﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:21.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى يقول في كتابه العمدة في الاحكام في كتاب الصيام

2
00:00:22.050 --> 00:00:45.500
الحديث الثالث عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

3
00:00:45.500 --> 00:01:05.200
هذا الحديث عن انس بن مالك رضي الله عنه يتعلق بسحور وهو ما يؤكل في السحر من اجل الصيام والحديث مشتمل على حكم وحكمة الحكم هو قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا

4
00:01:05.650 --> 00:01:34.950
فان هذا امر اكل سحور عند استعداد للصيام في السحر وهذا الامر للاستحباب والندب وليس للوجوب واما الحكمة فهي في قوله فان في السحور بركة فان في السحور بركة والسحور

5
00:01:35.700 --> 00:01:57.400
يكون بالفتح ويكون بالضم وما كان بالفتح وهو الطعام الذي يؤكل في السحر وما كان في الظن بالظن فهو فعل السحور الذي هو تعاطي الاكل الذي هو حصول الاكل هذا سحور

6
00:01:58.150 --> 00:02:25.900
والسحور هو الطعام الذي يؤكل في السحر من اجل الصيام فبالفتح اسم لما يستعمل يستحر من اجل الصيام بالظن اسم للاكل نفسه حصول الاكل هذا هو السحور ولهذا نظائر مثل الوضوء والوضوء

7
00:02:26.650 --> 00:02:47.400
فان الوضوء اسم للماء المستعمل والوضوء اسم للاستعمال كل انسان يغسل وجهه ويديه المرافق ويمسح رأسه رجليه ذي الكعبين يغسل رجليه ذي الكعبين هذا وضوء وبفتح الذي هو الماء المستعمل يقال له وضوء

8
00:02:47.750 --> 00:03:14.150
وكذلك مثله الطهور والطهور الطهور والطهور فان الطهور اسم للشيء الذي يتطهر به والطهور اسم للتطهر الذي هو الفعل ومثله السعوط وهو ما يوضع في الانف والشعوط اسم للفعل الذي هو الوضع في الانف

9
00:03:14.550 --> 00:03:34.000
بالشيء الذي يوضع في الانف يقال له سعود بالفتح وفعله اي ادخاله في الانف ووضعه في الانف هذا يقال له شعوط وكذلك الوجور والاجور الوجور اسم لما يقطر في الحلق

10
00:03:34.500 --> 00:03:55.850
اسم لما يقطر في الحلق يقال له وجور بالفتح وعملية التقطير في الحلق هذا يقال له اجور اذا هذه كلمات آآ تأتي مفتوحة ومضمومة وفي حال فتحها يراد بها الشيء المستعمل

11
00:03:56.700 --> 00:04:23.000
وفي حال ظمها يراد بها الاستعمال وفي حال ظمها يراد بها الاستعمال والبركة في السحور هي بركة دنيوية واخروية اما البركة الأخروية فهي حصول الثواب من الله عز وجل على فعل السنة وعلى فعل ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:04:23.600 --> 00:04:43.350
وان كان الامر للاستحباب الا ان اه من امتثل المأمور به ولو كان مستحبا فانه مأجور. سواء كان فرضا او او نفل الاجر حاصل بفعل ما يؤمر به الانسان سواء كان فرضا او نفلا سواء كان واجبا او مستحبا

13
00:04:44.850 --> 00:05:08.300
يعني ففي حصول الثواب وبالنسبة ايضا يعني للدنيا ايضا وبالنسبة ايضا للاخرة يعني كونه في وقت السحرة وهو الوقت الذي ينزل الله عز وجل لسماء الدنيا ويستجيب دعاء من يسأله ويغفر لمن يستغفره فيكون

14
00:05:08.300 --> 00:05:34.600
في ذلك الوقت ايضا يكون داعيا مستغفرا فيحصل له ذلك الخير وكذلك ايضا من البركة فيه في الدنيا ان فيه التقوي على العبادة التقوي على العبادة والنشاط لان الانسان اذا صام ولم يأكل شيئا يقويه وينشطه يحصل له الكسل والخمول

15
00:05:34.850 --> 00:05:53.050
وقد يضعف عن يعني عن قراءة القرآن ويضعف عن العبادات بسبب ما يحصل له من الجوع اذا لم يتسحر لكنه اذا تسحر حصل له التقوي على العبادة وحصل له النشاط

16
00:05:53.700 --> 00:06:17.500
فاذا هذه البركة دنيوية واخروية بركة تحصل في الدنيا وبركة تحصل في الاخرة فهذا هو يعني معنى هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال تسحروا فان في السحور بركة. يعني السحور الذي هو الفعل. يعني يكون الانسان يأكل في

17
00:06:17.500 --> 00:06:37.500
اه وقت السحر في ذلك بركة. نعم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة. قال انس قلت لزيد

18
00:06:37.500 --> 00:06:50.300
كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدر خمسين اية ثم يكره هذا الحديث عن زيد ابن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة

19
00:06:51.050 --> 00:07:09.950
وقلت كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدره خمسين اية تسحرنا يعني هذا يدل على مشروعية التصحر وعلى سنيته وانه مشروع لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد اليه وفعله

20
00:07:10.350 --> 00:07:28.350
في الحديث الاول من من من قوله والثاني من فعله هذا الحديث الاول هو من من قوله لانه امر به فقال يتسحروا والثاني من فعله صلى الله عليه وسلم حيث انه تسحر

21
00:07:28.800 --> 00:07:50.450
وتسحر اصحابه معه او بعض اصحابه معه وهذا يدلنا على ان الاجتماع للسحور انه سائغ لان الرسول صلى الله عليه وسلم تسحر وتسحر معه بعض اصحابه لا يمكن الاجتماع التسحر كما جاء في هذا الحديث

22
00:07:51.950 --> 00:08:07.800
ثم قوله ان سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قذى فيه الادب هذه عبارة فيها الادب مع الرسول عليه الصلاة والسلام فان قوله تسحرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام

23
00:08:08.300 --> 00:08:24.650
يكري المعية له عليه الصلاة والسلام هذا فيه ذكر التبعية وانهم تابعون للرسول عليه الصلاة والسلام فهذا من الادب في العبارة  هذا من الادب في العبارة ما قال تسحرنا نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم

24
00:08:25.600 --> 00:08:44.850
تسحرنا نحن ورسول الله فانك تسحرنا مع رسول الله فيها الادب مع الرسول عليه الصلاة والسلام وانهم تابعون له وانهم اتباع له صلى الله عليه وسلم وانهم معه بخلاف قوله تسحرنا نحن والرسول صلى الله عليه وسلم فانه لا يشعر بهذا المعنى ولا يؤدي هذا المعنى من الادب

25
00:08:46.850 --> 00:09:03.750
تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ايضا في بيان فظل تأخير السحور وتأخير السحور يعني كما انه هو هو سنة فان فيه ايضا يعني كون كون الطعام جاء في اخر الوقت

26
00:09:04.050 --> 00:09:22.100
بخلاف لو اكل في وقت مبكر فانه قد يحصل له الجوع في في النهار لو تسحر قبل الفجر بمدة طويلة فانه يعني يحسن له يعني قد يحصل له الجوع بخلاف ما اذا اخره

27
00:09:22.200 --> 00:09:39.700
ويكون الى اخر الوقت والى اخره الى دخول الوقت الذي هو طلوع الفجر الثاني تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة يعني اقيمت الصلاة يعني انهم تسحروا

28
00:09:40.150 --> 00:09:59.700
ثم يعني حصل الاذان وجلسوا ينتظرون الصلاة ثم اقيمت الصلاة وقيل لزيد كم كان بين الاذان والسحور وهذا يدلنا على على فظل الصحابة رظي الله عنهم وارظاهم. وعلى حرصهم على معرفة الاحكام الشرعية

29
00:10:00.200 --> 00:10:22.950
لانهم ارادوا ان يعرفوا يعني المدة التي حصلت بين الاقامة وبين السحور فهذا من التفقه في الدين ومعرفة الاحكام الشرعية وقالوا لزيد كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدر خمسين اية يعني قدر قراءة خمسين اية بين الاذان والاقامة

30
00:10:23.550 --> 00:10:43.550
بين الاذان لصلاة الفجر الذي به دخول الوقت والامتناع عن الاكل والشرب وبين الاقامة التي هي الدخول في الصلاة قال قدر خمسين اية وكانوا يقدرون بقراءة القرآن وذلك لعنايتهم بالقرآن

31
00:10:43.750 --> 00:11:10.200
واشتغالهم بالقرآن واهتمامهم بالقرآن وهم يقدرون به يقدرون بقراءات بقراءة ايات منه يعني بين الاذان والاقامة مقدار قراءة خمسين اية من ايات القرآن والاذان هنا يراد به الاقامة والاقامة يقال لها اذان

32
00:11:11.150 --> 00:11:33.050
الاذان الذي هو يعني عند دخول وقت هو اعلام الناس بدخول الوقت اعلام الناس بدخول الوقت وبالنسبة لصلاة الصبح اعلامهم بدخول الوقت حتى يمسك من يريد ان يصوم وحتى يصلي

33
00:11:34.800 --> 00:11:51.150
وحتى يصلي يصلي الناس صلاة الفجر يعني النساء في البيوت اذا سمعن الاذان يصلين فان حصول الاذان للفجر يحصل به الامساك عن الاكل والشرب لمن يريد الصيام ويحصل به فعل الصلاة

34
00:11:51.550 --> 00:12:13.450
ويحصل به فعل الصلاة والاقامة يقال لها اذان كما جاء في هذا الحديث لان هذا الحديث مقصود بالاذان الاقامة لان الامساك الاذان عدة امساك او الامساك عند الاذان ثم انهم جلسوا ينتظرون الصلاة واقيمت

35
00:12:13.900 --> 00:12:39.150
فاذا الاذان الذي جاء في الحديث مقصود في الاقامة والاقامة يقال له اذان الاذان اعلام بدخول الوقت والاقامة اعلام بالقيام الى الصلاة والاقامة اعلام بالقيام بالصلاة. وكل منهما اذاه هذا اذان اي اعلام يضيق الوقت وهذه اي الاقامة اعلام بالقيام الى الصلاة

36
00:12:39.200 --> 00:12:59.100
اعلام بالقيام الى الصلاة وقد جاء في بعض الاحاديث اه اه اطلاق الاقامة على الاذان اطلاق الاذان على الاقامة في غير هذا الحديث وهو حديث بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة

37
00:12:59.400 --> 00:13:28.100
والمصادف بالاذانين الاذان والاقامة نصيب الاذان الاذانين الاذان والاقامة. الاقامة يقال لها اذان الاذان يطلق على على الاقامة وعلى الاعلام بدخول الوقت بين كل اذانين صلاة وكذلك الحديث الذي فيه او الاثر الذي فيه اطلاق الاذان الذي آآ جعله عثمان رضي الله عنه للجمعة قالوا له الاذان

38
00:13:28.100 --> 00:13:46.000
الثالث الاذان الثالث يعني هو ثالث بالنسبة للاقامة لان قبل في الاذان الذي بعده في الاذان الذي يكون عند دخول الخطيب والاقامة التي هي عند القيام الى الصلاة فيكون ثالثا

39
00:13:47.250 --> 00:14:11.100
والاذان الذي اتى به عثمان رضي الله عنه ثالثا ولهذا جاء في بعض بعض الاحاديث وبعض الاثار تسميته بالثالث الاذان  فهو ثالث بالنسبة للاقامة الاقامة والاذان عند سعود الخطيب المنبر والاذان الذي يكون قبل ذلك من اجل ان ينصرف الناس عن

40
00:14:11.100 --> 00:14:28.450
بيعهم وشرائهم وعن اشغالهم ويتهيأوا للصلاة ثم يأتوا اليها ثم يأتوا اليها فاذا الاذان في في قوله صلى الله عليه وسلم في قول في الحديث كم كان بين اذان وسحور؟ المراد به الاقامة. يعني بين امساكهم

41
00:14:28.450 --> 00:14:46.750
عند الاذان بدخول الوقت وبين اقامة الصلاة مقدار خمسين اية. نعم وعن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب

42
00:14:46.750 --> 00:14:59.250
من اهله ثم يغتسل ويصوم. ثم ذكر هذا الحديث انا عائشة وابن سلمة رضي الله عنهما وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله

43
00:14:59.850 --> 00:15:24.950
ثم يغتسل ويصوم يعني ان ان الاغتسال ان حصول الجنابة ويكون الانسان جنب او كون الاذان يحصل والانسان جنب فانه فانه يصوم ويغتسل ولا يمنع الصيام كونه على جنابة لا يمنع صيام

44
00:15:25.600 --> 00:15:51.100
بل يغتسل بعد الاذان ويصوم  تقول عائشة وام سلمة كان كان يدركه الفجر يعني معناها اذان الفجر وهو جنب من اهله يعني من جماع اهله والجماعة من جماع اهله فهذا يدلنا على ان الجماع

45
00:15:51.600 --> 00:16:10.900
يعني في الاختيار ان ان ان صاحبه اذا طل عليه الفجر فانه يغتسل ويصوم ولا يمنع ذلك الصيام يعني ينوي من طلوع من طلوع الفجر وان كان عليه جنابة فلكنه يغتسل

46
00:16:11.200 --> 00:16:32.200
اغتساله من الجنابة لا يؤثر على صيامه. لا يؤثر على صيامه وهذا في الاختيار فما كان في الاحتيال من باب اولى لانه الاحتلام من غير اختيار الانسان واما الجماع الاهل فهم اختياره

47
00:16:32.350 --> 00:16:51.700
واذا كان هذا ثبت هذا الحكم ثبت في حال الاختيار فهو في حال الاضطرار الذي هو الجماعة الجنابة عن طريق الاحتلام فان ذلك من باب اولى انه لا يؤثر وان من احتلم في منامه ثم قام

48
00:16:52.700 --> 00:17:17.200
واغتسل بعد ان طلوع الفجر فان ذلك لا يؤثر لانه ثبت الحكم فيما يتعلق بالجماع وهو اختيار فمن باب اولى ما كان من قبيل الاضطرار ويدل ايضا يعني لهذا يدل يدل من القرآن على هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث

49
00:17:17.300 --> 00:17:36.650
اباحة الله عز وجل للاكل والشرب والجماع الى الى طلوع الفجر ومقتضى اباحته الى طلوع الفجر انه يمكن تأخيره الى اخر لحظة او انه يمكن ان يقع في اخر لحظة

50
00:17:37.050 --> 00:17:55.500
ثم بعد ذلك يحصل الاذان يعني عقب ان انتهى من الجماع  تكون عليه الجنابة وقد دخل في الصيام فيغتسل بعد طلوع الفجر فاذا هذا الحديث الذي جاء هذا الحديث اللي جاء عن ام سلمة

51
00:17:55.550 --> 00:18:17.150
وعائشة في اه في اه ان الجنب يعني لا يمنعه تمنعه جنابته من الصيام. بل يغتسل بعد طلوع الفجر ويصوم ويمسك من حين طلوع الفجر ويقفش البطن والفجر ان ذلك دل عليه الحديث ودل عليه ايضا القرآن

52
00:18:17.350 --> 00:18:36.650
يقول اباحة الاكل والشرب والجماع الى الى حين بدء الصيام يا مقتضى على ذلك انه اذا اخره الى اخر لحظة وفرغ منه وجاء الاذان بعده مباشرة فانه اغتسل يغتسل بعد دخول الوقت

53
00:18:36.650 --> 00:18:57.000
فشل وكذلك يصوم ولا تمنعه جنابته من آآ من الصيام وانما الذي يمنع ما هو الجماع يعني بعد طلوع الفجر كذلك اذا جامع اذا حصل الجماع واذن فعليه فعليه النزع

54
00:18:57.200 --> 00:19:19.950
فعليه النزع ولا يجوز له الاستمرار ولا يجوز الاستمرار في الجماع ومثل هذا ايضا الحائض اذا طهرت قبل طلوع الفجر فانها تصوم وتغتسل بعد ولها تغتسل بعد الاذان لا يقال انها لا يجوز صيامها الا اذا اغتسلت

55
00:19:20.550 --> 00:19:44.450
فان قضية الحيض مثل قضية الجنابة والاغتسال للجنابة كما عرفنا واضح انه يكون بعد دخول الوقت وبعد دخول وقت الصيام وكذلك المرأة اذا طهرت قبل طلوع الفجر ولم تغتسل فانها تصوم لو كانت لم تغتسل ولكنها تغتسل

56
00:19:44.450 --> 00:20:04.450
اذا اذا تغتسل قبل طلوع الفجر فانها تغتسل بعد طلوع الفجر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وارحمكم الله الصواب وفركم للحق. ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك

57
00:20:04.450 --> 00:20:07.050
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك