﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه كتاب الذبائح

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
باب العقيقة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وهشام عمار قال حدثنا سفيان ابن عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابيه عن سباع ابن ثابت رضي الله عنه عن ام كرد رضي الله عنه

3
00:00:40.200 --> 00:01:04.900
انها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الامام ماجة رحمه الله

4
00:01:04.900 --> 00:01:27.150
المقصود من هذه من هذا الكتاب يعني ذكر آآ ما ورد يعني من آآ مما يشرع في يعني من الذبائح كالعقيقة وغيرها ومثل ذلك الاضاحي والهدي الا ان هذا اه اه افرد

5
00:01:27.150 --> 00:01:57.150
كتبا خاصة تكون تابعة للحج لانها تتعلق لان يعني فيه صلة وفيه تناسب بين ذكر الهدي والاضاحي مع كتاب الحج اه كتاب ابن ابي يراد به ما جاء مما يسوغ او مما يعني شرع اه ذبحه

6
00:01:57.150 --> 00:02:28.650
حقيقة وكذلك الاحكام المتعلقة بالذبح في كيفيته والاحسان في ذبح الذبيحة  ثم ورد آآ كتاب العقيقة باب العقيقة وهذا وهذه من من جملة الاشياء التي آآ تدخل تحت هذا الكتاب لانها ذبيحة من الذبائح. وهذه الذبيحة التي هي العقيقة هي

7
00:02:28.650 --> 00:02:58.650
سنة مؤكدة لمن كان قادرا وموسرا فان هذا من اكد السنن ومن آآ افضلها وفيه شكر لله عز وجل على نعمة آآ حصول المولود او المولودة جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في احاديث متعددة بمشروعيتها ومنها هذا الحديث عن ام رضي الله تعالى

8
00:02:58.650 --> 00:03:31.700
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الغلام شئتان مكافئتان وعن وعن وعن الجارية شاب يعني لان العقيقة تكون في حق الذكور اه شاتين وفي حق الاناث اه آآ شاة واحدة وهذه احدى المسائل الخمس التي كانت

9
00:03:31.700 --> 00:03:51.700
وجاء جاء في الشريعة في ان النساء على مصر من الرجال فيها وهي العقيقة انه عن غلاء مساكين عن غلام عن غلام شتانه ويذبح عن الجارية ذات وكذلك الميراث الذي ذكره

10
00:03:51.700 --> 00:04:15.150
وكذلك العتق فمن اعتق آآ مملوكا كان فكاكه من النار ومن اعتق جاريتين كانتا في كافية من النار وكذلك ايضا فان الانثى على النصف من آآ دية الرجل والخامسة الشهادة

11
00:04:15.150 --> 00:04:35.150
فان المرأة على المسلم جاءت رجل فيما يتعلق بالاموال كما جاء ذلك في اية الدين فان لم يكون رجلين رجل وامرأتان فهذه خمس من آآ المسائل آآ النساء على النصف من الرجال فيها

12
00:04:35.150 --> 00:04:55.150
والاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام. وان الاحكام اذا جاءت مطلقة فان هذه والنساء واذا جاءت مقيدة بالنساء فهي خاصة بالنساء واذا جاءت مقيدة للرجال فهي خاصة للرجال والا فان

13
00:04:55.150 --> 00:05:26.550
الاصل ان الاحكام تجري على الرجال والنساء وانه لا فرق بين الرجال والنساء. وهذا وهذا الخمس التي اشرت اليها هي من جملة ما جاء فيه التفريق بين الرجال والنساء قال عن الجارية عن الغلام آآ شاتان مكافئتان. يعني ان انه يذبح عن الغلام شاتان

14
00:05:26.550 --> 00:05:56.550
وتكون متماثلتان لعل اقرب يعني ما يقال فيها انهما متماثلتان او متكافئتان من حيث ان كلا منهما يجزي في الاضحية ويجزي بالهدي بمعنى انه لا يقل السن انا الحد الادنى الذي يكون فيه ذبح الاضاحي وذبح الهدي وهو آآ آآ بالنسبة

15
00:05:56.550 --> 00:06:26.550
الى يعني اقل شيء ستة اشهر. وبالنسبة لمعز اقل شيء يعني سنة فلا ينقص كل منهما عن هذا عن هذا السن فتكون الشاة متماثلتان يعني في هذا ولا يلزم متساويتين يعني من حيث الصفة ومن حيث القيمة فانه لو حصل التفاوت في ذلك

16
00:06:26.550 --> 00:06:46.550
فان الامر في ذلك سهل لكن الذي ينبغي ان تكون من اوفى ما يكون على حسب بالقدرة على ذلك والا فان الشيء الذي لا بد منه هو الا تنقص كل منهما عن الحد الادنى الذي هو سر

17
00:06:46.550 --> 00:07:05.750
اشهر بالنسبة للضأن وسنة بالنسبة الماعز. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. ثقة اخرج صاحب كتب للترمذي. وهشام ابن عمار صدوق البخاري واصحاب السنة. عن سفيان ابن عيينة

18
00:07:05.750 --> 00:07:25.750
اصحابه كتب عن عبيد الله بن ابي يزيد وهو انتقام الى اصحاب الكتب. نعم. عن ابيه وهو وثقه ابن حبان وغيره ابو داوود والترمذي وابن ماجه نعم عن سباع ابن ثابت وهو؟ معدود في الصحابة اصحاب السنن عن ام

19
00:07:25.750 --> 00:07:49.800
رضي الله عنه اخرج لها قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال انبأنا عبد الله ابن عثمان ابن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت امرنا رسول الله صلى

20
00:07:49.800 --> 00:08:09.800
الله عليه وعلى اله وسلم ان نعض عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ومثل الحديث الذي قبله ان الجارية ان الغلام يعق عنه بشاة

21
00:08:09.800 --> 00:08:39.800
الجارية يعاق عنها بشاة واحدة. فهو مثل الذي قبله من حيث آآ ان المرأة او الانثى على النصف من الرجل في العقيقة. نعم قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن عفان. عفان ابن مسلم الصفار اصحاب الكتب. عن حماد ابن سلمة ووثيقة

22
00:08:39.800 --> 00:08:59.800
اخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنن. عن عبد الله ابن عثمان ابن قصيم. وهو صديق اخرج له؟ تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن يوسف ابن ماهك وهو اصحاب الكتب عن حفصة بنت عبدالرحمن وهي فقاص رضي الله ومسلم وابو داوود

23
00:08:59.800 --> 00:09:19.800
الترمذي وابن ماجة. نعم. عن عائشة. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه

24
00:09:19.800 --> 00:09:39.800
وعلى اله وسلم يقول ان مع الغلام عقيقة. ان مع الغلام عقيقته. فاهرقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى. ثم ذكر حديث سلمان ابن عامر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما

25
00:09:39.800 --> 00:10:09.800
مع الاسلام مع مع الغلام حقيقة ان مع الغلام عقيقته يعني ان ان الغلام ومثله المرأة يعني كل يعني عليه عقيقة او انه يعق عنه فا اهرقوا فاهرقوه عنه فاهلكوا عنه دماء يعني اذبحوا له اذبحوا له يعني آآ من الغنم واغرقوا آآ الدم

26
00:10:09.800 --> 00:10:39.800
من اجله وهذا مطلق ولكنه جاء مبينا في الحديثين السابقين وهو ان الغلام له اه الانثى لها واحدة. ثم ان المقصود بالشاة كما هو معلوم يعني لا يختص بالظان وانما يطلق في الغالب على عليها عليها جميعا يقال لها شاف

27
00:10:39.800 --> 00:10:59.800
والا فان الغالب في الاستعمال ان الشاة تطلق على الضأن. ولكنها تطلق على الضأن والمعز. ولهذا يأتي كثيرا يعني في بيان الصدقات واحكام الصدقات وان في كل مئة يعني في اربعين شاة وفي كدا شاة يعني

28
00:10:59.800 --> 00:11:19.800
المقصود من ذلك ليس من ذلك انه اه فصوص الضأن. بل قد يكون اه اه يكون المال كله من فيكون يطلق عليها شاة يعني من حيث العموم لكن في الغالب في

29
00:11:19.800 --> 00:11:39.800
انها تطلق على الضأن. وهنا قال اهرقوا عنه دما واميطوا عنه الاذان. واميطوا عنه الاذى يعني كونه يحلق رأسه وكونه ينظف وكونه يطيب يعني آآ آآ يعني رأسه كما جاءت بذلك السنة

30
00:11:39.800 --> 00:11:59.800
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو يذبح له ولكن لا يجعل على رأسه شيئا من الدم مثل ما كان ويفعلون في الجاهلية وانما آآ ينظف ويحلق رأسه وكذلك يعني يجعل عليه آآ

31
00:11:59.800 --> 00:12:20.700
شيء من الزعفران او من طيب. نعم ذكرا او انثى ذكرا او انثى نعم ذكر الانثى نعم والله الذي يبدو بان الغالب ان الاحكام يعني تذكر مع مع الرجال تكون النساء مثلهم

32
00:12:20.700 --> 00:12:40.700
وكذلك الغلام احيانا يأتي ويكون يعني ما يشمل يعني يشمل الانثى. والمقصود من حلقه لازالة يعني هذا الشعر الضعيف وازالة يعني ما يتعلق به من اوسع وكذلك الطيب فالذي يبدو انه لا فرق بين

33
00:12:40.700 --> 00:13:09.350
بين الصبياني وبين الذكور والاناث قال حدثنا ابو بكر ما ذي شيبة عن عبد الله بن نمير. ثقة اخرجه اصحاب الكتب. عن هشام بن حسان. عن حصة ويسمى الحسن هذا من العباد الذي قيل يعني في حقه في ترجمته قال لو قيل لهشام ابن

34
00:13:09.350 --> 00:13:29.350
ان ملك الموت بالباب ما كان بامكانه ان يأتي بعمل زائد عما كان يعمله من قبل. يعني معناها ان في جميع مستعد للموت بالاعمال الصالحة ولا ولو اخبر بان الموت آآ او ملك الموت بالباب

35
00:13:29.350 --> 00:13:52.150
يعني سيقبض روحه عن قريب فانه ليس بامكانه ان يأتي بعمل جديد استعدادا للموت. لانه مستعد له دائما وابدا نعم من حقك بنت سيرين ثقة اصحاب الكتب عن سلمان ابن عامر رضي الله عنه اخرج له البخاري واصحاب السنن نعم

36
00:13:54.050 --> 00:14:14.050
قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا شعيب ابن اسحاق قال حدثنا سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال كل غلام مرتهن بعقيقته

37
00:14:14.050 --> 00:14:34.050
تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. ثم ذكر هذا الحديث عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته كل غلام مرتهن بحقيقته

38
00:14:34.050 --> 00:14:54.050
يذبح يذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى وهنا كما هو معلوم كل غلام مرتع بحقيقته يشمل الذكر والانثى ايش هذا الحكم خاص بالغلام ولكن التعبير غالبا ما يكون بالنسبة للغلمان

39
00:14:54.050 --> 00:15:24.050
وكما يكون هو الغالب بالنسبة للرجال وان كان الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء وبين والعلماني الفتيات الصغيرات لا فرق بينها الا اذا جاء شيء مميز ماذا عن هذا؟ اذا جاء شيء يميز هذا عن هذا فهذا هو الذي يشار اليه والا فان الاصل هو التساوي بين

40
00:15:24.050 --> 00:15:56.550
الرجال والنساء وبين الذكور والاناث يعني بالنسبة للصغار من الغلمان الفتيات  آآ قل هو مرتهن بعقيقته فسر بعدة تفسيرات منها انه آآ ان عقيقته آآ في حقه كما ان صاحب الرهن او صاحب الحق يعني آآ يأخذ

41
00:15:56.550 --> 00:16:21.550
شيئا آآ آآ يستثبت فيه من حقه ويطمئن الى سلامة حقه ووصوله اليه ثم قال تذبح يوم سابعه يعني في اليوم السابع من ولادته يعني يحسب ولادته وفي اليوم السابع آآ يكون

42
00:16:21.850 --> 00:16:51.050
يعني ذبح ذبح العقيقة للذكور والاناث ويحلق رأسه ايضا وقد جاء انه ايضا يتصدق بوزنه ورق ويسمى يعني لم تكن حصلت تسميته من قبل وتسمية يمكن ان تكون في اول الامر كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما ولد ابنه ابراهيم

43
00:16:51.050 --> 00:17:11.050
قال ولد ولد الليلة لغلام. وسميته باسم ابي ابراهيم. فانه سماه يعني في يوم ولادته ولد الليلة لي غلام وسميته باسم ابي ابراهيم. فاذا لم يكن سمي من قبل فانه يسمى في ذلك اليوم. او تعلن التسمية في ذلك اليوم

44
00:17:11.050 --> 00:17:31.050
والا فان التسمية يجوز ان تكون يعني قبل ذلك كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل في معنى بعقيقته ان كما جاء عن الامام احمد وغيره ان ان كونه يشفع لوالده و

45
00:17:31.050 --> 00:17:51.050
حيث يشفع الافراط بوالديهم ان ذلك انه مرتفع بالعقيقة يعني فيما اذا عق عنه وحصل منه آآ فعل يعني يعني هذه القربة آآ آآ شكرا لله عز وجل على نعمة

46
00:17:51.050 --> 00:18:20.000
آآ حصول الولد نعم قال حدثنا هشام ابن عمار عن شعيب ابن اسحاق هو؟ الترمذي عن سعيد بن ابي عروبة ثقة وكتب عن قتادة فقه الكتب الحسن الحسن ابن ابي الحسن ثقة في هذه القلوب وهذا مما مما صرح فيه بالسماع الحسن بن سمرة

47
00:18:20.000 --> 00:18:37.550
الحسن المدلس ولكن هذا الحديث هو الذي عرف اه تصريحه بالسماع فيه فهو متصل ولا تدليس فيه لا تدريسا في هذا الحديث بل هو متصل وثابت فصرح فيه الحسن بالسماع. نعم

48
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاتب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو ابن الحارث عن ايوب ابن موسى انه حدثه ان يزيد ابن عبدي المزني حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه

49
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
ثم ذكر هذا الحديث ان ان يزيد ابن يزيد ابن عبد آآ ابن عبد المزني وجاء يعني في بعض يعني في بعض الروايات انه عن ابيه. يعني ويزيد ليس بصحابي

50
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
وانما ابوه الصحابي. وقد جاء انه روى هذا الحديث. وان رواية عبدالله بن يزيد انما انما هي عن ابيه الذي هو الصحابي. وبدون ذكر ابيه يكون مرسل. يكون مرسلا. لان

51
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
تابعي اذا اضاف شيئا الى النبي صلى الله عليه وسلم فانه يكون مرسلا. ولكن هذا الحديث جاء انه عن ابيه وقوله يعق يعق عن الغلام. نعم. ولا يمس رأسه بلاغ. يعق عن الغلام وهذا موافق لما تقدم

52
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
وكذلك قوله لا يمس رأسه بدم يعني مثل ما كان يفعله في الجاهلية اي حيث يبطحونه بالدم وانما جاءت السنة انه لا يعني آآ يلطف بدم وانما يجعل مكان هذا الذي كان في الجاهلية وهو شيء آآ

53
00:20:20.050 --> 00:20:39.500
سيء ورديء يعني يجعل مكانه شيء طيب وهو الطيب بانه يكون زعفران او غيره نعم قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب صدوق مفرد له يخالف الافعال عباد ابن ماجد نعم عن عبد الله ابن وهب المصري ثقة في اصحاب الكتب

54
00:20:39.500 --> 00:20:54.700
عن عمرو بن الحارث المصري ثقة في اصحاب الكتب عن ايوب بن موسى في قهوة اصحاب الكتب نعم عن يزيد ابن عبد المزني وهو شغل الحال؟ نعم. ابن ماجة. نعم

55
00:20:56.650 --> 00:21:14.150
وابوه اخرج له من ماجة صحابي اخرج له ابن ماجة وقيل ليس له الا هذا الحديث الواحد في ترجمته في التقليد  يسلمها في التقرير رمز لابن ماجة وقال له حديث واحد وهو هذا الحديث

56
00:21:17.800 --> 00:21:43.400
الان يعني هل هو مرسل او انه سقط هو يعني هو الان اللي موجود هذا مرسل لكنه جاء في يعني في اه اه يعني انه جاء متصلا بذكر ابيه ولهذا ابن حجر ذكره وليس له الا هذا الحديث الواحد. فكانه

57
00:21:43.400 --> 00:22:03.400
مثلا آآ في بعض النسخ او كذا لان الحافظ يقول آآ عبد المزني والد يزيد عن النبي وسلم في الحقيقة وعنه ابن وهو يزيد قال ابو حاتم اراه مرسلا. اخرجه ابن ماجة وسقط قوله عن ابيه من كتابه

58
00:22:03.400 --> 00:22:22.600
قلت وثبت عن ابيه في المعجم الاوسط من الوجه الذي اخرجه منه ابن ماجة وهو عند احمد ايضا انتهى كلامه فقوله حقط يعني كان مثلا سقط من النسخة الاصل ان الحزب متصل. نعم

59
00:22:22.900 --> 00:22:50.250
عند ابن ماجة لكن هذا بعد بعد الابن هذا نعم نعم انا قصدي يزيد يعني موجود عبد عبد المزني وجود اصلا في سنن ابن مالك سقط من النسخة او من الرواية هذه. اللي سقط عن ابيه في ابوه عبد ابوه عبد. نعم

60
00:22:53.400 --> 00:23:10.000
طيب احسن الله اليك مسألة العقيقة في البهيمة الانعام غير الشاة الاصل الاصل انه يعني يذبح كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو ان انسانا ذبح بدنه يعني عن آآ عن عن غلام

61
00:23:10.000 --> 00:23:26.650
او او جاهلية لا بأس بذلك. وكذلك لو ذبح بقرة لا بأس بذلك لان هذا اكبر. يعني يعني واكثر من الذي حدد لكن اذا اوتي بما جاء في السنة لا شك ان هذا هو الاولى

62
00:23:27.750 --> 00:23:53.700
من ليس عنده استطاعة ان يجمع العقيقة الشاتين الغلام في وقت واحد. فهو يذبح الان شاة وبعد فترة اذا تيسر الشاة الثانية يبدو انه لا بأس به قال رحمه الله تعالى باب الفرعة والعسيرة. قال حدثنا ابو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يزيد بن زريع عن

63
00:23:53.700 --> 00:24:17.050
خالد الحزاء عن ابي المليح عن نبيشة رضي الله عنه انه قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا كنا نعسر عسيرة في الجاهلية في رجب. فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله عز وجل

64
00:24:17.050 --> 00:24:37.050
في اي شهر كان وبر الله واطعموا قالوا يا رسول الله انا كنا نسرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا به؟ قال في كل سائمة فرع تغزوه ماشيتك. حتى اذا استحمل ذبحته فتصدقت

65
00:24:37.050 --> 00:24:55.150
بلحمه اراه قال على ابن السبيل فان ذلك هو خير نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وهشام ابن عمار قالا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد

66
00:24:55.150 --> 00:25:15.150
المثيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا خرعة ولا عسيرة قال هشام في حديثه والفرع اول النتاج والعسيرة الشاة يذبحها اهل البيت في رجب. نعم

67
00:25:15.150 --> 00:25:35.150
قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا قرعة ولا عسيرة. قال ابن ماجة

68
00:25:35.150 --> 00:25:58.000
من فرائض العدن الجهاز؟ نعم. ثم ذكر باب الفرع الفرع والعثيرة. والفراعة. نعم. الفرع. الفرعة والعسيرة الفراعنة نعم الفراعة والعسيرة الفرعة هي التي آآ كانوا في الجاهلية يذبحونها اول النتاج

69
00:25:58.000 --> 00:26:18.000
يعني اذا كان عنده ناقة اول ما تلد هذا يقال له فرعه وكذلك الشاة اول ما تلد يقال له قرعه والعسيرة هي الشاة التي كانوا يذبحونها في رجب. يتقربون بها لالهتهم. يعني هذه كانت من اعمال الجاهلية

70
00:26:18.000 --> 00:26:38.000
فجاء الاسلام وسئل عليه الصلاة والسلام عن هذه الاعمال فجاء في بعض الروايات ان آآ ان الرواية الاولى ان ان الانسان يتقرب الى الله عز وجل لله في كل شهر ما يكون آآ يخصه في

71
00:26:38.000 --> 00:26:58.000
شهر معين الا ما جاء فيما يتعلق بالاضاحي فانها تذبح في آآ يوم العيد وايام التشريق اما ما عدا ذلك فانه لا يتقيد يعني شيء بشهر معين مثل ما كانوا يفعلونه بالجاهلية من انهم يذبحون

72
00:26:58.000 --> 00:27:18.000
شاة في في في رجب في رجب خاصة وكانوا يذبحونها لاصنامهم. فجاء الاسلام بان لانهم لا يخصون يعني الذبح والتقرب الى الله عز وجل بشهر معين وانهم يتقربون الى الله عز وجل بالطاعات وآآ كذلك

73
00:27:18.000 --> 00:27:36.750
بالصدقات والاحسان سواء كان عن طريق الذبح للحيوان وتوزيع لحمه والتصدق به او عن طريق الاحسان في بذل المال ايا كان يعني ذلك المال او من اي نوع من انواع المال

74
00:27:37.050 --> 00:27:57.050
فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بانهم آآ يتقربوا الى الله عز وجل بان صالح في كل في كل وقت. وهذا ليس فيه يعني آآ ليس فيه التخصيص يعني في شهر رجب مثل ما جاء يعني مثل ما كانوا يفعلونه في الجاهلية وانما قال يعني اذبحوا في كل في كل وقت وبروا لله عز

75
00:27:57.050 --> 00:28:17.050
يعني الله عز وجل بالاعمال الصالحة التي هي من البر والتقرب الى الله عز وجل بذبح الذبائح والتصديق ذق بها مطلقا والاحسان الى الناس مطلقا هذا امر مشروع. لكن لا يتقيد بوقت معين الا فيما يتعلق بالاضاحي

76
00:28:17.050 --> 00:28:37.050
فانها تكون آآ مشروعة في وقت معين. فانها مشروعة في وقت معين. واما الفراع النبي صلى الله عليه وسلم قال ان آآ قال ايش؟ قالوا قالوا يا رسول انا كنا نفرع فرعا في الجاهلية. نعم. فما

77
00:28:37.050 --> 00:28:57.050
قال في كل سائمة فرع تغدوه ماشيتك حتى اذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل اللي كان اه كان الجاهلية يعني يذبحونه يعني في اول الامر. يذبحونه في اول الامر. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه في هذا

78
00:28:57.050 --> 00:29:17.050
في الحديث ان ان في كل سائمة من الفرع وانك تغدوه بمعنى انه يغذى ولا يذبح صغيرا بسيف يعني لحمه لا يكون جيدا ولا يكون آآ كثيرا وانما يترك حتى يعني آآ

79
00:29:17.050 --> 00:29:37.050
يترك حتى حتى اذا استحمل ذبحته. حتى اذا استحمل يعني كبر وصار يعني اه لحمه جيدا فانك تذبحه وتصدق به على ابن السبيل. نعم. وتصدق به على ابن السبيل. يعني جاء في هذا الحديث هذا التفصيل

80
00:29:37.050 --> 00:29:57.050
لكنه جاء في الحديث اللي بعده او الحديثين اللي بعده انه لا فرع ولا عسيرة. يعني هذا الذي كان في الجاهلية اه غير غير اه ثاني معتبر في الاسلام وغير آآ آآ مأمورين به في الاسلام ولا يفعل في الاسلام فمن العلماء من قال

81
00:29:57.050 --> 00:30:17.050
بمقتضى ما جاء في هذا الحديث الاول. وان ذلك آآ ان ذلك يفعل على هذا الوصف الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال انه لا يفعل وان قوله لا فرع ولا عسيرة انه ناسخ

82
00:30:17.050 --> 00:30:37.050
الذي جاء وهذا الذي كانوا سألوه عنه في اول الامر فاجابهم بهذا الجواب يقول آآ قوله لا فرع ولا عسيرا يعني ان هذا منسوخ يعني آآ ان الذي كان موجودا من قبل هو الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاول

83
00:30:37.050 --> 00:30:55.050
آآ انه منسوخ بانه لا فرع ولا عسيرا. نعم  وقال حدثنا ابو بشر بكر بن خلف هو صدوق البخاري تعليقه داوود ابن مالك عن يزيد ابن زريع ثقة في اصحاب الكتب

84
00:30:55.050 --> 00:31:15.050
عن خالد الحزاء. عن ابي المليح وهو عن نوبيشة رضي الله عنه رويشة ابن عبد الله الهدى رضي الله عنه واخرج له مسلم واصحاب السنن. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وهشام بن عمار عن سفيان بن

85
00:31:15.050 --> 00:31:31.550
عيينة سفيان ابن عيينة ثقة في اصحابه كثر عن الزهري محمد ابن مسلم من عباد الله ثقة في اصحاب الكتب وعن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة. ثقة في اصحاب الكتب وهو احد فقهاء المدينة سبعة. نعم

86
00:31:32.400 --> 00:31:49.450
قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني هو صدوق اخرجه مسلم والتلميذي والنساء بن مالك. نعم. عن سفيان بن عيينة عن زيد بن اسلم. زيد بن اسلم ثقة في اصحاب الكتب. عن ابيه وهو

87
00:31:49.450 --> 00:32:09.450
عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن ابن عمر ابوه اسلم العدوي ثقة رجل من اصحاب الكتب نعم عن ابن عمر نعم قال ابن ماجة هذا من فرائض العدل. هذا من فرائض العدن يعني انه جاء بهذا الطريق وبهذا الاسناد عن ابن عمر من فرائض العدني

88
00:32:09.450 --> 00:32:36.950
الا فانه قد جاء عن ابي هريرة. نعم  يقول هل هناك سن معين للفرعة عند ذبحها كما قلنا الاصل انها لا يذابح لا فرع ولا ولا عسيرة. لكن اه الذي جاء كان في الحديث الاول انه اذا استحمل

89
00:32:37.200 --> 00:33:01.200
وقضية السن يعني لا ادري لكن الذي يظهر انه لا فراغ وانه لا يذح شيء الذي هو اول النتاج نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد

90
00:33:01.200 --> 00:33:21.200
وهاب قال حدثنا خالد بن الحزاء عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن شداد ابن اوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان الله عز وجل كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا

91
00:33:21.200 --> 00:33:47.900
اصبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته ثم ذكر آآ بعض باب اذا ذبحتم فاتم الذبح. باب اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. يعني هذا من من الاحكام المتعلقة الاداب والاعمال التي يكون بها الذبح. وانه يكون فيه الاحسان وعدم التعذيب للحيوان عند ذبحه

92
00:33:47.900 --> 00:34:11.900
فيأخذ فيعمل الاعمال التي فيها اه حصول الذبح مع اراحة الذبيحة وعدم تعذيبها ثم ذكر حديث شداد ابن اوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء. وهذا كلام عام. وجملة عامة فيها الاحسان على كل شيء. وان

93
00:34:11.900 --> 00:34:34.050
الاحسان مطلوب في كل شيء. والله والله عز وجل امر بالاحسان انه يحب المحسنين فالاحسان هنا ذكر عامة ثم ذكر هذا التمثيل لهذه القضية العامة ان هذا من جملة الاحسان

94
00:34:34.050 --> 00:34:54.050
الذي اشتمل في حديث الجملة السابقة وقال فاذا ذبحتم فاحسن الذبحة فاذا فاذا قاتلتم فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة اذا قتلتم من يستحق القتل فاحسنوا القتلة. بمعنى انكم لا تعذبوه لا تعذبوه

95
00:34:54.050 --> 00:35:14.050
اللهم الا اذا كان قصاصا وكان في ذلك مماثلة لكونه فعل شيئا فانه يفعل به ما فعل يعني حيث لا يكون محرما وذلك مثل ما جاء مر بنا في بعض الاحاديث ان اليهودي الذي ربى جارية بين رأسها بين حجر

96
00:35:14.050 --> 00:35:34.050
طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم امر برب رأسه بين حجرين. لانه عمل بمثل ما عمل غيره به. والا انه اذا لم يكن بهذا الاعتبار او بهذه الحالة التي اه تطلب فيها المماثلة وان الانسان يجازى

97
00:35:34.050 --> 00:35:54.050
ما فعل فانه الاصل انه يحسن اليه في قتله فيقتل القتلى التي فيها راحته وازهاق نفسه دخوله وبدون تعذيب له عند قتله. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. واذا ذبحتم يعني شيئا من الحيوانات

98
00:35:54.050 --> 00:36:17.750
فاحسن الذبحة بمعنى انكم يعملون كل شيء فيه اه اراحة الذبيحة وذلك حد السفرة التي بالسكين بحيث تكون حادة بحيث آآ تمضي في قتله بسرعة وبسهولة وعدم آآ تعذيبه بالة كاملة

99
00:36:17.750 --> 00:36:37.750
قال فاذا واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. ثم ذكر شيئا يعني يتعلق باحسان الذبحة. قال ولو يحد احدكم شفرته يعني وهذا من من اسباب حسن الذبحة. شفرته اي السكين التي يذبحها يذبح بها

100
00:36:37.750 --> 00:37:09.300
فانه يحدها يعني بحيث تكون حادة. وذلك بان يجري اه مكان الذبح منها. على حجر آآ بحيث آآ تكون حادة بسبب ذلك فإذا وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته لان المقصود من الاحسان والمقصود من حد الشفرة هو اراحة الذبيحة بحيث لا يحصل لها عذاب يعني وهي وهي

101
00:37:09.300 --> 00:37:39.650
وهي تذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته لان المقصود من من آآ احسان الذبحة وكذلك حد الشفرة هو اراحة الذبيحة وعدم تعليمها. نعم ويعني وهذا من اسباب السكين. يعني في ثلاثة اسامي يقال يقال مدية ويقال شفرة ويقال سكين

102
00:37:41.400 --> 00:38:04.350
قال حدثنا محمد بن المثنى هو ابو موسى العنزي الملقب بالزمن الثقة اخرجه اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب. عن عبد الوهاب عبد الوهاب الثقفي وهو الكتب. نعم. عن خالد الحذاء عن ابي قلابة. عبد الله بن زيد الجرمي ثقة. اخذ اصحاب الكتب. عن ابي الاشعث وهو الفقه

103
00:38:04.350 --> 00:38:24.300
المفرد ومسلم واصحاب السنن نعم عن شداد ابن او رضي الله عنه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عقبة ابن خالد عن موسى ابن محمد ابن ابراهيم التيمي قال اخبرني ابي عن ابي سعيد

104
00:38:24.300 --> 00:38:44.300
الخدري رضي الله عنه انه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يجر شاة باذنها فقال دع اذنها وخذ بسالفتها. وهذا ايضا من الاحسان يتعلق بالاحسان الى يعني الحيوان

105
00:38:44.300 --> 00:39:14.300
وذلك انه عندما يريد ان اه يعني اه يقوده لا يقوده باذنه وانما يقوده لان قوده بالاذن يعني يكون الجسم كله متحمل يعني بالاذن عندما يجرها ويكون هذا الجسم الكبير يعني آآ آآ يتبع الاذن فيكون

106
00:39:14.300 --> 00:39:34.300
ذلك مضرة على الاذن على اذن البهيمة. فلا تجر باذنها وانما تجر برقبتها. سالفتها يعني رقبتها بحيث يعني نمسكها يعني من من احد جوانبها او من فوقه رطب فيها قريبا من الرأس يعني

107
00:39:34.300 --> 00:39:54.300
آآ يجرها بذلك او يقودها يقودها بذلك. اما ان يجرها باذنها وهي وهو جسم فقيل فان ذلك يؤثر على الاذن وفيه تعذيب للحيوان. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى طريقة التي ليس فيها مضرة

108
00:39:54.300 --> 00:40:14.300
وليس فيها اساءة للحيوان. والحديث في اسناده ضعاف ولكن لا شك ان معناه صحيح. لانها لان الاحسان الى الحيوان ان الله كتب الاحسان على كل شيء وهذا من الاحسان. لان كونه يجر باذنه هذا فيه مضرة وفيه تعذيب للحيوان

109
00:40:14.300 --> 00:40:33.600
كونه يجر برقبته فان ذلك لا يترتب عليه مضرة للحيوان. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عقبة ابن خالد هو صدوق لاصحاب الكتب عن موسى ابن محمد ابن ابراهيم التيمي وهو

110
00:40:33.600 --> 00:40:48.900
الحديث. نعم. الترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابيه. وهو. ثقاه يا اصحاب الكتب. نعم. عن ابي سعيد الخدري. سعد ابن مالك ابن رضي الله عنه هو احد السلفاء المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم

111
00:40:51.250 --> 00:41:11.250
قال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن ابن اخي حسين الجعفي. قال حدثنا مروان ابن محمد قال حدثنا ابن لهيعة قال قال حدثني قرة ابن حي ابن حي وقيل عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه عبدالله بن عمر رضي الله

112
00:41:11.250 --> 00:41:31.250
انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفاء وان توارى عن البهائم وقال اذا فذبح احدكم فليجهز. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان

113
00:41:31.250 --> 00:41:51.250
النبي صلى الله عليه وسلم امر بحد الشفار يعني حد الشفار الذي السكاكين والمدى يعني شفار شفرة قد مر في الحديث السابق مفرد فيحد احدكم شفرته وهنا قال بحد الشفار يعني هو آآ يعني

114
00:41:51.250 --> 00:42:21.250
وقلت اجراء جهة المحددة التي يكون بها الذبح والتي تماس اه اه الذبيحة ويحصل ذبحها من جهتها فانها اه تحد على حجر او بالشيء الذي يوضع لها يعني مثل ما هو موجود في هذا الزمان يعني يوجد يعني يعني شيء يدخل فيه يعني هذا الحد ويجرى يعني فيه

115
00:42:21.250 --> 00:42:42.550
فيحصل في ذلك يعني آآ كونه يكون حادا يحصل به الذبح بسهولة. والايش امر بهد الشفار وان توارى عن البهائم وان توارى عن البهائم. ان لا تذبح والبهائم تراها لان ذلك فيه

116
00:42:42.550 --> 00:43:02.550
الحيوان الذي آآ لم يحصل ذبحه فاذا كانت الذبائح يعني يراد ذبحها فلا تذبح في مكان واحد جميعها بحيث تكون الحيوانات الاخرى تراها وهي تذبح فان ذلك يؤلمها ويكون فيه تعذيب لها فانها

117
00:43:02.550 --> 00:43:29.250
تذبح ليس وليس يراها شيء من الحيوانات ها وقال اذا ذبح احدكم فليجهز. فليجهز يعني يسرع. يعني في الذبح. يعني بشيء اه اه يكون الذبيحة بسهولة وبسرعة وبحيث لا يكون لها يعني يحصل لها تعذيب

118
00:43:29.500 --> 00:43:49.500
والحديث فيه اسناده ضعف ولكن اه اه كونه مطلوبا للاسراع وكونه مطلوب حد الشفار يعني هذا من الاحسان وقد مر في الحديث السابق الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه وليحد احدكم شفرته واما ذكر البهائم وكونها ذاكرة

119
00:43:49.500 --> 00:44:16.750
لا شك ان هذا امر مقصود في الشارع الامر المقصود في الشرع وهو من الاحسان هو عدم تعذيب ذلك الحيوان الحي الذي يرى الذبح لمسيرته. نعم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن هو صدوق ابو داوود في القدر وابن ماجة. نعم. عن مروان ابن محمد وهو ثقة

120
00:44:16.750 --> 00:44:36.750
اصحاب الكتب ومسلم واصحاب السنة. مسلم واصحاب سلمان. عن ابن لهيعة وهو عبد الله ابن لهيئة المصري وهو صديقنا اختلط واخرج له مسلم وداوود الترمذي وابن ماجة نعم وهذا الذي روى عنه ليس مما روى عنه قبل الاختلاط لان الذين عرفوا بالرواية عن العقبة

121
00:44:36.750 --> 00:44:55.250
العبادي الاربعة وهذا ليس منهم عن قرة بن حي وئيل هو آآ صدوق له مناكير اخرجه مسلم من اصحاب السنن. نعم. عن الزهري عن ساري بن عبدالله بن عمر. سعد بن عبد الله بن عمر ثقة فقيه. اخرج اصحاب الكتب

122
00:44:55.250 --> 00:45:20.750
عن عبدالله بن عوف. نعم الله يهديك ان هنا فائدة ان الشيخ الالباني وجد اه في مسند احمد قتيبة بن سعيد عن ابن لفيعة موجود فتراجع عن تظعيف الحديث الصحيحة ثلاث الاف ومئة وثلاثين. احمد اخرجه قال حدثنا

123
00:45:20.750 --> 00:45:38.150
ابن سعيد عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه. نعم. قال الالباني تبين لي ان رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة من قبيل رواية العبادلة. ووجد له تابعا ايضا عند البيهقي

124
00:45:39.100 --> 00:45:59.100
آآ حتى ايضا مع هذا الحديث السابق يعني يدل على ما دل عليه اللهم الا فيما يتعلق بذكر آآ البهائم ولكنه داخل تحت الاحسان. داخل في عمومه تحت الاحسان لان من الاحسان للحيوان عدم تعذيبه

125
00:45:59.100 --> 00:46:19.100
ومن تعذيبه ان يذبح الحيوان وهو يراه. ولكن ما دام انه رواه قصيبة وقصيبة هو مثل الابادلة. يعني روايتهم اه عن ابن لفيعة قبل الاختلاط فيكون يعني المتن نفسه يعني اه ثبت

126
00:46:19.100 --> 00:46:43.850
وايضا هو ثابت باعتبار ما تقدم من الحديث السابق في قوله كتب الاحسان على كل شيء وليحد وليرح ذبيحته قول هنا وانت وارى عن البهائم. توارى يعني تغيب البهيمة. ايه البهيمة اللي تذبح؟ تذبح في مكان لا

127
00:46:43.850 --> 00:47:01.450
بهائم. يقول الاستاذ احسن الله اليك طيب الا يكون المعنى يعني توارى الشفرة وهي تحد ان ما يكون قدامها يحدها مو كذلك هذا مو كذلك يعني ينبغي ان تكون يعني ما تراها وان كانت يعني ممكن انها تفعل

128
00:47:01.450 --> 00:47:23.550
يعني وان كانت مفجعة الا انها لا تكون امامها بحيث ينظر اليها يمكن تكون من ورائها هذه هذه الامور الان تحصل في المسائل يا شيخ خاصة ايام الاضاحي والحج اعداد كثيرة تذبح امام بعضها البعض

129
00:47:23.650 --> 00:47:40.700
لا شك ان هذا يعني لا ينبغي تعذيب الحيوان يعني مهما امكن قال ولو عملوا يعني عند الذبح حيث تكون موجودة حاجز او فاصل يعني يسير يعني بحيث تحجب او متنقل يعني يتحقق به ذلك

130
00:47:40.700 --> 00:48:07.750
قال حدثنا جعفر ابن مسافر قال حدثنا ابو الاسود قال حدثنا ابن لهيئة عن يزيد ابن ابي حبيب عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله  قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابو الاسود قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن ابي حبيب عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه

131
00:48:07.750 --> 00:48:27.750
وسلم مثله. على كل هو فيه يعني هو الذي روى عنه ليس ممن روى عنه قبل الاختلاط. لكن آآ كما ذكرت ان الحديث السابق يعني يدل على ما دل عليه وايضا ما ذكرته من ان قتيبة انه

132
00:48:27.750 --> 00:48:47.950
فانه جاء في مسند الامام احمد انه رواه روي الحديث من طريقه فيكون آآ الحديث يعني قد ثبت. نعم قال حدثنا جعفر بن مسافر هو صدوق ربما اخطأ اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجه نعم عن ابي الاسود هو النظر بن عبدالجبار

133
00:48:47.950 --> 00:49:06.550
اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن ابن لهيعة عن يزيد ابن ابي حبيب. عن سالم عن ابيه. نعم قال رحمه الله تعالى باب التسمية عند الذبح. قال حدثنا عمرو بن عبدالله قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن

134
00:49:06.550 --> 00:49:26.550
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم قال كانوا ويقولون ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوه. وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه. فقال الله عز وجل

135
00:49:26.550 --> 00:49:45.550
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم ذكر يعني باب التسمية عند الذبح. يعني انه عند الذبح يسمى الله عز وجل عند عندما يبدأ الانسان بالذبح يسمي الله فيقول بسم الله

136
00:49:46.100 --> 00:50:05.950
آآ واذا نسي يعني عند ذبحه نقولها بسم الله فانها فانه فان الذبيحة تؤكل فان ذبيحه تؤكل ولا يؤثر يعني كونه تركت نسيانا ثم ذكر هذا الحديث عن عن ابن عباس في

137
00:50:05.950 --> 00:50:25.650
قوله عز وجل وان الشيطان ليوحنا الى اوليائهم ليجادلكوا فيه. فقال كانوا يقولون يعني في الايحاء اليهم والوسوسة ايش كانوا يقولون ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوه. يعني اه ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوه. يعني الشياطين توحي اليهم يعني

138
00:50:25.650 --> 00:50:49.650
الى اخوانهم من الانس ان ما ذكر اسم الله عليه لا يؤكل. وانما وانما لم يذكر هو الذي يؤكل وهذا هو عكس الحق معاكسة الحق ومناقضة له. والاصل ان الذي يذكر اسم الله عليه هو الذي يؤكل. هو الذي لا يذكر اسم الله عليه هو الذي لا يؤكل

139
00:50:49.650 --> 00:51:09.550
ها فقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليكم. الذي يعني كانوا يقولون كلوا كلوا مما ينكر اسم الله عليه. هنا قال لا تأكلوا. ها قال حدثنا عمرو بن عبدالله

140
00:51:09.850 --> 00:51:29.500
هو وابن ماجة عن وكيع يقع في اصحاب الكتب؟ عن اسرائيل ثقة اصحاب الكتب؟ عن عن عكرمة وهو صدوق اخرجه البخاري تعليقا مسلم من اصحاب السنن وعكرمة هنا احد اصحاب الكتب

141
00:51:29.550 --> 00:51:54.500
وفيه رواية عكرمة عن عن رواية سمات عكرمة ويعني فيها ضعف لكنه توضع نعم  تسمية واجبة فاذا نسيت فاذا نسيت فان هذا هو نسيانه فانها تؤكل طيب اذا جهلت كان الذبح جاهلا. وكذلك ايضا

142
00:51:55.900 --> 00:52:15.900
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان قوما قالوا يا رسول الله ان قوما يأتون بلحم لا ندري ذكر اسم الله عليه ام لا؟ قال سموا

143
00:52:15.900 --> 00:52:40.800
وكلوا وكانوا حديثي عهد بالكفر ثم ذكر هذا الحديث ان ان عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت ان قوما كانوا يأتون بلحم لا ندري اين ذكر اسم الله عليه؟ وكان وحديث عهد بالكفر. وكان حديث عنه. قال انتم سموا وكلوا. وقوله سموا وكلوا

144
00:52:40.800 --> 00:53:00.800
المقصود به تعويضا عن تسميتهم هم وانما المقصود من ذلك هو يكون سهل يسمي عند الاكل. يعني يسمي عند عند الاكل وليست هي عوض عن تسميتهم. وذلك ان المسلمين يعني تحمل يعني آآ آآ الاصل

145
00:53:00.800 --> 00:53:20.800
في اه حمل يعني ذبائحهم على على السلامة. ولا يسأل هل سموا او ما سموا؟ وكذلك اهل الكتاب الذين يحلوا فذباحهم يعني يعني لا يسأل هل سموا او ما سموا؟ فان الاصل هو صحة يعني ما يأتي من غير

146
00:53:20.800 --> 00:53:40.800
ما يأتي منهم وهنا يعني كما قلت ليس قوله سم الله وكلوا يعني عوضا تسميتهم وانما انتم عندما تأكلون تسمون وهذا هو المطلوب منكم واما كونهم مسلمون وكذلك مثلهم اليهود والنصارى

147
00:53:40.800 --> 00:54:01.350
فانه لا يلزم ان تعرفوا هل سموا او ما سموا؟ نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان موسيقى اخرجها له؟ اه في الكتب عن هشام بن عروة عن ابيه هشام بن عروة ثقة في الكتب وابوه كذلك. عن عائشة نعم

148
00:54:03.300 --> 00:54:23.300
قال رحمه الله تعالى باب ما يزكى به. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو الاحوط عن عاصم عن الشعبي عن محمد ابن رضي الله عنه قال ذبحت ارنبين بمروة فاتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فامرني

149
00:54:23.300 --> 00:54:48.300
بهما ثم ذكر هذه التربية باب ما يذبح به. باب ما يزكى به. يعني الشيء الذي يحصل به التذكير سكين او غير سكين وقد جاء يعني جاءت الاحاديث دالة على انه يذبح بكل شيء باهل ما لم يكن اه اه

150
00:54:48.300 --> 00:55:08.300
او ظفرا ما لم يكن ظفرا وما لم يكن سننا اي عظما فانه لا يدح بالعظام ولا يذبح بالاظفار وانما يذبح بكل اي شيء حاد. يعني سواء كان من الحديد او من الزجاج او من النحاس او من آآ يعني

151
00:55:08.300 --> 00:55:28.300
من اي شيء او من الحصى يعني حيث يكون حادا فان كل ذلك يذبح به. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انحر ذكر اسم الله عليه فقل ايش السنة والظفر؟ يعني يستثنى السنة والظفر فانه لا لا يذبح بهما. ثم ورد هذا الحديث عن ان

152
00:55:28.300 --> 00:56:04.200
محمد بن صيد. محمد بن صيفي ان جاء قال ذبحت ارنبين بمروة. ذبحت ارنبين بمروة. والمقصود بالمروة الحصاة الحصى الاندلس هذا هو المرظ. والمقصود من ذلك انه كسرها. فصارت في سورة ايه؟ يعني اه حادة. والا فان المرء على وضعه لا يذبح به. لانه حصى املس من جميع الجوانب. لكن

153
00:56:04.200 --> 00:56:34.200
اذا كسرت هذه الحصاة الملزأ يظهر يعني لكسرها حد مثل السكين فيذبح به سيذبح به فدل هذا على فصول الذبح بالحصى. يعني الذي يعني يكثر ويكون حادا فانه ومما يذبح به وكما قلت انه يذبح بكل شيء من الحديد او الحصى او غير ذلك مما هو حاد يحصل به

154
00:56:34.200 --> 00:56:55.500
الذبح ولكن يستثنى من ذلك الظفر والعظام. نعم تذكرون تقولون مما يحصل به الذبح؟ نعم مرادكم هذا الذي يعني يكون بالذبح يعني كل شيء يذبح به يعني آآ ما عدا السن والظفر. لا نقصد الاشياء التي

155
00:56:55.500 --> 00:57:17.250
ارفع ما هي على الصحيح الفطرة؟ ايه يعني نفس الذبح؟ ايه نفس الذبيحة؟ نعم. يقطع يعني تقطع الرقبة. يعني تقطع الرقبة الى الى وينبغي ان تكون ان يكون يعني اخرها يعني يبقى يعني متصلا لكن ذبح

156
00:57:17.250 --> 00:57:42.800
المريء وقطع الاوداج وقطع هذه كلها يعني الاصل انها هذا باتفاق ان هذه الاربعة المريء والحلقوم انها تذبح وانما الخلاف تقطع ويأتى بها وانما الخلاف في بعضها ولكن الصحيح انه يشابه جميعا

157
00:57:44.350 --> 00:58:04.350
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن ابي الاحوط سلام ابن سليم الحنفي ثقة اخرج اصحاب الكتب عن عاصم عن الشعبي عاصم هو الاحوال يقع في اصحاب الكتب الشعبي آآ عامر عامر بن شراحين ثقة اصحاب الكتب عن محمد بن صيفي

158
00:58:04.350 --> 00:58:25.550
له يقول الحافظ والصواب انه محمد بن صفوان. نعم. وهو رمز له بدال سين قاف. نعم  قال حدثنا ابو بشر بكر بن خلف قال حدثنا غندر عن قال حدثنا شعبة قال سمعت حاضر بن مهاجر يحدث عن سليمان ابن يسار

159
00:58:25.550 --> 00:58:45.550
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة. فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اكلها ثم ذكر هذا الحديث ان ذئبا نيبا يعني اصابها بنابه اصابها بنابه

160
00:58:45.550 --> 00:59:18.450
وما كان عندهم سكين ذبحوها بمروة. يعني باكلها. لان الذبح ابن مروة  هذا الحديث فيه ان ذئب النية للرجال يعني اصابها بنابه ومعنى ذلك انه ادرك الحية والا فانه لو اصابها بنابه وماتت قبل ان يصلوا اليها فانها تكون ميتا. ولكنهم ادركوها حية وذبحوها بما روى. يعني مثل ما تقدمت

161
00:59:18.450 --> 00:59:38.450
في الحديث السابق بذبح الارنبين بالمروة فاذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك لانهم ذبحوها في المروة. وقد جاء في القرآن آآ يعني ما ادركتموه يعني في حياتي وزكيتموه. وان مات قبل ان آآ

162
00:59:38.450 --> 00:59:58.450
يصل اليه وانه يعني قبل ان يدركوه في حياته انه يكون ميتا. لكنهم ادركوه وفي حياة فذحوه بمروة. فدل على ان ذبح المروة وفي اي شيء يعني حاد يحصل به الذبح ان ذلك سائق. والحديث في اسناده كلام ولكنه آآ يشهد له

163
00:59:58.450 --> 01:00:35.100
الحديث الذي قبله. نعم قال حدثنا ابو بكر بن خلف عن غندر عن شعبة عن حاضر بن مهاجر حدثنا بكر بن خلف  هو مر عنه كذلك عن شعبة شعبة عن حاضر ابن مهاجر مقبول ابن ماجة عن سليمان ابن يسار. هل فقهاء المدينة السبعة في عصر التعبير

164
01:00:35.100 --> 01:00:51.000
عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه افضل اصحاب الكتب قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سماك ابن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله

165
01:00:51.000 --> 01:01:11.000
الله عنه انه قال قلت يا رسول الله انا نصيد الصيد فلا نجد سكينا الا الضرار وشقة العصا. فقال امرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. ثم ذكر حديث علي بن حاتم رضي الله عنه انه قال ان من يصيد الصعيد وليس

166
01:01:11.000 --> 01:01:31.000
معنا يعني فلا نجد سكينا فلا نجد سكينا يعني نذبح بها وانما الظرار العصا الظرار يعني مثل هرو يعني الحصى الذي فيه حد وشقت العصا يعني كونها يعني يصير حادة اذا

167
01:01:31.000 --> 01:01:51.000
العصا وشقة شقتهم فانها يعني تكون كل منهما حادة فيذبح بها فدل هذا على ان الذبح سواء كان بالشيء الحاد سواء كان من الخشب او من او من الحجارة او من الحديد

168
01:01:51.000 --> 01:02:11.000
عليه او من اي شيء او من الزجاج او اي شيء يعني حاد يكون بالذبح لكن بحيث لا يكون عظما ولا ظفرا انا نصيب الصيد فلا نجد سكينا الا الضرار وشقة العصا فقال امرل الدم

169
01:02:11.000 --> 01:02:28.200
بما شئت يعني معناها ان الانسان يسيل الدم بما شاء من اي شيء يحصل به ذلك الا واذكر اسم الله عليه. واذكر اسم الله عليه. يعني انه عند الذبح يذكر اسم الله عليه عند الذبيحة

170
01:02:28.300 --> 01:02:43.350
قال حدثنا محمد بن بشارعن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري ثق عفوا اصحاب الكتب عن سماك ابن حرب عن مري بن قطري هو مقبول اصحاب السنن عن علي بن حاتم

171
01:02:43.350 --> 01:03:04.100
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيدة نص هذا اللي هو المقبول قال مري بالتصدير كذا يقول في نصرة المصنف وبداية النسخ بلفظ النسب

172
01:03:08.100 --> 01:03:23.950
اللي هو نفسه مرعي ولا قطري؟ لا بعد ما جاء من ايوا لا زال الان على موريد او مري هم وبلفظ النسب وذلك ان المصنف كتبه اولا بلفظ النسق ثم عدل ثم عدله فيما بعد بالتصدير

173
01:03:24.150 --> 01:03:54.250
يعني يعني هذا وهذا لكن التعديل يعني هو تصغير هو الاخير نعم ابن قبر بفتحتين وكسران اذا؟ قطري اذا؟ فتحتين قطري ايوه هو؟ بفتحتين وكسر الراء مخففا الكوف هو مري ابن قطري ابن قطري. نعم. ايه نعم. نعم

174
01:03:55.100 --> 01:04:15.100
قال حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية ابن رفاعة عن جده رافع بن خديجة رضي الله عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقلت يا رسول الله انا نكون في المغازي فلا

175
01:04:15.100 --> 01:04:35.100
كونوا معنا هدى فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر فان السن عظم والظفر مدى الحبشة. ثم ذكر هذا الحديث عن رافع ابن حبيب رضي الله عنه انهم كانوا يكونوا في المغازي وليس معهم ما يذبحون به. فقال ما انا

176
01:04:35.100 --> 01:04:55.100
نهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ما انهر الدم اي شيء ينهار ينهر الدم ويذكر اسم الله عليه فكل ليس السنة والبخل يعني ما عدا السنة ان السنة فعظم والعظام لا يحل يذبح بها لانها لان الذبح فيها تلويث لها وقد

177
01:04:55.100 --> 01:05:24.150
الحديث انها طعام آآ الجن. طعام الجن الذبح بها يكون افسادا لطعامهم عليه واما الظفر فهم للحبشة وهم وهم كفار يعني سيكون في ذلك تشبه بالكفار. تشبه بالكفار من كل ما يظهر الدم يعني هذان اللذان هما السنة والعظم. نعم

178
01:05:24.400 --> 01:05:45.150
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن عمر بن عبيد الطنافسي وهو صدوق من اصحاب الكتب عن سعيد ابن مسرور ثقة وهو والد سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق هذا والده اخرجه عن عباية ابن رفاعة وهو

179
01:05:45.150 --> 01:06:05.300
في قهوة اصحاب الكتب نعم عن جده رافع ابن خديج رضي الله عنه اخرجه اصحابه كتب ذهب ابو السلخ آآ هذا قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا هلال ابن ميمون

180
01:06:05.300 --> 01:06:25.300
الجوهني عن عطاء ابن يزيد الليثي قال عطاء لا اعلمه الا عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر لغلام يسلخ شاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى اريه فادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم

181
01:06:25.300 --> 01:06:45.300
بيده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت الى الابط. وقال يا غلام هكذا فاشلخ ثم مضى وصلى الناس ولم يتوضأ ثم ذكر السلف الشاة عندما يسلخها الانسان فانه آآ يبدأ بمؤخرها

182
01:06:45.300 --> 01:07:05.300
بحيث يعني آآ يعني يبدأ السلق من مؤخرها ثم بعد ذلك يدخل يده بين الجلد وبين المحيط باللحن ينفسخ بسهولة ويسر حتى قال وصل الى ابطها جاء النبي الى غلاما

183
01:07:05.300 --> 01:07:25.300
تذبح وكانه يسلخ وكانه ما ما اجاد السلخ. فقال تنحى يعني تأخر حتى اري كيف تسلخ. فادخل يده صلى الله عليه وسلم بين الجلد وبين يعني لحمها وجعل يدحس يعني يحرك يعني يده كذا حتى وصلت الى الابط الذي هو يعني

184
01:07:25.300 --> 01:07:45.300
ما يتعلق باليد وصل الى يدها فدل هذا على ان ان هذه الطريقة التي هي التي يكون وانه لا يحتاج الى سكين ولا يحتاج الى اي شيء يستعمل وانما تدخل اليد وتحرك يعني شيئا فشيئا حتى تصل الى نهاية

185
01:07:45.300 --> 01:08:11.450
الجلد من جهة اليدين والرقبة. نعم قال هندسنا ابو كريب آآ ثقة في اصحاب الكتب. عن مروان بن معاوية نعم مرة اخرى. الهلال ابن ميمون الجهني الصدوق لابو داوود وابن ماجة عن عطاء ابن يزيد الليثي. قال عطاء لا اعلمه الا عن ابي سعيد الخدري. نعم

186
01:08:11.700 --> 01:08:33.200
شيخ الحديث ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ ثم صلى نرى الناس وصلى ولم يتوضأ يعني انه ما حصل بهذا العمل كونه انتقض وضوءه ومعلوم ان مثل ذلك لا يحصل بهم انتقاض الوضوء. يعني لولا لو لمس دما او كذا وان يدا هو على طهارة فانه يزيل الدم وهو على طهارته

187
01:08:33.200 --> 01:08:52.550
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله الصواب وفقكم للحق انفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك