الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ومن هذه الحكم كذلك تكثير عدد المسلمين وآآ تقويتهم وهذا بلا شك من اعظم المقاصد التي جاءت بها الشريعة فعليه بالصوم فانه له وجاء وكذلك من هذه الحكم وان يستمتع كل من الزوجين بالاخر وينتفع بما يجب له من حقوق وعشرة. الرجل يكفل المرأة ويقوم بنفقتها من طعام وشراب جاء في حديث اه معقل ابن يسار رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اصبت امرأة ذات حسب وجمال وانها لا تلد افاتزوجها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو مجلسنا الثاني من شرح منظومة ضوء المصباح في احكام النكاح وكنا قد وصلنا في هذه المنظومة الى البيت الثالث وقول الناظم رحمه الله تعالى قال آآ ايا مسفرا وجه التصدر والقصد وجالي خفيات المسائل في العقد الناظم رحمه الله تعالى بعدما فرغ من المقدمة التي بدأ فيها بحمد الله تبارك وتعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ بدأ رحمه الله تعالى آآ الشروع في مقصد هذه المنظومة. ايا هذا حرف ونداء ومسفرا هذا هو المنادى وهو اسمه فاعل ومعناه الكاشف ومعناه الكاشف. قال ايا مسفرا وجه التصدر وجه هذا معمول مسفرا والتصدر معناه التقدم في الامر التصدر معناه التقدم في الامر. والقصد معناه الاعتماد وهنا الناظم رحمه الله تعالى شبه بان للمتصدر في عقود النكاح وجها وعليه نقاب. فحصره وابرزه ليرى فيطلب منه ويقصد له وكأنه آآ في ضمن ذلك ملمح لمعنى اخر وهو انه لما استعار للتصدر وجها ظاهرا بارزا فينبغي ينبغي ان يكون ذلك الوجه حسنا وذلك بان يكون متقنا لاحكام هذا الفن. الامر الثاني وهو ان يصون هذا الوجه عن تغيير حسنه بالغفلة وعدم اليقظة لدقائق ما تصدر له. لئلا يقع في ورطة كما يقع كثير في هذا الزمان ممن يتصدر في مسائل النكاح فينبغي عليه ان يتحرى قدر المستطاع خصوصا اذا تصدر للناس وصار مقصدا لهم في معرفة احكام النكاح فيقول وهو ينادي على هذا الشخص المتصدر لاحكام النكاح وللفتية فيها قال ايا مسفرا وجه التصدر والقصد قال وجالي وجالي خفيات المسائل في العقد وجالي يعني ويا جالي. بسكون الياء لضرورة الشعر وجالي معناه مظهر وفي النسخة التي عليها شرح العلامة الباجوري رحمه الله قال وجاه بالقصر على لغة فانه يقال جا يجي كشاء يش. بلا همز في الجميع قال وجا لي خفيات والخفيات جمع خفية وهي ما خفي على غير المجتهد تحصيلها وجاء في نسخة قال صفيات جمع صفية وهي المختارات من المسائل وفي نسخة قال مليحات وهذا على سبيل الاستعارة والتشبيه المستعمل في الاشارة وذلك لعزة المطلوب وحسنه قال وجالي خفيات المسائل. جمع مسألة وهي ما يسأل عنه ويحتاج اليه من العلم والمقصود بخفيات المسائل يعني المسائل الخفية. يعني المسائل الخفية. ما المقصود بقوله في العقد؟ يعني في عقد النكاح فهذا فيه اشارة الى ان كلامه رحمه الله تعالى في هذه المنظومة مختص باحكام عقد النكاح كما صرح به بعد ذلك. فيكون اذا في كلامه هنا براعة استهلال وبراعة الاستهلال هو ان يأتي المتكلم في طالعة كلامه بما يشعر بالمقصود يبقى اذا من خلال ذلك يتضح ان الالف واللام في كلمة العقد للعهد الذهني وهي ان يكون مضمونها معلوما عند المخاطب. ولذلك سنجد ان الناظم رحمه الله لم يقل في عقد النكاح وانما قال في العقد وظاهر هذه اللفظة ان الكلام سيكون عن كل العقود. الواقع انه ليس كذلك بل هو مختص بعقد النكاح على وجه التحديد فاذا العقد هنا الالف واللام للعهد الزهني وهي ان يكون مضمونها معلوما عند المخاطب قال تيقظ ففي عقد النكاح جهالة اغاليط لا يخفى خطاها لذي رشد تيقظ يعني تنبه من نوم غفلة الجهل بيقظة العلم. لما انت متصدر فيه متقلد لعهدته واصل تيقظ تيقظن اصل تيقظ تيقظن بنون التوكيد الخفيفة. فحذفت فيقول رحمه الله تعالى تيقظ ففي عقد النكاح. يعني في احكام عقد النكاح جهالة وعقد النكاح هو العقد الذي اه شرعه الله تبارك وتعالى من اجل حفظ الانساب ومن اجل صيانة الاوضاع التي هي الفروج في احكام هذا العقد جهالات واغاليط لا يخفى خطاها رشدي. فيقول ففي عقد النكاح جهالة والجهالة من الجهل الذي هو ضد العلم والجهل قسمان جهل بسيط وجهل مركب عدم تصور الشيء هذا جهل بسيط. فعدم التصور هذا جهل بسيط والقسم الساني من الجهل وهو الجهل المركب. والجهل المركب هو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. هذا هو الجهل المركب فيقول ففي عقد النكاح يعني في احكام عقد النكاح جهالة من الجهل الذي هو ضد العلم ونظرا لخطورة الجهل بمسائل واحكام عقد النكاح نصح الناظم رحمه الله تعالى بالتيقظ والتنبه من غفلة الجهل بيقظة العلم قال ففي عقد النكاح جهالة قال اغاليط جمع اغلوطة والمراد به انك اذا باشرته مع الجهل وقعت في الغلط والغلط هو الخطأ الذي هو ضد الصواب. قال لا اه يخفى خطاها لذي رشدي. لا يخفى فخطاها يعني خطأها مع حذف الهمزة. قال لذي رشدي والرشد هو ضد الغي الرشد كما يقول المناوي رحمه الله تعالى هو حسن التصرف في الامر حسا او معنى دينا او دنيا واخص منه الرشد لماذا؟ قال لانه لا يستعمل الا في حسن التصرف في الامور الاخروية فقط يبقى عندنا رشد وعندنا رشد. الرشد معناه حسن التصرف في الامر حسا او معنى دينا او دنيا. اما الرشد بفتح الشين فلا يستعمل الا في حسن تصرف الامور الاخروية فقط يقول رحمه الله تعالى تيقظ في عقد النكاح جهالة اغاليط لا يخفى خطاها لذي رشد تصور اذا باشرت عقدا لحكمه وما فيه من ركن وشرط ومن حد الناظم رحمه الله تعالى بعدما حث على التنبه من نوم آآ غفلة الجهل بيقظة العلم وحذر اشد التحذير من الاغاليط والجهالات التي تقع في عقود النكاح وفي احكام هذه العقود شرع رحمه الله تعالى في بيان ما ينبغي علمه وما ينبغي التنبه له لان لا يقع في المحاذير التي يقع فيها اصحاب الغفلة فيقول تصور اذا باشرت عقدا لحكمه. تصور آآ هذا آآ امر وحث من الناظم رحمه الله تعالى في ان يكون مدركا للعقد للعقد الذي هو شارع فيه يقول تصور تصور والتصور هو ادراك بلا حكم كان يتصور معنى الانسان لكن دون حكم عليه. اكاتب هو او لا اما اذا كان هذا التصور مع حكم فهذا يسمى بالتصديق فعندما تصورات وعندنا تصديقات ادراك بلا حكم هذا تصور ادراك ما حكم هذا تصديق فالمعنى ان الناظم رحمه الله يحث الناظر. يحث المفتي على ارتسام صورة الواقعة التي يباشرها وارتسام هذه الصورة انما يكون بادراك ما تتوقف عليه من الحكم وذلك لان التصور سابق على التصديق والحكم على الشيء فرع عن تصوره فيقول تصور اذا باشرت عقدا. ما معنى المباشرة باشر يعني تولى او زاول وقوله رحمه الله تعالى عقدا يعني سواء كان لنكاح او لغيره وان كان الاول هو المقصود كما مر معنا انفا وكلام الناظم رحمه الله تعالى يشمل هنا ما لو باشر العقد بنفسه او سئل عنه ما لو باشر العقد بنفسه او سئل عنه فانه ينبغي عليه ان يتصور ما سيأتي ذكره تصور اذا باشرت عقدا قال لحكمه اي لاحكامه لابد ان تكون متصورا اذا زاولت اذا توليت عقدا لابد ان تكون متصورا لاحكامه التي تتوقف صحته عليها وفي النسخة التي عليها شرح الباجوري رحمه الله تعالى قال كحكمه يعني كحكم النكاح ككونه سنة لتائق واجد لاهبته كما سأتي في كلامه رحمه الله تعالى. قال وما فيه من ركن الضمير هنا عائد على العقد ومن هنا بيانية والركن في اللغة معناه جانب الشيء الاقوى واما الركن في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجودة وجود ومن عدمه العدم وهو داخل ماهية الشيء والمقصود بقوله من ركن يعني جنس الركن بمعنى انه يشمل بذلك جميع الاركان فينبغي اذا باشرت عقدا من العقود وكلامه هنا عن عقد النكاح على وجه الخصوص لابد ان تكون متصورا لاحكامه. وما فيه من اركان قال وشرط وشرط ومن حد والشرط في اللغة هو العلامة واما الشرط في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. واما حد في اللغة فهو المنع والحد في الاصطلاح هو التعريف بالجنس والفصل والمقصود هنا مطلق التعريف فينبغي ان تكون متصورا لهذا الذي ذكر الناظم رحمه الله احكام عقد النكاح وما يشتمل عليه من اركان وشرائط وحدود قال رحمه الله تعالى مقدمة سنة النكاح لتائق لاهبته يسر بالطول والجد يقول رحمه الله تعالى مقدمة يعني ايه سيذكر هنا مقدمة يتكلم فيها رحمه الله تعالى عن اول ما ينبغي تصوره في احكام النكاح من امور النكاح وهو حكم النكاح. ما حكمه؟ فيقول مقدمة سن النكاح لتائق لاهبته يوصل بالطول والجد. لابد اولا ان نعرف ان النكاح مشروع ودل على مشروعية النكاح ايات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى واحاديث كذلك وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانعقد على ذلك الاجماع فقال ربنا سبحانه وتعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم قال سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع قال عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع آآ كذلك في قوله سبحانه وتعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية. هذا يدل ايضا على رؤيتي النكاح. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج. وذكر عليه الصلاة والسلام ان الزواج من كما جاء في حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام قال فلما اخبروا كأنهم تقالوها. فقالوا واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال احدهم اما انا فاني اصلي الليل ابدا. وقال اخر انا اصوم الدهر ولا افطر وقال اخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هؤلاء الرهط فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. كذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج ورغب فيه فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء وهذا الحديث ايضا رواه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة فهذه الاحاديث تدل ايضا على مشروعية النكاح. واجمعت الامة على مشروعية النكاح. ومن الله تبارك وتعالى ولطفه بعباده ان شرع لهم او او انه سبحانه وتعالى شرع لهم هذا النكاح لماذا؟ لما يتضمنه هذا العقد من حكم وفوائد عزيمة. ومن ذلك ان بهذا العقد بمشروعية هذا العقد يحفظ كل من الزوجين نفسه. يصون نفسه عن الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى لان الانسان اذا غلقت امامه المباحات فانه سيقع فيما حرم الله تبارك وتعالى لا محالة لماذا؟ لان الله تبارك وتعالى غرز فيه هذه الشهوة فاذا لم يجد بابا مباحا من اجل ان يفرغ فيه شهوته فانه سيقع فيما حرم الله تبارك وتعالى لا محالة فاقتضت حكمة الله عز وجل ان يبيح لعباده هذا العقد. عقد النكاح فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج. فانه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم كسوة ومسكن وربنا سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف في المقابل المرأة تكفل الرجل بالقيام بما يلزمه تتعهد الرجل بالرعاية وآآ بالتمكين. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنه كذلك من هذه الحكم في مشروعية عقد النكاح حصول السكن. والانس والراحة بين الزوجين. ولهذا يقول ربنا عز وجل ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فالامام ابن كثير رحمه الله تعالى يقول يعني ليألفها ويسكن ويسكن بها كذلك من هذه الحكم التي من اجلها شرع الله تبارك وتعالى النكاح احكام الصلة بين الناس فكم من اسرتين متباعدتين لا تعرف احداهما الاخرى وبهذا العقد بعقد الزواج حصل التقارب التعارف والاتصال بين هذه الاسر وبين القبائل. ولهذا يقول ربنا عز وجل هو الذي وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وهذه من الايات التي ساقها ربنا سبحانه وتعالى ليعدد مننه ونعمه على عباده وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ايضا من جملة الحكم في مشروعية عقد النكاح بقاء النوع الانساني على وجه سليم بحيس ان الانسان يترفع عن الحياة البهيمية التي يعيشها غير اه جند الانسان فالنكاح سبب للتنازل سبب لبقاء الانسان. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما. رجالا كثيرا ونساء فلولا النكاح لا لازم من ذلك احد امرين. اما ثناء الانسان واما وجود انسان لكن هذا الانسان ناشئ من سفاح ناشئ من زنا لا يعرف له اصل ولا يقوم على اخلاق فاقتضت حكمة الله تبارك وتعالى ان ان يشرع لهم عقد النكاح من اجل ان يبقى النوع الانساني هذا البقاء يكون على وجه سليم كذلك تحصيل النسل هذه من هذه ايضا من اجل الحكم تحصيل النسل الذي وصفه الله تبارك وتعالى بانه زينة الحياة الدنيا. قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا وفي نعمة الولد مصالح كثيرة للوالدين بنعمة الولد تتم السعادة الدنيوية وكذلك يستعين الوالدان اه به في اه حاجتهما وكذلك يستفيد الوالدان بدعاء هذا الولد بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. ثم اتاه الثانية فنهاه ثم اتاه الثالثة. فقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم وهذا الحديث رواه ابو داود في سننه فالحاصل يعني ايه ان حكم آآ يعني مشروعية عقد النكاح كثيرة جدا وكلها كما يعني هو واضح في غاية الاهمية فربنا سبحانه وتعالى آآ من حكمته شرع لنا هذا العقد عقد النكاح من اجل ان يفرغ الانسان شهوته في حلال لئلا يضعها في حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه في هذه الحالة يؤجر. فقال عليه الصلاة والسلام وفي بضع احدكم صدقة. قالوا يا رب رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له اجر؟ قال عليه الصلاة والسلام ارأيتم ان وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ كذلك ان وضعها في حلال كان له بها اجر فهذه من جملة الحكم كذلك. فيقول رحمه الله تعالى هنا مقدمة سن النكاح لتائق. عرفنا الان مشروعية ده النكاح. طيب ما معنى النكاح النكاح في اللغة هو الضم والاجتماع النكاح في اللغة هو الضم والاجتماع. وسمي المعنى الشرعي بذلك لما فيه من ضم احد الزوايا لجين الى الاخر ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن وكذلك يطلق النكاح ويراد به الوطأة يطلق النكاح يعني في اللغة ويراد به الوطء وكذلك يطلق ويراد به العقد ونقل الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم عن الواحدي انه قال قال ابو القاسم الزجاجي النكاح في كلام العرب بمعنى العقد والوطء ثم قال وقال ابو علي الفارسي فرقت العرب بينهما فرقا لطيفا فاذا قالوا نكح فلانة او بنت فلان ارادوا عقد عليها واذا قالوا نكح امرأته او زوجته ارادوا وطأها فاذا يطلق النكاح في اللغة ويراد به الوطء او العقل واما بالنسبة لتعريف النكاح في الشرع فهو عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ نكاح او تزويج او ترجمته عقد يتضمن اباحة وطأ يعني يستلزم هذا العقد اباحة الوطء ويحصل هذا العقد بلفظ مشتق منه انكاح او تزويج او ترجمته يعني ترجمة الزواج بلغة اخرى فيحصل العقد بذلك او يصح لا يشترط في عقد النكاح ان يكون بالعربية فيصح ولو كان بلغة اخرى مشتقة من هذه الالفاظ فلما نقول في عقد النكاح هو عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكاح او تزويج او ترجمته خرج بذلك بيع الامة. بيع الامة عقد يتضمن اباحة وطئ لكن بغير لفظ انكاح او تزويج بغير لفظ انكاح او تزويج. طيب هنا تأتي مسألة مهمة. لفظ النكاح عرفنا انه يطلق على الوطأ ويطلق كذلك على العقد هل يطلق حقيقة في العقد ولا هو حقيقة في الوطن؟ ولا هو من باب المشترك؟ الصواب في ذلك ان لفظ النكاح حقيقة في العقد حقيقة في العقد. واذا اريد به الوطء فانه يكون على سبيل المجاز فانه يكون على سبيل المجاز وهذا هو الصحيح المعتمد في هذه المسألة وابو حنيفة رضي الله عنه ورحمه يرى العكس يرى ان النكاح يأتي حقيقة في الوطأة مجاز في العقد وهل هذا الخلاف ثمرة؟ الجواب نعم. ذكر الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى في مغن محتاج ان فائدة هذا الخلاف في من زنا بامرأة. في من زنى بامرأة فانها تحرم على والده وولده عند الحنفية فانها تحرم على والده وولده عند الحنفية لا عندنا. لان ابا حنيفة رضي الله عنه يرى ان كحقيقة في الوطن فلو زنى يعني وطأ امرأة بالزنا والعياذ بالله حرمت هذه المرأة على والده وعلى ولدها طيب هذا بالنسبة لمعنى النكاح. اشار الناظم رحمه الله تعالى هنا الى حكمه كذلك. فقال سن النكاح لتائق لاهبته يوصل بالطول والجد. النكاح بمعنى التزويج يعني قبول العقد هذا مستحب لتائق الى الوطأ قادر على مؤنته بهذين الشرطين يكون قبول العقد مستحبا. بهذين الشرطين. الشرط الاول ان يكون تائقا الى الوطأة الشرط الثاني ان يكون قادرا على مؤنته. من مهر وكسوة ونفقة يومه زائدا ذلك عن مسكنه وخادمه ومركوبه وملبوسه سواء كان مشتغلا بالعبادة او لا طيب هل يمكن ان يكون النكاح واجبا هل يمكن ان يكون النكاح بمعنى التزويج؟ يعني قبول العقد واجبا؟ الجواب نعم قد يكون واجبا وهذا في حالة اذا خاف على نفسه من الزنا وتعين النكاح طريقا لدفع هذا الزنا مع قدرته فهنا يكون النكاح واجبا طيب نفترض الان سورة ثالثة اذا كان تائقا الى الوطء لكن هو غير قادر على مؤنته يعني على آآ المهر او الكسوة والنفقة الى اخره فما الحكم في هذه الحالة اذا كان تائقا الى الوطء؟ لكنه عاجز عن المؤنة. ففي هذه الحالة تركه ترك النكاح اولى فترك النكاح في هذه الحالة اولى. طيب ماذا يفعل في شهوته؟ هو الان تائق للوطأة قالوا في هذه الحالة يكسر شهوته بالصوم. الصوم الدائم لا المتقطع لان الصوم الدائم الحرارة والشهوة في ابتدائه ولا تنكسر الا بدوامه طيب هل يتعاطى دواء من اجل ان يكسر هذه الشهوة؟ الجواب لا. لا يفعل ذلك فاذا صام ووجد ان الصوم لا يكسر شهوته. ففي هذه الحالة يستعين بالله تبارك وتعالى ويتزوج فان الله تبارك وتعالى تكفل بالرزق للمتزوج بقصد العفاف طيب وقد يكون النكاح مكروها متى يكره النكاح؟ يكره لعاجز عن المؤن اذا كان غير تائق للوطأة لعلة او لكبر او لكونه عنينا. فاذا كان عاجزا عن المؤن غير تائق للوطء فيكره له النكاح. فيكره له النكاح وايضا هو مستحب بمعنى التزويج الذي هو الايجاب ولكن عن طريق الولي عن طريق الولي للمرأة اذا كانت تائقة للوطأة طائقة للنكاح فحينئذ يكون مستحبا عن طريق الولي. وفي معناها المرأة التي تحتج الى النفقة او التي تخاف من اقتحام الفجرة بل ان لم تندفع الفجرة عن هذه المرأة الا بالنكاح صار واجبا. طيب ان لم تكن تائقة ولا محتاجة ولا خائفة كره لها ذلك. لانه يخشى الا تقوم بحقوق الزوجية مع عدم السبب المقتضي للنكاح. مع عدم السبب المقتضي للنكاح. فهنا الناظم رحمه الله يذكر لنا في هذه المقدمة مشروعية النكاح وكونه مسنونا بتوفر هذين الشرطين وعرفنا ان النكاح ايضا يعتريه احكام اخرى نفصل ان شاء الله تعالى في هذه المسألة وآآ في غيرها من المسائل في المجلس القادم ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان اجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين