﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى والثاني عشر جلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين والركن منه اي التشهد

2
00:00:30.300 --> 00:00:50.300
دخر اللهم صلي على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثالث عشر

3
00:00:50.300 --> 00:01:10.300
وهو ان يقول مرتين. السلام عليكم ورحمة الله مردبا معرفا وجوبا. مبتدئا ندبا عن يمينه والاولى الا يزيد وبركاته ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الاركان. فلو سجد مثلا

4
00:01:10.300 --> 00:01:30.300
ركوعه عمدا بطلت وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. وواجباتها اي الصلاة ما كانت. المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تتمة المسائل المتقدمة المتعلقة بأركان الصلاة. وقد ذكرنا ان

5
00:01:30.300 --> 00:02:00.300
رحمه الله تعالى ذكر في هذه الجملة اربعة اربعة وعشرين مسألة وانتهينا الى المسألة في العشرين وهي قوله رحمه الله تعالى ورحمه الله تعالى الثاني عشر جلوس له. وقبل في تضاعيف ما بقي من مسائل الاركان اود ان اذكر باستثناء للحنابلة

6
00:02:00.300 --> 00:02:30.300
رحمهم الله تعالى بات ذكره. وذلك فيما يتعلق بالركن الرابع عنده وهو الركوع وما بعده من الرفع منه والاعتدال عنه. فان هذا ركن عند الحنابلة الا في صلاة الكسوف في ما بعد ركوع اول من الركعة

7
00:02:30.300 --> 00:03:00.300
الاولى وركوع اول من الركعة الثانية. فان الركوع الثاني والرفع منه والاعتدال عن في الركعة الاولى وكذلك في الركعة الثانية في الكسوف هو عند الحنابلة ليس ركنا من الصلاة بل هو سنة كما ذكره صاحب منتهى الارادات وكذلك مرعي في غاية المنتهى

8
00:03:00.300 --> 00:03:20.300
فيكون مستسلما مما ذكروه في الركوع والرفع منه والاعتدال عنه الذي تقدم ذكره. واذا فرغنا من ذلك الى القول فيما بقي من المسائل. فالمسألة العشرون ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى الركن الثاني عشر وهو

9
00:03:20.300 --> 00:03:50.300
جلوس له اي الجلوس للتشهد الاخير. وللتسليمتين بعد الفراغ منه. ثم قال ركن منه اي التشهد الاخير. اللهم صل على محمد فتنتهي عند الحنابلة الى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم دون اله. اما الصلاة على الان وما بعدها من قول

10
00:03:50.300 --> 00:04:10.300
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد فكلها عند الحنابلة سنن والركن عندهم في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قول اللهم صل على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الاول

11
00:04:10.300 --> 00:04:30.300
منه هو ما ينتهي الى الشهادتين وابتدائه التحيات لله الى قوله وان محمدا رسول الله وقد جرى ان يصنف رحمه الله تعالى على عدم عد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا مستقلا

12
00:04:30.300 --> 00:04:50.300
تبعا لصاحب المنتهى والاقناع. خلافا لبعض الحنابلة فانهم يعدونها ركنا مستقلا كما عليه ابن مفلح في كتاب الفروع. وقد سبق القول بان الحنابلة متفقون على ان اركان الصلاة اربعة عشر. لكنهم

13
00:04:50.300 --> 00:05:20.300
في كيفية عدلها ومن احسنها طريقة ما جرى عليه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب والمسألة الحالية والعشرون ذكر فيها المصنف الركن الثالث عشر واشار اليه بقوله التسليمتان وهذه عبارة الاقناع والمنتهى وعبارة غيرهما التسليم. وفرق بين العبارتين فان

14
00:05:20.300 --> 00:05:50.300
التسليم جنس يقع بتسليمة واحدة وهو يشعر بان الركن هو مطلق التسليم اما عبارة الاقناع والمنتهى التي جرى عليها المصلي ففيها تحقيق ان التسليمتين هما معا من الصلاة ثم قال المصنف في بيانها وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبا

15
00:05:50.300 --> 00:06:10.300
ويجوز ان تكون مرتبا معرفا وجوبا. فيقع على هذا النسق من صلب الكلام في تقديم السلام ثم رحمة وبتعريف السلام فلا يجوز سلام عليكم. وذلك واجب في كليهما. ثم ذكر المسألة الثانية والعشرين

16
00:06:10.300 --> 00:06:40.300
لقوله مبتدأ ندبا عن يمينه اي يندب له عند تسليمه ان يرتدي باليمين والاولى الا يزيد وبركاته. فينتهي تسليمه الى قوله السلام عليكم ورحمة الله ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين فقال ويكفي في النفي والجنازة تسليمة واحدة. اي يكفي الانسان في

17
00:06:40.300 --> 00:07:10.300
صلاة النفل مطلقا وفي الجنازة ان يسلم تسليمة واحدة. فتكون هي الركن حينئذ دون بقية الصلوات فان بقية الصلوات الركن فيها هو التسليمتان اما صلاة النفل والجنازة فان الانسان يسلم لها تسليمة واحدة. فيلحق بهما عند الحنابلة سجود الشكر والتلاوة

18
00:07:10.300 --> 00:07:40.300
فان سجود الشكر والتلاوة يسلمونه عند الحنابلة ويكفيه فيه تسليمة واحدة. ثم ذكر المسألة الرابعة والعشرين بقوله والرابعة عشر وهو اخر الاركان الترتيب بين الاركان. اي الاتيان بها على نسق متتابع كالصفة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو سجد مثلا

19
00:07:40.300 --> 00:08:00.300
قبل ركوعه عمدا بطلت لان السجود يخلف الركوع ولا يتقدم عليه ابدا. وان سجد سهوا قبل ركوعه لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. لان الترتيب ركن من اركان الصلاة. فاذا فرض

20
00:08:00.300 --> 00:08:30.300
من قراءة ثم اهوى وهو ساهم فسجد. فاذا نبه الى ذلك فانه يجب عليه ان يقوما ثم يركع ثم يأتي بما بعد الظكور ثم يأتي بالسجود وبهذا يكون المصنف قد فرغ من اركان الصلاة. نعم. احسن الله اليكم. وواجباتها اي الصلاة ما

21
00:08:30.300 --> 00:09:00.300
فيها وتبذل بترك شيء منها عمدا فقط وهي ثمانية احدها تكبير لغير الإحرام وتقدم ان تكبيرة الإحرام لكن تكبيرة المسبوق الذي ادرك امامه والحق بعد تكبيرة الاعلامه راكعا احسن. يا بلاغ خلي نشر الكتاب قرأها خطأ هي في المخطوطة راكعا وهي في الفقه اصلا راكعا ليس فيها

22
00:09:00.300 --> 00:09:20.300
وذكرنا لكم بما سبق ان الانسان اذا حقق كتابا يراجع كتب الفن فاذا غضبت عليه الكلام فاذا غمضت عليه الكلمة فانه سيجدها عند ارباب الفن ولا سيما الفقه. نعم. احسن الله اليكم. لكن تكبيرة المسبوق الذي ادرك امامه

23
00:09:20.300 --> 00:09:40.300
راكعا بعد تكبيرة الاحرام سنة. والثاني تسميع اي قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد مرتبا وجوبا. والثاني قول ربنا ولك الحمد للكل والرابع تسبيحة اولى في ركوع وهو قول سبحان ربي العظيم والخامس تسبيحا

24
00:09:40.300 --> 00:10:00.300
الاولى في سجود والثالث ربي اغفر لي اذا جلس بين السجدتين مرة من كل اي للامام والمأموم والمنفرد. ومحل ذلك عند الانتظار وانتهائه فلو شرع فيه قبل شروعه في الانتقال او تم له بعد انتهائه لم يجزء. والسابع تشهد

25
00:10:00.300 --> 00:10:20.300
من اول وتقدم قريبا والثامن جلوس له اي للتشهد الاول على غير من قام امامه الى ثالثة سهوا فيتابعه وهو يسقط عنه التشهد الاول ودروسه له. لما بلغ المصنف رحمه الله تعالى في اركان الصلاة ذكر جملة

