﻿1
00:00:02.850 --> 00:00:32.850
وهذه هذه الاشياء التي هذا الحديث هي مما يمنع منه والسائل انما سأل عما يلبسه المحرم واجيب بما لا يلبس السبب في العدول عن الاجابة بما يلبس الى الاجابة بما لا يلبس ان ما لا يلبس محصور واما الذي يلبس

2
00:00:32.850 --> 00:00:52.850
غير مقبول وكأنه قال لا تلبسوا هذه الاشياء والبثوا ما سواها. لا تلبسوا هذه الاشياء اي والبسوا ما سواه وفيه تنبيه الى ان السؤال ينبغي ان يكون عن الاشياء التي لا يلبسها المحرم لانه محظور

3
00:00:52.850 --> 00:01:22.850
لما جاء السؤال على ما ولدت اجيب بما لا يلبس اي امتنعوا عن هذه الاشياء واستعملوا ما سواها. وقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث انواعا من الملابس تمنع منها ما يكون على هيئة الجسد كله فالقميص قضية

4
00:01:22.850 --> 00:01:52.850
لانه يشمل ما تحت الرقبة الى ما فوق الكعبين كل هذا هل يشمله القميص؟ ففيه تنبيه على عدم لبس اللبس المعتاد مما يشتر غالبا الجسد القميص ولا اشهر الميلاد يعني ما يغطي

5
00:01:52.850 --> 00:02:22.850
نصف الجسد الاسفل او قريبا منه لانه من السرة الى ما فوق الكعبين او ما تحت السرة الى ما فوق الكعبين هذي السراويلات وهو محيط ببعض البدع ببعضه اسفل وكذلك ما تلبس الحميقة ولا السراويلات ولا البرامج ولا العمائم وما

6
00:02:22.850 --> 00:02:52.850
بهالرأي وما يغطى به الرأس منفصلا. ولا البرانس وهي ما يغصى به الرأس متصلا بالقميص تغطية الرأس. عليه الصلاة والسلام الى المنع منها سواء كان ذلك الغطاء منفصلا او متصلة ولا انخفاض وهي ما تغطى به الرجلين وما يسر الرجلين

7
00:02:52.850 --> 00:03:12.850
ثم قال كل من لم يجد ومن لم يجد من عليه فليلبس الخفين وليقطع الشفين الكعبين. يعني يقطع حتى يكون اسفل من التعظيم. يعني حتى يشبه النعلين ويكونان بذلك اسفل

8
00:03:12.850 --> 00:03:32.850
السعدية في هذا ترخيص الجفاف عند وجود النعاء عند عدم وجود النعال ولكن مع القطع حتى تكون الخفين اسفل من الكعبين. هذا في حديث ابن عمر. قد حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة

9
00:03:32.850 --> 00:03:52.850
قبل سفره الى الحج قبل ذهابه الى الحج ولكنه هو واقف في عرفات جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من لم يجد قصيني فليلبس من يلبس النعلين فليلبس الخبطين

10
00:03:52.850 --> 00:04:22.850
ومن لم يجد ازارا فليلبس التراويح. وما ذكر القطع. وهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال هو بعد الكلام الاول قاله بحضرة ثم يتفرقون في الافاق من العلماء من قال انه اذا لم يجد نعلين يلبس خفينه بغير قطع. استنادا الى ما جاء في حديث جابر. من انه عليه الصلاة والسلام

11
00:04:22.850 --> 00:04:52.850
حديث ابن عباس انه قال من لم يجد من لم يجد نعلين فليلبس قوسين قالوا انه قال هذا في زمن متأخر وحضره اناس تفرقوا في الانفاق وتلقوا ذلك قالوا فيكون هذا ناسخة بما تقدم. ومن العلماء من قال بان هذا مطلق وهذا مقيد ويحمل

12
00:04:52.850 --> 00:05:12.850
على المقيد يعني فيحمل من الجهة في حديث ابن عباس على ما جاء في حديث ابن عمر من القطع حتى يكون اسفل من قال ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا ورد وهذا محل الشاهد لان القول

13
00:05:12.850 --> 00:05:42.850
وينهى عن المحرم والمحرم ان يلقيه هذا محل الشاهد من الحديث يعني نقول لان معنى هذا انه بالطين. فلا يوجد اللباس المطيب. ولا يستعمل الانسان على جسده ولا على ثيابه الا ثيابتها في الاقران فليبتعد عن الطين. بسبب

14
00:05:42.850 --> 00:06:12.850
في منع اللسان من الطيب ومحرم ان نصيب من دواعي الجناء. وجماع ومن اغلظ الامور والمحظورة في حال الاحرام. بدليل ان من افسد حجه بجماع قبل التحلل يجب عليه بدنه. ويجب على المضي في حجه ويلزمه ان يقضيه من السنة القادمة

15
00:06:12.850 --> 00:06:42.850
يعني معناه انه امر خطير. الخطيب هو من دواعيه. ومن التي تدفع اليه. وتذكر به وتلفت الامور اليه. فهذا هو السبب في منع او لعله السبب في منع المحرم من استعمال الطيب. ونبدأ عليه الصلاة والسلام بهذا لانه نوع من

16
00:06:42.850 --> 00:07:12.850
على ما سواه من هو اعصيك؟ وقد جاء تصريح بذلك في بعض الاحاديث كما سيأتي وقال ولا تمسوه طيبا اي معناه انه لا يستعمل الطيب ليش تعملوا محرم وطيب ولا يستعملوا في حقه اذا كان ميتا. وقد عمم ان يقال ولكن اكتبوا الطيبة

17
00:07:12.850 --> 00:07:32.850
وهنا ذكر الزعفران والورد وهما سيكون في ذلك تنبيه على ما عداهما وقد جاء ذكرته مطلقا الحديث كما عرفناه. ثم قال ولا تنتقد المرأة ولا تلبس القفازين. لا تنتقد المرأة ولا تلبس

18
00:07:32.850 --> 00:08:02.850
عصير المحرم والمحرم الرجل والمرأة كل منهما ينفع ان يعطيه ولكن الاشياء التي تقدم ممنوع منها الرجل وان المرأة فلا تمنع منها ولبس القميص كل هذه الاشياء التي التي جاء المنع فيها بحق الرجال جائزة في حق النساء وممنوعة

19
00:08:02.850 --> 00:08:22.850
في حق الرجال والنساء ثم اتى بشيء يخص النساء وهو انهن لا ينتقدن ولا يلبسن الاعتكاز هو ما يوضع على هيئة اليد يعني انها تدخل باليد وما يكون مقفلا على

20
00:08:22.850 --> 00:08:42.850
هيئتها سيكون وعاء لها يسترها وهو منذ وقوف بالنسبة للرجل. الرجل تدخل في الخبز ايها الناس ممنوعة من لانها هي التي في العادة الى انها تسكن تحتاج الى والرجل كذلك ممنوع من

21
00:08:42.850 --> 00:09:12.850
لانهم ذو الخبث ولانه محيط ويستر جزءا من الجسد كخفاف التي الرجلين وكذلك ولكن على المرأة لانها هي التي تحتاج الى تغطية يديها لقتلهما على الناس وجاء المنع من وان تنتقد وان تلبس النقاب

22
00:09:12.850 --> 00:09:32.850
وهو الذي يظهر منه عيناها اجر العينين ومنعت من ذلك. ولكن كونها تغطي وجهها اذا حانها الرجال الاجانب فان هذا مطلوب منه. وقد كانت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها

23
00:09:32.850 --> 00:10:02.850
تخبر بانهن امهات المؤمنين هن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان اذوا الركبان جبلت احداهن حمارها على وجهها فاذا جاوزوا او لم يقوموا بمحرم منهن يا ريت لما كنا يعني امام الرجال فان هنا شفنا عن وجوههن ودل ذلك على ان

24
00:10:02.850 --> 00:10:22.850
النقاب او كمال النقاب جاء النهي عنه بهذه الاحاديث. ورد البخاري رحمه الله حول هذا هذا الموضوع خلاف الروايات في قول ذكر النقاب من قبيل مرفوع او من قبيل الموقوف

25
00:10:22.850 --> 00:10:52.850
بعض الروايات التي اولا صدر في الحديث الذي فيه ذكر آآ النقاب واتى بالمتابعات على ذلك عن جماعة ثم اتى ببعض الروايات المقتصرة على ما قبل بعض الروايات التي فيها اضافة ذلك الى الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه

26
00:10:52.850 --> 00:11:12.850
قال حدثنا خزيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم ال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وقفت برجل محرم ناقته فقتلته واتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:11:12.850 --> 00:11:42.850
فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تخرجوه طيبا فانه يبعث مذل وهذا الحديث حديث ابن عباس الذي وقفتنا ادعو ان يتقدم بما في كتاب الجنائز ما يتعلق الميت اورده في مواضع وهنا اورده من

28
00:11:42.850 --> 00:12:22.850
من اجل قوله ولا تقربوا خطيبه. ولا تقربوه طيبا. لانه محرم. والمحرم لا يقرب فيه ولا يستعمل الطين الذي اورد تحرير عنف وقوله وهنا في عرفة كانت سقط منها اخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ارسلهم الى ماذا يصنعون به؟ قال ارسلوه بمال وسجن ودفنوه في

29
00:12:22.850 --> 00:12:42.850
ولا تقربوه طيبا. فانه يبعث يوم القيامة يحل. وقد الرواية تبعث يوم القيامة من الريح. انه يبعث يوم القيامة من الريع اللي معناه انه يعتبر محرما ويعامل معاملة المحرم والمحرم لا يغطى رأسه وكذلك ايضا

30
00:12:42.850 --> 00:13:22.850
لا يمس الطيب وكذلك بعد الموت يعامل معاملة المحرم ويدفن وشوف في بعض الروايات على الرأي الاشياء التي يمنع منها المحرم في حال حياته يمنع منها اذا مات محرما ويكفن في ثيابه التي مات فيها ثياب الاحرام ولا يطيب لان المحرم في حياته

31
00:13:22.850 --> 00:13:52.850
لا يغطي رأسه ولا يتطيب. وكذلك اذا مات وهو محرم يعامل معاملة الحي لانه لا شيئا يعامل فيه بعد وفاته معاملته التي يعامل اياها في حياته وقد علل ذلك عليه بقوله فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني معناه انه متصل باحرامه

32
00:13:52.850 --> 00:14:12.850
وانه يبعث يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. في هذا دليل على ان الانسان يبعث على ما مات عليه ان الانسان اذا مات على حالة حسنة فيبعث عليها واذا مات على حالة سيئة فانه يبعث عليه

33
00:14:12.850 --> 00:14:32.850
يبعد الانسان على ما مات عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام انما العال بالخواتيم. وانما الحال بالخواتيم. الانسان الذي مات وهو محرم يعامل معاملة المحرم ويبعث يوم القيامة كمال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام

34
00:14:32.850 --> 00:15:02.850
عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وقف رب رجل محرم ناقته فقتلته فاوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وسهلوه ولا رأسه ولا تقربوه طيبا فانه يبعث مهم. قال باب الاغتسال

35
00:15:02.850 --> 00:15:22.850
وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحج بأسا وقال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم عن ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه ان عبد

36
00:15:22.850 --> 00:15:52.850
ابن العباس وقال عبدالله ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المشوار لا يغسل المحرم رأسه. فارسلني عبدالله بن العباس الى ابي ايوب الالباني. فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يذكر بالثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبدالله بن حنين ارسلني اليك

37
00:15:52.850 --> 00:16:12.850
عبدالله بن العباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضأ ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى فما لي رأسه. ثم قال لانسان يصب عليه اسكت فصب على

38
00:16:12.850 --> 00:16:52.850
ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر. وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل وهذه الترجمة تتعلق والتبرج المؤمن ان يفعل ذلك. اما اخواني انفسهم الجنابة يعني عندما يصيبوا احتلام فهذا

39
00:16:52.850 --> 00:17:22.850
الامر لابد منها. ولكن الشأن ان ما هو في التبرك وكل انسان عم يتنمص وهو محرم بالاقتتال هذا هو الذي يترجم له البخاري رحمه الله حديث ابن عباس اختلاف العباد ابن عباس رضي الله عنه

40
00:17:22.850 --> 00:17:52.850
او لا وكان يقول انه لا ينقص ومع ذلك رضي الله عنه يقول يبتسم ارسلوا عبد الله بن مخلص الى ابي ايوب الانصاري وهم بالاضواء وجده يغسل في بين قرنين في قرني البئر بخوف

41
00:17:52.850 --> 00:18:22.850
فجاء اليه وجده وجاء ليسأله عن الرسال فوجده فسأله وهو يغتسل سأله قال اركاني اليك ابن عباس يسألك كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه ووضع يده على الثوب الذي به حتى انخفض وبدأ رأسه من وراء الثوب وقال للامير

42
00:18:22.850 --> 00:18:52.850
عليه اسجد على رأسه وحرك يده على رأسه من مقدم الى رأسه الى مؤخره اقبل بهما وادبر قال هكذا هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كيف كان

43
00:18:52.850 --> 00:19:22.850
ويحتمل ان يكون السؤال من ابن عباس يعني سأله عن الغيبية لانه جاز بكيفية الاغتسال او ان هذا السؤال وانه تصرف بانه لما ارسل يسأل عن وجده يغتسل اراد ان يسأل عن شيء اكثر. لان الامتثال عرفه بكونه فسد. ولكن كيف كان يغتسل؟ هذا هو الشيء الذي

44
00:19:22.850 --> 00:19:42.850
الى ان يعرفه فسأله هذا السؤال فيحتمل ان يكون السؤال من ابن عباس والنصيحة في السؤال من ابن عباس لا يحتمل ان تكون صفة السؤال من عبد الله بن حنين لما جاءه وجده عرفة ان الحكم هو دوادر القتال ولكن كيف كان

45
00:19:42.850 --> 00:20:12.850
وسأل عنه فاجابه دون اجابة. وسبق ان مر بنا ان النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بذي قوة واغتسل قبل ان يدخل مكة. عرفنا ان ذلك يدل على ان المسلم يغتسل يعني من غير جنابة بل للتبرج او للتنظف او ما الى ذلك لان النبي عليه السلام

46
00:20:12.850 --> 00:20:42.850
قبل ان يدخل مكة دل هذا على دلوقتي الاعتزال للمحرز وانه لا بأس به وانه لا يمنع منه. وانه يحرك رأسه بيديه عندما هذا فاضل محرم وقال ابن عباس رضي الله

47
00:20:42.850 --> 00:21:02.850
عنهما يدخل المحرم الحمام. قال ابن عباس ابن محرم الحمام يعني يبتسم في نفس الدال والتنبه. الى النيران. ولم يردوا عمر ولم يروى ابن عمر وعائشة بالحق بأسة يعني حك الرأس وحك الجسد لا بأس بذلك

48
00:21:02.850 --> 00:21:32.850
جاء عنهما هذا وانما ذكر الابكى في باب الاغتسال لان كلا منهما في لازالة اداء وايضا في يعني فيما يتعلق النسبة للرأس وتحريكه يعني يكون فيه شيء من الحق للرأس عند غسله ان دل ذلك على

49
00:21:32.850 --> 00:22:02.850
انه جائز وانه لا بأس به ولكن يقوم على هيئة برفق ليس بشدة بحيث يعني يترتب عليها سقوط شعر بينما يحف برفق شعره ولا غير عليه بذلك قال باب للمحرم اذا لم يجد النعلين في حديث ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم

50
00:22:02.850 --> 00:22:32.850
الرجوع الى النصوص وانهم اذا اختلفوا رجعوا الى النصوص والى ما كان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما فعل حيث ارسلوا الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فكانوا يرجعون الى النصوص واذا اختلفوا رجعوا الى الناس

51
00:22:32.850 --> 00:23:12.850
عز وجل وكان القبر رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا شأنه وهو من جاء بعدهم. ولا خير وقد قال مالك رضي الله تعالى عنه بكلمة مشهورة شأنهم انهم يأكلون وهم اصحاب رسول الله عليهم

52
00:23:12.850 --> 00:23:32.850
كان عنده نصر حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويصير الجميع الى ذلك وينتهي من يرى خلاف ذلك الى ما الناس حيث يثبتوا النصب له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

53
00:23:32.850 --> 00:23:52.850
قال باب لطف الفضيل للمحرم اذا لم يجد النعلين. وقال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عمرو ابن دينار قال سمعت جابر ابن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله

54
00:23:52.850 --> 00:24:32.850
عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يدخل نعليه فليلبس الخبين ومن لم يجد تجارا فليلبس سراويل في المحرم وعلى للمحرم اذا لم يجد الاعلام. الذي بعرفات. وكان من جملة ما قاله عليه الصلاة والسلام

55
00:24:32.850 --> 00:25:22.850
تساوي والى هذا ذهب من ذهب من العلماء الى كان من غير قطر الى نعلين وبعض العلماء او جمهور العلماء ذهبوا الى ان الى انه يحمل ابن عمر وقوله بهذا في عرفات قاله

56
00:25:22.850 --> 00:25:52.850
الذين جاءوا من الاعطاء ولم يذكر طبعا صلى الله عليه وسلم والذي جاء في حديث ابن عمر قال قبل ان يذهب الى الحج وهذا متأخر عن هذا. وهذا حضره ويدعمون

57
00:25:52.850 --> 00:26:22.850
راجعين بما سمعوه في عرفات الذي فيه الاذن بلبس النفاق دون ذكر القطع كذلك قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن ابيه عبدالله رضي الله عنه

58
00:26:22.850 --> 00:26:42.850
انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. وقال لا يلبس القميص ولا عمائم ولا السراويلات ولا ولا ثوبا مأكول مده زعفران ولا ورد وان لم يجد نعلين فليلبس القطب

59
00:26:42.850 --> 00:27:22.850
وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. قريبا ومرة قبل ذلك واورد هنا من اجل ذكرى عند وترجمة البخاري رحمه الله ليس فيها النعلين وفقا لما جاء في حديث ابن عفان ابن عباس اولا

60
00:27:22.850 --> 00:27:42.850
الذي هو عندك من قال بانه لا يقطع لا يصعب الثاني اذا لم يجد عليه وذكر حديث ثم ذكر حديث ابن عمر الذي في عمدة من طالب من حيث لا يجد علي وهي مسألة خلافية بين عبد الرحمن. الذي يبدو ان راجح

61
00:27:42.850 --> 00:28:12.850
لان النبي عليه السلام قال هذا الكلام في عرفات الحجاج والمفرطين في الافاق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا باب اذا لم يجد الحجارة فليلبس الصراط. وقال حدثني قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو ابن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اقبل النبي صلى الله عليه

62
00:28:12.850 --> 00:29:02.850
عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الاشارة يلبس التراويح. ومن لم يجد النعلين فليلبس الصفين اورده من اجل وهم اولادهم بالتراويح عند عدم وجود التراويح انه اذا لم يجد السراويل اذا لم يجد التراويح ولا في ذلك لانه رخص له

63
00:29:02.850 --> 00:29:32.850
في هذا وصف له بذلك حيث لا يجد لانه مضطر الى هذا. هذا باب ضد السلاح للمحرم. وقال عكرمة اذا خشي العدو لبست السلاح واهتدى. ولم يتسابق عليه وقال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي اسحاق عن البراء رضي الله عنه انه قال ائتمر النبي

64
00:29:32.850 --> 00:30:12.850
النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فابى اهل مكة ان يدعوه يدخل مكة حتى سلاحا الا بالفرار قضية الحديبية لانه يأتي في الفترة القادمة معتمرا لكن ليس معه

65
00:30:12.850 --> 00:30:52.850
الا سلاح هنا وان المسلم حملة حملة وذكر قبل ذلك اثرا عن عطاء انه قال اذا خشي المحرم قال اذا لبس اذا خشي المحرم العدو لابس السلاح ثم قال ولن يوافق على ذلك الفدية من لم يتابع على

66
00:30:52.850 --> 00:31:42.850
يلبس خيره ولكن الشيء الذي ما وفق عليه ثم النبي عليه الصلاة والسلام الحديبية على ان يعتمر القادمة وان لا يأتي الا ومعه ابتلاء بالقرار فراغها ودل هذا على حمل السلاح والان

67
00:31:42.850 --> 00:32:12.850
وانه لا وقد جاء بذلك هذا الحديث الذي فيه الاتفاق عليه الصلاة والسلام قريش قال باب دخول الحرم ومكة بغير احرام. ودخل ابن عمر وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاهلال لمن اراد الحج والعمرة ولم يذكر للحطامين وغيرهم

68
00:32:12.850 --> 00:32:32.850
وقال حدثنا مسلم قال حدثنا مؤيد قال حدثنا ابن طاغوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف لاهل المدينة ذو الحذيفة ولاهل نجد قرن قرن الملازم

69
00:32:32.850 --> 00:32:52.850
ولاهل اليمن ينمل كن لهن ولكل اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة فمن كان من ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة. هذا باب دخول الحرم ومكة

70
00:32:52.850 --> 00:33:32.850
بغير احرام وان الحرام فهو المكان الذي حرمه الله عز وجل وهو الذي يحيط به حدود الحرم واصحاب الحرم. التي ما كان داخلها القاد سيله ولا يقع ومن كان خارجها شجرة. فذكره مكة بعد الحرم انما هو من عصر

71
00:33:32.850 --> 00:34:02.850
الملائكة الروح وجبريل الملائكة عليه مرتين مرة عليها مرتين مرة في دخولها تحت الحرم ومرة في ذكرها وعرضها على الحرم وهو عصر خاص على عالم كما عرفناه. ودخل ابن عمر

72
00:34:02.850 --> 00:34:32.850
وانما قال وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم في الاذلال لمن اراد الحج والعمرة. لمن اراد الحج والعمرة فيظهر من هذا ان ما لم يوجد اجل لا يلزمه احرام وقوله ممن اراد الحج والعمرة هذا هو الذي يلزمه ان يحلف اما انسان لا يريد الاحرام فانه يريد

73
00:34:32.850 --> 00:35:02.850
صاحب حاجة او في تجارة او لغرض من الاغراض. هنا اراد حج ولا عمرة ان النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل دخول مكة يعني في مكة محرما هو من يريد الاحرام من يريد الحج والعمرة اما من لم يريد حج والعمرة

74
00:35:02.850 --> 00:35:22.850
فليس من شرط دخول مكة الاحرام يعني انسان لا يدخل الا محرم كل من اراد الحج والعمرة لابد ان يكون محرما ومن لم يرد الحج والعمرة فانه يدخل بدون نفاق. وهذا هو الذي يدل عليه حديث ابن عمر. ولهذا اورد

75
00:35:22.850 --> 00:35:42.850
البخاري رحمه الله حديث بعد ذلك هو حديث راقي الذي سبق من مر في باب المواقيت لاهل المدينة في الحديدة ولاهل هن لهن ولملك عليهن ممن اراد الحج او العمرة

76
00:35:42.850 --> 00:36:02.850
قوله عليه الصلاة والسلام فيتجاوز هذه المواقيت يمر بهذه المواقف المحرمة واما من اراد الاحرام واراد الحج والعمرة فيجب عليه الا يتجاوز هذه المواقيت الا وقد دخل في الاحرام. هذا هو الذي

77
00:36:02.850 --> 00:36:32.850
من هذه الطريق وهم الذي يدل عليه وان شرط دخول مكة فهو في حق من يريد ان يرد فلا يلزمه ذلك. قال حدثنا عبدالله ابن قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

78
00:36:32.850 --> 00:37:02.850
دخل عام الفتح وعلى رأسه فلما نزعه جاء رجل فقال ان ابن فصل متعلق بامثال الكعبة وقال وهذا الحديث ايضا اورده البخاري رحمه الله وذلك اني دخل مكة عام الفجر وهو غير محرم وعلى رأسه

79
00:37:02.850 --> 00:37:32.850
والرسول صلى الله عليه وسلم دخل غير محرم وعلى رأسه المرحاض وعلى رأسه عمامة سوداء دلنا هذا على ان دخول مكة انما يلزم الاحرام عند دخولها نريد حجا او عمرة وانما من يريد فلا لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد غير محرم ولانه قال مما اراد الحج والعمرة

80
00:37:32.850 --> 00:37:52.850
هذا على انه ليس من شرط دخول مكة الاحرام بل من اراد الحج والعمرة قياسا والاحرام ومن لم يرد فانه الجنوبيين يا اخوان ثم الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال من دخل داره قرآنا ودخل جرثي

81
00:37:52.850 --> 00:38:22.850
اناس امر بقتلهم لانهم غير مؤمنين. وانه ليس لهم امل. وكأنهم عبد الله بن الخطاب فقال افصلوا هو لو كان متعلقا هذا الرجل ومعه جماعة لم يدخلوا في الامان. الذي حصل لاهل مكة

82
00:38:22.850 --> 00:39:02.850
معمنا وانه لن يصدر الامان الذي حصل لاهل مكة ثم فتح انه كان مسلما. ومعه صار له مولى فامره بان يطلق طعاما فاستيقظ ولم يطمخ تعاملك مع التعامل فقتله قتل ذلك الموت. لذلك الرجل. ثم الرد على النسيان. والعياذ بالله

83
00:39:02.850 --> 00:39:32.850
واتخذ جاريتين يغنيانه بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كان مسلما وقتل مسلمون. واتخذ جاريتين تغنيان بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وحبه وحجائه اهدر دمه وامر بقتله ولو كان متعلقا باسرار الكعبة

84
00:39:32.850 --> 00:40:02.850
في هذا دليل على ان الكعبة ودليل على كسوة الكعبة. وانها تكسى لان النبي عليه الصلاة والسلام في خلقتوه لو كان متعلقا بابكار الكعبة. وان تمر هذا فيما روى من ابواب وان هذا كان موجود. في الجاهلية فاقره الاسلام وبقي ذلك

85
00:40:02.850 --> 00:40:22.850
حكم في الاسلام وهذا الحديث يدلنا على هذا. لانه دل على ما تعلم السورة وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه ولو كان متعلقا باركان الكعبة يعني ليس له امل. ولو كان لاصقا بالكعبة. متعلقا بافكارها

86
00:40:22.850 --> 00:40:52.850
لا ينفع في ذلك هو غير معلم يلحقه وليس له سوى ذلك. وفعل به ذلك قال باب اذا احرم زائلا وعليه قليلا. وقال اذا تطيب او لبس جاهلا او نافيا فلا كفارة عليه. وقال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا همام قال

87
00:40:52.850 --> 00:41:12.850
حدثنا الله قال حدثني على عن ابيه انه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاع رجل رجل عليه جثث الاثر كفر او نحوه. كان عمر يقول الموسى نزل عليه الوحي ان تراه؟ فنزل

88
00:41:12.850 --> 00:41:32.850
عليه ثم سمي عنه فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. رجل يد رجل يعني فانتزع ثني فارسله النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب اذا احرم جاهلا وعليه خميس

89
00:41:32.850 --> 00:42:22.850
فيها خلاف من العلماء من قال انه يعني يكون عليه عليه القميص فانه ينزعه ينزع وينزع جاهلا هكذا جاء عن عطاء ويدل على ترجيحه عدم نجوم الفدية له. الانقلابية بين

90
00:42:22.850 --> 00:42:52.850
ثم ورد حديث ابن عمر حديث رضي الله عنه الذي سبق ان مر وكان في جعران الرجل عليه فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم اوحي اليه ووقي وكان اذا اوحي اليهما بشدة. وكانوا مع ذلك بعد ما سري عنه قال

91
00:42:52.850 --> 00:43:32.850
ما تفعله في الحج. ثياب وعن استعمال وكذلك افعل في عمرتك ما تفعل تحجب يعني التي يمتنع عنها المحرج في الحج ويمتنع عنها وكذلك استعمال الطيب كل كل من ذلك ممنوع

92
00:43:32.850 --> 00:44:02.850
والحمرة كل ما اورد حديث اخر لا علاقة له بالموضوع ولكنه جاء تبعا لحل الشاهد هو الاول فلا فلا دخل له بالوضوح وان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فسقطت ثنيته

93
00:44:02.850 --> 00:44:32.850
يشتكي ولم يجعل له اهدر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قد جاء في بعضه يضع يده يجعل يده لمن؟ كما يقدم الفحم. يريد منه ان يترك يده بيدك تقسمها

94
00:44:32.850 --> 00:44:52.850
هذا حس بالالم نزع يده وسقطت الثانية سقط الثنية في العرب يقول وسلم جعله جعل حكم بان لا نية له يعني في تلك السنة التي سقطت. هذا حديث اخر تابع لهذا الحديث

95
00:44:52.850 --> 00:45:22.850
ولكنه لا علاقة له بالموضوع بل الذي يتعلق بالموضوع هو القسم الاول وهو قصة الرجل صلى الله عليه وسلم قال باب المحرم يموت في عرفة ولم يأمر النبي صلى الله

96
00:45:22.850 --> 00:45:42.850
عليه وسلم ان يؤدى عنه بقية الحج. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة

97
00:45:42.850 --> 00:46:22.850
اذ وقع انوقف فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يعامل معاملته في الحي. الاشياء التي تجوز له في حال حياة المحرم فالغسل يغسل ويكفن بثيابه لكن لا يفطران شيء. ولا يلمس ولا يمس. بشيء من الطيب. لان

98
00:46:22.850 --> 00:47:02.850
ان يحرم ممنوع من ذلك ويمنع الناس وهو محرم مما يمنع منه هذه الحياة ولا يمسى اذا كما ان الحقيقة تدلنا هذا على ان الاحرام باق في حقه وانه يعامل معاملة الحي وانه لم ينقطع احرامه في موته. لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بمعاناة

99
00:47:02.850 --> 00:47:42.850
هذه معاملة هذا الحي ولو كان انقطع احرامه بموته يقول رأسه وكفن كما يكفن الاموال. وايضا وطيب الميت ويجعل له قنوط. والمحرم منع من بدلنا من النبي علينا لا يقال ان الحرام ويعامل معاملة الاخرى غير محرمين لان الاحرام باق

100
00:47:42.850 --> 00:48:02.850
امر بمعاملته بهذه المعاملة وقال انه مبعد يوم القيامة اذا فهمنا بان الاحرام باقي من جهتين يعامل انه يعامل معاملة الاموات بالتقديم بحيث لا يغطى رأسه ولا يطيب وهذا يجوز في غير المحرم ولكنه

101
00:48:02.850 --> 00:48:32.850
ومن جهة انه قال انه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني فان اخوانه باق قال باب المحرم اذا مات. وقال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم. قال حدثناه شيخ. قال اخبرنا ابو بكر ال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقفت

102
00:48:32.850 --> 00:49:02.850
ساقته وهو محرم الفم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسون بطيب ولا تخمروا رأسه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه يعني الطريقة التي ينبغي ان تفعل الى ناس

103
00:49:02.850 --> 00:49:42.850
انه غسل دمه بقدر رأسه والسبب في ذلك انه يبعث يوم القيامة المسيح. بين انه يعني شيء من سنته او شيء من فريضة. وهي انه يعني هذا باب المحرم يموت في عرفة. باب المحرم يموت في عرفة ولم يرمي

104
00:49:42.850 --> 00:50:02.850
قال ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤدى عنه بقية الحج ولم يعلم النظام ان يؤدى عنه بقية الحج. يعني هذا شيئا من من سنة المحرم او من الاشياء التي تتعلق بالمحرم

105
00:50:02.850 --> 00:50:42.850
اعم منها بين فيه انه غسل كما يغسل الاحياء بالماء والسدر كما يغسل الامواج غير خير المحرمين بالماي والسدر وانه يحارب الاموات غير المحرمين لانه لا يبطل رأس ولا السبب في انه لا يغطي رأسه ولا مستقيما انه باق على احرامه وانه يبعث

106
00:50:42.850 --> 00:52:56.400
يجب علينا نعم هو الذي       بالله عليك  ما حكم