عفوا عن قاروس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان التحطيب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة هي باب محطة يعني النزول جيل. و عن عائشة رضي الله عنها ان تلك زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل نستطيع بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم خاضة؟ وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه قال الامام البخاري رحمه الله باب خواف الوداع وقال حدثنا قال حدثنا عن عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه كشف عن الحائض. وقال حدثنا اسلم بن الفرج قال اخبرنا ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن ثبت ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم حل الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة للمحقق ثم ركب الى البيت فقام به. جامعه الليل قال حدثني خالد عن بعيد عن قسادة ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه الترجمة تتعلق بطواف الوداع وبيان حضنه وقد اورد فيها الامام البخاري رحمه الله حديثين احدهما حديث ابن عباس رضي الله عنه وقوله امر الناس ان يكون الا انه خفف عن الحائض. والثاني حديث انس الذي فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ليلة النفر ورقد ثم نزل وطاف بالبيت يعني طاف بالوداع وفي هذا بيان شكرا طواف الوداعة مشروعيته بفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وبقوله اما فعله فانه طاف عليه الصلاة والسلام بعد ما نزل من منى ونزل بمحفظة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فرقد ثم نزل وطاق طرف الوداع. واما فعله واما قوله ومما جاء عن ابن عباس في هنا في هذا الحديث وهو قوله نرى الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض ولفظ الامر يقول ابن عباس امر الناس والامر عندما يقول الصحابي امرنا هكذا امر الناس بكذا فان المطلوب من الرسول صلى الله عليه وسلم هو الان اما الرسول عليه الصلاة والسلام اذا قال امرت بكذا وامرنا بكذا والامر له هو الله سبحانه وتعالى. قول ابن عباس امر الناس يعني امرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا يدلنا على الوجوب يعني الاصل في الامر الوجوب. هم ايضا يدل عليه امر اخر وهو اخر الحديث الا انه خسف عن الحائض. لما كان الحائض خفف عنها وان هذا رخصة في حقها دل على انه عزيمة في حق غيرها. ومثل الحائض النفقاء اذا طواف الوداع امر مطلوب وهو واجب ومن المناسك مناسك الحج وانه لا ينظر احد الا ان يكون اخر اهله في البيت وقد جاء في صحيح مسلم لينفرن احدكم حتى يطوف اليك حتى يكون اخر عهد البيت. هذا نهي مؤكد تدل ايضا على وجوب الوداع. واذا الوداع ثابت من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم. قال باب اذا وفي المرأة بعد ما اصابت. وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عليه وسلم فقال احادث نبي؟ قالوا انها قد اغابت. قال الملائكة. وقال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن ذكر متى ان اهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة فاضت ثم حاضت قال لهم قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول الزيت قال اذا قبلتم المدينة فقدموا المدينة فسألوا فكانت من سألوا امة اليه فذكر الحبيب الفضية رواه خالد عن مسلمة وقال حدثنا مسلم قال حدثنا قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال رخص للحائض ان تنفر اذا اصابه. قال وسمعت ابن عمر يقول انها لا تنزف صنعته يقول بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص له وقال حدثنا ابو النعمان انا حدثنا ابو عوانة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحج. ولا نرى ولا نرى قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحج. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم فقام بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحج وكان معه الحج فطاب من كان معه من نسائه وانت وان منهم من لم يكن معه الهدي صحابة سوى فنكنا مناسكنا من حجنا فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النحر قالت يا رسول الله كل اصحابك يرجع بحج بحج وعمرة ليالي فاهمني بعمرة وموعدتي مكان كذا وكذا فخرجت مع عبد الرحمن من فاهملت بعمرة وحابت قضية فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر؟ قالت بلى قال فلا بأس انظروا فلقيته مبعدا على اهل مكة والملحقة او انا مطربة وهو منقهر وقال مسلط كلنا تابعه دليل عن منصوب في قوله لا حاضت المرأة بعدا واعطاها بعدما تغاضت اذا حاضت المرأة بعد ما حاضت طواف الافاضة هذا انه يسقط عن خطبة الوداع. لان طواف الافاضة امر لازم هو ركن من اركان الحج. ولا سبيل الى تركه. وهو متعين على جميع الحجاج واذا حاضت المرأة ولم تكن ثقافة طواف الافاضة فتبقى حتى تظهر ثم تغتسل وتقوم طلوغ الافاضة لان هذا امر لا بد منه لا يسقط في حال من الاحوال اما طواف الوداع فانه يسقط عنها. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله هذه ترجمة اذا حاضت المرأة بعدما افاضت وارى ان هذه الاحاديث الدالة على ان ايظها بعد طوافها طواف الافاظة لا يقرب من لها ولا للناس الذين التي الذين هم الذين هي برفقتهم وانها لا تسب في حقهم ولا يرضون من اجلها وانما يسقط عنها طواف الوداع. رحمه الله هذه الاحاديث عن ابن عباس وعن انس وكلها تدل على ذلك عن رضي الله عنها انها قالت ان قضية بنت اخي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حافظ لذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احافدتنا هي؟ قالوا انها قد افاقت قال فلا وهذا يعني يبين ان المرأة اذا اصابت اصابته بالافاضة لانه لا يحبسها ولا يمنعها مانع من السفر. لان طواف الوداع يسقط عنها. ولهذا لما قيل انها محارب قال حادثة من هي يعني تحدث الناس لان النبي عليه الصلاة والسلام سيبقى من اجلها. والناس يبقون من اجلها. وهي ما تبقى واتركها ولا يسافر بها فقام حادثتنا هي واما على ذلك العبد حق الناس من اجلها. اقول انها غابت قال اذا يعني فلاح. ما دام انها قد طلع بمعنى يمكن ان يمضوا وان يسافروا لانه لا مانع يمنعهم ولهذا قال فلا اذا معنى هذا انه لا مانع من السفر عنها وما بين ذلك الروايات الاخرى وهو انها تنظر بدون ان تقوم ان يكرمك ان اهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة خاضت مما خاضت فقال لهم قالوا لا نأخذ بثوبك وننعم قول الليل. قال اذا قبلتم المدينة فصلوا فقدموا المدينة فسألوا وكان في من سألوا امة لو وزكرت حديثا صفية. رواه خالد عن ربة وهذا ايضا يدلنا على ان طرف الوزراء طبعا العائض اذا كانت قد فاضت يوم النحر اذا كان طواف طواف الافاضة باللغة فانه يسقط عنه. وابن عباس رضي الله تعالى عنه لولا عنها سأله بعضها في المدينة الذين كانوا حجوا واجابهم بان انها تنفق فقالوا لنا رضي الله عنه نقول انها لا تنفع لكنه جاء عنه انه رجع بعد ما بلغت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم مثل هذا الذي حصل حفل ابن عمر انه كان اول لانها لا تنفر حتى تطوف فهو في الوداع. ثم بعد ذلك اكبر ترخيص وروى محمد عفوا رخص بالحائط هذا على ان طواف الوداع يسقط عن الحائض وان بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يبلغوا الحكم فكان يفتي بعدم تطويرها وبقائها حققته وحقوقه ثم بعد ذلك وفقا لما دل عليه الجليل الصادق في قصة القضية ام المؤمنين رضي الله تعالى عنه عن قارون عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اخلص للحائض ان تنزل ما افاضت قال وسمعت ابن عمر يقول انها لا تنزل. ثم سمعته يقول ما عادوا ان النبي صلى الله عليه وسلم له ابن عباس يروي الحديث بانه رفق سبحان من ينظر الى ابن عمر رضي الله عنه كان يوصي ثم بعد ذلك صار يحدث بانه بلغه ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهن ودل على اما من حصل من الصحابة انما هو نبي على عدم بلوغه الدليل انه لما بلغه الدليل صار لما يقتضيه الدليل وبما يدل عليه الدليل. وذلك ان الاصل اما طواف الوداع لازم وهذا الاستثناء انما هو حسب الدليل الذي دل على ذلك في قصة قضية رضي الله عنها وقال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن ابراهيم على الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحد. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصاف بالبيت الصفا والمروة ولم يحج. فخدم النبي صلى الله عليه سلم فصافة بين المرء ما صام بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحج. وكان معه الهدي. وطاب من كان معه من ببكائه واصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهم. فنفذنا مناسكنا من حجنا فلما كانت ليلة الحقبة ليلة النصر قالت يا رسول الله كل اصحابك يرجع بحج وعمرة غيري ليالي قدمنا كلنا قال فاخرجي مع اخيك الى التنعيم فاهيني بعمرة وموعده كان كزا وكزا فخرجت مع عبدالرحمن من فاهللت بعمره وحابت ولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم اما كل ختم يوم النحر؟ قالت بلى على اهل مكة وانا منهبط او انا متعبة وهو منحرف وهذا الحديث عائشة رضي الله عنها وعمرتها تخلله رضي الله عنه وهذا هو محل لان المرأة اذا ما فوق الافاضة انها تنفر وانه لو انها امانة من السفر لا يحدثها لان النبي عليه الصلاة والسلام لما هذا فقال فلا بأس فعليك انظري لانه لا مانع يمنع بعض هذا فيكون طواف الوداع سقط وهذا هو محل الترجمة بعد ما انه لا مانع ابناء يسقط عنها ثم هذا هو الذي عليه واما بالنسبة للقوافل الوداع حديث عائشة هذا فيه انه لا لما ذهبت العمرة الى السبعين مع اخيه عبدالرحمن ابن بكر واسم ابي بكر رضي الله عنهما رضي الله عنهم اه قال فلقيته او كان نازلا في الوداع وهي خرجت من مكة تذهب الى وهو المكان الذي حصل فيه الميعاد او العقد. معناه ان ولكن من الحديث خصم المرأة اذا حاضت بعد ما افاضت وهو انه يسعى في الوداع لقوله عليه الصلاة والسلام فلا بأس انذري ما دام انها غاضت وافقت لا بأس عليها انها يمكنها ان تنزل وان لم تودع لانه عن الحائض قلت لا يعني في جواب يعني الذي حصل اول ما دخلت مكة وعلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لها ان تذهب الى التمثيل لتأتي بعمرة الاسلام. وليس صلاة العمرة عائشة هي العمق الوحيد التي عمرة ثانية واما امرتها الاخرى او الاولى فهو مقرونة في حجتها وانها قارنة وقارن عنه ولكن وهي رأت اورادتان ويوعظ المتقون هذا بطوافه وسعيه وهذه بطوافها وصحيحها. ولما رأت ان امها المؤمنين اللاتي مثلها ولم يحرصهن الحوض. العمرة عند ذلك وجدت في نفسها فأذن لها الرسول ولكن هذه امرة الله ليست مكان عمرة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت انما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون اصلح بظروفه. دعوا بالافراح. وقال حدثنا علي ابن عبدالله قال حدثنا. قال قال الى ان العمرة الاولى ما الغيت وما سقطت بل هي موجودة وانما قرنت وصار العمل واحدا وهي ان يكون عملها ليس قليلا وانما يكون كثيرا لوجود وسعي من عمرة الاعتبار من السامعين ليس لان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه الكثيرون الذين هم نازلون بالاربع ما ارقد لهم النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يذهبوا قال ان عبد الرحمن ابن ابي بكر ابن ابي طالب ابن عوف بهما جاء عنه المعتمر وانما هذا خطيب او نخاطر عائشة رضي الله عنها لما وجدت في نفسها ان امهات المؤمنين اللاتي كن معها وقد احرمن بالعمرة ومكنا نتمسك وحصل لي احد من النساء مثل هذه ووجدت في نفسها مثل ما وجدت عائشة طبعا تفعل كما فعلت عائشة. الرسول مع كثرة التلفزيون الذين كانوا معك بالعمرة ما حصل هذا من رسول الله ولا من اصحابه وانما هذا حقهم قال باب من صلى العصر يوما يوم المغرب الاقصى. وقال حدثنا محمد بن المثنى. قال حدثنا اسحاق قال احدثنا الديان الثوري عن عبدالعزيز بن ربيع انه ساء. سألت انس ابن مالك قال اكفره عقبته عن النبي صلى الله عليه وسلم بين صلى الظهر يوم الذرية قال بمنى قلت فاين صلى العصر يوم انا بالاصلح خذ عندما يفعل امراؤك. وقال حدثنا اخاذ ابن طالب قال حدثنا ابن قال اخبرني عمرو ابن الحارث ان قتادة حدثه عن انس ابن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رمزة من محبة ثم ركب الى البيت فقام به قال بعض من صلى العصر يوم المغرب الاقصى حديث الذي قبل هذا يأتي ذكر ليلة النفر وفضيلة الرابع عشر شهر ذو الحجة بقي في منى ايام التشريق الثلاثة ورمى الجماعة بعد ما زارت الشمس اليوم الثالث عشر ثم نزلوا الى الانطح وصلى معناها انه رمى الجمار قبل ان ثم استمر او ذهب الى الاخطاء دخلنا فيه الظهر وصلنا فيه العصر اخذ المغرب هذه الاوقات الاربعة صلاها كلها معناه انه الجمار اليوم الثالث عشر قبل ان يصلي الظهر انه كان الجماع وكان ينفق عليه الصلاة والسلام فلما قال في اليوم الرابع الثالث عشر رمى ثمار واتجه الى الاقصى الى مكة وهنا وصلى فيه الظهر وكذلك العصر والمفروض والعشاء جاء في الحديث الذي قبله هذه ليلة ومعلوم ان الليل ليلة اليوم تسبق اليوم لكنه في هذا الحديث يعني لولا يعني متأخرة عن يعني ليلة النحر هي الليلة التي بعد ذلك اليوم اليوم الثالث عشر ليلته ليلة قبله لكنه هنا الليلة على الذي بعده والاصل هو ان ليلة اليوم تسبقه وقد تأتي مطلقة على ما بعده. وهذا الحديث يدل على هذا. هذا الحديث يدل على هذا لان النفط يعني الليلة التي تعقب النصر يعني الليلة المعتادة التي في الاصل كان وهي التي سبقت يوم تاسعت اما الليلة التي عاقبته وهي التي حصلت منه في الاربعة عشر ولكنها اطلق عليها ليلة النفر حيث نفرا من الى مكة ونزلت اربعة الاصل هو ان الليلة ليلة اليوم تسبقه ولهذا فان الشعر هذا اخر يوم من شعبان ورمي البلاد صلى الناس التراويح في كل ليلة قبل يقول قبل ان يقوم لان تلك الليلة من رمضان فليلة اليوم تسبقه وكذلك من جاء رمضان تعرى الناس الى الحوام ورأوا الهلال والليلة التي هذه اخر يوم اثر فيه الناس في يوم شوال. وليلة اليوم هي التي تسبقه. وهذا هو الاصل في بعض الاحيان اطلاق الليلة على ما على ما يعقد اليوم وهذا منه. اي الحديث يدل على هذا نقول وانس بن مالك رضي الله عنه سئل اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر يوم التروية واليوم الثاني فقال في منى ثم قال اين صلى العصر؟ يوم النفر فقال باربع والحديث الاخر قال انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المراقبة وقفة ثم نزل وطابع طواف الوضاع انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحرم. نعم انه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركب الى البيت فطاف به ثم ركب البيت فطاف به هذا الحديث هو الذي صلى فيها رب العالمين. اذا رميه للجمار قبل الصلاة ولم يصلي بهنا بعد مرظ دينار بل اتجه الى الاربعة الى جهة افضل. هو طلب من طرف مكة وهو مكان قريب نزل الى ربح وصلى فيه الظهر. ثم صلى العصر ثم صلى المغرب والعشاء ونزل الوضوء ومشى ولم يصلي الفجر وقال حدثنا ابو ضعيف قال حدثنا سفيان عن حكمه؟ وهل هو من المناسك؟ اي ليس من المناسك؟ وورد فيه الثاني لابن عباس الحديث الاول عن عائشة. وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام انما نزل المحفظ لانه كان اسمح لطريقه طريقة يعني معناه النزوله فيه ليس من سننه الحج او مناسك الحج وان الناس اذا نزلوا او اذا جاءوا الى مكة ينزلون بالاربع يعني هذبة النزول الى متى لابد لا بد لهم ما كانوا ينزلوا فيه وكان نزول. فليس المقصود من ذلك ان الناس يقصدون هذا المكان وينزلون فيه وان هذا من مناسك الحج وان هذا من سنن الحج. وان الناس يذهبون الى بئر الابرح وينزلون فيه. فان هذا مكان متفق عليه فلا بد للداخل ان ينظر فكان هو هذا المكان. سنة من السنة او نتحداك ان الناس يقتلون هذا المكان وينزلون فيه وانه منافك ومن العلماء دخل مكة ولم ينزل الى المسجد يعني في هذه الايام الاربعة التي كان فيها بالاضحى. وهذا المكان قريب منه. وهو اسمح ثم ايضا بعد نزول المدينة الى المدينة ايضا فاسمح بطريقه بالذهاب الى منى لانه قريب منها وعلى طرف جهة منه. وايضا نسمع لطريقه عند الذهاب مسك الى المدينة لانه يعني في مكان بارد وفي مكان زائف ايضا يعني من ناحية الخروج كما قالت عائشة لانه اسمح بطريقة فاذا ليس من المناهج. ها هو معناه ان الناس ينزلون ثم اورد حديث ابن عباس بشيء يعني النبي في المحطة يعني ليس بشيء من المنافع ليس بشهير يعني معناه انه يعني يفعل ينزل فيه على اعتبار ان السنة وان كما كان منزل نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو من نزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف التقسيم بشيء؟ انما هو منزله الرسول صلى الله عليه وسلم. فنزوله كما هو معلوم المسافر لابد وان يأتي في مكان وهذا الذي اتفقنا انه نزل في هذا المكان. اذا الناس يعني ما هم مأمورين او مطلوب ان من جاء الى مكة يروح ينزل في الارض. وانما ينزل حيث جاء من مكة. او ينزل في منى. لا بأس بذلك فهو مكان نزله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شأن له في المناسك وانما اتفق له ان نزل به قال الرجل هو قبل ان يدخل مكة اذا رجع من مكة وقال حدثنا ابراهيم ابن المؤمن قال حدثنا ابو بكرة قال حدثنا موسى ابن عقبة ان ابن عمر رضي الله عنهما كان بين الثنيتين. ثم يدخل من الثنية التي باعلى غزة وكان اذا قدم مسك حاجا او معتمرا الا عند باب المسجد. ثم يدخل ويأتي ثم يأتي ركنا ازرق ويبدأ به ثم يقوم سبعا ثلاثا سعيا واربعا مشيا. ثم ينصرف فيجروا سجدة ثم ينطلق قبل ان يرجع الى ملكه ويقود بين الصفا والمروة. وكان اذا صدر عن الحج او العمرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم يلوح بها هذه الترجمة تتعلق بالنزول آآ قبلها عندما يأتي الى مكة وفي بالحقبة التي لابن حذيفة ابن حنيفة اذا قدم من مكة فالى المدينة وكان على الخفيان هذه ومن طريقته الا يدخل ليلا بل كان يدخل نهارا فمكة لما جاء اليها بالليل بات بقوى ثم واغتسل ثم دخل مكة نهارا ضحى ونزل من اعلاها مع هذه الدنية التي في اعلى مكة والتي سبق ان مر بالاحاديث بها. وكان اذا صدر من مكة ورجع الى المدينة وذلك نزل في البطحاء التي ببي حذيفة وبات بها ثم دخل نهارا لان من هدي عليه الصلاة والسلام ان يدخل نهارا لا ليلا ونزول في طغى وكذلك النزول من حذيفة يعني هذا مكان يتفق له ان نزل فيه مكان من صفقة له ان نزل فيه وليس مثل الحج وليس من الامور المطلوبة في الحج ان الانسان ينزل في هذا المكان في حال ذهابه او هذا المكان في حال اياك كان هديه عليه السلام اليبيت يعني خارج البلد الذي هو قادم اليه فبات يطوفها وبات ودخل صباحا الى مكة ودخل صباحا الى المدينة عليه الصلاة والسلام واذا نزوله وكذلك نزوله في العقبة التي في الحليفة ليس هذا المكان يعني امرا مقصودة وانه من الامور المستحبة والامور التي يشرح للناس ان يفعلوها وانها من السنن وانما في هذا المكان جاءنا من هديك. يعني قبل نهارا هذا عجب عليه الصلاة والسلام قائلا قال ابن عمر رضي الله عنه كما هو معلوم الذي كان يحرص على تتبع اثار الرسول وان لم تكن من الامور المشروعة او الامور المستحبة كما عرفنا مر بنا انه المكان الذي نزل الرسول في طريقه من عرفة الى مزدلفة في شعب كان ابن عمر يفعل هذا الفعل. كان يفعل هذا الفعل هذا ليس من المطلوبة في الحج ولكن عمر رضي الله عنه معروف صلى الله عليه وسلم وان لم تكن هذه امورا محبة وامر مطلوبة. فلم يفعل هذا الذي فعله ابن عمر ابوه. رضي الله عنه عمر ولا كثير من الصحابة ما كانوا يفعلون هذا لان الشيء الذي نزلت فيه سنة ولانه مستحب ما كانوا يفعلون قال حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا خالد ابن عنيد الله عن المحرم قال فحدثنا عبيد الله عن نافع خاص نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلوا بها يعني الظهر والعصر. احسبه قال والمغرب انا خالد ما اشوف بالعشاء فزعة ويذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قال باب الوصول قبل ان يدخل اذا رجع من مكة. قال حدثنا عبد الله بن عبد من حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله في عن المحقق قال فحدثنا عقوق الله عن نافع قال بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر. وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحافظة الظهر والعصر احسبه قال والمغرب قال خالد لا اشد العشاء ويهدأ فجأة هذا الحديث يتعلق بالمحقق ولا علاقة له بذي قوى ولا الذي يعني عند المدينة لا ندري يعني ما وجد. يعني بهذه الترجمة الى ان يكون يعني في بعض طرقه شيء تتعلق بما ترجم له فان من عادة البخاري رحمه الله انه احيانا يعني يكبر الحديث وليس في لفظه ما يدل على ما ترجم له. ولكن يكون في بعض طرقه ما يدل على ذلك اللي هو هذا اللي صلى فيه الظهر والعصر والمغرب ورقة رقدة نعم هذا هو المحطم اللي هو الافضل نعم هو خارج عندما قدم مات بعد ما طاف وسعى نزل بالمحطة ولم ينزل الى مكة ما دخل البيت. ولا طاف به غير القرآن الذي حصل في اليوم الرابع. ثم خرج الى منى منى واليوم التاني. ونزل بعد ان رمى الجمرة في اليوم الثلاث عشر فصلى به المغرب والعشاء. الظهر الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا لا بقوة عندما اراد يدخل مكة اي نعم قبل ان يدخل ذلك بها. نعم. ثم اصبح ونزل وطاف بالليل ونزل به اربعة ايام ولما جاء اليوم الثامن خرج منه الى منى ولما جاء اليوم الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال نزل قبل ان يصلي الظهر وصلى بالاربع والظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم طاف طواف الاذاعة وخرج الى المدينة. قال باب من نزل اذا رجع من مكة. وقال محمد بن عيسى كان حدثنا همام عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لي افضل باب من الوضوء حتى اذا اصبح دخل واذا نظر مرة بقوة وفات بها حتى يصبح وكان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال باب من نزل لي في صور اذا رجع من مكة في حديث ابن عمر الذي فيه انه كان اذا جاء الى مكة نزل بالاقصى واذا خرج من مكة نزل وبات بها ويذكر ان الظلم فعل ذلك في حجة الوداع كما هو معلوم. النبي صلى الله عليه وسلم باتلقح في اخر الليل طاف طواف الوداع وخرج ولا ادري ما وجه اضافة ذلك الى الرسول عليه الصلاة والسلام لان تلك الليلة المبيت فيها تلك الافضل. الا ان يكون يعني في بعض العمر بعض عمر انه حصل من هنالك الا ادري يعني بالنسبة للخروج من مكة. والمبيت به قوى خروجهم مكة لا ادري يعني ما وجهه؟ يعني اذا كان في بعظ العمر اصلا هنالك وماله عليه الصلاة والسلام اما تلك الليلة فانه كان قد ليس بالاربع حتى ابن عمر بالذي قبله معناه ان حصل شيء من الليل يعني اول الليل يعني ممكن اذا يعني شيء من الليل شيء من الليل يعني حصل في الاصبح وخرج ونزل بذي قوة فيها اخر الليل الله اعلم اذا كان المرور مجرد مرور ما ممكن. الا ان يكون ينجرس فيها يعني هذا يعني جديد بانه شيء من الليل ولو قليلا كان فيها باب التجارة اياما الموقف والبيع في اسواق الجاهلية. وقال حدثنا عثمان بن موسى عن اخبرنا ابن بني قال ابن هذا هذا عمرو بن كبار هذا ابن عباس رضي الله عنهما اقواما ثم جازوا وهم خافوا الناس في الجاهلية فلما جاء الاسلام كأنهم سلموا واحد حتى نزلت لست عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم مواطن الحج. ايام الموسم والبيع في اسواق الجاهلية وقال حدثنا عثمان بن الموسى قال اخبرنا ابن البريد قال قال عمرو بن المنار قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت لما جه جواهم نازل الناس بالجاهلية. فلما جاء الاسلام كانهم كذبوا ذلك. حتى نزلت منك سلاحا انسبته فضلا من ربكم في مواسم الحج. للتجارة في ايام الحج. وفي اسواق اورد فيه البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي كانوا في الجاهلية يتجهون في هذه الاسواق ولما جاء الاسلام ذلك قال الله عز وجل ليس عليكم جناح فضلا من ربكم وهي دانة على انه يجوز للحاج ان يحصل منه البيع والشراء. والاتجار ولكن الاولى خلاف هذا لان الانسان يعني يكون قصده متمحض للعبادة لكنه لا جناح عليه البعض والصلاة الجناة يعني يدل على انه مباح. وانه لا مانع منه لكن لا يدل على انه لا يدل على انه ولما رفع به الحرج رفع فيه الجماع وانه لا بأس بذلك والانسان عليه ان يكون قصده الى جار الحج ان يكون العباد لكن اذا حصل منه شيئا طبعا ولم يكن مقصودا ما كان قصده التجارة من السفر فلا بأس ان يحصل منه وان هذا مرخص فيه. لكنه ليس مرغبا فيه. ومرخص فيه وليس مرغب هذا باب من المحقق. وقال حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا ابي قال حدث الاهمش قال حدثني ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت هذا الصبية ليلة وقالت ظهران الا حافزتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نثر الليلة نعم قال قال ابو عبد الله وزادني محمد قال حدثنا محمد قال حدثنا الاعمى عن ابراهيم عن الاسود عن انس رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحق ولما قدمنا امرنا ان نحج فلما كان ليلة النقر حاضت الصبية منذ يد وقالت صلى الله عليه وسلم القى اقرأ لا اراها الا حاملة ثم قالت يوم النحر قالت هذا منزلي قلت يا رسول الله اني لم اكن انا قال فاعتبروا من التنعيم فخرج معها وقال موعدي مكان كذا وكذا يعني السفر منه يعني في اخر الليل يعني وهي اخر الليل لانه مشى المحافظ يعني مزدلجا يعني وهي اخر الليل يعني فيكون السفر من المحافظ يعني لانه رقد ووافق ونزل ووافق وفي الوداع ثم خرج وهربوا في اخر الليل وفي وقت الزوجة متجدين الى المدينة وهو محل شاهد وحديث عائشة رضي الله عنها في قبة صبية وفيه قصة قصصها وكونها ما حلت كما الذين امهات المؤمنين بعد ان فرغنا من العمرة بانها منعها الحيض من العمرة. وغلبت تأتي بعمرة فاذن لها بان يذهب فيها عبد الرحمن ابن نوح ابي بكرة ولكن محل الشاهد هو يعني معناهم يعني منصرفا من المحقق على ما يمكن الاجابة عليه. هل هو واجبة طواف الوداع بالنسبة للعمرة لان الاحاديث التي وردت انما جاءت في الحج الاحاديث التي وردت في انما جاءت في الحجة ومن العلماء من قال ان الوجوب انما هو مقصور على الحق ومنهم من بالحج والعمرة. والذي هو او الذي ينبغي ان يقال ان المعتمر عليه ان يحرص على الا يخرج من الا وقد وسع لكنه ان خرج ولم يودع لا نقول انه عليك ذنب لان النصوص انما وردت رابحة في ولم تأتي في العمرة لكن من لم يخرج او من لم يعني لم يحضر منه الخروج فانه ينبغي له ان يوفق. وان خرج لا يطمئن عليه شيء نعم يعني يمكن الناس يصلون الظهر وايضا يمكن يصلون العصر ويروحون يرمون الجماع الى الى يعني اراد ان يرمي في اول الوقت فيأتي عند الجمرة ما ادري هل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا في جميع الايام؟ في هذا اليوم الذي حصل من ماشي والامر كل ذلك واسع. يعني ان خلى ثم ذهب يرمي يعني لا بأس وان رمى ثم اه نزل الى مكة فصلى ولو صلى يقول الشيخ صلى الله عليه وسلم الصحابة