26
00:10:20.300 --> 00:10:50.300
بواجبات الصلاة اورد فيها احدى عشرة مسألة. فالمسألة الاولى ابان فيها عن تعريف الواجبات المتعلقة بالصلاة اصطلاحا فعرفها بقوله ما كان فيها وتبخل بترك شيء من عمدا فقط. وهي في اول الجملة تشارك الاركان. فان الاركان

27
00:10:50.300 --> 00:11:10.300
والواجبات كلاهما في الصلاة. ثم تفارق الاركان بقوله وتبطل بترك شيء منها عمدا فقط بخلاف الاركان فان الاركان تبطل بترك شيء منها على كل حال عمدا او سهوا او جهلا

28
00:11:10.300 --> 00:11:40.300
اما الواجبات فيختص الابطال في ترك شيء منها بالعمد فقط دون غيره. ثم ذكر الثانية وبين فيها عدد الواجبات عند الحنابلة بلا خلاف وهي ثمانية. ثم ذكر ان سلفه الثالثة وابتدأ فيها بعد واجبات الصلاة فذكر اولها بقوله احدها تكبير لغير

29
00:11:40.300 --> 00:12:10.300
الاحرام اي لغير ابتداء الصلاة فان الاحرام يراد به ابتداء الصلاة وهذا التكبير يسمى تكبير الانتقال. فان التكبير الذي يكون في الصلاة نوعان اثنان احدهما تكبير الابتدائها وهو تكبيرة الاحرام. والثاني تكبير في اثنائها

30
00:12:10.300 --> 00:12:40.300
وهو تكبيرات الانتقال. ثم استثنى المسمى رحمه الله تعالى تكبيرة الذي ادرك امامه راكعا بعد تكبيرة الاحرام. فانها تكون سنة ولا تكون واجبا ولا ركنا فاذا ادركت امامك في الصلاة وهو راكع فانك تكبر لاحرامك

31
00:12:40.300 --> 00:13:10.300
ثم تكبر بركوعك. والتكبيرة التي تكبرها بركوعك. هي وما عدا ذلك فهو عند الحنابلة مباح. فاذا اتيت الى الامام وهو ساجد فكبرت لاحرامك فان كبرت بعده فان هذه التكبيرة جائزة

32
00:13:10.300 --> 00:13:40.300
ثم ذكر المسألة الرابعة واورد فيها الواجب الثاني بقوله والثاني تسميع اي قول سمع الله لمن حمده لايمان ومنفرد مرتبا وجوبا. اي عند رفعه من ركوعه. فيقول امام ومنفرد سمع الله لمن حمده. ثم ذكر المسافة الخامسة بقوله والثالثة اي الواجب

33
00:13:40.300 --> 00:14:10.300
تحميد اي قول ربنا ولك الحمد للكندي اي للامام والمأموم والمنفرد وبه يعلم ان التسميع عند الحنابلة ليس واجبا على المأموم واما التحميد فانه واجب على المأموم. وقد فرقوا رحمهم الله تعالى بينما يقوله

34
00:14:10.300 --> 00:14:40.300
عند رفعه من ركوعه وما يقوله المأموم. فالإمام يقول عند رفعه من ركوعه سمع الله لمن حمده. ويقول عند اعتداله ربنا ولك الحمد. واما المأمور فانه عند الحنابلة يقول ربنا ولك الحمد عند ارتفاعه من ركوعه. لانه لا يشرع

35
00:14:40.300 --> 00:15:00.300
عند الحنابلة ان يسمع بقول سمع الله لمن حمده. ثم ذكر المسألة السادسة فيها الى الواجب الرابع بقوله والرابع التسريحة الاولى في الركوع وهو قول سبحان ربي العظيم ثم ذكر

36
00:15:00.300 --> 00:15:20.300
المسألة السابعة وفيها الواجب الخامس وهو تسبيحة اولى في سجود وذلك بقول سبحان ربي الاعلى وكان ينبغي ان يذكر ان يصنفوا صيغة التسبيح هنا كما ذكرها في سابقه وهو الركوع. ثم ذكر المسألة

37
00:15:20.300 --> 00:15:40.300
الثامنة مشيرا فيها الى الواجب الثالث بقوله والسادس رب اغفر لي اي قول ربي اغفر لي اذا جلس بين السجدتين مرة للكل اي للامام والمأموم والمنفرد. فمن واجبات الصلاة عليهم جميعا قول ربي اغفر لي بين

38
00:15:40.300 --> 00:16:10.300
السجدتين ثم ذكر المسألة التاسعة. وسياقه فيها وهم الاطلاق. وهي عند مخصوصة بما يؤتى به من الواجبات عند الانتقال. اذ قال ومحل ذلك اي فيما ينتقل؟ فيه بين ارتداء انتقال وانتهائه. فلو شرع فيه قبل شروعه في

39
00:16:10.300 --> 00:16:40.300
قال او ثمنه بعد انتهائه لم يجزه. اي كتكبيرات الانتقال او كقول سمع الله لمن حمده ومنفرد او قول ربنا ولك الحمد للمأموم فإن هذه تأتي عند في الانتقال فان الامام اذا اراد ان يهوي الى الركوع قال الله اكبر فينبغي ان

40
00:16:40.300 --> 00:17:10.300
بها حال انتقاله بين الابتداء والانتهاء. فيكون معاصرا لقوله فعله فاذا فهو برأسه راكعا فانه يقول الله اكبر ويقطعها قبل بلوغه الركوع لان هذا هو محل الانتقاد. وكذلك اذا قال الامام سمع الله لمن حمده اتى بها في الانتقال بين ابتداء

41
00:17:10.300 --> 00:17:30.300
انتهائه واذا قال المأموم ربنا ولك الحمد وهو يقولها عند الحنابلة اذا رفع من ركوعه اتى بها في حال ايضا فهذه المسألة عندهم متعلقة بما يؤتى به من ذلك للانتقاد. اما ما لم يكن كذلك فقول ربي اغفر

42
00:17:30.300 --> 00:17:50.300
اللي بينه لا ينسى بها الانتقاد وانما تكون ذكرا حال جلوس الانسان بين السجدتين. ثم ذكر المسألة العاشرة واورد فيها الواجب السابع وهو التشهد الاول. وقد تقدم قريبا وهو المنتهي الى الشهادة لمحمد صلى الله عليه

43
00:17:50.300 --> 00:18:20.300
انما بالرسالة واوله التحيات لله. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة واورد فيها الواجب الثامن وهو الجلوس للتشهد الاول واشار اليه بقوله وجلوس له اي كما قال الشارح للتشهد الاول وذلك في حق من لم يقم امامه الى ثالثة سهوا فانه اذا قام

44
00:18:20.300 --> 00:18:50.300
امامك الى ثالثة سهوا فانك تتابعه ويسقط عنك التشهد الاول وجلوسك له فاذا سهى الامام فقام الى الثالثة تكون قد اسقط التشهد الاول والجلوس له والمأمور له في ذلك ثم يشرع له ان يسجد لسهوله كما سيأتي في فصل المستقبل. نعم. احسن الله اليكم

45
00:18:50.300 --> 00:19:10.300
نهى اي الصلاة ما كان فيها وهي ابوال وافعال لا تبطل الصلاة بترك شيء منها مطلقا. اي سواء تركه او سهوا او جهلا فسنن الاقوال احدى عشرة وهي استفتاح اي قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا

46
00:19:10.300 --> 00:19:40.300
لله غيرك وتأول قبل القراءة وبسملة وقولوا امين وقراءة سورة في فجر وجمعة وعيد وتطوع واولت المغرب الرباعية وجهر امام بقراءة فيما يجهر به ويكره لمأموم ويخير منفرد وقوله المأموم وهو الامام والمنكر بباب التحميد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. وما زاد على

47
00:19:40.300 --> 00:20:00.300
في تسبيح ركوع وسجود وسوء في تسبيح ركوع وسجود وسؤال المغفرة اي وما زاد على مرة في قول رب اغفر لي ودعاء في تشهد اخير وقنوت في وتر وسنن الافعال العنهيئات خمس واربعين وقيل خمس وخمسون

48
00:20:00.300 --> 00:20:20.300
في المطولات ويكره للنصر الالتفات في الصلاة وتغيب عينيه ومس الحصى ونحو ذلك فالعبث فصل والتلقي ونحوه. وان اعتقد المصلي الفرض سنة او عكسه او لم يعتقد شيئا واداها على ذلك. وهو يعلم

49
00:20:20.300 --> 00:20:40.300
ان ذلك كله من الصلاة او لم يعلم الشرط من الركن فصلاته صحيحة. فاذا ترك شيئا ولم يدرأ فرض هو ام سنة لم يثبت فرضه للشك في صحته. ولانه لما تردد في وجوبه كان الواجب عليه فعله احتياطا للعبادة. ختم

50
00:20:40.300 --> 00:21:10.300
صلي ورحمه الله تعالى هذا الفصل بذكر السنن والمكروهات بعد الاركان والواجبات. مشيرا الى طرف منها في ذلك ستة مسائل. فالمسألة الاولى بين فيها حد سنن الصلاة فقال اقوالي وافعالي لا تبطل الصلاة بترك شيء منها مطلقا. سواء كان هذا الترك عمدا

51
00:21:10.300 --> 00:21:30.300
او سهوا او جهلا. وقد يقال ان هذا الحج مطلق. اذ انه ذكر الاقوال والافعال التي لا تبطل الصلاة لترك شيء منها. ولم يأتي في كلامه ما يدل على كونها مطلوبة. لان

52
00:21:30.300 --> 00:21:50.300
آآ السنة يشترط فيها ثبوت كونها مطلوبة للشرع وهي مشاركة للامر في ذلك الا ان الامر على وجه الحكم والالزام. واما السنة فليس كذلك. ويجاب عن هذا بانه قال بترك شيء منها مطلقا

53
00:21:50.300 --> 00:22:10.300
فهذا يدل على كونها مطلوبة ولو قال المصنف رحمه الله تعالى هي اقوال وافعال مستحبة في الصلاة لكان هذا اجرى على قواعد الحنابلة رحمهم الله تعالى في اصولهم. ثم ذكر المسألة الثانية

54
00:22:10.300 --> 00:22:40.300
وبين فيها القسم الاول بعدته في السنن. فان السنن المتعلقة بالصلاة نوعان اثنان سنن الاقوال والثانية سنن الافعال. قد ذكر في المسألة الثانية انما السنن للاقوال احدى عشرة سنة ثم ذكر المسألة الثالثة وسرد فيها جملة من السنن وهي الاستفتاح اي للقراءة وهو قول سبحانك اللهم وبحمدك الى اخيك

55
00:22:40.300 --> 00:23:00.300
وتعوذوا قبل القراءة وهو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسملة وقولوا امين وقراءة سورة اي بعد الفاتحة في فجر وجمعة وعيد وتطوع واول في مغرب ورباعية اي صلاة رباعية وهي الظهر

56
00:23:00.300 --> 00:23:20.300
والعصر والعشاء ومن تلك السنن ايضا جهر امام بقراءة فيما يجهر به وهو ما سلف ذكره ان اولتي مغرب ورباعية في الفرائض وما جاء في ذلك من الصلوات الخارجة عن الخمس

57
00:23:20.300 --> 00:23:40.300
فيسن للامام ان يجهر بذلك ويكره للمأموم الجهر ويخير المنفرد بين الجهل والاسرار ومن ذلك ايضا قول غير مأموم وهو الامام والمنفرد بعد التحميد ملء السماء وملء الارض وملء ما سجن من شيء بعد

58
00:23:40.300 --> 00:24:00.300
ومن ذلك ايضا وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود. وهذا وما بعده مشترك لهما مختص مشترك بينهم والمختص بالامام المنفرد هو الزيادة عن التحميد. اما ما بعده فالكل فما زاد على

59
00:24:00.300 --> 00:24:20.300
بتسبيح ركوع وسجود وسؤال المغفرة اي ما زاد على مرة في قول ربي اغفر لي ودعاء في تشهد اخير بعد الفراغ منه وقنوت في وتر كلها من سنن الاقوال. الدعاء. فان القنوت هو الدعاء في الوتر

60
00:24:20.300 --> 00:24:40.300
وليس هو ركعة الوتر. ثم ذكر المسألة الرابعة مشيرا فيها الى سنن الافعال. فذكر ان سنن الافعال مع الهيئات اي الصفات الظاهرة. فان الفعل قد لا يظهر. واما الهيئة فانها تكون ظاهرة بارزة

61
00:24:40.300 --> 00:25:10.300
فمثلا رفع الاصبع هذا فعل. وليس هيئة يتميز بها المصلي عن غيره ولكن الجلوس جلسة الاستراحة هيئة يتميز بها المصلي الذي يأتي بها عن غيره وعدة سنن الافعال خمس واربعون وقيل خمس وخمسون مذكورة في المطولات كغاية المنتهى وغيره. ثم ذكر المسألة الخامسة انه يكره

62
00:25:10.300 --> 00:25:30.300
المصلي التفاف في الصلاة وهذا شروع في ذكر المكروهات. وقد ذكر منها الالتفات في الصلاة اي لغير حاجة داعية اما ان كان لخوف او نحوه فانه لا يكره عند الحنابلة. كما انه عندهم ان استدار بجملته او استدبر

63
00:25:30.300 --> 00:26:10.300
القبلة لا في شدة خوف فان صلاته تبطل بذلك. اذن والحاصل ان مذهب الحنابلة في التفات انه يكون على ثلاثة احوال اولها ان يلتفت لحاجة داعية كخوف ونحوه فذلك لا يكره عندهم والحالة الثانية ان يلتفت لغير حاجة داعية

64
00:26:10.300 --> 00:26:50.300
فذلك مكروه عندهم والحال الثالثة ان يستدير بجملته اي ببدنه كله. او يستدبر القبلة فذلك عندهم مبطل للصلاة الا في شدة الخوف. فاذا كان مطلوبا خائفا جدا لم يكن ذلك مبطلا لصلاته للعذر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة مكروهات في الصلاة فمضوا عينيه

65
00:26:50.300 --> 00:27:20.300
ونصف حصى ونحو ذلك فالعبث اي اللعب الذي لا حاجة ولا داعي له من الحركة والتفصل اي وضع اليد على الخاصرة وهي مستدق البطن من الانسان. والتمطي وهو التثاقل في اداء افعال الصلاة واشار اليه ابن قاسم بقوله التمغط

66
00:27:20.300 --> 00:27:40.300
يعني المعروف في عرف الناس بحيث لا يكاد يتحرك الا بتثاقل ونحو ذلك ثم ختم السادسة فقال وان اعتقد المصلي الفرض سنة او عكسه او لم يعتقد شيئا واداها على ذلك وهو يعلم ان ذلك

67
00:27:40.300 --> 00:28:00.300
كله ان ذلك كله من الصلاة او لم يعلم الشرط من الركن فصلاته صحيحة. فاذا ادى الصلاة على هيئتها غير مفرق بين شيوطها واوثانها بين اركانها وواجباتها وسننها صحت صلاته ثم قال فاذا ترك شيئا

68
00:28:00.300 --> 00:28:20.300
اي ممن لا يؤذن له بتركه ولم يدري فرض هو ام سنة لم يسكت فرضه للشك في صحته اي اذا ترك شيئا واجبا مفروضا عليه لاجل شكه افرض هو او سنة فانه

69
00:28:20.300 --> 00:28:40.300
لا يسكت هذا الفرض بالشك في ذلك ولانه لما تردد في وجوبه كان الواجب عليه فعله احتياطا للعبادة. فكان ينبغي له ان يحتاط في عبادته. فاذا ترك شيئا واجبا شاكا

70
00:28:40.300 --> 00:29:01.195
في ذلك فانه تبطل صلاته ولا يؤذن بذلك الامرين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى والى هنا ينتهي البيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق