﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الخطاب النعيني رحمنا الله واياه. ويجوز نصف الرسم وبقاء الحكم ايجوز مسح رسم الايات في المصحف وتلاوتها على انها قرآن مع بقاء حكمها والتكليف به. نحو اية الرجل

2
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
وهي الشيخ والشيخة اذا زنيا فرجموهما البتة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اياكم ان تهلكوا عن الرجل وذكرها ثم قال فان قد قرأناها. رواه ما لك في الموطأ. قال ما لك الشيخ والشيخ

3
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
الطيب والسيبة. رواها غير مال امه غير مالك بدر. الشيخ والشيخ ابنهما البتة نجال من الله والله عزيز حكيم. واصل الحديث متفق عليه من غير ذكر لفظها. والمراد بالطيب المحصن

4
00:01:20.250 --> 00:01:50.250
ظله البكر والله تعالى اعلم. ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم نحو قوله تعالى. والذين والذين منكم ويذرون ازواجهم وصية بازواجهم متاعا يلحون. نسخت نسخت بالاية التي قبلها قوله تعالى يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وهو كثير. ويجوز نسخ

5
00:01:50.250 --> 00:02:20.250
والرسم مع نحو حديث المسلم كان فيما انزل عشر رضعات معلومات فنسخت بخمس معلومات ثم نسخت تلاوة ذلك وبقي حكمه. جاءت الشيخ والشيخة قاله الشافعي وغيره. وقال المالكية يحرم النص تحرم النصة الواحدة ولا حجة في حديث عائشة رضي الله عنها

6
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
ظاهره مترو لان فيه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن تلاوة وذلك يقتضي وقوع الناس بعد موته صلى الله عليه وسلم. فلم يثبت كونه قرآنا. ولا يحتج

7
00:02:40.250 --> 00:03:00.250
لانه خبر واحد من ان خبر الوحيد توجه اليه قارئ توقف توقف عن الامان به. وهذا لم يجيء من يا حاج لان العادة تقتضي مجيئه متواترا. كان كان ذلك ريبة في عقادها. ولان

8
00:03:00.250 --> 00:03:20.250
لا يسجل القراءة الشاذة على الصحيح لانها ليست بقرآن وناقلها لم ينقلها على انها حديث دل على انها قرآن وذلك خطأ. والخبر اذا وقع فيه خطأ لم يحتج به. والله تعالى اعلم

9
00:03:20.250 --> 00:03:40.250
ويجوز المسح الى بدن كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة والى غير بدنه كما في قوله تعالى اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ويجوز النصف الى ما هو اغلى

10
00:03:40.250 --> 00:04:10.250
كما في نسخ التقيل بين صوم رمضان والفدية بالطعام الى التعيين الصوم. ويجوز النص الى ما هو واخف كما في قوله تعالى ثم قال فان ويجوز نصف الكتاب بالكتاب كما في آيتين

11
00:04:10.250 --> 00:04:30.250
روايتين مصابرة ويجوز نسخ السنة بالكتاب. كما في استقبال بيت المقدس الثابت في السنة الفعلية في الحديث الصحيحين بقوله تعالى قل لوجهك شطر المسجد الحرام ونسخ السنة بالسنة كما في

12
00:04:30.250 --> 00:05:00.250
مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ومراد المصنف بذلك انسى السنة المتواترة بلا انه سيصرح بالم جوازه ويأتين الصحيح جوازه. وسكت عن التصريح ببيان حكم نسخ الكتاب والسنة لكن كلامه الاتي يقتضي انه يجوز بالسنة المتواترة ولا يجوز بها حاله. وقد اختلف في جواز ذلك

13
00:05:00.250 --> 00:05:20.250
وقوعه وقال في جميع الجوامع الصحيح انه يأتون نصف السحب. الصحيح انه يجوز نسف القرآن بالسنة اي سواء كانت متواترة او احادا. ثم قال والحق انه لم يقى الا بالمتواتر. قال

14
00:05:20.250 --> 00:05:50.250
في شرحه من الجوامع وقيل وقع بها الترمذي وغيره لا وصية لوالد فان مناسب لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم ترك خيرا من وصية للوالدين والاقربين كنا لا نسمي عدم تواتر ذلك ونحويه للمجتهدين الحاكمين بالناس. بقربهم من زمان النبي صلى الله عليه

15
00:05:50.250 --> 00:06:20.250
وسلم انتهى. ويوجد في في بعض النسخ من الورقات. ولا يجوز نسخ كتاب السنة ويريد غير متواترة بدليل ما سيأتي واختار القول بالمن وتقدم انه يجوز تخصيص الكتاب بالسنة فكأنه رأى ان التخصيص اهون من النسل. ويجوز نشره كواتين من كتاب او سنة للمتوجه منها. ونسف الاحاديث

16
00:06:20.250 --> 00:06:50.250
الى حالهم المتواجد ولا يجوز نسه بتواتر في القرآن والسنة المتواترة بالاحاد لانه دونه في وقد تقدم ان الصحيح الجواز لان محل النسخ هو الحكم هو الحكم والدلالة عليه ايضا النية فهو كان لا حاج. والله تعالى اعلم. بقيت بقية من مسائل النسخ المتقدمة

17
00:06:50.250 --> 00:07:20.250
التي سبق بيانها في الدرس السابق. وهذه البقية التي سردها القارئ من جملة كلام المصنف رحمه الله تعالى تتضمن تقاسيم مختلفة تتعلق بالنزغ والنسخ والمنسوخ. وفق اعتبارات متنوعة. استفتح المصنف

18
00:07:20.250 --> 00:07:50.250
ذلك لبيان اقسام النسخ باعتبار متعلقه. فانه اشار في مبدأ الجملة الى ذلك قائلا ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم الى تمام الجملة. والمستفاد مما ذكره رحمه الله تعالى ان اقسام النسخ باعتبار متعلقه ثلاثة انواع احدهم

19
00:07:50.250 --> 00:08:30.250
نسخ الرسم وبقاء الحكم. وثانيها نسخ الحكم وبقاء الرسم. وهو عكس الاول. وثالثها نسخ الحكم والرسم معا. فهذه الانواع الثلاثة هي اقسام النصب متعلقه والمراد بالرسم الكتابة. واستفتح رحمه الله تعالى بيانه

20
00:08:30.250 --> 00:09:00.250
بهذه الاقسام الثلاثة بقوله ويجوز مسح الرسم وبقاء الحكم اي يجوز نسخ رسم الاية بالمصحف وتلاوتها على قرآن فتزول كتابتها وتذهب تلاوتها مع بقاء حكمها والتكليف به نحو اية الرجل وهي الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة. فان اية الرجم مما نسخ

21
00:09:00.250 --> 00:09:30.250
فلم يعد مكتوبا في المصحف وبقي حكمه. والمراد بالشيخ والشيخة الثيب المحصن لان الغالب ان من شرع في سن الشيخوخة يكون ثيبا قد احصن فذكر هذا الوصف له للدلالة على ثبوت كونه محصنا وضده

22
00:09:30.250 --> 00:09:50.250
قلبك فهذه الاية مما نسخ وبقي حكم رجم التيب المحصن ثم ذكر القسم الثاني بقوله ويضم نسخ الحكم وبقاء الرسم في قوله تعالى والذين يخافون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم

23
00:09:50.250 --> 00:10:10.250
وادهم متاعا الى الحوض نسخت بالاية التي قبلها يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فالاية الاولى مما نسخ نسخ حكمه وبقي رسمه اي كتابته وتبع ذلك تلاوته. ثم ذكر القسم الثالث

24
00:10:10.250 --> 00:10:30.250
بقوله ويجوز نسخ الحكم والرسم معا نحو حديث مسلم كان فيما انزل عشر رضعات معلومات فنسخت بخمس معلومات اي ثم نسخت تلاوة ذلك وبقي حكمه كاية الشيخ والشيخة. قاله الشافعي رحمه

25
00:10:30.250 --> 00:11:00.250
الله تعالى وغيره وقال المالكية تحرم المصة الواحدة الى اخر ما ذكر. والصحيح ان هذه الاية المتعلقة بالروعات العشر انها تحرم مما نسخ حكمه معا فلم يعد مكتوبا في القرآن الكريم ولم يعد الحكم باقيا خلافا للمالكية فان مذهب

26
00:11:00.250 --> 00:11:30.250
ان التحريم ينتشر بالوظاع اذا كان خمس رضعات ومذهب المالكية اصول انتشار التهريب بمنصة واحدة. ووجه قولهم كما ذكر المصنف هو ان حديث يا عائشة رضي الله عنها متروك وفيه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن

27
00:11:30.250 --> 00:11:50.250
وذلك يقتضي وقوع النسل بعد موته صلى الله عليه وسلم فلم يترك كونها قرآنا ولا يحتج بانه خبر واحد لان خبر الواحد اذا توجه اليه رادح يوقف عن العمل به وهذا لم يجيء الا بالآحاد. عندكم الا ولا سافرة

28
00:11:50.250 --> 00:12:20.250
ها وهذا لم يجيء الا بالاحاد فالمالكية يقولون ان الرضاعة جاء في مطلقا دون عدد. وحديث عائشة هذا متروك لانه يوهم ان هذه الرضعات الخمس ان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهي فيما يقرأ من القرآن تلاوته. فكأن

29
00:12:20.250 --> 00:12:40.250
هذه الرواية تفيد انها صارت قرآنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك مراد عائشة بل مراد عائشة رضي الله عنها انها بقيت فيما يقرأ بين الناس ولم يعلموا بعد بنفسه. مع ان الناسخ والمنسوخ

30
00:12:40.250 --> 00:13:00.250
مما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه انها قالت نزل في القرآن عشر وضعات. ثم انزل خمس رضعات معلومات

31
00:13:00.250 --> 00:13:20.250
فهذا اللفظ في صحيح مسلم دال على ان الخمس مما انزل من القرآن فانزل اولا من القرآن عشر وضعات ثم نسخت رسما وحكما ثم انزل من القرآن خمس رضعات ثم نسخت رسما وبقيت

32
00:13:20.250 --> 00:13:40.250
حكما فلا يعول على ما ذهب اليه المالكية من كون ان الخمس لم تثبت لم يثبت كونها قرآنا بان ظاهر الرواية التي ذكروها يفيد ان النزول والنسخ وقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا غلط

33
00:13:40.250 --> 00:14:00.250
وقد غلطوا فيما غلطوا فيه عائشة رضي الله عنها فان عائشة رضي الله عنها اخبرت ان الخمس مما نزل ايضا لكن تأخر معرفة الناس بنسخه حتى بقي يقرأ قرآنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استفاض نصفه بعد موت النبي صلى الله

34
00:14:00.250 --> 00:14:30.250
عليه وسلم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اقسام النسخ باعتبار المنسوق اليه فذكر ان النسخ باعتبار المنسوخ اليه ينقسم الى قسمين. احدهما النسخ الى غير بدل ومنه قوله تعالى اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فان هذا نسخ ولم يجعل بدله

35
00:14:30.250 --> 00:15:00.250
شيء والاخر نسب الى بدل. والنسخ الى بدل ثلاثة انواع احدها النسخ الى بدن مساو مثل القبلة نصف القبلة فانها نسخت من استقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة. وثانيها نسخ الى ما هو اغلظ

36
00:15:00.250 --> 00:15:20.250
نسخ الى ما هو اغلظ كما في نسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية بالطعام الى تعيين الصوم وجوبا وثالثها نسخ الى ما هو اخف. كما في قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مائتين ثم قال

37
00:15:20.250 --> 00:15:50.250
ايكم منكم مائة صابرة يغلب مائتين. فخفف الله عز وجل عنهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك اقسام النسخ باعتبار الناسخ. فذكر ما يفيد ان الناسخ نوعان احدهما ناسخ من الكتاب والاخر

38
00:15:50.250 --> 00:16:10.250
السفن من السنة وابتدأ ببيان الاول فقال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما في الايتين عدة المصابرة ثم قال ويجوز نشر السنة بالكتاب كما في نص استقبال بيت المقدس الثابت في السنة الفعلية في حديث الصحيحين بقوله

39
00:16:10.250 --> 00:16:30.250
على تولي وجهك شكر المسجد الحرام. فالكتاب يكون ناسخا للكتاب وللسنة. ثم ذكر ما يتعلق الناس الثاني وهو السنة. فذكر ان السنة تنسخ السنة كما في حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه

40
00:16:30.250 --> 00:17:00.250
ومراد المصنف بذلك نصف السنة المتواترة بالسنة المتواترة. او نسخ سنة الاحاديث المتواترة اما نصف المتواترة في الاحاد فان الجويني رحمه الله تعالى سيصرح جوازه ويأتي ان الصحيح جوازه. وحينئذ يكون الناسخ من السنة نوعان. احدهما ما ينسخ ما ينسخ

41
00:17:00.250 --> 00:17:30.250
والاخر ما ينسخ الكتاب. والذي ينسخ السنة ثلاثة انواع. نسخ المتواتر بالمتواتر ونشكر المتواتر بالاحاد ونسك الاحاد بالمتواتر. واما القسم الثاني وهو نسخ الكتاب بالسنة فقد اختلف في جواز ذلك ووقوعه. وقال في جمع الجوامع وهو كتاب السبكي الصحيح انه يجوز نصح

42
00:17:30.250 --> 00:18:00.250
بالسنة اي سواء كانت متواترة او احادا. ثم قال والحق انه لم يقع الا بالمتواكل. يعني المتواتر من السنة والصحيح ان نسخ الكتاب بالسنة جائز شرع ممتنع وقوعا. فانه لا يعرف مثال صحيح فيه ان

43
00:18:00.250 --> 00:18:20.250
شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى نسخته السنة حديث لا وصية لوالده لا تصح دعوة انه ناسف لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا لوصية لوالدين والاقربين

44
00:18:20.250 --> 00:18:40.250
فان هذه الاية نسختها ايات المواليد التي بينت الفرائض. ولم يأت احد بمثال صحيح فيه ان شيئا من القرآن الكريم نسخته السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد

45
00:18:40.250 --> 00:19:10.250
اجتهد العلامة محمد الامين الشنقيطي في ايجاد مثال لكنه نصبه مثالا ما ذكره المالكية في كتبهم فانه ذكر ان العشر وضعات التي كانت من القرآن نسخت اعتمادا على قول عائشة فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن والصحيح ان العشر ركعات مسخن

46
00:19:10.250 --> 00:19:30.250
بايش؟ بالقرآن لقول عائشة نزل عشر وضعات معلومات ثم نزل خمس رضعات معلومات فهذا يدل ان النسخ لم السنة وانما وقع في قرآن نسخ ايضا. والصحيح ان نسخ القرآن بشيء من السنة لا يوجد له مثال

47
00:19:30.250 --> 00:19:50.250
صحيح البتة. ثم قال بعد ذلك ويوجد في بعض النسخ من الورقات ولا يجوز مسك الكتاب بالسنة ويريد غير المتواترة بدليل ما سيأتي ويختار القول بالمنع. وتقدم انه يجوز تخصيص الكتاب للسنة فكأنه رأى ان التخصيص اهون من

48
00:19:50.250 --> 00:20:10.250
الناس اي ان المصنف رحمه الله تعالى منع وقوع نسخ الكتاب بالسنة مع انه فيما سلف جوز تخصيص الكتاب بالسنة والموجب للتفريق بينهما ان التخصيص فيه رفع بعض افراد الحكم. واما النسخ ففيه

49
00:20:10.250 --> 00:20:30.250
رفع الحكم بالكلية فالنسخ فالتخصيص اهون من النسخ ومن ثم جوزه المصنف الجويني وغيره ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بذكر اقسام الناسخ باعتبار قوته وذلك في قوله ويجوز نسخ المتوازي من كتاب او سنن بالمتواتر

50
00:20:30.250 --> 00:20:50.250
اخره فان الناسخ باعتبار قوته نوعان احدهما ناسك متواتر. والاخر ناسك احاد والاول اقوى من الثاني وفي تفصيل حكمهما قال المصنف فيجوز نسخ نسخ المتوات من كتاب او سنة بالمتواتر

51
00:20:50.250 --> 00:21:20.250
منهما ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر. ثم قال ولا يجوز نسخ المتواتر في القرآن والسنة بالاحاد لانه دونه بالقوة. وهذا المذهب الذي مشى عليه الجويني وقد رده الحطاب بقوله وقد تقدم ان الصحيح الجواز. اي يجوز ان ينسخ المتواتر في الاحاد. لان محل النسخ هو

52
00:21:20.250 --> 00:21:50.250
ولا يشترط في الحكم تواتره. والدلالة عليه في المتواتر ظنية فهو كالاحاد وختم المصنف رحمه الله تعالى بقوله والله تعالى اعلم برد العلم الى الله سبحانه وتعالى في مسائله وهذا يتأكد اذا كانت المسائل مما يغمض ويقصر فيه الاختلاف ومنها بعض مسائل النسخ وهي من

53
00:21:50.250 --> 00:22:10.250
البيان والافصاح عن العلم الذي توضأ عليها العلماء رحمهم الله تعالى. وباب النصح كما سلف من اهم الابواب ينبغي ان يعتني بها طالب الحديث. وان يطلع على ما نسخ من الكتاب والسنة في الكتب المصنفة في

54
00:22:10.250 --> 00:22:30.250
وهي حقيقة بافرادها بالدرس. وعسى ان يكون في برنامج الدرس الواحد قراءة كتاب مفرد فيما نسخة من القرآن الكريم ليطلع طالب العلم على ما جزم بوقوع النسخ فيه وما تنازعته الانظار النسخ من الكتاب

55
00:22:30.250 --> 00:22:38.650
ام لم ينسخ وهذا اخر بيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق