وقال حدثنا ابوي قال حدثنا ابن طاووس عن اخيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان النبي صلى الله عليه ثم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتأثير. وقال لا حرج. وقال حدثنا علي ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى ويقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل ان سبحان الله ولا حرج وقال رأيت بعض ما امسيت فقال لا حرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذه اذا رمى بعد ان امتى اذا حلق قبل ان ينحر جاهلا او ناسيا يعني فما الحكم؟ في هذا حديث ابن عباس من طريقين فيهما ما يدل على ذلك. وان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن التقديم والتأخير في اعمال النحر فقال لا حرج لكل في كل منها يقول لا حرج وكذلك ايضا لما سئل عن الرمي في المساء حال لا حرج ودل ذلك على ان اعمال يوم النحر ان تقديم تأخير فيها لا بأس به. وانما الاولى والافضل هو ان يفعل هو هو مرتبة كما رتبها رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي جعل هؤلاء السائلين ينتظرون عن التقديم والتأخير لانهم رأوا ان فعلهم عليه الصلاة والسلام. فسألوه فبين لهم عليه الصلاة والسلام انه لا حرج. وان تقديمه في اعمال يوم النحر بعضها على بعض فقد عرفنا بما مضى ان اعماله من نحو اربعة الرمي والنحر والحلق والطواف. وان النبي عليه الصلاة والسلام رصدها هذا الترتيب. كرم اولا ثم نحر ثانيا ثم حلقة ثالثا ثم طاحت في البيت رابعا. ولكنه ما سئل عن تقديم وتأخير بين النبأ الأربعة. قال لا حرج فدلنا هذا على ان الترتيب كما رتب الرسول صلى الله عليه وسلم اولى وافضل وان التقديم والتأخير بين هذا هو صدور اما تأخير الرمي يوم العيد الى ما بعد الزوال انه لا بأس لان النبي عليه الصلاة والسلام رمى ضحى وهذا الرجل رمى بعدنا ان ولما رأى ان فعله يختلف عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى واجابه بانه لا حرج ناسيا او جاهلا ولهذا امره واضح. لانه اذا حصل منه او كذلك جهل بالحكم كذلك ولكن ايضا كذلك تعمدا فانه لا يليق. لان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا حرج ولا تقديم التصوير بينها دل على ان الامر يشمل ما اذا كان عن جهل او نقيان او غير ذلك. ولكن الاولى والافضل ان ترتب كما رتب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال باب الفتية على على الذات من عند الجمرة. وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن الجهاد الان عيسى ابن طلحة العبد الله ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في هزت الوباء وجعلوا يسألونه وقال رجل لم اشعر فهلكت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج اخر فخر لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي. قال ارجو ولا حرج. وما كنا يومئذ عن كثر ولا اخبر الا ما قال افعل ولا حرج. وقال حدثنا صعيد الوجود السعيد. قال حدثنا الف قال حدثنا ابن بري قال حدثنا الزهري عن عيسى ابن طلحة عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حدثه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر وقام اليه رجل فقال كنت احسب ان كذا قبل كذا ثم قام اخر فقال قلت احسب ان كذا قبل كذا حلفت قبل ان انكر نحرت قبل ان ارجو وقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج فهن كلكم. فما قيل يومكم ما قال ولا ارى وقال حق لنا افاح قال اخبرنا واعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن كلاب قال فجميع عيسى ابن طلحة بن عبيد الله انه سمع عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قد وذكر الحفل تابعه معمر عن الظهر. هذه تربية فتية على عند الجمرة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من هذه الطرق وبعضها يعني كان مطلقا وبعضها مقيدا بكونه على على ناقته قال رحمه الله عبر بالدابة ليكون اشمل ولان الناقة تدخل تحت فيكون على على حمار او على بعير او بغل او ما الى ذلك من المركوبات. الكل يدخل تحت الكابة ما حدش شاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته عند جمرة كانوا يوصلونه هذه الاسئلة التي حصلت يعني منهم في ذلك اليوم وفي التقديم والتأخير فالرسول صلى الله عليه وسلم يجيبهم او اجابهم بما اجابهم به انه لا حرجه من هذا القدوة على الضاد عند الجمرة وان يمكن ان يرفض الاخوان عليها وهي واقفة لانها هنا واقفة والناس يسألونها وانما كان عليه الصلاة والسلام على باقته والناس حتى تكون الفائزة اكمل واكمل وانه يبلغ يبلغ فتواه الاعداد الكبيرة من فدلنا هذا على اه مشروعية او على جواز مثل ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا قال حدثنا علي بن عبدالله قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا تضيق العدوان. قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان رسول الله الله صلى الله عليه وسلم خفض الناس يوم النحر فقال يا ايها الناس اي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام فاي سبب هذا؟ قالوا بلد حرام. قال اين اي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال الامة اموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ابراهيم هذا. واعادها مرارا ثم رفع رأسه وقال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما بنفسي ثم هذا وصيته الى امته. لا ترجعوا بعدي كفارا واضربوا بعضكم ضرب بعض وقال حقوقنا حق ابن عمر قال حقتنا شعبة قال اخبرني عمرو قال ابن عبد ربه قال سمعت رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات تابعه وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قرة عن محمد ابن سيرون قال اخبرني عبدالرحمن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة ورب افضل في نفسي ابن عبدالرحمن عمر ابن عبدالرحمن ابو بكرة رضي الله عنه انه قال غصبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. قال اتقون اي يوم هذا الله ورسوله اعظم. فسقط حتى ظننا انه سيصلي. قال اليس يوم النحر؟ كنا هذا اول شهر هذا قل الله ورسوله اعظم. حتى ظننا انه سيصلوه بغيره والفظ الاخوة ثم مظى. قال اي ولد هذا؟ قبل الله ورسوله اعلم. فسقط حتى ظننا انه من قال فان دمائكم واموالكم عليكم حرام ثم في يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم على هم بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد من يبلغ الشاهد الهائل لرب مبلغ اوعى من صالح فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم وقال حدثنا محمد ابن المصلى قال حدث ما يزيد ابن حارون؟ قال اخبرنا عاصم ابن محمد ابن عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون اي يوم هذا قالوا الله ورسوله اعظم. فقال ان هذا يوم حرام. اتدرون اي بلد هذا؟ اظنه ورسوله اعظم هذا صمد حرام افظرون اي جهر هذا؟ قالوا الله ورسوله اعظم. هذا الشهر الحرام. قال ان الله حرم عليكم دمائكم واموالكم واعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا قال هشام ابن اخبرني نافع ام ابن عمر رضي الله عنهما انه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر الجمرات ذي الحجة التي حج بهذا. وقال هذا يوم الحج الاكبر. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم اشكر ودع الناس فقالوا قاتلوا حجة الوباء. هذه الترجمة هي خطوة في ايام منى البخاري رحمه الله حديث ابن عباس وحديث ابي بكرة وحديث ابن عمر كلها فيها اصول الخطبة ان الرسول صلى الله عليه وسلم منها هذه التوفيق ليوم النحر ومنها يجوز يعني الموضوع قال في منى وفي بعضها في عرفات وهذه لا مناسبة في هذا المقام وانما فيها بيان انه حصل منه الخطبة في كما خطب اسمه خطب بعرفات وخطبة بعرفات مشهورة معلومة وكذلك ايضا خطبة من وسلم كما حصل في الخطبة منه في عرفات. وقد بين عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة وفي هذه الاحاديث التي عن هؤلاء الصحابة شيء من موضوع هذه الخطبة وهو تحريم الاموال والانفس والاعراق وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم تحريمها بكونه قرن ذلك بحرمة اليومي والبلدي والسعة حيث سألهم اولا عن عن اليوم وعن الشهر يعني البلد لما سألوه وقالهم واجابوه وضع لهم عليه الصلاة والسلام ان دماءهم واموالهم واعراضهم عليهم حرام حرمة شهرهم هذا في بلدهم هذا في يوم هذا. ومعنى هذا ان ان تحريم الامراض والاعراض انه قد اكد وقد اصبح فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والبيان وهذا يدلنا على نصحه فلان وعلى كمال ابلاغه. وانه قد بلغ البلاغ المبين وان هذه العبارات تدل على كمال بيانه وعلى كمال نصحه عليك بالبناء ان يمهد بتحريم الانفس والاموال والاعراض لهذا تمهيد وكان بامكانه ان يقول وهالناس الذي معكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. ولكن سألهم هذه الاسئلة حتى يعرفوا ان هناك شيء يرى هذا السؤال وان هناك امر مهم وراء هذا الاستغفار. ولما سألهم هذه الاسئلة واتضح لهم آآ شأن هذه المسئول عنها وانه سيترتب عليها شيء. اصغوا لما يقول وكان خوفه لهم عليه الصلاة والسلام ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. حرمة يومكم هذا ثم قال عليه الصلاة والسلام اوى فليبلغ الشاهد منكم وهذا ايضا من كلام نفسه وكمال دواء وهو ان هؤلاء الذين جاؤوا حجاج من الاخطار والافاق عليهم ان يبلغوا هذه هنا وهذه الاحكام الشرعية التي سمعوها من رسول الله قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم لباب بعض. المقصود من هذا اما ان يكون واهيا لهم ان يقعوا في الكفر وانهم اذا حصل منهم كفر يحصل منهم التساهل والتهاون في قتل الانفس هذا مقصود من ذلك والسقاط انما هي من هم يشبهون في اعمالهم السقاة مثل الرعاة وغيرهم ممن يحتاج الناس اليه او لعمله فان هذا له ان يضرب المزيد مننا ولا حرج عليه. واما غيرهم فلو ترك المبيت منها فانه ان هذه الاعمال اعمال الكفار ان هذه الاعمال وهو سفك الدماء بغير حق انها من اعمال الكفار وان صبرت عاقلا هذا يعني امور حرمها رسول الله على تحريمها بقرن تحريمها بالتحريم الشهر والبرد واليوم وهو شيء مستقر في نفوسهم. وشيء مستقر في هم اوضح ان تحريمه تحريم هذه الانفس تحريم الانفس والاموال والاعراض كتحريم هذا فهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وهو يدلنا على الخطبة آآ ديننا وانحطب في منى وان من موضوع خطبته هذا هذا الايضاع وهذا البيان لتحريم الانفس والاموال والاعراق. قول ابن عباس رضي الله عنه هذه وصيته الى امة ان دمائكم واموالكم واعمالكم. ولهذا قال فليبلغ الشيخ المسلم الغائب هي اوصى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ارفض الحاضرين اليها واوصاهم بان غيرهم ممن لم يفسدها ومن لم ومن لم يحصل له حضور هذا الجمع لذلك المشهد قال ان بيان يمنا وقال حدثنا محمد بن عبيد بن الميمون قال حدثنا عن الامور وعمر رضي الله عنهما انه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدث ما يحيى ابن موسى قال حدثنا محمد بن زكر قال اخبرنا ابن قريش قال اخبرني عضو الله عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اجر قال حبيبنا محمد بن عبدالله بن الوضوء قال حدثنا ابي قال حدثنا الله ما حببني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس رضي الله عنه فأول النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت نفسك ليالي ومنى من اجل وقايته. ما معه ابو اسامة وعقبة وخالد وابو تمرض قال باب هل يزيد اصحاب السقاية او غيرهم من مكة ليالي ومنى وغيرهم ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر التي الناس مستقرون في مهد هذه المنى. وايامهم اربعة يوم النحر وثلاث ايام بعده. وليالي منها ثلاث الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. والايام اربعة لان ليلة يوم العيد التي في اول ايام منها كان الناس في مزدلفة كان الناس في مزدلفة الايام التي اربعة اولها يوم النحر. واما الليالي فهي اولها الحادي عشر. هل يجوز اصحاب ليالي مئة في مكة امر بعد ذلك حديث ابن عمر وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للعباس بان يبيت بمنى من اجل سقايته. وانه هو قائم للسقاية يهيئ ما للحجاج في الحرم في المسجد في غياب حتى اذا جاءوا الى المسجد شربوا من ذلك الماء فقد مر هذا الحديث بابواب متقدمة فيما يتعلق بسقاية الحاج وان العباس نسب اليه اصدقاوة ولما استأذن العباس الرسول ان لا يبيت بمنى منها اذن له فدل هذا على ان المبيت بلا واجب لانه لو كان اخوان الترخيص يدل على ان غير من لم يرخص له يكون عزيمة. وانه متعين والذي رخص الله سقط عنه ذلك الامر اللازم وتلك العزيمة فصار في حقه رخا وصار في حقه رخصة وتبين هذا على ان المبيت بمنى ليالي بنا واجب. والمقصود بالذي منها ان يكون موجودا في منى من الليالي اسهر الليلة من اوله الى اخره بل اذا بقي فيه اكثر الليل يعتبر بات بملح ولا يتعين ان يكون فيها من غروب الشمس الى طلوع الفجر. بل المهم ان يكون فيها اكثر الليل منها سواء كان موجودا فيها من اول من اخر النهار واستمر حتى اخر الليل ثم بادر منها الى مكة او الى مكان اخر او انه كان بمكة في اخر النهار وصار فيها صلى فيها المغرب والعشاء صلاة العشاء الى منى المهم ان يكون فيها اخر الليل. ان يكون فيها اكثر الليل. فاذا المبيت بوالدنا في الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر لمن تأخر فهذا امر واجب والدليل على وجوبه حصول الترخيص والاستئذان من العباس النبي صلى الله عليه وسلم له وهذا يدلنا على انه لغير من رخص له واجب. ثم اولى يدلنا على ان من يكون في اعمال يتعلق بالحجاج وكرهات والذين يجلبون لهم يجلبون لهم ماء او يجلبون او يذهبوا او كذلك من يشبهه هؤلاء يرخص لهم. لانه لما رخص للعباس من اجل السقاية. وان هذا في يصبح عليه الحجاج دل هذا على ان من اشبه هذا فانه يكون مثله وقول البخاري رحمه الله وغيره يعني ممن يحتاج اليهم وليس كل كل حاج يدخل تحت كلمة غيرهم وانما وهم ممن يشبههم غيرهم ممن يشبههم. وليس ذلك غيرهم انهم جميع الحجاج. وان هذه الغيرية التي عطفت على لانه درس واجبا من ايش؟ من واجبات الحج. قال ثابرا وقال جابر قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مزعر عن وبر. قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين فاذا كانت ان تذكر الله قال باب رمي الجمار باب رمي الجمار المفروض هذه الترجمة بيان وقفهم الجمار واورد في ذلك اه حديث جابر الذي علق وقال وبعد ذلك الايام الاخرى. ودلنا هذا على ان رمي جمرة العقبة يوم العيد يكون بعد طلوع الشمس ويجوز لمن تقدم في ليلة العيد ان يرمي قبل طلوع الشمس كما سبق مر بنا والرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ودعوى هذه كما عرفنا قريبا رمت بعد بعد الزواج يعني في المساء والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج وبيننا هذا على ان اليوم كل يوم وقت للرمي اللي هي يوم العيد. رمى ضحى وقيل عمن رمى في موافقة ولا حرج اليوم اللي هو يوم العيد يوم النحر كله وقف للرمي اما في بقية ايام ذي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر فكان بعد الزوال لان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الايام الثلاثة يعرف بديننا كان جالس في مننا ومع ذلك يرمي بعد الزوال. فعرفنا ان بدا الرمي في هذه الايام يكون بعد الجواب لانه لو كانت جائزة قبل الزوال وفعله في يوم واحد وهو يوم ثلاثة حتى يبين للناس ان هذا جائز لكن ايام متواضع ولم يرمي في هذه الايام الثلاثة كلها الا بعد الزوال تدلنا هذا على ان بدل رمي في ايام منها الثلاثة التي بعد يوم العيد عندما يبدأ بالزواج ولا يجوز ان يكون قبله. لان النبي عليه الصلاة والسلام جلس ثلاث ايام. وكلها لا يرمي الا اذا ولو كانت قبل الزواج لفعلهم في يوم واحد من ايام الصلاة في يوم واحد على الايام الثلاثة ثم اورد حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي سأله سائل فقال الرمي فقال اذا رمى ايمانك ثم سأله فقال وهذا كنا نتحير ما زالت الشمس رميته كنا نتحين ونقول بذلك الايام التي الايام اللي هي يوم العيد كانوا يتعينون يعني يتحررون من سواء وينتظرون الحين او تزول فيه الشمس. واذا زاد رأوا هذا على ان الوقفة هو على ان الوقفة انما هو بعد دواء الذكر قال باب رمي بجوار الفضل الواقع وقال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا عن الاعمزي عن ابراهيم عن عبدالرحمن ابن يسجد رمى عبدالله بالنصر الوافي وقلت يا ابا عبدالرحمن ان ناسا يرمونها من فوقها. فقال والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبدالله بن الوليد حدثنا سفيان عن الاعمى بهذا وقال عبد وقال عبد الله ابن الوليد حدثنا سفيان عن الاعمى بهذا. قال حدث محمد ابن كسير قال اخبرنا عن الاعمى عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن وسيلة قال رمى عبدالله بالنصر وقلت يا ابا عبدالرحمن ان ناسا يرضونها من فوقها فقال والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وكان عبدالله بن الوليد حدثنا سفيان عن الاعظم وهذا الترجمة تتعلق برمي الجمار من بطن وادي رمي الجمار يعني يرمي الحفيات من بطن الوادي يعني المقصود ذلك رمزا للعقبة. فان رضيع يكون كما جاء في الاحاديث آآ يقول منى عن يمينه ومسح عن شماله. ويكون ذلك من بطن الوادي لانه قبل كانت هي في في ولهذا يقال لها جبرة العقبة لانها لا بعقبة فقد ازيل هذا الجبل وصارت هذه الجمرة مكانها مثل غيرها. وبقي ذلك المكان الذي اه يعني الذي كان لاصقا في جبل صار على هيئته لما كانت موجود وبعد ما بني عليه الزنا عملت على هيئة هذا النقل الجبل موجود لانها من جهة الجنوبية من جهة منى وكان الناس وكانت من جهة مكة صلى الله عليه وسلم هذه الهيئة التي وهذا المكان الذي رمى منه هذا هو المكان الذي رمى منه ولكن العلماء اتفقوا على انه لا يرونها من اي جهة سواء من فوق او من يمين او الشمال او من جهة مكة ما دام ان الرمي ان يكون في المرمى فانه يصح. لذلك. يصح فمه. ولكن هذا بيان الافضل. يعني هذا الذي فعله المفهوم يؤثر اليه المفعول هو بيان وليس بيان الذي لا يجوز غيره. لان رميها من فوق. لانها كان رماها من من الجبل لما او يرميها الناس الان من فوق بعد ما وجد القالب الثاني كل ذلك ولكن هذا الذي ارسل هذا الذي فعله المدعو قال انه مقامنا اليوم البقرة بيان المكان الافضل. وليس للذي لا يجوز غيره. لانه يجوز ان ترمى من اي جهة عن يساره عن يمينه فهذا هو الاولى والافضل لان هذا مقام الرسول صلى الله عليه وسلم لما رماه وفي هذا بيان ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام و اقسم على اتباعه في الامور التي يجوز الاعمال الاخرى التي لان الرؤيا لو حصلوا من اي جهة ما دام انه يقع في المرمى فان ذلك صحيح. ولكن هذا بيان الافضل والاجمل. ثم قوله هذا امر لم ينزلت عليه سورة البقرة انما قال هذا من قبله انزلت عليه سورة البقرة ونص على سورة البقرة قيل ان لانها اشتملت على ذكر الرمي ومن اجمالا والنبي صلى الله عليه وسلم فسره وذلك ان الله عز وجل يقول واذكروا الله في ايام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا اغنى عليه متأخر فلا يثنى عليه. لمن اتقى ومن فسيتبين كثيرا الرمي. وقد فسر ان ذكر الله عز وجل هو رمي الجمار. والله عز الله جل يذكر عندنا من الجمار ويكبر عند رمي الجمار وتعجل في يومين فليجمع لهم وتأخر فلا اثنى عليه يعني في الناس يرمون الجمار كنا في يومين يعني بعد يوم العيد يعني يوم العيد ليس محسوب من الايام التي يكون فيها التعدي وتعجل في يومين عن الحادي عشر ومن تأخر ويوم العيد ليس محسوبا من ايام التعجل الايام التي يكون فيها فاليومين والحادي عشر والثاني عشر والتأخر للثالث عشر وقال هذا من قول موسى عليكم في البقرة لان سورة البقرة جاء فيها ذكر امي اجمالا والنبي صلى الله عليه وسلم فسره بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله عليه الصلاة والسلام لانه كان رمى من هذا المكان ويصبر عند كل حصانة وقيل ان سورة البقرة نص عليها لكونها اكتملت على كثير من اعمال الحج. او لان يشترط على يعني على كثير من الاحزاب الاخرى. لانه سورة في القرآن وهو احفاد كثيرة احكام كثيرة من احكام العبادات والمعاملات. على احكام كثيرة في العبادات والمحافظات فهي اما لقومها اكتملت على ذكر الجمار رمي الجمار اجمالا وكلها سرب على اعمال الحج كثيرة او لكونها يفعلها احكام كثيرة في العبادات والمعاملات فقد يكون التنصيت عليها لكونها ارشدت الى رمي الجمار والسنة تذكر القرآن وتبينه وتوضح هو تدل عليه فهذا يكون اولى. لان ما يتعلق باحكام الحج. جاء في سورة الحج ايضا يعني مسائل كثيرة وسائل الحج بسورة البقرة. واقرأ من يعني يعني تعليم لذكر سورة البقرة فانه ذكر فيها رمي الجمار اجمالا لقول الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات. ومن فعجل في يومين فليفعل ومن فاخر فليفعل. ثم ايضا في هذا وفيه دليل على انه يقال سورة البقرة بهذا بهذا اللفظ. وانه لا يحتاج الى ان الكورة التي فيها البقرة لان ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا المقام الذي انزل عليكم البقرة ما قال هذا مقام الذي انزلت عليه السورة التي تذكر فيها وتبين ان هذا على انه يجوز ان تضاف الصورة هو الى البقرة او اذا سألت وكذلك سألت القرآن وانه لا يحتاج الامر الى ان يقال السورة التي تذكر فيها كذا يكثروا بها البقرة ينشر فيها ال عمران ينشر فيها النساء الى اخره سورة النساء سورة البقرة فيها احاديث كثيرة صورة مضافة الى الشيء الذي سميت به دون ان يقال الصورة التي يظهر فيها كذا وكذا اظن في تفريق سفيان السماء لكن هذا اللفظ الذي ها انه هو المجد هنا يا سفيان سفيان الثوري سفيان الثوري مدلل والطريقة الثانية تصريح سفيان ثوري لان هذا هو هذا باب رمي الجمار ذي السبع حقها ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عمر قال حدثنا شعبا عن الحكم الابراهيم عن عبدالرحمن ابن يزيد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه انتهى الى العمرة الكبرى جعل البيت عن يساره وغنى عن يمينه. ورمى بسبع وقال هكذا هو الذي عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رمي في نار الصدر. وان كل جمرة حديث ابن عمر اشار اليك كذلك حديث ابن مسعود الذي فيه انه رمى الجمرة في العقبة الوادي بدعوى منى عن يمينه ومكة عن شماله وقال هذا مقامه لامته عليه فدل هذا على ان الجمار باقل من سبع ولا ترمى باكبر وانما كل جرة من الجمرات الصلاة ترمى بسبع حسوات. قال ابواب من رمى سورة العقبة وجعل البيت عن اخوانه. وقال حدثنا ادم قال حدثنا كعبة قال حدث من حدث عن ابراهيم عبد الرحمن ابن نبيل انه حج رضي الله عنه فرآه يروي الجمرة الكبرى في سبع حصيات جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. ثم قال هذا هو مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. وهذه ترجمة اخرى حديث ابن مسعود الذي مر وهو جعل مكة عن يساره عندما في وقف موقف الذي يقفه من يرمي جمرة بحيث تكون مصلحة يساره ومنها عن يمينه وكما عرفنا البخاري رحمه الله يرد الحديث الواحد ليستدل به علامة متعددة ولكنه يأتي به من من طريق اخر غير الطريق الذي اتى به اولا. هذا باب يقدر هذا ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا مقدس عن قال حذرنا الاعمى قال سمعت الحجاج يقول على المنبر فيها البقرة فيها ال عمرة. والسورة التي تذكر فيها النساء. قال فذكرت ذلك لابراهيم. وقال حدثني عبدالرحمن يقول انه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة والسلطنة الوادي حتى فاذا حاز بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حسنات يكبر مع كل حصى. ثم قام منها هنا والذي قال الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه قرية ما تتعلق ورد في حديث ابن مسعود الذي مر ولكنه اتى بي هنا ليتدل به على ان كل حقائق يكبر عندها وفيه بيان كيفية الرمي وان كل حقائق على حدى فلا جبهة واحدة ويكبر عند كل لان قوله يكبر عند كل حقائق معناه ان في الحقائق ترمى على مما يفجر يرميها على شيئين وان رجل الجمار لا يكون دفعة واحدة وانما يكون وانه يكبر عند كل حقائق. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا يدل على ذلك. وفي اوله ان بعض آآ الاعمش الاعمش وهو من صفات التابعين كان يسمع الحجاج وهو على المنبر يقول اخيرا حمراء والصورة التي يذكر فيها النساء فابن مسعود رضي الله عنه ذاق الحديث الذي فيه قوله هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. ابراهيم ابراهيم حدثه عن ابن مسعود صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام يروي عن عبد الرحمن ابن يزيد عن ابن مسعود وابن مسعود يقول هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة وما قالت سورة البقرة كلام الحجاج ما له قيمة ليس له قيمة لانه قال السورة التي يوحد فيها كذا لان ابن مسعود هو الذي قال سورة البقرة دون ان يقول السورة التي تنكر بها المطعم. يعني ابراهيم الناخعي فاق هذا الحديث ليبين له فساد ما قاله ما يقوله الحجاج. ولكن البخاري هنا من اجل السفينة التي عند كل حقائق قال الله من روى جمرة العقبة ولم يطق. رضي الله عنهما عن النبي عليه وسلم وقال حدثنا عثمان ابن ابي زيد وقال حدثنا فرحة ابن يحيى قال حدثنا يونس عن عن دائم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات. يكبر على ثم يتقدم حتى تسلم ويقوم مستقبل القبلة ويقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم المصحف ثم يأخذ ذات الشمال ويستهل ويكون مستكبر القبلة ويقوم قال ثم يأخذ ماذا انه يعني نعم وهي من استهلاك للاستهلاك. نعم قال ثم يرمي ثم يأخذ ذات الجمال فيجتهد ويقوم وفضيلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف ثم يقترب ويقول هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ وهذه الترجمة وهي كون يعني ويدعو عندهما بعد ان يتجاوزهما اه حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنه يشتمل على هذه امور ثلاثة التي هي العقبة لا يقف عندها وقد اشار اليه في في الترجمة الاولى واكتفى بالاشارة اليه وفي اشارة باكستانية اتى به كاملا وهو يشتمل على ما يتعلق بتربية الأولى وترجمة الثانية. لأن فيه انه لما رأى الجرة الأولى تقدم لما وقف يدعو ثم حتى يعني حتى يسهل يعني حتى يكون يصل الى مكان سهل يبتعد فيه عن اه ان يقع عليه الرمي من الذين يرمون يعني ما يقوم يقف عند الجمرة وانما يتقدم حتى يبتعد عن مكان الرمي والناس اللي يرمون ثم اذا رمى الوسطى الشمال يعني عن شمال عن شماله ثم وقف يده. يعني حتى يصل الى مكان مسهل ثم اخذ يدعو. فاذا وصل فدلنا هذا على ان السنة ان نجرب الاولى بعد ما يغنيها الانسان يتقدم ويقف يدعو ويرفع يديه كما جاء في الحديث وفي البخاري بعد اليوم. وكذلك الجنة الوسطى عندما يرميها يتقدم ويكون شماله ثم يقف يدعو ويرفع يديه. واذا رجعت العقبة لا يقف عندها لانه حديث ابن عمر دل على انه يقف عند الجهة الاولى ولا يقف عند الجمرة الاخيرة كانها المفروض ان يبين بان جانب العقبة لها حكم يخصها ان ما في وقوف. ولم يرد الحديث وانما اشار اليه اشاعة. وفي الترجمة الثانية التي هي فيها التفصيل للدرجة الاولى والثانية اتى بالحديث الذي اثاره الاولى وهو يشتمل على ما يتعلق بالجبرة الاولى والثانية ومن ناحية الدعاء والوقوف بعدهما وعلى ان جمع العقبة لا يوقف عندها. قال باب رفع عند جمرة الدنيا والوسطى. وقال حدثنا اسماعيل بن عبدالله. قال حدثني اخي علي سليمان عن سالم بن عبدالله ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي ثم يكبر على كل حصاة ثم يتقدم فيقوم مستقبلا قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه. ثم يرمي الجمرة الاخرى كذلك. فيأخذ ذات الشمال ويكون مستكبر القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه. ثم يرمي الجمرة ذات ذات العقبة من فضل ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذه الترجمة وهي كون الانسان يعني يرفع يديه عند الجمرة الاولى والثانية يعني عندما يدعو ايضا في حديث ابن عمر من اجل على رفع اليدين بالدعاء في هذا الموضع. لان الاول هو يقف عند الاولى والثانية. وهنا باثبات رفع اليدين عندما يدعو رفع اليدين في هذين الموطنين. وهذا من المواطن التي ثبت فيها رفع اليدين بالدعاء كذلك بقنابل في خطبة الاستسقاء. وذلك ايضا عند الخفاء وعلى المروة احاديث زيارة رفع يديه عندما يدعو وهذان او هذا الحديث يدلنا على ان الجمرة الاولى والجمرة الثانية بعد ما يرميهما يقف يدعو ويرفع يديه وثبتت السنة في رفع اليدين في هذين الموقنين. ومحل الشاهد من ذلك هو على ان الدعاء بعد رمي الجنوب الاولى والثانية ترفع فيه الايدي عند الدعاء. هذا باب الدعاء عند وقال محمد حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا يونس عن التونسي. ان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمرة التي تلي مسجد من يرميها بسبع خطيات. يكبر يكبر كل ما رمى بحصاة ثم تفجر امامها الى القبلة رابعا يديه يدعو وكان يقيم الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية ويرميها بسبع حريات يكبر كل ما رمى بحصاة. ثم ينحدر ذات اليسار مما فيقف مستكمل القبلة رافعا يديه يده ثم ياتي الجمرة تجري عند العقبة فيرميها خطوات يكفر عند كل خطوات. ثم يقترب ولا يقف عندها. هذا الاعتزال ابن عبدالله ذكر هذا عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يفعله. وهذا الحديث ايضا اعاده وهو حديث ابن عمر فعل هذا وان ابن عمر يعني كان يفعل هذا آآ يدل على الشيعة وهنا من اجل الدعاء. وكما عرفنا البخاري رحمه الله يكرر الاحاديث ليستدل بها على وعلى مسائل متعددة وفي كل طريق يجعل او يأتي بلفظ يقترب يعني اما في الاسناد والنبي او في احاديثنا هذا باب الطيب بعد رمي الكبار والحرس قبل الاقامة. وقال حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان افقر اهل الزمان انه سمع اباه وكان افضل اهل يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لو كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي هاتين وبسطت يديها قال الكبار والحق قبل الافاضة. باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الاثارة. هل يفردنا فيها كان انه اذا وجد الرمي في الحلق فانه يحصل التحلل الاول الذي يحل معه كل شيء حتى النساء الا النساء فاذا وجدت الافاضة وهو يعني بقية اعمال يعني بقية الامور الثلاثة التي هي لازمة لجميع الحجاج. الامور الثلاثة التي هي لازمة لجميع الحجاج ان هو حلم كل شيء حتى النساء. واما النحر فانه لا علاقة له بالتحلل. لان النحر ليست للحجاج ينحرون ولكن هذه الثلاثة لازمة لجميع الحجاج. فمن فعل اثنين منها الاول. اذا فعلها كلها حصلت الذي يحل معه كل شيء. وعاش رضي الله عنها كانت لاحرامه قبل ان يحرم. يعني قبل ان في الاحرام ولحلمه قبل ان يطوف بالليل. وهو عليه الصلاة والسلام رمى ونحر وحلقه فاذا بعد الحلق كانت تطيبك طيبته رضي الله عنها بعد حلقه وقرطه يدل ان هذا على ان محظورات الاحرام التي هي غير جماع النساء يمكن ان تفعل بعد الرمي والحلق اذا رتب الرسول صلى الله عليه وسلم اما النحر لم يذكر لانه ليس كل الحجاج ينحرون. لان المفردين لا ينحرون. ولكن هذه الامور الثلاثة جميع الحجاج يفعلون واما الامور الاربعة يفعلها القابضون والمتمتعون لانهم هم الذين عليهم الهدي وان المفرد هو لا هدي عليه واذا فعلوا اثنين من ثلاثة حصلت على الاول واذا فهمت الثلاثة كلها حصلت علي كامل الذي يحل معه كل شيء. ولهذا لما افاض يعني اراد من صحيح ما يريد الرجل من اهله. وقيل انها حائض لانه اذا وجد اذا وجدت الامور الثلاثة هذه حل كل شيء نعم شهادة العلم او في التقوى يعني معروف يعني على حسب ما يظهر الناس يعني آآ انه طالب العلم والتقوى. على حسب ما يظهر. هذا اطلق