﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:17.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:17.400 --> 00:00:43.800
فهذا هو مجلسنا الثاني من شرح منظومة ضوء المصباح في احكام النكاح وكنا قد وصلنا في هذه المنظومة الى البيت الثالث وقول الناظم رحمه الله تعالى قال آآ ايا مسفرا وجه التصدر والقصد وجالي خفيات المسائل في العقد

3
00:00:44.100 --> 00:01:09.000
الناظم رحمه الله تعالى بعدما فرغ من المقدمة التي بدأ فيها بحمد الله تبارك وتعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ بدأ رحمه الله تعالى آآ الشروع في مقصد هذه المنظومة. ايا هذا حرف

4
00:01:09.000 --> 00:01:33.100
ونداء ومسفرا هذا هو المنادى وهو اسمه فاعل ومعناه الكاشف ومعناه الكاشف. قال ايا مسفرا وجه التصدر وجه هذا معمول مسفرا والتصدر معناه التقدم في الامر التصدر معناه التقدم في الامر. والقصد

5
00:01:33.300 --> 00:02:02.300
معناه الاعتماد وهنا الناظم رحمه الله تعالى شبه بان للمتصدر في عقود النكاح وجها وعليه نقاب. فحصره وابرزه ليرى فيطلب منه ويقصد له وكأنه آآ في ضمن ذلك ملمح لمعنى اخر

6
00:02:02.350 --> 00:02:31.650
وهو انه لما استعار للتصدر وجها ظاهرا بارزا فينبغي ينبغي ان يكون ذلك الوجه حسنا وذلك بان يكون متقنا لاحكام هذا الفن. الامر الثاني وهو ان يصون هذا الوجه عن تغيير حسنه بالغفلة وعدم اليقظة لدقائق ما تصدر له. لئلا يقع في ورطة كما يقع

7
00:02:31.650 --> 00:02:52.200
كثير في هذا الزمان ممن يتصدر في مسائل النكاح فينبغي عليه ان يتحرى قدر المستطاع خصوصا اذا تصدر للناس وصار مقصدا لهم في معرفة احكام النكاح فيقول وهو ينادي على هذا الشخص المتصدر

8
00:02:52.500 --> 00:03:21.250
لاحكام النكاح وللفتية فيها قال ايا مسفرا وجه التصدر والقصد قال وجالي وجالي خفيات المسائل في العقد وجالي يعني ويا جالي. بسكون الياء لضرورة الشعر وجالي معناه مظهر وفي النسخة التي عليها شرح العلامة الباجوري رحمه الله قال وجاه

9
00:03:21.550 --> 00:03:43.950
بالقصر على لغة فانه يقال جا يجي كشاء يش. بلا همز في الجميع قال وجا لي خفيات والخفيات جمع خفية وهي ما خفي على غير المجتهد تحصيلها وجاء في نسخة قال صفيات جمع صفية

10
00:03:44.200 --> 00:04:08.550
وهي المختارات من المسائل وفي نسخة قال مليحات وهذا على سبيل الاستعارة والتشبيه المستعمل في الاشارة وذلك لعزة المطلوب وحسنه قال وجالي خفيات المسائل. جمع مسألة وهي ما يسأل عنه ويحتاج اليه من العلم

11
00:04:08.600 --> 00:04:26.250
والمقصود بخفيات المسائل يعني المسائل الخفية. يعني المسائل الخفية. ما المقصود بقوله في العقد؟ يعني في عقد النكاح فهذا فيه اشارة الى ان كلامه رحمه الله تعالى في هذه المنظومة مختص

12
00:04:26.400 --> 00:04:50.450
باحكام عقد النكاح كما صرح به بعد ذلك. فيكون اذا في كلامه هنا براعة استهلال وبراعة الاستهلال هو ان يأتي المتكلم في طالعة كلامه بما يشعر بالمقصود يبقى اذا من خلال ذلك يتضح ان الالف واللام في كلمة العقد للعهد الذهني

13
00:04:50.700 --> 00:05:11.000
وهي ان يكون مضمونها معلوما عند المخاطب. ولذلك سنجد ان الناظم رحمه الله لم يقل في عقد النكاح وانما قال في العقد وظاهر هذه اللفظة ان الكلام سيكون عن كل العقود. الواقع انه ليس كذلك بل هو مختص

14
00:05:11.000 --> 00:05:32.950
بعقد النكاح على وجه التحديد فاذا العقد هنا الالف واللام للعهد الزهني وهي ان يكون مضمونها معلوما عند المخاطب قال تيقظ ففي عقد النكاح جهالة اغاليط لا يخفى خطاها لذي رشد

15
00:05:33.200 --> 00:06:00.650
تيقظ يعني تنبه من نوم غفلة الجهل بيقظة العلم. لما انت متصدر فيه متقلد لعهدته واصل تيقظ تيقظن اصل تيقظ تيقظن بنون التوكيد الخفيفة. فحذفت فيقول رحمه الله تعالى تيقظ ففي عقد النكاح. يعني

16
00:06:00.650 --> 00:06:23.350
في احكام عقد النكاح جهالة وعقد النكاح هو العقد الذي اه شرعه الله تبارك وتعالى من اجل حفظ الانساب ومن اجل صيانة الاوضاع التي هي الفروج في احكام هذا العقد جهالات واغاليط لا يخفى خطاها

17
00:06:23.350 --> 00:06:47.250
رشدي. فيقول ففي عقد النكاح جهالة والجهالة من الجهل الذي هو ضد العلم والجهل قسمان جهل بسيط وجهل مركب عدم تصور الشيء هذا جهل بسيط. فعدم التصور هذا جهل بسيط

18
00:06:47.350 --> 00:07:08.000
والقسم الساني من الجهل وهو الجهل المركب. والجهل المركب هو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. هذا هو الجهل المركب فيقول ففي عقد النكاح يعني في احكام عقد النكاح جهالة

19
00:07:08.200 --> 00:07:33.700
من الجهل الذي هو ضد العلم ونظرا لخطورة الجهل بمسائل واحكام عقد النكاح نصح الناظم رحمه الله تعالى بالتيقظ والتنبه من غفلة الجهل بيقظة العلم قال ففي عقد النكاح جهالة قال اغاليط جمع اغلوطة

20
00:07:33.950 --> 00:08:02.250
والمراد به انك اذا باشرته مع الجهل وقعت في الغلط والغلط هو الخطأ الذي هو ضد الصواب. قال لا اه يخفى خطاها لذي رشدي. لا يخفى فخطاها يعني خطأها مع حذف الهمزة. قال لذي رشدي والرشد هو ضد الغي

21
00:08:02.800 --> 00:08:25.850
الرشد كما يقول المناوي رحمه الله تعالى هو حسن التصرف في الامر حسا او معنى دينا او دنيا واخص منه الرشد لماذا؟ قال لانه لا يستعمل الا في حسن التصرف في الامور الاخروية فقط

22
00:08:26.100 --> 00:08:45.150
يبقى عندنا رشد وعندنا رشد. الرشد معناه حسن التصرف في الامر حسا او معنى دينا او دنيا. اما الرشد بفتح الشين فلا يستعمل الا في حسن تصرف الامور الاخروية فقط

23
00:08:45.300 --> 00:09:06.900
يقول رحمه الله تعالى تيقظ في عقد النكاح جهالة اغاليط لا يخفى خطاها لذي رشد تصور اذا باشرت عقدا لحكمه وما فيه من ركن وشرط ومن حد الناظم رحمه الله تعالى بعدما حث

24
00:09:07.550 --> 00:09:27.550
على التنبه من نوم آآ غفلة الجهل بيقظة العلم وحذر اشد التحذير من الاغاليط والجهالات التي تقع في عقود النكاح وفي احكام هذه العقود شرع رحمه الله تعالى في بيان ما

25
00:09:27.550 --> 00:09:52.900
ينبغي علمه وما ينبغي التنبه له لان لا يقع في المحاذير التي يقع فيها اصحاب الغفلة  فيقول تصور اذا باشرت عقدا لحكمه. تصور آآ هذا آآ امر وحث من الناظم رحمه الله تعالى

26
00:09:53.200 --> 00:10:18.050
في ان يكون مدركا للعقد للعقد الذي هو شارع فيه يقول تصور تصور والتصور هو ادراك بلا حكم كان يتصور معنى الانسان لكن دون حكم عليه. اكاتب هو او لا

27
00:10:18.200 --> 00:10:43.900
اما اذا كان هذا التصور مع حكم فهذا يسمى بالتصديق فعندما تصورات وعندنا تصديقات ادراك بلا حكم هذا تصور ادراك ما حكم هذا تصديق فالمعنى ان الناظم رحمه الله يحث الناظر. يحث المفتي على ارتسام صورة الواقعة

28
00:10:43.900 --> 00:11:08.050
التي يباشرها وارتسام هذه الصورة انما يكون بادراك ما تتوقف عليه من الحكم وذلك لان التصور سابق على التصديق والحكم على الشيء فرع عن تصوره فيقول تصور اذا باشرت عقدا. ما معنى المباشرة

29
00:11:08.100 --> 00:11:33.900
باشر يعني تولى او زاول وقوله رحمه الله تعالى عقدا يعني سواء كان لنكاح او لغيره وان كان الاول هو المقصود كما مر معنا انفا وكلام الناظم رحمه الله تعالى يشمل هنا ما لو باشر العقد بنفسه او سئل عنه

30
00:11:34.900 --> 00:11:56.000
ما لو باشر العقد بنفسه او سئل عنه فانه ينبغي عليه ان يتصور ما سيأتي ذكره تصور اذا باشرت عقدا قال لحكمه اي لاحكامه لابد ان تكون متصورا اذا زاولت

31
00:11:56.150 --> 00:12:20.950
اذا توليت عقدا لابد ان تكون متصورا لاحكامه التي تتوقف صحته عليها وفي النسخة التي عليها شرح الباجوري رحمه الله تعالى قال كحكمه يعني كحكم النكاح ككونه سنة لتائق واجد لاهبته كما سأتي في كلامه رحمه الله تعالى. قال وما

32
00:12:20.950 --> 00:12:45.750
فيه من ركن الضمير هنا عائد على العقد ومن هنا بيانية والركن في اللغة معناه جانب الشيء الاقوى واما الركن في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجودة وجود ومن عدمه العدم وهو داخل

33
00:12:45.750 --> 00:13:12.050
ماهية الشيء والمقصود بقوله من ركن يعني جنس الركن بمعنى انه يشمل بذلك جميع الاركان فينبغي اذا باشرت عقدا من العقود وكلامه هنا عن عقد النكاح على وجه الخصوص لابد ان تكون متصورا لاحكامه. وما فيه من

34
00:13:12.050 --> 00:13:31.350
اركان قال وشرط وشرط ومن حد والشرط في اللغة هو العلامة واما الشرط في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. واما

35
00:13:31.350 --> 00:13:53.600
حد في اللغة فهو المنع والحد في الاصطلاح هو التعريف بالجنس والفصل والمقصود هنا مطلق التعريف فينبغي ان تكون متصورا لهذا الذي ذكر الناظم رحمه الله احكام عقد النكاح وما يشتمل

36
00:13:53.600 --> 00:14:22.550
عليه من اركان وشرائط وحدود قال رحمه الله تعالى مقدمة سنة النكاح لتائق لاهبته يسر بالطول والجد يقول رحمه الله تعالى مقدمة يعني ايه سيذكر هنا مقدمة يتكلم فيها رحمه الله تعالى عن اول ما ينبغي تصوره في احكام النكاح

37
00:14:22.550 --> 00:14:52.700
من امور النكاح وهو حكم النكاح. ما حكمه؟ فيقول مقدمة سن النكاح لتائق لاهبته يوصل بالطول والجد. لابد اولا ان نعرف ان النكاح مشروع ودل على مشروعية النكاح ايات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى واحاديث كذلك وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:14:52.700 --> 00:15:15.700
وانعقد على ذلك الاجماع فقال ربنا سبحانه وتعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم قال سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء

39
00:15:15.750 --> 00:15:36.000
مثنى وثلاث ورباع قال عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع آآ كذلك في قوله سبحانه وتعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية. هذا يدل ايضا على

40
00:15:36.000 --> 00:15:56.000
رؤيتي النكاح. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج. وذكر عليه الصلاة والسلام ان الزواج من كما جاء في حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله

41
00:15:56.000 --> 00:16:12.600
الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام قال فلما اخبروا كأنهم تقالوها. فقالوا واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

42
00:16:13.050 --> 00:16:31.500
فقال احدهم اما انا فاني اصلي الليل ابدا. وقال اخر انا اصوم الدهر ولا افطر وقال اخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

43
00:16:31.700 --> 00:16:59.800
الى هؤلاء الرهط فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. كذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج ورغب فيه

44
00:17:00.050 --> 00:17:21.500
فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء وهذا الحديث ايضا رواه البخاري ومسلم

45
00:17:21.700 --> 00:17:46.150
وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة فهذه الاحاديث تدل ايضا على مشروعية النكاح. واجمعت الامة على مشروعية النكاح. ومن الله تبارك وتعالى ولطفه بعباده ان شرع لهم

46
00:17:46.200 --> 00:18:12.850
او او انه سبحانه وتعالى شرع لهم هذا النكاح لماذا؟ لما يتضمنه هذا العقد من حكم وفوائد عزيمة. ومن ذلك ان بهذا العقد بمشروعية هذا العقد يحفظ كل من الزوجين نفسه. يصون نفسه عن الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى

47
00:18:13.250 --> 00:18:39.350
لان الانسان اذا غلقت امامه المباحات فانه سيقع فيما حرم الله تبارك وتعالى لا محالة لماذا؟ لان الله تبارك وتعالى غرز فيه هذه الشهوة فاذا لم يجد بابا مباحا من اجل ان يفرغ فيه شهوته فانه سيقع فيما حرم الله تبارك وتعالى لا محالة

48
00:18:39.750 --> 00:18:56.800
فاقتضت حكمة الله عز وجل ان يبيح لعباده هذا العقد. عقد النكاح فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج. فانه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم

49
00:18:56.800 --> 00:19:16.850
فعليه بالصوم فانه له وجاء وكذلك من هذه الحكم وان يستمتع كل من الزوجين بالاخر وينتفع بما يجب له من حقوق وعشرة. الرجل يكفل المرأة ويقوم بنفقتها من طعام وشراب

50
00:19:16.850 --> 00:19:39.100
كسوة ومسكن وربنا سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

51
00:19:39.450 --> 00:20:02.000
في المقابل المرأة تكفل الرجل بالقيام بما يلزمه تتعهد الرجل بالرعاية وآآ بالتمكين. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنه

52
00:20:03.150 --> 00:20:24.200
كذلك من هذه الحكم في مشروعية عقد النكاح حصول السكن. والانس والراحة بين الزوجين. ولهذا يقول ربنا عز وجل ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

53
00:20:24.250 --> 00:20:48.300
وقال عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فالامام ابن كثير رحمه الله تعالى يقول يعني ليألفها ويسكن ويسكن بها كذلك من هذه الحكم التي من اجلها شرع الله تبارك وتعالى النكاح احكام الصلة

54
00:20:48.400 --> 00:21:10.950
بين الناس فكم من اسرتين متباعدتين لا تعرف احداهما الاخرى وبهذا العقد بعقد الزواج حصل التقارب التعارف والاتصال بين هذه الاسر وبين القبائل. ولهذا يقول ربنا عز وجل هو الذي

55
00:21:10.950 --> 00:21:33.850
وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وهذه من الايات التي ساقها ربنا سبحانه وتعالى ليعدد مننه ونعمه على عباده وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا

56
00:21:34.700 --> 00:22:05.350
ايضا من جملة الحكم في مشروعية عقد النكاح بقاء النوع الانساني على وجه سليم بحيس ان الانسان يترفع عن الحياة البهيمية التي يعيشها غير اه جند الانسان فالنكاح سبب للتنازل سبب لبقاء الانسان. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من

57
00:22:05.350 --> 00:22:28.200
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما. رجالا كثيرا ونساء فلولا النكاح لا لازم من ذلك احد امرين. اما ثناء الانسان واما وجود انسان لكن هذا الانسان ناشئ من سفاح ناشئ من زنا

58
00:22:28.250 --> 00:22:45.800
لا يعرف له اصل ولا يقوم على اخلاق فاقتضت حكمة الله تبارك وتعالى ان ان يشرع لهم عقد النكاح من اجل ان يبقى النوع الانساني هذا البقاء يكون على وجه سليم

59
00:22:45.850 --> 00:23:05.150
كذلك تحصيل النسل هذه من هذه ايضا من اجل الحكم تحصيل النسل الذي وصفه الله تبارك وتعالى بانه زينة الحياة الدنيا. قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا

60
00:23:05.250 --> 00:23:33.900
وفي نعمة الولد مصالح كثيرة للوالدين بنعمة الولد تتم السعادة الدنيوية وكذلك يستعين الوالدان اه به في اه حاجتهما وكذلك يستفيد الوالدان بدعاء هذا الولد بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة

61
00:23:34.250 --> 00:23:55.550
الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ومن هذه الحكم كذلك تكثير عدد المسلمين وآآ تقويتهم وهذا بلا شك من اعظم المقاصد التي جاءت بها الشريعة

62
00:23:56.000 --> 00:24:11.250
جاء في حديث اه معقل ابن يسار رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اصبت امرأة ذات حسب وجمال وانها لا تلد افاتزوجها

63
00:24:11.400 --> 00:24:30.300
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. ثم اتاه الثانية فنهاه ثم اتاه الثالثة. فقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم وهذا الحديث رواه ابو داود في سننه

64
00:24:30.800 --> 00:24:51.350
فالحاصل يعني ايه ان حكم آآ يعني مشروعية عقد النكاح كثيرة جدا وكلها كما يعني هو واضح في غاية الاهمية فربنا سبحانه وتعالى آآ من حكمته شرع لنا هذا العقد

65
00:24:51.550 --> 00:25:06.900
عقد النكاح من اجل ان يفرغ الانسان شهوته في حلال لئلا يضعها في حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه في هذه الحالة يؤجر. فقال عليه الصلاة والسلام وفي بضع احدكم صدقة. قالوا يا رب

66
00:25:06.900 --> 00:25:33.050
رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له اجر؟ قال عليه الصلاة والسلام ارأيتم ان وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ كذلك ان وضعها في حلال كان له بها اجر فهذه من جملة الحكم كذلك. فيقول رحمه الله تعالى هنا مقدمة سن النكاح لتائق. عرفنا الان مشروعية

67
00:25:33.050 --> 00:25:53.650
ده النكاح. طيب ما معنى النكاح النكاح في اللغة هو الضم والاجتماع النكاح في اللغة هو الضم والاجتماع. وسمي المعنى الشرعي بذلك لما فيه من ضم احد الزوايا لجين الى الاخر

68
00:25:54.150 --> 00:26:17.900
ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن وكذلك يطلق النكاح ويراد به الوطأة يطلق النكاح يعني في اللغة ويراد به الوطء وكذلك يطلق ويراد به العقد

69
00:26:18.700 --> 00:26:39.150
ونقل الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم عن الواحدي انه قال قال ابو القاسم الزجاجي النكاح في كلام العرب بمعنى العقد والوطء ثم قال وقال ابو علي الفارسي فرقت العرب بينهما فرقا لطيفا

70
00:26:39.550 --> 00:27:10.700
فاذا قالوا نكح فلانة او بنت فلان ارادوا عقد عليها واذا قالوا نكح امرأته او زوجته ارادوا وطأها فاذا يطلق النكاح في اللغة ويراد به الوطء او العقل واما بالنسبة لتعريف النكاح في الشرع فهو عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ

71
00:27:10.700 --> 00:27:34.650
نكاح او تزويج او ترجمته عقد يتضمن اباحة وطأ يعني يستلزم هذا العقد اباحة الوطء ويحصل هذا العقد بلفظ مشتق منه انكاح او تزويج او ترجمته يعني ترجمة الزواج بلغة اخرى

72
00:27:35.200 --> 00:27:53.250
فيحصل العقد بذلك او يصح لا يشترط في عقد النكاح ان يكون بالعربية فيصح ولو كان بلغة اخرى مشتقة من هذه الالفاظ فلما نقول في عقد النكاح هو عقد يتضمن اباحة وطئ

73
00:27:53.450 --> 00:28:14.450
بلفظ انكاح او تزويج او ترجمته خرج بذلك بيع الامة. بيع الامة عقد يتضمن اباحة وطئ لكن بغير لفظ انكاح او تزويج بغير لفظ انكاح او تزويج. طيب هنا تأتي مسألة مهمة. لفظ النكاح

74
00:28:14.750 --> 00:28:33.250
عرفنا انه يطلق على الوطأ ويطلق كذلك على العقد هل يطلق حقيقة في العقد ولا هو حقيقة في الوطن؟ ولا هو من باب المشترك؟ الصواب في ذلك ان لفظ النكاح حقيقة في العقد

75
00:28:33.850 --> 00:28:49.650
حقيقة في العقد. واذا اريد به الوطء فانه يكون على سبيل المجاز فانه يكون على سبيل المجاز وهذا هو الصحيح المعتمد في هذه المسألة وابو حنيفة رضي الله عنه ورحمه يرى العكس

76
00:28:49.700 --> 00:29:13.900
يرى ان النكاح يأتي حقيقة في الوطأة مجاز في العقد وهل هذا الخلاف ثمرة؟ الجواب نعم. ذكر الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى في مغن محتاج ان فائدة هذا الخلاف في من زنا بامرأة. في من زنى بامرأة

77
00:29:13.950 --> 00:29:42.000
فانها تحرم على والده وولده عند الحنفية فانها تحرم على والده وولده عند الحنفية لا عندنا. لان ابا حنيفة رضي الله عنه يرى ان كحقيقة في الوطن فلو زنى يعني وطأ امرأة بالزنا والعياذ بالله حرمت هذه المرأة على والده وعلى ولدها

78
00:29:42.700 --> 00:30:03.900
طيب هذا بالنسبة لمعنى النكاح. اشار الناظم رحمه الله تعالى هنا الى حكمه كذلك. فقال سن النكاح لتائق لاهبته يوصل بالطول والجد. النكاح بمعنى التزويج يعني قبول العقد هذا مستحب

79
00:30:04.050 --> 00:30:30.100
لتائق الى الوطأ قادر على مؤنته بهذين الشرطين يكون قبول العقد مستحبا. بهذين الشرطين. الشرط الاول ان يكون تائقا الى الوطأة الشرط الثاني ان يكون قادرا على مؤنته. من مهر وكسوة ونفقة يومه

80
00:30:30.200 --> 00:30:53.200
زائدا ذلك عن مسكنه وخادمه ومركوبه وملبوسه سواء كان مشتغلا بالعبادة او لا  طيب هل يمكن ان يكون النكاح واجبا هل يمكن ان يكون النكاح بمعنى التزويج؟ يعني قبول العقد واجبا؟ الجواب نعم

81
00:30:53.350 --> 00:31:17.850
قد يكون واجبا وهذا في حالة اذا خاف على نفسه من الزنا وتعين النكاح طريقا لدفع هذا الزنا مع قدرته فهنا يكون النكاح واجبا طيب نفترض الان سورة ثالثة اذا كان تائقا الى الوطء

82
00:31:18.300 --> 00:31:39.400
لكن هو غير قادر على مؤنته يعني على آآ المهر او الكسوة والنفقة الى اخره فما الحكم في هذه الحالة اذا كان تائقا الى الوطء؟ لكنه عاجز عن المؤنة. ففي هذه الحالة تركه ترك النكاح اولى

83
00:31:39.400 --> 00:32:04.500
فترك النكاح في هذه الحالة اولى. طيب ماذا يفعل في شهوته؟ هو الان تائق للوطأة قالوا في هذه الحالة يكسر شهوته بالصوم. الصوم الدائم لا المتقطع لان الصوم الدائم الحرارة والشهوة في ابتدائه ولا تنكسر الا بدوامه

84
00:32:04.900 --> 00:32:23.400
طيب هل يتعاطى دواء من اجل ان يكسر هذه الشهوة؟ الجواب لا. لا يفعل ذلك فاذا صام ووجد ان الصوم لا يكسر شهوته. ففي هذه الحالة يستعين بالله تبارك وتعالى

85
00:32:23.800 --> 00:32:56.950
ويتزوج فان الله تبارك وتعالى تكفل بالرزق للمتزوج بقصد العفاف طيب وقد يكون النكاح مكروها متى يكره النكاح؟ يكره لعاجز عن المؤن اذا كان غير تائق للوطأة لعلة او لكبر او لكونه عنينا. فاذا كان عاجزا عن المؤن غير تائق

86
00:32:56.950 --> 00:33:25.350
للوطء فيكره له النكاح. فيكره له النكاح وايضا هو مستحب بمعنى التزويج الذي هو الايجاب ولكن عن طريق الولي عن طريق الولي للمرأة اذا كانت تائقة للوطأة طائقة للنكاح فحينئذ يكون مستحبا عن طريق الولي. وفي معناها المرأة التي تحتج الى النفقة

87
00:33:25.500 --> 00:33:48.900
او التي تخاف من اقتحام الفجرة بل ان لم تندفع الفجرة عن هذه المرأة الا بالنكاح صار واجبا. طيب ان لم تكن تائقة ولا محتاجة ولا خائفة كره لها ذلك. لانه يخشى الا تقوم بحقوق الزوجية مع

88
00:33:48.900 --> 00:34:19.350
عدم السبب المقتضي للنكاح. مع عدم السبب المقتضي للنكاح. فهنا الناظم رحمه الله يذكر لنا في هذه المقدمة مشروعية النكاح وكونه مسنونا بتوفر هذين الشرطين وعرفنا ان النكاح ايضا يعتريه احكام اخرى نفصل ان شاء الله تعالى في هذه المسألة وآآ في غيرها من المسائل في

89
00:34:19.350 --> 00:34:38.450
المجلس القادم ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان اجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل

90
00:34:38.600 --> 00:34:46.905
وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين