﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:21.200
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود السجداني رحمه الله تعالى باب في العقيقة قال حدثنا المسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو ابن دينار عن عطاء عن حبيبة

2
00:00:21.200 --> 00:00:41.900
فبنت ميسرة عن ام كرد الكعبية رضي الله عنها انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول عن الغلام شاتان يكافئتان وعن الجارية شاة قال ابو داوود سمعت احمد قال مكافئتان اي مستويتان او مقاربتان

3
00:00:42.950 --> 00:01:13.250
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد فيقول الامام في الحقيقة لما ذكر الامام ابو داوود رحمه الله الارافي  فالحق به العقيقة وجعلها ضمن ذلك الكتاب ملحقة به وان كانت ليست هي نفرة في الكتاب ولكن لها تعلق بالكتاب

4
00:01:13.700 --> 00:01:43.700
من جهته ان الاضحية انها قربة تكون في ايام معينة وكذلك ايضا الحقيقة هي مشروعة وتكون بمناسبة ان معينه بحالة معينة  الحقها بهذا الكتاب هذا الباب الذي هو باب في العقيقة بكتاب الفرائض في كتاب الاضاحي ولم يخصص لها كتابا

5
00:01:43.900 --> 00:02:12.150
كتابا اكتفاء بالحاقها بما يشبهها ويماثلها في الجملة والعقيقة هي النتيجة التي ترجح عن الموروث عندما يولد. وهي شكر لله عز وجل على نعمة  يقول له رزق هذا المولود فهي من الشكر لله عز وجل على هذه النعمة التي هي نعمة الولد

6
00:02:12.700 --> 00:02:43.200
ولما كان هناك تفاوت بين الذكور والاناث ذكر له تميز عن الانثى جعلت الحقيقة هي شكر الله عز وجل على هذه النعمة  الحقيقة التي تكون للانثى صار  وصار للجارية شاة واحدة

7
00:02:44.450 --> 00:03:05.100
وهذا او هذه المسألة هي احدى المسائل الخمس التي تكون النساء على النصف من الرجال فيها نداء على مثل الرجال ربما في الحقيقة هذه مسألة جدية مسألة الميراث ومسألة الشهادة ومسألة العسر

8
00:03:05.450 --> 00:03:44.750
هذه خمس رسائل للرجال  فيما يتعلق بالبنين  ان وبالنسبة للعقيقة عن الغلام وعن الجارية وبالفتية المرأة على مسلم رجلية المرأة المصرية الرجل وفي الشهادة شهادة الرجل تعدل شهادة امرأته كما جاء في الدين

9
00:03:44.800 --> 00:04:09.150
يا اخي الفوز البطل وعتق الرجل رجل ذكر يكون فيه من النار واذا اعتق جاريتين كانا زكاة من النار كانت زكاة من النار كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:04:09.550 --> 00:04:31.150
وعلى هذا فان الحقيقة جاءت على تمييز الذكور على الاناث وذلك ان النعمة بالذكور هي في الغالب الاصل ان الذكور يتميزون عن الاناث فصارت الحقيقة في حقهم وشكر الله عز وجل على النعمة في حقهم

11
00:04:31.150 --> 00:04:47.550
الاثر ان يكون اعظم ولهذا جاء في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الحديث ثم اقول لصاحبية رضي الله عنها انه عن الغلام شهادتان مكافئتان طبعا الجارية شاة

12
00:04:47.700 --> 00:05:07.350
قولهم كافيتان جاء تفسيرها في بعض الاحاديث مثل يعني متماثلتان متقاربتان ومتكافئتان بمعنى متساويتين وجاءت ابيح ذلك في بعض الروايات وهما مثلان يعني كل واحدة مثل الاخرى متماثلتان متشابهتان متقاربتان

13
00:05:13.000 --> 00:05:39.250
قال حدثنا مسدس مسدد البخاري وابو جودة لسفيان وهو ابن عيينة المكي عمرو بالدينار المكي ثقة اخرج اصحابك بستة من الله عن عطاء ابن ابي رباح يبكي صيغة اخرجه اصحابه الحبيبة بنتي ليست غير مقبولة اخرجه ابو داوود

14
00:05:39.250 --> 00:06:02.950
عن ام كرد للكعبية عن ام كرد الكعبية رضي الله عنها وهي صحابية اخرج حديثها اخرج حديثها اصحاب السنن الاربعة قال ابو داوود سمعت احمدا  فيقول قال احمد هو احمد ابن حنبل الامام احمد بن حنبل احمد بن حنبل بن حنبل الشيباني الفقيد المشهور احد اصحاب المنازل الاربعة المشهورة

15
00:06:02.950 --> 00:06:35.050
هذا اهل السنة وحديث اخرجه العظيمة وذلك ان العقيقة يعني تذبح وتقع رقبتها او يقع اه امثلة الذبح منها ندري الله عز وجل على النعمة بالمولود او   بعض اهل العلم يقول انها واجبة

16
00:06:35.200 --> 00:06:52.150
بعض اهل العلم يقول انها واجبة. انه يقول انه يقول والانسان الذي يقدر على ذلك لا ينبغي له ان يتأخر او يتهاون في ذلك والذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا الا وسعها

17
00:06:53.950 --> 00:07:19.650
من جاءه غلام ذكر يستطيع على الواحدة ولا يصلي على التمكين من له ذلك ممكن ينتظر الى ان يستطيع الاثنتين  ما ينبغي ان يستدين الا اذا كان له وفاء اذا كان يبي يذبحها بعد يوم سبعة وفي ذلك الوقت ما عنده نقود والنقود يكون عنده بعد

18
00:07:19.650 --> 00:07:42.550
كهربا شهرين ما زادك بذلك مع بعض  قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابيه عن تباع ابن ثابت عن ام فرد رضي الله عنها انها قالت سمعت النبي

19
00:07:42.550 --> 00:08:00.500
صلى الله عليه واله وسلم يقول اقروا الطير على على مكناتها. قالت وسمعته يقول عن الغلام شأتان وعن الجارية لا يضركم ذكرانا كنا ام اناثا اما روظي ابو داوود حديث الفرس

20
00:08:00.650 --> 00:08:33.850
وفيه ما في الذي قبله ان الغلام عنه يكون عنه والجاريتان وفيه انه يعني يمكن يكون ذكرانا واناثا وفي هذا بيان النشاد يطلق على الذكور والاناث وليس خاصا بالإناث يعني في تفسير الشاهد. لانه لا بأس بهذا ولا بهذا. لانه لا

21
00:08:33.850 --> 00:08:56.350
الذكر والانثى في ذلك وانه لا بأس به. وفي اوله اه ايش قال؟ اقروا الطير على ماكيناتها. اقروا الطير على  يعني هذا فيه اشارة الى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من ان الواحد منهم اذا اراد ان كفرا فانه يزجر الطير

22
00:08:56.350 --> 00:09:17.250
ويحركه اذا رآه في مكانه يزجره حتى يطير. فاذا طار نظر هل يروح الى جهة اليمين؟ يقدم على السفر. وان رآه راح الى جهة احجم عن الثواب الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى ان الطير لا تؤجر

23
00:09:17.500 --> 00:09:37.500
من اجل ان تطير حتى اه يتبين ان الانسان يسافر او لا يسافر او يقدم على عمل من الاعمال او يحجم وانما جماعة من الجاهلية التي افظل حديثان الطير تقر على ماكيناتها يعني الاماكن التي هي مستقرة فيها لا تزعج ولا

24
00:09:37.500 --> 00:09:57.500
آآ يعني آآ آآ من اجل انها تطير وتتحرك من مكانها ليتبين هل تذهب الى سيقدم الانسان او الى جهة الشمال فيحجب كما يفعل الجاهلية هذا شيئا اصله الاسلام ومنعه الاسلام. يعني فلا يعني

25
00:09:57.500 --> 00:10:17.500
الطير اه يحرك من مكانه من اجل ان يتبين هل الانسان يقدم او يحجم؟ فان وحركات الطيور وانتقال الطيور هذا لا علاقة له لا ينبغي لا يجوز ان يعلق عليه شيء والانسان يقدم

26
00:10:17.500 --> 00:10:40.250
السفر او يحجم على حسب ما يرى المصلحة له دون ان يكون مبنيا على مثل هذه الاعمال الجاهلية التي افظلها   قال حدثنا مسدد عن سفيان عن عبيد الله ابن ابي يزيد. عبيد الله بن ابي يزيد هو فقط نعم. عن ابيه

27
00:10:40.250 --> 00:11:14.850
وهو عن تباع ابن ثابت ابن ثابت قيل صحابي وقيل تابعي  قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي يزيد عن تباع ابن ثابت عن ام رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه

28
00:11:14.850 --> 00:11:31.450
واله وسلم عن الغلام جاثان مثلان وعن الجارية شاء. قال ابو داوود هذا هو الحديث. وحديث سفيان وهم ابو داوود حديث عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مثله

29
00:11:31.500 --> 00:11:58.100
هذا فيه بيان المكافأة والتكاثر حينما مضى متساوي يعني آآ ان المقصود بذلك متنازلتان مثلا يعني متماثلتان عن غلام شهادان متماثلتان عن الغلام شئتان مثلان. ومثل الذي قبله. قال ابو داوود هذا هو الحديث

30
00:11:58.100 --> 00:12:18.100
يعني ان هذه الرواية التي فيها اه عبيد الله ابن ابي يزيد يروي عن ام بدون واسطة هذه هي هي الصحيحة. والثانية فهم التي مرت في رواية سفيان. في رواية سفيان المتقدمة وفيها عن اه عن

31
00:12:18.100 --> 00:12:38.700
الذي يزيد عن ابيه عن ام القرآن عن ابيه. عن تباع ابن ثابت. قال هذه وهم اي ذكر ابيه  قال حدثنا مسدد عن حماد ابن زيد حماد ابن زيد عن عبيد الله ابن ابي يزيد عن تباعد ابن ثابت عن ام الكفر

32
00:12:38.950 --> 00:13:07.250
واذا كان ثابت ان ان اباه روى عن فانه يمكن ان يكون آآ الحديث جاء من من طريق آآ عالية ومن طريق النازلة. من طريق عالية ومن طريق النازلة. ومعلوم انه يحصل

33
00:13:07.550 --> 00:13:27.550
احيانا تحصيل الحديث بطريق النازلة ثم يظهر به بطرق عالية. يروى عن الوجهين فيكون لها يعني آآ لا تفاوت بينهما ولا خلاف بينهما. ولكن ابا داوود هنا رجح ان ذكر ابيه وهم وانه ليس في الاسناد

34
00:13:27.550 --> 00:13:48.900
الذي لما ذكره في تغيير الكمال قال عن عن ابي يزيد عن وقيل عن تباع قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال

35
00:13:48.900 --> 00:14:08.900
كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدما فكان قتادة اذا سئل عن الذنب كيف او كيف يصنع به؟ قال اذا ذبحت العقيقة اخذت منها صوفة واستقبلت به او داجها ثم توضع على ياقوخ الصبي حتى يسيل على

36
00:14:08.900 --> 00:14:30.600
رأسه مثل الغيظ حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد بعد ويحلق. قال ابو داوود وهذا وهم من همام ويدما قال ابو داوود خولف همام في هذا في هذا الكلام وهو وهم من همام وانما قال يسمى فقال همام يذمى قال

37
00:14:30.600 --> 00:14:54.200
ابو داوود وليس يؤخذ بهذا. كما ورد ابو داوود حديث الجندي رضي الله عنه في آآ قال الغلام مرتهن رهينة في حقيقته في حقيقته جاي انه مرهون ومتهم في حقيقته وفكره مكهنا بمعنى انه لا يشفع او ان شفاعته آآ

38
00:14:54.200 --> 00:15:26.050
لوالده آآ مرتهنة او مرتبطة بكونه يذبح هذه العقيقة عنه او يعفو عنه وذكر الاتهام بهذا  ورهينة بمعنى مرهونة يعني رهينة بمعنى مرهونة اي مرتهن في حقيقته كل غلام رهينة بعقيقتك. تذبح عنه يوم السابع. تذبح عنه اليوم السابع. لانه هذا في بيان ان

39
00:15:26.050 --> 00:15:47.200
في ذبحها ان يكون يوم اليوم السابع من ولادته اذا مضى عليه الاسبوع ومضت عليه الايام دارت ايام الاسبوع عنه في ذلك الوقت. الذي هو اليوم الثالث. ويسمى. يعني ويسمى في ذلك اليوم اللي في اليوم السابع

40
00:15:47.200 --> 00:16:08.950
جاء في رواية همام هذه بدل يسمى يدمر وقالوا ان هذه وهم والصواب هو ما رواه غير همام عن قتادة انه يسمى يعني بدل يدمع قالوا والتدنية هذه هو مطلوب من اماطة الاذى عنه وهذا يعني تدني هذه ما تزيده الا

41
00:16:08.950 --> 00:16:28.950
يعني اه انا ما تزيده الا اذى. فاذا الحديث فيه يسمى وليس فيه دم. وهذه وهم وكان في الجاهلية انهم كانوا يعني آآ يعملون يعني هذه التدنية او يكون في دمها فجاء الاسلام ومنع من ذلك

42
00:16:28.950 --> 00:16:54.400
لكنه جاء بشيء وهو انه يوضع عليه طين. الزعفران يكون على رأسه كما سيأتي في الحديث. عند ابي داود انه يوضع عليه بعضنا  فهذا هو المناسب اما قضية الدم ووضعه في عليه ثم ذكر ان ان ثم ذكر ابو داود ان قتادة سئل عن التذبيح فقال يؤخذ

43
00:16:54.400 --> 00:17:13.250
يعني طوبة وقطعة من الخوف وتوضع الى قطعة الاوجاد يعني توضع عند على دم السائل من الاوداج ثم توضع على يا خوخة هو يعني آآ مقدم الرأس وهو المكان الذي يكون فيه ورقة

44
00:17:13.600 --> 00:17:43.850
يدخل على مر الايام آآ تصلبها حتى تكون مثل الرأس هذا يقال مثل اخوه جدا عليه حتى يسير في الجاهلية والا فان حديث الذين رووه عن عن قتادة غير حنان بن يحيى رواه يسمى

45
00:17:43.850 --> 00:18:02.100
وهذا هو المناسب التسلية في اليوم السابع جاء فيها الحديث جاء في هذا الحديث ولكنه جاء في التسمية قبل ذلك في صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد ليلة الغلام وسميته باسم ابي ابراهيم. ولد الليلة لي غلام سميته باسم ابي ابراهيم. فهذا يدلنا على

46
00:18:02.100 --> 00:18:21.950
الامر في ذلك واجب وانه يمكن ان يسمى في اليوم السابع ويمكن ان يسمى قبله يمكن ان يسمى قبله ولا يتعين التسمية او لا تتعين التسمية في اليوم الثامن ولعل التنصيص على اليوم السابع لانه الذي يستقر فيه التصنيع

47
00:18:22.200 --> 00:18:37.000
او يعني اذا كان الانسان عنده تردد ولاي شيء يسميه فيكون عنده فرصة يعني يختار اسم يختار اسما مناسبا في ذلك الوقت. واما كونه لا يسمى الا في ذلك الوقت

48
00:18:37.050 --> 00:18:55.250
وقد جاءت السنة يدل على انه سبق لنا في ذلك اليوم الذي هو اليوم السابع وابو داوود رحمه الله ذكر ان هذا وهم من زمام الذي بالدم وانما الصواب هو يسمى كما جاء ذلك في الروايات الاخرى عن غير حمام

49
00:18:55.300 --> 00:19:29.050
قال حدثنا حفص بن عمر اليمني حفص بن عمر النمري حديث البخاري وابو داوود والنسائي. نعم عن الحسن عن الحسن ابن ابي الحسن البصري اخرج اصحابه رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث هو الذي آآ

50
00:19:29.050 --> 00:19:54.800
آآ حصل فيه سماع يعني سماع الحسن بن تمرة هذا الحديث. قيل انه سمع منه مطلقا وقيل سمع منه لم يسمع منه مطلقا وقيل سمع حديث العقيقة دون دون غيرهم وهذا هو الذي يعني ذكره البخاري وانه سمعه منه وآآ فسماع

51
00:19:54.800 --> 00:20:26.350
عدم من ثمرة لحديث الحقيقة صحيح وفي غيره خلاف  كل غلام رهينة بحقيقته بعض العلماء فسره لانه مرفوع يعني ان ان شفاعته آآ لوالده مرتزنة بكونه عنه وانه اذا لم يعفو عنه ما تحصل الشفاعة

52
00:20:26.700 --> 00:20:57.650
اذا لو ما قبل الثامن  ولو كان الرأس يقبل يعني ينبغي ان يعق احد يذبح عنه اليوم السابع فان لم يجد فهو يستطع الذي يدعونه كله فيما بعد مو معناه انه اذا جاني متابع ومضى خلاص والتقطت بل هذا هو المستحب

53
00:20:57.650 --> 00:21:19.200
هذا هو المستحب في وقت ذبحها وان لم يتيسر ذلك وامكنه ان يذبح فيما بعد يذبح  والله ما ما ثبت يعني شيء غير ثابت يعني كونه يتقدر بيوم اربعطعشر صار واحد وعشرين

54
00:21:19.200 --> 00:21:41.800
حديث ضعيف جاءت الاسئلة في من علم ان اباه لم يعق عنه هل يعق بعد ما كبر؟ يبدو انه في عقد ويحلق رأسه فيحلق رأسه وهو اماطة الاذى عنه. يحلق رأسه يعني في اليوم السابع

55
00:21:41.900 --> 00:22:17.650
اماطة الاذى ولية ويعاقب عنها الا ان هذا له شأن وهذه لفسات واحدة والله اعلم من ناحية ما ذكر الغلام لان الغالب ان الكلام مع الذكور ليس معنى ذلك ان

56
00:22:17.650 --> 00:22:37.950
يعني لا تشفع وانها آآ لا ترتفع بحقيقتها بل الغلام مفهم بحقيقته وهي مثله في هذا الحديث وردت لان الحقيقة عن الغلام وعن الجارية على الغلام لا يعني ذلك ان الجارية لا تقول كذلك. وانها لا تكون اه اهل الشفاعة

57
00:22:37.950 --> 00:22:58.100
تشفع كما كما يشفع الغلام الذي يبدو ويظهر والله غالب انها تجارية مثل ذلك واماطة الاذى ويسمى وكذلك اذا تسمى ويعاق عنها ليلة اليوم السابق  اخونا يقول متى يبدأ حتى نعرف الحجاب

58
00:22:58.600 --> 00:23:22.350
اليوم الذي حصلت فيه الولدة هو اليوم الاول اذا ولد يوم الجمعة السابع هو يوم الخميس ويقول ولد له مولود قبل اذان الفجر بنصف ساعة هل يحدث ذلك اليوم ذلك اليوم؟ يعني ليلة اليوم ليلة اليوم واليوم كلها

59
00:23:22.350 --> 00:23:41.000
يوم الخميس ليلة الخميس يوم الخميس الولد يعني قبل الفجر او بعد الفجر يوم الجمعة يوم الخميس هو اليوم السابع او حصل في الليل ليلة الجمعة يعني ليلة اليوم تابعة لليوم الذي بعده

60
00:23:41.400 --> 00:24:06.850
فاذا ولد في الليل يعني ذلك الخميس معناه ان انه يعني يوم يوم الاربعاء اذا كان ليلة الجمعة يوم الخميس هو الثاني ليلة الجمعة او يوم الجمعة انشره فيه يعني اليوم الليلة في ليلة اليوم الذي بعده. نعم

61
00:24:11.550 --> 00:24:21.550
هذا حديثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي علي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن ثمرة ابن جندب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال كل

62
00:24:21.550 --> 00:24:41.550
غلام رهينة بعقيقتك تذبح عنه يومك تذبح عنه يوم تابعه ويحلق ويسمى. قال ابو داوود ويسمى اصح كذا قال ابن ابي مطيع عن قتادة والياس ابن دغفل واشعث عن الحسن. قال ويسمى ورواه اسعد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

63
00:24:41.550 --> 00:25:04.400
ويسمى ابو داوود طريق الرقعة وفيه بدل الجنة يسمى وهي التي غير صحيحة وكلمة دماء من انه ورد الطريقة الثانية وبين الذين رووها وان تلك الرواية مقدمة على الرواية التي فيها يجمع

64
00:25:04.550 --> 00:25:29.750
ان يكون ذلك وهما يكون ذلك اه وهم قال حدثنا ابن المثنى ابن مثنى هو محمد المثنى الجمل ابو موسى صفة اخرجه اصحابه بل هو شيخ لاصحابه عن ابن ابي علي ابن ابي عدي محمد ابن ابراهيم ابن ابي عدي ثقة اخرجه اصحابكم في سعيد بن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن ثمرة

65
00:25:29.750 --> 00:25:58.300
قال ابو داوود ويسمى اصح كذا قال سلام ابن ابي مطيع عن قتادة الكتب ان ابا داود فاخرج له بالمسائل. اخرج له هو اياس ابن دغفل واشعب عن الحسن. نعم. واشعث

66
00:25:58.400 --> 00:26:23.850
اجعل هذا يحتفل العدد ادري من المراة انه لذكر الشيخ والذين يرون ان الحسن حدث انه عبد الملك الحمراني الا يدري ايضا قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بن كثيرين عن الرباك

67
00:26:24.650 --> 00:26:45.050
عن سلمان ابن عامر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما عنه الاذى ايش مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما وانيقوا عنه الاذى

68
00:26:45.450 --> 00:27:06.650
سلمان ابن عامر حديث سلمان بن عامر الظبي رضي الله عنه سلمان بن عامر رضي الله عنه انه قال مع مولان عقيقة يعني انه آآ آآ آآ يكون آآ عليك او عنه عقيقة بمثل مثل ما مر ان الغلام

69
00:27:07.100 --> 00:27:37.000
ولذلك في حديثه يعني ان انه يشرع في حقه او يجب في حقه حقيقة مع الغلام حقيقة فاهريقوا عنه دما فاهريقوا عنه دما فاهريقوا عنه دما يعني دخول عقيقة وبيان ذلك جاء بان الغلام له والجارية شاة واحدة

70
00:27:37.100 --> 00:27:55.200
وانيطوا عنه الاذى وانيطوا عنه الاذى به حلق رأسه وفي ازالة كل شيء يكون بسبب الولادة ومن اثار الولادة يعني ما يعلق في جسده انه اه يماطعن في الاذى ومن ذلك حلق رأسه

71
00:27:56.250 --> 00:28:22.350
قال حدثنا الحسن ابن علي  قال عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة من هشام الحساني قبل جيرين وهي قطعة بين اصحابك عن الرباب عن الرباب وهي عاطفية نعم وفجرها مقروءة وهي مقبولة اخرج لها الا لما

72
00:28:22.350 --> 00:28:39.200
عن سلمان بن عامر الطبي عن سلمان بن عامر الطبي رضي الله عنه وحديثه اخرج البخاري وقال البخاري واصحابه قال حدثنا يحيى ابن خلف قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا هشام عن الحسن انه كان يقول اماطة الاذى حلق الرأس

73
00:28:39.700 --> 00:29:09.550
عن كان يقول اماطة الاذى حلق الرأس وهذا كثير من الحسن لاماطة الاذى وهو مقطوع لانه متني انتهى الى التابعي. روى الحسن ابن ابي الحسن البصري  قال حدثنا اي احد خلف ثقة اخرج له صدوق صدوق مسلم وابو داوود الاعلى

74
00:29:09.550 --> 00:29:29.550
عن هشام عن الحسن عن هشام وهو هشام ابن حسان مر ذكره والحسن مر ذكره. قال حدثنا ابو معمر عبد الله عبدالله بن عمرو قال حدثنا عبد الوالد قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

75
00:29:29.550 --> 00:29:45.600
كما عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل عن الحسن والحسين كبشا كبشا يظاهره ان كل واحد عنه كبش لكن الذي اه الذي ثبت انه عقى عنه كبشين

76
00:29:45.600 --> 00:30:12.450
لكل واحد هو كبشين. وعلى هذا وهذا مطابق لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. من ان الغلام يعني عنه شاتان والجارية شاب يعني جاء عن ابن عباس الواحد منهما وجاء يعني كبشا كبشا كبشين عقل واحد منهما وجاء كبشا عن كل واحد منهما فيكون رواية الكبشين

77
00:30:12.450 --> 00:30:34.950
الذي اعطى لكبشين كل منهما بكبشين هي الراجحة وهي المقدمة وتكون يعني هذه اه شاذة هي صحيحة ولكنها شاهدة وصحيحها انه كبشا وهو طابط للروايات الاخرى التي فيها توجيه صلى الله عليه وسلم والالحاد

78
00:30:34.950 --> 00:30:53.250
بس جانب يعاق عن الغلام آآ يريدك عنه شعبان صالح ابو معمر للقضية كما هو معلوم متعلقة بموضوع واحد. وان هذا واما هذا اما كبشين واما كبش. اما كبشا واما كبش. ليست

79
00:30:53.250 --> 00:31:28.100
متعددة او او الامر يعني يقدر يتعدد وانما هذا فيه اه ان فيه يعني صحيح وفيه اصح فيكون الاصح المقدم الراجح هو انه حصل لشهرين وليس بشاة واحدة قال حدثنا ابو معمر عبد الله ابن عمرو قولها بالحجاج المقعد وهو ثقة عن عبد الواحد بن سعيد العنبري

80
00:31:28.100 --> 00:31:50.000
كده العكرمة العكرمة ولد ابن عباس ثقة عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة اربعة من الصحابة واحد السبعة معروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:31:50.650 --> 00:32:13.050
من الذي يتولى العقيقة يتولاها ابوه الاب هو الذي يتولاه لكن يجوز ان غيره يتولاها لان النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن الحسن والحسين وآآ وهو ولكنه لكن آآ علي هو يعني الاصل انه هو الذي يتولاه لكن النبي صلى الله عليه وسلم عفا عنهما وهو

82
00:32:13.050 --> 00:32:31.150
ابوهما جدوهما وهما من ابنائه ولكن الذي عليه العقيقة هو الاب فدل هذا على انه يمكن ان غير الاب  ممكن يقابل الاب يقوم مقامه لان النبي صلى الله عليه وسلم مقام مقام علي رضي الله عنه في العقل عن الحسن والحديث

83
00:32:33.700 --> 00:32:55.250
ماذا يفعل بلحم العقيقة الذي يبدو انه يؤخذ منه ويتصدق منه وسواء وزع مطروحا او شيئا فلا بأس بذلك كل هذا شرط هذا الاخ يقول عندنا فريقان منهم من يرى ان الوليمة في الحقيقة ودعوة الناس هذا من البدع

84
00:32:56.900 --> 00:33:35.850
بزاف ويدعو ويطعمهم ويتصدق واكلوا ليس بصحيح لان هذا ثائر وهذا ثائر ونقول ان كل انه سواء ذبح اللحم ودعي له من يلتحقه او آآ وزع على الاقارب وعلى الفقراء والمساكين ولم يتركوا شيء كل ذلك

85
00:33:36.700 --> 00:33:51.950
اما قضية انها تنزع جدولا وكذا فهذا غير ذلك ما ثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انها توجد عطاءة اعظم وتوزع عندنا يعني آآ يعمل بها كما يعمل بغيرها يعمل بها

86
00:33:51.950 --> 00:34:11.800
كان يعمل بغيرها ويمكن ان تطلق اللحم ويمكن ان يوزع وكذلك اضحية مثل الاضحية الانسان يمكن ان يطلق ويدعو فقراء المساكن يأكلهم ويمكن انه يعطيهم. ولا بدعة لا في هذا ولا في هذا

87
00:34:12.300 --> 00:34:35.650
واذا اكلها كلها فزت  شف الله عز وجل على ان ياكل لحم وحده ولا يعطيه احد لان الشكر يتطلب يعني اعطاء ما  يقول اخونا عندنا عادة وهي نوزع من لحوم العقيقة في المسجد على المصلين. فهل هذا الفعل صحيح

88
00:34:36.600 --> 00:35:06.800
يسعدهم في بيوتهم. يمكن يعرضه انه يطلب منه دم ولا كذا. ما يصلح  قال حدثنا القعنزي قال حدثنا داود ابن قيس عن عمرو بن شعيب ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حاء وحدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا

89
00:35:06.800 --> 00:35:16.800
الملك يعني بن عمرو عن داوود عن عمرو بن شعيب عن ابيه رضي الله عن ابيه اراه عن جده رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله

90
00:35:16.800 --> 00:35:36.350
وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق كانه كره الاسم وقال من ولد له ولد فاحب ان ينسك عنه فليمسك عن الغلام ثاني مكافئتان وعن الجارية شأن. وسئل عن الفرع فقال والفرع حق وان تتركوه حتى يكون بكرا

91
00:35:36.450 --> 00:35:58.000
ابنة مخاض او ابن لبود فتعطيه ارملة او تحمل عليه في سبيل الله خير من ان تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتطفئ اناءك وتولي هناقتك  معرض ابو داود رضي الله تعالى عنهما

92
00:35:58.350 --> 00:36:10.900
النقال ايه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا احب لا يحب الله الحقوق. سئل رسول الله عن العقيقة قال فقال لا يحب الله العفو كانه كره رزقه

93
00:36:11.250 --> 00:36:27.450
لانه يعني بيجي يعني هذا معنى الذي العقوق او الاشارة الى هذا المعنى دليل في الحقوق ولكنه جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم كما مر في الاحاديث عن الغلام آآ كل غلام في حقيقته كل غلام وفهم في حقيقته

94
00:36:27.500 --> 00:36:47.500
ومعنى ذلك ان انه سائر ولكن اه كونه يطلق عليه نتيجة لان هذا هو الاولى وهذا سائغ الذي هو العقيقة هو الذي اشتهر به ولهذا كان يأتي بعقيده في كتب الفقه وفي كتب الحديث ولا يؤتى بذكيك لان الشيك يعني لفظا عام يشمل

95
00:36:47.500 --> 00:37:17.500
الاضاحي ويشمل الهدي وكلها انتاج ولكن الحقيقة هي التي تميزها هي التي تميزت بها آآ يعني هنا قضية المادة والشيء الذي اه يشاركها يعني حديث النبي هو الحقوق هو الذي كره من اجله والا فانه قد جاء على على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميتها بالحقيقة كما مر في بعض الاحاديث

96
00:37:17.500 --> 00:37:37.600
انه كره كره الاسم وقال من ولد له ولد فاحب ان يمسك عنه فليمسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة من احب من ولد له ولدا فاحب ان يسجد. وهذا الذي يشعر بعدم الوجوب. من وجد له ولده فاحب ان يمسي

97
00:37:37.800 --> 00:38:01.600
عن غلام شعبان وعن جارية وسئل عن الفرع قال والفرع حق وان تتركوه حتى يكون بكرا ابن مخاض او ابن لبون فتعطيه ارملة او تحمل عليه في سبيل الله خير من ان تذبحه فيلزق لحمه بوفره. وتطفئ اناءك وتوله ناقتك

98
00:38:01.750 --> 00:38:27.200
وسئل عن الفرع والفرع هو اول الحاجز دائما وكان في الجاهلية يفعلونه وجاء الاسلام ارى هجوم بعد ذلك نصح وكانوا يحلونه في طواغيتنا الى الجاهلية. فجاء الاسلام واقره ويكون قربة لله عز وجل. ولكنه جاء بعد ذلك ما يدل على

99
00:38:27.200 --> 00:38:54.100
انه لا فرع ولا عسيرة في الاسلام الفرع والفرع حق وان تتركوه حتى يكون بكرا ذبا الفرع حق وان تتركوه يعني هذا الذي هو نتائج الدابة حتى يكون بكرا شيح جدا وقيل ان ان الصحيح فيه آآ باوروبا

100
00:38:54.850 --> 00:39:24.200
ازاي  ذكر الدار نهرين قال وان تتركوه حتى يكون بكرا يعني عظيما خير من ان تذبحوه وهو آآ ذبحه رقيق يلصق بوتره واذا فعلتم ذلك يترتب عليه ان امه يصيبها وله عليه ويجر لها ازعاج

101
00:39:24.250 --> 00:39:44.300
ثم بعد ذلك تكثر من الاناء هو الذي يحلب به لانه اذا كان آآ اذا كان الولد موجودا فهي تدره له ويأخذ الناس اه نزلونيها فيكون في ذلك فائدة لهم وفي انهم يستمروا في الحلف

102
00:39:44.650 --> 00:40:04.650
فكونهم يتركونه ويغدونه ويأخذون من لبنها ومن حليبها ماء يحتاجون اليه مع اه لما غفل عن حاجة ولدها هو يكون بكرا عظيما آآ يعطى لارملة او لمن هو فقير محتاج اليه

103
00:40:04.650 --> 00:40:29.200
او اه يحمل عليه في سبيل الله خير من ان يدعى في اول الامر فيترتب عليه اه ان اللحم يعني لا يكون جيدا ولا يكون اه وايضا من ناحية ان امه يكون لها ازعاج. ومن ناحية ايضا ان الحليب الذي يكون بسبب الولد وبسبب ذرها من اجل

104
00:40:29.200 --> 00:40:49.100
هل يحصل فيه نبوض؟ ويحصل فيه آآ ذهاب لا يستفيد منه وهذا المقصود من قوله اكفاء علينا اي الذي يحلم به  ابن مخاض او ابن لبون. الذي له سند الذي له سنتان

105
00:40:49.250 --> 00:41:20.050
الخبرة دي اكمل سنة الذي اكمل سنتين قال حدثنا القعنبي عن ابي عبد الله مثلا عند داوود ابن القيم عند داوود له  عن عمر بن شعيب عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وهو صدوق البخاري في آآ في جزء القران

106
00:41:20.050 --> 00:41:41.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم اهلا وسهلا وعلى هذا يقول عندنا صالحة وحدثنا محمد بن سليمان الانباعي. محمد بن سليمان الانباري الشيخ ابو ذر ابو داوود. عبدالملك يعني ابن عمرو عبدالملك بن عمرو

107
00:41:41.900 --> 00:41:54.150
وابو عامر العقبي عن داوود عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن داوود الذي مر بك عن عمرو بن شعيب مر ذكره عن ابيه وهو سعيد من محمد ابن عبد الله

108
00:41:54.350 --> 00:42:23.750
ايضا اخرج له البخاري وفي القراءة عن جده رواه عن جده يعني اظله عن جده عن جده يعني هذا غير مجهول جده وجده هو صحابي واذا كان آآ اذا كان عن محمد الذي هو الوالد شعيب آآ اذا كان عن شعيب لديك ولد عمرو فانه

109
00:42:23.750 --> 00:42:47.650
ايضا منكر انه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه جاء في بعض الروايات فكونه آآ مسندا ومجزوما به يعني انه عن جده قال فسيدنا احمد ابن محمد ابن ثابت قال حدثنا علي ابن الحسين قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الله ابن بريدة قال سمعت ابي بريدة رضي الله عنه يقول كنا

110
00:42:47.650 --> 00:43:21.750
في الجاهلية اذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاة ولطف رأسه بدمها. فلما جاء الله بالاسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه بزعفران الجاهلية له اخذوا الدم ولطفوه برأسه فلما جالسها يعني هذا الذي كان في الجاهلية وصاروا يعني يلتقون رأسه بزعفران الذي الذي هو نوع من الطيب

111
00:43:21.750 --> 00:44:00.650
فكان يعني ذاك بشيء قذر ولشيء اه يعني اه يعني جاء الاسلام فكانوا ينطقونه بشيء مجلود بشيء طيب وشيء له رائحة طيبة احمد محمد عن علي ابن قصي عن ابيه عن ابيه

112
00:44:00.650 --> 00:44:49.350
بريدة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه  صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ورسوله  وذلك يتعلق بالمولود     وكذلك الاباء الاقامة ما ثبتت والاذان يعني جاء في بعض الاحاديث وكان الاذان حسن وفي وبلغ المؤمن فرجع عنه

113
00:44:49.850 --> 00:45:19.500
لانه كان يعني يظن ان طريقة اخرى كان شاهدا ولكنها  الموضوع   هنا يقول بان الشيخ الالباني رحمة الله عليه صحح في صحيح الجامع تقييدا حقيقة في السابق او الرابع عشر او الحادي والعشرين

114
00:45:21.150 --> 00:45:57.350
بعض الاسئلة بالنسبة للبقرة وبالابل تمام لا اهم حاجة رضي الله عنها انها قالت والله اعلم ان البدنة هي انفخ من الشياطين وانفع من الشاهدين فجاء عن بعض الصحابة انهم فعلوا ذلك

115
00:45:57.600 --> 00:46:38.400
على على ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المولود باحسان المولود. لا يصح الاشتراك فيها هي العقيقة. ولا يوجد الرأس الا عن رأس  ليس مكروها ابدا سبعة اشخاص لا يشاركون في

116
00:46:38.550 --> 00:47:42.850
او يعني مثلا     فلا يجزئ الرب الا عن رب    البقرة    لكن بالنسبة للعلماء كانوا رؤساء  رأس عن رأس يعني حيث يكون رأسا آآ اضعاف الشياطين ايه ده  قال هذا مما تخالف فيه العقيدة الهدية والاضحية

117
00:47:42.950 --> 00:48:08.150
اما قال الخلال في جامعه باب حكم الجذور عن كذا انا اخبرني عبد الملك ابن عبد الحميد انه قال لابي عبد الله زورا فقال اليس قد عدت بجذور؟ قلت يعق بجدور ام سبعة؟ قال

118
00:48:08.150 --> 00:48:43.200
فلم اسمح في ذلك بشيء ورأيته لا ينشط بدجول عن سبعة في العقوق    اليس قد عق ببذور كنت  حينما كانت هذه الذبيحة جارية نظرة فداء المولود لما كانت هذه الذبيحة جارية النضرة فداء المولود كان

119
00:48:43.200 --> 00:48:56.800
وفيه جمل كاملا لتكون نفس فداء نفسه وايضا فلو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من زراعة الدم عن الولد. فان ذراقة الدم تقع عن واحد ويكثر بباقي الاولاد افراد

120
00:48:56.800 --> 00:49:13.200
فقط المقصود نقص القراءة عن الولد وهذا المعنى بعينه هو الذي يقظه لاحظه من منع الاشتراك في الهدي والاضحية ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احق واولى ان تتبع

121
00:49:13.350 --> 00:49:50.350
وهو  وهو الذي شرع الاشتراك في الهدايا وشرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين. الا يقوم مقامهما جذور ولا بقرة؟ والله اعلم        والان الاصل فيها ان يكون ورائها عن شخص واحد

122
00:49:51.000 --> 00:52:50.800
بالنسبة للكتاب ان اليوم    هل الحقيقة يجب ان تتوفر فيها شروط الاضحية  منزلها قبل يوم السابع هل يجوزه                        و  هذا يدل على انه عليه الصلاة والسلام كان قد قرر قوما ولذلك

123
00:52:50.800 --> 00:53:53.500
الا تقتلوا تقتلوا بالعظم     ولذلك   الثمرة او الزكاة لا        قال واما الظهر الى النهي عنه لان سبعة رومي عنهما لان الذبح بها الربع. ولا يقع به غالبا الا بالقمر الذي ليس على طول في الدم

124
00:53:53.750 --> 00:54:54.100
قال انه استفنى من الالة المحددة في السن الظهر فانها وان كانت محددة فانه لا يجوز الذبح بها ولا تحل الذبيحة بها   قال ونقل قول الشيخ عبدالرحمن عن الصحيح ان جميع العظام لا تحل الزكاة

125
00:54:54.200 --> 00:55:39.650
ها     الحمد لله رحمه الله تعالى بعد ان ذكر احاديث وهذا وقد افادت هذه الاحاديث مشروعية وهو الذبح اولا اول ممتاز على ان يكون لله تعالى الذبح وغيره بدون تمييز

126
00:55:40.650 --> 00:55:59.950
بدون تمييز وتحقيقه وردت على ما تضاه من الاشهر. فلا تعارض بينهما وبين وبينها وبين الحديث المتقدم لا قرع ولا عسير وانما افقر صلى الله عليه وسلم به الفرح الذي كان اهل الجاهلية يسألون به. والعشيرة وهي الذبيحة التي يحصون بها رجبا

127
00:55:59.950 --> 00:56:44.750
في كل ده       نعم قال النووي معناه فلا تذبحوا به لانه يتلذذ بالدم. وقد رضيتم عن الاستنجاء بالعظام لان لا يتنزه لكونها زادوا اخوانكم من الجن انتهت والحديث فيه بيان ان السنة والظفر لا يقع بهما الزكاة بوجه

128
00:56:45.100 --> 00:57:35.100
وفيه دلالة على ان العظم كذلك لانه لما علل بالسن قال لانه عض. فكل عظم من العظام يجب ان تكون الزكاة به محرمة غير دائمة    فيقع بهما معناه اخوانكم من اجل انتهى. والحديث

129
00:57:35.400 --> 00:57:54.000
ان السنة والكبرى لا يقع بهما في دلالة على ان الامر كذلك بانه لما حلل قال بانه عظم. وكل عظم من العظام يجب ان تكون المساجد به محرمة على غير ذلك

130
00:57:54.750 --> 00:58:48.400
اه موجود هنا    جاء للحج بنية الحج فلما وصل في اشهر الحج بذو الحجة فوصل الى مكة اعتمر واكمل عمرته ورجع الى المدينة فكيف يكون عبده متنشعا او مطرفا      ورجع الى بلده ثم جاء من جديد

131
00:58:48.600 --> 00:59:45.600
واذا جاء المدينة      وهذا  هذه مهمة   او رجل استمر في الزهر في اشهر الحج ثم ذهب الى جدة او خارج الحرم وبموت التروية يريد ان يحج. من اين يكون الميراث

132
00:59:45.900 --> 01:00:30.050
واذا نقول اعظنا من هذا الذكاء بعضنا يقوم بتربية المرأة وتكوينها ثم يقوم بدينها فعددها دون النقاب دون النقاب تحت البقر يعد عن البيع ويتصل بها  نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

133
01:00:30.400 --> 01:00:55.050
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من خلال ايه  تتعلق فرأى دجاجة يرمونها فقال انس نهى رسول الله صلى الله عليه

134
01:00:55.050 --> 01:04:59.700
واله وسلم ان تكبر البهائم   والحديث صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا ومرحبا بكم   هنا اتى بكتاب مناسك الحج والعمرة في الكتاب               هذا هو الخونة         اذا كان محرما بعمرة يكمل هذه العمرة الفاسدة فيأتي بعمرة كافية ويمدح

135
01:04:59.700 --> 01:06:34.800
الامر في ذلك خطير وليس بالزين. اذا كان محرما بعمرة يكمل هذه العمرة الفاسدة ويأتي بعمرة ثانية                على الشجر وان العشيرة هي تكون في العشر الاولي في وهذا كان في الجاهلية وكان في اول

136
01:06:35.000 --> 01:10:28.200
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم                               الذين بيبعتهم مكفرة ممن يسب الصحابة  خلاص هم الموجودين في بلدهم  يحتجون يقولون هم الموجودين في بلدهم يعني ذبيحته يستفيد منها بحاجة الى اللحم ويفرحون باكلها

137
01:10:28.200 --> 01:10:51.100
هل يجوز اكل الذبيحة التي تقدم التي تقدم بمناسبة بدعية مثل المولد النبوي او العداء؟ لا لا ما يجوز  نادر في الذبائح التي تقدم للمناسبات الوضعية وجاءت الاسئلة كثيرة عن ذبائح اهل البدع

138
01:10:53.750 --> 01:12:49.050
