﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب اذا نوى بالنهار صوما

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.100
وقالت ام الدرداء كان ابو الدرداء رضي الله عنه يقول عندكم طعام فان قلنا لا قال فاني قائم يومي هذا وفعله ابو طلحة وابو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. قال

3
00:00:42.100 --> 00:01:02.100
ابو عاصم عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء ان من اكل فليتم او فليصم ومن لم يأكل

4
00:01:02.100 --> 00:01:22.100
لا يأكل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابهم اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب اذا اذا نوى اذا نوى بالنهار صوما باب اذا

5
00:01:22.100 --> 00:01:52.100
نوى في النهار صوما يعني فهل يجزئه او ما حكم ذلك؟ والمقصود من هذا ان ان الفرض لابد فيه من نية من الليل ولا يكفي فيه ان ينوي من النهار. واما النفل فهو الذي له هذا الحكم. وهو انه يمكن ان ينوي

6
00:01:52.100 --> 00:02:12.100
آآ من النهار اذا لم يكن اكل شيئا بعد طلوع الفجر فله ان ينوي الصيام ويكون ذلك اه منعطفا على ما مضى فيكون معتبرا اه يعني اه يمسك في في المستقبل في مستقبل يومه

7
00:02:12.100 --> 00:02:32.100
اه يرجع يعني ذلك الى اول الصيام لانه لم يكن حصل منه يعني اه اكل بعد طلوع الفجر. اما اذا وجد منه شيء فهذا لا يعني لا لا يعتبر صائما ولا يمكنه ان ان

8
00:02:32.100 --> 00:02:52.100
يصوم لانه قد اكل في النهار لانه اكل في النهار. وعلى هذا فان فان الصوم يجوز بنية من النهار. واكثر العلماء قالوا انه قبل الزوال. وبعضهم قال انه يكون بعد الزوال. بعضهم قال انه

9
00:02:52.100 --> 00:03:12.100
بعد الزوال ولكن ما ذكر او ما اعلم انه جاء عن احد منهم انه يكون من اخر النهار يعني قرب الغروب لانه لا يبقى بعد ذلك وقت يعني يكون فيه صائما لانه فهو مثل ما لو انه نام النهار كله

10
00:03:12.100 --> 00:03:32.100
ثم اه استيقظ عند غروب الشمس لا ينوي او لا يعتبر انه اه اه صائما ذلك اليوم اذا اذا نوى وانما يكون قبل الزوال وهذا جاء عن عجز. وبعضهم قال اذا زالت الشمس فهذا يدل على ان هذا المقدار انه اذا

11
00:03:32.100 --> 00:03:52.100
لفيه نية الصيام ولم يكن اكل من اول النهار من اول طلوع من طلوع الفجر فان فان له ان يكمل ان ينوي الصيام ويكمل صومه ولا شيء عليه. اما بالنسبة للفرظ وكذلك القظاء وكذلك النذر

12
00:03:52.100 --> 00:04:12.100
كذلك الاشياء الواجبة التي يتعين على الانسان صيامها فانه لابد ان يكون ذلك بنية من الليل يعني قبل طلوع اه قبل طلوع الفجر. قبل طلوع الفجر يعني اه تحصل النية منه. وعلى هذا فان هذه

13
00:04:12.100 --> 00:04:32.100
التربية ما هو هذا هذا الباب يعني انما يتعلق بالنفل لا بالفرض. لا يتعلق بالامور الواجبة لان الامور الواجبة لابد ان يكون الانسان من اول الليل نواها من اول الليل يعني من اول الفجر من اول النهار اي قبل طلوع الفجر

14
00:04:32.100 --> 00:04:52.100
يعني يكون نوى ذلك. قال وقالت ام الدرداء كان ابو الدرداء يقول عندكم طعام فان قلنا لا قال فاني صائم يومي هذا. ثم ذكر هذا الاثر عن آآ عن آآ ابي الدرداء وان ام الدرداء

15
00:04:52.100 --> 00:05:12.100
قالت ان ابا الدرداء كان يقول يعني لهم في النهار آآ عندكم شيء يعني يأكله وكان لم يأكل شيئا بعد طلوع الفجر فان قالوا انه ليس عندهم شيء قال اني صائم يومي هذا اني صائم يومي هذا فدل هذا

16
00:05:12.100 --> 00:05:32.100
هذا الاثر على ما ترجم له المصنف من ان يعني الصحابة او عدد من الصحابة جاء عنهم هذا جاء في رواية ام الدرداء عن ابي الدرداء وام الدرداء اثنتان احداهما صحابية اسمها خيرة

17
00:05:32.100 --> 00:05:52.100
وثانية تابعية اسمها هجيمة. وكل ما جاء من الاحاديث الكتب الستة عن ام الدرداء فان بها التابعية وصحابية لا رواية لها في الكتب الستة. الصحابية ليس لها رواية. فاذا كل ما جاء في الكتب الستة عن ام الدابة

18
00:05:52.100 --> 00:06:12.100
انا بالدرداء فالمراد به التابعية التي اه اسمها هجيمة. وليس المقصود به الصحابية التي اسمها نعم. فعله ابو طلحة وابو هريرة وابن عباس وحذيفة. وهذا ايضا من عدد من الصحابة يعني جاء عنهم

19
00:06:12.100 --> 00:06:32.100
ما جاءنا بالدرداء جاء عنهم ما جاء عن ابي الدرداء يعني فعله اي انهم صاموا من اثناء النهار انهم صاموا من اثناء النهار يعني حيث يعني لم يكونوا اكلوا اه من بعد طلوع الفجر. عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه

20
00:06:32.100 --> 00:06:52.100
وان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء ان من اكل فليتم او فليصم ومن لم يأكل فلا لا يأكل ثم ذكر هذا الحديث عن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل يوم عاشوراء ان من اكل

21
00:06:52.100 --> 00:07:12.100
او فليصم اي ان يواصل يعني بقية يومه وان كان قد اكل. ومن لم يأكل فلا يأكل يعني يبقى يعني غير اكل فيكون مطابقا يعني لما جاء في الترجمة من اهل النية تكون من اثناء

22
00:07:12.100 --> 00:07:32.100
اه واما هنا امساك. هذا الذي هو امساك لبقية اليوم. وهذا يعني اذا كان المقصود به ان يوم عاشوراء انه مستحب فالامر في ذلك واضح. وان الصيام بنية من النهار انها

23
00:07:32.100 --> 00:07:52.100
سائغة. واما بالنسبة للفرظ فانه آآ فانه ان كان ان كان مفروظا فقد نسخ ان كان مفروضا فقد نسخ ولا يجوز ان يكون مثله في رمضان. ولا يجوز ان يكون مثله في رمضان الذي فرضه الله عز وجل على

24
00:07:52.100 --> 00:08:12.100
بل لا بد ان يكون اي اي يوم يصومونه يعني مما هو واجب كرمضان او مما هو وآآ قضاء لرمضان او مما هو نذر او مما هو كفارة يعني من الكفارات التي يعني هي

25
00:08:12.100 --> 00:08:32.100
واجبة التي هي لازمة الانسان فهذه لا يكفي فيها. فان كان يعني القول بان او على قول الجمهور ان ان ان يوم عاشوراء انما هو مندوب فيكون هذا يعني ترغيب يعني في فيه وبيان فضله واهميته وعن امكانه وان كان

26
00:08:32.100 --> 00:08:52.100
على قول بعض اهل العلم انه كان واجبا فان هذا الحكم نسخ لانه لم يبق لصيام آآ عاشوراء يعني من حيث الوجوب لم يبقى له آآ يعني وجود وانما الحكم لشهر رمضان لما فرضه الله عز وجل هو الذي كتب على العباد وهو الذي

27
00:08:52.100 --> 00:09:12.100
وجب على الناس صيامه واما صوم عاشوراء فانه لا يجب. واما صوم عاشوراء فانه لا يجب. وان كان واجبا في اول الامر على قول بعض اهل العلم فانه يكون ذلك الحكم منسوخا لانه بقي مستحبا ولم يبق يعني واجبا. نعم. قال حدثنا

28
00:09:12.100 --> 00:09:32.100
انا ابو عاصم. ابو عاصم النبي لضحاك ابن مخلد. نعم. عن يزيد ابن ابي عبيد. نعم. عن سلمة ابن الاكوع. وهذا ثلاثي من ثلاثية البخاري هذا الاسناد من ثلاثيات البخاري. يعني في سنة من الاكوع صحابي ويزيد ابن ابن ابي عبير التابعي

29
00:09:32.100 --> 00:10:02.100
ابو عاصم النبيل من اتباع التابعين. فهذا احد الاحاديث الثلاثية الموجودة في صحيح البخاري وهي كما اسلفت ستة عشر حديثا بدون تكرار وتبلغ بالتكرار اثنين وعشرين حديثا وتبلغ بالتكرار اثنين وعشرين حديثا وهذا احد هذه الاحاديث الثلاثية التي فيها صحابي وتابعي وتابع تابعي وهو

30
00:10:02.100 --> 00:10:22.100
رواية البخاري عن اتباع التابعين. وهذا الثلاثيات هي من روايات البخاري عن اتباع التابعين. نعم يقول السائل اذا نوى الصوم من النهار فهل له مثل اجر من بيت النية؟ لا شك

31
00:10:22.100 --> 00:10:42.100
ان هذا يعني انه يصح صومه وله اجر. ولا شك لا شك ان من كان بيت النية يعني آآ صار النهار كله النهار كله من اوله الى اخره منويا وانه دخل فيه في العبادة لا شك الذي يرضي والله اعلم ان ان

32
00:10:42.100 --> 00:11:02.100
هذا على هذا ميزة ولكن هذا فيه اجر وفيه ثواب وفضل الله واسع لكن الذي ينوي من اول النهار لا شك انه له ميزة على يعني بعد ينوي قبل طلوع الفجر له ميزة على من ينوي في اثناء النهار

33
00:11:02.100 --> 00:11:22.100
قال رحمه الله تعالى باب الصائم يصبح جنبا. قال حدثنا عبد الله ابن عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن قال

34
00:11:22.100 --> 00:11:42.100
كنت انا وابي حين دخلنا على عائشة وام سلمة رضي الله عنهما. حاء. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا عيب عن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ان اباه عبدالرحمن اخبر مروان ان عائشة

35
00:11:42.100 --> 00:12:02.100
وام سلمة رضي الله عنهما اخبرتاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم وقال مروان لعبد الرحمن ابن الحارث اقسم بالله لتقرعن بها ابا هريرة

36
00:12:02.100 --> 00:12:22.100
ومروان يومئذ على المدينة فقال ابو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا ان نجتمع بذي الحليفة وكانت ابي هريرة هنالك ارض فقال عبدالرحمن لابي هريرة اني ذاكر لك امرا ولولا مروان اقسم علي

37
00:12:22.100 --> 00:12:42.100
لم اذكره لك فذكر قول عائشة وام سلمة فقال كذلك حدثني الفضل ابن عباس وهو اعلم وقال همام وابن عبد الله ابن عمر عن ابي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والاول

38
00:12:42.100 --> 00:13:12.100
من هاد ثم ذكر باب الرجل يصبح جنبا الصائم باب الصائم يصبح يصبح جنبا آآ يعني اورد يعني هذا اورد هذه الترجمة وبين فيها ما ثبت عن آآ عن ام سلمة وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل

39
00:13:12.100 --> 00:13:32.100
ويبقى على يصبح وهو صائم جنبا ثم يغتسل ويستمر في صيامه. وهذا يدل على ان ان ان الاغتسال بعد طلوع الفجر بما كان عليه جنابة انه لا يؤثر على صحة الصيام. فصيامه صحيح

40
00:13:32.100 --> 00:13:52.100
وانما عليه يعني شيء لا علاقة له بالجماع ولا من حيث الفعل وانما هو شيء لازم له بسبب الجماع لازم له بسبب الجماع اه اذا اذا اذا لم يتنبح ولم يستيقظ الا عند طلوع الفجر

41
00:13:52.100 --> 00:14:12.100
فلا يقال انه يبطل صومه وانه ليس له صيام وانما عليه ان يغتسل وصيامه صحيح وصيامه باق لا شيء فيه ويدل لذلك ايضا ما جاء في القرآن من اباحة الاكل والشرب الى طلوع الفجر. فان هذا يفهم منه او يدل على ان

42
00:14:12.100 --> 00:14:32.100
مأذون له في هذه الامور الثلاثة لكنه شرب الجماع الى اخر اخر الليل ومعلوم ان اخر الليل ينتهي بطلوع الفجر فاذا كان ابيح له آآ آآ الجماع والاكل والشرب الى تلك الغاية التي هي عند طلوع الفجر

43
00:14:32.100 --> 00:14:52.100
ولم يبقى بعد ذلك وقت يغتسل به الا بعد طلوع الفجر فان الاية دالة على دالة على على هذا على هذا الحكم الذي جاء في حديث ام سلمة وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان يصبح جنبا ثم يغتسل

44
00:14:52.100 --> 00:15:12.100
ويبقى على صيامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فاذا ما جاء في حديث عائشة وما جاء في حديث ام سلمة يدل على آآ وصحة يعني الاغتسال لمن لم يحصل منه الاغتسال قبل طلوع الفجر وانه يبقى صائما وانه لا شيء عليه

45
00:15:12.100 --> 00:15:32.100
ايه؟ والاية تدل ايضا بماحة الاكل والشرب والجماع الى اخر الليل انه قد يترتب على ذلك الا يبقى وقت يغتسل فيه ولم يبقى الا ان يغتسل بعد طلوع الفجر. وجاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

46
00:15:32.100 --> 00:15:52.100
يعني انه كان يفتي كان يفتي بانه يعني انه لا لا لانه يقضي وانه ليس له صيام وانه يكون في حكم المفطر وانه لا يعتبر آآ آآ اغتساله بعد طلوع الفجر وانما يكون آآ

47
00:15:52.100 --> 00:16:12.100
آآ يعني غير صائم وان عليه عليه القضاء. جاء ذلك عن ابي هريرة وكان يفتي به. وقد جاء عنه انه رجع عن ذلك لما بلغهما جاء عن عائشة وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها عنهما رجعا الى الى عدم الافتاء به وان الافتاء

48
00:16:12.100 --> 00:16:32.100
بما جاء عن عائشة وان الحكم بالعمل بما جاء عن عائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنهما وذكر يعني آآ في هذا في هذا الحديث قصة وهي ان ان عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام وابنه ابو بكر ابن عبد الرحمن وآآ كان

49
00:16:32.100 --> 00:17:02.100
حدث بهذا الحديث عن مروان ابن الحكم وانه آآ اقسم عليه ان ان يخبر بذلك او يبلغ ذلك ابا هريرة لانه كان يفتي بخلافه فابلغه فابلغه ذلك كان كارها ان يبلغه لانه آآ آآ اخبار له او تنفيذ لما جاء عن آآ امر به آآ

50
00:17:02.100 --> 00:17:22.100
او امره به مروان الحكم انه يبلغه بهذا وكان يعني خلاف ما كان يفتي به واعتذر رحمه الله عن ابي هريرة عندما جاء قال يذاكر لك شيئا وانه لا يحب ان يخبره به لولا ان لولا ان امير

51
00:17:22.100 --> 00:17:42.100
مدينة في هو مروان الحكم اقسم عليه او الزمه بان يبلغ ذلك فبلغه اياه. ثم قال قال قال ابو هريرة حدث الفضل؟ فقال كذلك حدثني الفضل ابن عباس وهو اعلم. كذلك حدث الفضل ابن

52
00:17:42.100 --> 00:18:02.100
وهو اعلم يعني هذا الذي كان يفتي به انه حدث حدث به الفضل ابن عباس وهو اعلم يعني والعهدة عليه هو ان وان هنا ما كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ عن الفضل ابن عباس

53
00:18:02.100 --> 00:18:22.100
وجاء في بعض النسخ وهي اعلم او هن اعلم يعني معناه ان ان اه اذا قال هو اعلم يعني بما حدث به يعني الفضل او هن اعلم او هي اعلم يعني آآ ام سلمة وعائشة او احداهما يعني هما اعلم بما يحدث

54
00:18:22.100 --> 00:18:42.100
به لا سيما وهما المطلعتان على هذه على هذا على مثل هذا الامر لان هذا من ما يتعلق بالنساء ومما به النساء فيكون ما جاء من طريقهن مقدم على ما جاء من من من غير طريقهن وكما قلت جاء ان ابن ان

55
00:18:42.100 --> 00:19:02.100
ابا هريرة رجع يعني عن ذلك. فيقول هو اعلم يعني ان العهدة على الفضل وهو الذي حدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او هن اعلم او هي اعلم يعني راجع الى ما جاء عن آآ

56
00:19:02.100 --> 00:19:22.100
امي المؤمنين عائشة وام سلمة او احداهما يعني في بيان ان هذا هو آآ الذي هو من خصائص النساء وهن ادرى من غيرهن آآ ولهذا رجع عما كان يفتي به آآ الى انه آآ له ان يغتسل وان صومه يعني

57
00:19:22.100 --> 00:19:42.100
كن صحيحا معتبرا ايش بعده؟ وقال همام همام وابن وابن عبد الله ابن عمر عن ابي هريرة عن ابي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر. والاول اسند. يعني ثم ذكر يعني هذا الاثرين عن عن

58
00:19:42.100 --> 00:20:02.100
همام او بمنبه وعن ابن عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالفطر يعني وهذا يعني آآ موافق لما جاء في آآ عن الفضل ابن عباس جاء عن الفضل ابن عباس وقال والاول اسند يعني ان الاول الذي

59
00:20:02.100 --> 00:20:22.100
هو يعني جاء عن ابي هريرة عن امي المؤمنين انه اسند واصح من حيث الاسناد وهو الذي عليه الاعتماد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن ما لك بن انس عن سمية مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة

60
00:20:22.100 --> 00:20:42.100
نعم عن ابي بكر ابن عبد الرحمن نعم عن عائشة وام سلمة قال حا وحدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري نعم عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام. نعم. عن ام عائشة وام سلمة. نعم

61
00:20:42.100 --> 00:21:02.100
قال الحافظ ابن حجر تكميل في معنى الجنب الحائض والنفساء اذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها. قال النووي في شرح مسلم مذهب العلماء كافة صحة صومها الا ما حكي عن بعض

62
00:21:02.100 --> 00:21:22.100
سلف مما لا مما لا يعلم صح عنه او لا وكأنه اشار بذلك الى ما في شرح المهذب عن الاوزاعي لكن حكاه ابن عبد البر عن الحسن بن صالح ايضا وحكى ابن دقيق العيد ان في المسألة في مذهب ما لك قولين وحكاه القرطبي عن

63
00:21:22.100 --> 00:21:42.100
محمد ابن مسلمة من اصحابهم ووصف قوله بالشذوذ. وحكى ابن عبد البر عن عبدالملك ابن الماجي شون انها اذا اخرت حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر. لانها في بعضه غير طاهرة. قال وليس كالذي يصبح جنبا لان

64
00:21:42.100 --> 00:22:02.100
ان الاحتلام لا ينقض الصوم والحيض ينقضه. لا شك ان ان حكم الحائض والنفساء يعني اذا طهرت في اخر الليل او طهرتا في في اخر الليل ثم حصل الاغتسال منهما بعد طلوع الفجر ان صومهما صحيح

65
00:22:02.100 --> 00:22:22.100
كالجنوب لان يعني لان هذا هو الذي يعني اه اه لان الجنابة قد ذهبت بانقطاع الدم وبانتهائه فهي هي هي طاهرة من حيث انها طاهرة من الحيض ولكن الذي بقي عليها

66
00:22:22.100 --> 00:22:42.100
وهو الاغتسال ويمكن ان يؤدى او يؤتى به بعد طلوع الفجر كما كما هو الحكم بالنسبة للجنابة. فلا فرق بين والنفساء وبين الجنب لانهما بمعناه والجنب قد ثبت يعني بهذه الاحاديث

67
00:22:42.100 --> 00:23:02.100
ونفساء مثله نعم. قال رحمه الله تعالى باب المباشرة للصائم وقالت عائشة رضي الله الله عنها يحرم عليه فرجها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود

68
00:23:02.100 --> 00:23:22.100
عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لاربه وقال قال ابن عباس مآرب حاجة. قال طاووس اولي الاربة الاحمق لا

69
00:23:22.100 --> 00:23:52.100
له في النساء. وكان املككم لاربه يعني ولهذا قال مآرب يعني جمع مأرب والمأرب هو الحاجة يعني املككم لنفسه بحيث لا يحصل منه ما يحذر مما قد يحصل منكم اه الترجمة قال باب المباشرة للصائم. والمقصود بالمباشرة هي ملامسة الجسم. يعني يكون الجسم يمس الجسم

70
00:23:52.100 --> 00:24:22.100
فهذه مباشرة. لكن ليس معنى ذلك المباشرة التي بمعنى الجماع. والتي آآ يستعمل آآ اه يقضي حاجته ويقضي وتره بغير الفرج. هذا لا يجوز. ولا يجوز للانسان يقضي على شيء يعني يعرف من نفسه انه سيترتب عليه الانزال. وانما يجوز للانسان ان يقبل اذا كان

71
00:24:22.100 --> 00:24:42.100
لا يخفى ان يترتب عليه مضرة وهو الانزال وكذلك يمس الجسد الجسد يمس الجسد الجسد هذه هي المباشرة تكون بالنسبة للصائم وليست المباشرة التي هي بمعنى الجماع. لانه احيانا يأتي المباشرة بمعنى الجماع فلا نباشرهن

72
00:24:42.100 --> 00:25:02.100
اتقوا ما كتب الله لكم يعني بالجماع اي في ليالي في ليالي رمضان. وكذلك ايضا تكون المباشرة التي هو الاستمتاع المرأة في يعني في قضاء الشهوة كما يكون بالنسبة في الحيض فانه يفعل كل شيء بالجماع. يفعل كل شيء للجماع بمعنى انه يمكن

73
00:25:02.100 --> 00:25:22.100
ان يستمتع بها من غير فرج ويحصل منه الانزال الذي هو قضاء الوتر وقضاء الشهوة. واما المباشرة التي تتعلق بالصائم فهي الجسد الجسد يعني اتصال الجسد بالجسد او لمس الجسد للجسد يعني اذا لم يترتب على ذلك مضرة هذا هو المقصود بالمباشرة التي

74
00:25:22.100 --> 00:25:42.100
كله صايد وثم ذكر في الحديث التقبيل والمباشرة ومعلوم ان التقبيل هو جزء من جزئيات المباشرة لان مباشرة الجسم يعني سواء بالتقبيل او باللمس او بالاتصال الجسدي بالافقد هذا كله يقال له مباشرة

75
00:25:42.100 --> 00:26:02.100
فاذا ذكر المباشرة يعني هي من من قبيله عطف الخاص على العام او الخاص العامي على الخاص. هو في الحديث القبلة في ظلم خط من قبل ولا بعد؟ كان صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. يقبل ويباشر. التقبيل هو من جملة مباشرة

76
00:26:02.100 --> 00:26:32.100
جزء من المباشرة لانه مباشرة الشفتين للجسد المباشرة بعمومها تشمل هذا وتشمل اتصال الجسد باللمس الالتصاق الجسدي بالجسد وكان عليه الصلاة والسلام املكهم لعربه اي لحاجته فانه يعني لا يخشى عليه يعني هذا الذي قد يحصل من بعض الناس انه ينزل فيترتب على ذلك يعني فساد

77
00:26:32.100 --> 00:26:52.100
فساد فساد صيامه. باب باب المباشرة للصائم. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها يحرم وعليه فرجها ليس معنى ذلك انه له ان ان يحصل منه الاستمتاع بها وحصول الانزال في غير فرجها. ليس

78
00:26:52.100 --> 00:27:12.100
لان هذا يعني آآ آآ ليس المقصود بهذه والمقصود بتفسير مجرد الملامسة وقوله في غير فرجها لان الفرج اذا حصل يعني دخول يعني الحشفة فانه حصل الجماع وان لم يحصل انزال. ولكن

79
00:27:12.100 --> 00:27:32.100
في غير الفرج يعني اذا حصل الاتصال او حصل لمس جسد المرأة فان ذلك لا يؤثر على الصيام وان اما الذي يؤتى على الصيام اذا كان في الفرج لو لم يحصل انسان. واذا حصلت المباشرة بدون انزال هذه لا بأس بها. ولكن لو حصل انزال

80
00:27:32.100 --> 00:27:52.100
فان الصوم يفسد بذلك فان الصوم يفسد بذلك لكن ليس عليه الكفارة التي تكون على كفارة الجماع التي جاءت في في وهو اذا كان في نهار رمضان بان يصوم شهرين يعتق رقبة ثم ويليه ان يصوم شهرين متتابعين ويليه

81
00:27:52.100 --> 00:28:12.100
ان يطعم ستين مسكينا. اذا قول عائشة رضي الله عنها يعني غير الفرج لا يعني ذلك ان المراد بذلك ان الفرج لو حصل ايلاج فانه حصل الجماع. لانه لا يلزم من اه الجماع من في الفرج

82
00:28:12.100 --> 00:28:32.100
بان يكون فيه انزال بل انه انزل او لم ينزل. كما جاء في الحديث فاذا جلس الرجل باشع بها اربع ثم جاء هذا فقد غسل انزل او لم ينزل كما جاء في بعض الروايات. فهذا هو الوجه في ذكر الفرج. وآآ يعني لانه

83
00:28:32.100 --> 00:28:52.100
آآ يحصل به الجماع ولو لم يحصل انزال. بمجرد علاج يعني الحشفة فانه يكون حصل الجماع. لكن اذا يعني مس جسده جسدها في اي مكان من جسدها ولم يحصل انزال فان ذلك يعني هو الذي اعنته عائشة

84
00:28:52.100 --> 00:29:12.100
وهو الذي اه اه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل ويباشر وهو صائم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه اعد الحديث. عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر. وهو صائم وكان املككم

85
00:29:12.100 --> 00:29:42.100
ارى به نعم. وقال قال ابن عباس مآرب حاجة. نعم. قال طاووس قل الاربة الاحمق لا حاجة له في النساء. آآ يعني العرب لما جاء في كلمة العرب يعني اتى اللفظ الذي يشابهها من القرآن وهي مآرب ولي فيها مآرب اخرى. واتى باللفظ الذي ايضا يتعلق

86
00:29:42.100 --> 00:30:02.100
الذي اه اه لا يعني لا يقدر على النساء او الذي ليس يعني يحصل منه الاستفادة من النساء او بقولوا القربة اولي القربة يعني فذكر قوله مآرب يعني حاجة يعني او حاجات

87
00:30:02.100 --> 00:30:22.100
تجارب اخرى يعني حاجة يعني التي هي واحدة الحاجات التي هي واحدة في الحاجات ولي فيها مآرب اخرى يعني عصا له حاجات اخرى فيها يعني موسى عليه الصلاة والسلام. واول اربة قال هو الاحمق الذي لا يأتي النساء. الذي لا يأتي النساء الذي

88
00:30:22.100 --> 00:30:42.100
ليس من اهل الجماع وليس من اهل الاستمتاع بالنساء. نعم. قال حدثنا سليمان ابن حرب عن شعبة ابن الحجاج عن الحكم ابن نافع ابن عتيبة عن ابراهيم ابراهيم ابن يزيد

89
00:30:42.100 --> 00:31:02.100
ايوة. عن الاسود. نعم النخائي. عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب القبلة للصائم. وقال جابر ابن زيد ان نظر فامنى يتم صومه. قال حدثنا محمد ها النظر فامنا

90
00:31:02.100 --> 00:31:22.100
تم صومه. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يحيى عن هشام. قال اخبرني ابي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها

91
00:31:22.100 --> 00:31:42.100
قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض ازواجه وهو صائم ثم ضحكت. ثم قال القبلة للصائم يعني انها يعني سائغة اذا لم يترتب عليها محذور وهو كون الانسان يحصل منه

92
00:31:42.100 --> 00:32:02.100
الذي هو قضاء الشهوة وقضاء الوتر فهي سائغة وجائزة ولا انتبه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على ان القبلة انه

93
00:32:02.100 --> 00:32:22.100
لا بأس بها لانه ذكر في الترجمة الاولى ما يشمل القبلة وما يشمل المباشرة والقبلة جزء من المباشرة كما عرفنا وهنا اتى بشيء يخص القبلة وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وان ذلك سائغ وجائز لكن

94
00:32:22.100 --> 00:32:42.100
انه بالنسبة لغيره في حقه انما يكون في حق من يعني لا يخشى على نفسه آآ الالزام اما اذا كان يخشى فانه يبتعد عن كل شيء يؤدي الى ذلك. قال جابر بن زيد ان نظر

95
00:32:42.100 --> 00:33:02.100
فامنا يتم صومه. قال جابر ابن زيد قال جابر ابن زيد ان نظر فامنى يتم صومه يعني لا يسود صومه. بمجرد كونه نظرا مجرد كونه نظر لان النظرة قد تحصل يعني آآ آآ من الانسان

96
00:33:02.100 --> 00:33:22.100
ويترتب عليها يعني هذا الامر قال يتم صومه. لكن اذا كان يعرف من نفسه انه بتكرار النذر وادامة النظر انه يترتب عليه يعني الانزال وان هذا يكون مثل التقبيل والمباشرة فان عليه ان يبتعد من ذلك

97
00:33:22.100 --> 00:33:42.100
اما كونه يعني يقع نظره يعني ثم يحصل معه زلزال فان هذا كما قال جابر بن زيد انه يعني يتم صومه وليس عليه شيء لان هذا قد يعني آآ لا يسلم منه احد بمجرد النظرة. اما كونه ينظر ويديم ويكرر ويتأمل

98
00:33:42.100 --> 00:34:02.100
فهذا هو الذي يعني قد فعل او اه يعني شيئا ادى الى ذلك اذا كان يعرف من نفسه هذا وانه ينزل بمجرد كونه يديم النظر فلا يجوز له. فهذا مثل الذي يقبل او يباشر ويعلم من نفسه انه ينزل عندما يحصل التقبيل فانه لا يجوز

99
00:34:02.100 --> 00:34:22.100
يقدم على ذلك. اما اذا قبل ولم ينزل فهذا مثل الذي نظر ولكنه لم ينزل او انه حصل منه نظرة يعني عار ثم حصل بسببها انزال فان ذلك لا يؤثر عليه. لان هذا يعني مما لا يقدر عليه الانسان. اما اذا كان

100
00:34:22.100 --> 00:34:42.100
بفعله يعني متابعته النظر وتأمله وكان يعرف من عادته انه يحصل فهذا مثل الذي يقبل ويحصل منه الانسان. نعم. حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يقبل بعض ازواجه وهو صائم ثم ظحكت. كان يقال

101
00:34:42.100 --> 00:35:02.100
بعض ازواجه هنا عبرت ببعض ازواجه ومعلوم انها تريد نفسها وانها تعني نفسها ولكنها كنت يعني عن نفسها بقولها بعض ازواجه ثم ضحكت يعني آآ فسر ضحكها لان لانها اخبرت بشيء يعني مما

102
00:35:02.100 --> 00:35:22.100
استحيا من ذكره ولكن اه بيان ذلك واظهار السنن يعني يتطلب يعني مثل ذلك. فضحكوا لكونها حصل منها شيء يعني آآ الحديث فيه من النساء يعني فيه ما فيه آآ

103
00:35:22.100 --> 00:35:42.100
آآ لكن لما كان الامر فيه بيان احكام شرعية وبيان آآ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يحل وما لا يحل فان ذلك هو الذي جعلها تقدم على هذا على هذا. وفسر الضحك ايضا في امور اخرى ذكرها الحافظ وش قال فيها

104
00:35:42.100 --> 00:36:02.100
عدة امور وقوله ثم ضحكت يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذا. وقيل تعجبت من من خالف في هذا كونه يعني لا يحصل التقبيل مطلقا. نعم. وقيل تعجبت من نفسها اذ تحدث

105
00:36:02.100 --> 00:36:22.100
هذا اذ تحدث بمثل هذا مما يستحيا من ذكر النساء مثله للرجال ولكنها الجأتها الضرورة في تبليغ العلم الى لذلك وقد يكون الضحك خجلا لاخبارها عن نفسها بذلك. او تنبيها على انها صاحبة القصة. ليكون ابلغ في الثقة

106
00:36:22.100 --> 00:36:42.100
او سرورا بمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم وبمنزلتها منه ومحبته لها ثم قال روى ابن ابي شيبة عن شريك عن هشام في هذا الحديث فضحكت فظننا انها هي. نعم. قالت اهوى الي النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني فقلت

107
00:36:42.100 --> 00:37:02.100
اني صائمة فقال وانا صائم فقبلني. قال وهذا يؤيد ما قدمناه ان النظر في ذلك لمن لا يتأثر بالمباشرة والتقبيل لا للتفرقة بين الشاب والشيخ. لان عائشة كانت شابة. نعم لما

108
00:37:02.100 --> 00:37:32.100
كان الشاب مظن اهل هيجان الشهوة فرق من فرق. نعم. نعم معلوم ان ان الشباب يعني هم اللي يغلب عليهم هذا الشيء وقد يحصل يعني لبعض الكبار او لبعض لان الشيوخ الذين تقدمت بهم السن قد يحصل منهم ذلك والمقصود ان كل من كان يخشى على نفسه يجتذب سواء كان شابا او او غير

109
00:37:32.100 --> 00:37:52.100
قال حدثنا قال حدثنا محمد ابن المثنى. نعم. عن يحيى. القطان. عن هشام عن ابيه عن عائشة هشام ابن عروة عن ابيه عروة عن عائشة. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة. قال

110
00:37:52.100 --> 00:38:12.100
مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن ابي عبدالله قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن زينب ابنة ام سلمة عن امها رضي الله عنهما انها قالت بينما انا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الخميلة اذ حظت

111
00:38:12.100 --> 00:38:32.100
فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال ما لك؟ انا فزت؟ قلت نعم فدخلت معه في الخميلة وكانت هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من اناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. ثم ذكر هذا الحديث

112
00:38:32.100 --> 00:38:52.100
عن ام سلمة رضي الله عنها ومحل الشهد ما جاء في اخره وانه كان يقبلها وهو صائم. لو كان يقبلها وهو صائم وفي اوله انها كانت معه في الخميلة يعني في الغطاء يعني يعني متغطيين بها وان يعني وان

113
00:38:52.100 --> 00:39:12.100
ابو ان جسدها متصل جسده صلى الله عليه وسلم فلما احست بحصول الحيض حصل لها انسل انسلت وحصل منها الانسلال بخفية يعني حتى يعني آآ يعني حتى لا تكون يعني بجوار

114
00:39:12.100 --> 00:39:32.100
الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها الحيض فسألها ثم انها دخلت معه في القبيلة وصار وصارت المباشرة واتصال الجسد بالجسد ان ذلك لا يؤثر لا في الحيض ولا في غير الحيض. ولهذا جاء في الحديث فيما يتعلق يعني

115
00:39:32.100 --> 00:39:52.100
آآ الصائم انه اذا كانت المرأة حائضة كانه يستمتع بها وانه يفعل كل شيء للجماع يفعل كل شيء الا الجماع ولو كان في ذلك انزال ولو كان في ذلك انزال ما دام انه في غير الفرج ولكن آآ آآ

116
00:39:52.100 --> 00:40:22.100
ولكن الذي هو سائر وجائز ولا اشكال فيه ان ان ان الحائض يعني اذا كان الرجل صائما وانه اذا مس جسده جسدها او لامسها ان ذلك لا يؤثر وانما المحذور ان يكون مباشرة يترتب عليها الانزال. او فعل يترتب عليه انزال. بما اذا كان صائما

117
00:40:22.100 --> 00:40:42.100
نعم. قال حدثنا مسدد بن مشرد. عن يحيى القطان. عن هشام بن ابي عبدالله. الدستوائي. عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن زينب عن ام سلمة نعم زينب ربيبة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله

118
00:40:42.100 --> 00:41:02.100
باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فالقاه عليه وهو صائم. ودخل شعبي الحمام وهو صائم. وقال ابن عباس لا بأس ان يتطعم القدر او الشيء. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة

119
00:41:02.100 --> 00:41:22.100
التبرد للصائم. وقال ابن موسى بالمضمضة والتبرد للصائم. نعم. وقال ابن مسعود اذا كان احدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال انس ان لي ابذل اتقحم فيه وانا صائم. ويذكر عن النبي

120
00:41:22.100 --> 00:41:42.100
صلى الله عليه وسلم انه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر يستاك اول النهار واخره ولا يبلع ريقه وقال عطاء ان ازدر بريقه لا اقول يفطر. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب. قيل له طعم. قال والماء له

121
00:41:42.100 --> 00:42:02.100
طعم وانت تتمضمض به ولم يرى انس والحسن وابراهيم بالكحل للصائم بأسا. قال حدثنا احمد بن صالح قال ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وابي بكر قالت قالت عائشة

122
00:42:02.100 --> 00:42:22.100
رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم ثم ذكر باب الاغتسال باب اغتسال الصائم باب اغتسال الصائم اغتسال الصائم

123
00:42:22.100 --> 00:42:52.100
يعني يكون يعني واجبا ويكون مستحبا والواجب يعني هذا شيء لا بد منه ولابد منه بان يكون عليه جنابة ثم حصل الاغتسال منه بعد طلوع الفجر في حال صيامه انه لا بأس بذلك وهذا شيء وهو امر واجب عليه ولابد من الاتيان به والاتيان والاتيان به في وقت الصيام سائغ

124
00:42:52.100 --> 00:43:12.100
ومر في اه اه الحديث قبل هذا وكما قلنا اه ان اية البقرة والان باشرها هنا ارى حتى من الحجر الاسود من الفجر انه دال على على ما دل عليه الحديث لانه ابيح له الى اخر الليل ومن لازم

125
00:43:12.100 --> 00:43:32.100
ذلك انه لا يبقى عليه آآ مدة او لا يبقى له مدة يغتسل بها فيغتسل بعد طلوع الفجر فيغتسل بعد طلوع الفجر واما بالنسبة الاغتسال الذي هو للتبرد او يعني للتنظف او غير ذلك فانه

126
00:43:32.100 --> 00:44:02.100
وجائز ولا بأس به. وقد اورد يعني عدة اثار تتعلق يعني بهذا وبما يشابهه ما فيه ترفه لان الاغتسال للتبرد ليس من الامور الواجبة المتحتمة وانما هو للتنظف ولتبرد اه اه يكون فيكون ذلك سائغا وجائزا. وقد جاء يعني اه

127
00:44:02.100 --> 00:44:22.100
يعني اثار يعني اشار اليها مصنف في الحديث ولكنه اتى بالشيء الذي هو واجب وفيه حصول الاغتسال في حال صيام حصول الاغتسال في حال الصيام هذا هو الذي يدل عليه يعني هذا الحديث الذي اورده المصنف. والاثار التي اوردها

128
00:44:22.100 --> 00:44:42.100
اولا قال وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فالقاه عليه وهو صائم. يعني هذا يعني هذا فيه شبه بالاغتسال من ناحية ان الاغتسال يصب على نفسه الماء وهذا بل ثوبا ثم التحف به. وهو

129
00:44:42.100 --> 00:45:02.100
يعني يقطر ماء فصار هذا الماء يعني يعني يأتي لجسده شيئا فشيئا حتى ينشف. فيكون هو بمثابة المغتسل يعني آآ ان هذا سائق ومجاز له ان يغتسل ويصب الماء على نفسه. يعني آآ آآ اللي هو للتبرد او

130
00:45:02.100 --> 00:45:22.100
وكذلك لو فعل مثل هذا الفعل فانه مثل الاغتسال. فذكر عن ابن عمر هذا الاثر وانه هذا الفعل يعني بمعنى الاغتسال ثوبا يعني بل له بالماء وجعله رطبا يقطر ثم التحف به. فصار هذا

131
00:45:22.100 --> 00:45:42.100
يعني يأتي على جسده شيئا فشيئا حتى يحصل منه انه ينشف. نعم. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. يعني الاغتسال. نعم. وقال ابن عباس لا بأس ان يتطعم القدر او الشيء. يعني هذا يعني اشياء لما جاء الاغتسال

132
00:45:42.100 --> 00:46:02.100
وما يتعلق به وكان هناك اشياء تشابهه او يعني يكون لها يعني صلة به قال لا بأس ان يتطعم الطعام وهو صائم يعني معنى ان هو مالح ولا يعني غير مالح لانه يضعه على طرف لسانه فيشعر بسبب

133
00:46:02.100 --> 00:46:22.100
بذلك بان الطعام يعني آآ على هذا الوصف الذي هو عليه من آآ الملوحة وغيرها فاذا فعل ذلك الصائم فان ذلك لا يؤثر على صومه. نعم. يتفله بعدين. ولا يزدرده. ما

134
00:46:22.100 --> 00:46:42.100
اذا كان فيه شيء يعني بسببه لا يبلاها. لكنه اذا كان انه ما في شيء وانما مجرد احس بالطعن. وليس هناك شيء لا يبلع ولا ولا يلفظ ما يؤثر. قال وقال الحسن لا بأس بالمضمضة ابن عباس قال لا بأس ان يتطعم القدر

135
00:46:42.100 --> 00:47:02.100
او الشيء نعم اي ما في القدر. يعني اطعام القدر او الشيء الذي يريد ان يعني يعرف اه طعمه ويعرف يعني آآ يعني حالته يعني ملوحة او غيرها. نعم. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة

136
00:47:02.100 --> 00:47:22.100
والتبرد للصائم. لا بأس بالمضمضة. يعني كون الانسان يتمضمض ولو كان في غير وضوء. ولو لم يكن في وضوء الوضوء لابد فيه من المضمضة لكن كونه يتمضمض يعني اه اه وهو صائم لا بأس بذلك والتبرج يعني كونه يعني يعني

137
00:47:22.100 --> 00:47:42.100
يرش عليه الماء او يعني يعني يستعمل الماء يعني على وجهه بان آآ من اجل انه يتبرج من اجل انه يعني يذهب عنه يعني ما يجده من شدة الحرارة. وقال ابن مسعود اذا كان صوم احدكم

138
00:47:42.100 --> 00:48:02.100
فليصبح دهينا مترجلا. وقال ابن مسعود اذا كان يوم احدكم فليصبح مترجلا. يعني ان يفعل ذلك بالليل واذا بقي يعني ذلك معه في النهار فان ذلك لا يؤثر ولو انه استعمل الادهان في النهار

139
00:48:02.100 --> 00:48:22.100
ان يقف بذلك ولحاجة يعني او علاج وما الى ذلك من الاشياء التي هي سائلة يدهن بها الجسم فان ذلك لا يؤثر على نعم. وقال انس ان لي ابزا اتقحم فيه وانا صائم. وقال انس ان لابزن اتقحم فيه وانا صائم. يعني

140
00:48:22.100 --> 00:48:42.100
يعني اه اناء من من من الحجارة منحوت يعني اه يعني اه حتى صار مثل اه الحوض يعني يتقحم فيه يعني يملأهما ثم يعني ينزل فيه يعني يتبرج به ويقتل

141
00:48:42.100 --> 00:49:12.100
به يعني في هذا الماء الذي آآ بهذا الذي آآ اسمه يعني آآ انه اه اه اناء من حجارة كبير يعني يجعل فيه ماء ثم يتقحم فيه ينزل فيه فيه او يتبرد نعم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وهو صائم

142
00:49:12.100 --> 00:49:32.100
ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اشتكى وهو صائم. يعني وهذا يعني مثل الترفه يعني كونه يعني يشتاق. يعني لان فيه تطيب الفم ولكنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك

143
00:49:32.100 --> 00:49:52.100
كل صلاة ومن المعلوم ان يعني ان الصلوات التي تكون في النهار ثلاث صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر هذه هذه الصلوات هي من صلوات النهار. والانسان له ان يستاك فيها. بل كما عرفنا في درس مضى

144
00:49:52.100 --> 00:50:12.100
يكرر لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. وان بعض العلماء كره السواك في اخر النهار. لكن القول الصحيح ان ان السواك جائز حتى في النهار لقوله صلى الله عليه وسلم لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ومن المعلوم ان صلاة العصر انما هي في العشي

145
00:50:12.100 --> 00:50:32.100
في اخر النهار فهي داخلة تحت عموم هذا الحديث. نعم. وقال واما يعني يعني قول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم فعله فذكره البخاري بهذه الصيغة التي هي يعني صيغة التمرير. نعم. لكن معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

146
00:50:32.100 --> 00:50:52.100
وكان يكثر السياق وهو الذي ارشد الى السياق السواك واهميته ومعلوم انه اسبق الناس الى ما يحدثهم به وما ويبلغهم به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال ابن عمر يستاك اول النهار واخره ولا يبلع ريقه

147
00:50:52.100 --> 00:51:12.100
وقال ابن عمر يشتاق اول النهار واخره ولا يبلع ريقه. يحساك اول النهار واخره يعني ان ذلك سائق وهو الذي يدل عليه حديث ابن حديث عن امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. انه لا يكون السواك في اول النهار كما يقوله بعض اهل العلم وانما يكون

148
00:51:12.100 --> 00:51:32.100
في جميعه في اوله واخره بدليل الذي ذكرته في صلاة العصر وانها داخلة قوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة قوله لا يبلع ريقه يعني اذا كان الريق يعني فيه حبات من السواك يعني كأن يكون

149
00:51:32.100 --> 00:51:52.100
يعني جديدا ويعني قدمه وصار فيه حبات فهذه لابد من من لفظها وكونه يخرجها ولا يبرعها هو مجرد يعني كونه يعني اه يبلع ريقه وهو ليس فيه شيء من هذا القبيل فليس بلازم. لان الرسول

150
00:51:52.100 --> 00:52:12.100
قال عند كل صلاة ومن المعلوم ان ان الصلاة تكون في المسجد والانسان يستاك ولا يتفل يعني ريقه او لا يخرج ولكن اذا كان فيه حبات من السواك التي هي قطع واجزاء منه

151
00:52:12.100 --> 00:52:32.100
الذي يكون عليه ثم يعني يقدمه ويسور في فمه هذا لا لا لا يجوز له بلعه. لانه بلع لجرم ولاشياء يعني لا يجوز لشيء لا يجوز له بلعه. وانما عليه ان يخرجه. اما اذا كان مجرد سواك وليس فيه اجزاء

152
00:52:32.100 --> 00:52:52.100
يعني اه اه تبتلع وتؤثر فانها ذلك لا بأس به. نعم. وقال عطاء زرد ريقه لا اقول يفطر. وقال عطاء ازدرى ريقه يعني الذي ذكر قال انه يعني اللي اثره قبله قال ولا يبلع ريقه

153
00:52:52.100 --> 00:53:12.100
نعم. نعم. يعني هنا قال ان ازدرد ريقه لا اقول وقته. يعني انه ليس فيه شيء يدل على انه اكل شيئا تفطر به. نعم. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب. قيل له طعم. قال والماء له طعم. وانت وانت تمضمض

154
00:53:12.100 --> 00:53:32.100
مضوا به لا بأس بالسواك الرطب يعني الذي مثلا اه لين بالماء او كان جديدا طريا يعني اه فيه اثر الماء فانه لا بأس به لا بأس به وانما البأس كما اشرت فيما اذا كان في قظم لشيء من اللحاء

155
00:53:32.100 --> 00:54:02.100
السواك فهذا هو الذي لا يبتلى. واما مجرد ان يكون السواك آآ يعني رطب بالماء حتى صار لينا فان فان ذلك لا يؤثر. نعم. ولم يرى انس والحسن وابراهيم بالكحل للصائم بأسا. ولم يرى هؤلاء التابعون آآ الحسن

156
00:54:02.100 --> 00:54:22.100
نعم؟ انس والحسن وابراهيم انس والحسن انس ثم ذكر هذا الاثر عن صحابي وتابعيين عن انس بن مالك رضي الله عنه وعن الحسن البصري وابراهيم النخعي رحمهما الله والنخعي من من صغار التابعين. فذكر هذا الاثر انه

157
00:54:22.100 --> 00:54:42.100
ولبس الكحل لصائم والانسان ان الصائم يكتحل وهذا ذكره يعني في في هذا الباب اللي هو الاغتسال لانه ذكر الاغتسال وما له صلة به من ناحية الترفه ومن ناحية استعمال اشياء يعني ليست اغتسالا ولا

158
00:54:42.100 --> 00:55:12.100
لكنها تشابهه من ناحية الاغتسال في الترفه وفي تطيب تنظف وفي تبرد وهذه ايضا كذلك فيها يعني كحل العين من اجل يعني سواء للعلاج او يعني من اجل قوة البصر وبقائه وسلامته قويا. فلا بأس يعني بذلك كما

159
00:55:12.100 --> 00:55:32.100
هذا صحابي وعن هذين التابعيين. نعم. قال عائشة صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. كما ذكر يعني هذا الحديث وقد مر يعني قبل هذا

160
00:55:32.100 --> 00:55:52.100
وانه كان يدركه الفجر وهو جنب ومن غير احتلام فيغتسل ويصوم. وقوله منه غير احتلام يعني في بعض الروايات قال جنبا من اهله هنا؟ لسبقت. في مرة في مضى من اهله. يعني ان هذا انه جماع من اهله

161
00:55:52.100 --> 00:56:12.100
هنا يعني اتى بكذا من غير احتلام انه لم يكن هناك احتلام يعني يعني هذا من جنابة من اهله وليس وليس من احتلال. وقيل يعني في ذكر الاحتيال هنا الرسول صلى الله عليه وسلم الغالب من الاحتلام يكون من من

162
00:56:12.100 --> 00:56:32.100
من الشياطين او من الشيطان يعني في يأتي الانسان في نومه فيخيل له كذا وكذا فيحصل منه الجنابة وقد اصل الجنابة بدون ان يحصل شيئا من هذا. بدون ان يحصل شيئا من هذا الذي يتخيله. والذي هو من من من عمل الشيطان قد

163
00:56:32.100 --> 00:56:52.100
يحصل ذلك اقل من غير احتلام يعني انه من الجنابة التي هي العصر والتي هي بجماع الاهل وانها ليست من الاحتلام وهو تأكيد بانه من اهله وانه ليس من احتلال. لكن فيما يتعلق بالنسبة للاحتلام اذا كان

164
00:56:52.100 --> 00:57:12.100
من من من عبث الشياطين ومن لعب الشياطين بالانسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك. لكن اذا كان يعني شيئا لا علاقة له يعني في في المنام وانما يعني شيئا يحصل في المنام وهو لا يذكر فيه شيئا يعني من من الاشياء وانما قام واثر

165
00:57:12.100 --> 00:57:32.100
اثار المنع على ثوبه فان هذا يحصل وان لم يحصل ولهذا ذكر بعض العلماء وهو صنعاني في تعليقه على عمدة الاحكام على شرح عمدة الاحكام قال انه يكون يعني يكون من احتلام ويكون من فيض الطبيعة

166
00:57:32.100 --> 00:57:52.100
ومن يعني يحصل الانسان من غير من غير تلاعب الشيطان. والذي من من الشيطان هو الذي معصوم منه وسلم واما كونه يحصل منه شيء لا علاقة للشيطان به وانما يقوم ويجد الماء في هذا فان قال هذا من من

167
00:57:52.100 --> 00:58:12.100
الفيض الذي يعني يحصل من الانسان من غير ان يكون فيه آآ دخل للشيطان في حصول الانزال منه فيكون على هذا ايضا من باب التأكيد. وانه يعني انه من غير احتلام انه يمكن ان يحصل منه. اذا

168
00:58:12.100 --> 00:58:32.100
كان ليس من قبيل تلاعب الشيطان. نعم. قال حدثنا احمد بن صالح البصري عن ابن وهب عبد الله بن وهب. عن يونس يزيد عن ابن شهاب عن عروة وابي بكر عن عائشة. عروة ابن الزبير وابي بكر

169
00:58:32.100 --> 00:58:52.100
عبد الرحمن بن حارث بن هشام وهما الاول الذي هو عروة احد فقهاء المدينة السبعة بالاتفاق وابو بكر هو احد الثلاثة الذين آآ اختلف في السابع منهم انه من من الفقهاء السبعة فابو بكر مختلف فيه

170
00:58:52.100 --> 00:59:12.100
وعروة متفق عليه. نعم. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن الهشام ابن المغيرة انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن قال كنت انا وابي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت اشهد على رسول الله صلى الله عليه

171
00:59:12.100 --> 00:59:32.100
وسلم ان كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على ام سلمة فقالت مثل ذلك. وهذا الحديث سبق ان مر يعني وان وان الرسول يصبح جنبا من غير آآ من غير جنبا ومن غير احتلام من غير

172
00:59:32.100 --> 00:59:52.100
نعم جنبا من جماع غير من جماع غير احتلام يغتسل ويصوم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس عن مالك نعم عن سمية مولى مولى ابي بكر نعم عن ابي بكر نعم عن عائشة

173
00:59:52.100 --> 01:00:12.100
وامي سلمة. نعم. انتهى الباب. باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا

174
01:00:12.100 --> 01:00:17.750
الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت