﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:52.150
قال الامام البخاري رحمه الله بقول الله تعالى وهو مقيد فاما الصوم بثلاثة ايام سبحانه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه قال لعلك هذا قال نعم قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:52.150 --> 00:01:22.150
ايام او ستة وثلاثين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذه التي بعدها تتعلق بالفدية

3
00:01:22.150 --> 00:02:02.150
الذي والامام البخاري رحمه الله اورد هذا في كتاب المحشر مع انه ليس متعلقا في هذا ان الاية التي ذكر الله عز وجل فيها حضن محفر اشتملت على هذا الحكم وهو فدية الحلق بسبب الاذى الذي يحصل

4
00:02:02.150 --> 00:02:32.150
في الرأس نتيجة نظرة الامر فيه. لان الاية التي نزلت الحديبية وفي حكم محصر لانه ينحر مسيطرا للهدي فيها نفسها جاء فيها بيان حكم الحاجة الى حرف الرادي الذي تخلص من الاذى

5
00:02:32.150 --> 00:03:02.150
وان علم الحلقة قول الله عز وجل الحج والعمرة لله ان كان منكم مريضا او به اذى من رأسه يوم القيامة لعل هذا هو السبب رحمه الله يجعل هذه الابواب المتعلقة

6
00:03:02.150 --> 00:03:32.150
بيد الاداء وحلق الرأس بسبب الاداء. في غم ابواب المحراب. لان الالهة التي في بيان حكم المحضر هو انه ينحر من السيطرة على الهدي هي ايضا مشتملة على بيان هذا الحكم وهو ان حرف الرأس فديته

7
00:03:32.150 --> 00:04:02.150
والحفاة او عام مجادين او قيام وقد يأتي السنة مبينة هذا وكذلك الصيام وكذلك ايضا الاطعام. وفي حديث ثابت رضي الله عنه هذا عند ذلك الطرق الاخرى التي وردت في هذا الحديث فيها تفسير السنة في القرآن

8
00:04:02.150 --> 00:04:32.150
وذلك ان الفدية مجملة في القرآن لانه قال من قيام او صدقة من شيء فلا يعرف مقدار القيام ولا يعرف مقدار النزول ولا يعرف مقدار الاطعام لانه غير مجهدة والسنة جاءت وفصلت على الاثنان وبين اصحاب الاجمال في هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

9
00:04:32.150 --> 00:05:02.150
وكان هذا الذي حصل لبعض العذرة في الحدود ايضا. ولهذا والله نزلت على هذين الحكمين. حكم المحضر الذي حصل في وحكم الحلق بسبب وهو قد حصل ايضا في الحديبية. لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وارضاه

10
00:05:02.150 --> 00:05:32.150
وهذه الترجمة انما جاءت من تفسير اية. وبيان الاية وبيان سبب نزولها وما حصل له كان هو سبب نزول هذه الاية وليان حكمها وفيه كما عرفنا بيان السنة نذكر القرآن وتبينه وتدل عليه. وفيه بيانا بان لطف من القرآن

11
00:05:32.150 --> 00:06:02.150
لا يستغنى عنه ولا يستغنى به عن السنة. وان من يقول بانه لا يأخذ الاحلام الا من القرآن ولا هو غير مؤمن بالقرآن والسنة. لان السنة لان القرآن جاء باتباع السنة ولا يمكن فهم القرآن الا في معرفة اهلنا

12
00:06:02.150 --> 00:06:29.650
ولهذا والله عز وجل ذكر الفرائض الصلوات ذكرها الله عز وجل واوجبها. ولكن كيف نصلي؟ كيف عرفنا ان الظهر اربع ركعات؟ وان اربع ركعات وان المغرب ثلاث ركعات وان العشاء اربع ركعات وان الفجر ركعتين وان الفجر ركعتين كيف اعرف ان هذا

13
00:06:29.650 --> 00:06:59.650
ما عرفناه الا بالسنة. ولهذا الله عز وجل يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولهذا لاسرتي المرأة التي سمعت بعض الصحابة يلعن النامصة والمتنمصة قالوا ما لي لا انعن لالعن لالعنهما

14
00:06:59.650 --> 00:07:19.650
ولعنهما في كتاب الله عز وجل. وقالت امرأة لقد قرأت المصحف من اوله الى اخره. فما وجدت فيه لعنا النامصة والمدنيين وقال ان كنت قرأتيه فقد وجدتيه. يقول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانفخوه

15
00:07:19.650 --> 00:07:49.650
اذا هذه الاية التي معنا فدية من قيام او صدقة الف يوم او يومين او محتمل ما مقدار النفق الفيشان وبقرة او بدنا وما مقدار الاطعام؟ هل هو اطعام عشرة مساكين؟ وعام ستين وستين؟ عام ثلاث مساكين

16
00:07:49.650 --> 00:08:29.650
وبينت ان الاطعام يكون ستة مساكين وان الصيام ثلاثة ايام. فلا يحزن له وصية مفسرة كتاب الله عز وجل. قال وهو مخير. يعني ان يعني غراسه مخير بين هذه الامور. يعني ليست مرتبة بل ليست مرتبة بل هي عن التقييم. اي ان الانسان

17
00:08:29.650 --> 00:08:59.650
ان شاء الله وان شاء الله الاضحية بان الاية تأتي الدالة على التغيير والسنة ايضا كذلك لانها جاءت كما جاء فيفعل كذا او كذا او كذا. وفي بعض الروايات ان شئت قال افعل كذا وان شئت فما كذا

18
00:08:59.650 --> 00:09:29.650
اذا او هذه هذه الفدية التي هي فدية في حلق الرأس هي على التغيير وليست على التغيير. قال باب قول الله تعالى وهي اطعام وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زيد قال حدثني مجاهد قال

19
00:09:29.650 --> 00:09:49.650
فسمعت عبدالرحمن بن ابي ليلى قال انك اعرض عذرة حدثه قال ووقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديثية ورأسية هذا قبلا وقال هواه منذ نعم. قال فاحلق رأسه

20
00:09:49.650 --> 00:10:09.650
او قال احمد قال في نزلت هذه الاية ومن كان منكم مريضا او به ازنا من رأسه الى وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة ايام او تصدق بفرق من فتنة او انفق ما

21
00:10:09.650 --> 00:10:49.650
وهذه اخرى عقدها خاصة باطعام لان البخاري رحمه الله في هذا الحديث في هذا المكان بتفسير الاية المقدمة الثانية تتعلق بالاطعام. والثالثة تتعلق والرابعة تتعلق بحديث في هذه المواضع الاربعة

22
00:10:49.650 --> 00:11:09.650
تلاميذ مختلفة لان البخاري رحمه الله كما عرفنا يوم الحديث من طرق متعددة ليستدل به على نتائج ولكنه مع الصحراء ليكون هناك فوائد كثيرة للمواضع المقررة. فلا يكون متفقا لا تكون

23
00:11:09.650 --> 00:11:39.650
وانما يكون بين الغرب. وانما يكون بينهم اخر. ولا يوجد الا في غاية الهجرة. كما عرفنا في حدود عشرين رابعا. ومن المواضع الكثيرة التي بالاف احاديث مكررة ومع ذلك الاتفاق بالاسناد والنشر انما حصل في حدود عشرين

24
00:11:39.650 --> 00:12:09.650
واما الباقي وهو الوف فان موضع التكرار فيه فائدة جديدة عن الموضع الاول الذي اورد فيه الحديث. هنا اورد حديث كامل بلفظ اخر. واورده من اجل وانه يطعم طبعا كيف احنا ساكتين

25
00:12:09.650 --> 00:12:59.650
وعاء يحتوي على مقدار ثلاثة على ستة مساكين لكل مسكين مثل بعض. فاذا حديس على اما الاطعام يكون لصفة مساكين وان كل مسلم له كفارة لكل قال باب الاطعام في فدية نصف ساعة. وقال حدثنا ابو الوليد. قال حدثنا

26
00:12:59.650 --> 00:13:39.650
قال باب قول الله تعالى يعني هذا قال باب ان يطعام بالفتنة مثل الله. وقال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبدالرحمن بن الاقبحاني عبدالله بن معقل قال نفسي لا كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية وقال نزلت بي النار

27
00:13:39.650 --> 00:13:59.650
وهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والامن يتنازل على وجهه وقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. او ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى. تجد الشاب؟ فقلت لا

28
00:13:59.650 --> 00:14:39.650
ثلاثة ايام لكل مسلم وهذه قدم فيها تتعلق ببيان مقدار ما يؤخذ فيها الترفيه على ذلك. وقد فقال لا تغيره بما فهذا لا يعني لا يدل على ان انا على ان النسب مقدم وانه لا ينتقل الى الطعام والصيام الا اذا فقد

29
00:14:39.650 --> 00:15:19.650
لان القرآن جاء مجمل والروايات الكثيرة جاءت ايضا محيرة. فيقوم هل يجد شافا؟ ليخيره بينها وبين الاثنتين باقي الليل يحييه بين الاثنتين الواقيتين. ثم ايضا يعني هذا يفيدنا بان وما كان انفع هو ما كان انفع ومعلوم ان الشاة انفع من اطعام

30
00:15:19.650 --> 00:16:09.650
لان الصيام رفعه قاطع. لا يتعدى الى الغير  افضل واولى ولكن مع التقييم موجود وليس هناك وان التقدير انما هو بين الاطعام وبين الصيام وانه لا يؤتى احدهما الا بعد عدم وجود الصدقة وارشاد او نسك لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سأله

31
00:16:09.650 --> 00:16:29.650
واجابه بانه لا يجوز فاخبره بانه يفعل احد الاثنين. لكن لو وجده بينها وبين الاثنين الباقيين فما هو نص الاحاديث الاخرى الذي قال له افعل كذا او افعل كذا او افعل كذا

32
00:16:29.650 --> 00:17:09.650
وان شئت فكن ثلاثة ايام اذا هذه الترجمة اتى بها من اجل بيان ما يعطى لكل مسكين وانه نسخة وان المساكين المجموع ثلاثة وهذا باب وقال حدثنا اسحاق قال حدث لنا رؤوس قال حدثنا شبل عن ابن ابي نزيق عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن

33
00:17:09.650 --> 00:17:39.650
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وانه يسقط على وقال ان يطيق هواه؟ قال نعم. فامره ان يحلق وهو في الحديبية. ولم يتبين لهم انهم يحلون بها وهم على طمع ان يدخلوا مكة. فانزل الله الفدية وامره رسول الله صلى الله عليه

34
00:17:39.650 --> 00:18:09.650
ان يطعم فرحا او يصوم وان وعن محمد ابن يوسف قال حدثنا وربنا عن ابن ابي نجيب عن مجاهد قال اخبرنا عبدالرحمن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقوله يسكت على وجهه

35
00:18:09.650 --> 00:18:39.650
وهذه اللجنة تتعلق رحمه الله هذا الحديث من هذه الطريق. به على ان الشاب على ان النسك الذي جاء ذكره طبعا لانه مفسر بهذا الحديث وبهذه السنة ان المقدار ليست بدنة ولا بقرة

36
00:18:39.650 --> 00:19:19.650
وانما شاب لكنه لوبيا اكبر يعني المطلوب يحصل. واولى لانفع ولكن الذي يعني يجب ولا اقل من عند الاختيار هو شاب كما جاء عنها في هذا الحديث قال باب قول الله تعالى فلا رفق. وقال حزن

37
00:19:19.650 --> 00:20:39.650
يعني هذه الترجمة ذكر فيها الصيام لان هناك ومرة هنا يعني بيان الصدقة وانها الترجمة الاولى على قال باب قول الله تعالى فلا وقال حدثنا سليمان بن العرش قال حدثنا شعبا عن منصور عن ابي حازم

38
00:20:39.650 --> 00:20:59.650
عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البنت فلم ير ولم يصدق خدعة كما ولدته امه. وقال باب قول الله عز وجل ولا فتوح ولا جدال

39
00:20:59.650 --> 00:21:19.650
وقال حدثنا سفيان عن عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يركض ولم رجع كيوم ولدته امه

40
00:21:19.650 --> 00:21:59.650
اه هذه يتعلقان بيان الحج امري نسلم من الاتيان بهذه في هذه الامور الممنوعة في القرآن. وقد اورد في هذه هذا الحديث من اجل الاستدلال به على فضل العمل الذي يدفن فيه الرفد وفضل حفل

41
00:21:59.650 --> 00:22:39.650
والجدال هذا البيت فلم يرقص ولم يسرق رجع وقد سبق مر هذا الحديث ولكنه اراد هنا من اجل آآ بيان ان تفسير الاية وانها جاءت لا يهمنا ومن واما اجره عظيم وثوابه جزيل في القرآن هو بيان منعى

42
00:22:39.650 --> 00:23:19.650
جاء العظيم امتنع من هذه الامور التي نزري عنها. ومجيءه في ايضا ليس بواضح وممكن ان يكون الاية التي فيها لان هذا الحديث من معلومات هي جاءت بعدها التي يمكن ان يكون انه

43
00:23:19.650 --> 00:23:59.650
لما اتى الاية وفسرها اتى بالاية التي بعدها فيها بيان فضل الحج الذي يسلم من الرفث والفسوق. ثم ان رفح يطلق معنى الجماع ويطلق بمعنى الفاحش من القول الفاحش وكلنا الاثنين مطلوب الابتعاد عنه الحج. لا الجماع يسند في الاحرام

44
00:23:59.650 --> 00:24:19.650
وهو من الاشياء التي اباحها الله عز وجل قبل الدخول في النسك ولكن الله ما منع منها وحرم تعاطيها بعد الدخول في الاسر. ومقدمات وما يعني يؤدي اليه. حتى ان عقد النكاح

45
00:24:19.650 --> 00:24:49.650
مجرد يعني لا يتزوج ولا يزوج النساء من الاشتغال به وعقده والخطبة وما الى ذلك كل ذلك يعني يمتنع منه في حال الاعراب واما الفاحشة او البذير من الخلاف فهذا ممنوع النص قبل الاحرام وبعد الاحرام

46
00:24:49.650 --> 00:25:19.650
فاذا الجماع وهذا من محظورات الاحرام التي تحل قبل الدخول فيه. والتي واما الباحث من القول والبديل من القول فهذا ممنوع قبل الاحرام وبعد الاحرام ومن جنس النهي عن الظلم فلا تظلموا فيهم

47
00:25:19.650 --> 00:25:49.650
في جميع السلف وفي جميع الشهور. ولكنه بالنسبة للازمان الفاضلة يزداد يشد خطورة وكذلك هنا الفحص من القول والبديل من القول ممنوع في جميع الاحوال ولكنه يكون اعلى اذا كان الانسان متلبس لعبادة عظيمة ان فيه عبادة الحج

48
00:25:49.650 --> 00:26:29.650
سبحانه وتعالى. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يسبق والخروج عن طاعة الله والخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والبديل والجاهد من القول وداخل تحت هذا يعني على تذكير ايضا هناك لان هذا من الفجور

49
00:26:29.650 --> 00:26:59.650
الكلام هو داخل تحت هذا. واذا كل ما هو خروج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم فيه بيان قبل الحج الذي يقضي من هذا واما صاحبه يرجع كيوم وليلة امه

50
00:26:59.650 --> 00:27:29.650
ومعلوم ان الانسان الذي لا يحمل منه الفسق وانما يحصل منه الساعة والالتزام والاقبال على الله عز وجل فهذا معلوم ان الثوبة موجودة في حق قد عرفنا فيما مضى ان الاعمال اذا وجد

51
00:27:29.650 --> 00:27:59.650
فانها تكفر السيئات كما جاء في حديث مبرور ليس له جزاء الا الجنة فاذا الحج المبرور الذي حصل فيه الامتثال وهو استسلام وانقياد وخضوع لله والانتصار بين يديك وهذا فيه التوبة. يعني يأتي يأتي بالحج وهو مصر على المعاصي

52
00:27:59.650 --> 00:28:29.650
ثم يقال انه لا يحتمل ولم يحصل منه يعني بل الحلم يصر على المعاصي ويفكر فيها ويتحين الفرص بين القضاء عليها من الفسوق بل هذا وجد والاصرار على المعاصي الذي منه الابتعاد عن ذلك

53
00:28:29.650 --> 00:29:09.650
على الله سبحانه وتعالى بكل ما هو طاعة لله وطاعة وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم والحذر من انها عليه الصلاة والسلام لكن يعني معناه ان في توبة الذي يتذلل ويقطع الى الله عز وجل ويبكي على ذنوبه

54
00:29:09.650 --> 00:29:49.650
ويقلع مما من الذنوب ويتوب الى الله عز وجل هذا هو الذي يحصل واما الانسان يفكر بالمعاصي ويتمنى ان يظهر بالمعاصي بسوء على المعاصي ولهذا يقول ابن رضي الله عنه وارضاه. جاء عنه انه قال لا صغيرة لا صغيرة عن استغفار ولا كبيرة على الاستغفار

55
00:29:49.650 --> 00:30:19.650
منها صغيرة على الاحرام وهي كبيرة على الاطلاق. يعني معناها ان الكبيرة اذا وجد معها الحياء والخجل والندم والاستظهار والاقلاع بين يدي الله عز وجل في علاج الصغائر واذا وعثوها الصغيرة وقلة المبالاة وقلة الاحتمال

56
00:30:19.650 --> 00:30:49.650
وانه لا يبالي بالفعل ويصر عليها اعظم وفضل على ان يكون في عبادة لا سريرة لا مع الاصرار والصغيرة مع الاسراء وقلة المبالاة وعدم الخجل والندم والحياء من الله سبحانه وتعالى

57
00:30:49.650 --> 00:31:29.650
بعضهم قال بقول الله تعالى لا تقولوا الصيد وانتم القرب. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكوا به سواعد المحرم السيد اخذه ولم يرى ابن عباس وانس في الذبح بهدا. وهو غير الصيد

58
00:31:29.650 --> 00:31:59.650
والبقر والزجاج يقال عدل ذلك مصر واذا كسرت ابل فهو زنة زائد يا من سواها يعدلون يجعلون عدلا. وقال حدثنا معاذ بن قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبدالله بن ابي قتادة انه قال ان صلح ابي عام الحديبية واحرم اصحابه ولم يحرم

59
00:31:59.650 --> 00:32:29.650
اقدس النبي صلى الله عليه وسلم ان عدوا يغزوه. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بينما انا مع اصحابه فضحت بعضهم الى بعض. فنظرت حمار وحش. وحملت عليه واستعنت بهم فابوا ان يغينوني. فاكلنا من لحمه وخشينا ان

60
00:32:29.650 --> 00:32:49.650
النبي صلى الله عليه وسلم ارفع فرسي شهوا واسير شهوا. فلقيت رجلا من بني في زوج الليل كنت اين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته بتأخذ وهو قائل

61
00:32:49.650 --> 00:33:09.650
فقلت يا رسول الله ان اهلك يقرأون عليك السلام ورحمة الله انهم قد اسوا ان موجودة او طهرهم. قلت يا رسول الله اخذت حمار وحشي وعندي منه فاضلة. فقال للقوم كلوا

62
00:33:09.650 --> 00:33:49.650
وهم مسلمون. وقال ابو عبد الله شعوا مر. آآ هذه هذا بناء على انه تقدم عن الكتاب الذي مر ثم ذكر عذابا تتعلق بمحفظه وغيره ثم بدأ او ذكر ما يتعلق وفي بعض ذكر الكتاب

63
00:33:49.650 --> 00:34:39.650
والبخاري رحمه الله اورد في اول ما يتعلق بالخير الاية او الايات الكريمة المتعلقة ببيان فحم الصيد على المحرم والصيد البري البحري وجزاء من حصل منه الطير بيان جزاء وان هذا الجزاء جاء في القرآن. والبخاري رحمه الله لما ذكر

64
00:34:39.650 --> 00:35:19.650
متعلقة بجزاء الصيد الاية وفي بعض النسخ قد كفر على ذكر الاية وجعل بابا للحديث الذي والاثار الذي جاءت بعد ذلك. وفي بعضها لم يجعل بابا فصار الاية واثار والحديث تحت مرجمة واحدة

65
00:35:19.650 --> 00:35:49.650
اذا جينا من نفاق الاية والافاق والحديث انه في جهد في البابين تحت وفي بعضها ايدي الحنان واهداءه الى المحرم وان المحرم يأكل من القول الذي اوفي الذي اكاده الحلال واهدى اليه

66
00:35:49.650 --> 00:36:19.650
انه يأكل منه اورده مستقلة. والله عز وجل بين في كتابه العزيز تحريم حكم الصيد فقالوا يا ايها الذين امنوا وهم يروحون يعني يحرمون. هذا فيه بيان للمحرم. لا يجوز له ان يتعرض للقيد

67
00:36:19.650 --> 00:36:49.650
البري لا بقتل ولا بالاعانة عليه والمساعدة على ذلك وهذا حكم يختص به المحرم في العلم. اذا كان في الحلم فهذا حكم يختص به المحرم واما اذا كان الصيد في الحرام فقد منع من كان محرما ومن كان حلالا من ان يطيب خيرا

68
00:36:49.650 --> 00:37:19.650
الذي يكون في الحرم. واذا فان الصيد البري له مكانة. وله مكانين. اما ان يكون في الحرم واما ان يكون في الحج في الحرم والمحرم والحلال ممنوعان منه. غيرهم. لان من دخله كان امينا

69
00:37:19.650 --> 00:37:39.650
فيكون امنا ما دام انه في الحرم. واما اذا كان خارج الحرم بان كان في الحل الذي يكون محرما لا يطيق هو الذي يكون حلالا يسير. والذي يكون حلالا يسير. وانما منع

70
00:37:39.650 --> 00:37:59.650
المحرم لانه متلبس بعبادة متجه الى الحرم يقول لبيك اللهم لبيك. هو مظلم على الحرم ومتجه الى الحرم الذي من دخله كيان امن حتى الطير. وحتى الصيد فهو في طريقه وهو في الحل

71
00:37:59.650 --> 00:38:29.650
يعود نفسه ويمرن نفسه على ان لا يتعرض لهذا الصيد لانه قادم على محل يلبي فيه الصيد وهو الحرام. المحرم منع وهو في حال احرامه ان يصيب الصعيد الذي يكون في الحزب واما الحلال

72
00:38:29.650 --> 00:38:59.650
فانه قد اضيف له ذلك. يا ايها الذين امنوا لا لا تكفروا خيرا. ثم قتله منكم متعمدا وجزاء مثل ما قلت نعم هل هي تقاعد؟ قد بينها الله عز وجل في كتابه العزيز. واما من قتل الصيد

73
00:38:59.650 --> 00:39:39.650
فانه عليه احدهما من ثلاث ان مثله من النعل يقولون هذا يشبه هذا او هذا يماثل حاله ويقولون هذا الحيوان يقاتل الحيوان. كذا. ولهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم احكام. تتعلق بالجزاء. ومن العلماء من قال ان

74
00:39:39.650 --> 00:39:59.650
الصحابة في حكم يقال لاحد من الصحابة. ولا يحتاج الى ان يحكم اثنان. ومن العلماء من قال ان انه يحكم اثنان من العدول في اي سواء كان للصحابة في حكم او

75
00:39:59.650 --> 00:40:29.650
ولكن لا شك ان الاولى والاظهر ان ما حكم به الصحابة بالمماثلة وحكمهم اولى. الذي ينبغي ان يشار الى حكمه. ولا يحتاج الى ان يحكم اثنان من العدول يحكمون بالمماثلة. ما دامهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم حقهم بالمثلية. فاذا

76
00:40:29.650 --> 00:40:49.650
يعتبر حكمهم ويشار الى حكمه ولا يحتاج الامر الى ان يحكم اثنان كما جاء في القرآن يحكم به لان الصحابة هم اعدلوا العدول في هذه الامة بل وفي الامم كلها

77
00:40:49.650 --> 00:41:19.650
انه الخير البشر واذا حكموا بحكمه او صدر عنها بيان مماثلة لشيء من الانعام بانه المماثل لانه يقار الى ما جاء بهم ما جاء عنه في عنه في حكمه ولا يحتاج الى تحكيم احد. اما مثل من النعم

78
00:41:19.650 --> 00:41:39.650
لهذا جاء عنهم ان ان ان النعامة فيها بقرة وفيها بدن وان الحمار وحشه بقرة وجاء فيه احكام متعددة عن الصحابة رضي الله عنهم في بيان المنازلة بين الصيد الذي يحاك وبين مثل من النعم الذي يجري ان يرفع جزاءه

79
00:41:39.650 --> 00:42:19.650
او او كفارة طعام مساكين او عدم ذلك صيام يعني عدل الاطعام قيام وقد اختلف في بيان مقدار الكفارة لانه ما جاء في تحديد يعني ما يكون بالنسبة لكل بالنسبة للاطعام وبالنسبة للقيام الذي

80
00:42:19.650 --> 00:42:49.650
يكون مكان الطعام ومن العلماء من قال انه يعني قيمة يعني حيوان الذي يكون عوضا عن الصيد قيمتها طعامي ما يقابلها من الطعام او ما تستحقه من الطعام. كل ما كان من قيام عدل ذلك

81
00:42:49.650 --> 00:43:19.650
قد اختلف بلال. انه من قال ان عن كل ما استطاع عن كل عن كل نصف ساعة على ما جاء في حق ومنهم من قام منهم من قال غير ذلك سيافا على

82
00:43:19.650 --> 00:43:49.650
اليمين اطعام عشرة مساكين يعني معناه انه يكون يعني يعني ثلاثة ايام تعادل عشرة مساكين وفي كفارة وفي فتية الاذى ثلاثة ايام يعادل ستة مساكين فقد اصيب بذلك على اقوال متعددة وآآ

83
00:43:49.650 --> 00:44:19.650
على ان الانسان مخير بين هذه الامور الثلاثة ومنهم من قال انه يقدم مثل ولا يقار الى غيره اذا لم يوجد قال باب اذا قاد الحنان فاهدى للمحرم طيب اكله ولم يره

84
00:44:19.650 --> 00:44:59.650
والبقر المحرم ممنوع من قتل الصيد وذبحه ولكن الاشياء التي ليست بصيد له من بحث وهو محرم والدجاج والاشياء التي هي ليست بخير الاشياء هو ممنوع من واما الاشياء النتيجة ليست بخير وانما هي اما بهيمة انعام او اشياء اخرى

85
00:44:59.650 --> 00:45:39.650
يعني مستأنسة وهي من الاشياء التي تربى في البيوت وليست الاشياء التي تخاف من من او المسلم وانما الذي هم ممنوع منه ومن يقام يعني اراد ان يفسر بعض العلماء في الاية او في الايات قال او عدل ذلك

86
00:45:39.650 --> 00:46:09.650
كانوا عدم ذلك قياما قال يقال عدل مثلي. واذ الزنا. يعني عدل كذا زنا في كذا يعني مثله في الوجه فاذا قيل عزله يعني مثله يعني البدن يعني عدلها اي مثلها بدنة. ويكون جزاؤها معانا عليه ان يذبح

87
00:46:09.650 --> 00:46:39.650
جزاؤه بدنه. واذا ذهب وحش يذبح بقرة لان البقرة مثل الحمار الواحد. تشبهه بين هكذا يعني كذا عدل كذا يعني مثله. عدل ذلك يعني مثله عدل ذلك صياما يعني مثله. واما عدل فهي بمعنى الزنا. عجل كذا زينة. عدله كذا

88
00:46:39.650 --> 00:47:19.650
يعني قنطارا او كذا يعني وما الى ذلك من الاوزان قام قياما سوى قياما يعني هذه الاية التي بعدها حرم قيامة للناس قياما يعني قواما الله ومن يعدلون لان كلمة يعدلون حتى بها بمناسبة عدل عدل

89
00:47:19.650 --> 00:47:49.650
يعني مثل ذلك يعدلون يجعلون عدلا يعني مثلا. والذين كفروا بربهم يعدلون. يعني يعدلون به غيره من الاشياء التي يعبدونها مع الله عز وجل بل هم هم يعدلون يعني يساوون بين الله وبين غيره. ويجعلون غير الله مثلا له. جعل الله عما يقولون علوا

90
00:47:49.650 --> 00:48:29.650
كبيرا ويعدلون وان يجعلون يجعلون عادلا يعني مثلا لانه اتى بكلمة يعدلون لانه جاء في القرآن يعدلون بها انهم يجعلون غيرهم مثلا فهي مثل قوله عدل يعني مثل  ومحدثنا معاذ بن قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبدالله بن ابي قتادة انه قال انطلق ابي عامر

91
00:48:29.650 --> 00:48:59.650
واحرم اصحابه ولم يحرم. وقدس النبي صلى الله عليه وسلم ان عدو يغزوه فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وبينما انا بعضهم الى بعض. ونظرت واستعنت بهم فابوا ان يعينوني

92
00:48:59.650 --> 00:49:19.650
وخشينا ان نحصطه وخلقه النبي صلى الله عليه وسلم ارفع فرسي شكوى واسير شهوا ولقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل قلت اين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته

93
00:49:19.650 --> 00:49:39.650
وهو قائم للسقيان. فقلت يا رسول الله ان اهلك يقرأون عليك السلام ورحمة الله. انهم ان يقتطعوا دينك فانتظرهم. قلت يا رسول الله اخذت حمار وحشي وعندي منه فاطمة. وقال

94
00:49:39.650 --> 00:50:09.650
قوله وهم محرمون. اه هذا الحديث قاله البخاري رحمه الله وشباب باصابع الحلال المحرم له ان يأكل من الذي يقيده الحلال الذي يعني حلالا ويهديه اليه فانه له مياه. ولكن هذا مشروب في ماء مثله من اجله

95
00:50:09.650 --> 00:50:29.650
وقد جاء بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رد هدية اوديت اليه من حيث وقبل هذا على من اجل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمحرم اذا قيد شيئا من اجله لا ولكن الحلال اذا قاد شيئا اخذه من

96
00:50:29.650 --> 00:50:49.650
ثم اهدى الى المحرم من هدية فانه يأتي. وحديث ابي قناده من هذا القبيل. لانه قاد كان وبقي معه قبله اذا كان لحما الرسول صلى الله عليه وسلم قد كان ذهب هو وجماعة

97
00:50:49.650 --> 00:51:19.650
الى جهة الى جهة فيها عدو. لما اتجهوا الى ان يلحق بالرسول عليه الصلاة والسلام احرم الا ابا قناة فانه لم يحرم يمشون وكان مشغول يعني يخطف نعله كما جاء في بعض الروايات وسمع ضحكه من الحكومة فرفع رأسه

98
00:51:19.650 --> 00:51:59.650
يجري حتى لم يتجاوز ما كان. فطلب منهم ان يعينوه فابوا ان يعينوه لانهم يحرمون ان يعينوه لانهم يعرضون. تولاه لنفسه واكل واخي ثم انه لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم وكان يحرك

99
00:51:59.650 --> 00:52:29.650
بعيره كان فرسه كان يمشي الحوينة او على نهر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان خشي ان يقطع هو واصحابه دون يعني يأتي قبل ما يقول بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رحق الرسول عليه الصلاة والسلام وكان لقي رجلا في جوف الليل

100
00:52:29.650 --> 00:53:09.650
فقال انه قائم ذكرته وهو خارج وهو قائم يعني ذكر يعني انه في مكان وانه يتوقع ان يكون في مكان قلع سقيا. والمكان الذي يتوقع ان يكون فيه عليه الصلاة والسلام وقال ان اهلك من اصحابك الذين ورائي يقرأون عليك السلام ورحمة الله

101
00:53:09.650 --> 00:53:39.650
ويطلبون منك ان تنتظرهم لانهم يخشون ان يقتطعوا دونك يعني يأتي عدو ويخلو بينك وبينهم انه اخبره بانه معه بانه معه فضل وهم مقيمون وهذا هو محل الشاهد من الترجمة. بان الحلال اذا واهدى منه للمحرم فان المحرم

102
00:53:39.650 --> 00:54:29.650
يأكل ونحن لهم ابو قتادة رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا هو ليس فيه شيء يتعلق بجزاء الصيد وان المحرم وليس فيه تعرض للجزاء البخاري رحمه الله ما ذكر احاديث ولا اداب لانه لم يثبت لانه لانه لم يثبت على شرعه

103
00:54:29.650 --> 00:54:49.650
مما يتعلق جزاء الخير. ولكن القرآن كما جاء جاء بهذا ان الصحابة رضي الله عنهم الله جاء عنه ابار في ذلك والمرجع في ذلك الى اثار الصحابة واذا لم يوجد لهم اثار في بيان هجرية

104
00:54:49.650 --> 00:55:19.650
يحكم اثنان كما جاء نقص ذلك في القرآن ثم ان في صنيع اصحاب ابي قتادة رضي الله عنهم وارضاهم لكونهم لم يعينوه وهم محرمون هذا يدلنا على استسلام هو استسلام انقيادهم. اتباع الرسول الكريم صلى الله وسلم

105
00:55:19.650 --> 00:55:39.650
لا يفعلون الشيء الذي منع منه الشرع لان المحرم لا يقتل الصيد ولا يعين عليه وهم لم يعينوه بعد ان اثبته وقال لم يعينوه عليه. ففاتوه وشأنه لانهم يحرمون وهو

106
00:55:39.650 --> 00:55:59.650
على والله عز وجل بين في كتابه العزيز ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الورع الثقة والامتثال لامر الله وامر رسوله عليه الصلاة والسلام مبين في كتاب العلم ونوى انه

107
00:55:59.650 --> 00:56:39.650
اذا كان اخوي يعني يتهافت امامهم ويأتي بين ايديهم وارجلهم وما كان الواحد يمد يده ليتناوله لانه فصبروا. لانهم كانوا فصبروا وحدث منه عن الشيء الذي تطرقه اليه خوفا مع تمكنه منه لانه منع ذلك مع العقل الذي

108
00:56:39.650 --> 00:56:59.650
طيب الله عز وجل حرم عليهم النسيب والحيتان في يوم من الايام فقال يرعون الشروق اقسم باليوم الذي منع منه ثم يأتون في اليوم الثاني ويأخذون يأخذون الذي في الشباك

109
00:56:59.650 --> 00:57:19.650
اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصيد يعني يتهافت امامه بين ايديهم وارجلهم ولكنهم لن يمدوا ايديهم بتناوله مع قدرتهم على ذلك. وقد يدلنا على فضل ثم نبيهم واستسلامهم وانقيادهم

110
00:57:19.650 --> 00:57:39.650
بامر الله وامر رسوله طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ما كانوا عليه من التقى والورع والجهد في الدنيا وعدني ان اقبل عليها ما دام ان انه قد منع منه

111
00:57:39.650 --> 00:58:49.650
ها ويعني المماثلة بين واذا قال وزير كذا  يعني من هذا الصعيد او هذا الجسم يعني كيف يعني الذي ليس فيه حكمة للصحابة طبعا واذا لم يوجد هناك المقوم اذا لم لم يعرف بعد ان يبحث الحسنات عن

112
00:58:49.650 --> 01:01:09.650
الا يصلون الى مازن مقوم  ها   هداية ربنا قالوا هذا يعني   يعني يعني حرام هو يعني كما هو معلوم ذكر الله عز وجل يعني يكون بالدعاء ويقوم بالتكبير ويقوم بالتلبية فيما لا يزال

113
01:01:09.650 --> 01:01:12.850
