى قولهم محظورات الاحرام لان صيغة الحظر في لسان العرب هي الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية فانه يسمى في اللسان العربي حظرا. ويثبت به التحريم وقد يأتي التحريم بصيغ شرعية

60
00:29:37.650 --> 00:30:06.650
لا يفيدها الوضع العربي كقول ليس منا او قول ان من شرار الناس فما كان من هذا الجنس افاد التحريم بالوضع الشرعي لا بالوضع اللغوي ولما كانت اكثر هذه المحرمات على المحرم اتية

61
00:30:08.050 --> 00:30:42.100
بالحظر الواقع في الوضع اللغوي وهو لا الناهية المتبوعة بالفعل المضارع سماها الفقهاء محظورات الاحرام فمنه قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ هدي محله. وقوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح

62
00:30:42.950 --> 00:31:09.250
فكثير من هذه المحظورات جاء على صيغة الحظر اللغوي. المفيد للتحريم شرعا وهذه المحظورات المعدودة في كلام المصنف وغيره ثبتت تارة بالنص من القرآن والسنة وثبتت تارة بالنص في السنة

63
00:31:11.250 --> 00:31:34.250
هو جاء واحد منها بطريق الاثر وجرى عليه العمل وهو تقليم الاظافر اذ لم يثبت فيه اية ولا حديث وصح عن ابن عباس عند ابن ابي شيبة انه قال لا بأس للمحرم

64
00:31:34.850 --> 00:32:00.600
اذا انكسر ظفره ان يقصه. لا بأس للمحرم اذا انكسر ظفره ان يقصه فقوله لا بأس للمحرم مشعر بان الاصل هو الحظر ورخص فيه لاجل دفع الاذى عنه وجرى العمل على كون ذلك من محظورات الاحرام

65
00:32:02.500 --> 00:32:39.550
ومن الفقهاء من يعدها تسعة وهو المشهور في مذهب الحنابلة فانهم يفردون عقد النكاح عن الجماع واما المصنف فدرجهما في محظور واحد وكذلك يدرجون دهن الرأس واللحية وهو استعمال الطيب فيهما

66
00:32:39.850 --> 00:33:03.950
بالتطيب فان الادهان بالطيب يطلق على ما يكون مجعولا على الشعر واما ما يجعل على البدن والثياب فيسمى طيبا ومنه سمي ما يعرفه الناس اليوم بدهن العود لان مثله مما يطيب به الشعر

67
00:33:04.350 --> 00:33:38.350
واما هذه البخاخات المعاصرة فهي من طيب البدن والثياب لا من طيب الشعر والمقصود ان المصنف عد محظورات الاحرام. وما عده متظمن لما نص عليه الحنابلة رحمهم الله وغيرهم وذكر في الجملة المقروءة منها النوع الاول وهو اللباس

68
00:33:40.650 --> 00:34:16.100
وذكر فيه ثلاث عشرة مسألة فالمسألة الاولى في قوله ويحرم عليه ستر رأسه بالمخيط وغيره والستر هو التغطية والمخيط اسم لما فصل من الثياب على هيئة الجسد او بعضه. اسم لما فصل من الثياب على هيئة الجسد

69
00:34:16.100 --> 00:34:43.250
او بعضه واقدم من حفظت عنه هذه الكلمة هو ابراهيم النخعي رحمه الله من التابعين من اهل الكوفة. ثم تتابع الفقهاء على تسمية لبس المخيط والمسألة الثانية في قوله وله ان يستظل

70
00:34:43.300 --> 00:35:23.600
راكبا ونازلا اي بان يجعل له ظلا كثوب ينشره فوقه وفي معناه المظلة التي يسميها الناس الشمسية او ينزل تحت شجرة او بناء مرتفع فانه يجوز له ذلك واستظلال المحرم له نوعان

71
00:35:25.400 --> 00:36:13.950
احدهما استظلاله بملاصق له وهذا محرم اتفاقا كان يضع طلانسوة وكوفية او عمامة او طاقية والاخر استظلاله بغير ملاصق وهذا نوعان ايضا تأولهما ان يكون الملاصق غير تابع له كشجرة

72
00:36:14.650 --> 00:36:49.000
وبناء مرتفع وهذا جائز اتفاقا وتانيهما ان يكون غير تابع لهم ان يكون تابعا له. ان يكون تابعا له كثوب ينشره مع رفعه بيديه او مظلة يمسكها فيجوز في اصح قولي اهل العلم

73
00:36:49.200 --> 00:37:15.700
والمسألة الثالثة في قوله وله ان ينغمس في الماء وان ستر رأسه اي له ان يدخل جسده كله بالماء وان غطى الماء رأسه. ثبت هذا عن الصحابة رضي الله عنهم

74
00:37:16.300 --> 00:37:39.600
فلا يكون من الممنوع في تغطية الرأس. المسألة الرابعة في قوله وله ان يغسله بالصدر والخطمي. الى اخره اي له ان يغسل رأسه بما شاء مما ينظفه. كالسدر والخطمي وهي من

75
00:37:39.600 --> 00:38:03.600
النباتات الطيبة التي كانت الاعراب تستعملها في غسل الرأس ومثله غيره من انواع المنظفات للشعر ما لم يكن فيها طيب والمسألة الخامسة في قوله ويحرم عليه ان يلبس في بدنه مخيطا محيطا احاطته خياطة. اي

76
00:38:03.600 --> 00:38:35.150
كهيئة المفصل على البدن فيحرم لبسه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا السراويل الحديث. متفق عليه وفي معناهما غيرهما. وتقدم ان تسمية هذا بالمخيط مأثورة عن إبراهيم النخاعي

77
00:38:35.950 --> 00:39:17.750
والمسألة السادسة في قوله وله ان يرتدي بالقميص واللحاف والرداء المرقع الموصل اي للناسك ان يرتدي قميصا والقميص ايش والقميص اسم للثوب الذي يلبس اعلى البدن وله جيبه اسم للثوب الذي يلبس اعلى البدن

78
00:39:18.650 --> 00:39:44.850
وله ايش جيب يعني ايش جيب ها يقول واحد من الاخوان نخبة والجيب عندهم هو الشق الذي يدخل منه الرأس. الشق الذي يدخل منه الرأس وتسمية ما يجعل فيه الناس شيئا لهم

79
00:39:45.100 --> 00:40:16.900
بالجيب صحيح لغة. فانه مخرج على هذه الصورة ففيه معنى الادخال. ففيه معنى الادخال وله ان يرتدي لحافا يلتف به. وكذلك رداء مرقعا. اي وصل بعضه بغيره او ببعضه وجعل بينهما خيوط تشدهما

80
00:40:17.100 --> 00:40:44.600
فالموصل يختص بما كان من نفس الثوب وشد بخيطه والمرقع يختص بما كان من غيره. وشد ثوب ملبوس ولو قدر ان احدا انشق ثوبه فشد بعضه الى بعض بخيط سمي هذا

81
00:40:44.600 --> 00:41:05.900
الصلاة وان عظم الشرط فاحتاج الى رقعه بقطعة من ثوب اخر ووصلها بخيط سمي هذا والمسألة السابعة في قوله وله ان يرقد على الوسادة والعمامة اي له ان يرقد على

82
00:41:06.100 --> 00:41:35.250
شيء يجعله تحت رأسه مما يسمى وسادة او ان يفل عمامته ويجمعها تحت رأسه والمسألة الثامنة في قوله وله ان يتغطى باللحاف اي له ان يأخذ لحاف مما يسميه الناس بطانية او شرشفا ويتغطى به على بدنه

83
00:41:35.500 --> 00:42:06.600
والمسألة التاسعة في قوله ولا يعقد رداءه اي بان يضم احد طرفيه الى الاخر وثبت عن ابن عمر عقد الرداء فيجوز في اصح القولين بلا كراهة والمسألة العاشرة في قوله وله ان يعقد وله ان يعقد ازاره

84
00:42:07.950 --> 00:42:39.950
ان يجعل له عقدة وهي المذكورة في قوله ويجعل له حجة فالحجزة مجمع شد الازار او السراويل الحجة مجمع شد الازار او السراويل. بان يطوي حتى يشتد ثم يرد بعضه على بعض ويدخلها جميعا

85
00:42:40.650 --> 00:43:21.300
قال ويشد فيها تكة اي شيئا يلم اطراف الازار اذا شدت وجعلت لها حجزة فالتكة ما تشد به الازر والسراوين وهو شبيه بالمشبك ونحوه والمسألة الحادية عشرة في قوله ويلبس النعلين مطبقين وغير مطبقين. اي يجوز له ان يلبس

86
00:43:21.300 --> 00:43:58.550
نعلين سواء كان الجلد فيهما مضعفا او غير مضعف فالنعل المطبق هو الذي يجعل جلدا بعد جلد فان كان الجلد واحدا سمي غير مطبق. اي كهيئة الخف. الذي يلبسه المرء ثم يلبس خفا ثانيا فوقه. فاذا ضم صار خفا مطبقا

87
00:43:59.250 --> 00:44:28.250
والمسألة الثانية عشرة في قوله وليس له لبس الخف مما يستمسك ان يثبتوا ان يثبتوا بنفسه والجمجم وهو نعل من قطن وهو نعل من قطن وثبت في الصحيح النهي عن لبس الخف

88
00:44:28.750 --> 00:44:52.050
قل جمجم كما تقدم نوع من النعل من قطن. شبيه بما يوجد اليوم من نعال تكون قريبة من هيئة ما يسمى بالكندرة. والبوت لكنها تكون من قطن من قطن خفيف

89
00:44:52.050 --> 00:45:25.200
وتكون عادة اسفل الكعب ومن اهل العلم من لم يلحق الجمجم بالخف ورآه جائزا. وهو الصحيح وهذا اختيار ابن تيمية الحفيد رحمه الله والمسألة الثالثة عشرة في قوله فان فعل شيئا مما ذكرناه اي من افراد الممنوعات المحظورات المندرجة فيه

90
00:45:25.200 --> 00:45:57.350
اللباس عامدا ابتدأ اي قاصدا ذلك فانه تلزمه الفدية ويأثم وسيأتي بيان الفدية. قال فان كان لعذر حر او برد او افتدى ولا اثم فالفرق بين العامد والمعذور ارتفاع الاثم عن المعذور. واما الفدية فانها تلزمهما

91
00:45:57.350 --> 00:46:18.000
قال فان كان ساهيا فلا اثم ولا فدية اي اذا فعل شيئا مما منع منه من الافراد المندرجة في في حظر لبس المخيط على المحرم فلا اثم عليه ولا فدية حال كونه

92
00:46:18.350 --> 00:46:51.800
داهيا اي ناسيا ومثله عندهم الخطأ ومثله عندهم الخطأ. واولى الاكراه. فلا اثم ولا فدية ناس ولا مخطئ ولا مكره نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى النوع الثاني الطيب ويحرم عليه الطيب فلا يطيب ثوبه ولا بدنه ولا طعامه

93
00:46:51.800 --> 00:47:05.150
وكذلك يحرم عليه ان يشم الطيب ولو قعد عند العطار او جالس متطيبا او قعد عند الكعبة وهي تطيب فلا بأس بذلك كله وحكم العامد والناسي والمعذور ما ذكرناه في النوع الاول

94
00:47:06.100 --> 00:47:30.150
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الثاني من انواع محظورات الاحرام وهو الطيب واشتملت على اربع مسائل. المسألة الاولى في قوله ويحرم عليه الطيب. فلا يطيب ثوبه ولا بدنه

95
00:47:30.150 --> 00:48:00.650
ولا طعامه والمسألة الثانية في قوله وكذلك يحرم عليه ان يشم الطيب بان يقصد استنشاقه بان يقصد استنشاقه بانفه والمسألة الثالثة في قوله ولو قعد عند العطار او جالس متطيبا او قعد عند الكعبة وهي تطيب فلا بأس بذلك كله

96
00:48:00.650 --> 00:48:38.400
لانه لم يتعمد ارادة شم الطيب وغلب عليه وجدان تلك الريح الطيبة فالمحظور من الطيب شيئان المحظور من الطيب شيئان احدهما استعماله استعماله في بدنه او ثوبه والاخر استنشاقه. ولو لم يجعله على

97
00:48:38.450 --> 00:49:03.450
بدنه او ثوبه بان يتعمد جذب تلك الريح بانفه. بان يتعمد جذب تلك الريح بانفه فان غلب بلا اختيار منه كالصور المذكورة انفا فلا يدخل في الممنوع منه. المسألة الرابعة في قوله وحكم

98
00:49:03.450 --> 00:49:29.850
والناس والمعذور ما ذكرناه في النوع الاول. اي من جهة الاثم والفدية. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله النوع الثالث دهن الرأس واللحية حرام ولا بأس بدهن الجسد وله ان يسرح شعره ولحيته ما لم يؤدي الى قطع الشعر ولا بأس بقتل القمل به. وله ان يحك رأسه وجسده بيده وغيرها

99
00:49:29.850 --> 00:49:54.850
ولا يخضب شعره وله ان يمتحن بكحل لا طيب فيه والكلام في الفدية على ما سبق. ذكر المصنف رحمه الله النوع الثالث من محظورات الاحرام وهو دهن الرأس واللحية وذكر في هذه الجملة

100
00:49:55.550 --> 00:50:32.150
ست مسائل واسم الدهن عندهم لما تطيب به اللحية والرأس عند ارادة تسريحها خاصة فان انواع الدهن التي تجعل على الرأس واللحية عند تسريحه يراد منها تطييب الشعر فيكون عادة مشتملا على طيب

101
00:50:32.700 --> 00:50:57.100
واما دهن الجسد فعادة لا يشتمل على طيبه لان الجسد يطيب باوسع مما يطيب به الرأس فما صلح ان يكون طيبا للرأس لشعر الرأس واللحية صلح ان يكون طيبا للبدن

102
00:50:57.400 --> 00:51:23.450
واما ما يصلح للبدن طيبا فليس كله صالحا لتطييب اللحية وشعر الرأس فالمسألة الاولى في قوله وله ان يسرح شعره ولحيته. ما لم يؤدي الى قطع الشعر. اي له ان يستعمل

103
00:51:24.050 --> 00:51:55.850
مشطا في ارسال شعر رأسه ولحيته فاصل التسريح الاطلاق والارسال. فكان ان الشعر يتقيد برجوع بعضه الى بعض. فيرسل بتسريحه بمشط وما كان في معناه وقول المصنف ما لم يؤدي الى قطع الشعر اي اذا تعمد اتفاقا

104
00:51:56.050 --> 00:52:16.050
فان لم يتعمد فاصح القولين انه يجوز. فلو قدر انه اذا سرح شعره عادة سقط منه شيء لم يمنع من التسريح فان تعمد تسريح شعر رأسه لقطع شيء منه فهذا في معنى الحلق فهذا في معنى

105
00:52:16.050 --> 00:52:48.650
حلق والمسألة الثانية في قوله ولا بأس بقتل القمل به اي يجوز عند تسريح الشعر لذا ظهرت له قملة ان يقتلها. ومن الفقهاء من قال يلقيها القاء ولا يقتله يلقيها القاء ولا يقتلها

106
00:52:48.750 --> 00:53:15.150
والصحيح جواز القتل لانها ليست في معنى الصيد ليست في معنى الصيد. والمسألة الثالثة في قوله وله ان يحك رأسه وجسده بيده وغيره ولو قدر سقوط شعار فان الحاك رأسه وجسده لا يريد ارادة اسقاط الشعر

107
00:53:15.750 --> 00:53:35.750
فلا يمنع حينئذ منه فيحك ما شاء. والمسألة الرابعة في قوله ولا يفضب شعره اي لا يجعل على شعره خضابا. اي لا يجعل على شعره خطابا. لان الجاري ان ما يستعمل من

108
00:53:35.750 --> 00:54:06.800
يكون مشتمدا على ايش؟ طيب يكون مشتملا على طيب فالخطاب رائحته طيبة فعادة فمنع منه لاجل هذا والمسألة الخامسة في قوله وله ان يكتحل بكحل لا طيب فيه والكحل اسم لما يجعل في العين. اسم لما يجعل في العين

109
00:54:07.350 --> 00:55:00.900
يصح ولا لا  او للعين ما يطيعن الحريم  كيف وله لون  يجعل في العين لتجميلها وش يسمون اللاصقة ذي العدسات اللاصقة ها محمد اسم لما يجعل في العين بميل ونحوه اسم لما يجعل في العين بميل ونحوه. لان اذا قلنا اسم لما يجعل في العين دخلت فيه القطر

110
00:55:00.900 --> 00:55:20.900
وغيرها وهي غير مرادة وانما هو اسم لما يجعل في العين ومرادهم بالعين ما يكون في اشفال الاهداب لانه في داخل العين بميل ونحوها والمقصود منه عادة التجمل. فاذا اكتحل بما لا طيب فيه جاز

111
00:55:20.900 --> 00:55:47.400
والمسألة السادسة في قوله والكلام في الفدية على ما سبق اي من جهة حصول الاثم او عدمه. وتقدم بيانها. نعم الله اليكم قالوا رحمه الله النوع الرابع النوع الرابع ازالة شعر الرأس ازالة شعر الرأس واللحية والجسد بالحلق والنتف والاحراق

112
00:55:47.400 --> 00:56:07.400
نور حرام وله ان يحتجم ما لم يؤدي الى قطع الشعر. وقلم الاظافير كحلق الشعر في التحريم. فمن فعل ذلك بعذر فلا اثم عليه وعليه الفدية ومن فعله عامدا اثم وعليه الفدية ومن فعله ساهيا فعليه الفدية وهو غير اثم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه

113
00:56:07.400 --> 00:56:38.350
جملة النوع الرابع من محظورات الاحرام وهو ازالة شعر الرأس والواقع في خطاب الشرع ذكره باسم حلق الرأس حلق الرأس لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم فالخبر عنه بحلق الرأس اولى مما ذكره المصنف وغيره

114
00:56:38.900 --> 00:57:02.250
من ازالة شعره وان كان ذكر الازالة تفسير لما يقع به الحلق والحلق يكون بازالة شعر الرأس والفقهاء اذا عدلوا عن لفظ وارد في خطاب الشرع الى غيره فعدولهم عنه لمقصد عادة

115
00:57:02.250 --> 00:57:24.650
لكن لا ينبغي ان يغفل لفظ الشرع لانه يتضمن من المعنى ما يزيد على ما يقصره الفقهاء كالذي يذكره الفقهاء في شروط الصلاة من قولهم ستر العورة ثم يقولون والدليل

116
00:57:24.650 --> 00:57:54.000
قوله تعالى ايش؟ يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فسمي في خطاب الشرع اخذ الزينة وهو قدر زائد عن ستر العورة. فالمأمور به ليس مجرد للعورة بل ستر العورة وزيادة واقتصر الفقهاء على ستر العورة لانه هو الذي تبطل

117
00:57:54.000 --> 00:58:22.050
الصلاة بتركه من اخذ الزينة وهذا اصل نافع في العلم بان يلاحظ صاحب العلم الاصول الواردة في خطاب الشرع عند  محاذاتها بما يذكره الفقهاء من الالفاظ. مع الاعتداد بالفاظ الفقهاء. ومعرفة الحامل لهم على اختيار

118
00:58:22.050 --> 00:58:53.450
وذكر فيه المصنف ثلاث مسائل فالمسألة الاولى في قوله ازالة شعر الرأس واللحية والجسد بالحلق والنتف الى قوله حرام والوارد في خطاب الشرع هو شعر الرأس والحق به غيره فشعر اللحية هو الجسد تابع

119
00:58:54.000 --> 00:59:20.950
بالمنع شعر الرأس للناسك فلا يجوز له ان يأخذ من شعر لحيته ولا من شعر جسده بحلق او نتف او احراق اي استعمال النار او تنور اي استعمال النورة وهي اخلاط

120
00:59:20.950 --> 00:59:50.750
من كلس وغيره تعجن وتجعل على الشعر فتزيله اشبه بما يستعمله النساء اليوم لازالة الشعر. وفي معنى النورة كل ما يستعمل من مزيلات الشعر اليوم. فتحرم والمسألة الثانية في قوله وله ان يحتجم ما لم يؤدي الى قطع

121
00:59:50.900 --> 01:00:15.400
الشعب ففعل الحجامة لا ينهى عنه المحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. ثبت هذا في الصحيح الا ان جماعة من الفقهاء رأوا ان الحجامة تكون للمحرم بلا قطع

122
01:00:15.600 --> 01:00:52.650
شعر والصحيح ان ما يقطع لاجل الحجامة من الشعر ويزال ليس مما يشمله اسم النهي عن حلق الرأس فالنهي متعلق باخذ الاكثر فلا يضر اخذ شعرة ولا شعرتين ولا خمس ولا عشر ولا خمسين لانها قليلة. وهذا

123
01:00:53.200 --> 01:01:14.500
قول الامام مالك رحمه الله والمحتجم لا يحتاج الا الى ازالة شعر قليل لاجل الحجامة فلا بأس ازالة شعر قليل لاجل الحجامة في اصح القولين فان كان المزال في الحجامة شعرا كثيرا

124
01:01:14.850 --> 01:01:37.500
منع ام جاز منع منه فان كان المزال شعرا كثيرا يجد حجامة منع منه العادة انه يمكن الاحتجام بازالة شيء يسير من اخر الرأس فان عمد حاجم الى شعر ناسك

125
01:01:37.600 --> 01:02:12.800
فاخذ من مقدمه وقرنيه اي على اعلى طرفي رأسه وتارة دارها في وسط رأسه مع اخره صار المأخوذ من شعر الرأس اكثره فمنع منه والمسألة الثالثة في قوله وقلب الاظافر كحلق الشعر في التحريم. اي هو ملحق به بما تقدم من

126
01:02:12.800 --> 01:02:33.500
ابن عباس رضي الله عنه لا بأس للمسلم اذا انكسر ظفره ان يقصه والمسألة الرابعة اربع مسائل نحن قلنا ثلاثة. المسألة الرابعة في قوله فمن فعل ذلك بعذر فلا اثم عليه وعليه الفدية. ومن فعل

127
01:02:33.500 --> 01:03:01.350
عامدا اثمه عليه فدية ومن فعله شيئا فعليه الفدية وهو غير اثم وهذه المسألة التي ذكرها المصنف جعل فيها فدية على الساهي بخلاف ما تقدم وهذا مذهب جماعة من الفقهاء يجعلون

128
01:03:01.450 --> 01:03:32.850
للساهي ومن في حكمه والمراد به الناس ومن في حكم المخطئ والمكره يجعلون له احكاما في لزوم الفدية في بعض المحظورات ولزومها في بعض والاصح والله اعلم جريان القول في المحظورات بالعذر لهم على حد سواء لا فرق بينها. وهذا اختيار جماعة من

129
01:03:32.850 --> 01:04:02.200
المحققين منهم ابن تيمية الحفيد ومحمد الامين الشنقيطي باخرين فلا اثم ولا فدية على ساه ولا ولا مخط ولا مكره نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله النوع الخامس الجماع وهو حرام مفسد للحج موجب للكفارة لمن فعله عامدا ومن فعله ساهيا

130
01:04:02.200 --> 01:04:24.150
فلا شيء عليه ويحرم عليه النكاح حجابا وقبولا. ويكره ان يكون فيه خاطبا او شاهدا. فان عقده لم ينعقد ولا فدية عليه ولا بأس بالرجعة ذكر المصنف في هذه الجملة النوع الخامس من محظورات الحجامة من محظورات الاحرام

131
01:04:24.750 --> 01:04:53.650
وهو الجماع والمراد به الايلاج والمراد به الايلاج والوطا والجملة المذكورة مشتملة على خمس مسائل فالمسألة الاولى في قوله وهو حرام مفسد للحج موجب للكفارة لمن فعله عامدا ومن فعله سهيا فلا شيء عليه

132
01:04:54.000 --> 01:05:20.450
فيختص الجماع دون غيره من انواع محظورات الحج انه يفسده انه يفسده اذا فعله قبل التحلل الاول اذا فعله قبل التحلل الاول اي قبل اتيانه باثنين من ثلاثة وهي الطواف ويتبعه السعي

133
01:05:20.850 --> 01:05:48.300
و نحر هديه هو حلق رأسه او تقصيره وهي وهي ايش قلنا حنا الطواف ذكرنا السعي معا. نعم وهو الطواف يتبعه السعي. فالسعي تابع للطواف غير مستقل عنه. فاذا فعل اثنين من هذه

134
01:05:48.300 --> 01:06:12.850
فانه يكون قد احل التحلل الاول. فان وطئ قبله فسد حجه وعليه بدنه وعليه بدنة اي ناقة يذبحها وهو قول جماعة من الصحابة ولا يعرف بينهم خلاف وان وطئ بعد التحلل الاول

135
01:06:12.950 --> 01:06:41.250
لم يفسد حجه واتمه وعليه بدنة ايضا ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة ومن فسد حجه وجب عليه ان يمضي فيه مع قضائه في السنة المقبلة

136
01:06:41.350 --> 01:07:10.150
والمسألة الثانية في قوله ويحرم عليه النكاح ايجابا وقبولا. اي يحرم عليه عقده وهذا افرده بعض الفقهاء ومنه الحنابلة فجعلوه مستقلا وهو الصحيح لان عقد النكاح غير الوطي. فان الوطأ قد يقع بغير عقد كاحل

137
01:07:10.250 --> 01:07:37.150
كفعل زان اعاذنا الله واياكم من ذلك فانه حينئذ يفجر بزناه ويقع في الجماع المفسد نسكه والمسألة الثالثة في قوله ويكره ان يكون فيه خاطبا او شاهدا بان لا يكون احدا متعاقدين

138
01:07:37.200 --> 01:08:01.700
وانما يشهد على النكاح او يخطب من غير عقد او يخطب من غير عقد والخطبة حينئذ هي ما لم يشتمل على ايجاب ولا قبول. ما لم يشتمل على ايجاب ولا قبول

139
01:08:01.700 --> 01:08:26.450
كأن يعرظ الرجل ابنته على اخر ولا يجيبه بقبوله او ان يلتمس احد من اخر ان يزوجه ابنته فلا يجيبه فان هذا يكون خطبة ولا يكون عقدا فالعقد هو المشتمل على الايجاب والقبول

140
01:08:26.700 --> 01:08:50.100
وكتابته توثيقة له وكتابته توثيقة له والمسألة الرابعة في قوله فان عقده لم ينعقد ولا فدية عليه. اي لا يصح كونه نكاحا ولا فدية عليه. والمسألة الخامسة في قوله ولا بأس بالرجعة

141
01:08:50.650 --> 01:09:21.350
وهي امساك المطلق زوجتك وهي امساك المطلق زوجته. وردها وردها الى نفسه فله ان يرجعها لانها لان ذلك ليس في معنى النكاح لان ذلك ليس في معنى النكاح فان عقد الزوجية باق فان عقد الزوجية باق. كمن طلق امرأته

142
01:09:22.300 --> 01:09:43.300
طلقة واحدة ولا زالت في عدتها فاذا نوى رجعتها فهي زوجته غير بائنة منه. نعم الله اليكم قال رحمه الله النوع السادس مقدمات الجماع كالقبلة واللمس والمعانقة ومهما فعلها عامدا اثم وعليه الفدية

143
01:09:43.350 --> 01:10:02.850
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع السادس من محظورات الاحرام وهي مقدمات الجماع اي ما يسبقه من دواعيه الباعثة عليه. اي ما يسبقه من دواعيه الباعثة عليه. المحركة النفس

144
01:10:02.850 --> 01:10:36.150
وذكر فيها مسألتين المسألة الاولى في قوله كالقبلة واللمس والمعانقة. فالمذكورات كلهن من مقدمات الجماع  والمسألة الثانية في قوله ومهما فعلها عامدا اثما وعليه الفدية على ما تقدم تقريره. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله النوع السابع الصيد يحرم عليه الصيد يحرم عليه الصيد

145
01:10:36.150 --> 01:10:58.750
بري مأكول او المتولد من المأكول وغيره. وكذلك يحوم عليه اجزاؤه كبيضه وريشه وسائر اعضائه. ومن قتله عامدا ذكرا المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع السابعة من انواع محظورات الاحرام وهو الصيد

146
01:10:59.150 --> 01:11:29.700
ومرادهم به الصيد البري. فالعهدية. وذكر فيها مسألتين فالمسألة الاولى في قوله يحرم عليه الصيد البري المأكول اي ما كان من البر مما يصاد عادة ليؤكل فان كان سبع عنك اسد ونمر وفهد

147
01:11:29.800 --> 01:12:01.150
فان قتله لا يدخل في اسم الصيد فان قتله لا يدخل في اسم الصيد فيحرم على المحرم صيد البر المأكول دون البحر فصيد البحر حلال له ويجوز له الاكل من صيد البر اذا كان الصائد حلالا ولم يصد لاجله

148
01:12:01.150 --> 01:12:29.550
اذا كان الصائد حلالا ولم يوصد لاجله بل المحرم ان يأكل من صيد البر بشرطين وللمحرم ان يأكل من الصيد البر بشرطين. احدهما ان يكون صائده حلالا غير محرم ان يكون صائده حلالا غير محرم. والاخر الا يصاد لاجله. الا يصاد لاجله. فيصيده الصائد الحليم

149
01:12:29.550 --> 01:12:56.600
ابتغاء الانتفاع به فيوافقه هذا المحرم عليه فله ان يأكل منه. والمسألة الثانية في قوله او المتولد من المأكول وغيره  اي ما كان من جنس الصيد متولدا من بري مأكول وغير مأكول. تغليبا للحظر تغليبا للحضر

150
01:12:56.600 --> 01:13:21.650
فموجب الحظر وجود معنى الصيد البري المأكول في احد طرفيه من اب او امه. فيغلب على المعنى الاخر. والمسائل تؤيد بقوله وكذلك يحرم عليه اجزاؤه. اي اجزاء الصيد البري المأكول. وما تولد منه ومن غيره. كبيضه

151
01:13:21.950 --> 01:14:03.300
وريشه وسائر اعضائه اي بقية اعضائه كما لو عرظت له صيدة يطلبها حلال فرماها هو بسيفه فقطع رجلها وادركها الاخر بعد فرارها فضربها برمحه. فماتت من رمح الصائد الحلال فان الرجل التي قطعها

152
01:14:05.700 --> 01:14:31.950
الاصل فيها انها حلال ولا حرام الاصل انها حلال الاصل انها حلال. لانها قطعة من طريدة تطلب لا توقف الا بهذا. لكن يحرم عليه تناولها لانه حال قطعها كان ايش؟ كان محرما فلا يجوز له ان يتناولها فهذا

153
01:14:31.950 --> 01:14:50.300
على قوله وسائر اعضائها. اي بقية اعضائه. فالسائغ بقية الشيء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن قتله عامدا اثم وعليه جزاؤه ومن كان جاهلا او ناسيا فلا اثم عليه وعليه الجزاء وهو مثله

154
01:14:50.300 --> 01:15:11.800
من النعم والفدية في الجماع بدنة فان لم يجد فبقرة فان لم يجد فسبع من الغنم فان لم يجد قومت الفدية بالدراهم واشترى بها طعاما وتصدق فان لم يجد صام عن كل مد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. والفدية في غير الجماع شاة يتخير بين ان يذبحها

155
01:15:11.800 --> 01:15:31.800
ان يطعم ستة مساكين ثلاثة اصبع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين ان يصوم ثلاثة ايام والطعام واللحم في جميع ذلك مستحب لاهل الحرم غريبهم ومستوطنهم. ولا يفسد الحج بشيء من هذه المحرمات الا بجماع العامد. وكذلك يفسد بالردة

156
01:15:31.800 --> 01:16:10.300
اعوذ بالله من الخذلان. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة المنتهية الى قوله ومستوطنهم ما يتعلق بالفدية وفدية المناسك شرعا معلوم واجب معلوم واجب بسبب نسك او احرام معلوم واجب بسبب نسك او احرام على الترتيب او التخييل

157
01:16:10.300 --> 01:16:41.000
الترتيب او التخيير وذكر المصنف في هذه الجملة اربع مسائل فالمسألة الاولى في قوله ومن قتله عامدا اثمه عليه جزاؤه اي من قتل الصيد عامدا لحقه الاثم وعليه جزاؤه المقدر شرعا ومن كان جاهلا او ناسيا فلا اثم عليه. وعليه الجزاء وهو مثله

158
01:16:41.000 --> 01:17:16.950
من النعم فيما يحكم به ففدية الصيد فيها جزاؤه او بدل الجزاء وثبت عن الصحابة تعيين ما يكون مثل الصيد في جملة منهم فانهم عدلوا النعامة البدن عدلوا النعامة بالبدنة

159
01:17:17.200 --> 01:17:39.500
وعدم الحمامة بالجدي الشاة الصغيرة من جدي ونحوه الى اخر ما اثر عنهم رضي الله عنهم. والمسألة الثانية في قوله في الجماع بدنة فان لم يجد فبقرة فان لم يجد فسبع من الغنم

160
01:17:40.250 --> 01:18:09.950
والصحيح ان الجماع ان كان قبل التحلل الاول ففيه بدنة. ثبت هذا عن جماعة من الصحابة بلا خلاف بينهم وان كان بعد التحلل الاول قبل اتمام مناسكه وان كان بعد التحلل الاول قبل اتمام مناسكه كأن يفعل اثنين ويبقى الثالث ففيه بذنة ايضا

161
01:18:10.400 --> 01:18:30.050
وهو ثابت عن ابن عباس عند البيهقي ولا يعرف له مخالف من الصحابة. فالجماع على كل حال فديته البدنة ثم ذكر بدله لمن لم يجد فقال فان لم يجد قومت الفدية

162
01:18:30.150 --> 01:18:56.100
وهي هنا على ما رجحنا ايش البدن بالدراهم واشترى بها طعاما وتصدق به فان لم يجد طام عن كل مد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما اي ذلك الطعام الذي اشتراه يجعل مقادير معينة

163
01:18:56.400 --> 01:19:17.300
واصح الاقوال ان المسكين له نصف صاع كما ثبت هذا في حديث كعب بن عجرة في الصحيح فيدفع الى كل واحد من هذا الطعام الذي اشتري بقيمة البدنة نصف صاع. فان تعذر الاطعام

164
01:19:17.300 --> 01:19:38.400
صام عن كل يوم عن كل مسكين يوما والمسألة الثالثة في قوله والفدية في غير الجماع شاة يتخير بين ان يذبحها وبين ان يطعم ستة مساكين ثلاثة اصعب صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يصوم ثلاثة ايام

165
01:19:38.550 --> 01:20:06.350
وتسمى فدية الاذى وهي الواردة في قوله تعالى ففدية ايش من صيام او صدقة او نسك فالصيام صيام ثلاثة ايام والصدقة اطعام ستة مساكين. كل مسكين نصف صاع والنسك ذبح شاة ثبت هذا في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين

166
01:20:07.350 --> 01:20:30.600
والمسألة الرابعة في قوله والطعام واللحم بجميع ذلك مستحق لاهل الحرم غريبهم ومستوطنهم. اي من وجبت عليه فدية  ذبح ذبيحة او اطعم طعاما من تمر او بر او شعير فانه يجعله لاهل الحرم

167
01:20:30.750 --> 01:21:04.000
من المستوطنين فيه او من الغرباء الواردين عليه وقاعدة فدية المحظورات ان المحظورات باعتبار الفدية اربعة انواع وقاعدة فدية المحظورات ان المحظورات باعتبار الفدية اربعة انواع اولها ما لا فدية فيه

168
01:21:04.550 --> 01:21:45.050
ما لا فدية فيه وهو ايش ها عقد النكاح وهو عقد النكاح وثانيها ما فيه فدية مغلظة ما فيه فدية مغلظة شباب يعني الجدار انتم تتراسلون بينكم بالجوال طيب الكتاب الورقي خير من الكتاب الالكتروني

169
01:21:45.800 --> 01:22:00.400
ولو انكم اتيتم الفجر لوجدتم الكتاب الاخوان وزعوه اليوم وكذلك اظن وضعوه في صفحة تويتر يمكن سحبه فدائما الانسان يحرص على ان يحضر بكتاب ورقي ليثبت عليه الفوائد. انتم الان تكتبون كيف تكتبون

170
01:22:01.800 --> 01:22:29.800
احدكما يكتب في ورق جانبي وهو عرظة للضياع. والاخر يكتب في عقله طيب انتبهوا معنا والتاني ما فيه فدية مغلظة وهو الجماع على كل حال في اصح الاقوال على كل حال في اصح الاقوال

171
01:22:31.150 --> 01:22:56.600
ففيه كما تقدم البدنة ثبت هذا عن الصحابة عن جماعة منهم قبل التحلل الاول وعن ابن عباس بعد التحلل الاول وثالثها ما فيه الجزاء او بدله ما فيه الجزاء وهو او بدله

172
01:22:57.000 --> 01:23:38.050
وهو الصيد ورابعها ما فيه فدية الاذى ما فيه فدية الاذى من ايش من صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة وهو بقية  نعم ولا يفسد الحج ولا يفسد الحج. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولا يفسد الحج بشيء من هذه المحرمات الا بجماع العامل. وكذلك يفسد بالردة

173
01:23:38.050 --> 01:23:57.200
نعوذ بالله من الخذلان. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألتين. المسألة الاولى في قوله ولا يفسد الحج بشيء من هذه المحرمات الا بجماع العامد وذلك اذا كان قبل التحلل الاول

174
01:23:57.550 --> 01:24:22.300
ويمضي في نسكه ثم يأتي ويمضي في نسكه اي يأتي بما بقي عليه منه ثم يأتي به في عامه القابل قضاء والمسألة الثانية في قوله وكذلك يفسد بالردة اي بالخروج من الاسلام الى الكفر

175
01:24:23.650 --> 01:24:50.550
واستعاد المصنف عند ذكرها وهذه عادة الفقهاء عند ذكرها في نوافض الوضوء او مبطلات الحج ونحو ذلك استعاذة من شر الوقوع فيها. والخذلان بكسر الخاء ولا تظم فلا يقال الخذلان

176
01:24:51.100 --> 01:25:25.900
وهو عدم التوفيق وهو عدم التوفيق وحقيقته التيسير للعسرى. وحقيقته التيسير للعسرة. كما ان التوفيق هو التيسير اليسرى وهذه المسألة مما حارت فيها الافكار وتجاذبها النظار وزلت فيها اقدام جماعة من اهل السنة. وهي حقيقة الخذلان والتوفيق. لكن هذا بيانه طويل

177
01:25:25.950 --> 01:25:50.650
لكن احفظوا ان الذي دل عليه القرآن ان التوفيق هو التيسير ليسرا والخذلان هو التيسير للعسرى كما في سورة الليل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والمرأة في هذه المحرمات كالرجل الا انها تلبس القميص والسراويل والقناع والخف وجميع انواع المخيط

178
01:25:50.650 --> 01:26:18.550
ويلزمها كشف وجهها ولا يلزم الرجل كشف وجهه والافضل ان يكشفه ذكر المصنف في هذه الجملة اربع مسائل فالمسألة الاولى في قوله والمرأة في هذه المحرمات كالرجل اي معدولة به مشاركة له فيما حظر على المحرم من الرجال فالمرأة مثله

179
01:26:18.550 --> 01:26:56.500
الا ما استثني مما ذكره في المسألة الثانية. وهي قوله الا انها تلبس قميص والسراويل والقناع والخف وجميع انواع المخيط فما حظر على الرجل من انواع المخيط مباح المرء مباح للمرأة. والمسألة الثالثة في قوله ويلزمها كشف وجهها

180
01:26:56.800 --> 01:27:22.200
اي من المشروع للمرأة عند نسكها كشف وجهها. فاحرامها في كشف وجهها. كما ان احرام الرجل في نزع ثيابه بنزع ثيابه ولبس رداء وازار. ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان

181
01:27:22.200 --> 01:27:50.200
اذا احرمت امرت بكشف وجهها وهذا اذا كان بغير حضرة رجال اجانب وهذا اذا كان بغير حضرة لجان اجانب. فان كانت بحضرة رجال اجانب اسدلت عليها خمارها. ثبت هذا عن عائشة عند البيهقي. فان كانت بحضرة

182
01:27:50.200 --> 01:28:12.350
في محارمها او بحظرة نساء مثلها فانها تؤمر بكشف وجهها لصحة ذلك عن ابن عمر هو ذهب ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم الى انه لا يلزمها والاظهر اتباعا للاثار

183
01:28:12.400 --> 01:28:38.700
ما صح عن ابن عمر وقال به جماعة من اهل العلم والمسألة الرابعة في قوله ولا يلزم الرجل كشف وجهه والافضل ان يكشفه كان افضل الا يغطي وجهه بشيء لكنه غير مأمور بذلك

184
01:28:38.900 --> 01:29:09.350
الحديث الوارد بالمحرم الذي وقصته الناقة. ولا تخمر وجهه زيادة شاذة لا تثبت وثبت عن عثمان وغيره من الصحابة تغطية وجوههم لما هبت ريحه فيدل هذا على الجواز. والافضل ان يكون ذلك عند وجود ما يدعو اليه. كغبار او

185
01:29:09.350 --> 01:29:35.700
حر او رائحة كريهة فانه يجعل على وجهه ما يشاء مما يغطيه والافضل الا يغطيه. نعم الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فاذا انتهى المحرم الى مكة شرفها الله تعالى فليدخل من ثنيتك داء. وهي باعلى مكة بعد ان

186
01:29:35.700 --> 01:29:55.700
لدخول مكة فاذا دخلها حمد الله عز وجل فاذا رأى البيت رفع يديه حتى يرى بياض ابطيه ثم يقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه او اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا وبرا. اللهم انت السلام

187
01:29:55.700 --> 01:30:14.500
ومنك السلام فحيينا ربنا بالسلام. ويدخل المسجد من باب بني شيبة ولا يعرج على شيء سوى الطواف. ولا يصلي تحية المسجد حتى يقصد الحجر الاسود وهو مبتدأ الطواف فيستقبله بجميع بدنه ثم يقبله ويضع يده عليه الا ان يكون عليه ازدحام

188
01:30:14.550 --> 01:30:31.750
الا ان يكون عليه ازدحام فالاولى ترك التقبيل فيستلمه الا ان يكون عليه ازدحام فالاولى ان يشير اليه بيده ثم يقول اللهم ايمانا بك قام بعهدك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم

189
01:30:31.800 --> 01:30:51.800
ويجعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن ويضع طرفيه على عاتقه الايسر ثم يجعل البيت على يساره ويطوف سبعة اشواط من الحجر الى الحجر يرمل في الثلاثة الاول والرمل هو الاسراع وليس بالشديد. ولا رمل على المرات ويمشي في الاربعة الاخر على السكينة. وكلما حاذ الركن اليماني استلم

190
01:30:51.800 --> 01:31:14.800
انه وقبل يده ولا يقبل فان لم يمكنه الاستلام اشار اليه باليد. ويقول في الثلاثة الاول كلما حاذ الحجر الاسود. الله اكبر اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا مشكورا وكلما حاذاه في الاربعة الاخر قال رب اغفر وارحم واعف عما تعلم ان وانت الاعز الاكرم. ويدعو بما شاء ما لم

191
01:31:14.800 --> 01:31:34.800
كن اثما او قطيعة رحم. ولا يلبي في الطواف وله ان يقرأ القرآن في طوافه. والدنو من البيت مستحب الا ان يفوت عليه الرمل يصادم النساء فالبعد افضل ولا يجوز ولا يجوز ان يطوف مستصحبا لنجاسة او حدث او مكشوف عورة. ولا يفتقر شيء من اركان الحج

192
01:31:34.800 --> 01:31:54.800
والعمرة الى الطهارة والستارة والطواف. ولا يجوز ان يطوف على شذروان الكعبة فان خالف شيئا من ذلك لم يعتد بطوافه وازيل بعض الشاذروان عند الحجر من جانبي الركن. فينبغي لمن قبل الحجر ان يكون طوافه خارجا عن القدر الذي ازيل. ولا

193
01:31:54.800 --> 01:32:11.850
قال الا في طواف القدوم فاذا فرغ من هذا الطواف صلى ركعتي الطواف عند المقام يقرأه في الاولى بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون بعض الشهادة الرواني عند الحجر ولا عند الحجر من جانبي

194
01:32:13.350 --> 01:32:29.950
الركن عند الحجر نعم فاذا فرغ  فاذا فراغ من هذا الطواف صلى ركعتي الطواف عند المقام يقرأ في الاولى بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون وفي الثانية قل هو الله احد فاذا

195
01:32:29.950 --> 01:33:01.500
ارى منهما اتى الحجر الاسود فاستلمه ثم يخرج فرغ المصنف رحمه الله من مقدمات مناسك الحج وفواتح الاحكام المحتاج اليها فيه. شرع ينعت صفة الحج اذا وصل المحرم الى مكة. فذكر هذه الجملة من القول المشتملة

196
01:33:01.500 --> 01:33:30.700
على اثنتين وعشرين مسألة المسألة الاولى في قوله فاذا انتهى المحرم الى مكة شرفها الله تعالى فليدخل من ثنية كذا وهي المكان المعروف اليوم بالحجون فانه اعلى مكة فيدخل من هذه الجهة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

197
01:33:31.350 --> 01:33:54.050
والمسألة الثانية في قوله بعد ان يغتسل لدخول مكة فان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة بات بذي طوى وهي المعروفة اليوم بحي الزاهد ثم اغتسل متفق عليه

198
01:33:54.250 --> 01:34:21.450
فيغتسل المرء عند دخوله مكة قبل طوافه والمسألة الثالثة في قوله فاذا دخلها حمد الله عز وجل اي شكرا له على ما بلغه من اتيان بيته الحرام والله سبحانه وتعالى يشكر عند كل نعمة

199
01:34:21.950 --> 01:34:46.100
ومن اعظم شكره حمده سبحانه وتعالى وفي حديث جابر عند ابن ماجة باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الشكر الحمد لله وافضل الذكر لا اله الا الله. والمسألة الرابعة في قوله

200
01:34:46.100 --> 01:35:10.250
اذا رأى البيت اي بناء الكعبة فاذا رأى البيت اي بناء الكعبة لا بناء المسجد وبناء المسجد اوسع من بناء الكعبة. فاسم البيت يختص بالبنية. المسماة بالكعبة ويطلق على غيره توسعا

201
01:35:11.350 --> 01:35:34.950
فاذا ذكر الفقهاء حكما يختص بالبيت فالمراد به بناء الكعبة في رفع يديه ثبت هذا عن ابن عباس عند ابن ابي شيبة بسند لا بأس به وذكر المصنف المبالغة في الرفع

202
01:35:35.300 --> 01:36:00.650
بان يرفع حتى يرى بياض ابطيه. يعني يبدو بياض ابطيه لاجل مبالغته في الرفع  والوارد عن ابن عباس ذكر الرفع والمبالغة التي يذكرها بعض الفقهاء في بعض المواضع لاجل مناسبة المحل

203
01:36:00.950 --> 01:36:25.850
فان المحل محل استجداء وسؤال وطلب ما يناسبه المبالغة في الرفع. ثم ذكر ما يقال حينئذ وهو مركب من ذكرين. احدهم قول اللهم زد هذا البيت تشريفا حتى قوله وتعظيما وبرا

204
01:36:26.700 --> 01:36:59.950
ولم يصح هذا والاخر قول اللهم انت السلام ومنك السلام فحيينا ربنا بالسلام صح هذا عن عمر عند الشافعي في الام واحمد في المسند فيستحب للناس اذا رأى البيت الحرام اي بناء الكعبة ان يرفع يديه هيئة كهيئة الداعي ثم

205
01:36:59.950 --> 01:37:21.200
يقول اللهم انت السلام ومنك السلام فحيينا ربنا بالسلام والمسألة الخامسة في قوله ويدخل المسجد من باب بني شيبة اتباعا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وباب بني شيبة باب من ابواب الكعبة القديمة

206
01:37:21.400 --> 01:37:43.450
كان قريبا من البيت ثم ازيل وهو قبال الميزاب عن اليمين شيئا يسيرا. قبالة الميزاب عن اليمين شيئا يسيرا فمن اتى من هذه الناحية كان اتيا من جهة باب بني شيبة

207
01:37:45.000 --> 01:38:02.650
وكان يسمى ايضا باب السلام. ويوجد اليوم في ابواب الحرم بابان يسمى احدهما باب بني باب بني شيبة والاخر باب السلام. وليس هما المذكوران في كلام الفقهاء. الكلام في كلام

208
01:38:02.650 --> 01:38:31.650
شيء قديم زال وهذا من المسائل المهمة التي تنبغي ملاحظتها عند بيان الاحكام الشرعية والمسائل الفقهية انها تعلق تارة باسماء او واحوال كانت فزالت فيخطئ من يخطئ بجعلها على بعض المعاني توسيعا او تضييقا. فلابد من معرفة ما اراده

209
01:38:31.650 --> 01:38:55.150
الفقهاء تبعا لخطاب الشرع من الاسماء واذا دخل من اي باب صح ذلك لكنهم يذكرون الافضل تباعا للسنة والمسألة السادسة في قوله ولا يعرج على شيء سوى الطواف. اي لا يشتغل على غيره. اي لا يشتغل بغيره

210
01:38:56.800 --> 01:39:24.350
قال ولا يصلي تحية المسجد وهما الركعتان فتحية البيت لمن كان ناسكا الطواف. فتحية البيت لمن كان ناسكا الطواف. فان كان غير مناسك فتحيته كغيره من المساجد فان كان غير ناسك فتحيته بغير مساجد وهي صلاة ركعتين

211
01:39:24.750 --> 01:39:57.050
قال وهو مبتدأ الطواف اي الحجر الاسود هو الموضع الذي يبتدأ منه الناسك طوافهم والمسألة السابعة في قوله فيستقبله بجميع بدنه ثم يقبله ويضع يده عليه فيقبل بجميع بدنه على الحجر الاسود

212
01:39:58.050 --> 01:40:20.250
ثم يقع عليه مقبلا ووضع اليد لاجل التمكن من التقبيل. ووضع اليد لاجل التمكن من التقبيل. لما كان الحجر كبيرا وقد ذهب اكثره ولم تبقى منه الا بقية يسيرة اليوم

213
01:40:21.000 --> 01:40:49.350
محاطة باشياء الصقت به بل موجود قليل من الحجر الاسود. فقد ذهبت به الحوادث والفتن ومنها فتنة القرامطة الذين انتزعوه وبقي عندهم مدة حتى رد الى الكعبة  قال الا ان يكون عليه ازدحام فالاولى ترك التقبيل. فيستلمه

214
01:40:51.450 --> 01:41:13.450
والاستلام هو مباشرته بيد والاستلام مباشرته بيد او ما ينوب عنها كعصا فيستلمه بيده او عصاه ثم يقبل ما استلمه به قال الا ان يكون عليه الزحام. فالاولى ان يشير اليه بيده

215
01:41:14.750 --> 01:41:49.900
فتحية الحجر الاسود ثلاثة انواع. فتحية الحجر الاسود ثلاثة انواع اولها التقبيل وهو اعلاها التقبيل وهو اعلاها. ويكون بصوت لطيف لانه تقبيل تعظيم. لانه تقبيل تعظيم هو من سوء الادب تعظيم الصوت فيه

216
01:41:50.450 --> 01:42:19.700
ذكره ابن حجر في فتح الباري فالمشروع للعبد ان يقبله بصوت لطيف ويتبع التقبيل السجود عليه ويتبع التقبيل السجود عليه ثبت هذا عن ابن عباس عند البيهقي ورويت فيه احاديث مرفوعة لا تصح

217
01:42:20.450 --> 01:42:59.900
ولا يكاد يكون ممكنا مع صغر ما بقي من الحجر الاسود وتانيها استلامه بيد او عصا هو تقبيل ما استلم به وثالثها الاشارة اليه الاشارة اليه وتكون بيده ايش اليمنى وتكون بيده اليمنى لانها تستعمل في المكرمة. حتى

218
01:42:59.950 --> 01:43:32.350
لاعسر يستعمل شماله عادة حتى لاعسر يستعمل شماله عادة فانه يحيي الحجر الاسود بيمينه. فاليمين لما يعظم ومن قبيح العادات ما فشى عند الناس من التسليم بالاشارة باليد اليسرى فان اليسرى لما يستخف به والعرب تحقر

219
01:43:32.950 --> 01:44:06.350
من حيته بيسارها. فاذا اراد احد ان يسلم بالاشارة اشار بيده اليمنى وتحية الحجر الاسود بالتقبيل او الاستلام او الاشارة تكون سنة في النسك حال الطواف فان كان غير ناسك

220
01:44:09.400 --> 01:45:00.450
يفعل ولا ما يفعل ما يفعل  رجعت عن قولك ايش  ويأتي بعبادة ايش بغير محلها. واذا كان غير ناسك فله ان يحيي الحجر بتقبيل او بدلي فقد ثبت عند ابن ابي شيبة عن ابن عمر انه اذا كان في المسجد الحرام لم يخرج منه حتى يقبل الحجر الاسود. لم يخرج منه حد

221
01:45:00.450 --> 01:45:21.850
تاء تقبل الحجر الاسود ولا يعرف له مخالف من الصحابة. واذا تعذر التقبيل فله ان يشير فله ان يستلمه بيده ويقبل المستلم او ان يشير اليه ثم ذكر انه يقول حال

222
01:45:22.500 --> 01:45:51.950
تقبيله او تسليمه او اشارته اللهم ايمانا بك الى اخره ولم يثبت في ذلك شيء بل ثبت عن عطاء ابن ابي رباح وهو امام المناسك في التابعين انه ذكر ان هذا احدثه العراقيون. احدثه العراقيون. رواه الفاكه

223
01:45:52.650 --> 01:46:24.800
اخبار مكة واسناده حسن ومقصوده انه من المحدثات التي لم يعرفها اهل البيت من الحجازيين المقيمين عنده والمسألة السابعة في قوله ويجعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن والعاتق اعلى المنكب ويضع طرفيه على عاتقه الايسر

224
01:46:24.900 --> 01:46:58.950
اي بان يبدي منكبه الايمن ويسمى هذا ايش اضطباع ويسمى هذا اضطباعا. فيسن له الاضطباع حال طوافه والمسألة الثامنة في قوله ثم يجعل البيت على يساره. ويطوف سبعة اشواط من الحجر الى الحجر فيكون البيت

225
01:46:58.950 --> 01:47:29.850
وعلى يسار الطائف. ويطوف بدورانه حول البناء سبعة اشواط مبتدأ الشوط من الحجر ومنتهاه الى الحجر والمسألة التاسعة في قوله يرمل في الثلاثة الاول. والرمل هو الاسراع وليس بالشديد فيسرع خطاه مقاربا بينها. في

226
01:47:29.900 --> 01:47:58.350
اشواط الطواف الثلاثة الاول الرمل اسراع بمقاربة الخطى. اسراع في مقاربة الخطى. وهو دون الهرولة وهو دون الهرولة وهي الاشتداد في السير والمسألة العاشرة في قوله ولا رمل على المرأة

227
01:47:59.300 --> 01:48:22.300
فيختص بالرجال دون النساء. اجماعا فيكون الرمل في طواف القدوم. ويكون الرمل في طواف القدوم فقط. والمسألة الحادية عشرة في قوله ويمشي في الاربعة الاول وعلى السكينة ان يأتي ببقية طوافه

228
01:48:22.400 --> 01:48:56.300
ماشيا مع السكينة والتؤدة والمسألة الثانية عشرة في قوله وكلما حاذ الركن اليماني استلمه وقبل يداه ولا يقبله فان لم يمكنه الاستلام اشار اليه باليد الحاقا له بالحجر الاسود وترك تقبيله لاختصاصه بالحجر الاسود. الحجر الاسود يختص التاقبين. واما

229
01:48:56.300 --> 01:49:17.050
الاستلام فذهب جماعة من اهل العلم وهو مذهب الشافعية الى استلام الركن اليماني وانه اذا استلمه بيده او عصا قبل فان لم يمكنه الاستلام اشار اليه والقول الثاني انه لا يفعل شيئا من ذلك وهو الصحيح

230
01:49:18.050 --> 01:49:38.800
فالتقبيل وما ناب عنه من تقبيل المستلم به او الاشارة مختص بالحجر الاسود. دون سائر اركان  الكعبة والمسألة الثالثة عشرة في قوله ويقول في الثلاثة الاول كلما عاد الحجر الاسود الله اكبر اللهم

231
01:49:38.800 --> 01:49:58.200
اجعله حجا الى اخره والتكبير عند ابتداء كل شوط ثابت في السنة وثبت عن ابن عمر عند ابن ابي شيبة انه يقول ايضا بسم الله في ابتداء الشرط الاول فيقول بسم الله والله اكبر ويقول في بقية

232
01:49:58.200 --> 01:50:25.500
الاشواق الله اكبر. ولا يكبر عند ختم الشوط السابع. فان التكبير في الى المنتهى ان التكبير في المبتدع للمنتهى واما الذكر المذكور فلم يثبت فيه شيء وقد روي قول هذا الذكر

233
01:50:26.000 --> 01:50:46.000
عن ابن مسعود عند رمي الجمار وقد روي هذا الذكر عن ابن مسعود عند رمي الجمار رواه احمد وغيره واسناده ضعيف وهو المشهور عند الفقهاء انه يقول هذا الذكر عند رمي الجمار لا في اشواط الثلاثة الاول

234
01:50:46.000 --> 01:51:07.600
الرابعة عشرة في قوله وكلما حاذاه في الاربعة الاخر قال رب اغفر وارحم واعفو عما تعلم وهذا ايضا لم يثبت في هذا الموضع ولا اعرفه مرويا لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف

235
01:51:07.950 --> 01:51:27.000
وانما روي عن ابن الزبير وابن مسعود رضي الله عنهما انهما كانا يقولانه في السعي رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. رواه البيهقي وغيره وهو صحيح عنهما

236
01:51:30.950 --> 01:51:52.900
والثابت من الادعية المعينة في الطواف ذكر واحد وهو اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثبت هذا من حديث عبد الله ابن السائب عند الترمذي واسناده

237
01:51:52.900 --> 01:52:24.950
قال ويدعو بما شاء ما لم يكن اثما او قطيعة رحم فالمقام مقام دعاء وسؤال وطلب وتعظيم لله. فباي شيء دعا جاز ذلك والذكر المتقدم من قول اللهم اتنا في الدنيا حسنة الى اخره يأتي به الناسك بين الحجر الاسود والركن اليماني. والمسألة الخامسة

238
01:52:24.950 --> 01:52:55.500
عشرة في قوله ولا يلبي في الطواف لان الناسك يقطع تلبيته اذا اراد ان يشرع في طوافه ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه لان الناسك يقطع تلبيته اذا اراد ان يشرع في طوافه ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. وهو قول جمهور اهل العلم

239
01:52:55.500 --> 01:53:15.550
والمسألة السادسة عشرة وهي قوله وله ان يقرأ القرآن في طوافه. الطواف محل لذكر الله. ومنه قراءة القرآن والمسألة السابعة عشرة في قوله والدنو من البيت مستحب اي القرب منه

240
01:53:15.900 --> 01:53:57.350
الا ان يفوت عليه الرمل بان يتعذر عليه لازدحام الناس فلا يمكنه او يصادم النساء. اي يخالطهن فيفضي ذلك الى ارتطامه باجسادهن فالبعد افضل تقاعدة الشريعة ان فضل العبادة المتعلقة بذاتها اعظم من فظلها المتعلق بزمانها او مكانها

241
01:53:57.350 --> 01:54:29.200
ان فظل العبادة المتعلقة بذاتها اعظم من فضلها المتعلق بزمانها او مكانها والرمل يرجع الى ايش؟ ذات العبادة والقرب من البيت يتعلق بالمكان فان تعذر الظمل مع القرب فالبعد مع الرمل افضل. وكذا ان تعذر اجتناب النساء الا مع

242
01:54:29.200 --> 01:55:04.550
بعد فالبعد افضل. والمسألة الثانية عشرة في قوله ولا يجوز ان يطوف مستصحبا لنجاسة او حدث او مكشوفة عورة فمن شروط الطواف الطهارة وستر العورة وهذا قول جمهور اهل العلم. وذهب جماعة من التابعين الى انه اذا طاف محدثا

243
01:55:05.100 --> 01:55:42.150
ضحى طوافه والاظهر انه يجب عليه ان يكون على طهارته وهو قول الائمة الاربعة ولا ريب انه ابرأ للذمة واحوط للعبد فان تعذر تجديده طهارته اذا انتقضت في اثناء طوافه لاجل الازدحام اتم

244
01:55:42.900 --> 01:56:01.000
فانه ثبت عن عائشة رضي الله عنها عند ابن ابي شيبة وغيرها انها امرت امرأة معها حاضت في طوافها ان تتم  يعني هي امرت حائض ان تطوف ولا امرت من حدث لها الحدث في اثناء الطواف

245
01:56:01.300 --> 01:56:23.950
من حدث لها الحدث في اثناء الطواف فحينئذ لاجل مضرتها بالازدحام ونحوه فلا بأس بان تكمل لا ان تبتدأ محدثة هي او غيرها من الرجال ومن الغلط في فهم الاحكام

246
01:56:24.250 --> 01:56:52.300
جعل الاعذار اصولا جعل الاعذار اصولا. فيرد في الاثار ما يكون محل عذر. فيجعله من يجعله اصلا كالاثر المتقدم عن عائشة فان عائشة فعلت هذا مع صاحب عذر عرظ له عذره في اثناء طوافه. لا انه ابتدى

247
01:56:52.750 --> 01:57:16.300
وهو متلبس بما تلبس به من حيض. فلا يقال حينئذ من ادلة جواز الطواف مع الحدث الاثر المذكور واضح ومثله من الغلط من يجعل ما ثبت عن ابن عمر انه حج

248
01:57:16.700 --> 01:57:46.700
مع موال له من النساء دليلا على جواز حج المرأة بلا محرم لانه كان من جنس العذر فان كثيرا من زمن ابن عمر كان زمن فتنة وحرب وهؤلاء النسوة عتيقات لهن. فلو خلفهن وراءه في المدينة تخوف عليهن

249
01:57:46.700 --> 01:58:16.950
الشر اصبح ابوهن الى الحج كمن بيده خادمة اليوم فان تركها في البيت وذهب للحج مع اهله خاف عليها الظرر فحج بها دون محرمها فلا يجعل هذا اصلا وله نظائر في ابواب الفقه صار المتأخرون يجعلونها اصولا مع كونها متعلقة باهل

250
01:58:16.950 --> 01:58:36.950
الاعذار والمسألة الثامنة التاسعة عشرة في قوله ولا يفتقر شيء من اركان الحج والعمرة الى الطهارة اي ستر العورة سوى الطواف. فسائر اركان الحج والعمرة لو فعلها بلا طهارة او مكشوف العورة صحت

251
01:58:36.950 --> 01:59:04.100
منه فلو وقف بعرفة عاريا او وهو محدث صح وقوفه. والمسألة العشرون في قوله ولا يجوز ان يطوف على اشهى ذروان الكعبة وهو عماد جعل لها وهو عماد جعل لها لتتماسك وتقوى

252
01:59:04.100 --> 01:59:30.350
متماسك وتقوى. وهو البياض الموصوف في اسفلها وهو البياض المرصوف في اسفلها فهذا ليس من بناء البيت وانما شيء جعل كالحزام الذي يشد هذا البناء رؤية له لان لا يتهاين ويتساقط

253
01:59:31.050 --> 02:00:02.450
قال فان خالف شيئا من ذلك لم يعتد بطوافه اي لو انه وقع منه خلاف ذلك بطوافه على بعض لم يصح طوافه. وكان الشاذروان يمكن المشي عليه ثم سنم اي جعل له سنام فصار مائلا لا يمكن المشي عليه. واما قبله فكان غير مسنم يمكن

254
02:00:02.450 --> 02:00:22.450
مشوا عليه قال وقد ازيل بعض الشاذروان عند الحجر من جانبي الركن فينبغي لمن قبل الحجر ان يكون طواف خارجا عن القدر الذي ازيل. اي لو قدر انه وطئ خطوات في مكان

255
02:00:22.450 --> 02:00:52.450
شاذروانا الذي ازيل صار طائفا على الشاذروان ولم يطف حول ولم يطف حول البيت هنا اذ يمنع منه. والمسألة الحادية والعشرون وهي قوله ولا رمل الا في طواف القدوم اي لا يرمل بالاستداد في سيره مع مقاربة الخطى الناسك الا اذا كان طوافه للقدوم

256
02:00:52.450 --> 02:01:13.300
الثانية والعشرون في قوله فاذا فرغ من هذا الطواف صلى ركعتي الطواف عند المقام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومقام ابراهيم في اصح اقوال المفسرين هي مواضع افعاله في المناسك. مواضع افعاله

257
02:01:13.300 --> 02:01:33.650
في المناسك فلا تختص بالحجر الذي كان يرقى عليه لاجل بناء الكعبة. فلا يختص بالحجر الذي كان يرقى عليه عند بناء الكعبة فهذا الحجر من جملة ما يشمله اسم مقام ابراهيم

258
02:01:34.100 --> 02:01:56.550
لكن غيره يسمى ايضا مقاما لابراهيم فزمزم مقام لابراهيم ايضا والكعبة نفسها مقام لابراهيم  وخص في عرف الفقهاء الحجر الذي كان يرقى عليه لاجل البناء باسم مقام ابراهيم وكان لاصقا البيت

259
02:01:56.550 --> 02:02:24.750
وكان لاصقا البيت. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ولو صلى اليوم قدام هذا الموضع المعروف بمقام ابراهيم صار شرعا مصليا قدامه لوراءه خلفه صار مصليا خلفه فاصله كان ملصقا في البيت وهذا من ما يندرج فيما ذكرنا قبل

260
02:02:24.750 --> 02:02:48.100
من الاحكام المعلقة باسماء واوصاف كانت فتغيرت وذكر انه يقرأ في في الركعة الاولى بعد الفاتحة سورة الكافرون. وفي الثانية بعد الفاتحة سورة الاخلاص. وروي في حديث جابر في صفة الحج والصواب انه مدرج

261
02:02:48.500 --> 02:03:11.850
وليس من جملة فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسطه الخطيب البغدادي في كتاب الوصل والفصل. واشار اليه غيره ممن تقدم الا انه المعروف عند الفقهاء. فالفقهاء في المذاهب المتبوعة كافة. يذكرون ان المشروع في هذا الموضع ان

262
02:03:11.850 --> 02:03:41.150
يقرأ هاتين السورتين فلا اختلاف بينهم في قراءتهما. قال فاذا فرغ منهما اي من ركعتين اتى الحجر الاسود فاستلمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة الاستلام فان قبله كان جائزا في اصح القولين لكن الاسعد بالسنة الاقتصار على الاستلام كما

263
02:03:41.150 --> 02:04:20.250
النبي صلى الله عليه وسلم فكأن التقبيل تحية عند القدوم وتكون عادة اعلى والاستلام تحية عند المفارقة. وتكون عادة ادنى من تحية القدوم والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم يخرج عقبه من باب الصفا فيصعد على الصفا في الدرج ثم يكبر ثلاث مرات ثم يقول الحمد لله على ما

264
02:04:20.250 --> 02:04:37.000
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله

265
02:04:37.000 --> 02:04:51.700
ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يدعو بما احب ثم يدعو ثانيا وثالثا ثم ينزل على ثم ينزل عن الصفا ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل الاخضر نحو من ستة اذرع

266
02:04:51.700 --> 02:05:12.300
تشد مسارعا الى الميلين الاخضرين ثم يمشي حتى يأتي المروة ويفعل عليها كما فعل على الصفا ثم يعود الى الصفا ماشيا في مكان مشيه وساعيا في موضع سعيه  حتى يأتي الصفا وهذان شوطان ويأتي ويأتي بخمسة اشواط بعدها ولا يصح الا ان يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. ويجوز ان يسعى بين

267
02:05:12.300 --> 02:05:33.150
وهما وهو محدث ونجس وجنب الا ان الاولى ما ذكرت ثم يمضي الى ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة تسع مسائل تتعلق بصفة الحج فالمسألة الاولى في قوله ثم يخرج عقيبه. اي بعد طوافه من باب الصفا. وكان بابا مرفوعا

268
02:05:33.150 --> 02:05:59.500
بين المسجد والصفاء. وازل اليوم وصار الصفا مفتوحا على بناء المسجد لا باب بينهما. وجهته جهة الصفا. والمسألة الثانية في قوله تصعد على الصفا في الدرج اي يرتفع بالصعود على الصفا واصله كان جبلا ثم ازيل منه ما ازيل وبقي

269
02:05:59.500 --> 02:06:19.500
منه شيء يسير والسنة الصعود عليه. فان وقف عنده كان جائزا. ولا يلزم من الصعود ان التف عليه اجمع بل اذا ارتفع في ادناه سمي صاعدا فما يفعله بعض الناس من الدوران في

270
02:06:19.500 --> 02:06:39.500
الثاني وما فوقه ليس مشروعا فالمشروع هو الصعود. والمسألة الثالثة في قوله ثم يكبر ثلاث مرات ثم يقول الحمد لله على ما هدانا الى اخر ما ذكر ان يأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم

271
02:06:39.500 --> 02:06:59.300
وفي صحيح مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى الصفا استقبل القبلة فوحد الله وكبره. وتوحيده ان يقول لا اله الا الله. وتكبيره ان يقول الله

272
02:06:59.300 --> 02:07:25.700
اكبر قال جابر ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده. ونصر عبده. وهزم الاحزاب وحده. هذا هو

273
02:07:25.700 --> 02:07:45.700
الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم. فاذا جاء به فهو افضل واذا بما هو قريب منه في الرواية الاخرى فهو مثله. اما ما لم يرد كالالفاظ التي ذكرها المصنف في قوله الحمد لله على ما

274
02:07:45.700 --> 02:08:12.900
فهذا من جنس الجائز. من جنس الجائز واما المشروع المأمور به المتبع فيه السنة فهو كما تقدم  ويرفع يديه حالا قوله ذلك فانه يأتي به ثلاثة. فيأتي بهذا الذكر ثم يدعو. ويأتي ثم يأتي به ثانية ويدعو ثم يأتي به

275
02:08:12.900 --> 02:08:36.700
ثالثة ويدعو والمسألة الرابعة في قوله ثم يدعو بما احب ثم يدعو ثانيا وثالثا كما تقدم ويكون دعاؤه بعد الذكر المتقدم ويرفع يديه فيه فقد ثبت في قصة فتح مكة من حديث ابي هريرة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما

276
02:08:36.700 --> 02:08:56.700
صائد الصفا رفع يديه. وترك ذكره في صفة حجته لانه صار مشهورا. معروفا انه يفعل لذلك من يصعد على الصفا. والمسألة الخامسة في قوله ثم ينزل عن الصفا. ويمشي اي متوجها الى الجبل

277
02:08:56.700 --> 02:09:16.700
مقابل وهو المروة. حتى يكون بينه وبين الميل الاخضر. اي العلم الاخضر واصله شاخص كان عصوبة شاخص اي عمود كان منصوبا ثم اشتعل عوظه هذا العلم المرفوع في اعلى البناء

278
02:09:16.700 --> 02:09:40.150
فاذا قرب منه نحو ستة اذرع اي قبل الوصول الى هذا العلم ستة اذرع. فان الشاخص جعل للتقريب لا للتحديد. جعل للتقريب لا للتعديل. فالمشروع للعبد قبل بلوغه بستة اذرع ان يشتد مسارعا

279
02:09:40.700 --> 02:10:11.900
بان يهرول هرولة شديدة. والهرولة فوق الرمل. فالرمل الذي فوق الرمل. فالرمل الذي سبق ذكره يكون مع مقاربة الخطى واما الهرولة ففيها اشتداد في السعي ويسارع بين الميلين الاخضرين والمسألة السادسة في والمسألة السادسة في قوله ثم يمشي حتى يأتي المروة اي يمشي بعد

280
02:10:11.900 --> 02:10:32.050
هرولته حتى يصل الى المروة. وهي الجبل المقابل ويفعل عليها كما فعل على الصفا. يعني من الصعود  الدعاء ولم يذكر المصنف قراءة قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله

281
02:10:32.100 --> 02:10:52.100
لانها في اصح القولين وقعت تعليما. وقعت تعليما. كقراءته صلى الله عليه وسلم واتخذوا من مقام ابراهيم عند صلاة الركعتين فوقعت تعليما. اي بيانا للاحكام وهو يبين الاحكام ويفسرها بما يقرأ من القرآن وما

282
02:10:52.100 --> 02:11:13.300
واشروه من الفعل. والمسألة السابعة في قوله ثم يعود الى الصفا ماشية في مكان مشي وسعيا في موضع سعيه. فيسعى الميلين. فيسعى بين الميلين. صح ولا مو بصحيح ولا يحتاج الى زيادة

283
02:11:13.550 --> 02:11:33.550
فيسعى بين الميلين متقدما قدر ستة اذرع متقدما قدر ستة اذرع وهذه العلامات التي جعلت للتقريب صار الناس يظنون انها للتحديث. كالشواخص التي جعلت في مواضع الرمي. رمي الجمار. فهذه شواخص وضعت

284
02:11:33.550 --> 02:11:53.550
متأخرة فكان موضع الرمي ارضا فضاء يلقي الناس فيها الحجارة رميا. ثم وضعت الاحواض والشواخص ومن الناس من صار يظن ان الرمي المقصود اصابة الشاخص وهذا غلط. قال حتى يأتي الصفا اي يرجع اليه. وهذان شوطان

285
02:11:53.550 --> 02:12:13.550
فذهبه شوط وايامه شوط ويأتي بخمسة اشواط بعدها. حتى يكون منتهاه المروة والمسألة الثامنة في قوله ولا يصح الا ان يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. فلو قدر انه ابتدأ بالمروة وختم

286
02:12:13.550 --> 02:12:36.600
الصفا فانه يكون قد سعى ستة فانه يكون قد سعى ستة. فالشوط الذي بين من المروة الى الصفا يعد ملغا ويبقى عليه شوط يأتي به والمسألة التاسعة في قوله ويجوز ان يسعى بينهما وهو محدث

287
02:12:36.900 --> 02:12:55.950
اي على حدث ونجس وجنب الا ان العلا ما ذكرت يعني الافضل هو ان يكون على طهارة من حدثه ومن نجاسته طيب المصنف قال وهو محدث وقال وهو جنب. الجنب اليس حدثا

288
02:12:58.400 --> 02:13:27.350
طيب ليش قال معدته معنا محدث لان الحدث اذا اطلق يراد به الاصغر. فقوله وهو محدث اي حدثا اصغر. وقوله وهو جنب اي ما يكون عادة من الحدث الاكبر. وهو للرجل عادة الجنب للمرأة الحيض. وهذا اخر البيان على هذه

289
02:13:27.350 --> 02:13:36.724
الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد الصلاة باذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين