﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
قال الامام البخاري رحمه الله باب اذا رأى المسلمون صيدا صيدا فضحكوا ففطن الحلال وقال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي ابن المبارك عن يحيى عن عبدالله بن ابي قتادة ان اباه

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
حدثني قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية واحرم اصحابه ولم احرم فامددنا بعدو ذو غيقة وتوجهنا نحوهم وبصر اصحابي بالحمار وحش فجعل بعضهم الى بعض فنظرت فرأيت فحملت عليه الفرس وطعنته فاثبتني واستعنتهم

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
ان يقيموني واكلنا منه ثم نحج برسول الله صلى الله عليه وسلم. وخشينا ان نخطب رفعوا فرسي شهوا واسيروا عليه شهوة. فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل وقلت اين تركت رسول الله صلى

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
صلى الله عليه وسلم. وقال تركته في لحظ وهو قائل السقيا. الا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتيت وقلت يا رسول الله ان اصحابك ارسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته

5
00:01:30.100 --> 00:02:00.100
وانهم قد خشوا ان العدو دونك فانظرهم فقعد. فقلت يا رسول الله ان وان عندنا منه فاصلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه كله وهم محرمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى

6
00:02:00.100 --> 00:02:30.100
اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول البخاري رحمه الله قال باب اذا رأى المحرم ونسيت فضحكوا ففطن الحلال باب اذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال اذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال يحل لهم اكل

7
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
ما خاده او ليس لهم ذلك. فقد اورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث ابي قتادة رضي الله عنه الذي مر في الباب الذي قبل هذا كتاب اذا قاد المحرم صيدا فاهدى منه الى الحلال

8
00:02:50.100 --> 00:03:20.100
الحلال اذا قاد الحلال صيدا فاهدى منه الى المحرم هكذا. هنا اورده من اجل حصول الضحك منهم وتنبه الحلال بسبب ضحكهم انتبه وفطن وراء ذلك الحمار الذي رأوه فحمل عليه فقالوا منه ذلك ان

9
00:03:20.100 --> 00:04:00.100
ضحكهم ليس اعانة وليس منهم مساعدة في قتله وانما هذا شيء حصل منه رأوا هذا الحمار الذي مر فضحكوا فتنبه هو وقرأ الحمار فاجهز عليه قاده ثم افعلوا منه وهم يحرمون ويحرقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم واخبروه بما حصل وانما

10
00:04:00.100 --> 00:04:30.100
الفاضلة يعني فضل فضله وبقي بقي بقية من ذلك الحمار الوحشي الذي قاله الحلال فاكلوا منه وهم محرمون اكلوا منه وهم محرمون فدلنا هذا على ان الحلال اذا صاد قيدا فاهدى منه الى المحرم فانه يأكل وان ضحك المحرم عندما

11
00:04:30.100 --> 00:05:00.100
الصيد فيتنبه الحنان ان هذا ليس اعانة ليس اعانة له هنا حصل منه شيء وضحك بعضهم لما رأيت يعني وتحدثوا فيما بينهم فسمع او سمع ضحكهم ذلك الحلال ذلك الحلال وغير محرم وصاد فان انه يحل لهم ان يأكلوا منه

12
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
لانهم ما اعانوه. وهذا الضحك الذي قد حصل انهم ليسوا اعانة له. وانما هذا اخذ منهم لما رأوا. وما قالوا انظر اليه وما غمزوه وما تكلموا معه باي كلمة وانما شيء حصل بينهم وضحك حصل منه

13
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
هو فاجهز عليه مصادر. ودل ذلك على ان مثل هذا العمل لا يعتبر اعانة لان البخاري رحمه الله لما اورد هذه الترجمة وقد بين انهم اكلوا يعني معنى هذا انه ما حصل منهم اعانة اما لو كانوا اعانوه لم يحل لهم

14
00:05:40.100 --> 00:06:10.100
معلوم ان تجاوز من غير احرام انما اه يؤاخذ فيه من اراد الاحرام. اما اذا اراد تجاوزه من غير ان احرق وما اراد الاحرام فان هذا لا لا غير عليه ولا غبار عليه وانما الذي يؤاخذ عليه هو الذي يريد

15
00:06:10.100 --> 00:06:40.100
الاحرام ثم يتجاوز ثم يحرم وقد كان مر بالميقات يريد احراما ويريد مشركا فتجاوزه غير محرم هذا هو الذي اخطأ وهو الذي عليه الفدية. لانه ترك امرا واجبا وامرا لازما وهو الاحرام من الميقات. اما اذا كان لا يريد ان يحرم هذا لا يلزمه ان يحرم. فيلزمه ان يحرم

16
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
قال باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. وقال حدثنا عبدالله بن محمد قال قال حدثنا صالح بن الميزان عن عن ابي محمد نافع مولى ابي قتادة انه سمع ابا

17
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث ها قال علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح ابن عن ابي محمد عن ابي قتادة رضي الله عنه

18
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
انه قال انا مع النبي صلى الله عليه وسلم في القاحة امل المحرم ومنا غوث المحرم فرأيت فرأيت اصحابي يتراءون شيئا فنظرت بهزا حمار وحش يعني وقع صوته وقالوا لا نعينكم

19
00:07:40.100 --> 00:08:10.100
فعليه بشيء انا محرمون. ثم اتيت الحمار من وراء اكبا. وعاقرته به اصحابي فقال بعضهم خذوا وقال بعضهم لا تأخذوا فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو اما بلى وسألته فخنقتوه حلال. قال لنا عمر اذهبوا الى صالح قتلوه عن هذا وغيره

20
00:08:10.100 --> 00:08:40.100
وقدم علينا ها هنا. هذه هي قوله باب الى باب لا يعيد المحرم الحلال اورد بعد هذا الحديث في طريق اخرى وفيه انه لما رآهم اذ رأونا شيئا تنبه واذا صيد فلحقه فسقط صوته وطلب

21
00:08:40.100 --> 00:09:10.100
منهم ان يعينوه او ان يناولوه اياه فابوا ان يعينوه. فنزل او او تناوله واخذه ثم اتاهم الجبل او الحجارة المرتفعة وهي جبل صغير فعقره يعني فخادع اتى به اليه. والحل الشاهد من هذا ان هؤلاء

22
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم لما طلب منهم ان يعينوه على اعطاءه الثوب امتنعوا لانهم محرمون هذا يدلنا على ان انه سبق علمه او تقدم علمه بالتحريم. ومن اجل ذلك لم يساعدوه. ولم يعينوه على اعطائه الثوب

23
00:09:30.100 --> 00:10:00.100
ومناولته الصوت حتى يتولى ذلك هو لنفسه. دلنا هذا على ان المحرم لا يعين عن الحلال على قتل الصيد باي وسيلة وباي طريقة لا بكلام وتنبيه له او باشارة لان يغمز الحلال ويشير الى الصيد لا

24
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
انه باي اعانة باي وسيلة لا يحصل منك ذلك. وحل الشاهد من هذا انه لما سقط الثوب منه وطلب منه يعينوه عليه ابو ولم يساعدوه في ذلك. فدلنا هذا على ان المحرم ليس له ان يعين الحلال باي شيء

25
00:10:20.100 --> 00:10:50.100
ولا بطريق الاشارة ولا بطريق مناولة الثوب او كونه يناوله السلاح الذي به يقاس كل ما فيه اعانة للحلال لا يجوز الاقدام عليه من المحرم لان المحرم ممنوع الصيد من قتله ومن الاعانة عليه

26
00:10:50.100 --> 00:11:30.100
قال لنا عمرو اذهبوا الى صالح فاسألوه عن هذا وغيره وكان جاءنا ها هنا يعني اراد ان يطمئنهم الى يعني آآ تمكنه وحفظه وان صالحا حضر الى مكة وهو من اهل المدينة فليذهبوا وليتحققوا لان عنده يعني عنده العلم في هذا

27
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
وهنا من الدلالة على من عنده علم حتى يؤخذ ما عنده وحتى ايضا يثبت الانسان صحة ما عنده وان هذا موجود عند غيره وانه واثق ومطمئن من صحة ما عنده و

28
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
ان هذا موجود عند غيره وانه عنده علم في هذا وفي غيره اذهبوا وصلوه. هذا باب لا يشير المحرم الى الطير لكي يبقى له الحلال. وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة. قال حدثنا

29
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
انا عثمان وابن موهب قال اخبرني عبد الله ابن ابي قنادثة ان اباه اكبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منه فيهم ابو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى

30
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابو قتادة لم يحلف. وبينما هم سرير اذ رأوا اذ رأوا امر وحش فجعل ابو قتادة على الحمر فانقر منها فاخر منها

31
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
مؤبد من لحمها وقالوا وقالوا انأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي هي من لحم الاذان فلما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انا كنا احرمنا وقد كان ابو

32
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
ثبت من يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها ابو قرادة فامر منها اتانا. فنزلنا فاكلنا من ثم كنا انأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحررنا ما بقي من لحدها. قال امنكم احد امر

33
00:13:30.100 --> 00:14:00.100
ان يحمل عليها او اشار اليها قالوا لا. قال فاطلبوا ما بقي من لحمها. وهذه الكلمة الاشارة الى الصيد وان المحرم لا يشير الى الصيف من اجل ان يصطادوا الحلال لان هذا من الاعانة. البخاري رحمه الله ذكر في الباب الذي قبله هذا الاعانة على سبيل العموم. ولكنه اتى بهذا

34
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
حديث في هذه الاشارة لهذه بهذا النوع من الاعانة الذي هو مجرد اشارة لينبه ويبين الى ان اي الى ان اي مساعدة ولو عن طريق الاشارة فان المحرم ممنوع منها ولا يجوز

35
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
يجوز له ان يقدم على ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام هذا من هذه الرواية لما اخبروه بتوقفهم في حل ذلك لهم قال هل منكم احد امره او اشار اليه؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقوا. لانهم كانوا اكلوا ولكن

36
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
انهم متحرجون وفي انفسهم شيء من ذلك. فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فسألهم عن اعانتهم له باي نوع من انواع الاعانة ولو عن طريق الاشارة فاجابوا بانه ما حصل منه شيء من ذلك وقال اكلوا ما بقي من لحمها. وفي اول

37
00:15:00.100 --> 00:15:30.100
لو قال خرج حاجا معلوم ان الروايات التي في هذه القصة قصة ابي قتادة وخروج خروج وسلم ومعه اصحابه وهي قضية واحدة وواقعة واحدة وان ذلك كان سبب الحديبية في السنة السادسة والرسول صلى الله عليه وسلم انما حج في السنة العاشرة وقوله في هذا الحديث خرج حاجا هذا فيه اشكال

38
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
ومن ناحية ان هذا ان ما حصل في الحديبية الحديبية انما في عمرة خرج معتمرا ولم يخرج حاجا لانه انما خرج الحاجة للسنة العاشر من الهجرة حجة الوداع التي حجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. اجاب العلماء

39
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
عن هذا لانه جاء في بعض الروايات حاجا او معتمرا ففيها شك. يعني هل كان في حج او عمرة وفي بعضها انه عام الحديبية. الحديبية ليس فيها الا عمرة. وفي بعضها كان هنا انه خرج حاجا

40
00:16:10.100 --> 00:16:40.100
قالوا يحمل قوله خرج حاجا على المعنى العام للحج وهو قصد البيت. لان العمرة فيها صاحب البيت والحج فيه قصر البيت. يطلق على العمرة حج. من حيث اللغة لا من اجل السلاح لان الحج هو القصد والعمرة هي القصد العمرة هي قصد البيت والحج هو قصد

41
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
وهما مشتركان في اصل المعنى الا ان الحج له افعال في الشرع لا توجد للعمرة وهي الوقوف في عرفة نريد مزدلفة ليالي منى رمي الجمار وما الى ذلك من الاشياء التي هي توجد

42
00:17:00.100 --> 00:17:30.100
الحجي ولا توجد في العمرة ويختص بها الحج عن عمرة. فاذا يكون المعنى على الرواية التي بها المقصود بذلك العمرة. لانها تعتبر حجا من ناحية المعنى اللغوي ان الحج لغة القصد والعمرة لغة زيارة. زيارة البيت. العمرة لغة زيارة البيت. والحج لغة القصر

43
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
اللغة عن الزيارة وسلاح زيارة البيت والحج لغة القصر لغة وفي الاصطلاح قص البيع فاذا يعني من ناحية اصل المعنى الشرعي وهو ان كل منهما يتفق في قصد البيت العمرة فيها قصد البيت والحج فيه الاخذ للبيت

44
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
الا ان بينهما فرق في الافعال حيث يزيد الحج على العمرة امور لا توجد في العمرة وفي المتعلقة بالمشاعر عربة مزدلفة ومنى فهذا هو خرج حاجا مع انه انما كان في

45
00:18:10.100 --> 00:18:40.100
الحديبية في السنة ومحل مترجمة كما عرفنا هل منكم احد امره ان يحمل عليها او ان يشير اليها فقالوا لا فاذا دلنا على ان المحرم ليس له ان يعين الحلال ولا بمجرد الاشارة الى الصيد من اجل ان يصادفه العلاج. وذكر الاذان

46
00:18:40.100 --> 00:19:20.100
ونقول به انثى من الحمر الانثى من الحمر يعني الحمار حمرة وحشي وقالوا منها اذانا يعني فلما انصرفوا احرموا كلكم انه فساد بالرب له وجه احرمه الا ابو قتادة يعني

47
00:19:20.100 --> 00:19:50.100
قال اهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. وقال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله ابن عصمة ابن مسعود عن عبد الله ابن عباس عن الصعب ابن كثامة الليثي انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم

48
00:19:50.100 --> 00:20:20.100
نار الوحشية وهو في الابواء. فرده عليه. فلما رأى ما في وجهه قال انا لم عليك الا انى حرك. قال باب اذا اعدى محرم حمار الوحي حيا لم يقبل. ثمارا وحشيا ايا

49
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
لن يقبل واوردوا تحت هذا الحديث ابن عباس عن امريكي انهار الوحشية فرده اليه فلما رأى ما بوجهه يعني تأثر لما رد عليه هديته وكان عليه الصلاة والسلام لا يرد الهدية كان

50
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
ويكافئ عليها هذا هديه عليه الصلاة والسلام. ولما ردت عليه هديته فبين على وجهه اثر التألم برد هديته اليه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاعتذر اليه الرسول عليه الصلاة والسلام وبين سبب الرد

51
00:21:00.100 --> 00:21:30.100
وقال اما لمغضب الليل الا انها حرم. وقد جاء في بعض روايات الحديث لحم حمار وحشي في بعضها حمارا وحشيا وفي بعضها لحم حمار. على رواية الرواية التي اوردها البخاري هنا وهي التي بوب عليها انه دمار الحي والرسول رده اليه

52
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
لان المحرم لا يقبل او لا يملك الصيد لانه اذا قاده لا بمعناه انه يذبحه ويحتاج الى ومن ليس له الطريق لا يقتل الصيد. فرده اليه الرسول صلى الله عليه وسلم

53
00:21:50.100 --> 00:22:10.100
المحرم ليس هذا من شأنه. ليس هذا من شأنه انه يقتل الصيد او ينبح الصيد. فرد اليه. وعلى بعض الروايات التي جاءت للحديث وهي لا تتعلق بفقيمة البخاري. وانه لحم

54
00:22:10.100 --> 00:22:40.100
قالوا بانه قد حيد من اجل الرسول صلى الله عليه وسلم حيد من اجله ومحرم اذا قيل من اجله شيء وكان هو وكان الاصطياد الباعث عليه هو الاهداء المحرم فانه يمتنع منه. قالوا وعلى هذا يحمل ما جاء في قصة وهو يختلف عما

55
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
من قصة ابي قتادة؟ لانها باقتادة. آآ كان هو واصحابه. وليسوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال واكلوا وبقي فضله. ولما لحقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم استفتوه عن حل

56
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
يعني كونهم يأكلون مثل ذلك وانهم كانوا مترددين في اكله. وقد اكلوا ولكن في نفوسهم شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم سألهم هل من واحد اعان عليك وهل منكم كذا؟ قالوا لا. فاكل فامرهم بان يأكلوه. وما صاده الحلال

57
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
ولم يكن المقصود به المحرم والباعث عليه اهل المحرم وان اجل ان يهديه المحرم فلما واما اذا اهدي اليه هو حلال فانه لا يقبل ان اهدي اليه وهو حي فانه لا يقبله

58
00:23:40.100 --> 00:24:10.100
يرده واذا اهدي اليه من اجله وهو لحم فايضا فانه لا يقبله وعلى هذا الوقت بين رواية اه ابي حديث ابي قتادة الذي فيه الامر لهم بالاكل وحديث الذي رد عليه هديته وقال انا لنرده عليك الا انا حرم وفيه ايضا دليل وفي الحديث دليل على

59
00:24:10.100 --> 00:24:40.100
ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الاخلاق الكريمة لانه اعتذر عن رد الهدية لان هذا ليس من ان يردها فبين العذر حتى يزول ذلك التأثر تغير الذي حصل في وجهه بسبب رد هديته اليك من رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا

60
00:24:40.100 --> 00:25:10.100
او نموذج من الاخلاق الكريمة التي كان عليها المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفيه ان الانسان اذا اهدي اليه شيء ورده انه يعتذر انه يعتذر وكذلك اذا كان حصل منه شيء

61
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
حصل تأثر بسببه وكان هناك امرا يحفظ الاعتذار او ما يستدعي الاعتذار او ينبغي معه الاعتذار فانه يعتذر لان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اعتذر عندما رد الهدية على

62
00:25:30.100 --> 00:26:00.100
بعض قال الله ما المؤمن من الدواء؟ وقال حدثنا عبدالله قال اخبرنا ذلك عن نابع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الثواب الا على

63
00:26:00.100 --> 00:26:20.100
وعن عبد الله ابن نار عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال حدثنا قال حدثنا ابو عوامة عن ابن ابي قال سمعت ابن عمر

64
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
عمر رضي الله عنهما يقول حبستني احدى اخوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالت قال وحدثنا قال اخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم انه

65
00:26:40.100 --> 00:27:10.100
قال عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قالت حقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس اذا خرج على من قتله الغراب وغناءه والاقرب والكلب العقور قال حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثني بالوهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب العروة عن عائشة رضي الله عنها

66
00:27:10.100 --> 00:27:40.100
لها خالق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج من الدواب ثم يقتلهن في الحرم الغراب والحذاءة والاقرب والبأرة والكلب العقور وقال حدثنا عمر ابن حفص ابن غياب قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم عن الاسود عن

67
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
الحمد لله رضي الله عنه انه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار زمنت اذ نزل عليه والمرسلات وانه ليتلوها واني لاتلقاها منك وان نساه لرب بها

68
00:28:00.100 --> 00:28:30.100
علينا حيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فاختبرناها فزهبت قال النبي صلى الله عليه وسلم شركم كما وفيتم شرها. وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني عن ابن اجتهاد ان عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله

69
00:28:30.100 --> 00:29:00.100
صلى الله عليه وسلم قام بالوزغ السويد ولم امر بقتله. قال ابو عبدالله انما اردنا بهذا ان منى من الحرم. وانهم لم يروا بقتل الحية بأس يقول البخاري رحمه الله عقدها

70
00:29:00.100 --> 00:29:40.100
ان لانه لما تعرض للصيد والجزائر وعدم جواز قتله. وكذلك خارج الهرم بالنسبة للمحرم. ذكر اشياء في الحرم يجوز اكلها وهي في الحرم ولما كان جاء في كثير الروايات على هذه البخاري رحمه الله عدة روايات

71
00:29:40.100 --> 00:30:20.100
تدل على تعيين هذه الارض التي تقفل في الحرم ويأكلها الحلال يأكلها المحرم وغير المحرم في الحرم وفي غير الحرم ووصفها بانها وهذه العلة هي وان قتلها انما هو بسبب مسحها. وما فيها من الضرر

72
00:30:20.100 --> 00:30:50.100
وما فيها من الايذاء وعلى هذا تحل ما كان كذلك من الحيوانات فانه يضحك من الزواج فانه يلحق بها. فانه يلحق بهذه يعني ليس المقصود من ذلك اعيانا فقط لانه لما جاء التعبير

73
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
والتعليم عرف ان على ذلك او المقتضي لذلك هو هذا الوقت. فاذا وجد هذا الوصف في بنات اخرى غير منصوص عليه. فان الحكم يتعدى الى غيره. لان عن طريق القياس وعن طريق

74
00:31:10.100 --> 00:31:30.100
الالحاق بان القليود الحاق فرع بارضه في حكمه جامع بين حكم في هذه العزة لا يتجاوزها الا غيرها وانما جاء ذكر ازهر وفصلت وانها تكون كذلك. فاذا جاءت اخرى تدل على

75
00:31:30.100 --> 00:32:00.100
اضافة اشياء غير ناجئة في هذا الحديث فانها معتبرة ومفهوم العدد والعدد لا مفهوم له ولا عبرة بالمفهوم العددي انه كما عرف ذكر العدد ثم ذكر التصفيف في ذكر العدد اوله ثم يفصل وليس المقصود منه الحطب

76
00:32:00.100 --> 00:32:20.100
لانه احيانا يأتي ذكر العدد الاول من اجل ان يستعد لضبطه. واتقانه ومطابقة المعدود للعدد الذي يذكر في اوله. وليس مقصود الحق. وقد جاء في بعض الاحاديث في صحيح المسلم اضافة

77
00:32:20.100 --> 00:33:20.100
اي في بعض الروايات وتكون ستة في بعضها الحية بدل العقرب فيقول الجمع بين الحية والعقرب الاحاديث الصحيحة وفي بعضها وفي بعضها جميعا جميعا جاع رسول الله عليه الصلاة والسلام. والبخاري رحمه الله ذكر بالنسبة للحي هذا الحديث الذي ذكره فيما بعد

78
00:33:20.100 --> 00:33:50.100
ولو كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اطار في منى وكان فكانوا وكان يقرأها وبينما هم كذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها فلحقوها فاختفت عنهم فقال عليه الصلاة والسلام كيف جرها وقضيت شرها وكيف شرها

79
00:33:50.100 --> 00:34:20.100
ها؟ من امر بقتلها؟ امر بقتلها ومنها من الحرث. معنى هذا انها تؤكل في الحرم بل هي اولى من العقرب. لكن البخاري والله الذي جاء عند الذي جاء على شرطه هو العقرب والحي عندما جاءت في هذه

80
00:34:20.100 --> 00:34:50.100
الذي يدل على ان حكمها مثل الاشياء الاخرى بل هي اولى منهن لانها شبه غررا واعظم خطرا وكان ذلك في منى ومنى من الحرم فهي تقتل في الحرم كما من باب اولى. ما دام انها تدخل في الحرم. فاذا هي تقتل في الحلم. هي

81
00:34:50.100 --> 00:35:20.100
يعني يقتله المحرم وغير محرم ولكن محل التوقف هو الحرم. وقد جاء وقد جاء حيث امر النبي بقتلها فانفجروها ليقتلوها فاختفت عنهم فسلمت منهم اغتنموا منها اغتنموا منهم فلنقتلوها وسلموا منها فلم يصبهم باذى ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم شرها

82
00:35:20.100 --> 00:36:00.100
يعني النافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناة. هذه الرواية في ان الحديث من مسند ابن عمر الى الرسول صلى الله عليه وسلم. الروايات القادمة

83
00:36:00.100 --> 00:36:30.100
انه اخذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. رواية اخرى عن حفصة بين لذلك هذه الزوجة التي اوهمت في الروايات بينت في بعض الروايات وانها حق. ولا ينبغي ان ان يكون ابن عمر رضي الله عنه سمعه بواسطة وسمعه بغير واسطة

84
00:36:30.100 --> 00:37:00.100
فكفره بواسطة وذكره بغير واسطة. ثم كما علمنا ان مراسيل الصحابة حجة وصحابي اخبر عن شيء واضاف اليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يشهده فانه معتبر. لان الصحابة سواء صرحوا بهم السماء او لم يصرحوا بهم السماء

85
00:37:00.100 --> 00:37:30.100
وهنا ذكر واسطة وذكر غير واسطة ويمكن ان يكون كذلك وانه سمعه بواسطة وسمعه ايضا من غير رواية. وعن قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه

86
00:37:30.100 --> 00:38:00.100
نظم ربه قال يقتل المحرم البخاري رحمه الله لم يأتي باللفظ في هذه الروايات وانما حال على الروايات ثم ينتقل الى اخر ثم يحيل على المتن الذي سيذكره فيما بعد. وعن سالم قال قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما

87
00:38:00.100 --> 00:38:30.100
قالت حبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهم. الغراب وانحدرة والفأرة والعقرب والكسب العقوق. عليها في هذه الذي ذكر فيه انه اخذه عن حقه. في الروايات السابقة

88
00:38:30.100 --> 00:39:00.100
الى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم التي قبل هذه اظهرت احدى زوجات الرسول وهذه الرواية سميت احدى هؤلاء الزوجات وانها حقت اخته ام المؤمنين خاصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها

89
00:39:00.100 --> 00:39:30.100
من الدواب كلهن لا حرج على اعلى من قتلهن لا حرج على من قتلهن وعن غروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال خمس من الدواب كلهن فاجره

90
00:39:30.100 --> 00:40:10.100
الحرم الغراب والحزقة والعقرب والفأرة والشمس العقوق. الزواج كله من الحكم على ذلك في الحرم لان غير الحرام ليس هناك مجال للتوقف وانما الكلام في الحرم هو الذي قد يظل ان هذه لا تقبل ان من دخله بيننا

91
00:40:10.100 --> 00:40:40.100
وهذه لما كانت الحرم فتكون امنة ففيها النص بانها تقتل وذلك لفسقها وحصول بسببها وقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلها بما فيها من الاذى ولما فيها من واني

92
00:40:40.100 --> 00:41:30.100
الضرر بسببه وبطونها منتصفة قال الغراب والحجرة والعراب والخدعة. نعم من الطيور الطائرة وهما البدعة والغراب. والعقرب والفقرة والكلب العقور هذه من الدواب التي تمشي على الارض ليت يعني دليل على ان الدواب يطلق على

93
00:41:30.100 --> 00:42:20.100
على الطيور وعلى غيرها. لان بعض العلماء قال ان الطيور لا يقال لها داء دواء. ولا يطلق عليها اية فيها عطف الطيور على الدواب ويقول سبحانه وتعالى  قالوا هذا يدل على ان عطف على الدواب فاذا هو غيرها هذا الحديث

94
00:42:20.100 --> 00:42:50.100
على ان دابة تشمل هذا كله لان اثنتين من الخمس فيهما الطيور وقد قال عليه الصلاة والسلام فاذا هنا على الارض كان القدير ستكون في مصر في الهواء الا انها تنزل الان وتجب عليها واكثر واطهر احوالها انها واقعة في

95
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
وتدل عليها فهي من الدواب وليس لفو الدواب على ما يمشي على الارض الا يظير؟ بل كل ما يسير على الارض ويدب عليها مما يطيل ومما لا يطير. كل ذلك يقال له ذات

96
00:43:10.100 --> 00:43:40.100
الغراب ونوع من الطير والعقرب وقد وصف الكلب بانه عرق لان الكلب وصف بانه عاقور وهذا يدلنا على ان النوع الذي يقفل هو مسخه ليس كل كلب يعني يكون منه الاداء بل من

97
00:43:40.100 --> 00:44:00.100
بلادنا يؤذي ومنها ما لا يؤذي. ثم انه ليس المقصود بالكلب الكلب المعروف الذي اشتهر بالاسم قال ان السباع الظاهرية يطلق عليها الكنز وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم

98
00:44:00.100 --> 00:44:30.100
قال رجل يعني سلط الله عليه كلبا يأكله ففركه الاسد. فتركه الاسد انه ليس مقصورا على الحيوان الذي اشتهر به بل الذئب والسبع وغير ذلك من الاشياء من الدواب والاستماع التي يعني ذوات الناب التي التي تأكل

99
00:44:30.100 --> 00:45:00.100
والتي سواء كانت يعني من هذا النوع الذي اشتهر او في غير ذلك من اشياء من الكلاب التي لها اسمى تخصها. كالذئب وغير ذلك ان الحيوانات عن عبدالله رضي الله عنه انه

100
00:45:00.100 --> 00:45:30.100
قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم اشتغال نزل عليه والمرسلات. وانه ليتلوها فتلقاها وان ذلك لرب الجهاد. وثبت علينا حله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوها واستبدلناها فزهبت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصيت كما وصيت شرها

101
00:45:30.100 --> 00:46:00.100
وهم في منى امنوا من الحرم. لانه لما كان التي مرت من البخاري اورد هذه هذا الحديث ولكن الامر بقتل هؤلاء ولكن اعدادها لكن البخاري اورد بهذا الحديث الذي به الامر بفضلها وهي ليست داخلة

102
00:46:00.100 --> 00:46:20.100
في الخمس اذا الخمس لا حصر فيها بل هناك اشيا اخرى لم تذكر في هذه الحرب ومع ذلك امر بقتلها كما في هذا الحديث الذي قال اقتلوها وكانوا في منى. العائشة

103
00:46:20.100 --> 00:46:40.100
رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ولم افتحه امر بقتله. وان عائشة رضي الله عنها انه قال ولم اسمعه امر بقتله

104
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
يعني هي حفظت عنه انه وصفه بانه كويته ولم تسمع منه انه امر بقتله. والبخاري رحمه الله انما اورد هذا في ما يقتله المحرم من الجواب لانه وصف بانه كافر انه

105
00:47:00.100 --> 00:47:30.100
والاشياء التي مرت والذي امر بقتلها انما امر بقتلها لانها متصفة بالقسط فاذا هو متصف فيكون له ذلك الحكم وهو انه يقتل وعاش رضي الله عنها وارضاها سمعت بانه باسق وانه ولم تسمع الامر بقتله فاذا هو يقتل

106
00:47:30.100 --> 00:48:00.100
في وصفه بانه الاشياء التي قبل ذلك والتي انما علل ذلك بصدقها فاذا هو متوقف بما اتصفت به فيلحق بها الحكم قال ابو عبد الله انما اردنا بهذا ان من الحرم وانهم لم يروا بقتل الحجة

107
00:48:00.100 --> 00:48:30.100
هذا وجه لاراده حديث حية التي خرجت او وجبت عليه وهم يسمعون من رسول الله سورة المرسلات وان يكون امر بقتلها وهم في منى. قال لان منى من الحرم. فاذا هي تكتب. انما انما

108
00:48:30.100 --> 00:49:20.100
قال ابو عبد الله انما اردنا بهذا لن ننتقل من الحرم. من الحرم وان الحية كانت اذا وفي الحرم هذا الكلام  لكن نحلهم وبعد نص على يعني عرف المقصود لكن محله

109
00:49:20.100 --> 00:49:36.000
