وكذلك كون الرجل يحج عن المرأة. البخاري رحمه الله هذا الحديث حديث ابن عباس الذي فيه ان امرأة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ان امي لنرى احج عنها فقال عليه الصلاة والسلام عنها ارأيتي لو كان على امك دين لقضيتيه كان ذلك يدفعها؟ قالت نعم قال ما يتعلق بالنيابة عن الميت واضح الدلالة عليه بان هذه المرأة ان تحج عن امها التي قد ماتت. ثم ايضا كون يحج عنها النذر الميت ومات فانه يحج عنه ان اتي ذلك عن هريرة كما جاء في هذا الحديث. فاصل الحج عن ميت الذي هو حجة الاسلام او التطوع من غير ان يكون هناك نذر وكذلك النذر اذا نذر الى من يحج ثم مات فان لغيره ان يحج عنه وقد بين صلى الله عليه وسلم وجه كون ذلك صائغا وجائزا بمر بالمثل حيث سأل اولا عن السيف لو كان على ام هذين ارجو ان ينفعها فاما اجابة نعم يعني يرفعها قال فكذلك فان الله احق بالخلق ان الدين الذي للآدمي ينفع قضاءه عنه وكذلك عز وجل ينفع قضاءه عنه. ولكن الدين الذي لله عز وجل يتساقط فيه على ما جاءت به النفوس. ليس كل دين لله عز وجل يؤدي على الانسان. انما الدين الذي ورد يدل عليه كما في هذا الحديث ما يتعلق بالنذر في ذلك في الحج ان الفريضة وكذلك التطوع في الحج وقد ورد ايضا غير الحج العمرة انه ورد ذكر العمرة فحشر معتمر والعمرة والحسن هما واحد الحج عن الغير والاعتمر عن الغير. يمكن ان يؤتى بالعمرة وحدها او هذا الحشي وحده او يجمع بينهما حج تمتع او قران ويكون الاثنان من حج العمرة كلهما للمنهوب عنه الذي هو الميت. وكذلك جهة الصيام انه يقام على الميت وكذلك جاء دعاء انه يدعى الميت. وجاء ايضا الاضحية انه ضحى عن الميت واما الصلاة فلا يصلي احد عن احد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الذي معنا ثم ثبتت فيه النيابة فيما يتعلق بالنذر الميت اذا هذا حجا فانه يحج عنه ويقضى عنه ذلك النذر الذي نذره واوجب على نفسه نذرها لله سبحانه وتعالى فهذا واجب في ايجابه في ايجابه على نفسه لان النظرة اذا نظر يجب الوفاء به اذا كان طاعة نذر ان يطيع الله فليطعه. فاذا لم يفعل واذا لم يستطع ان يفعل او توفي قبل ان يفعل قد توفي قبل ان يفعل فان لغيره ان يحج عنه. ويقضي عنه هذا الذي اوجبه على نفسه وهذا الحديث واضح الدلال في ذلك. واما الذي ترجم له بخاري وقوله حج الرجل عن المرأة هذا النصر الذي مصمم هنا لا يدل على هذا لان في حج امرأة عن امرأة وليس فيه حج امرأة عن امرأة ومن العلماء من قال ان ترجمة انما قال انما لقوله وحد الله فهذا رجل عن المرأة ويشمل حج المرأة عن الرجل. وذكر الحافظة في الحجر ان البخاري رحمه الله عندما ترجم هذه الترجمة يشير الى ما جاء في بعض الروايات ان رجلا يفتح ان يحج عن اخته قد جاء ايضا هذا في صحيح البخاري في موضع اخر البخاري رحمه الله في هذه الترجمة يشير الى ما جاء في بعض طرق الكون الرجل ينفي عن المرأة فالذي يطالب الترجمة في قوله البخاري والرجل يحتاج الى المرأة ليس هذا اللفظ الموجود في هذا في هذا امرأة عن امرأة ولكن حديث النبي او هذا الحديث جاء من طريق اخرى وفيه ان رجلا كاد ان يحج عن الطين. برجل يحج عن امرأة هذا هو الذي يطالب بالترجمة. الحجر رحمه الله يقول ان البخاري يشير الى هذا الحديث او الى هذه الرواية التي فيها حج الرجل عن اخته لانها تدل على حج الرجل على المرأة وغيره ان هذا الحديث نفسه يدل على هذا منعه من قوله عليه الصلاة والسلام اذكروا الله والله احب بالقضاء فان هذا يدخل فيه الرجال اذا ادى الرجل عن رجل او رجل من مرأة او المرأة عند الرجل كل هذا يدخل تحت قوله والله حق للقضاء اذا عرفنا من هذا الحديث اما الغيرة يمكن ان يحج عن غيره ان الرجل يمكن ان يحج عن المرأة اذا المرأة يمكن ان تحج عن الرجل وسيذكر بقلبنا في حج