﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح

2
00:00:22.050 --> 00:00:42.050
باب النزول بذي طوى قبل ان يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة اذا رجع من مكة قال حدثنا ابراهيم المنذر قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت

3
00:00:42.050 --> 00:01:02.050
طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي باعلى مكة. وكان اذا قدم مكة حاجا او معتمرا ناقته الا عند باب المسجد ثم يدخل فيأتي الركن الاسود فيبدأ فيبدأ به. ثم يطوف سبعا

4
00:01:02.050 --> 00:01:22.050
ثلاثا سعيا واربعا مشيا ثم ينصرف فيصلي سجدتين ثم ينطلق قبل ان يرجع الى منزله فيطوف بين الصفا والمروة وكان اذا صدر عن الحج او العمرة اناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان

5
00:01:22.050 --> 00:01:42.050
النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. وكان اذا صدر عن الحج او العمرة اناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. بسم الله الرحمن الرحيم

6
00:01:42.050 --> 00:02:02.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب اذا دخل مكة باب النزول بذي طوى قبل ان يدخل مكة. باب النزول بذي طوى

7
00:02:02.050 --> 00:02:22.050
وقبل ان ادخل مكة والنزول بالفتحة. والنزول بالبطحة التي بذي الحليفة اذا رجع من مكة. ولنزول بطحاء التي في ذي الحليفة اذا خرج عن مكة. يعني هذه الترجمة معقودة ببيان ان انه اذا كان قادما الى مكة

8
00:02:22.050 --> 00:02:42.050
فانه ينزل بذي طوى ينزل بذي طوى ويبيت بها ويدخل مكة ضحى وهذا هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فانه بات بذي طوى وهو مكان يعني في طرف مكة

9
00:02:42.050 --> 00:03:12.050
من جهة المدينة فكان عليه الصلاة والسلام يعني نزل هو وبات فيه حتى اصبح ودخل مكة ضحى وكان ذلك من الثنية العليا لانه كان يدخل ابن الثنية العليا ويخرج من السفلى كان يدخل من اعلى مكة ويخرج من اسفلها عليه الصلاة والسلام. فهذه الترجمة معقودة لهذا

10
00:03:12.050 --> 00:03:32.050
الفعل وهو النزول بذي طوى. والمبيت بها ودخول مكة ضحى. وكان ابن عمر يفعل ذلك وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. واذا خرج ابن عمر فجاء الى المدينة فانه

11
00:03:32.050 --> 00:03:52.050
يعني بدي اه بالبطحة التي في ذي الحليفة. قبل ان يدخل المدينة. يعني معناه انه يعرس بها ويبيت بها ان اذا جاء ليلا ولا يدخل المدينة بالليل ولا يترك اهله ليلا وانما يأتي ضحى ويبيت في

12
00:03:52.050 --> 00:04:12.050
التي في ذي الحذيفة فهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمر كان يفعله كان يفعله وكان يبيت به طوى ليدخل مكة انهارا. ويبيت ببطحة ذي الحليفة. من اجل انه يدخل آآ

13
00:04:12.050 --> 00:04:32.050
المدينة نهارا ولا يطرق اهله بليل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال عن ابن عمر كان يبيت به طوى بين الثنيتين ثم يعني التي بين ثنيتين بذي طوى التي بين ثنيتين. نعم

14
00:04:32.050 --> 00:04:52.050
ثم يدخل من الثنية التي باعلى مكة ثم يدخل من التهيئة التي باعلى مكة وهي التي مثل الحجول وعندها قريبة من المقبرة نعم. وكان اذا قدم مكة حاجا او معتمرا لم ينخ ناقته الا عند باب المسجد. ثم

15
00:04:52.050 --> 00:05:12.050
وكان اذا دخل مكة حاجا او معتمرا يعني اللي هو بعمر كان يعني لا يستمر في مشيه وفي سيره حتى يصل الى المسجد فينيق راحلته يعني عند باب المسجد ثم يدخل ويطوف يستلم

16
00:05:12.050 --> 00:05:32.050
الركن ويعطوه سبعة اشواط يعني يسعى ويخب في الثلاثة اشواط الاول ويمشي في الاربعة ثم بعد ذلك يصلي ركعتين يعني اللي هي ركعتا الطواف ثم انه يذهب الى الى السعي قبل ان يذهب الى منزله

17
00:05:32.050 --> 00:05:52.050
يعني معنى ذلك انه يتابع ويوالي بين الطواف بين السعي والطواف. وان الطواف وان السعي يكون يلي الطواف وانه وان الاولى ان يؤتى به دون فاصل وان احتاج الى فاصل بان يكون متعبا

18
00:05:52.050 --> 00:06:12.050
اراد ان يستريح ثم يأتي للسعي بعد ذلك فان ذلك لا بأس به. نعم. ثم يدخل فيأتي الركن الاسود فيبدأ به ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا واربعا مشيا. نعم. ثم ينصرف فيصلي سجدتين ثم ينطلق قبل ان يرجع

19
00:06:12.050 --> 00:06:32.050
الى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان اذا صدر عن الحج او العمرة اناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. وهذا هو يتعلق بالجملة الثانية التي ترجم وهي نزول بطح هذه الحليفة عند الرجوع

20
00:06:32.050 --> 00:06:52.050
وعند صدورهم الى الحج او العمرة وانه ينزل بالبطحاء يعني ويعرس بها يعني انه يبيت بها حتى يصبح ويدخل على اهله نهارا يعني انه لا يضرهم بليل وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان كان يفعل ذلك. نعم

21
00:06:52.050 --> 00:07:12.050
قال حدثنا ابراهيم بن المنذر. نعم. عن ابي ضمرة. انس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. هم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد

22
00:07:12.050 --> 00:07:32.050
عن نافع انه قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر. وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر. احسبه قال والمغرب قال خالد لا اشك في

23
00:07:32.050 --> 00:07:52.050
العشاء ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم ذكر هذا الحديث سئل عبيد الله عن المخصب فحدث عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر. يعني فيعني اه

24
00:07:52.050 --> 00:08:12.050
اه ان اه يعني يقول نافع ان الرسول صلى الله عليه وسلم نزل بها هو نزل بها ونزل بها عمر نعم. نعم. نعم. وعن نافع ان ابن عمر كان يصلي بها يعني الظهر والعصر. يعني

25
00:08:12.050 --> 00:08:32.050
كان يصلي بها الظهر والعصر يعني يوم يعني يوم النفر. نعم يوم النفر الثاني. الذي هو اليوم الثالث عشر آآ وذلك يعني كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم او وفقا لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فانه نفر في اليوم الثالث عشر ورمى

26
00:08:32.050 --> 00:08:52.050
بعد الزوال وواصل السير حتى وصل الابطح وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والعشاء وهجع هجعة ثم قام في اخر الليل ودخل مكة وطاف طواف الوداع وصلى بالناس الفجر عليه الصلاة والسلام

27
00:08:52.050 --> 00:09:12.050
ثم خرج متجها الى المدينة. وكان ابن عمر يفعل يفعل يفعل ذلك. قال ايش؟ وكان قال والمغرب قال خالد لا اشك في العشاء ويهجع هجعة يعني ان في شك في المغرب وانه لا يشك في العشاء. يعني ولكن الاحاديث

28
00:09:12.050 --> 00:09:32.050
جاءت في اه حصول الاربعة بدون شك. وهي نصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ويهجع هجرة ثم يذهب الى اخر الليل ويركب متجها الى الكعبة فيطوف بها طواف الوداع والرسول صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع

29
00:09:32.050 --> 00:09:52.050
وصلى بالناس الفجر وقرأ فيها وقرأ فيهم في سورة الطور ثم سافر الى مدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكان ابن عمر يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. وهذا

30
00:09:52.050 --> 00:10:12.050
يعني هذا القدر الموجود لا يطابق الترجمة. لان الترجمة فيها المبيت بذي طوى. وكذلك كونه يعني اذا صدر الى المدينة ينزل يعني بالبطحاء يعني ولكنه جاء في بعض الروايات الاخرى يعني بعض الروايات الاخرى كالروايات السابقة

31
00:10:12.050 --> 00:10:32.050
جاء فيها يعني هذا الذي الذي يطابق الترجمة. وهنا ذكر ما يتعلق بالمحصب ولم يذكر ما يتعلق بكونه نزل ببطوء ولا نزوله عند الصدور والمجيء الى المدينة بالبطحة التي في ذي الحذيفة

32
00:10:32.050 --> 00:10:52.050
قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب نعم عن خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع اعبد الله ابن عمر العمري. نعم. عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من نزل بذي طوى اذا

33
00:10:52.050 --> 00:11:12.050
رجع من مكة قال وقال محمد بن عيسى قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اقبل بات بذي طوى حتى اذا اصبح دخل. واذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى

34
00:11:12.050 --> 00:11:32.050
وكان يذكر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يفعل ذلك. ثم قال باب من نزل بذي طوى اذا رجع من مكة باب من نزل به طوى اذا رجع من مكة. يعني ذكر الحديث السابق يعني ما يتعلق

35
00:11:32.050 --> 00:11:52.050
واذا قدم مكة. وانه يبيت بها ويدخل ضحى. ويدخل ضحى وهنا فيه انه يبيت بها يعني بعد خروجهم مكة او عند مغادرته لمكة. وذكر فيه هذا هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى

36
00:11:52.050 --> 00:12:12.050
عنهما وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به ناس الصبح يعني في آآ ليلة الرابع عشر ليلة الرابع عشر ومشى الى المدينة ومبيته انما هو بمحصن. ولم يكن مبيته بذي طوى. ولم يكن مبيته

37
00:12:12.050 --> 00:12:32.050
اللهم الا ان يكون في في بعظ عمره لا ادري اما بالنسبة لحاجة الوداع فاما الامر واظح بانهما بات في طوى وانما بات بمحصن ودخل مكة وطأ طواف الوداع ثم خرج الى المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم

38
00:12:32.050 --> 00:12:52.050
يعني يعد هذا فيه وهم؟ والله اعلم يعني يبدو انه ليس ليس بواضح اللهم الا ان كان في عمرة. اذا كان في ومعلوم ان العمر يعني في عمرة الجعرانة هو يعني آآ خرج يعني

39
00:12:52.050 --> 00:13:12.050
العينين ورجع بها ورجع اليها ليلا. واما عمرة القضاء يعني لا ادري يعني كيف يعني يعني هل حصل في هذا الشيء لم لم ارى يعني شيئا او لم يمر بنا شيء يتعلق بكونه بات بطوى

40
00:13:12.050 --> 00:13:42.050
عند انصرافه وعند مغادرته لمكة. نعم. قال وقال محمد بن عيسى. اي نعم بالطباع عن حماد بن زيد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر يقول السائل النزول بذي طوى قبل ان يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة. كيف

41
00:13:42.050 --> 00:14:02.050
يمكننا ان نحقق هذا في زماننا هذا. الامر في ذلك واسع. لان هذا ليس يعني بلازم وقد يكون وقد عرفنا فيما مضى ان الرسول صلى الله عليه وسلم نزل وانه اغتسل بذي طوى. ومعلوم ان يعني ان الناس في هذا

42
00:14:02.050 --> 00:14:22.050
كانوا في ذلك الزمان تسع ليالي تسع مراحل. فيعني يكون فيه تتسع اجسامهم. وتتسح يعني ملابسهم يعني واحراماتهم واما في هذا الزمان فانه اربع ساعات من المدينة اربع ساعات وشيء من المدينة الى

43
00:14:22.050 --> 00:14:42.050
فالامر في ذلك واسع. سؤالها الثاني يقول هل اذا وصلت مكة ودخلتها ثم مباشرة اغتسلت في الفندق اكون قد طبقت السنة ام لابد الاغتسال يكون عند دخول مكة؟ الامر في ذلك واسع

44
00:14:42.050 --> 00:15:02.050
قال رحمه الله تعالى باب التجارة ايام الموسم والبيع في اسواق الجاهلية. قال حدثنا عثمان ابن هيثم قال اخبرنا بن جريج قال قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجازي

45
00:15:02.050 --> 00:15:32.050
وعكاظ متجر الناس في الجاهلية. فلما جاء الاسلام كانهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح ثبته فضلا من ربكم في مواسم الحج. ثم ذكر باب باب التجارة ايام الموسم والبيع في اسواق الجاهلية. التجارة في ايام الموسم والبيع في اسواق الجاهلية. يعني

46
00:15:32.050 --> 00:15:52.050
ان الانسان اذا قدم حاجا وجاء لهذا النسك العظيم فيباح له ان يتجر وان يأخذ شيئا يتجر به الى الى بلده وكذلك لو جاء ببعض السلع من بلده وباعها لا بأس

47
00:15:52.050 --> 00:16:12.050
بذلك لان لان هذا سائغ والله عز وجل بين انه ليس عليهم جناة يعني في في في كونهم يعني يبيعون لان هذا البيع ما جاء قصدا وانما جاء تبعا وجاء عرظا

48
00:16:12.050 --> 00:16:32.050
وهم بانما جاءوا العبادة ما جاءوا للتجارة جاءوا لتجارة الاخرة وما جاءوا لتجارة الدنيا لكن كونهم يعني يتجرون يأتون معهم بسلع يبيعونها او يأخذون معهم سلعا يبيعونها لا بأس بذلك. لا حرج لا حرج عليهم في ذلك

49
00:16:32.050 --> 00:17:02.050
فكانوا يعني يتحرجون فانزل الله عز وجل هذه الاية ليس جناحا ان تبتغوا فضلا من ربكم والمقصود بالفضل هو الرزق وتحصيل وتحصيل ما به المعاش. ولهذا يعني جاء ان الانسان اذا دخل المسجد يقول في دعائه اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج يقول اللهم افتح لي ابواب فظلك افتح لي ابواب

50
00:17:02.050 --> 00:17:22.050
وهو تحصيل الرزق تحصيل المعاش الذي به يتقوى على طاعة الله عز وجل. وكذلك جاء في صلاة الجمعة فاذا قم الى الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فظل الله. وابتغوا من فظل الله والمقصود بفظل الله والرزق. فاذا ان

51
00:17:22.050 --> 00:17:42.050
التجارة يعني في الموسم وكون الانسان يأتي بشيء يبيعه ليربح فيه او يأخذ شيئا من من من المدينة ومكة ليبيعه في بلده ويربح فيه لا بأس بذلك. نعم. قال حدثني

52
00:17:42.050 --> 00:18:02.050
عثمان ابن الهيثم عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب الادلاج من المحصب. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم

53
00:18:02.050 --> 00:18:22.050
عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت حاضت صفية رضي الله عنها ليلة النفر فقالت ما اراني الا حابستكم قال النبي صلى الله عليه وسلم اطافت يوم النحر قيل نعم قال فانفري. قال ابو عبد

54
00:18:22.050 --> 00:18:42.050
وزادني محمد قال حدثنا محاضر قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا نذكر الا الحج. فلما قدمنا امرنا ان نحل فلما كانت ليلة

55
00:18:42.050 --> 00:19:02.050
حاضت صبية بنت حيي. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم حلقى عقراء ما اراها الا ثم قال كنت طفت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفني. قلت يا رسول الله اني لم اكن حللت

56
00:19:02.050 --> 00:19:26.150
قال فاعتمري من التنعيم فخرج معها اخوها فلقيناه مدلجة. فقال موعدك مكان كذا كذا ثم ذكر باب من المحصب. نعم. من المحصب يعني الانتقال منه يعني في اخر الليل بعد المبيت به

57
00:19:26.400 --> 00:19:46.400
ويعني والدلجة هي المشي بالليل. والرسول صلى الله عليه وسلم انما مشى منه في اخر الليل. من المحصن باتبه لانه كما مر في الاحاديث صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء هجعة ثم ركب وذهب الى البيت وطاف به

58
00:19:46.400 --> 00:20:06.400
عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني للدلاجة ان يكون يمشي يعني من المحصب بعدما يبيت فيه ليلة الرابع عشر الى الكعبة ليطوف بها يعني يكون ذلك في اخر الليل. يكون ذلك في اخر الليل وهو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم

59
00:20:06.400 --> 00:20:26.400
وقد ذكر حديث حديث عائشة نعم نعم قالت حاضت صفية ليلة النثر فقالت ما اراني الا حابيستكم. فقال عليه الصلاة والسلام اقرأ حلق اطابت يوم النحر؟ قيل نعم. قال فانفري. يعني اه اه

60
00:20:26.400 --> 00:20:46.400
رضي الله عنها حاضت يعني في في اخر العمر يعني يعني عند النفر وكانت طافت طواف الافاضة والرسول وسلم يعني ظن انها لم تطوف طواف الافاظة. وان الحيض قد جاءها من قبل. فقال عطرا حلقة يعني وهو دعاء

61
00:20:46.400 --> 00:21:06.400
غير مقصود يعني سبق ان مر بيان ان الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر بانه شاط على ربه ان من دعا اليه بدعوة ليس لها باهل ان يبدل الله ذلك له زكاء وطهرا

62
00:21:06.400 --> 00:21:26.400
فطافت يوم النحر قيل نعم قال فانفري. قال فانفري وهذا ليس فيه يعني شيء يتعلق بالترجمة والذي يتعلق بالترجمة هو هو الذي بعده. نعم. قال ابو عبدالله وزادني محمد عن عائشة قالت خرجنا مع

63
00:21:26.400 --> 00:21:46.400
صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج فلما قدمنا امرنا ان نحل فلما كانت ليلة النفر لما كانت ليلة النفر حاضت صفية فقال حلقى عقرا ما اراها الا حابستكم. ثم قال كنت طفت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري

64
00:21:46.400 --> 00:22:06.400
قلت يا رسول الله اني لم اكن حللت. قال هذا هو الذي يتعلق بالترجمة. يعني هذا الذي جاء في فيما يتعلق بعائشة قالت ان في حال اني لم اكن حللت يعني كما احل الذين دخلوا مكة وطافوا وسعوا وقصروا وخرجوا من العمرة

65
00:22:06.400 --> 00:22:26.400
يعني انها باقية على باقية على عمرتها حتى جاء الحج وادخلت الحج عليها فصارت قارنة. فصارت قارنة فلن يحصل منها فلم يحصل لها الذي حصل للذين جاؤوا معتمرين وطافوا وسعوا وقصروا وتحللوا ما كانت احللت او حصل منها الاحلال

66
00:22:26.400 --> 00:22:46.400
او التحلل لما قدمت مكة بسبب الحيض. وحتى يعني ذهب عنها الحيض في مزدلفة في عرفة او مزدلفة وبعد ذلك طاف طواف الافاضة وسعت بين الصفا والمروة يعني لحجها وعمرتها. نعم

67
00:22:46.400 --> 00:23:16.400
قال فاعتمري من التنعيم فخرج معها اخوها فلا تعتمري من التنعيم فخرج معها اخوها عبدالرحمن ابن ابي بكر مرافقا لها. وآآ يعني ليصحبها في في هذا. واعتمر وهو لم يعتمر هو لم يذهب معها معتمرا وانما ذهب مرافقا. نعم. فلقيناه مدلجا

68
00:23:16.400 --> 00:23:36.400
وهذا هو محل الشاهد من الترجمة للدلاج فلقيناه مدلجا يعني يعني معناه في اخر الليل يلجأ في اخر الليل يعني حين ركب بعدما استيقظ من نومه في المحصب واتجه الى الكعبة ليطوف بها طواف الوداع

69
00:23:36.400 --> 00:23:56.400
يعني نقوم يعني وهم جايين من مكة جاؤوا من مكة يعني اه فلقوه يعني وهو مدلج يعني معناه انه في اخر الليل. نعم. فقال موعدك مكان كذا وكذا. فقال موعدك مكان كذا وكذا

70
00:23:56.400 --> 00:24:16.400
يعني ما ادري يعني هل قول موعدك كذا مكان كذا مكان كذا قال هذا قبل وان فيه تقديم وتعفير او انه قال قالها بعد ان ان لقيتهم يعني قادمة من من اداء عمرتها وقد مر ان

71
00:24:16.400 --> 00:24:36.400
مهبطة او يعني اه يعني مصعية او يعني اه اه او مهبطة والرسول مصعد او مهبط عرفنا ان اه فيما مضى ان كون الرسول مهبطا وهي مسعدة ان هذا هو المناسب لحاجة مكة وان الانسان الذي

72
00:24:36.400 --> 00:24:59.250
يأتي من منى ويأتي من المحصب انه يكون نازلا ومهبطا. واما الذي يخرج من الحرم من عند الكعبة فانه يعني يمشي من من انخفاض الارتفاع ومن قال موعد كذا. فان كان هذا قبل ذلك يعني فمعنى ذلك انها يعني عليها انها تطول طواف الوجه

73
00:24:59.250 --> 00:25:17.500
وان كان انه انه قال هذا بعد ذلك وان انها اكتفت بكونها طافت وسعت وان هذا اخر عهد ذهب البيت وان ذلك يكفي يكفيها يعني عن طواف الوداع يعني يحتمل ها

74
00:25:18.250 --> 00:25:38.250
قال حدثنا عمر بن حفص نعم بقياث عن ابيه عن الاعمش عن ابراهيم النفعي عن الاسود عن عائشة. هم. قال كوفيون الا عائشة. قال ابو عبدالله وزادني محمد محمد ابن

75
00:25:38.250 --> 00:26:02.250
عن محاضر ابن؟ المورع الكوفي. نعم. عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة. نعم    قال رحمه الله تعالى كتاب العمرة باب وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر ليس احد الا وعليه

76
00:26:02.250 --> 00:26:22.250
حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما انها لقرينتها في كتاب الله. واتموا الحج والعمرة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة

77
00:26:22.250 --> 00:26:42.250
هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. ثم قال كتاب العمرة. لما فرغ من كتاب الحج. ومعلوم ان هناك

78
00:26:42.250 --> 00:27:02.250
يعني احاديث يعني فيها ذكر الحج والعمرة. كما ان العمرة ايضا فيها احاديث فيها ذكر الحج والعمرة. لكن تلك الابواب معقودة فيما يتعلق بالحج. وهذه الابواب معقودة بما يتعلق بالعمرة. وان كان فيها شيء يتعلق بالحج

79
00:27:02.250 --> 00:27:32.250
وان كان فيها شيء يتعلق بالحج. والعمرة لغة الزيارة. والعمرة لغة الزيارة. في الشرع زيادة البيت للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة والحلق والتقصير. يعني لان العمرة يعني يأتي انسان محرم من الميقات ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل. هذه هي العمرة. فاذا الزيارة هي

80
00:27:32.250 --> 00:27:52.250
الزيارة في الشرع زيارة البيت. للطواف فيه والسعي والحلق او التقصير. لان هذا هذه اعمال العمرة طواف وسعي اولا نية وهذه لابد منها. لانها ركن من اركان العمرة. لانه لا يكون الانسان معتمرا الا اذا نوى

81
00:27:52.250 --> 00:28:12.250
ودخل في عمرة كما انه لا يكون حاجا الا اذا هو الحج. والاحرام من الميقات لمن مر به يجب ولو احرم بعد الميقات يصح احرامه وعليه دم. يصح احرامه وعليه دم. المهم ان ان

82
00:28:12.250 --> 00:28:32.850
ان النية ركن من اركان العمرة والحج. واما كونه من الميقات فهذا من الواجبات. التي تجبر بدم اذا لم يفعلها الانسان فالعمرة في الشرع هي زيارة البيت للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة والحلق او التقصير. نعم

83
00:28:32.850 --> 00:28:52.850
والحديد قال ابن عمر ليس احد يعني والعمرة واجبة. يعني في قول يعني بعض اهل العلم وبعضهم قال انها ليست واجبة وانما هي مستحبة ولكن الاظهر انها واجبة لانه جاء نصوص تدل على ان الانسان

84
00:28:52.850 --> 00:29:12.850
مأمور بان يحج ويعتمر كما جاء في بعض روايات حديث جبريل من حديث ابو هريرة وفيه ذكر الحج والاعتمار. وكذلك الرجل الذي وقال ان ان اباه انه يعني لا يستطيع يعني الركوع فقال حج عن ابيك واعتذر. فامره بان يحج عنه ويعتمر

85
00:29:12.850 --> 00:29:42.850
فالعمرة واجبة في العمر مرة واحدة. والحج واجب في العمر مرة واحدة. ثم ذكر قال ابن عمر والبخاري رحمه الله يعني في وجوب الحج وجوب العمرة يعني انها واجبة وذكر اثرين عن ابن عمر قال ليس احد الا وعليه حجة وعمرة. ليس احد الا وعليه

86
00:29:42.850 --> 00:30:02.850
حجة وعمرة يعني ان كل مسلم عليه حجة وعمرة في عمره مرة واحدة سواء اتى بالعمرة والحج يعني في وقت واحد كأن يكون قارنا او متمتعا او ان او انه اتى بالعمرة وحدها واتى بالحج

87
00:30:02.850 --> 00:30:22.850
وحده المهم ان يوجد من الانسان عمرة وحج في عمره. سواء كان في وقت واحد او العمرة واجبة والحج واجب لكن وجوب الحج هذا بالكتاب والسنة والاجماع. بخلاف العمرة فان

88
00:30:22.850 --> 00:30:42.850
فيها خلاف ولكن الارجح في هذا الخلاف انها واجبة. والبخاري رحمه الله بالوجوب قال وجوب العمرة وفضلها. ثم ذكر بعض الاثار التي بها الوجوب وهذا ومنها هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله عنه. ما من مسلم الا وعليه

89
00:30:42.850 --> 00:31:07.700
حجة وعمرة نعم وقال وقال ابن عباس انها لقرينتها في كتاب الله واتموا الحج والعمرة لله. وقال ابن عباس انها لقرينتها انها لقرينتها يعني الضمير يرجع للحج. والحج مذكر كيف يكون قرينته او ان

90
00:31:07.700 --> 00:31:27.700
المقصود به اهل حجة اي ان العمرة قرينة للحجة. العمرة يعني واجبة في العمر مرة والحجة واجبة في العمر مرة فاذا يكون الضمير مؤنث على اعتبار الحجة وقال انها قرينة قرينة

91
00:31:27.700 --> 00:31:47.700
او قبيلة الحجة في كتاب الله يعني في قوله واتموا الحج والعمرة لله. اتموا الحج والعمرة لله هذا هو القرن بين الحج والعمرة والحج واجب بالكتاب والسنة والاجماع. والعمرة كذلك واجبة الا انها واجبة بالسنة و

92
00:31:47.700 --> 00:32:09.650
يعني بعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وما جاء عن الصحابة كما جاء عن ابن عمر وعن ابن عباس. نعم  ثم ذكر الحديث الذي يدل على فضل العمرة وعلى فضل الحج جميعا. فقال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما

93
00:32:09.650 --> 00:32:29.650
يعني كل عمرة تكفر ما بينها وبين العمرة التي قبلها. والحج المبرور ليس له جزاء في الجنة فهذا به بيان فضل العمرة. وانها تكفر بها الذنوب. وان ما يكون بين العمرتين تكفره

94
00:32:29.650 --> 00:32:59.650
العمرة الثانية ولكن هذا يكون انما هو بالصغائر هي التي تكفرها الاعمال الصالحة تكفرها الاعمال الصالحة واما الكبائر فلا يكفرها الا التوبة. فلا يكفرها الا التوبة. فاذا اعتمر الانسان وتاب توبة نصوحا فانها تكفر الصغائر والكبائر. الصغائر بالطاعة وبالعمرة وبالعمل الصالح

95
00:32:59.650 --> 00:33:19.650
بالتوبة التي حصلت مع الحج مع العمرة. اما اذا لم يترك من الكبائر وكان مصرا عليها فان العمرة تصح منه ولكنه آآ لكنها لا تكفر الكبائر. وانما تكفر الصغائر فقط ولهذا جاء

96
00:33:19.650 --> 00:33:39.650
الحديث الجمعة الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اجتنبت الكبائر مكفرة ما بينهن ما اجتنبت الكبائر هذا يبين ان ان تكفيرنا ما هو للصغائر وان

97
00:33:39.650 --> 00:33:59.650
كذلك يعني باجتناب الكبائر يكون. وقد جاء في القرآن ان تجتنبوا كبائر ما سئل عنه نكفر عنكم سيئاتكم اجتنبوا كبائر ما سمعون عنه نكثر عنكم سيئاتكم. والحديث يدل على تكرار العمرة. وان ان العمرة

98
00:33:59.650 --> 00:34:19.650
اه يعني العمرة الثانية تكفر ما بينه والعمرة السابقة. ويدل على تكرارها وان العمرة تكرر ولكنها تكرر بالوجه المشروع الذي كان فعله الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه وهو انهم يأتون الى مكة معتمرين وليس المقصود

99
00:34:19.650 --> 00:34:39.650
العمرة التي يكون تكرارها بين بين الكعبة والتنعيم. فيأتي الانسان بعدة عمر يعني اه اليوم الواحد فهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم وانما جاء في قصة عائشة رضي الله عنها. للظرف الذي حصل لها وهي انها حاظت

100
00:34:39.650 --> 00:34:59.650
ولم يحصل لها ان تطوف وتسعى للعمرة كما حصل لامهات المؤمنين وللصحابة الذين كانوا معتمرين يعني معنى هذا ان ان ان تكرار العمرة انما يكون بالاتيان بها من المواقيت. والانسان داخل الى مكة. والرسول صلى الله عليه وسلم

101
00:34:59.650 --> 00:35:19.650
كل عمره وهو داخل ما كان منها عمره وهو خارج من اجل يأتي بعمرة يقوم بمكة فيخرج من ان يأتي بعمرة وانما كان يأتي بعمره كلها وكان داخلا الى مكة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال والحج المبرور

102
00:35:19.650 --> 00:35:39.650
ليس له جزاء الا الجنة. والحج المبرور هو الذي يأتي به الانسان وفقا للسنة. وفقا لما كان عليه الرسول صلى الله سلم مع البعد والاجتناب الرفث والفسوق والجدال يعني يعني

103
00:35:39.650 --> 00:36:09.650
بغير حق فان يعني لاجتناب هذه الامور من بر الحج. وعلامة بر الحج ان يكون الانسان ان تكون حال الانسان بعده احسن منها قبله. هذه العلامة الواضحة على ان استفاد من حجه وان حجه مبرور لانه اثر فيه وجعله تتغير حاله من كونه على حالة سيئة

104
00:36:09.650 --> 00:36:29.650
قبل الحج فصار الى حالة حسنة بعد الحج. او كان على حالة حسنة قبل الحج فكان على حالة احسن. بعد الحج هذا هو الحج المبرور. الذي يؤتى به وفقا للسنة. ومطابقا لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومبتعدا عن الرفث

105
00:36:29.650 --> 00:36:49.650
الفسوق والجدال وان وعلامة ذلك الواضحة ان تتحول حاله بعد الحج الى فما هو احسن او الى ما هو حسن. الى ما هو حسن ان كان قبل الحج على حاجة سيئة والى ما هو احسن اذا كان قبل

106
00:36:49.650 --> 00:37:10.300
على حالة حسنة. العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. نعم قال حدثنا عبد الله ابن يوسف عن مالك نعم عن سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن نعم عن ابي صالح السمان

107
00:37:10.300 --> 00:37:34.650
عن ابي هريرة قال رحمه الله تعالى باب من اعتمر قبل الحج. قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا ابن جريج عكرمة ابن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج. فقال لا بأس. قال عكرمة قال ابن

108
00:37:34.650 --> 00:37:54.650
عمر اعتمر النبي صلى الله عليه واله وسلم قبل ان يحج. وقال ابراهيم بن سعد عن ابن اسحاق قال حدثني كلمة ابن خالد قال سألت ابن عمر مثله. ثم قال العمرة قبل الحج. العمرة قبل الحج

109
00:37:54.650 --> 00:38:24.650
العمرة يؤتى بها قبل الحج وبعده. فاذا جاء حاجا واحرم بحج فانه حصل منه تقديم الحج. وبعد ذلك يأتي بالعمرة يعني يسافر لها ويأتي بها فيأتي بها قبل الحج. تكون متصلة بالحج ومنفصلة عنه. تكون منفصلة عنه كان يؤتى بها في اثناء السنة

110
00:38:24.650 --> 00:38:44.650
وفي غير اشهر الحج وتكون متصلة به اذا جاء في اشهر الحج وكان قارنا او متمتعا. ان كان كان معتمرا فالعمرة قبل الحج. لانه يتحلل الانسان منها ثم يحرم الحج يوم في اليوم الثامن. وان كان قارنا

111
00:38:44.650 --> 00:39:04.650
فالعمرة مقترنة بالحج وليست متقدمة عليه ولا متأخرة. وانما هي مقترنة به. لان الاحرام حصل من الميقات بحج وعمرة واستمر واذا كان قد ساق هديا استمر الى يوم العيد. حيث يأتي بطواف الافاضة

112
00:39:04.650 --> 00:39:24.650
ويسعى بين الصفا والمروة اذا لم يسع مع طواف القدوم. وتكون ويكون الطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة. لان اعمال الحج والعمرة مقترنان ليسا منفصلين كما يكون في عمرة التمتع التي يطوف الانسان ويسعى ويقصر ثم

113
00:39:24.650 --> 00:39:44.650
بالحج ويأتي به ويكون بينهما تمتع بين الانتهاء من العمرة وبين الدخول في الحج اذا العمرة يمكن ان يؤتى بها قبل الحج كان يكون الانسان اعتمر في اثناء السنة. وحج في آآ بعد ذلك

114
00:39:44.650 --> 00:40:04.650
ويمكن ان تكون ايضا في اه في اشهر الحج وتكون يعني قرانا او تمتعا. فان كان تمتعا فالعمرة قبل الحج وان كان قرانا فالعمرة مقترنة بالحج. ولا يعني ولا تقدم ولا تأخر. فيما فيما

115
00:40:04.650 --> 00:40:23.100
بينها وبين الحج لان اعمالهما مقترنة. نعم. الحديث. سأل عمر عكرمة بن خالد ابن عمر عن العمرة قبل الحج قال لا بأس. سأله عن عمرة قول الحج؟ قال لا بأس. يعني ان الانسان يعتمر قبل الحج

116
00:40:23.250 --> 00:40:44.850
نعم قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج. اعتمر النبي قبل ان يحج. وذلك يعني في عمرة الحديبية. عمرة الحديبية وعمرت القضية وعمرت الجعرانة. كل هذه العمر كانت قبل الحج. ثم انه اعتمر يعني معه

117
00:40:44.850 --> 00:41:04.850
حجته وكان قارنا عليه الصلاة والسلام. اذا عمره الثلاث اتى بها قبل ان يحج. عمرة في الثلاث اتى بها قبل يحج التي هي عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة كل هذه كانت قبل الحج. والعمرة الرابعة كانت مع حجته

118
00:41:04.850 --> 00:41:25.450
كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم لانه حج قارنا قرن بين الحج والعمرة ها  قال حدثنا احمد بن محمد المروزي عن عبد الله ابن مبارك المروزي عن ابن جريج نعم عن عكرمة ابن خالد نعم

119
00:41:25.450 --> 00:41:48.500
عن ابن عمر وقال ابراهيم بن سعد عن ابن اسحاق محمد ابن اسحاق عن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر مثله قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي

120
00:41:48.500 --> 00:42:08.500
الله عنهما مثله. قال حدثنا عمرو بن علي. عمرو بن علي فلاس. عن ابي عاصم. هو ضحاك المخلد النبيل. عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه واله وسلم

121
00:42:08.500 --> 00:42:28.500
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت انا وعروة ابن الزبير المسجد فاذا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما جالسا الى حجرة عائشة. واذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال فسألناه عن صلاتهم

122
00:42:28.500 --> 00:42:50.350
قال بدعة ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اربع احداهن في رجب فكرهن ان نرد عليه قال وسمعنا اسنان عائشة ام المؤمنين في الحجرة. فقال عروة يا اماه يا ام المؤمنين

123
00:42:50.350 --> 00:43:10.350
الا تسمعين ما يقول ابو عبدالرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول ان رسول الله صلى الله عليه واله سلم اعتمر اربع مرات احداهن في رجب. قالت يرحم الله ابا عبدالرحمن ما اعتمر عمرة الا

124
00:43:10.350 --> 00:43:30.050
وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط ثم ذكر باب عمر كم عمر النبي صلى الله عليه وسلم  يعني كم العمر التي اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر اربع عمر

125
00:43:30.150 --> 00:43:52.950
وكانت كلها في ذي القعدة العمرة الاولى عمرة الحديبية وكانت في ذي القعدة والتي صده عنها المشركون ونحر هديه وحلق رأسه ورجع. واتفق معه على ان يعتمر من العام القادم وفي العام القادم وفي ذي القعدة جاء باداء هذه العمرة التي هي عمرة القضاء. التي يعني هي

126
00:43:52.950 --> 00:44:08.100
القضاء يعني على حسب الاتفاق. وليست قضاء على عمرة الحديبية. عمرة الحديبية معدودة. وان كان لم يأتي بها الا ان انه اعتبرت من عمره لانه صد عن البيت عليه الصلاة والسلام

127
00:44:08.250 --> 00:44:28.250
فهي عمرة يعني من عمره. ولا يقال انها قضاء عن عمرة الحديبية التي ما وصل فيها الى مكة. فعمرة الحديبية عمرة مستقلة وعمرة في القضية التي في السنة اللي بعدها عمرة مستقلة. الا ان العمرة التي في هذا يعني على حسب الاتفاق تمكن

128
00:44:28.250 --> 00:44:48.250
الرسول صلى الله عليه وسلم من دخول مكة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والعمرة الثالثة من الجعرانة عندما رجع يعني من غزوة حنين كان يعني قسمة الغنائم فانه اعتمر من الجعران ليلا يعني جاء ليلا ورجع ليلا

129
00:44:48.250 --> 00:45:10.150
عليه الصلاة والسلام ويعني والعمرة الرابعة هي التي مع حجته. العمرة الرابعة هي التي مع حجته مقرونة مع حجته. لانه صلى الله عليه وسلم كان قارنا ابن عمر رضي الله عنه يعني اه يقول عروة ابن الزبير من الامام مجاهد ومجاهد ابن جبر

130
00:45:10.150 --> 00:45:30.150
انه وجدوه عند حجرة عائشة وان فيه اناس يصلون يعني صلاة الضحى وقال انها بدعة ومعلوم ان سنة الضحى انها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. وقوله قد جاء في الحديث الذي رواه البخاري

131
00:45:30.150 --> 00:45:50.150
مسلم عن ابي هريرة اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي ضحى وصيام ثلاثة ايام من كل شهر وان اوتر قبل ان انام وكذلك الحديث الذي عن ابي الدرداء وهو في صحيح مسلم قال اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي ضحى وصيام ثلاثة ايام من كل شهر وان اوتر قبل ان ارقد

132
00:45:50.150 --> 00:46:10.150
وكذلك ايضا جاءت من فعله عليه الصلاة والسلام فانه يعني في عام الفتح صلى الضحى يعني ثمان ركعات كما ذلك في قصة ام هاني ومجيئها اليه عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل وانه صلى يعني ثماني ركعات

133
00:46:10.150 --> 00:46:32.950
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فقوله يعني انها بدعة يعني ما يكون ما بلغه يعني شيئا يتعلق بذلك او ان هذه الصلاة التي يعني يصلونها انها كانت جماعة. لانهم يصلون الجماعة وهذا لم يأتي فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الناس يصلون

134
00:46:32.950 --> 00:46:55.150
اضحى جماعة في المسجد ثم انهم سألوه قال ايش؟ فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة؟ قال فقال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اربعا هن في رجب فكرهنا ان نرد عليه. قال يعني سؤالها كم عمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال انها اربعة

135
00:46:55.350 --> 00:47:16.050
وذكر يعني منها وقال ان احداهن في رجب يعني في اثناء السنة قالوا فكرهنا ان نرد عليه. لانهم ما يعرفون يعني ان الرسول اعتمر في رجب والذي يعرفونه ان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كلها في ذي القعدة

136
00:47:16.200 --> 00:47:32.600
الا ان الثلاثة المنفردات كانت في ذي القعدة. واما بالنسبة للعمرة اللي مع الحجة فان الاحرام بها في ذي القعدة والتنفيذ في ذي الحجة. والتنفيذ في ذي الحجة لانها مقرونة مع الحج

137
00:47:32.650 --> 00:47:52.650
لانها مقرونة مع الحج. فصار الاحرام بها في ذي القعدة. وتنفيذها واداؤها وتطبيقها. انما كان في ذي الحجة لانها مقرونة مع حجة صلى الله عليه وسلم. ثم انهم كانوا يسمعون استنان عائشة. يعني سنانها بالسواك

138
00:47:52.650 --> 00:48:23.650
يعني اجراء اجراء المسواك على الاسنان وخروج الصوت هذا يقال يعني صوت الاستنان يعني كانت تدلك اسنانها بمسواك او بالسواك فكانوا يسمعونه فسألوها  فسألوها يعني عن ذلك قال لم تسمع لم اسمعي ما قال ابن عمر قال انه يقول ان الرسول اعتمر في رجب

139
00:48:23.650 --> 00:48:43.650
قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة الا ومعه عبد الله ابن عمر يعني ولكنه نسي او يعني آآ وهم يعني لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رجب وانما جاء يعني في اعتمر في شهر في شهر ذي

140
00:48:43.650 --> 00:49:03.650
عمره صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القعدة. قلت يرحم الله ما ما اعتمر ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا هو معه. يعني مع ذلك انه نسي. يعني وان هذا الذي حصل في رجب ان هو وهم منه. ثم ذكرت يعني عمر صلى الله عليه وسلم ايش قال

141
00:49:04.200 --> 00:49:24.200
يرحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة الا وهو شاهد بكلمة ابو عبد وابو عبدالرحمن هي كنيته كنية ابن عمر ذكرها اياه بالكنية هو من التعظيم. لان آآ مخاطب الانسان بالكنية هي تعظيم له. وهي اولى من مخاطبته

142
00:49:24.200 --> 00:49:48.500
اشناهي؟ يعني مخاطبته باسمه نعم يجوز لكن المخاطبة بالكنية وذكره بالكنية يعني هذا فيه فيه توقير وفيه احترام. نعم قالت ما اعتمر؟ ما اعتمر عمرة الا وهو شاهده. وما اعتمر في رجب قط. ما اعتمر عمره الا هو شاهده وما اعتمره في رجب قط. يعني معناه انه

143
00:49:48.500 --> 00:50:08.500
او انه نسي لان ذكره رجب هذا وهم منه. وقد كان آآ شاهدا لجميع العمر التي اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ذلك سهو منه ونسيانه. نعم. كما تقول عائشة نعم

144
00:50:08.500 --> 00:50:28.500
قال حدثنا قتيبة قتيبة ابن سعيد عن جرير ابن عبد الحميد المنصور ابن معتمر عن مجاهد ابن جبر وعروة ابن الزبير نعم عن عبد الله ابن عمر وعائشة قال حدثنا

145
00:50:28.500 --> 00:50:41.650
ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا قال اخبرني عطاء عن عروة ابن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب

146
00:50:41.800 --> 00:51:02.350
ثم ذكر الحديث عن عائشة انها نفت ان يكون الرسول لم يعتمر في رجب. لم يعتمر في رجب وانما عمره كلها في ذي القعدة. نعم قال حدثنا ابو عاصم فضحك من مخرج النبيل عن ابن جريج عن عطاء ابن ابي رباح عن عروة ابن الزبير عن عائشة

147
00:51:02.350 --> 00:51:22.350
قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت انسا رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اربع عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون وعمرة من العام المقبل

148
00:51:22.350 --> 00:51:44.700
مقبل في ذي القعدة حيث صالحهم. وعمرة من الجعرانة اذ قسم غنيمة اراه حنين. قلت كم حج قال واحدة اعجل يا شباب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اربع عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون وعمرة من

149
00:51:44.700 --> 00:52:05.150
العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم وعمرة الجعرانة اذ قسم غنيمة اراه حنين قلت كم حجة؟ قال واحدة اه يعني اه سئل انس رضي الله عنه كان اعتمره النبي قال اربعة. وذكر هذه الثلاثة التي فيها عمرة

150
00:52:05.150 --> 00:52:25.150
في الحديبية وعمرة المصالحة بينه وبين المشركين التي هي عمرة للقضاء. والعمرة التي من الجعرانة ويعني ولم يذكر الرابعة لانها ليست مستقلة منفردة وانما هي مكتملة بحجه صلى الله عليه وسلم. فهي ليست

151
00:52:25.150 --> 00:52:45.150
الحج قال له كم حجة؟ قال حجة حجة واحدة عليه الصلاة والسلام. حجة حجة واحدة وارتبها اعتمر اربع عمر. ثلاث مستقلة واحدة مقرونة مع حجه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حسان بن حسان نعم. عن همام

152
00:52:45.150 --> 00:53:05.150
ابن يحيى العوذي عن قتادة. نعم. عن انس. نعم. قال حدثنا ابو الوليد هشام ابن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت انسا رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه ومن القابل عمرة الحديبية

153
00:53:05.150 --> 00:53:29.300
في ذا القاعدة وعمرة مع حجته قتادة قال سألت انسا فقال اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة تنفيذ القاعدة وعمرة مع حجته. يعني العمرة التي ذكرها هي ثلاث اهي اربعة. هي عمرة الحديبية

154
00:53:29.300 --> 00:53:49.300
التي صد عنها والعمرة التي بعدها يعني بعد الحديبية وهي عمرة القضاء. وما ذكر الجعرانة. لا تنفيذ القاعدة في هذه وعمره في ذي وعمرة في ذي القعدة ايه من الجعرانة نعم. وعمرة ما حجته. نعم

155
00:53:49.300 --> 00:54:09.300
قال حدثنا ابو الوليد هشام ابن عبد الملك عن همام عن قتادة عن انس قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام وقال اعتمر اربع عمر في ذا القعدة الا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن

156
00:54:09.300 --> 00:54:29.300
حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه قال اعتبر اربع عمر في ذي القعدة الا التي عمرة الا التي اعتمر مع حجته. عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة. حيث قسم

157
00:54:29.300 --> 00:54:45.450
حنين وعمرة مع حجته. ثم ذكر هذا الحديث ومثل ما تقدم فيه اربع العمر الذي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم وكلها في ذي القعدة الا التي مع حجته فان اولها في ذي القعدة واخرها في ذي الحجة

158
00:54:45.550 --> 00:55:08.800
ابتداؤها في ذي القعدة حيث احرم يعني لخمس بقين من ذي القعدة وتنفيذها في ذي الحجة لانها مقتنة بالحج واما العمر الثلاثة الباقية فانها كانت كلها في ذي القعدة. نعم. قال حدثنا هدبة. هدبة

159
00:55:08.800 --> 00:55:29.450
خالد عن همام وهدبة يعني هذا يعني يأتي ذكره عند البخاري هذا بهذا الاسم لهدبة. واما مسلم فيأتي به هدبة وهداب يأتي به هدبة وهدابة احيانا يقول هداب واحيانا يقول هدبة

160
00:55:29.550 --> 00:55:56.950
ويقال ان هد به اسم وان هداب لقب. مأخوذ من الاسم. لقب مأخوذ من الاسم. فالمسلم يذكره بهذا وبهذا واما البخاري فلا يذكره الا في هدبة الذي هو الاسم  قال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق

161
00:55:57.700 --> 00:56:17.700
قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ذا القعدة قبل ان يحج وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ذي القعدة قبل ان يحج مرتين

162
00:56:17.700 --> 00:56:37.700
الاسناد الذي قبل هذا ليس هدبة وش بقيت؟ عن نعم قال حدثنا خطبة قال حدثنا همام وقال لا ثاني هذا. قبله. نعم. قال حدثنا ابو الوليد هشام ابن اللي بعد هذا اللي بعده. قال حدثنا احمد

163
00:56:37.700 --> 00:56:52.900
ابن عثمان نعم قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهد فقالوا اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذا القعدة قبل ان يحج

164
00:56:53.000 --> 00:57:09.600
وقال سمعت البراء ابن عازب يقول اعتمر صلى الله عليه وسلم في ذا القعدة قبل ان يحج مرتين. ثم ذكر يعني هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر يعني في ذي القعدة قبل ان يحج

165
00:57:09.750 --> 00:57:30.850
يعني انه انه اعتبر عمر الثلاث قبل ان يحج كل واحدة في سنة يعني واحدة في السنة السادسة والسابعة والثامنة يعني عمر ذي الحجة السادسة وعمرة القضاء في السابعة وعمرة الجنرال في الثامن ثلاث سنوات متواليات اعتمر فيها رسول الله في ذي القعدة

166
00:57:30.850 --> 00:57:56.050
العمرة التي مع حجته في السنة العاشرة الاحرام بها في ذي القعدة وتنفيذها وتطبيقها في ذي الحجة مع حجته صلى الله عشان ايش قال بعد هذا وقال قال وسمعت البراءة يقول اعتبره صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل ان يحج مرتين؟ آآ اعتمروا يعني في ذي القعدة قبل ان يحج مرتين

167
00:57:56.050 --> 00:58:20.000
وهي فالحقيقة ثلاث يعني كما يعني جاء في رواية كثيرة فيعني اثنتين هي من جملة الثلاث. نعم قال حدثنا احمد بن عثمان عن شريح بن مسلمة. نعم. عن ابراهيم اليوسف. نعم. عن ابيه. نعم. عن ابيه اسحاق. السبيعي

168
00:58:20.050 --> 00:58:47.000
عن مسروق وعطاء ومجاهد. نعم وعن البراء بن عازب. نعم قال رحمه الله تعالى باب عمرة في رمضان قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى علي ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال صلى الله عليه وسلم لامرأة من الانصار سماها ابن عباس

169
00:58:47.000 --> 00:59:07.000
فنسيت اسمها ما منعك ان تحجين معنا؟ قالت كان لنا ناضح فركبه ابو فلان وابنه وابنها وترك ناضحا ننضح ننضح عليه. قال فاذا كان رمضان اعتمري فيه. فان عمرة في رمضان

170
00:59:07.000 --> 00:59:28.400
حجة او نحو مما قال ثم ذكر العمرة في رمضان يعني هو بيان فظلها وانها فضلها عظيم. وانها تعدل حجة يعني في الفضل. لكنها لا تغني عن حجة ولا يقال ان صاحبها قد حج

171
00:59:28.850 --> 00:59:47.750
ولكن يقال انه اعطي اجر الحجة بحيث تكون العمرة في رمضان. وهذا يدل على فضل العمرة في رمضان وانها لها ميزة على غيرها. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال انها تعدل حجة. وذكر قصة هذه المرأة التي

172
00:59:47.750 --> 01:00:07.750
سألها عن كونها لم تحج معهم يعني في حجة الوداع. وقالت ان فلانا تعني زوجها يعني لهم ناضحان. احدهما يعني ركبه آآ زوجها وابنه والثاني يعني ينضحون يعني يستعملونه للنطح يعني لاستخراج الماء

173
01:00:07.750 --> 01:00:37.750
آآ للزرع ولسقي آآ النخيل يعني بواسطته وقال اذا جاء رمضان فاعتمري فان فيه تعدل حجة اذا كان اذا جاء رمظان فاعتمري فان عمرة فيه تعدل حجة. نعم قال حدثنا مسدد. نعم. عن يحيى. قطان. عن ابن جريج عن عطاء. عن ابن عباس. نعم. قال

174
01:00:37.750 --> 01:00:57.750
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين

175
01:00:57.750 --> 01:01:04.800
اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك