﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:28.900
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى كتاب الضحايا قال باب ما جاء في ايجاب الاضاحي. قال حدثنا مسدد. قال حدثنا يزيد قال حاء وحدثنا حميد بن مسعدة

2
00:00:28.900 --> 00:00:48.900
قال حدثنا بشر عن عبد الله ابن عون عن عامر ابي رملة قال اخبرنا مثنى بن سليم قال ونحن رضي الله عنه قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعرفات. قال يا ايها الناس ان على كل اهل بيت في كل عام اضحية

3
00:00:48.900 --> 00:01:11.500
وعسيرة اتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول عنها الناس الرجبية. قال ابو داوود العسيرة منسوخة هذا خبر منسوخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:12.350 --> 00:01:44.800
اما بعد فيقول الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى كتاب الضحايا الضحايا جمع ضحية يقال اضاحي جمع اضحية واظحية ويقال اظحاك جمع اضحى وعلى هذا فان المفرد فيه فيه اربع لغات

5
00:01:44.950 --> 00:02:11.350
والجمع على ثلاثة اوجه اضحية واضحية بضم الهمزة وكسرها يجمع على اضاحي هو ضحية يجمع على ضحايا وهو الذي بوب له المصنف او عقد المصنف الترجمة عليه حيث قال كتاب الضحايا

6
00:02:13.050 --> 00:02:43.050
واللفظ الرابع اضحاك والجمع اضحى فيكون من قبيل الذي يكون المفرد اكثر من الجمع في الحروف عند البقر وبقرة وشجر وشجرة. لان لانه اذا اذا جاءت صار مفرد واذا حذف حذفت منه صار جمع

7
00:02:43.250 --> 00:03:01.900
فيكون جمع في اه في اه الحروف اقل من المفرد. شجر وشجرة بقر وبقرة فيكون من قبيلة اظحى واظحاك اظحاك واظحى يعني اظحاك مفرد واظحى يقول جمع مثل البقرة وبقرة وشجر وشجرة

8
00:03:02.550 --> 00:03:22.550
والظحية او الاظحية او الاظحات هي ما يذبح يوم النحر والثلاثة الايام التي له تقرب الى الله عز وجل من غير الهدي. لان الهدي ما يقال له اضحية. وانما الاضحية هي غير الهدي. والهدي

9
00:03:22.550 --> 00:03:44.450
يكون في الحرم والاضحية تكون في كل مكان. الاضحية تكون في كل مكان. فاذا الاضاحي هي التي تذبح يوم النحر وايام التشريق الثلاثة التي بعده تقربا الى الله عز وجل من غير الهدي. هذه هي

10
00:03:44.450 --> 00:04:04.900
واحد  اه العلماء اختلفوا في حكمها. فمنهم من قال بوجوبها منهم من قال بوجوبها وانها واجبة. ومنهم من قال انها من السنن المؤكدة ومنهم من قال انها واجبة على ذوي اليسار

11
00:04:05.450 --> 00:04:26.100
واجبة على اليمين واليسار ومستحبة يعني لغيرهم. وتجب على من كان موسرا بخلاف من كان غير موسر وابو داوود رحمه الله عقد الترجمة الاولى من الابواب تحت هذا الكتاب بقوله ايجاب للاضحية

12
00:04:26.300 --> 00:04:50.050
باب ايجاد الاضحية والاضاحي. الاضاحي باب ايجاد الاواعي باب ايجاد الاضاحي هنا اتى بالجمع على غير على وجه اخر لانه قال هناك الضحايا وهنا قال الاضاحي هنا قال الاضاحي وكل وكل ذلك جمع الاضاحي جمع اضحية واظحية والظحايا جمع ظحية

13
00:04:50.050 --> 00:05:14.500
وضحايا جمع ضحية فالامام ابو داوود عقد الترجمة في ايجاب الاضاحي. ايجاد الاضاحي وجمهور اهل العلم على انها مستحبة وانها من السنن المؤكدة قالوا ولم يأتي يعني ادلة واضحة تدل على الوجوب. وقد اورد ابو داوود في هذه الترجمة حديثين

14
00:05:14.500 --> 00:05:32.800
الاول حديث محنف ابن سليم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على يا ايها الناس ان على كل اهل بيت في كل عام اضحية وعسيرة. ان على كل اهل بيت في كل عام اضحية وعسيرة

15
00:05:32.800 --> 00:05:55.450
وعسيرة ان على كل اهل بيت. قالوا وهذا يدل على الوجوب لان قوله على اهل البيت يعني انه يجب عليهم. او مكتوب عليهم او واجب عليه اضحية وعسيرة والاضحية قد عرفناها وهي ما يذبح يوم النحر ايام التشريق الثلاثة التي بعده

16
00:05:55.950 --> 00:06:17.200
تقرب الى الله عز وجل مما ليس بهدي والعسيرة هي الذبيحة التي تذبح في رجب او في اوائل رجب ان كان هذا في الجاهلية وكان في صدر الاسلام ثم جاء ما يدل على منعه وعلى النهي عنه

17
00:06:17.950 --> 00:06:37.900
وانه انه جاء في الحديث لا فرع ولا عسيرة. والعسيرة هي التي تذبح في رجب. عسيرة في المعنى مأثورة اي مجروحة في رجب ويقال له الرجبية فالذين قالوا بالوجوب استدلوا بهذا الحديث

18
00:06:38.600 --> 00:07:05.650
والحديث في اسناده من هو متكلم فيه من هو مجهول لاسناد هذا الحديث من هو مجهول لا يعرف فيكون ضعف الحديث بسببه ومن العلماء من قال ان العسيرة انها يعني باقية ولكنها على الاستحباب

19
00:07:06.050 --> 00:07:26.150
ولم ينقل عن احد من اهل العلم انه كان يفعلها الا ما جاعا سعيد ابن جبير او سعيد ابن المسيب. يعني خاصة والا فان اهل العلم يعني لا يقولون بها والمشهور عن اهل العلم انه لا يقولون بها. اي عسيرة وانها يعني اما

20
00:07:26.150 --> 00:07:46.150
انها ثابتة ولكنها منسوخة او ان الاحاديث فيها غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي معنا فيه شخص يتكلم فيه والالباني قد حسن هذا الحديث. وفيه من هذا الشخص الذي لا يعرف او فيه شخص لا يعرف

21
00:07:46.150 --> 00:08:09.000
وابو داوود رحمه الله ذكر بعده انه منسوخ ولكن مشكل عليه بعد ثبوته لو ان كان ثابتا ان هذا في حجة الوداع ان كان ذلك في اخر الامر. ولا وليس هناك بين حجة الوداع وبين وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الا اشهر قليلة

22
00:08:09.250 --> 00:08:36.400
فهذا يجي تأخره يفيد انه متأخر وليس بمتقدم ولكن ان يكون في اسناده من هو من تكلموا فيه ولا سيما وانه فيه كونه مقرون بالعتيرة يعني اه جاء يعني ما يدل على يعني منعها. وان اللفظ يعني يدل يدل على الوجوب. ويكون في

23
00:08:36.400 --> 00:08:56.650
وجوب العسيرة وجوب الاضحية. فالنسخ يعني غير واظح. اللهم الا ان يكون الناجح جاء في الاشهر التي بعد الحج اذا كان الناس جاء بعد الاشهر فممكن. لكن كونها كانت في الجاهلية وجاءت في اول الاسلام. ثم نسخت هذا هو

24
00:08:56.650 --> 00:09:18.500
ان يكون يعني نفخها انها كانت اذا كانت انها سائغة في اول الاسلام انها نسخت بعد ذلك. لكن كون الحديث يدل على التأخر وان الحكم على انها سائغة وان ذلك كان في حجة الوداع وفي عرفة كما جاء في هذا الحديث

25
00:09:18.750 --> 00:09:42.950
الذي يظهر والله اعلم ان الحديث غير ثابت من اجل الرجل الذي في اسناده وهو غير معروف  قال حدثنا مسدد يسدد البصري ثقة رجح البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عن يزيد عن يزيد ابن زريع وهو ثقة اخرجه اصحابه كتب الستة

26
00:09:42.950 --> 00:10:04.450
قال حاء وحدثنا حميد بن مسعدة. ثم قال حاء وهي للتحول من اسناد الى اسناد وحميد بن مسعد الصدوق اخرجه حديثه مسلم واصحاب السنن. عن بشر عن بشر وهو ابن المفضل وفقه اخرجه اصحابه اكتب الستة. عن عبدالله بن عوف. عن عبد الله بن عوف وهو ثقة. اخرج له اصحابه اكتبوا الستة. عن عامر ابي رملة

27
00:10:04.450 --> 00:10:24.100
من عمل برملة وهو الذي قال عنه الحافظ التقريب يروي عنه عبد الله ابن عون لا يعرف. اخرج حديثه ابو داوود ابن ماجة. اصحاب السنن. اخرجه اصحاب السنن  عن مصحف بن سليم. عن مصنف بن سليم رضي الله عنه. وقد اخرج حديثه اصحاب السنن. نعم. وقد اخرج حديثه اصحاب السنن

28
00:10:31.550 --> 00:10:51.550
قال حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثني سعيد ابن ابي ايوب قال حدثني عياش ابن عباس القصباني عن عيسى ابن هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال امرت بيوم الاضحى عيدا جعله الله

29
00:10:51.550 --> 00:11:11.450
عز وجل لهذه الامة قال الرجل ارأيت ان لم اجد الا منيحة انثى افاضحي بها؟ قال لا ولكن تأخذ من شعرك واظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام اضحيتك عند الله عز وجل

30
00:11:11.950 --> 00:11:30.000
ثم ورد ابو داوود حديث آآ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال على امرت بيوم اضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الامة

31
00:11:30.200 --> 00:11:52.800
امرت بعيد الاضحى جعله الله لهذه الامة امرت يعني انه آآ الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قال امرت فالامر له هو الله. الامر له هو الله اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت بكذا او نهيت عن كذا فالامر له هو الله عز وجل. واذا قال الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا

32
00:11:52.800 --> 00:12:11.650
فالامر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام انما يأمر بامر الله وهو مبلغ عن الله. كما هو معلوم. لان السنة وحي من الله عز وجل اوحاها الله على نبيه عليه الصلاة والسلام فهي مثل القرآن كلها وحي من الله

33
00:12:11.900 --> 00:12:41.750
الا ان القرآن وحي متعبد بتلاوته والعمل به. والسنة متعبد بالعمل بها. كما يتعبد بالعمل بالقرآن. كما يتعبد بالعمل بالقرآن وعلى هذا الامر من الله عز وجل عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم امرت او نهيت فالامر الناهي له هو الله عز وجل وعندما يقول الصحابي امرنا بكذا ونهينا عن كذا فالذي امرهم ونهاهم

34
00:12:41.750 --> 00:12:55.050
الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه مبلغ عن الله ولكنه مبلغ عن الله. وقد جاء احاديث كثيرة دالة على ان السنة انما هي وحي من الله عز وجل  ومن ذلك

35
00:12:55.750 --> 00:13:23.750
الحديث الذي فيه ان الشهيد يغفر له كل شيء يوفر له كل شيء الشهيد. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الا الدين به جبريل الانفة يعني معناها جاء بهذا الاستثناء. وجاء بالوحي بهذا الاستثناء من الله عز وجل. يعني جبريل يعني اتى به. اتى بهذا

36
00:13:23.750 --> 00:13:46.100
الاستثناء فمعنى ذلك ان السنة كما هو معلوم فيها من الله عز وجل. هي من الله سبحانه وتعالى وحي من الله كما ان القرآن وحي من الله اهرت بعيد الاضحى عيدا جعله الله لهذه بيوم الاضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الامة

37
00:13:46.100 --> 00:14:10.550
بيوم الاضحى عيدا جعله الله لهذه الامة. نعم قال الرجل فكأن معنى هذا ان الناس يضحون وان ان الرجل فهم بان الاظحى ان على ان يضحوا المصنف اورده في ايجاب ايجاب الاضاحي. على الناس ان يضحوا فقال ارأيت اي اخبرني

38
00:14:10.550 --> 00:14:39.650
اذا لم اجد الا منيحة والمليحة هي التي يعني يستفاد منها. يعني في من لبنها ومن ذرها. وآآ تطلق غالبا على ما على الشاة وعلى من الضأن والماعز على انها تعطى لمن يستفيد

39
00:14:39.650 --> 00:15:01.900
ويعني اه يستفيد من منفعتها وعينها باقية لمانحها. الذي منحها   وهنا نقول بها يعني معناها انه لا يجد الا منيحة يعني منيحة يعني يستفيد من ذرها. وحليبها وبحاجة اليها. وليس معنى ذلك انه قد انها عنده منيحة

40
00:15:01.900 --> 00:15:21.900
لانه لو كان نخروجها انها منيحة من غيره لانه ليست ملكا له. لا يجوز التصرف فيها باضحية او يفكر بان يذبحها لانه عاريا والعارية مردودة. وهذا المقصود من ذلك انها ذات در ولبن وانه يحتاج الى الاقتياد منها

41
00:15:21.900 --> 00:15:44.700
يعني من لبنها ومن ذرها. نعم قال الرجل ارأيت ان لم اجد الا منيحة انثى افاضحي بها؟ قال لا ولكن تأخذ من شعرك واظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام اضحيتك عند الله عز وجل

42
00:15:44.800 --> 00:16:04.800
قال رأيت يعني اذا ما كان عنده الا مريحة ان يضحي بها؟ قال لا. يعني القي عليها واستفد من درها وحليبها وانفق على نفسه على نفسك يعني آآ يعني من آآ آآ مما

43
00:16:04.800 --> 00:16:34.800
ننتج منها وما يخرج منها من اللبن ولكن آآ تقص شاربك وتقلم اظفارك وتحلق عانتك فذلك امام اضحيتك يعني معناها انك يعني بالنية وانه بنيتك الطيبة انك تحصل الاجر يعني بالنية وان الانسان انه يعني اه يأتي بهذه الاشياء كما ان الذي اه

44
00:16:34.800 --> 00:16:57.550
اه يريد ان يضحي اذا دخل عشر ذي الحجة ليس له ان يأخذ من شعره ولا من اظفاره ولا من بشرته شيء حتى يضحي. فكان هذا الذي ما عنده اضحية ولكنه آآ عنده هذه المنيحة ولم ولم يؤذن له بان يذبحها ارشد الى ان

45
00:16:57.550 --> 00:17:27.550
الى انه يأخذ هذه الاشياء ويكون يعني كأنه حصل من الاضحية بمعنى انه يحصل اجر يعني بهذه النية بهذه النية ومعلوم ان الانسان بنيته الطيبة وان الانسان اذا يعني اه او اه يكون اه اه له مثل ما لشخص من الناس من المال بحيث ينفق في سبيل الله

46
00:17:27.550 --> 00:17:47.550
ويحيط ان يصرف في في كذا فهذا غلطة ويؤجر الانسان على ذلك اذا اذا حصل ذلك. ولكن الذي جاء الحديث هنا يعني يبدو انه كأنه اه على اعتبار ان المضحي عندما تدخل العشر يمتنع من اخذ هذه الاشياء

47
00:17:47.550 --> 00:18:07.550
ولا يفعل ذلك الا بعد ما يضحي فيكون هذا كأنه آآ حصل منه انه ضحى فيأخذ من شعره ومن اظفاره وبشرته يعني في ذلك الوقت. والحديث ظعفه الالباني. وذكره يعني

48
00:18:07.550 --> 00:18:33.900
وعلله بعيسى ابن هلال الصدفي وقال انه مجهول يعني عنده الحظ في التقرير قال انه صدوق قال انه صدوق نعم قال حدث قال حدثنا هارون ابن عبد الله هارون بن عبدالله الحمال البغدادي لقبوه الحمال وهو بغدادي اخرج له مسلم واصحاب السنن

49
00:18:34.100 --> 00:18:44.100
عن عبد الله ابن يزيد عن عبد الله ابن يزيد المقرئ وهو فقه اخرجه اصحاب اكتب الشركة عن سعيد ابن ابي ايوب من سعيد ابن ابي ايوب المصري وهو ثقة

50
00:18:44.100 --> 00:19:04.100
اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عياش ابن عباس القصباني عياش ابن عباس القطباني وهو صدوق القراءة اخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم واصحاب السنن. عن عيسى ابن هلال الصدفي. عن عيسى ابن هلال الصدفي وهو صدوق

51
00:19:04.100 --> 00:19:19.250
مخالفة وابو داود والترمذي والنسائي والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العباد الى اربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:19:19.600 --> 00:20:01.000
وحديثه اخرجه اصحاب يسأل عن الراجح  مثل اليد وانها انها يعني من السنن المؤكدة  بالنسبة لعيسى في الهلال وما اكرم عليه الشيخ الالباني ايه يقول عندي عندي اللي كذا لكنه حاصل دقيقة انه

53
00:20:04.850 --> 00:20:26.400
قال رحمه الله تعالى باب الاضحية عن الميت قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا شريك عن ابي الحسناء عن الحكم عن حنش قال رأيت عليا رضي الله عنه يضحي بكبشين فقلت له ما هذا؟ فقال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

54
00:20:26.400 --> 00:20:51.050
ان اضحي عنه فانا اضحي عنه المرض يا ابو داوود عن ميت الاضحية؟ نعم. عن الميت الانسان حينما يضحي يضحي عن نفسه واهل واهل بيته ويضحي عن الاحياء والاموات يعني من اهل بيته

55
00:20:51.200 --> 00:21:17.700
له ذلك واذا اوصى رجل بان يضحى عنه يضحى عنه واما الاضحية عن ميت يعني كونه يتصدق عنه على سبيل الافراج. وانه يضحي عنهم مستقلا لا نعلم شيئا يدل عليه ثابتا. ولكن كونه يضحي عنه وعن امواته عن عن

56
00:21:17.700 --> 00:21:30.450
بيته او اقاربه احياء واموات لا بأس بذلك. وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك. جاء في السنة ما يدل على ذلك. والانسان يضحي عن اهل بيته الاحياء والاموات

57
00:21:31.000 --> 00:21:53.950
سيدخل الاموات تبعا واما كونه يضحى عنه استقلالا وانفرادا وان يكون ذلك من غير وصية منهم لا اعلم شيئا يعني يدل عليه. الحديث الذي اورده ابو داوود عن علي رضي الله تعالى عنه انه كان يضحي بكبشين ويقول ان

58
00:21:53.950 --> 00:22:09.950
وسلم واوصاه بذلك بان يضحي عنه غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه يعني من هو مجهول؟ وفيه من هو متكلم فيه غير مجهول آآ هو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

59
00:22:10.900 --> 00:22:35.700
والانسان اذا اراد ان يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم بسببه شيء من رفعة الدرجة وعلو المنزلة فانما فان عليه ان يجتهد هو  للاعمال الصالحة لنفسه ثم ان الله تعالى يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما اعطاه

60
00:22:36.000 --> 00:22:49.850
لان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دل الناس على الخير ومن دل على خير فله مثل اجره فاعلم. قال عليه الصلاة والسلام من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه. اينقص لك من اجورهم شيئا؟ ومن دعا الى ضلالة كان

61
00:22:49.850 --> 00:23:06.700
عليهم الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا  الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل له من الاجر مثل اجور امته كلها من اولها الى اخرها. من حين بعثه الله الى قيام الساعة

62
00:23:06.700 --> 00:23:26.700
له عليه الصلاة والسلام اجور اعماله وله مثل مثل اجور امته كلها من اولها الى اخرها. لانه هو الذي دل الناس على الحق والهدى وهو الذي اخرج الله به الناس من الظلمات الى النور. فما حصل للناس من خير وهدى انما هو انما هو بسببه. وبدلالته

63
00:23:26.700 --> 00:23:51.700
وارشاده عليه الصلاة والسلام فالانسان آآ عليه ان يجتهد في الاعمال الصالحة لنفسه ثم ان الله يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما اعطاه نعم يضحي له او يعمل اعمالا خاصة به او يجعلها له وانما يأتي بالاعمال لنفسه والله تعالى يعطي نبيه مثل

64
00:23:51.700 --> 00:24:19.300
عليه الصلاة والسلام و اسعد الناس حظا واوفرهم حظا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصول ثواب والاجور اليهم بعد رسول الله عليه السلام اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لانه هم الذين تلقوا الحق والهدى عن النبي عليه الصلاة والسلام

65
00:24:19.500 --> 00:24:40.900
وهم النصر بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكل من حفظ سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبلغها للناس فان الله تعالى يثيب كل من عمل بهذه السنة على عمله ويثيب ذلك الصحابي الذي جاء بهذه السنة وروى هذه السنة عن رسول الله عليه الصلاة

66
00:24:40.900 --> 00:24:55.900
عليه الصلاة والسلام مثل ما اثاب ذلك العامل. لان من دل على خير فله مثل اجر فاعله كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في الحديث الاخر الذي اشرت اليه من دعا الى هدى ومن دعا الى ضلالة الذي رواه

67
00:24:55.900 --> 00:25:13.550
في صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعلى هذا فان هذا الذي جاء في حديث علي رضي الله عنه يعني آآ حديث علي وغير ثابت وما جاء فيه يعني لا يعول عليه والانسان آآ

68
00:25:13.550 --> 00:25:29.550
ممكن ان يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم بسببه يعني شيئا من الحسنات وشيء من الثواب اذا عمل لنفسه صالحا ليس للانسان في الاعمال الصالحة لنفسه والله تعالى يجزي نبيه مثل ما يجزيك

69
00:25:29.700 --> 00:25:44.350
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم له اجور اعماله عليه الصلاة والسلام ومثل اجور امته كلها من اولها الى اخرها الامة من عباده الله الى قيام الساعة له عليه الصلاة والسلام مثل اجور امته

70
00:25:44.500 --> 00:25:57.850
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وحدثنا عثمان بن ابي شيبة من هذا ابن ابي شيبة فقه اخرجه حديثه عن كتب الستة عند الترمذي وان النسائي فقد اخرج له في عمل يوم وليلة

71
00:25:57.900 --> 00:26:16.350
عن شريك لشريك ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق القضاء وهو حديث اخرجه البخاري تعليقه مسلم واصحاب السنة. يعني ففيه كلام يعني يقول وهو ممن تكلم في الاسلام

72
00:26:16.750 --> 00:27:00.250
عن ابن حسناء نعم عن ابي الحسناء وهو مجهول   بجنيه زيادة فيها شنو   لزيادة الف حين اسمه الحسن وقيل من السابعة. اليكم الحسن وقيل الحسين مجهول اخرجه ابو داود ابو داوود والترمذي والنسائي في متن ابي علي

73
00:27:01.200 --> 00:27:28.700
عن الحكم الحكم بن عتيبة انس معلش هو اذا معتمر او من ربيعة ابو المعتمر ابن ربيعة وهو صدوق يهم صدوق له اوهامه ابو داوود اذا فيه رجل مجهول وفيه حنش هذا الذي يهم وفيه شريك

74
00:27:28.700 --> 00:27:45.600
الذي آآ يعني ساحبه لما ولي القضاء من علي عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة

75
00:27:45.600 --> 00:28:08.350
رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب كتب الستر  اللهم على سبيل الاستقلال فلو ان انسان عنده يعني يسري شافين يقول هذه عن فلان الميت ابي او جدي وشاف عن اهل بيته. الاولى ان يجعل الثنتين عنه وعنه في بيته لحية ولا اموات

76
00:28:09.350 --> 00:28:29.450
انا ما اعرف انشيد العلا ان الميت وظحى عنه يعني استقلالا من غير وصية قال رحمه الله تعالى باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد ان يضحي. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا

77
00:28:29.450 --> 00:28:49.450
قال حدثنا محمد ابن عمر قال حدثنا عمرو بن مسلم الليثي قال سمعت سعيد ابن المسيب يقول سمعت ام سلمة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كان له ذبح يذبحه فاذا اهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من

78
00:28:49.450 --> 00:29:06.300
ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي ثم ورد ابو داود باب باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد ان يضحي. باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد ان يضحي

79
00:29:06.300 --> 00:29:29.200
يعني انه لا يأخذ انه لا يأخذ اذا دخل عشر ذي الحجة والانسان يريد ان يضحي فانه لا يأخذ من شعره ولا من اظفاره. حتى يضحي قالوا وفي ذلك انه تشبيه له بالحاج وتشبيه له بالمحرم. وان كان غير محرم

80
00:29:30.400 --> 00:29:56.200
واورد ابو داوود حديث ام سلمة رضي الله عنها عن النبي قال اذا من كان له ذبح يذبحه كان له ذبح ويعني المقصود بالاضحية والذبح هو يعني بمعنى مذبح الاضحية يعني يريد ان يضحي بها والمقصود بذلك من كان يريد ان يضحي سواء كان الذبح موجود وقد

81
00:29:56.200 --> 00:30:24.300
هيأه واعده لذلك وهو موجود في حوزته وفي ملكه او انه يريد ان يضحي اذا اذا جاء وقت الاضحية يشتري اضحية ويذبحها. فهو يريد ان يضحي  فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره حتى يضحي. يمتنع من حين دخول العشر. واذا اراد

82
00:30:24.750 --> 00:30:42.050
وينبغي له انه يتعاهد هذه الاشياء قبل ان توصل العشر كما ان الذي يريد الاحرام يتعهد ذلك قبل ان يحرم حتى لا يحتاج الى اخذ شيء من ذلك في حال الاحرام فهذا كذلك

83
00:30:42.050 --> 00:31:01.400
يتعاهد قبل ان تدخل العشر حتى لا يحتاج الى ذلك. فان دخلت العشر فانه لا يأخذ شيئا حتى يرى لا يأخذ شيئا من شعره ولا من اظفاره حتى يضحي كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

84
00:31:01.500 --> 00:31:29.700
قالوا وذلك تشبيها له بالمحرم الذي يمتنع من آآ اخذ شيء منه حتى يحل يقولوا لنا ينبه عليه هو ان الانسان عندما يحرم بالحج او العمرة بعد دخول العشر وهو يريد ان يضحي ليس له ان يأخذ

85
00:31:30.900 --> 00:31:50.550
لانه داخل تحت النهي. وهذا الذي يكون قبل الاحرام استعداد للاحرام وحتى لا يحصل شيء يحتاج اليه. لكنه ما دام انه يريد ان يضحي فانه ليس له ان يأخذ عند الاحرام. امن اخذ

86
00:31:50.550 --> 00:32:12.850
من الشعر عند التحلل من العمرة بالحق المتمتع بعد ما يعتمر عمرة التمتع او عمرة او عمرة في آآ عشر ذي الحجة. وان كان يعني لا يريد ان يحج انما يريد ان يضحي

87
00:32:13.000 --> 00:32:34.700
فان ذلك نسك. فلا بد منه وهو واجب. واخذه واجب لان هذا واجب من واجبات العمرة الذي هو اخذ الشعر لان هذا واجب من واجبات العمرة فلا يمنع منه في هذا الحديث. وانما يمنع في الشيء الذي هو غير واجب. مثل كونه يريد ان يستعد

88
00:32:34.950 --> 00:32:54.950
عند الاحرام لا يأخذ شيئا اذا كان يريد ان يضحي بعد ان يقول العشر فيأخذ شيئا بعد دخول العشر اذا اراد ان الله ان يضحي عند احرامه اه عندما شيئا اذا كان يريد ان يضحي واما كونه يأخذ شيئا عند التحلل من العمرة ان ياخذ شعره فان هذا نسك وهذا واجب

89
00:32:54.950 --> 00:33:24.200
ثم العلما اختلفوا منهم من قال بوجوب ذلك ان هذا واجب انه محرم اللي هو نقد ومنهم من قال انه مكروه وانه يعني عدم الاخذ انما هو ليس على سبيل التحريم وانما هو على سبيل الكراهة

90
00:33:24.850 --> 00:33:44.850
ويستميلون لذلك بكون النبي وسلم عندما ارسل هديه ويرسل هديه يبقى يعني اه لا يحل لا يحرم عليه شيئا عليه بذلك مع انه يبقى حلالا في المدينة لا يمتنع من شيء كان يمتنع منه المحرم لا يمتنع منه شيء

91
00:33:44.850 --> 00:34:03.600
المحرم ولكن يعني ذاك الحديث يعني كما هو اهلهم عام واما هذا فانه خاص هناك عام في اه اشهر في وقت الحج وفي رجب ذو الحجة وقت الحج اذا ارسل هديا. فانه لا يمتنع بشيء ولكن يخص منه

92
00:34:03.600 --> 00:34:21.350
ما جاء في هذا الحديث فيما اذا كان الارسال انما هو في وقت الحج والاحتياج للاخذ انما هو في العشر فانه لا يؤخذ والباقي يبقى على ما هو عليه والباقي يبقى على ما هو عليه

93
00:34:21.650 --> 00:34:43.800
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري هو ثقة اخرجه في البخاري. ومسلم البخاري ومسلم عن ابيه معاذ بن معاذ العنبري وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة. من محمد بن عمرو محمد بن عمرو الوقاصي

94
00:34:45.400 --> 00:35:05.400
عن عمرو بن مسلم الليثي عن عمرو بن مسلم الليثي وهو ثقة عن سعيد ابن المسيب عن سعيد ابن المسيب وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين

95
00:35:05.400 --> 00:35:28.150
عن ام سلمة عن ام سلمة ابي امية ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وحديثها بالستر قال ابو داوود اختلفوا على مالك وعلى محمد ابن عمرو في عمرو ابن مسلم قال بعضهم عمر واكثرهم قال عمرو قال ابو داوود

96
00:35:28.150 --> 00:35:48.200
وهو عمرو بن مسلم بن اكيمة الليثي الجندعي. يعني ان عمرو يقال له يقال له عمر. المشهور انه عمرو ويقال له عمر فاذا بعض الرواة ذكره عمر ابن مسلم وبعضهم ذكره عمرو بن مسلم والمشهور في اثره انه عمرو كما

97
00:35:48.200 --> 00:36:15.000
ذكر ذلك ابو داوود يقول باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد ان يضحي. آآ الرجل لا مفهوم له. بل للمرأة كذلك من كان له يذبحه يعني هذا عمد يشمل الذكر والانثى ومعلوم ان

98
00:36:15.000 --> 00:36:35.000
الذكرى الرجال بالغالب سواء في الاحاديث او في كلام العلماء وفي تراجم ابي داود يعني احيانا يأتي بذكر الرجل وليس المقصود به آآ ان له مفهوم وان المرأة ليست كذلك. بل الاصل انها النساء مثل

99
00:36:35.000 --> 00:36:55.000
رجال في الاحكام الا بما جاء نص يميز فيه الرجال عن النساء او النساء عن الرجال. الاصل هو التساوي في جميع الاحكام الا فيما جاء شيئا يخص الرجال او يخص النساء. فعند ذلك يشار اليه. والا فان الاصل هو هذا. وما يأتي في بعض الاحاديث في بعض

100
00:36:55.000 --> 00:37:13.050
احاديث بذكر رجل مع ان المرأة في مثله انما هو لان الخطاب في الغالب انما هو عن الرجال. ومن امثلة ذلك ما جاء في الحديث آآ لا تتقدم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صومه فيصوم مثله المرأة

101
00:37:13.250 --> 00:37:35.900
ذاك الرجل لا مفهوم له ايما رجل وجد متاعا فعند رجل قد افلت فهو احق به من الغرماء. ايضا كذلك المرأة. سواء كانت دائمة او مدينة يعني ذكر الرجال كثيرا او في بعض الاحاديث او التنسيق عليهم وكذلك في

102
00:37:35.900 --> 00:37:53.050
العلماء انما هو لان الفطام مع الرجال في الغالب. ولا يقول وليس له وقوف بمعنى ان المرأة ليس كذلك. وكما قلت فالاصل هو بين الرجال والنساء في الاحكام الا اذا جاء شيء يميز بين الرجال والنساء

103
00:37:53.150 --> 00:38:09.800
عدم الاخذ من السحر والظهر. للمضحي او للمضحى عنه. لا المضحي الذي ضحى عنه لا بأس رجل اذا اراد ان يضحي عنه وعن اهل بيته هو مضحي يراه في بيته مضحى عنه

104
00:38:09.900 --> 00:38:32.000
فهم لهم ان يأخذوا لانه ما ثبت من وضعها عن شيء وجاء في يعني رواية ضعيفة. يضحي او يضحى عنه. والذي ثبت انما هو المضحي فقط وهو ماخذ البيت اخذ المنزل الذي يضحي عنه وعن اهل بيته فهو فهو اي المضحي

105
00:38:32.000 --> 00:38:59.300
ليس لهم يأخذ واما اهل بيته رجال ونساء او بنين وبنات فلهم يأخذوا فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره هل جاءت ببشرة بشرته   ما هو الراجح في النهي فلا يقبلن

106
00:38:59.800 --> 00:39:29.500
ذكر العلماء قالوا يعني من فعل شيئا من ذلك فلا كفارة فهو ان يستغفر. حديث الاستغفار ليس له كفارة. مما قد اعطى قال رحمه الله تعالى باب ما يستحب من الضحايا. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ايوه

107
00:39:29.500 --> 00:39:49.500
قال حدثني ابو صخر عن ابن قصي عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امر بكبش يقع في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد. فاتي به فضحى به. فقال يا عائشة هل امي المدية

108
00:39:49.500 --> 00:40:08.950
ثم قال اشهديها بحجر ففعلت فاخذها واخذ الكبش فاضجعه وذبحه وقال بسم الله الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد ثم ضحى به صلى الله عليه واله وسلم

109
00:40:09.100 --> 00:40:30.900
ورد ابو داوود آآ من الضحايا. باب ما يستحب من الضحايا. يعني يعني صفة كان بمحامي ويعني ما ينبغي ان يكون عليه ويستحب ان يكون عليه  وذلك فيما يتعلق باللون

110
00:40:31.050 --> 00:41:02.300
او كذلك يعني السنن وارد ابو داوود اه حديث عائشة وهو يتعلق باللون اللون الاضحية ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكبش فقرش اقرن اقرن يعني له قرن اه بمعناه يعني يدل على كمال خلقته. وكما هو معلوم يعني غير الاقران اه فائق ولكن هنا

111
00:41:02.300 --> 00:41:19.150
يعني ان شاء الله هي افضل والى الاولى. وذلك يعني انه يكون في تمام الخلقة يطأ في سواد يعني ان رجليه ويديه معناه ان فيها ليس كله اسود وليس كله ابيض ولكنه

112
00:41:19.150 --> 00:41:40.800
فيه ثواب وبياض والسواد في رجليه هي التي يقع بها وينظر كذلك يعني عينيه وما حول عينيه يعني  فهو يبرك في ثواب يعني معناه ان ان اسفل بطنه والجهة التي تكون على الارض يعني عندما يعني تكون سوداء

113
00:41:41.150 --> 00:42:01.600
يعني معناها انه مفترض يعني في توازن وفي بياض. جواز يكون اه فراشه وفي رجليه وفي اه بطنه يعني الذي يغرق عليه  واوفي به فقد اوتي به واوتي به صلى الله عليه وسلم فضحى به

114
00:42:02.300 --> 00:42:18.950
وقال لعائشة هاتي المودية امسكيه. ثم قال ايش حديثها؟ يعني معناها انها تكنها او تحدها جاء في الحديث وليحد احدكم شرته فمن كتب الاحسان على كل شيء فاذا ذبحت فاحسن الذبحة

115
00:42:19.450 --> 00:42:41.450
واذا قتلته فاحسن قتله وليحد احدكم شرته وليرح ذبيحته هنا التحدي والاحداث يحج يعني المسكين تمر وتجرى على شيء حجر او على حديدة يعني حتى يكون ما يقرأ به حاجا

116
00:42:41.550 --> 00:43:07.850
وذلك لتحصل تحصل محسوبة تحصل الرائحة الراحة للذبيحة الراحة وعدم المضرة والتعذيب في الذبيحة اذا كانت يعني تتعلم الذبيحة واذا كانت حادة يحصل القطع وخرجها بسرعة وبسهولة لكن في ذلك اراحة للذبيحة

117
00:43:07.850 --> 00:43:30.450
يعني هذا يدل هذا الحديث يدل على الذبيح ان تكون فيها بياض وفواز وان ان الانسان يباشر يعني يستحب ان يباشر الليل في المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم باشر بنفسه ولم يوكل احد

118
00:43:30.450 --> 00:43:52.550
ما يجوز الانسان يؤكد لكن كون الانسان يباشر اولى. فعل ذلك وكذلك ايضا يدل على اراحة الذبيحة اه يعني شحذ الالة التي يذبح بها التي يذبح بها حتى تكون حادة

119
00:43:52.750 --> 00:44:17.700
لا تتأذى الذبيحة ولا يحصل لها تعذيب اذا كانت تامة غير حادة ابيها بحجر  فاخذها واخذ الكبش فاضجعه وذبحه فاخذ السكين واخذ الكرشة وافجعه الكرش يكون على جنبه الايسر موجها الى القبلة

120
00:44:18.450 --> 00:44:51.000
بحيث يقع على صفحة عنقه برجله اليمنى ويمسك الرأس باليد اليسرى ويذبحه باليد اليمنى وقال بسم الله وقال بسم الله يعني هذا يدل على ان رؤية التسلية عند الذبح  بعض الروايات من قال بسم الله والله اكبر

121
00:44:51.100 --> 00:45:08.200
بسم الله والله اكبر اللهم ان هذا اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد اللهم تقبل من محمد ومن ال محمد امة محمد الانفجار ده طرح عن نفسه وعن آله وامته

122
00:45:08.600 --> 00:46:26.050
ايه؟ المذهب يضحي منهم  قال حدثنا احمد بن صالح عن عبد الله ابن وهب ثقة عن ابي فخر وهو حميد ابن زياد  المصري  وابو داود   ابن قصي هذه المدينة السبعة في عصر التابعين عن عائشة ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها

123
00:46:26.050 --> 00:46:58.400
قراها لواحدة من ثلاثة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعل فيه جوابا لما جاءت عنه الاسئلة هل يجزئ البيت الواحد اضحية واحدة    قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا

124
00:46:58.950 --> 00:47:34.500
عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نحر سبع بدنات بيده قياما وضحى بالمدينة بكبشين اقرنين املحين   بيده وضحى بالمدينة بكبشين كقرنين املحين وضحى بالمدينة بكبشين واقرنين املحين

125
00:47:35.850 --> 00:48:09.300
حينما تقول بيده سبع الناس اه ورفع بالمدينة يعني هذا يشعر او يزيد بان آآ هذا الذي ان البدانات انها ليست في المدينة ويعني في الحج هو معلوم كان معه مئة من الابل اذا ذبح ثلاثة وستين بيده وكل عليه رضي الله عنه

126
00:48:09.300 --> 00:48:43.300
الباقي   في المدينة بكبشين بكبشين اقرنين املحين اقرنين يعني لهما قرون ان المرة وان هذا واملح من املح هو الذي فيه تواجد وبياض الذي فيه تهاد وبياض  والكبش هو من الضأن

127
00:48:43.800 --> 00:49:17.350
مافهمش كل واحد وآآ الاضحية تكون من من الدخول والانابة  اه الرئب يعني ذكوره ايه والانثى عنده القرآن ولكن لفظ الشاة يعني على آآ الذكر والانثى من الرأي والمعنى ان هذا لا يأتي ذكر الشاة مطلقة

128
00:49:17.800 --> 00:50:04.200
اريد الشاة يعني فيما يتعلق بالمكسرات وكذا  يعني كلمة الشاه تأتي بلفظ عام وتأتي يراد بها انثى الضحى العام او الماء الامثل  ولكنها كثيرا يراددها الشاه  ذكر وان تكون انثى

129
00:50:04.300 --> 00:51:09.750
ويعني   يعني توجه وتنشأ  كلمة ويراد بها ما يشمل الذكر والانثى  هذه الذبيحة من قول ان ذكره انثى وانثى لذلك    هذا من صفات   اصحابه ولكن الشعر الذي يكفي اي شيء

130
00:51:11.800 --> 00:52:07.650
ما الذي يجلس الاراضي     الجنوب   قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. موسى ابن اسماعيل عن ايوب  عن ابي قلابة عن ابي قلابة وعبدالله بن زيد الكرمي وايضا عن انس ابن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهما

131
00:52:07.650 --> 00:52:28.700
قال حدثنا مسلم بابراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين اقرنين املحين يذبح ويكبر ويسمي ويضع رجله على صحتهما

132
00:52:29.050 --> 00:52:45.500
عمر ابن داوود ونزل في قبره انه ضحى بكبشين قليل كما انه يحذر ويسمي يعني انه يجلس بين التكبير والتسمية فيقول بسم الله والله اكبر وانه يضع رجله على صحاحهما يعني

133
00:52:45.500 --> 00:53:20.500
هذا عمر ها هي راه يديها اليمنى على صفحة العنق واليد اليسرى تمسك الرأس    قال انزلنا مسلم ابن ابراهيم مسلم ابن ابراهيم هشام هشام ابن ابي عبد الله ابن القتادة

134
00:53:20.500 --> 00:53:34.800
من الاساليب العالية عند ابي داوود التي هي من اعلى ما يكون عند ابي داوود وهي الرباعية ابا داوود رحمة الله عليه ليس عنده جلابيات اعلى ما عنده الرباعيات وهذا منها

135
00:53:36.350 --> 00:54:07.250
علاج البخاري عنده اثنان يعرفون حديثا ثلاثيا والترمذي عنده حديث واحد هلافي وابن ماجي عنده خمسة احاديث ثلاثية وهي كلها ليس عنده واحد وهو ضعيف. وابو داوود اعلم اهلها وكذلك النسائي هؤلاء الثلاثة ليس عندهم

136
00:54:07.350 --> 00:55:01.100
لا يعلم ما كان عندهم الرباعية فاما وآآ والناجح اللي كنت         جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والآن احد هل ابن القيم من الوهابية   ابن القيم توفي سنة واحد وخمسين

137
00:55:01.850 --> 00:55:26.700
والامام محمد المحافظ سنة الف ومئة وخمسة عشر ابن القيم ويعني هذا يعني شأن الانسان الجاهل الذي اه اه تجده يعني يعرف او ان يرى ان من يكون على منهج صحيح

138
00:55:26.700 --> 00:55:51.500
هي طريقة مستقيمة ينسب للوهابين ولو كان متقدما بازوال طويلة الارهابية ليست يعني مثلا او نعمة شديدة الامام محمد العدوان رحمة الله عليه ما عنده يعني مات بشيء جديد. وما اتى بمنهج جديد. اتى الذي اتى به وما كان عليه

139
00:55:51.500 --> 00:56:21.100
احيانا درت ويعول على الكتاب والسنة. وعلى ما كان عليه سلف هذه الامة فالشيء الذي جاء به هو السنة ليس بشيء جديد ليس في المناهج الجديدة التي ولدت ولها مناهج خاصة وطرق خاصة وانما هو احياء للسنة

140
00:56:21.650 --> 00:56:36.500
هو اظهار للسنة وتمسك بكتابه والسنة فلم يأتي بشيء جديد قالوا في اتاني الشيخ هو الذي اتى به ابن القيم ابن تيمية هو الذي اتى به الائمة اربعة هو الذي اتى به الصحابة وهكذا

141
00:56:39.450 --> 00:56:59.200
هل يصح ان يشترك في الاضحية الواحدة اكثر من شخص بان يدفع كل واحد حسب استطاعته  ما يترك الاضحية يعني الناس يشتركون في اضحية بينما يعني اهل البيت نعم ان كان يضحي عنه وعن اهل بيته

142
00:56:59.200 --> 00:57:19.200
اما كون اناس يعني يشتركون هذا له ربعه لا لكن الاشتراك يعني يعود الى الواحدة مثل اللي شرى فيها نعم اللي ابليس راه فيها بان يكون آآ احدا يصلح بدنه يعني شركه يعني كل واحد

143
00:57:19.200 --> 00:57:45.800
ما يخصه ويقوله الشاة الواحدة لا يشرك فيها كما ان الشيوع لا يترك فيها جمع البدانة لا يشترك فيه   اذا ضحت المرأة هل يكفي عن اهل البيت كلهم؟ ام عن نفسها فقط

144
00:57:47.350 --> 00:58:06.650
اذا كانت المرأة هي المسئولة عن بيت  فان كان المسؤول هو الرجل يعني اذا كان انها اتفقت مع الرجل على انها تضحي عنها في البيت يعني فلها ذلك وما نظحت عن عن نفسها وعن

145
00:58:06.650 --> 00:58:26.600
من تريد من اقاربه من الاحياء والاهوات الى ذلك البيت هو الذي عليه او هو الذي يستحب له يندب له ان يضحي عنه وعن اهل بيته كلها ان تراك بنفسها مع وجود المرأة فيها الرجل

146
00:58:28.150 --> 00:58:52.050
هل هناك فرق بين اضحية العيد وهدي المحرم من حيث الاخذ من الشعر والعانة والابط اضحية العيد وهدي المحرم اللي خايف الاخذ من الشعر والعانة والابط اه بعد دخول عشر ذي الحجة الانسان الذي يعني سيحج

147
00:58:52.150 --> 00:59:12.500
هو يهدي انه ان يأخذ ما دام انه لن يضحي    الانسان اذا اراد ان يحج وهو لا يضحي ولكنه سيتمتع عليه هدي او سيطرظ عليه هدي انا هناك بعد دخول العشر

148
00:59:12.750 --> 00:59:31.100
لان الحديث ورد في رسل  فهذا دخول العشر يريد ان يحج لا يريد ان يضحي له ان يضحي بعد الدخول العشر من شعره ومن اظهاره وبسرته هو الذي يريد ان يضحي سواء يحج او ما يحج

149
00:59:31.450 --> 01:00:01.850
باذن الله يريد ان يحج او يبقى في بلده  مهما ضحيت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب ما يستحب من الضحايا

150
01:00:02.900 --> 01:00:15.950
قال حدثنا ابراهيم ابن موسى الرادي قال حدثنا عيسى قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي عياش عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال

151
01:00:16.500 --> 01:00:36.500
ذبح النبي صلى الله عليه واله وسلم يوم الذبح كبشين اقرنين املحين. موجئين فلما وجههما قال اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض على ملة ابراهيم حنيفا وما انا من المشركين. ان صلاتي ونسكي ومحياي

152
01:00:36.500 --> 01:00:54.650
يا اية ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا وانا من المسلمين. اللهم منك ولك محمد وامته بسم الله والله اكبر ثم ذبح بسم الله الرحمن الرحيم

153
01:00:54.700 --> 01:01:12.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد سبق الدرس الماضي البدء بترجمة ما يسمى من الضحايا و

154
01:01:12.600 --> 01:01:34.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم راح بكبشين املحين اطرنين وقد اورد ابو داوود يعني بعض الاحاديث في هذه الترجمة وقد مرت ثم اورد هذا الحديث عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى

155
01:01:34.600 --> 01:02:15.600
ثم ذكر بعد ذلك انه عند ذبحهما ان يسمى وذكر هذا الذكر عند الذبح وذكر ايضا الدعاء مع هذا الذكر عند الذبح الحديث في اسناده مقال من جهة ابي عياش المعافري الذي آآ يروي احد رجال الاسناد وكذلك من جهة محمد بن اسحاق المدني

156
01:02:15.600 --> 01:02:38.600
وهو مدلس وقد روى بالعنعنة فالذي له شواهد يكون صحيحا من اجل تلك الشواهد التي جاءت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل التضحية بالكبشين الاقرنين الاملحين ومثل التسمية والتكبير

157
01:02:38.650 --> 01:03:06.050
واما ما كان جاء في هذا الحديث ولم يكن له شواهد فانه مقدوح فيه من اجل ابي عياش المعاصر ومن اجل محمد ابن اسحاق المدني الذي روى في العنعنة وهو صدوق آآ يعتمد حديثه الا فيما جاء معنعنا

158
01:03:06.050 --> 01:03:31.800
وغير مصرح فيه بالتحديث فان ذلك يكون علة. وعلى هذا في الحديث فيه هذه علتان. ابو عياش مقبول ومحمد ابن اسحاق صدوق اذا صرح بالتحديث قوله واذا لم يصرح في التحديث فان ذلك من القدح

159
01:03:32.050 --> 01:04:02.100
في روايته  ذبح النبي صلى الله عليه واله وسلم يوم الذبح كبشين اقرنين املحين موجئين. وهذا فيه ذكر ايضا الوجه. موجه ايه يعني مصية  وبعض اهل العلم قال ان التضحية في الخفي او الموجوب انها فيها شيء

160
01:04:02.100 --> 01:04:22.100
انه نقص في الخلقة ولكن الصحيح انه ليس نقصا في الغلطة وانما هو من كمال آآ اه من كمال ذلك المجوء لانه يكون فيه اه اه يحصل له سلما بذلك كونه اه

161
01:04:22.100 --> 01:04:42.100
لكونه ليس آآ ليس فحلا ينجو على الاناث فيكون ذلك سببا في ضعفه ونقص آآ سننه وقوته فان ذلك من اسباب ثمنه ومن اسباب طيب لحمه فيكون آآ الذبح آآ

162
01:04:42.100 --> 01:05:04.950
آآ للفحل غير الموجوب وللخفي الذي قد وجد كل منهما سائغ وكل منهما يعني لا بأس ولا نقص في الموجوع لانه آآ في وجهه وفي كونه خطيا آآ لحمه وسمنه

163
01:05:05.300 --> 01:05:22.700
فلما وجههما فلما وجههما يعني الى القبلة يعني للذبح آآ دعا بهذا الدعاء وذكر هذا الذكر ان فيه ذكر وفيه دعاء. نعم هنا هل له شاهد اكمال القبلة في الذبح

164
01:05:27.400 --> 01:06:00.450
ما نذكر لكن التوجيه الى القبلة فعني مشروع   فلما وجههما قال اني وجهت وجهي للذي قطر السماوات والارض على ملة ابراهيم حنيفا. وما انا من المشركين. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. اللهم منك ولك وعن محمد وامته

165
01:06:00.450 --> 01:06:22.300
بسم الله والله اكبر ثم ذبح ان هذا فيه ذكر ودعاء والدعاء والذكر والدعاء قد ورد. يعني اه ما يتعلق بالتكبير اه قوله محمد وال محمد في امة محمد ورد يعني له شواهد سبق من مرة شيء منها

166
01:06:22.500 --> 01:06:42.500
قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي ابراهيم موسى الرازي واصحابه عن عيسى عن عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي ثقة اخرجه اصحاب عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن اسحاق الفتني وهو صدوق مدلل اخرج حديثه البخاري صديقا مسلم واصحاب السنن والكلام فيه انه اذا صرح بالتحديث فحديث

167
01:06:42.500 --> 01:07:09.150
واذا مفرح وانما اتى بالعنعنة او في قال فان التدليس او فان هذا من تدليسه فيكون محتملا للاتصال وما يكون محتملا للانقطاع. كما هو الشأن في التنفيذ  عن يزيد ابن ابي حبيب. يزيد ابن ابي حبيب المصري وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابي عياش. عن ابي عياش وهو المعافري وهو مقبول اخرج له

168
01:07:09.150 --> 01:07:21.150
اخرجه ابو داوود ابن ماجة. انجاب ابن عبد الله. جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما. وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

169
01:07:22.700 --> 01:07:42.700
قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص عن جعفر عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيضحي بكبش اقرن فحيل ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد. كما ورد ابو داوود حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه

170
01:07:42.700 --> 01:08:05.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش فحيف والفحير يعني هو الكريم العزيز عند اهله المعد يعني للفحولة لكونه ينجو على الاناث آآ ينظر في سواد ويمشي في سواد ويأكل ويأكل في سواد يعني معناه ان انه يمشي في سواد

171
01:08:05.950 --> 01:08:24.400
قد يعني ان آآ رجليه ويديه يعني فيهما سواد يعني مما يلي الارض وكذلك سواء كان يديه كلها او مما الى الارض. وكذلك ينظر في سواد. يعني الذي حول عينيه اسود. وكذلك يأكل في سواد

172
01:08:24.400 --> 01:08:43.600
الذي يعني حول فمه يكون اسود اما الرأس كله او بعضه  يضحي بكبش اقرن فحين ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد. نعم قال حدثنا يحيى ابن معين. يحيى ابن معين ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن حفص

173
01:08:43.650 --> 01:09:03.650
اخرجه اصحاب الكتب نعم اخرجه اصحاب كتب الستة عن جعفر جعفر ابن محمد ابن علي ابن حسين وهو صدوق اخرجه البخاري في الحديث المخرج ومسلم واصحاب السنن. عن ابيه. عن ابيه محمد بن علي بن الحسين وهو ثقة. اخرج له اصحابه الكتب الستة. عن ابي سعيد. عن ابي سعيد الخدري

174
01:09:03.650 --> 01:09:27.950
سعد ابن مالك ابن كنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم  كان الغالب في الاتيان بها انه يدل على الدوام والاستفرار. ولكن

175
01:09:27.950 --> 01:09:48.800
كما هو معلوم قد جاء في بعض الاحاديث انه كان بكبشين انه انه ضحى بكبشين يعني فمعنى ذلك ان انه ليس على الدوام والاستفراغ وكان تأتي للدوام وتأتي لغيره. ومن امثلة ذلك الحديث

176
01:09:48.900 --> 01:10:08.900
من امثلة ذلك يعني هذا الحديث واضح لان فيه انه ضحى بكبشين. انه ضحى بكبشين ليس بكبش واحد. ثم حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت رضي الله عنها كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحبه قبل ان يطوف بالبيت ولحله

177
01:10:08.900 --> 01:10:28.900
قبل ان يطوف بالبيت. قولها لحزبه قبل ان يطوف البيت. هو ما حصل منه الاحداث الا مرة واحدة في الحج. يعني ما حج الا مرة واحدة فاذا هذا يعني يفيد انه مرة واحدة وانها تأتي لعدم الاستفراغ او لعدم الدوام والاستفراغ

178
01:10:28.900 --> 01:10:48.900
ولكن الغالب فيها انها تأتي للاستمرار اذا كان يفعل كذا وكان يعني ان من عادته ومن شأنه ومن طريقته ومنهجه انه كان يفعل ذلك ولكنها احيانا تأتي لعدم لعدم الاستقرار. ومن هنا ومن ذلك هذا الحديث الذي معنا. فانه قال كان يضحي بكبش

179
01:10:48.900 --> 01:11:07.350
قد جاء انه كان يضحي بكبشين ومن اوضح الادلة عليه حديث عائشة الذي اشرت اليه. وذلك في اخره عند قوله باحرامه ولحله قبل ان يطوف بالبيت. لانه ما كان حصل ذلك منه الا مرة واحدة اللي هو الحج. حجة الوداع

180
01:11:07.350 --> 01:11:26.550
ومع ذلك عبر في كنت ولحله قبل ان يروح اليه. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يجوز من السن في الضحايا. قال حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية

181
01:11:26.550 --> 01:11:41.550
قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن

182
01:11:41.850 --> 01:12:01.850
في مارد ابو داوود هذه ترجمة بها ما يسن باب ما يجزئ من السن هذا هو ما يجوز من السن في الضحايا باب ما يجوز السن في الظحايا هذا ترجمة تتعلق باسنان الظحايا وعمرها وآآ الحد

183
01:12:01.850 --> 01:12:22.450
ادنى لما يجري منها ومعلوم ان الضحايا انما هي في بهيمة الانعام فقط هي الابل والبقر والغنم المعروف عند العلماء ان الضحية تكون بالجذع من الظأن والثني من غيره. يعني الثني من المعز

184
01:12:22.450 --> 01:12:45.000
البقر والابل الجذع من الضأن هذا اقل شيء وهو ما تم له ستة اشهر فاكثر يعني دون سنة هو سليم غيره اي من الماعز ومن الابل ومن البقر وثني قيل

185
01:12:45.100 --> 01:12:59.250
يعني قال بعض اهل العلم هو من المعز ما تم له من المعز والضأن ما تم له سنة. واذا خلف السنة الثانية ومن البقر ما تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة

186
01:12:59.800 --> 01:13:25.550
ومن الابل ما اكمل خمس سنوات ودخل في الثالثة. هذا هو الثني هذا هو الثني ما اكمل سنة ما اكمل سنتين ما اكمل خمس سنوات سنة بالنسبة للظان والماعز سنتين بالنسبة للبقر وخمس سنوات بالنسبة للابل

187
01:13:27.100 --> 01:13:51.250
الحد الادنى فيما يتعلق بالابل خمس سنوات اكمل اكمل سادسا. وهذا فيه يعني معناه ان الاسنان التي كانت تؤخذ في كلها دون ما يجري في الاضحية لان الابل الاسنان فيها بالفخام

188
01:13:51.250 --> 01:14:11.250
سنة كنت اقولها سنتين وحقها لي لها ثلاث سنوات الجذعة اربع سنوات والثني الذي له خمس سنوات الذي له خمس سنوات يعني معناه كل الاسنان التي تؤخذ في الزكاة هي دون ما يجري في الاضحية دون ما يجدي في الاضاحي

189
01:14:11.250 --> 01:14:38.700
ومن اهل العلم من قال ان الثني او ان المسن المسنة او الثنية من الضأن ومن الماعز ما تملكه له سنتان وابن البقر ما تم له ثلاث سنوات والابل ما تم له خمس سنوات. يعني لا خلاف في ذلك. وانما خلاف انما هو في الغنم

190
01:14:38.700 --> 01:14:52.900
والبقر عوض ابو داوود حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا الا مسنة لا تذبحوا في الاضاحي لا تذبحوا الا

191
01:14:52.900 --> 01:15:17.750
ان الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. لا تذبحوا الا مسنة يعني في الهدي وفي الاضحية. لان الهدي والاضحية حكمهما واحد من ناحية الاسنان فلا فرق بينهما يعني ما يجري في هذا يجري في هذا وما لا يجري في هذا لا يجري في هذا والمسنة هي التي اكملت سنة

192
01:15:17.750 --> 01:15:42.400
من الغنم او سنتين من البقر او خمس سنوات من الابل قال لا تذبحوه الا مسنة يعني ان الحد الادنى هو المسنة الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن. يعني لا يشق عليكم يعني ولا يحصل وجود الثني

193
01:15:42.900 --> 01:16:14.800
المسن المسنة او الثنية فتذبحون من الضأن جذعة. وهذا على ان الجذع من الضأن انه يجزي لكن في الحديث لفظ الحديث يدل على ان ذبح الضأن الجذع من الضأن عندما يعسر معناه انه عندما لا يتيسر

194
01:16:14.800 --> 01:16:41.500
مسنة يشار الى الجذعة من الضأن لكن المعروف عند العلماء او عند اكثر العلماء ان هذا انما هو للاستحباب وليس للايجاب. ومعنى ذلك انه يمكن ان يذبح الجذع مع وجود المسنين. يمكن ان يذبح الجذع من الضأن مع وجود المسنة. فيكون هذا الذي

195
01:16:41.500 --> 01:17:01.500
جاء في الحديث يحمل على الاستحباب يعني لا على الوجوب. وان الجذع من الضأن لا تجزي الا اذا علمت المسنة او لم ممكن الحصول على المسنة يحمل هذا على الاستحباب. وليس على الانجاب والالزام. ولذلك محبوب

196
01:17:01.500 --> 01:17:21.500
لانه جاء يعني احاديث دالة على ذبح الجذع. واكثر العلماء على ان ذلك ليس على سبيل اه التعذر وانما هو على سبيل الاختيار. بل يمكن للانسان ان يضحي بالجلاء مع وجود اه

197
01:17:21.500 --> 01:17:46.800
المسنة من الضأن فيحمل ما جاء في الحديث على الاستحباب والاولى والافضل. واما ذبح المسنة اولى وافضل من ذبح الجذع. نعم قال حجتنا احمد بن ابي شعيب الحراني. احمد بن عبدالله بن ابي شعيب الحراني وهو ثقة اخرجه البخاري واصحاب السنن

198
01:17:47.050 --> 01:18:07.050
قال بلوك؟ البخاري ابو داوود عن زهير ابن معاوية عن زهير بن معاوية هو ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة ابي الزبير ابي الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن جابر عن جابر ابن عبد الله وقد مر ذكره وهذا

199
01:18:07.050 --> 01:18:32.650
من رباعيات ابي داوود يعني من اعلى الاسانيد عند ابي داوود وهو الرباعيات التي يكون فيها بين الامام ابي داوود وبين النبي صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص قال حدثنا محمد ابن صبران قال حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني عمارة ابن عبد الله ابن طعمة عن سعيد ابن المسيب

200
01:18:32.650 --> 01:18:50.550
عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال قسم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في اصحابه ضحايا فاعطاني عتودا الجزع قال فرجعت به اليه فقلت له انه جذع قال ضحي به فضحيت به

201
01:18:50.700 --> 01:19:07.100
ابو داوود حديث آآ زيد ابن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنما واعطاه عتودا جذعا وقال له انه عتود فقال ضحي به

202
01:19:07.450 --> 01:19:31.950
قال اضحي به وهذا محمول على انه من الضأن. وليس من غير الضأن. ليس من المعز. لان الماعز لا يضحى بل لابد من المسنة ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث آآ حديث آآ ابي بردة ببردة

203
01:19:31.950 --> 01:19:56.750
انه قال لي اعناق او اه داجن لان جذعه قال اه هل تجزعني؟ قال تجزع عنك ولا تجزي عن احد بعدك. ولا تجزي عن احد بعدك هذا على ان الجذع من الماعز لا يضحى به ولا يجزي في الاضحية بل لابد في المعزة من المسنة

204
01:19:56.750 --> 01:20:24.300
اما الضأن فان فانه يجزي فيه الجذع. الذي يكمل ستة اشهر ولم يبلغ ولم يبلغ ان يكون ثنيا فانه يضحى به وعلى هذا الحديث يحمل على ان المقصود به الجذع من الضأن وليس من الماعز. نعم

205
01:20:25.000 --> 01:20:54.000
والعتود هو الذي اشتد وقوي  قال فرجعت به اليه فقلت له انه جذع قال ضحي به. يعني معناه كأنه فهم ان او عنده علم بان المشروع انه انما يكون في المسن او في ثني فاخبره فقال اضحي به

206
01:20:54.000 --> 01:21:12.600
الى ذلك على جواز التضحية بالجدع اي من الضأن قال حدثنا محمد بن سدران محمد بن إبراهيم بن سدران وهو صدوق نعم انه داوود والسنين والنسائي وابو داوود وكثير من النسائي عن ابي

207
01:21:12.600 --> 01:21:22.600
الاعلى ابن عبد الاعلى. عبد الاعلى ابن عبد الاعلى ثقة اخرج له اصحابه الكتب الستة. عن محمد ابن اسحاق عن عمارة ابن عبد الله ابن طعمة. محمد ابن اسحاق مر ذكره

208
01:21:22.600 --> 01:21:42.600
ابن عبد الله بن طعمة مقبول اخرج له اخرج له ابو داوود. عن سعيد ابن المسيب عن سعيد المسيب وهو تابعي الفقه من فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرجه اصحابه عن زيد ابن خالد الجهني عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه وهو صحابي اخرجه اصحابه

209
01:21:42.600 --> 01:22:07.700
والحديث في اسناده من هو؟ وهو مقبول ولكن الحديث له شواهد. نعم قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن عاصي بن كليب عن ابيه انه قال كنا مع رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه

210
01:22:07.700 --> 01:22:27.700
واله وسلم يقال له مجاشع من بني سليم. فعزت الغنم فامر مناديا فنادى ان رسول الله صلى الله عليه على اله وسلم كان يقول ان الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. قال ابو داوود وهو مجاشع ابن مسعود. في ابو داوود

211
01:22:27.700 --> 01:22:46.550
حديث مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه انه قال عزة الغنم يعني معناها انها قلت يعني العزة هنا بمعنى القلة. والعزيز يعني معناها الشيء الذي قل ولم يعني يذكر ويتيسر

212
01:22:46.550 --> 01:23:06.000
جودة عزة الغنم يعني الكبيرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الجذع يوفي ما يوفي به الثني وهذا محمول على وهذا محمول على الظأن. وهذا محمول على الظأن الظأن لان آآ الماعز جاء

213
01:23:06.000 --> 01:23:26.000
ان ان انها لا تجزئ آآ من الماعز الا عن آآ ابي برزة الذي قال انها تقضي عنك ولا اشجي عنك ولا عن احد بعدك. ولن تجزي عن احد بعدك. فيقول هذا محمول على الجمع من الضأن

214
01:23:26.000 --> 01:23:50.850
قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن من علي الحلوان اصحاب الكتب الستة الا النتائج. عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الثوري. عن الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه. وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة

215
01:23:50.850 --> 01:24:10.850
عن عاصم ابن كليب؟ عن عاصم ابن كليب ابن شهاب. وهو صدوق اخرج حديثه البخاري صديقا. نعم. ومسلم واصحاب السنن. عن ابيه عن ابيه كليب ابن شهاب وهو صدوق ايضا اخرجه البخاري في آآ اليدين برفع اليدين واصحاب السنن المجاش ابن

216
01:24:10.850 --> 01:24:20.850
مسعود من بني سليم عم جاشع ابن مسعود من بني سليم رضي الله تعالى عنه وهو صحابي اخرج حديثه اخرج مسلم داوود ابن ماجة في البخاري ومسلم وابو داوود وابن ماجة

217
01:24:22.750 --> 01:24:44.100
قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوط قال حدثنا منصور عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصابه فقد اصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة

218
01:24:44.100 --> 01:25:04.100
فتلك شاة لحم فقام ابو برزة ابن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل ان اخرج الى الصلاة وعرفت ان ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت فاكلت واطعمت اهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تلك شاة لحم

219
01:25:04.100 --> 01:25:24.100
فقال ان عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم. فهل تجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزئ عن احد كما ورد ابو داوود حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعد الصلاة وقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب

220
01:25:24.100 --> 01:25:44.100
اصاب النسك فقد اصاب النسك. يعني معناه انه اتى به على الوجه المشروع. ومن ذبح ومن ذبح قبل الصلاة. وانسك قبل الصلاة وفيك شاة لحم. ومنسك اي ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم. يعني ليست اضحية. لان الاضحية انما تكون بعد الصلاة. ولا

221
01:25:44.100 --> 01:26:05.600
كونوا قبل الصلاة وهذا يدلنا على توقيت الذبح وانه يكون بعد الصلاة لا يكون قبل الصلاة لا يكون قبل الصلاة وان الانسان لو ذبح قبل الصلاة  فان ذبيحته لا تكون نسكا ولا تكون قربة وانما هي شاة آآ تتخذ للحم

222
01:26:05.600 --> 01:26:25.600
بقى احنا تتذبح في ايام السنة كلها. كالذبائح التي تذبح في ايام السنة كلها. التي يأخذ منها اللحم ولا يقصد منها القربة والقربى انما هي في الايام المحددة. والايام المعلومة التي هي ايام الاضاحي. وهو يوم العيد قبل الصلاة بعد الصلاة

223
01:26:25.600 --> 01:26:40.700
وثلاثة ايام بعده الى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر اليوم الثاني عشر اربعة ايام يوم العيد ويبدأ الذبح بعد الصلاة وصلت الايام اللي بعدها ما كان في هذه الايام وكذلك الليالي لياليها فان

224
01:26:40.700 --> 01:26:51.800
يعني ليالي ايام التشريق فان الذبح موافق للنسك وهو قربة واظحية وما كان قبل ذلك