المرأة عن الرجل وان النذر يمكن ان غيره عنه ولا يلزم ان يكون دون ذلك خاصا بالاولاد او الاقارب لان هذا انما حصلت هذه قضية عين وسؤال عن حادثة يعني امرأة سألت عن امها ورجل سأل عن اخته ولا يقال ان هذا الحكم يكون على الاولاد او على الاقارب لان التعذيب الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث وهو ان الميت انه اذا قضي عن حبيه ان ذلك ينفعه وانه كذلك حق الله عز وجل واحق بالقضاء قمر الدين يمكن ان يقوم به اي واحد من الناس سواء كان قريبا او بعيدا اذا كان انسان عليه دين فيمكن ان يقضيه اي واحد من الناس من اقربائه او من ممن لا علاقة له به. وانما هو من كله بالاسلام فاذا قضى دينه الذي هو للمخلوق فانه يتأذى وكذلك لو ان انه قال هو الذي عليه وهو كذلك حج الحرب فانه ينفع وقد اخي حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة فسأله قال اقل لي القريب وقال احد يسأل عن نفسه؟ قال لا. قال حج عن نفسك اولا ثم حج عاشوراء. ان هذا الحديث يدل على ان هذا الذي يحج عنك كله او قريب. اقول له او قريب له. وما قال له هو اخوك لامك او اخوك لابيك تبين هذا على ان الحج عن الغير يمكن سواء كان من القريب او من البعيد. يمكن يحج الغير عن غيره يمكن ان يحج الشخص عن غيره سواء كان من اقربائه او ممن لم يكن قريبا منه وما جاء في بعض او هذه الروايات الطالب سألوا عن اقاربهم فان هذا لا يصدر الحكم عليهم وانما هذا يدلنا على اصول النيابة. واما اتينا يقضى سيحصل قضاء الدين من البعيد من القريب ومن البعيد. كما ان هذا واضح في حق الادميين وانه يقضى عنه من يعني يتولى ذلك من كان قريبا منه ومن كان بعيدا وكذلك ايضا اما ان نعيس عليه والمشبه به عام ويحصل من كل احد فكذلك المشبه فانه يمكن اه يا اخوي قال باب الحج عن من لا عن من لا يستطيع السجود على الراحلة. وقال حدثنا ابو عاصم عن ابن من جريج عن ابن جهاد ام سليمان ابن يسار عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس رضي الله عنهم امرأة ها وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاءت امرأة من خزعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله ان ان فريضة الله على عباده بالحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على واحدة فهل يقضي عنه ان احج عنه؟ قال نعم. وهي يعني كبر سنه اذا صار هرم لا يستطيع الركوب ولا يستطيع الحركة والانتقال فان هذا لان هذا في الحج مضت نيابة عن الميت من اجله ليس كل حي من نوعان وانما يناب عن نوع معين وعن فئة معينة وهم كبار الذين تقدمت بهم السن وكانوا لا يستطيعون الحركة ولا يستطيعون الركوب والصعود والنزول والثلوج على المرفوض ان يشق عليه ذلك ولا يستطيعون فهذا الحديث الذي اراده الامام البخاري رحمه الله الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت ولكن ابي شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحلة افاحج عنه ان ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع افينفعه ان يحج عنه؟ قال فهل يحضي عنه انه جاعلي؟ قال نعم. قالت فهل يقضي عنه انا حج عنه؟ قال نعم. فهذا يدلنا على ان الحي الذي هرم كبر ما تقدمت به السن حتى صار لا يستطيع الركوب حتى صار لا يستطيع الركوب به فان هذا يمكن ان يحج عنه. كما جاء في حديث القرعانية. هذا الذي اراده الامام البخاري رحمه الله ليستدل به على الحج عن من لا يستطيع الثبوت على الراحلة. وفيه ايضا دليل على ان تحج عن الرجل لان هذه المرأة تحج عن ابيها. ففي حج المرأة عن الرجل. دليل على الحج عن الحي اذا كان حرما كبيرا لا يستطيع. وايضا فيه دليل على حج المرأة عن الرجل. لانها ستحج عن ابيها. واما قولها ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا والمقصود بذلك انه اسلم وهو كبير وهو شخص كبير يعني معناه انه اسلم وهو شيخ كبير. ولم يستطع ان يحج لان قوله ادركته وهو شيخ كبير يعني معناه ان الادراك حصل له في حال الكبر وهذا انما يكون في تأخر الاسلام وانه اسلم في زمن متأخر. وانه اسلم في زمن متأخر. والحكم يشمل اذا كان مثل هذه الصورة او كان علم كان مسلما من اول الامر ولكنه كان فقيرا ولم يستطع او انه كان مستطيعا ولكنه ما حفر منه ان يحج وانه يمكن ان يحج عنه وان هذا الحديث دل على النيابة عن من اجل اذا كان حرما كبيرا تقدم فيه السن ولا يستطيع السفرة ولا يستطيعون ولا يستطيع السجود والجلوس والحركة والانتقال ان هذا يمكن ان نحج عنه. وكذلك للمريض الذي المرض الذي وكان مريضا مرضا لا يرجى فانه يكون مثل الشيخ الكبير والحرم يمكن ان يحج عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاءت امرأة من خزعم عامت عام حجة الوداع. قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت الاب شيخا كبيرا لا نستطيع ان يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه ان احج عنه؟ قال نعم العباس هو الذي يرويه. هناك نافية بين بين فيمكن ان يكون لان الفظل رضي الله عنه كان رديفا جئنا الى الى منى كما سبق المرة وابن عباس كان منه تقدم الضعفاء في اخر الليل من سبق ان مر في الابواب الماضية ولكن يمكن ان يكون هذا حق عند الجمرة ويكون بعد ذلك واما ابن عباس رضي الله عنه اخذه وعن اخيه بواسطة واخذه بغير واسطة. اخذه عن اخيه بواسطة في كونه كان رديفا وكان يحدث له. ولكونه ايضا شاهد معاينة وان لم يشاهده ويعاينه فانه يكون من مراسيل الصحابة ان مراسل الصحابة الصحابي اذا روى شيئا لم يشاهده ولم يعاينه فانه معتبر وحجة وهو من ان يكون اخر وهو اما ان يكون صنعه رسول الله عليه الصلاة والسلام او انه سمعه من بعض الصحابة. وعلى كل فان وهي المطلوبة هو الذي ارسل اليها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يقل وهي الذي يقول ابن عباس انه فقد حلت يا امل. يعني رضي وان لم يرضى نعم وعلى قول غيره ففعله الصحابة والروايتين في هذا الحديث فيهما احتمال او رواية بن عساف الحديث وانه من مسنده يمكن ان يكون حقل الاثنين كما عرفوا سمعه من فيه فضل وكذلك ايضا شاهده وعاينه ومشاهدته ومعاينته كل ما تكون عند الجمرة او بعد ذلك لان ابن عباس كان متقدم. ويحتمل هذا ويحتمل هذا. وعلى فرض انه يسمع لم يحضر ابن عتاه وان هذا من مراسير الصحابة حجة معتبرة عند العلماء مراسيل الصحابة معتبرة ومراسيل غيرهم فيها الخلاف المشكور بين العلماء قال باب حج المرأة على عند الحاجة فانه لا بأس بذلك في امور تستدعيها قاضي وغير ذلك للبيع والشراء وما الى ذلك من اشياء اليها فان صنع صوتها انه لا بأس به. وهذا من الامثلة الدالة على ان ذلك انه ساء وانه جائز لانها لم تصل رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا يدلنا على ان خرجت تستفتي بنفسها وان ان غيرها يمكن ان تسمع صوتها عندما يكون هناك حاجة الى ذلك قال باب حج المرأة عن الرجل. وقال حدثنا عبدالله بن مسلمة عن عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال كان الفضل رديب النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة للخزعم فجعلت ينظر اليها ينظر اليك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسرق وجه الفضل الا الاخر. فقالت ان فريضة الله ادركت ابيجا كبيرا لا يسكت على الرأس قال نعم وذلك في حجة ودقة. رضي الله عنه يقول رسول الله وقالت ان فريضة الله ادركت اخي شيخا كبيرا على الراحلة قال نعم المرأة على الرجل وهو حديث يدل عليه لكن على عادة البخاري رحمه الله انه يفرق رجل متعددة ويوجد الحديث فيها الفاضل مختلفة وفي اذا اختلف قد يختلف الاسناد والنبي وقد يكون خلاف في احاديثنا فيكون في فائدة جديدة عندما يكرر حديث هناك اورده من اجل الحج عن اذا كان وهنا اورده الناس المرأة عن الرجل لانها بمرأة سألت عن الحج عن اليس فاجابها النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على مرة تحدثي عن الرجل خرج عن رجل بان النبي عليه الصلاة والسلام بان تحج عن ابيها دل هذا على ان المرأة تحكي عن الرجل. وفي هذا الحديث دلالة على غض البصر وتنبيه على حذر النظر الى الاجنبيات لان النبي عليه وهو كلام رضي الله عنه الى جهة اخرى هذه الجهة التي فيها رأى حتى لا ينظر اليها. فيه كثير على غض البصر وبه ذلك لمن قدر على ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام خاف وجهه بيده بيدك باشر ذلك بيده هذه الصلاة والسلام. حيث صرف وجهه في هذا وازالته باليد لمن يستطيع ذلك. كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كانت هم نبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت امرأة من اثعم فجعل الحظ ينظر اليها وتنظر اليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلد وجه الفضل الى الشرك الاخر. وقالت ان فريضة الله ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ابا احج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع هنالك في احد الطلاب هذا فيه بيان الزمن الذي حصل فيه الاستفتاء وانه كان في الحج والنبي عليه الصلاة والسلام ما حج الا تسع مرة التي هي حجة الوداع بعد ما فرض الله عليه الحج حج في السنة العاشرة وكان هذا في حجة الوداع. لانه لو لم يأتي تحتمل ان يكون هذا السؤال حصل العمرة من العمر لكنه جاء هنا بيان اما هذا السؤال كان في حجة الوداع. ثم ايضا كون فضل ابن عباس هو في حجة الوداع. لان النبي منى والحديث يدل على جواز على الشابة اذا كانت موسيقى لان النبي عليه الصلاة والسلام ارجف ابن عباس قال ابن عباس وفي الارداف اكراما لابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جواز نعم بعض العلماء يستدل بهذا على جواز وجه المرأة ولكن هذا الحج والمرأة احرامها في وجهها احرامها بوجهها ويمكن ان يكون المرأة عليها فيها يعني انار ليس لسافر فهي يرى وجهها من وراءه لكن الاحاديث التي جاءت بشق الوجه واظحة في الدلالة على المنع ومنها حديث عائشة رظي الله عنها اللي راح هو عمره نعم تحلل وانتهى يعني في عقله يعني الحج ما خلص ولكن على كل الذي فعله وقد ويكون نعم اذا حصل المحرم في بيته فاحرامه صحيح ولكنه الذي اخبرت بانهن هن يفعلن اذا كنا في الاحرام واصلين وهنا اذا شفنا وجوههن اذا حاذاهن امرت احداهن ثمارها على وجهها حتى تعتكف وحتى يحصل لها سفر عن الرجال. وحتى لا يراها الرجال. لان جمال المرأة انما هو اجمل شيء هو فيها وزنها وهو محل المحاكم ومحل الجمال فيه العينات وفيه محاسن المرأة وهو من زينتها التي في سفرها واخفائها عن الناس واذا كانت نساء اذا كان عليهن خراطير بارجلهن يحصل عند تحريكهن ظهور القوس وامرنا بالا يغلبن ويعلن ما يخفي من زينتهن فاذا كان هذا في الحق الفراخيل التي في الا رجل فكيف بمجمع المحاكم والجمال؟ الذي هو محل النظر الاستنفار مما يستمتع به من المرأة بالتقدير وغيره فكيف اذا كان هذا حصل وفيها من الرجال من النساء ومن النساء للرجال. قال باب حج الصبيان وقال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن البكر عن عبيد الله بن ابي ثم جاء يعني في بعضهم ذكر الحاضر والحجر انه جاء في بعض الروايات ان معها والدها ومعها والدها وانه كان يعرضها على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاذا صح ذلك سيكون كشف الوجه لغرض ان الاغراض وهو كون والدها يعرضها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليتزوجها اذا صح هذا فيكون فيه بيان وكشف الوجه ان المرأة وكما عرفنا احسن ان يكون هناك يعني ثمار يعني ترى وجهها من ورائه وانه غير ذاكر كما ينبغي وهذا يحدث فان بعض الحمر ماتت منه الدقيقة ويرى ما رأى الجمال والدمامة من وراء هذه القمر في احلى من ان يكون هذا بانها قال حدثنا ابو النعمان قال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني او قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع اليه. وقال حدثنا اسفاف قال اخبرنا يعقوب قال حدثنا ابن ابي شهاب عن عمه قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتمة بن مجنون ان عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت وقد ناهدت الحلم اسيروا على اسامي ورسول الله صلى الله عليه وسلم انما صائم يصلي بمنى حتى كنت بين يدي بعض الصف الاول ثم نزلت عنها فرفعت فقفت مع وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن ابن شهاب في منى في حجة الوداع وقال فعليه ان يحج وهذه الفريضة فيها النخل قبل الحرب. والتي تؤدى فيها النوافل قبل الفرائض. لان الصغير لا يجب عليه الحديث ابدا ولكن يجوز له ان يحج قبل ان يبلغ ويكون بذلك تنفل بالحج قبل ان يفترظ يكون باب النوافل او اسباب النفل قبل ان يأتي بالفرق وقد اورد البخاري رحمه الله تحت هذا هذه الترجمة منها هذا هذا حديثان عن ابن عباس احدهما انه عليه انه جل عنه قدم قال قدم للنبي صلى الله عليه وسلم من جمع اليه الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الضعفاء من اهله من النساء وكذلك قدم الامتعة لان الثقل يراد بها الامتعة. والانبعاث قدمت بينهم الى منى وكان عندها كلمة مع الثقل في ليلة وانما اورد البخاري هذا الحديث هنا لان الطاعة تقدمه والضعفة هم النساء والصبيان ومن يشبهه ابن عباس رضي الله عنه كان من الصبيان الذين لم يبلغوا ولهذا اورد البخاري رحمه الله عقبه الحديث الاخر الذي حصل في حجة الوداع. وانه يحكي عن نفسه انه جاء على حمار الاذان قال وكنت قد نهلت الاختلاف وهذا هو محل للحج حج الصبيان حج الصبيان هذا الحديث سهل عليك لان ابن عباس ناهز البلوغ ولم يبلغ. الذي لم يبلغ الحديث الاول يدل على هذا لانه قتل من الضعفاء. يعني انه من الضعفاء وهو من الصبيان الذين قتلوا فوجه ارادة تقديمه مع الثقل وانه وكذلك مع النساء يعني انهن ضعفاء والحديث الاخر الذي بعده ويوضحه حيث رضي الله عنه وارضاه وقوله وقد قلت نهز الاحتلال الى منى وهذا في منى وهو محل الشاهدين قوله قد نهيت الاحتلال. وقد جاء في حديث افرح واوضح ان هذا لان هذا يدل على حد الميت او الذي قارب ذنوب ولكن جاء صحيح مسلم مما يدل على الحج الصغير الرضيع الذي يحمل لان النبي عليه الصلاة والسلام مر في جماعة راكب وفيهم امرأة راكبة على بعير فرفع في يدي صبي قال يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولك اجره. رفعته بيديه. فراقيا وصغير ورفعته وقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجره له حج وانزلته اجر. وبقولك تفعلين له الامور التي يحتاج اليها في الحج ناحية الاحرام تكون من ناحية اللباس والطواف والسعي فما الى ذلك من الامور التي يلزم بالحاج فان لها اجر على صنيعها وله اجر حجه وليس معنى ذلك لها وانه لا حج له فحجه له. ولها اجر على فعلها. معه حيث قامت ابناء على فعلها فالحج له على الحج عن الصغار. الذين هم في اوائل السن لان فهذا صبي رفعته بيديها حتى رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال نعم ولدي اجره البخاري رحمه الله وهما دلان على المراد لان الصبي هو الذي لم يبلغ لان الانسان حيث لم يبلغ فانه يعتبر من الصبيان انما يخرج اذا بلغ البلوغ كما هو معلوم يكون في الاحتلام وليس نحترم ولو في سن مبكرا ولو في سن مبكرا بان يكون عمره حداشر او اثنا عشر او اثنا عشر فانه يقرأ واذا لم يوجد شيء ينقضي بنوك فانه اذا بلغ خمس عشرة سنة يكون بالغا بالسجن قبل ذلك الاحتلال ولذلك الحيض بالنسبة للمرأة اذا حاضت او يكون ويذكر ان عمل العاص رضي الله عنهما بينهما في سن ثلاثة عشر سنة. يعني معناه ان عبد الله ابن عمر وعمرو بن العاص عمره ثلاثة عشر سنة يعني فابوه اكبر منه ثلاثة عشر عاما بالاحتلال يحكم بالانزال تزوج وهنا ابن عباس رضي الله عنه اقول انه ما هذا ما هذا الاحتلال يعني قارب البلوغ عن عبيد الله ابن عبدالله ابن عتبة ابن مسعود ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال احضرت وقد ناهزت الحلم على اتان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي في منى حتى سرت بين يدي بعد الصف الاول ثم نزلت عنها فرفعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة وهو يدل على لان الممنوع هو المشي امام الامام خطوة لمن وراءه. هذا الحديث يدل على هذا بين يدي الصف الاول هذا يدلنا على ان المشي بين صفوف الحاجة ان هنا وانه لا يؤثر وانما الذي يمنع منه المشي وخبرته هذا هو الذي اذا كان هناك حاجة ولكنه لم يكن هناك حاجة فينبغي النصارى للمواوين. ولكنه اراد هنا وان الصغير يحج وذلك قال حدثنا عبد الرحمن ابن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف عن الزائد بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين. وهذا ايضا يدل على حجمه هذا فانه في اول ان يؤمر بها الانسان بالصلاة صغيرة اما ابن عباس فهو في الاخر اخر شيء الصبي اصغر من هذا لان هذا عمره واما ذاك فهو محبوس. لان رفعته بيديها وقالت يا رسول الله هل هذا حي؟ قال نعم قال حدثنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا الحاكم بن مالك عن ابن عبد الرحمن قال سمعت عمر ابن عبد العزيز يقول بالزائد ابن يزيد وكان قد حج به في نقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا البخاري رحمه الله اختصر على محل يعني مع صعداء مثل ما فقده ابن عباس انه ارسله مع انه من الضعفاء والذين هو معهم من الضعفاء امه التي تحمله امه وكذلك من يقوم ومعه مسؤول عنه يكون حسني وحكمه لانه لا يمشي وحده ولا يذهب وحده وعمره سبع سنين وان جماعة دولية ومن هو مشرف عليه محافظ عليه ومسئول عنه على وان الصبيان يمكن ان يحجوا وان لهم حج يحج في هذه متعددة في قصة ابن عباس وفي قصة وكذلك ايضا في قصة الرجل الذي رفعته امه وقالت يا رسول الله؟ قال نعم ولك اجره؟ كل هذه ولكن كما عرفنا لا يغني هذا عن فاذا بلغ قوي الذي سبق فانه قد يكون اهل البلد على طريقة واحدة هو ان يكونوا على اهل واحد وعلى طريقة واحدة ولو ان اهو يعني رأوا ان يكونوا مثل المملكة وهي مثل المملكة لكان هو الذي هو الذي ينبغي وهو الاول من الواجب عليه الحج ما واجب عليه نعم سنوات ماضية ولم يبني عن طريق اي نعم اليوم نعم عن هذا الشيء مثل ما هذا عن التمتع وهذا عن القران وهذا عن فدية وهذا يعني آآ اقول هذا نائب عام وهذا يفعل لنفسه وهذا نائب عام الذي بلغ هذا الذي بلغ وكان قادرا هذا هو الذي وجب عليه الحج. فيحج عنه وكذلك وهناك اذا اعتمر ولم ثم طاف وسعى نعم وماذا فعل؟ هو هذا هو الذي فعله هو الذي يفعل. هذا هو الذي فعله هو الذي ينبغي. فاذا وهو حاضر فالذي حصل هو الذي راح هو عمرة وهي وهي وفعل ما لا يجوز اذا كان يريد لماذا الا اذا هذه الذي اراد يقول العلماء يعني لكن الاولى له وهو ممدوح بل انه جاء ما يدل على ان الانسان لا ينبغي له ان يقدم عليه. لانه لا يأتي بشيء فالانسان ما يعني يجعل عبادته يعني ما يفعلها ويربطها بنزر وانما قرب من الله عز وجل دون ان يربطها بشيء لكنه اذا ربطها الزم نقده وتعين عليه