﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:31.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى

2
00:00:31.150 --> 00:00:52.850
على اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم ما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السابع من المستوى الثاني من برنامج اصول العلم في سنة

3
00:00:52.850 --> 00:01:12.850
هي السادسة ثمان وثلاثين واربعمائة والف وتسع وثلاثين واربعمائة والف. وهو كتاب منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. المتوفى سنة ست وسبعين وثلاث مئة والف

4
00:01:12.850 --> 00:01:30.850
وقد انتهى من البيان الى قوله رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسيره نعم. احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

5
00:01:30.950 --> 00:01:56.700
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسيره وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطراري. وكل محظور مع الضرورات بقدر ما تحتاجه الضرورة. ذكر الناظم رحمه الله

6
00:01:56.700 --> 00:02:40.600
الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وصرح بلفظها في شرح منظومته فقال التعسير يجلب التيسير. التعسير يجلب التيسير. اي يأتي به فاذا وجد التعسير وجد معه التيسير وعبر غيره عن هذه القاعدة بقولهم المشقة تجلب التيسير

7
00:02:41.100 --> 00:03:16.100
وهذه العبارة هي الرائجة المستعملة في عرف الفقهاء والاصوليين  فانهم يذكرون قاعدة المشقة بقولهم المشقة تجلب التيسير وعدل المصنف عن قولهم الى قوله التعسير يجلب التيسير لانه الوارد في خطاب الشرع مستعملا في هذا المقام

8
00:03:16.250 --> 00:03:39.750
في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ففي الاية نفي العسر لا نفي المشقة وليس في خطاب الشرع شيء فيه ارادة نفي المشقة لانها كلمة مجملة

9
00:03:39.750 --> 00:03:59.750
تارة تكون مقارنة للفعل باعتبار ما يوجد معه شرعا وتارة تكون قدرا زائدا على ذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي في الصحيح لعائشة رضي الله عنها انما

10
00:03:59.750 --> 00:04:23.900
على قدر نصبك. وفي رواية على قدر مشقتك. والنصب هو المشقة. فالموافق خطاب الشرع هو الذي عدل اليه المصنف خلافا لغيره. فعبر عنه بقوله في شرح منظومته التعسير يجلب التيسير

11
00:04:25.050 --> 00:05:00.450
ويسر الشريعة غير مرهون بوجود العسر. فيسر الشريعة وصف ملازم لها. ويسر  وصف غير مرهون بالعسر فهو وصف ملازم لها ان وجد العسر ام لم يوجد ولذلك فذكر هذه القاعدة بقولنا الدين يسر احسن من القولين المتقدمين

12
00:05:00.750 --> 00:05:33.950
لان قولنا الدين يسر يخبر عن كون هذا وصفا ملازما للدين. سواء وجد العسر ام لم يوجد فالعبارتان المتقدمتان يرد عليهما امران غير موجودين في هذه العبارة احدهما ان الجالب لليسر هو خطاب الشرع

13
00:05:35.550 --> 00:06:05.650
ان الجانب لليسر هو خطاب الشرع اي دليله وليس العسر ولا المشقة العسر والمشقة سببان فقط. وقد عرف من خطاب الشرع ان  العسر والمشقة يكونان من اسباب اليسر العام للشريعة

14
00:06:07.400 --> 00:06:33.300
فحينئذ فاضافة جلب اليسر الى وجود العسر او المشقة هو من اضافة الشيء الى ايش؟ سببه. هو من اضافة الى سببه. وهذا جائز في لسان العرب. فالتركيب المشهور المشقة تجلب التيسير

15
00:06:33.300 --> 00:07:03.300
او قول المصنف رحمه الله في شرح منظومته وغيره التعسير يجلب التيسير هذا جائز في الوضع اللغوي باعتبار المذكور سببا لوجود اليسر. لكن الاكمل في مقام البيان والتعليم هو الافصاح. لكن الاكمل في مقام البيان والتعليم هو الافصاح. لان

16
00:07:03.300 --> 00:07:23.300
بناء العلم على ما هو واضح جلي يجعله في النفوس صحيحا لا يغلط فيه. بخلاف استعمال تراكيب العرب كالكناية او الاستعارة او المجاز او غيرها من الوان البيان العربي. فان هذه تستعمل

17
00:07:23.300 --> 00:07:48.300
في ذوق الكلام وتأنيقه لكن لا يحسن استعمالها في مقامات التعليم. ولهذا عجز خطاب الشرع غيره لانه جاء على اعلى وجوه البيان مع كونه واضحا جليا مدركا مفهوما هما والاخر

18
00:07:49.000 --> 00:08:19.000
ان يسر الشريعة غير مرهون بوجود يسر. ان يسر الشريعة غير مرهون بوجود عسر ومشقة. فيسرها ملازم لها. سواء وجد العسر ام لم يوجد العسر فقصر اليسر الشرعي على وجود العسر تضيق له. فقصر اليسر الشرعي على وجود العسر

19
00:08:19.000 --> 00:08:44.350
المشقة تضيق له. وهذا غير موجود في قولنا الدين يسر. فقولنا الدين يسر خال من الاعتراضين المتقدمين فاما الاعتراض الاول ففيه بيان ان موجب اليسر هو ايش؟ هو الدين اي خطاب الشرع. ففيه بيان ان

20
00:08:44.350 --> 00:09:14.350
موجب اليسر هو خطاب الشرع اي الدين. فانتفى الاعتراض الاول. وكذا الاعتراض الثاني الذي توهمه العبارتان المتقدمتان من ان اليسرى مناط بوجود العسر ايضا لان اليسرى هنا في قولنا الدين يسر لم يعلق بشيء فهو يعم جميع الاحوال

21
00:09:14.350 --> 00:09:34.350
سواء وجد العسر ام لم يوجد ام لم يوجد العسر؟ ويقوي اعتبار هذا اللفظ انه المعبر عن القاعدة الشرعية بكونه حديثا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح

22
00:09:34.350 --> 00:09:54.350
البخاري من حديث المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الدين الى يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. وما كان معبرا به في كلام الله او كلام

23
00:09:54.350 --> 00:10:24.350
رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على غيره. فحينئذ يكون ذكر هذه القاعدة قولنا الدين يسر اكمل مما عبر به فيما تقدم من قول المشقة تجب التيسير او والتعسير يجب التيسير لامرين عظيمين. احدهما ان هذا هو عين لفظ

24
00:10:24.350 --> 00:10:44.350
صلى الله عليه وسلم ان هذا هو عين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم ما في خطاب الشرع من العلو والسمو والبركة والارتفاع عن غيره من الفاظ الخلق. والاخر ان ما

25
00:10:44.350 --> 00:11:04.350
يورد من اعتراضات على التعبيرات المشهورة للقاعدة لا يرد على هذا التركيب. انما يورد من ايرادات على هذه القاعدة لا يوجد مع هذا التركيب. فاذا قلنا الدين يسر لم يصح الاعتراض

26
00:11:04.350 --> 00:11:24.350
عليه بان الجانب لليسر هو خطاب الشرع للمشقة ولا التعسير لان هذا التركيب مخبر بان جانب اليسر هو الدين يعني خطاب الشرع. وهو ايضا سالم من قصر اليسر على محل خاص وهو العسر

27
00:11:24.350 --> 00:11:54.350
فهو يجعل اليسر وصفا للشريعة كلها. وذكر المصنف رحمه الله ان من تيسير شريعة امرين. وذكر المصنف رحمه الله ان من تيسير الشريعة امرين. الاول ان الواجب مناط بالقدرة. ان الواجب مناط بالقدرة اي معلق بها. وهو

28
00:11:54.350 --> 00:12:14.350
اذكروا في قوله وليس واجب بلا اقتدار. وليس واجب بلا اقتدار. اي لا يكون الشيء واجب مع عدم القدرة عليه. اي لا يكون الشيء واجبا مع عدم القدرة عليه. فلو قدر

29
00:12:14.350 --> 00:12:44.350
وجود حكم واجب لا قدرة للعبد عليه فحين اذ يسقط عنه الواجب لعدم القدرة الذي يسمى عجزا. الذي يسمى عجزا. والاخر ان الاضطرار يرفع اثم التحريم ان الاضطرار يرفع اثم التحريم. وهو المذكور في قوله ولا محرم مع اضطراره

30
00:12:44.350 --> 00:13:14.350
محرم مع اضطرار اي لا يوجد تحريم مع وجود الاضطراب. اي لا يوجد تحريم مع وجود الاضطراب. فاذا وجد الاضطراب ارتفع التحريم. فاذا وجد اضطراب ارتفع التحريم. والمراد بارتفاع التحريم ارتفاع اثمه. والمراد بارتفاع التحريم

31
00:13:14.350 --> 00:13:44.350
ارتفاع اثمه لا ان العين المحرمة تنقلب مباحة. لا ان العين المحرمة تنقسم مباحة وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات. وهذا معنى قول الفقهاء المحظورات تبيح الضرورات تبيح المحظورات. اي ان حال الضرورة

32
00:13:44.350 --> 00:14:14.350
تبيح المحظور وهو المحرم. لان حال الضرورة تبيح المحظور وهو المحرم والمراد بالاباحة هنا رفع الاثم عن متناولها. والمراد بالاباحة هنا رفع الاثم عن متناولها وعبر بالاباحة عن رفع الاثم لماذا؟ ماذا عبر

33
00:14:14.350 --> 00:14:38.550
اباحة عن رفع الاثم وعبر بالاباحة عن رفع الاثم لان المباح لا اثم عليه ولا ثواب. لان واحة لا اثم عليه ولا ثواب. فعل مباح بالنظر الى ذاته لا يكون للعبد عليه ثواب اذا

34
00:14:38.550 --> 00:15:13.800
اذا فعله وليس عليه اثم اذا فعله. فعبر بالمباح لان هذا الحكم متعلق به قيل الضرورة تبيح فقيل المحظورات الضرورات تبيح المحظورات والضرورات جمع ضرورة والضرورة هي ما يلحق العبد هي ما يلحق العبد ضرر بتركها

35
00:15:13.800 --> 00:15:43.800
ولا يقوم غيرها مقامها. ما يلحق العبد ضرر بتركها. ولا يقوم غيظ مقامها. فالضرورة تجمع امرين. والضرورة تجمع امرين. احدهما ان العبد يلحقه ضرر اذا تركها. ان العبد يلحقه ضرر اذا تركها

36
00:15:43.800 --> 00:16:16.500
والاخر انه لا يقوم شيء في مقامها. انه لا يقوم شيء في مقامها فلا يمكن ان يتناول العبد غيرها ليقوم مقامها. فهو مضطر اليها. فهو مضطر اليها فاذا وجد هذان الامران سمي الامر ضرورة فاذا وجد هذان الوصفان فاذا وجد هذان الوصفان

37
00:16:16.500 --> 00:16:46.500
سمي الامر ضرورة فاذن للعبد ان يتناوله فاذن للعبد ان يتناوله. ثم ذكر المصنف رحمه الله القدر المأذون بتناوله عند الضرورة. ثم ذكر المصنف رحمه الله القذر المأذون بتناوله عند الضرورة. فقال وكل محظور مع الضرورة بقدر

38
00:16:46.500 --> 00:17:16.500
ما تحتاجه الضرورة. اي ان العبد اذا اذن له في تناول شيء لضرورته ان العبد اذا اذن له في تناول شيء لضرورته كان القدر المأذون له هو بحسب حاجته فقط كان القدر المأذون له هو بحسب حاجته فقط لا ما زاد عليه لا

39
00:17:16.500 --> 00:17:46.500
ما زاد عليها. والمراد بالحاجة هنا ما تندفع به الضرورة. والمراد بالحاجة هنا ما تندفع به الضرورة. فلو قدر ان احدا كان في مهمه من الصحراء. ولحقه جوع وفقد زاد حتى اوشك على الهلكة والموت. فوجد في طريقه ميتة

40
00:17:47.200 --> 00:18:17.200
فان تناول الميتة في حكم الشرع عندنا محرم. وهو الان واقع في هلكة فيؤذن حينئذ له ان يأكل من الميتة. لان العبد اذا اضطر الى المحرم رفع عنه فهنا تلد القاعدة متقدمة الضرورات تبيح المحظورات فله ان يأكل من الميتة. لكن ما القدر

41
00:18:17.200 --> 00:18:47.850
الذي يأكله من الميتة ما الجواب يا عبد الله اللي هي الذي يدفع عنه الهلكة بسبب الجوع. الذي يدفع عنه الهلكة بسبب الجوع. اي لو قدر انه اقتطع يدا من هذه الميتة. ثم انضجها على نار. ثم اكل منها لقيمات

42
00:18:47.850 --> 00:19:18.300
فاحس بقوام صلبه وانتعاش بدنه وقدرته على المشي. يرحمك الله فاستطاب اكل هذه الميتة. فاراد ان يعمد الى يدها الاخرى مع جنبها فيشتويه ليشبع منها. فحكم اكل ذلك حينئذ محرم. لماذا؟ لانه زائد عن قدر

43
00:19:18.300 --> 00:19:38.300
عن قدر الحاجة لانه زائد عن قدر الحاجة. ومما ينبه اليه ان القواعد المستعملة في الشرع ولا سيما في باب الفقه لها حدود تنتهي اليها ان القواعد المستعملة في الشرع ولا سيما

44
00:19:38.300 --> 00:19:58.300
في الفقه لها حدود تنتهي اليها. فلابد من معرفتها بحدودها لان لا تجعل في غير موضعها. فلابد بد من معرفتها بحدودها حتى لا تجعل تجعل في غير موضعها. فهذه القاعدة التي ذكرناها من كون

45
00:19:58.300 --> 00:20:28.300
الضرورات تبيح المحظورات هي ليست قاعدة مطلقة. بل هي قاعدة مقيدة بقاعدة اخرى وهي ان تناول الضرورة يكون بقدر الحاجة لا ما زاد يكون بقدر الحاجة لا ما زاد عنها. كالذي يذكره الفقهاء مثلا في

46
00:20:28.300 --> 00:20:48.300
نظر طبيب عند الضرورة في امرأة. نظر طبيب عند الضرورة في امرأة. فان المأدون له حينئذ ما تتحقق به سد حاجتها في التداوي دون ما زاد عليها. دون ما زاد

47
00:20:48.300 --> 00:21:18.300
عليها فالقدر الزائد عما يحصل به التداوي يكون محرما عليها كشفه ومحرما عليه رؤيا والغلط في فهم هذا ينشأ منه استباحة قواعد الشريعة. فهو يزعم انه تعمل قواعد الشريعة لكنه يغلط في اعمالها للجهل بالحدود التي تنتهي اليها او في مواقع استعمالها كالذي ذكرناه

48
00:21:18.300 --> 00:21:48.300
انفا من كون قولهم دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح محله اذا تساوت المصالح والمفاسد فهي ليست قاعدة كلية اذا وجدت المصلحة والمفسدة يقال دفع المفاسد مقدم على جنب مصالح فانه لو كانت المصلحة غالبة راجحة قدمت المصلحة وكذا لو كانت المفسدة غالبة

49
00:21:48.300 --> 00:22:18.300
راجحة قدمت المفسدة. لكن هذه القاعدة عندهم مخصوصة في محل واحد وهو اذا تساوت المصلحة والمفسدة. وهذا يدعو الى تنبيه اخر. وهو احاطة العبد علما بان ان الذي ينفعه من العلم هو ما تتبين به حدود المسائل وتفاصيلها. لا تطويل القول

50
00:22:18.300 --> 00:22:38.300
فيها فان من الناس من يتناولوا مسائل العلم دون عقل حدود المسألة وتصويرها. فيزيد عليها اشياء لا حاجة اليها كذكر الخلاف. ويكون اصلا تصور المسألة واقعا على وجه غير صحيح

51
00:22:38.300 --> 00:22:58.300
فطالب العلم ينبغي له ان يعتني بتصور المسائل وحدودها وفهم ما يلقى اليه من الكلام فان انه اذا صارت هذه عادته في العلم فهم العلف فهما صحيحا. واذا اخطأ في هذا ولم يرعه في نفسه صار يضم

52
00:22:58.300 --> 00:23:28.300
الى نفسه اخلاقا من العلم. لا يتميز غثها من سمينها. ولا صحيحها من فاسدها ونافعها من ضارها لكن من اخذ العلم متحريا معرفة المسائل وعقلها معرفة المسائل وعقلها الذي جعلت عليه يكون تصوره للعلم صحيحا. وان كانت احاطته باقوال الخلاف قليلة. فان احاطة العبد

53
00:23:28.300 --> 00:23:48.300
باقوال الخلاف ليست ذات شأن في مقابل تصور المسائل. فتصور المسائل هو بالمحل الاعلى. واذا جعل بين وبين تصور المسائل حجاب الخلاف والادلة وذكر الراجح اضعف ملكته العلمية وان توهم انه يقويه

54
00:23:48.300 --> 00:24:18.300
ومن جرب عرق بقي من تتمة القول ان قول الناظم رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير كان في صياغة قديمة قاعدة الشريعة التيسير قاعدة الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير. وهذه الصياغة عدل عنها الناظم رحمه الله وتركها

55
00:24:18.300 --> 00:24:38.300
الى الصياغة المثبتة وهي ومن قواعد الشريعة التيسير. ومن الاصول النافعة في كتب المتأخر ان من قام على طباعة كتبه في حياته وصحح تجاربها الطباعية فالنسخة التي نشرت في حياته

56
00:24:38.300 --> 00:24:58.300
مقدمة على غيرها ولو كانت نسخة خطية. وقد وقع بعض من تأخر في الغلط في نشر مصنفات شيخ او غيره من المتأخرين بفزعهم الى نسخ خطية مع تركهم النسخ التي صححها هو اثناء الطباعة. فهو رحمه الله

57
00:24:58.300 --> 00:25:18.300
مثلا كان يكتب الكتاب بخطه او بخط بعض اصحابه الذين يبيضون خطه ثم يدفع به الى المطبعة ثم المطبعة تقوم بصف حروفه ثم تعيده اليه مرة اخرى فيصحح تجاربه مرة او مرتين او ثلاثا ثم ينشر الكتاب

58
00:25:18.300 --> 00:25:38.300
ان هذا التصحيح فيكون هذا التصحيح ناسخا للنسخ الاخرى. سواء خطية او الطباعية التي تقدمت في حياة الشيخ رحمه الله وهذا واقع في عدة كتب. فالطبعات التي طبعت في حياة الشيخ ابن سعدي ولا سيما في اخرها

59
00:25:38.300 --> 00:25:58.300
هي مقدمة على غيرها وان كانت هذه الطبعات الان مجلدة وصفها صف جميل لكن فيها اشياء عدل الشيخ عنها ثم تجدهم يثبتون اللفظ القديم ويقولون هكذا في نسخة خطية ومن هذا الموضع فهذا الموضع كان في خط الشيخ قديما

60
00:25:58.300 --> 00:26:15.250
وفي طبع التلميذه السعيد رحمه الله المعروفة بالسعيدية لانه كان له مطبعة في في الرياض تسمى بمطبعة السعيدية وفيها قاعدة الشريعة تيسيره لكن بعد ذلك عدل عنه وكتبه ومن قواعد الشريعة التيسير. نعم

61
00:26:15.750 --> 00:26:35.750
احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والاصل في اهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة. والاصل في الابداع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم. تحريمها حتى

62
00:26:35.750 --> 00:26:59.900
الحل فافهم هداك الله ما يمل. والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة. وليس من الامور غير الذي في شرعنا مذكور الاقهر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة اليقين لا

63
00:26:59.900 --> 00:27:29.900
بالشك اليقين لا يزول بالشك. يعني ان الشك الطارئ على يقين مستحكم يرفعه ان اليقين يعني ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه فاذا ورد شك على يقين مستحكم لم يرفعه. والمراد باليقين

64
00:27:29.900 --> 00:27:59.900
المستقر في القلب المجزوم به. والمراد باليقين المستقر بالقلب في القلب المجزوم به اما الشك فهو تداخل الادراك. واما الشك فهو تداخل الادراك. فاذا كان العبد حقق شيئا على وجه اليقين بكونه مستقرا في قلبه مجزوما به. ثم ورد عليه شك اي

65
00:27:59.900 --> 00:28:19.900
تداخل في الادراك. هل فعل ام لم يفعل؟ هل هو على هذه الحال ام على تلك الحال؟ فحين اذ يبقى اليقين راسخا ثابتا لا لا يتغير ولا يتأخر وان ورد عليه

66
00:28:19.900 --> 00:28:49.900
هذا الشك. والمراد باليقين عند الفقهاء هنا اليقين الطلبي. لا اليقين الخبري المراد باليقين هنا عند الفقهاء اليقين الطلبي. لا اليقين الخبري. فالاحكام المتعلقة بالشرع نوعان فالاحكام المتعلقة بالشرع نوعان احدهما الاحكام الخبرية الاحكام

67
00:28:49.900 --> 00:29:25.050
الخبرية ومتعلقها التصديق والتكذيب. ومتعلقها التصديق والتكذيب. وهي التي تسمى بمسائل الاعتقاد وهي التي تسمى بمسائل الاعتقاد. والاخر الاحكام طلبية الاحكام الطلبية ومتعلقها الامر والنهي. ومتعلقها الامر والنهي. وهي التي تسمى بمسائل الفقه او

68
00:29:25.050 --> 00:29:55.050
الحلال والحرام وهي التي تسمى بمسائل الفقه او الحلال والحرام. والقاعدة المذكورة عندهم مخصوصة باليقين الطلبي. والقاعدة المذكورة مخصوصة عندهم باليقين الطلبي. فاذا ورد شك على يقين طلبي لم يؤثر فيه. فاذا ورد الشك على يقين طلبي

69
00:29:55.050 --> 00:30:25.050
لم يؤثر فيه. فمثلا الوضوء للصلاة مأمور به. الوضوء للصلاة مأمور به فاذا توضأ احد لصلاته ثم شك في حدوث ناقض فحينئذ يقال اليقين ايش؟ لا يزول لا يزول بالشك. واما ان تعلق بيقين

70
00:30:25.050 --> 00:30:55.050
الخبري فان الشك يؤثر فيه. واما ان تعلق بيقين خبري فان الشك يؤثر عليه كمن هو مسلم يؤمن بالملائكة كمن هو مسلم يؤمن بالملائكة ثم شك في وجود الملائكة والايمان به. ثم شك في وجود الملائكة والايمان بهم. فحينئذ فهذا

71
00:30:55.050 --> 00:31:26.100
شكوا يرفع يقينه وينقضه ام لا يرفعه؟ ها ما الجواب نعم يرفعه. طيب غيره لا يرفعه من وين جبت هذا طيب فيها تصديق يعني انسان اذا شك في تصديقه يكفر ولا ما يكفر

72
00:31:28.400 --> 00:31:54.000
الانسان اذا شك في تصديقه يكفر ولا ما يكفر ها ما يكفر طيب انت مسلم الان وتؤمن بوجود الله ثم شك الانسان بوجود الله يكفر ولا ما يكفر ها؟ يكفر. ولذلك الفقهاء قالوا في كتاب الحدود باب الردة قالوا المرتد هو

73
00:31:54.000 --> 00:32:23.750
المسلم الذي انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك او شك. فالفقهاء انفسهم نبهوا في تصرفاتهم على ان الشك اذا ورد على اليقين الخبر رفعه لكن المستعمل عادة عند الفقهاء هو اليقين الطلبي ام الخبري؟ هو اليقين الطلبي هو

74
00:32:23.750 --> 00:32:53.750
اليقين الطلبي فهم تركوا تقييد هذه القاعدة باعتبار انها معروفة عندهم. فهي في عرفهم اذا ذكروا اليقين فمرادهم اليقين الطلبي. لكن في تصرفاتهم فان اليقين الخبر اذا ورد عليه الشك فانه يرفعه. فصار قول الفقهاء اليقين لا يزول بالشك اي اليقين الطلبي

75
00:32:53.750 --> 00:33:23.750
المستعمل في عرف الفقهاء فهذا اذا وجد اليقين الطلبي ثم ورد عليه شك فحينئذ فانه لا يؤثر عليه ويتفرع من هذه القاعدة تحقيق الاصل في ابواب كثيرة. ذكر رحمه الله جملة منها في قوله والاصل في مياهنا الطهارة الى اخر ما ذكر. والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة

76
00:33:23.750 --> 00:33:43.750
والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة. التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها. التي لا الا لدليل ينقل عنها. وهذا من منافع معرفة الاصول سواء كان في باب الطلب او في باب

77
00:33:43.750 --> 00:34:03.750
الخبر سواء كان في هذه القاعدة ام في غيرها فمعرفة المرء باصول المعارف والعلوم يجعل علمه وثيقة ومن جملتها ما عده المصنف رحمه الله من الاصل في ابواب مختلفة. فقد ذكر

78
00:34:03.750 --> 00:34:33.750
في تسعة ابواب فقد ذكر الاصل في تسعة ابواب. فالباب الاول ان الاصل في مياهنا الطهارة ان الاصل في مياهنا الطهارة. والمراد بالمياه هنا المياه الكائنة على وجه الارض المياه الكائنة على وجه الارض التي يستعملها الخلق التي يستعملها الخلق

79
00:34:33.750 --> 00:34:53.750
قوله الاصل في مياهنا لا يعني بها مياه المسلمين. فقوله الاصل في مياهنا لا يعني بها مياه وانما مراده المياه التي درج الخلق على استعمالها مما يكون على وجه الارض من بئر او نهر او بحر

80
00:34:53.750 --> 00:35:19.450
او غير ذلك من انواع المياه. فالاصل فيها الطهارة. والباب الثاني الاصل في الارض الطهارة الاصل في الارض الطهارة. والباب الثالث الاصل في الثياب الطهارة الاصل في الثياب الطهارة. والثياب ما هي

81
00:35:21.950 --> 00:35:53.550
ايش هي الثياب  الملابس  ايش وش الفرق بين هذا وهذا ذكرنا الثياب هذه استطراد بس عشان المسائل هذه اللي قلت لكم المسائل معرفة حدودها مهمة. يعني لو سألنا مثل اي واحد من الاخوان الان

82
00:35:53.550 --> 00:36:12.800
مثلا الان اللي فوق راسك هذي الطاقية والقبعة ثوب ولا مي بثوب ثوب ولا غير ثوب بعضكم يقول ثوب بعضكم يقول ثوب. لذلك طالب العلم لا بد يعرف حدود المسائل. يقول نعم هذه ثوب. هذه ثوب. فالثوب في كلام

83
00:36:12.800 --> 00:36:27.700
العربي هو ما غطي به شيء من البدن هذا هو الثوب. سواء كان عمامة او قميصا او جوارب او غير ذلك يسمى ثوبا وذكرنا ان اصل تسميته ثوب من ايش

84
00:36:28.800 --> 00:36:52.200
لانه يثاب اليه اي يرجع اليه مرة بعد مرة في لبسه. في لبسه. وهذا شاهد قريب على ما ذكرناه من ان معرفة المسائل هذا هو اصل العلم هذا هو اصل العلم لذلك في حديث ابي سعيد الخدري عند الترمذي وغيره كان اذا استجد

85
00:36:52.200 --> 00:37:12.200
عمامة او غيرها يعني جعل العمامة من جملة من جملة من جملة الثوب فمعرفة حدود المسائل هذا هو اصل العلم الذي ينبغي ان تعتني به. ولذلك قد تسمع انسان الاصل في الثياب الطهارة ويحقق معنى الادلة فيها. لكن بعد

86
00:37:12.200 --> 00:37:29.900
لذلك اذا سألت عن الثياب لا لا يحددك مع الثياب كما ينبغي الذي علق به هذا الحكم. الباب والباب الرابع الاصل في الحجارة بالطهارة الاصل في الحجارة الطهارة. والباب الخامس

87
00:37:30.000 --> 00:38:04.850
الاصل في الابضاع التحريم. الاصل في الابضاع التحريم. والابضاع كسر هو عقد النكاح. عقد النكاح. والاضضاع بالفتح الفروج والاوضاع بالفتح هو هي الفروج هي الفروج. وقد اختلف اهل العلم في هذه المسألة هل الاصل فيه

88
00:38:04.850 --> 00:38:41.450
الحل ام الاصل فيها التحريم؟ وتحقيق الكلمتين المتقدمتين الابضاع والاضضاع مبنى ومعنى يعين الاصل فيهما الابضاع بكسر الهمز هو عقد النكاح. عقد النكاح. والابضع الفتح هو الفروج هي الفروج. والذي تقتضيه عبارة ناظم في شرحه انه اراد الكسر

89
00:38:41.450 --> 00:39:10.250
والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه انه اراد الكسر والتحقيق انه ان اريد به عقد النكاح فالاصل فيه الحل. ان اريد به عقد النكاح فالاصل فيه الحل. فالله سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثاء ورباع. فالاصل في عقد

90
00:39:10.250 --> 00:39:40.250
على اي امرأة حل ذلك. واستثنيت المحرمات. في سورة النساء وفي الاحاديث واردة. واما الاضضاع وهي الفروج. فالاصل فيها التحريم. فالاصل فيها التحريم فلا يحل للعبد ان يضع فرجا الا ان يكون زوجا او ملك يمين. فلا يحل للعبد ان يطأ

91
00:39:40.250 --> 00:40:00.250
فرجا الا ان يكون زوجا او ملك يمين. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. فهؤلاء

92
00:40:00.250 --> 00:40:30.250
الايات تدل على ان وطأ الفروج محرم لا يستبيحه العبد الا بعقد الزوجية او بملكه يمين وما عدا ذلك فانه يحرم عليه. فصار تحقيق المسألة ان الاصل في الابضاع ايش؟ الحل والاصل في الاضلاع التحريم ان الاصل في الابداع الحل والاصل في

93
00:40:30.250 --> 00:40:50.250
الاوضاع التحريم. وهذا يشهد به المرء ان المتعاطي علوم الشريعة لا تثبت قدمه فيها الا مع علم اللغة. فقد قرر الشاطبي اصلا ماتعا في كتاب الموافقات ان الشريعة عربية. ان الشريعة

94
00:40:50.250 --> 00:41:10.250
عربية يعني لا يصيب فهم حقائق الشريعة من ادلتها او مواقع مسائل العلم فيها الا من كانت له يد في العربية فلا بد ان يكون من مطالب طالب العلم التي يلتمسها من العلوم علوم العربية ولا سيما النحو والصرف

95
00:41:10.250 --> 00:41:30.250
متن اللغة فهذه والبلاغة فهذه العلوم الاربعة هي من اهم العلوم التي يحتاج اليها طالب العلم. والباب السادس الاصل في اللحوم التحريم. الاصل في اللحوم التحريم. والمراد باللحوم ما لا يحل الا

96
00:41:30.250 --> 00:42:06.150
ما لا يحل الا بذكاة. فما حرم علينا تناوله الا بذكاة فالاصل فيه التحريم. فالاصل فيه التحريم. كبهيمة الانعام. فانها لا تحل لنا الا بذكاة فلو قدر ان احدا قتل بهيمة الانعام بضربها في جنبها حتى ماتت. فتناولها حينئذ يكون ايش؟ حراما

97
00:42:06.150 --> 00:42:26.150
علينا. وكذا لو انها ماتت حتف انفها فصارت ميتة. فان تناولها يكون حراما لانها لا تحل لنا الا بذكاة فما ذكره الناظم وغيره من ان الاصل في اللحوم التحريم مرادهم باللحوم هنا

98
00:42:26.150 --> 00:42:46.150
ما لا يحل الا بذكاء ما لا يحل الا بذكاة. واما ان اريد اللحوم بالمعنى المستغرق الشامل فالاصل فيها الحل. وان والا فان اريد باللحوم المعنى المستغرق الشامل عن جميع

99
00:42:46.150 --> 00:43:06.150
افراد اللحم فالحل فالاصل فيها الحل. قال تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم الا ان يكون ميتة او لحما او دما مسبوحا او لحم خنزير. فالاصل في اللحم

100
00:43:06.150 --> 00:43:26.150
الا ما استثناه الله سبحانه وتعالى بالتحريم. فحين اذ اذا قال احد الاصل في اللحوم التحريم ضحى كلامه ام لم يصح؟ صح اذا اراد اذا اراد ما لا يحل الا بذكاء. وان اراد عموم

101
00:43:26.150 --> 00:43:59.450
لم يصح فالاصل في عموم اللحوم هو هو الحل والاباحة. والباب السابع الاصل في دم المعصوم وماله التحريم. الاصل في دم المعصوم وماله التحريم  والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها. والمعصوم من ثبتت له

102
00:43:59.450 --> 00:44:19.450
شرعية يمتنع بها. فلا يراق دمه ولا يؤخذ ماله. فلا يراق دمه ولا يؤخذ ماله فالعصمة يراد بها الحفظ. فالعصمة يراد بها الحفظ. اي انه محفوظ الدم والمال اي انهما

103
00:44:19.450 --> 00:44:59.450
محفوظ الدم والمال. والمعصومون اربعة. والمعصومون اربعة. المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن ومن ليس معصوما هو الحرب اي المقاتل للمسلمين. ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلمين فلا حرمة لماله ولا فلا حرمة لدمه ولا لماله. والباب الثامن الاصل في

104
00:44:59.450 --> 00:45:29.400
العادات الاباحة الاصل في العادات الاباحة. والعادة ما استقر عند الناس تتابعوا عليه العادة ما استقر عند الناس وتتابعوا عليه وسواء السبيل في اسم العادة ان يسمى عرفا. وسواء السبيل في اسم العادة ان يسمى عرفي

105
00:45:29.400 --> 00:45:59.400
فيقال الاصل في العرف الاباحة. الاصل في العرف الاباحة وهذا احسن من قولهم العصر في العادات الاباحة لامرين لامرين احدهما ان العرف هو المعبر به في خطاب الشرع ان هو المعبر به في خطاب الشرع. في قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف. لقوله تعالى

106
00:45:59.400 --> 00:46:21.600
خذ العفو وامر بالعرف اي بالمعروف بين الناس. الذي يجرون عليه اي في المعروف بين الناس الذي يجرون عليه والاخر ان العادة تكون حسنة وتكون سيئة. ان العادة تكون حسنة وتكون سيئة

107
00:46:21.600 --> 00:46:51.600
اما العرف فلا يكون الا حسنا. اما العرف فلا يكون الا حسنة. فيصح ان تقول حسنة وعادة سيئة. ولا يصح ان تقول عرف حسن وعرف سيء. فالعرف في كلام موضوع للعادة الحسنة فقط. فالعرف في كلام العرب موضوع للعادة الحسنة

108
00:46:51.600 --> 00:47:21.600
فقط ولما انس الفقهاء ان اسم العادة يتسع للمحمود والمذموم قيدوه بشرب ولم ما انس الفقهاء ان اسم العادة يكون يقع للمحمود والمذموم قيدوه بشروطه. فالفقهاء فقهاء عندهم العادة لا يعتد بها الا بشروط. وتلك الشروط يستغنى عنها اذا ذكر اسم

109
00:47:21.600 --> 00:47:41.600
العرف وتلك الشروط يستغنى عنها اذا ذكر اسم العرف. فحينئذ قولنا الاصل في حرف الاباحة اصح من ان يقال الاصل في العادات الاباحة. قولنا الاصل في العرف الاباحة اصح من

110
00:47:41.600 --> 00:48:01.600
يقال الاصل في العادات الاباحة. ولا ينقل عن هذا الاصل الا بدليل كما قال حتى يجيء صارف الاباحة يعني حتى يجيء الناقل عن الاباحة. فالمراد بالصرف هو النقل فهو يحول

111
00:48:01.600 --> 00:48:31.600
من حكم الى حكم اخر فهو يحولها من حكم الى حكم اخر. فاذا ورد دليل على شيء ممن مما ينسب الى العادات رفعه حينئذ من كونه عادة اذا حكم اخر كالواقع من عادات العرب قبل الاسلام. فالشرع نقل بعضها الى الاستحباب. ونقل بعضها الى

112
00:48:31.600 --> 00:48:57.450
الكراهة او الى التحريم ومنها ما هو مسكوت عنه فصار من جنس الباقي على اصله في الاباحة. والباب التاسع الاصل في العبادات التوقيف الاصل في العبادات التوقيف. اي وقف التعبد بها على ورود الدليل. اي وقف التعبد بها على

113
00:48:57.450 --> 00:49:27.450
ورود الدليل وهو المذكور في قوله وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. فمقصوده بالامور العبادات. فمقصوده بالامور وعن عبادات لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها. لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها

114
00:49:27.450 --> 00:50:03.250
فيكون قوله مشروعا مفسرا فيكون قوله مشروعا مفسرا لقوله الامور يعني الامور التي تشرع لنا من العبادات اي الامور التي تشرع لنا من العبادات. فهذه القاعدة متعلقها هو العبادات وقد عبر المصنف رحمه الله عن هذه القاعدة في كتاب القواعد والاصول الجامعة بقوله الاصل في العبادات الحق

115
00:50:03.250 --> 00:50:26.550
وقد عبر المصنف رحمه الله في كتابه القواعد والاصول الجامعة عن هذه القاعدة بقوله الاصل في العبادات ايش؟ الحظ وهنا انبه الى انه من المهم عند ارادة فهم كلام عالم الفزع الى تصانيفه الاخرى

116
00:50:27.150 --> 00:50:47.150
انه من المهم لارادة فهم كلام عالم الفزع الى تصانيفه الاخرى. فهذا البيت المذكور في هذه منظومة من احسن ما يدرج معه عند بالي معناه هو كلام المصنف نفسه في كتاب القواعد والاصول الجامعة

117
00:50:47.150 --> 00:51:07.150
لكن لما فزعنا الى ذلك الكتاب وعرضنا هذه القواعد المنظومة بتلك القواعد المنثورة وجدنا انه هناك بقوله الاصل في العبادات الحظر. بخلاف ما عبر به في شرح هذه المنظومة وما يدل عليه

118
00:51:07.150 --> 00:51:37.150
نظمه فيها من ان الاصل في العبادات التوقيع. فصار للمصنف وغيره عبارتان في هذا المقام. فصارا للمصنف وغيره عبارتان في هذا المقام. احداهما الاصل في العبادات التوقيف. والاخرى الاصل في العبادات الحظ. احداهما الاصل في العبادات التوقيف. والاخرى الاصل في العبادات

119
00:51:37.150 --> 00:52:22.800
الحظر فهاتان العبارتان بمعنى واحد او بينهما فرق او احداهما صائبة والاخرى خاطئة ما الجواب يا عبد السلام  ان يقال ان العبارتين المذكورتين صحيحتان واختلفت صياغتهما لاختلاف متعلقهم. واختلفت صياغتهما لاختلاف متعلقهما

120
00:52:22.800 --> 00:52:52.800
فقولنا الاصل في العبادات التوقيف اي ان العبادات التي تكون لله سبحانه وتعالى يكون طريق العلم بها هو الشرع بدليل فهي على ورود دليل. فالعقول لا تستقل بمعرفة ما لله من حق من انواع العبادات. وهي مفتقرة الى دليل شرعي من كلام

121
00:52:52.800 --> 00:53:12.800
الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم للتعريف بتلك العبادات. فحينئذ فالاصل في العبادات التوقيف اي انها حتى يجد الدليل بها. واذا قيل الاصل في العبادات الحظر. فالمعنى ان العبد ممنوع

122
00:53:12.800 --> 00:53:42.800
من فعل العبادة فهي محظورة عليه حتى يقوم دليلها. ان العبد ممنوع من عبادة فهي محظورة عليه حتى يقوم دليلها. فالتوقيف باعتبار ورود الدليل. والحظر باعتبار فعل العبد فالتوقيف باعتبار ورود الدليل. والحظر باعتبار فعل

123
00:53:42.800 --> 00:54:12.800
العبد وما احسن قول التفتزان في مثل هذا المحل اختلاف عبارات خلاف اعتبارات اختلاف عبارات لاختلاف اعتبارات اختلاف عبارات لاختلاف اعتبارات انتهى كلامه. وهذا باب من الفهم نافع. ان ما يظن ويتوهم من كلام اهل

124
00:54:12.800 --> 00:54:32.800
العلم انه يخالف بعضه بعضا قد لا يكون الامر كما يدعيه هذا المتوهم بان تكون العبارات التي عبروا بها سواء كانت عبارتين او اكثر ترجع الى اصل واحد. لكنهم اختلفوا في العبارات

125
00:54:32.800 --> 00:55:02.800
التي استعملوها لاختلافهم في الاعتبارات التي اعتدوا بها. فهذا نظر الى اعتبار. وهذا نظر الى اعتبار فذاك عبر بعبارة وهذا عبر عبر بعبارة ومآل العبارتين شيء واحد ومآل العبارة شيء واحد. ولذلك قدح الافهام بمعرفتها موازين الفهم هو من اهم

126
00:55:02.800 --> 00:55:22.800
المهمات في اخذ العلم لا بد ان ينظر المتعلم والملتمس العلم ما يصحح له حسن الفهم. فحسن الفهم هو بالمحل الاعلى في العلم فان امر الحفظ يشترك فيه كثير من الناس لكن الشأن في حسن الفهم. ولا يمكن الفهم الا

127
00:55:22.800 --> 00:55:42.800
بقواعد فالعلوم كلها مبنية على قواعد ومن جملتها رياضة الفهم فرياضة الفهم على قواعد من جملتها هذه القاعدة فانت اذا عرفت ان العبارات قد تختلف لاختلاف اعتبارات وجدت ان هذا اصلا نافعا لك في

128
00:55:42.800 --> 00:56:12.600
لئن الصدع بين قولين يتوهم انهما مختلفين. من امثلة ذلك ان بعض من اهل الزمان ذكروا ان اهل السنة لهم في تقسيم التوحيد قولان احدهما ان التوحيد نوعان ان التوحيد ثلاثة انواع ربوبية والوهية واسماء وصفات

129
00:56:12.850 --> 00:56:32.750
والاخر ان التوحيد نوعان. توحيد معرفة واثبات وتوحيد ارادة وطلب وقصد نعم هو الان ذكر ان هذي قولين لاهل السنة. هذا قول وهذا وهذا قول. لكن عند التحقيق لا يصح ان

130
00:56:32.750 --> 00:57:02.750
يقال هما قولان لاهل السنة. وانما يقال طريقتان في تقسيم التوحيد. طريقتان في تقسيم التوحيد لاختلاف الاعتبار. فالذين قسموا التوحيد ثلاثة اقسام توحيد ربوبية والوهية واسماء وصفات قسموها باعتبار ما يجب على العبد قسموها باعتبار ما يجب على العبد فيجب عليه ان يوحد الله في

131
00:57:02.750 --> 00:57:22.750
وان يوحد الله في الوهيته وان يوحد الله باسمائه وصفاته. والذين قسموا التوحيد قسمين قسم تموه باعتبار ما يجب لله باعتبار ما يجب لله اي باي بالنظر اليه سبحانه وتعالى

132
00:57:22.750 --> 00:57:42.750
بانه واحد في معرفته واثباته وواحد في قصده وطلبه. فحينئذ لا يصح ان يقال هذان قولان لاهل السنة وانما هما طريقتان وكل من القولين يصدق الاخر. فهذا القول باعتبار وهذا القول وهذا القول

133
00:57:42.750 --> 00:58:02.750
باعتبار فهذه القاعدة في الفهم مهمة ولا سيما في باب الاعتقاد لاننا بلينا بالزمن المتأخر بمن ينسب اقوال لاهل السنة نشأت من الغلط في فهمه هو فيحملها اهل اهل السنة. ولا يمكن ان يقول بذلك قائل

134
00:58:02.750 --> 00:58:22.750
عاقل مدرك حقائق العلم. ولا سيما ان باب اعتقاد اهل السنة ليس بابا وليدا اليوم. بل هو باب منقول من لدن الصحابة رضي الله عنهم الى يومنا هذا في طبقات الامة. لكن يأتي الانسان ويخطي في الفهم. ثم يحمل فهمه اهل السنة

135
00:58:22.750 --> 00:58:42.750
قاطبة دون ان يتأنى ويراجع وينظر ويكثر من الدعاء والاستغفار ويشاور اهل العلم الراسخ بما عرظ له من الاشكال فان الاشكال يرد على العقول لكن العقول الراشدة تحسن معاملة الاشكال

136
00:58:42.750 --> 00:59:02.750
طائشة تجعل الاشكال علما. تجعل الاشكال علما. والمراد بالقول تجعل الاشكال علما تجعل ما نشأ عندها من الاشكال علما محققا وقد يكون غلطا قد يكون غلطا اذا استقل الانسان بنتيجة في العلم لم يقل بها احد من قبله

137
00:59:02.750 --> 00:59:22.750
فحين اذ لا يستري بالعاقل بان هذا القول غلط لا يستنيب اي عاقل يعرف العلم وان العلم موروث في هذه لا يستلب ان ما جاء به انسان في القرن الرابع عشر في قول في مسألة في باب الطلب او في باب الخبر لم يقل بها احد من

138
00:59:22.750 --> 00:59:42.750
لا يستري بمن عرف الدين ان هذا القول مجزوم بغلطه. ايا كان قائلا ايا كان قال قائل لان العلم موروث في هذه الامة لا يخفى علينا. فحين اذ ينشأ الغلق

139
00:59:42.750 --> 01:00:02.750
هذا واضوا به من عدم حسن اخذ العلم. وهذا الذي صار عندنا باخر ان الانسان يتعلم العلم لكن لا يحسن اخذه. ونشأ اولاد الكتب الذين يرجعون الى الكتب ويفهمون منها دون الرجوع الى اهل العلم. فافسدوا الدين وافسدوا علوم المسلمين. وطالب العلم

140
01:00:02.750 --> 01:00:22.750
لا ينظر الى من هلك كيف هلك ينظر الى من نجا كيف نجا وينظر طريق النجاة ويتلمس في كلام الناصحين العارفين ما يؤمنه خاف عند رب العالمين فالمرء اذا نجى من غوائل الاعتراظ عليه بين الناس والمؤاخذة على كلامه عند ولي امرهم فكيف يأمن

141
01:00:22.750 --> 01:00:45.400
المؤاخذة عند الله سبحانه وتعالى ان يقول في دين الله شيئا لا يستند فيه الى اصل وثيق وركن شديد. نعم. احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والاصل في

142
01:00:46.200 --> 01:01:01.650
الله عليكم قال رحمه الله ما عليه يجوز ترى تقراه مرة ثانية مرة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في صحيح مسلم في احاديث المساقه يعني قرأ القارئ احاديث كثيرة

143
01:01:01.850 --> 01:01:18.300
ولا شك ان الطالب يفرح اذا كان الشيخ قطع مثلا بدال ان يجلس اربعة احاديث في الدرس قرأ عشرين حديث فهو يفرح ان هذا قرأ فهذا الاخ جزاه الله خير قرأ يمكن انه وصل ثمنطعشر حديث بظعة عشر حديثا

144
01:01:18.400 --> 01:01:38.400
فقلنا الشيخ الحين بيعلق تعليق موجز عن الاحاديث وخلاص ننتقل بعد لين امشي الوقت يكون اقصى. فهو رحمه الله لما قرأها بعد ان انتهى الى بضعة عشر قال لها الشيخ ارجع الى اول الباب. ارجع من اول المساقاة بكرة لحد يعني الحديث ان بضعة عشر التي قرأها اعادها

145
01:01:38.400 --> 01:01:58.400
مرة ثانية فالانسان ايضا يتنبه لماذا هو فعل هذا؟ لماذا فعل هذا؟ لان احاديث المساقاة احاديث فيها اشكالات فيها خلاف بين اهل العلم في معانيها وهل هو وقوع نسخ؟ او يفرق بين انواع الاراضي التي تقع بها المساقاة والمخابرة

146
01:01:58.400 --> 01:02:18.400
فكان الشيخ عند قراءة الاحاديث يفكر في المعاني في الجمع بينها والذي يترجح عنده يجدد ذكره لما كان في ذهنه من من العلم فهو لما سمعها اول مرة جرى معها بالدين في التفكير ثم اراد ان يرجع مرة اخرى ليسمعها مرة اخرى فلو

147
01:02:18.400 --> 01:02:38.400
الشيخ حمد يمكن نفهم كلنا فهم جديد ونستفيد. وسائل الامور. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وسائر الامور كالمقاصد سيدي واحكم بهذا الحكم للزوائل والخطأ ذكر الناظم رحمه الله قاعدتين اخريين من القواعد

148
01:02:38.400 --> 01:03:18.300
المنظومة الاولى الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل لها احكام المقاصد. والثانية الزوائد لها احكام المقاصد. الزوائد لها احكام المقاصد ومتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة الفاظ ومتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة الفاظ الاول المقاصد. وهي الغايات المرادة في الامر والنهي

149
01:03:18.300 --> 01:03:44.450
وهي الغايات المرادة في الامر والنهي والثاني الوسائل وهي الذرائع الموصلة الى المقاصد. وهي الذرائع اي السبل اوصل الى المقاصد الذرائع اي السبل الموصلة الى المقاصد. والثالث الزوائد. وهي الامور

150
01:03:44.450 --> 01:04:14.450
تجري تتميما للفعل والترك. وهي الامور التي تجري تتميما اي تكملة. تجري اي تكملة للفعل والترك. ومعنى هاتين القاعدتين ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا. وثوابا وعقابا وثوابا

151
01:04:14.450 --> 01:04:43.400
وعقابا. فالصلاة مثلا مقصد. فالصلاة مثلا مقصد والمشي اليها وسيلة. والمشي اليها وسيلة. والرجوع من المسجد الى البيت بعد الصلاة زائد والرجوع الى البيت من المسجد بعد الصلاة امر زائد فتكون

152
01:04:43.400 --> 01:05:13.400
الوسائل والزوائد تابعة للمرصد امرا ونهيا وثوابا وعقابا ولا خلاف عند اهل العلم في الحاق زوائد المأمور به. ولا خلاف عند اهل العلم في الحاق زوائد المأمور به وانما اختلفوا في زوائد المنهي عنه. هل تلحق به ام لا؟ وانما اختلفوا في زوائد المنهي عنه

153
01:05:13.400 --> 01:05:33.400
هل تلحق به ام لا؟ كمن غدا الى حانة خمر فشرب منها خمرا فان رجوعه من الحانة يعني محل الشرب الى البيت هو امر زائد زائد لامر ولا زائد لناهي؟ زائد لناهي

154
01:05:33.400 --> 01:05:59.750
فاختلف اهل العلم في زوائد المنهي عنها هل تلحقه ام لا والتحقيق ان زوائد المنهي عنه ثلاثة انواع ان زوائد المنهي عنه ثلاثة انواع احدها زوائد للمنهي عنه من جنسه. زوائد للمنهي عنه

155
01:05:59.750 --> 01:06:41.400
من جنسه تتممه وتكمله. تتممه وتكمله فلها حكمه فلها حكمه نهيا وتأثيما فلها حكمه نهيا وتأثيما وثانيها زوائد للتخلص من المحرم. زوائد للتخلص من المحرم. اي فعلها العبد طالبا التخلص من المحرم. اي فعلها العبد طالبا التخلص من المحرم

156
01:06:41.400 --> 01:07:18.000
وثالثها زوائد للمحرم غير متممة له ولم تقع تخلصا منه. زوائد للمحرم غير متممة له ولم تقع تخلصا منه تأمل الاول فهو تابع للمقصد. فاما الاول فهو تابع للمقصد تحريما وعقابا

157
01:07:18.300 --> 01:07:53.050
واما الثاني فغير تابع له بل يثاب العبد عليه. فغير تابع له بل يثاب العبد عليه وثالثها لا ثواب فيه ولا عظام وثالثها لا ثواب فيه ولا عقاب. لا فيه ولا عقاب. فمثلا لو قدر ان احدا ذهب الى محل للخمر مما يسمى

158
01:07:53.050 --> 01:08:18.450
الخمر فشرب منها خمرا. ثم عند فراغه من من شربه قد احتسى ثلاثة ثلاثة ثلاث كاسات او غيرها من من الخمر وبقيت فيها بقية. ثم اخذها معه الى البيت فرجع ماشيا الى البيت

159
01:08:18.450 --> 01:08:38.600
وهذا المشي وسيلة عن مقصد ام زائد؟ زائد فحينئذ ما حكمه منهي عنه ويأثم في اي قسم هذا؟ في الاول في الاول. طيب لو ان هذا عندما شرب كأس خمر

160
01:08:38.600 --> 01:09:01.700
ذكر ان هذا الخمر محرم فرمى كأس الخمر وخرج من الحانة خارجا الى بيته وقد انكسر قلبه وهو يبكي تائبا الى الله فحين اذ هذا الزائد ما حكمه؟ من الثاني من القسم من القسم الثاني لا يعاقب عليه بل يتاب عليه

161
01:09:01.700 --> 01:09:21.700
فعله تخلصا من الحرام. فعله تخلصا من الحرام تائبا الى الله سبحانه وتعالى. ولو قدر انه بعد شربه الخمر رجع الى بيته ولم يصطحب معه شيئا من الخمر ولم ينكسر قلبه للتوبة. فحين اذ هذا من القسم

162
01:09:21.700 --> 01:09:42.850
الثالث من القسم الثالث الذي لا يكون عليه ثواب ولا يكون عليه ولا يكون عليه عقاب وهذه قاعدة من القواعد النافعة ان العبد كما يثاب ويعاقب على المقصد يثاب ويعاقب ايضا على الوسائل وعلى

163
01:09:42.850 --> 01:10:02.850
على زوائدها. ولذلك فان مجيء طالب العلم الى الدرس يكون له ثوابا لانه وسيلة واذا رجع الى بيته فان هذا الرجوع زائد ويكتب له ويكتب له ثواب لانه تابع لاصل الطاعة

164
01:10:02.850 --> 01:10:22.850
وهذا من فظل الله سبحانه وتعالى على المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا من فضله. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من داموا نستكمل بقيته ان شاء الله تعالى في الدرس القادم وانبه الى امورهم احدها اعيد التنبيه الى الحرص على

165
01:10:22.850 --> 01:10:42.850
المدارسة التي تعقد يوم الاربعاء بعد المغرب. فكل اربعاء بعد المغرب توجد هنا حلقات لمدارسة الدرس الماظي. فاهيب جميعا الحرص على حضورها وثانيها اكرر التأكيد على حضور درس يوم الثلاثاء في برنامج اصول العلم في

166
01:10:42.850 --> 01:11:02.850
المستوى الاول الذي درس فيه القواعد الاربع والواسطية والاربعين النووية والتوحيد. فالذين لم يسبق لهم حضورها يحرصوا على ذلك ثالثها انبه الى ان هذا الكتاب هو الكتاب السابع من المستوى الثاني. وقد وقع في المجلس السابق السهو وقلنا الكتاب السادس

167
01:11:02.850 --> 01:11:12.007
وهو الحقيقة الكتاب السابع وفق الله الجميع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين