﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:47.200
ولكن الركن متنفع بالاتفاق ليس بالميراث. ليس بالميراث. لانه اذا كان متلاعبين يعني قبيلة من العرب الى اليمن منهم يعني حين طويلة يعني يعني حتى يوصل الى  قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عمرو ابن دينار عن اوسدة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا مات ولم يدع

2
00:00:47.200 --> 00:01:02.600
الا غلاما له كان اعتقه. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هل له احد؟ قالوا لا الا غلاما له كان فجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ميراثه له

3
00:01:03.050 --> 00:01:29.650
ومعرض ابي داوود حديث ابن عباس ان غلاما يعني وهذا المعنى هذا وارد ما فيه الشأن  لانها صاحب النعمة وورث النعمة يعني بالولاء عندما تنتهي اه عقوبة النسبة توجد عقوبة النسب عند ذلك

4
00:01:29.650 --> 00:01:55.600
يشار الى عصابة الولاء يعبدونه به كما يرد بالمثل. ولكنه متأخر عن لا يأتي الا بعد انتهاء اه اه منذ ممكن ان يرد من العقبة   ولهذا انما ترك هؤلاء الناس

5
00:01:55.850 --> 00:02:20.100
واحد المعتقل فمعلوم ان يعني حصل له نعمة وقد احسن اليه كل ذلك لا يقتضي ان يكون وارثا ولكنه لا ثبت وهو غير ثابت في الحديث اذا كان محمولا على اساس في حديث رجل من اهل القرية

6
00:02:20.150 --> 00:02:37.700
ان نخرج به الانتحار والاحسان لانه لما بينه وبينه من الصلة اه يكون اولى من سائر الناس. هذا لا ثبت. لا على انه مراد لانه المولى من السن لا يرد

7
00:02:38.650 --> 00:02:56.400
ليش؟ ان رجلا مات ولم يدع وارثا الا غلاما له كان يعتقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له احد؟ قالوا الا غلام له كان اعتقه فجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ميراثه له

8
00:02:57.050 --> 00:03:36.200
قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. موسى ابن اسماعيل محمد واذا غير منسوب فانه يراد به عن هذه الكلمة وليس عن هذه  انا عمري بمدينار عن عمر بن جيران ثقة اخذه وهو الذي مشهور ليس مشهور ليس المشهور العلماء تكلموا

9
00:03:36.200 --> 00:03:58.300
الحديث من اجل عنزة  لا تصح وضعها في الحديث به  عني عباس عبد الله بن عباس وابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم احد العنابي له الاربعة من الصحابة واحد وسبعة المعروفين عن النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:58.300 --> 00:04:15.750
قال رحمه الله تعالى باب ميراث ابن الملاعنة قال حدثنا ابراهيم ابن المطلق حدثنا ابراهيم ابن موسى الرازي قال حدثنا محمد ابن حرب قال حدثني عمر ابن رؤى التغلبي عن عبد الواحد ابن عبد الله

11
00:04:15.750 --> 00:04:43.800
المصري عن واثلة بن الاسقى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال المرأة تحرز ثلاثة مواليث عتيقة ولقيطها وولدها الذي لعنت عنه  التي اه اه لا ان زوجها او لا عنها زوجها لكانت اه حاملا للوالد اه

12
00:04:43.800 --> 00:05:13.000
انه من بنى وحصلت الملائمة وفرق بينهما وصار الوالد بريئا منه يعني ليس به ولكنه مضاف الى امر. هي امها اه بينهما يعني بينه وبين امه لانه نسبه اليها ثابت وهي امه

13
00:05:13.050 --> 00:05:39.850
وتدعي انه من زوجها زوجها يدعي انه ليس منه. واللحام فرق بينهما واضيف الى امه آآ برأت من مساحة آآ الزوج وبعد المداعنة فهذا هو المقصود وقد اختلف عن العلم في ذلك ومنهم من قال ان ان الملاهي مجرد

14
00:05:39.900 --> 00:06:08.500
اه انه يعني انه اه امه انها ترثه اه بل هو ابنائها الذين آآ ابنائها الذين لهم الذين لهم اباء ولهم اب ومنهم من قال انها تحوز نيرانه لانها تستقل بميراثه لانها تكون له بمثابة العصبة

15
00:06:08.750 --> 00:06:28.750
لان العقوبة من جهة ذهبت ولم يثبت لها نسب الى العلم فكانت هي بمثابة ابيه وامه بحيرة ميراثه او ميراثه منه مثل ميراث المعتقة التي ترث المال كاملا فتستقل بالميراث. واذا من اهل العلم

16
00:06:28.750 --> 00:06:54.700
امها ترث بما تستحقه كما ترث ابناءها الذين هم من ابائهم ثبتت انسابهم ومنهم من قال امهات لانها كالمعتقة بمعنى انها تستقل بالمراث لان النسب انقطع من جهة الاجر فصار النسب من جهة الام وصار في مثابة الاب والام فتكون

17
00:06:54.700 --> 00:07:14.300
اه ستكون هي المعصبة. اه تكون اولى من غيرها. تكون اولى من غيرها. فاذا كان له ادنى او زوجة في هذا يعني هذا الذي لعنة فانهم يأكلون وعلى هذا القول فتأخذون تأخذون ولا يفرضونها شيء

18
00:07:14.300 --> 00:07:31.550
باعتبار انها معصومة وهذا الحديث في هذا اللفظ يدل على على ذلك. لانه قال تحوز ونحن ذلك انها تستقل به ميراث عقيقها وهذا باجماع متفق عليه. لان المرأة المعتقة انها تحوز لمرافعة خلقها

19
00:07:31.550 --> 00:08:12.900
لانها صاحبة النعمة عليه وليس في النساء منفرد تعقيدا بالنفس الا المعتقات فانها تخوض جميع الميراث والذين هم اصحاب هم كلهم ذكور ولكن فانها تحيد الميراث فالحديث هذا يدل على انها تعود المرافق الذي هو الذي لعبت عليه انها تحوزها وتستقل به

20
00:08:12.900 --> 00:08:39.900
شاملة  يعني ليس له ليس له امن ولا ام ولا يرحمه امه كان من فتت النصوص وقام في وتنشئته قام في تربيته وتنشئته كالاحسان الايمان فتحوز المرافق لكن آآ المعروف عند العلماء ان

21
00:08:40.350 --> 00:09:00.350
لانه ليس لا احد عليه لا يعرف لهما كذا لا يعرف له ولاء. انما يكون بالمثل والولاء. وهذان غير موجودين هذا اللي غير موجودون فلا تكونوا واردة آآ وانما آآ

22
00:09:00.350 --> 00:09:21.500
ان يجبى له من يرده من اولاد او اولاده   فان الميراث لهم هي تلك التي آآ اخذته واحسنت اليه لا تعتبر واجبة. وابن القيم يقول لو صح الحديث لو صح الحديث

23
00:09:21.500 --> 00:09:49.750
فان هذا هو احسانها اليه لكونها التقطته وهو صغير ونبأته ونشأته يعني هذه النعمة ليست اقل ليست ليست اكثر يعني آآ من نعمة العشق فان هذه نعمة عظيمة وتلك نعمة عظيمة. فقال لو صح الحديث لكان له وجه ولكان انها ترد

24
00:09:50.650 --> 00:10:24.100
عمر ابن رقبة وقالوا ان آآ آآ يعني آآ انشر عليه رواياته عن عبد الحميد ابن؟ عبد الواحد ابن عبد الواحد ابن ابن عبد الله ابن عبد الله المصري واصحاب السنن عندهم هذا للحديث الواحد وهو من طريق ابي واحد هذا الحديث الواحد عمر عمر ابن عمر

25
00:10:24.100 --> 00:10:42.150
من طريق عبد الواحد بن عبد الله الرخدي وهو مما انكر عليه. الذي انكر عليه اه رواياته عن الاحاديث عن عبد الواحد وهذا واحد منهم والذي في السنن هو هذا الحديث الواحد وهو طريق عبد الواحد

26
00:10:42.200 --> 00:11:09.500
والعلماء ضعفوه عمر ابن روضة اذا من حيث المتن فقط هو الذي اما عتيقه اما العتيق فهو متفق على الحديث الذي سيأتي ايها ابنها اللي لعنت عليك نتفق على الحديث الذي سيأتي. لا عشيقها عتيقة. هم. عتوقها تحوز ميراثه يجوز

27
00:11:09.750 --> 00:11:28.800
بقي الولد الذي نعت عليه هذا يعني متفق على الحديث الذي بعده. نعم. هو الذي استقل بهذا الحديث اللقيط. واللقيط حر ليس لاحد يعني ليس يعني لا ينتمي لاحد لا من حيث النسب ولا من ناحية الولاء

28
00:11:31.350 --> 00:12:01.350
قال حدثنا ابراهيم ابن موسى الرازي. ابراهيم موسى الرازي. عن محمد ابن حرب. عن محمد ابن حرب. وخولاني وهو ثقة عن عمر ابن عمر في تهليل التهليل يعني اه آآ اكثر من ثلاث هو قدح ما فيه الا انه وثقه ابن حبان ذكره وفيه ان احد آآ احد العلماء قالوا لا اعلمه الا فقط

29
00:12:01.350 --> 00:12:24.400
فان الاشهر ذكروا انه لا يحتج به عن عبد الواحد ابن عبد الله المصري الشيخ المصري البخاري شيخ البخاري رضي الله عنه صاحب رسول صلى الله عليه وسلم في حديث احد

30
00:12:29.050 --> 00:13:01.900
الشيخ الالباني   قال حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قالا حدثنا الوليد قال اخبرنا ابن جابر قال حدثنا مكحول قال جعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ميراث ابن الملاعنة لامه ولورثتها من بعدها

31
00:13:02.250 --> 00:13:21.750
ثم ورد ابو داوود هذا الحديث وهو مرسل عن مفعوله في امة ولوراثة عن بعدها بامه من بعدها وهذا آآ فيه ما في الذي قبله من جهة انها تعود المراد. لان جعل ورثتها من بعدها

32
00:13:21.900 --> 00:13:44.050
يعني معناه انهم يصلون بعدها يعني اذا كانت لم تكن موجودة يلتقي الى الى ورثتها. واذا كانت موجودة فانها تعود المراد. وهذا يؤيد القول القائل بان المرأة الام تكون عصبة لابنها الذي هو الذي لاحظت عليه. تكون عصبة له تستقل بمرض

33
00:13:44.400 --> 00:14:15.000
وان ورثتها لا يرثون الا اذا لم تكن موجودة فان ميراثها ميراثه ينتقل اليهم آآ وجعل مراده ولورثتها من بعدها. بعد موتها قال حدثنا محمود بن خالد محمود ابن خالد الدمشقي ثقة ابن ماجد وموسى ابن عامر موسى ابن عامر هو صديق له اوهام صديقه ابو داوود صديق له اوهام وحديث ابي داود

34
00:14:15.000 --> 00:14:42.900
عن الوليد الوليد ابن مسلم عن ابن جابر ان جابر عبد الرحمن ابن يزن ابن جابر المقتول؟ المقتول الشامي وهو ثقة اخرجها المخرجين من القراءة ومثلا صراحة والحديث مرسل ولكن حديث الذي بعده منصور وهو بمعناه. الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. متصل فهو في معناه

35
00:14:43.950 --> 00:14:53.950
قال حدثنا موسى ابن عامر قال حدثنا الوليد قال اخبرني عيسى ابو محمد عن العلاء ابن الحارث عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي

36
00:14:53.950 --> 00:15:19.550
صلى الله عليه واله وسلم مثله ابو داوود حديث عبد الله ابن عمران وفيه آآ قوله مثله اي مثل الذي قبله اي مثل الذي قبله معنى انه متن في هذا الحديث يعني مطابق لمتن الحديث الذي قبل هذا. نعم

37
00:15:19.550 --> 00:15:35.550
قال حدثنا موسى ابن عامر عن الوليد عن عيسى ابي محمد. عن عيسى ابن محمد هو الصدوق اخرجه البخاري في خلقه عن عبادة وابو داوود والنسائي وابن ماجة. وشيخ ابن علي

38
00:15:52.250 --> 00:16:25.950
اعمل يوم الليلة دائما انا انا عمري شعيب؟ عن العلاء ابن الحارث. انا العلاء ابن الحارث وهو؟ عن عمرو بن شعيب عن عمر ابن شعيب وهو عمرو بن شعيب محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق اخرجه حديث البخاري في جزء آآ قراءة واصحاب السنة اربعة

39
00:16:25.950 --> 00:16:47.000
عن ابيه نعم عند الايه؟ عند عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العباد الاربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عبدالله بن عمر بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب

40
00:16:47.000 --> 00:17:29.000
رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت الاخ يقول لو تعيدون مسألة اللقيط هذه يورث او لا يوجد المعروف عند العلماء انه آآ لا يورث

41
00:17:29.050 --> 00:18:01.150
لانه ليس له نسب ليس له ولاء والميراث يكون بالنسب والولاء. يعني احباب الميراث النكاح والنسب والهلام قال فسبب الميراث هو النسب الولاء. وهذا ليس ليس في حسب وليس فيه ولاء. اذا لا اراد

42
00:18:01.950 --> 00:18:23.900
ولهذا جمهور اهل العلم على انه آآ لا مراد في ذلك. وفي واحد من اهل العلم هذه الحمام  الهاشمي المدرس النقيب؟ ايه يقول قال الشيخ اما اللقيط فانه في قول عامة الفقهاء حرف. واذا كان حرا فلا ولاء عليه لاحد. والميراث انما يستحق

43
00:18:23.900 --> 00:18:40.750
بنسب اولا وليس بين اللقيط وملتقطه واحد منهما. وكان اسحاق بن راهوية يقول ولاء اللقيط لملتقطه. ويحتج بحديث وافلة هذا الحديث غير ثابت عند اهل النقل. نعم. نعم. هو الذي يقول

44
00:18:40.800 --> 00:19:00.650
يقول وابن القيم يقول لو صح الحديث لكان له وجه لان نعمة علم فقط على اللقيط نعمة عظيمة يعني لا تقل عن نعمة الولاء او لا ليست في اقل من نعمة الولاء

45
00:19:02.800 --> 00:19:26.750
التي يتحقق بها ان يراه صلى الله عليه وسلم انا اولى بكل مؤمن من نفسه اي يسدد دين المؤمن فكيف يجمع مع انه صلى الله عليه وسلم كان من هديه لا يصلي على من كان عليه دين؟ هذا كذا في اول الامر. هذا كان في اول الامر لما

46
00:19:26.750 --> 00:20:08.200
هناك اموال ليس هناك مال ومع ذلك كان يقول اذا كان لابن الملاعنة ابن وبنت فماذا ترث امه اب وبنت  هل ترد السدس اه  بان هناك من هو اولى منه

47
00:20:08.500 --> 00:20:59.200
هناك منه اولى منها وهو الابل وهذا يقول توفي لقيط عن زوجة وابنه  الباقي يكون لبيت الميت على ذكر الحديث الذي فيه ان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما فقال اعطوا ميراثه رجلا من اهل قريته. يقول الاخ اسامة الا يمكن انه ادخله الامام ابو داوود في هذا الباب

48
00:20:59.300 --> 00:21:20.100
في ميراث ذوي الارحام لانه اعطى اقرب شيء من اهل قريته. من باب الاولى من باب اولى ان كان هناك ذوو رحم فانه يعطى الميراث هو يقول كذا يقول ما دام انه ما اعطاه الا اقرب نفس الكلام يعني كونه من اهل قريته الكلام على ذكر القرية لان القرية ذي ما ما تدل

49
00:21:20.100 --> 00:21:38.000
على قرابة يقول ما تدري على قرابة فيها ولا حميمة حميمة ما في قريبة يعني حتى لو كان قرابة رحمه ما هي موجودة لكن هذا كما هو معلوم يعني جاء في

50
00:21:38.200 --> 00:22:01.050
يعني جاء تبعا واعطاؤه قوله على سبيل الارتقاء وليس على سبيل الميراث لا زالت المحاولات في بيان لماذا ادخل ابو داوود رحمه الله الحديث يقول الاخ لعله لقوله لم يدع ولدا ولا حميما. لاجل لفظ حميم التي تدل على انه اذا كان له حميم فهو وارث

51
00:22:04.450 --> 00:22:26.350
يعني جميع السنين بالمعنى العام الذي هو القرين مطلقا يعني او لشيء اخر وراء ذلك الذي هو يضع الارحام من هذه الناحية يمكن الان اذا فصل الحديث بالمعنى العام الذي

52
00:22:26.700 --> 00:23:08.000
اه يشمل اه يشمل كل قرية او ممكن من هذه الناحية امينا  اذا انفرد واحد من ذوي الارحام كالخال هل يرث كل المال لا    الرجل توفي وترك زوجة وليس لها اولاد

53
00:23:08.450 --> 00:23:25.900
والزوجة لا تجد ما تنفق على نفسها في مدة العدة. فهل توفي الزواج وترك زوجته والزوجة لا تجد ما تنفق على نفسها في مدة العدة. فهل يجوز لها ان تأكل من المال الذي تركه زوجها؟ حتى تنتهي العدة

54
00:23:27.600 --> 00:24:05.000
اذا كان في طعام واذا كان الطعام فهي تأخذ تأخذ من ارثها  قوله صلى الله عليه وسلم ومن ترك كلا فاليه هل لا زال باقيا الان فيكون لائمة المسلمين  كيف يرث الخال ميراث الام الثلث او الثلث؟ اي في حالة وجود الفرع الوارث او جمع من الاخوة؟ لا

55
00:24:05.200 --> 00:24:47.400
لا لا يروح مع وجود اذا عدنا اذا اذن  اذا عدم لم يرد  الاخ يسأل عن حكم يعني حافظ على الرواة يعني مثل عوتجة قال عنه الحوض ليس بمشهور يقول لكن ابو زرعة قال وثقة

56
00:24:49.600 --> 00:25:12.150
جبريل الاحمر لكن وثقه بالمعين يعني احكام الحافظ الا يقال فيها تشدد؟ هكذا يكون  لان هذا يعني هذا الكلام يعني يعني لا يقال فيها في هذا الموضع مثل تشدد. يمكن نقول

57
00:25:13.000 --> 00:25:40.250
ولهذا يعني لانه وابن معين وثقى ايه يعني  من فضلك على على اعتبار ان الاقوال الاخرى التي ما هو قال فلان ابن حجر رحمة الله عليه يعني هو على حسب الاقوال

58
00:25:40.650 --> 00:26:02.800
المسيحين يخرج منها بنتيجة يحصل على رأى ووقف عليه من جملة الاقوال التي قيلوا فيه كم حان تعديلا هذا رأيه الخاص لاننا الانسان عندما يأتي الى آآ تهديد التحرير فيجب

59
00:26:03.150 --> 00:26:27.950
وقال الحافظ ابن حجر عن عن المسجد في الرجل ثم اذا انتهى مما نقله عن مجدي اتى بكلمة قل نأتي باضافة لا توجد عند المنزل يعني كلمة الانسان عندما يقرأ هذا الكلام

60
00:26:28.000 --> 00:26:49.650
قبل قلته وبعد قلته نسأل فيقول يعني ايش الرأي عندك في الحجر؟ ما هي النتيجة التي توصل اليها بالحجر؟ الجواب في تقريب التهيئة الجواب هو في تقريب التهليل لكن يعني الحقيقة يعني في احيانا يعني يكون في تساهل واحيانا يكون في تشدد

61
00:26:49.700 --> 00:27:20.600
لان الانسان اذا رأى بعض  يعني يجد ان الحكم ما هو يعني آآ ما هو قوي  هذا بان ينظر ما قيل في تحديد التهديد احيانا  هل لابن الزنا ميراث ابنتي الذي

62
00:27:21.750 --> 00:28:01.250
ما يجوز اذا ماتت المرأة قبل ابنها الذي لعنت عليه فهل يرثها؟ نعم يرثها يقول انا رجل من الجزائر عندي مصنع وشاحنات سيأتيني الارهابيون يطلبون المال ايش الارهابيون يطلبون المال يقولون له والا نقتلك او نحرق المصنع

63
00:28:01.600 --> 00:28:35.650
فهل انا اثم معهم في جرائمهم؟ علما باني اعطيهم المال حفاظا على حياتي واموالي  بالمال    يقول انا من الجزائر استلم من البنك عشرة ملايين في الشهر اي في السنة هاي هاي في السنة اربعين مليون

64
00:28:35.800 --> 00:29:00.750
بالعملة الجزائرية شنو من البنك عشرة ملايين في الشهر ثم ضربها في السلف وطلعت غلط قال في السنة اربعين مليون ما يجي اربع مئة اثنعش اي نعم العملة الجزائرية فكيف التزكية؟ هل في السنة او في الشهر ازكي عليها؟ علما باني استلم هذه المبالغ متفرقة مرة

65
00:29:00.750 --> 00:29:38.350
في اول السنة ومرة في اخرها هذي ما ادري ايش    قال آآ لكن الانسان اذا كان له مال يملكه وحال عليه الحول يزكيه اللي حوله من حول المال الموجود المتوفرا

66
00:29:38.950 --> 00:29:56.350
يقول اخت سعيد في فرنسا وتدرس هناك في احدى الجامعات في الطب في هذه الجامعة يمنعونها من لبس النقاط والقفاز فقط يسمحون لها بقماش تضعه فوق شعر الشعر ويوجد اختلاط

67
00:29:56.500 --> 00:30:16.550
تنوي بان تأخذ الشهادة فتتخرج من فرنسا بعد عامين. فما حكم دراستها؟ لا يجوز لها لا تجوز لماذا  واما في حق الرجال اذا كان ما وجدوا الا هذه الدراسة المختلفة فان

68
00:30:16.800 --> 00:30:40.950
الراجل يدرس ولكن يجب عليه ان يبتعد عن النساء وان المرأة ما تستطيع  المرأة لا دي لها تدرس مثل هذه الدراسة والرجل اذا كان مضطرا اليها ولم يجد دراسة لا اختلاط فيها فيجوز له لكن يجب عليه ان يبتعد عن هو يستطيع ان يبتعد عنه

69
00:30:42.250 --> 00:31:12.100
هل يسمع للمسافر ان يصلي النوافل غير الرواتب نعم له مثل مثل يعني مثل صلاة الضحى او مثل ولكن ليه ومثل ان يكون يتوسل على راحلته حينما توجه يعني يبدأ الصلاة الى القبلة ثم يبدأ بيننا

70
00:31:12.150 --> 00:31:34.600
المطلقة ما حكم اخذ حبوب منع الحيض لاداء فريضة الحج او لاداء الصيام في رمضان. اذا كان على ذلك مضرة للمرأة في جسمها وجود التلاوة هل له تكبير وتسليم ما نعلم فيه شيء يدل عليه التكبير

71
00:31:34.650 --> 00:31:59.650
وهذا مشكور لكن هذا ما نعلمه شيء يعني ثابت يدل عليه يعني سبق ان آآ انها ذكر المسألة ويضحيها السؤال الثاني وهو التكبير التكريم التلاوة اه التسليم ليس له تسليم

72
00:32:00.000 --> 00:32:26.550
والتكبير بعض اهل العلم قال ان له تكبير لكن ما نعلم لشيء يعني واضح يدل على هذا وايضا في حديث حين انه في مسند الحاكم اذا كان  من كلامه هل هو من طريق عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر المكرم عبد الله المكبر

73
00:32:26.650 --> 00:32:50.250
وآآ وبالرجوع الى وجد انه مكبر وايضا كذلك يعني البحث عن آآ يعني هل هو عبادة الله وعبد الله؟ فوجد في بعض في النسخ الخطيرة او في النسخ التي وقف عليها ايضا عبدالله

74
00:32:50.250 --> 00:33:23.200
وعبدالله ضعيف بها عبد الله وعلى هذا ما ما نعلم شيء يدل على التكبير فالانسان اذا كان الصلاة يعني لا يكبر ولا يسلم في تكبير ولا تسليم اما اذا كان في وقت الصلاة فعليه ان يكبر عند آآ عند الركوع عند السجود وعند الرفع منه لان يدخل تحت

75
00:33:23.200 --> 00:33:41.600
قوله كان يكفر يكبر في كل خطوة في كل خطوة ورفع. فيكون اذا كان داخل الصلاة يعني يكبر عند السجود فان قيامها يقول السائل ارجو ان تدلني على كتاب في الاسماء والصفات

76
00:33:42.600 --> 00:34:37.750
كثيرة يعني آآ مثل العقيدة الواسطية  آآ الحموية  يعني لشرح الصحاوية ايضا في يعني في قرابة يعني يتعلق كتاب اسمه صفات البيهقي     ايش  في كتاب التوحيد    يقول عندنا في البلد اذا مات الرجل قبل ابيه فانه يورثون ابن الرجل هذا

77
00:34:37.800 --> 00:35:01.250
من الجذب اذا انت الرجل قبل ابيه فانه يورثون ابن هذا الرجل اه من جده بحكم الوصية الواجبة ما الحكم؟ اه اذا كان الميت اوصى بان يكون يعني اذن الابن او ابناء الابن وهم غير رايحين اه

78
00:35:01.250 --> 00:35:23.250
من السلف ذلك ويصح لان بغير وارد ووفية له ولم يكن وصية واجبة يعني يجب على الانسان ان يسأل لا ما هو شهيد العلم ما هناك شيء يدل على ايجاد الوصية لاحد والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اعطاك الذي حق حقه فلا وصية لوالده

79
00:35:23.250 --> 00:35:43.250
ان ذي حق حقه ان كان في وصية مشروعة. وكان قد جاء القرآن بها. ولكنه بعد ما نزلت اية المواريث مسحت الوصية واجبة ولكن كون الانسان يوصي بثلث ماله او بشيء من ثلث ماله لمن لا يرث من اقاربه

80
00:35:43.250 --> 00:35:59.750
اه لا بأس بذلك اما كونه لازم وليس بواجب من صلى مع الامام من اول الصلاة وفي اثناء الركعة الثانية انشغل بقراءة الفاتحة فركع الامام ورفع والمأموم بدأ بعد ذلك بالركوع

81
00:35:59.750 --> 00:36:22.900
فادرك الامام في الرفع من الركوع فهل تحتسب له هذه الركعة؟ يحتسب يلحقه يلحقه يركع ويلحقه هل يجوز تقليد العالم آآ ان الانسان الذي عنده معرفة بالحق متمكن من معرفته يجب عليه الاخذ بما ينتهي اليه

82
00:36:23.050 --> 00:36:40.050
والامام الشافعي رحمة الله عليه يقول اجمع المسلمون على ان من استدانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها بقول احد ما اذا كانت الماء عنده قدرة وليس عنده تمكن من معرفة الحق بدليله

83
00:36:40.200 --> 00:36:58.700
فاذا كان عنده من يثق بعزه ودينه وهو متمكن من ذلك سأله فان لم يكن يجد هذا ايضا فانه يقلد مذهب مذاهب اهل السنة كالمذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد والله تعالى يقول فاتقوا الله ان اصاباتكم

84
00:36:59.300 --> 00:37:26.050
هل يجوز ان اعطي اخوتي من مال الزكاة الاخوة يجوز ان تصرف لهم الزكاة اذا كانوا فقهاء. لكن ينبغي ان يعلم ان الاقارب لهم حقوق في المال غير  اذا كانت قليلة واذا كانت قليلة ولا يتمكن من ان يعطي من ماله فيعطيه من زكاة وهم اولى بها من غيرهم. واما اذا كان المال كثيرا

85
00:37:26.050 --> 00:37:46.050
فلا يقارب لهم حقوق غير الزكاة. فلا يجعل الانسان الزكاة وقاية لماذا؟ بعض الناس يتخلص من الحقوق التي عليه للزكاة يقول انت خارجة خارجة واذا ما اعطيتهم الزكاة اضطر الى ان اعطيها من غير الزكاة. قال اذا اعطيك من الزكاة سلمت

86
00:37:46.050 --> 00:38:06.050
وابقيت على مالي هذا لا يجوز لا يجوز ان تكون الزكاة يقاوح للمال لكن يجوز ان تكون الزكاة وقاية للمال مثل مسألة اخرى يعني تشبهها بعض الناس اذا كان له ذهن على انسان يتقاضى دينه بان بان يحزن

87
00:38:06.050 --> 00:38:26.050
هذا الشخص الذي اعثر في الدين. فتكون الزكاة معناه ان الانسان اه يسدد آآ يأخذها ديون عن الفقراء على اعتبار انه بدل ما يأتي الفقير يعني معناه انه خصم من دينه هذا ايضا لا يجوز لا

88
00:38:26.050 --> 00:39:01.500
الانسان الحاصل ان القريب له حق من بين الزكاة فاذا كان المال كثيرا سنعطيه من ماله ولا يجعل الزكاة المال. نعم يعني مثلا يعني الزكاة يعني خمس مئة ريال يعني خصم معاش خمس مئة ما يبقى عليك الا خمس مئة. يعني معناها انه يتركي يستوفي ديونه بالفساد

89
00:39:01.500 --> 00:39:21.800
بدل ما يطيح الفقراء والمساكين يجعلها في مقابل الديون زوج اختي عنده قطعة ارض وليس له مال لبنائها. هل يجوز ان اعطيه من مال الزكاة ليبني هذه القطعة  هذه الزكاة تعطي للفقراء والمساكين. لا تعطيه لاحد يبني له بيت

90
00:39:22.850 --> 00:39:40.600
سعد ابن مالك ما منه زكاة هل يعتبر كتاب التدويرية في الاسماء والصفات لشيخ الاسلام ابن تيمية افضل كتاب في هذا الفن؟ نعم ما ندري يقول سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:39:40.700 --> 00:39:57.000
ست مجالس اذا مات فيها العبد المؤمن كان حقا على الله ان يدخله الجنة. المجلس الاول من مات في مجلس امام عادل. الثاني في عيادة المريض هل هذا الحديث صحيح؟ والله ما اعرفه لا اعرف عنه شيئا

92
00:39:57.400 --> 00:40:17.400
عند رجوعي الى اهلي يقولون الناس لي ادعوا الله لنا فهل يجوز ذلك؟ في الحج اه ينبغي ينبغي له ان يقول ادعوا انتم انفسكم ادعوا لانفسكم يعني واقول له ادعوا يدعو لكن يقول لهم ادعوا لانفسكم يعني لا يتخذون كون الانسان آآ آآ

93
00:40:17.400 --> 00:40:42.050
يطلب منها الدعاء وهم يهملون الدعاء وهم يهملون ان يدعوا لانفسهم من صلى خلف مأموم ادرك مع امام المسجد الركعة الاخيرة. وقام للامام فاتى اناس فصلوا خلفه وهم يعلمون انه انما ادرك ركعة واحدة. يجوز. يجوز ان يكون اماما. فيما يقضي من صلاته

94
00:40:43.700 --> 00:41:00.300
هل العمرة في اشهر الحج مثل شهر شوال عليها هدي لغير سكان مكة العمرة التي معها حج طبعا فيها اجر اذا وقعت فيها يعني في اشمل في اشهر الحج وشهر ركعة ويشم هل هو اول اشهر الحج

95
00:41:00.300 --> 00:41:20.600
فالانسان اذا تمتع بان احرم في العمرة في اشهره وحج فان عليه هدي تنكر رجل يسأل انه لم يصم مدة ثمان سنوات متتالية. فما حكم الشرع فيه الان؟ وهل كان يصلي او لا يصلي

96
00:41:21.400 --> 00:41:41.850
ان كان لا يصلي فلا يقبل وان كان لا يصلي وان كان يصلي ولكنه ما صام فانه يصوم ويقضي لخال واسلفته مال وليس له مال يرد ذلك الدين. هل اخذه من الزكاة؟ هذا هو الجواب هذا هو الجواب الذي اجبنا عليه

97
00:41:41.850 --> 00:42:01.850
وقلنا انه يشبه الذي يقي اه ما له بالزكاة بحيث يعطيها لاقاربه. كذلك ايضا لا يجوز له ولكن حالك اذا كان فقير اعطه من الزكاة ليأكل. اعطه ليأكل. اما كون شخصا حقوقك التي عنده

98
00:42:01.850 --> 00:42:21.200
وتجعل الزكاة طريق الى تسديد الديون لا هذا لا يجوز ما حكم تحية المسجد بين صلاة العصر والمغرب في ذلك خلاف بين اهل العلم منهم من قال اذا دخل المسجد فانه يصلي

99
00:42:21.250 --> 00:42:41.500
في جميع الاوقات. ومن ذلك اوقات النهي. بعلوم قوله اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا هذا عام في جميع الاوقات الحديث الثاني بعض اهل العلم قالوا انه لا يصلي بقوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا حتى تغرب الفجر حتى تطلع الشمس. والذي يظهر انه لا

100
00:42:41.500 --> 00:42:57.150
على من صلى ولا على من جلس من صد عن عرفة ولم يصد عن مكة. قال ابن قدامة يتحلل بعمرة وليس عليه شيء فلماذا لم نوجب عليه الهدي لعموم الاية؟ فان حصرتم فما استيسر من الهدي

101
00:42:59.650 --> 00:43:30.400
اه  هل يجوز للشخص ان يغير وجه الزكاة اذا كان مؤتمنا في توزيعها من نقد الى اشياء عينية تضر او رز الذي عليه ان يؤدي الزكاة مالي. فاذا كان في زكاة القوم يقدم واذا كان الثمر يقسمها تمر. واذا كانت برقت منها ضرر. وهكذا

102
00:43:31.750 --> 00:43:53.400
ما هي الديانة التي كان عليها والد النبي صلى الله عليه وسلم؟ زينة عبدالمطلب قال لك عدي المطلب زلة الاباء والاجداد انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم ما صحة الاربعين صلاة في المسجد النبوي؟ ورد في ذلك حديث ضعيف. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

103
00:43:53.900 --> 00:44:13.600
هل ننكر على من يمسح وجهه بعد الدعاء سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين له انه ما ثبت في هذا شيء ثبت وان مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ورد فيه احاديث ضعيفة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك عليه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

104
00:44:13.600 --> 00:44:31.400
بسم الله الرحمن الرحيم انا لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب هل يرث المسلم الكفار

105
00:44:31.400 --> 00:44:48.000
قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن علي ابن حنثين عن عمرو بن عثمان عن اسامة ابن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

106
00:44:48.300 --> 00:45:27.250
بسم الله الرحمن الرحيم  وسلم وبارك على هذه رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  رحمه الله تعالى  اه هذه الترجمة معقودة في بيان آآ هل يكون كان يقول وقد اختلف العلماء في هذه المسألة

107
00:45:27.400 --> 00:46:06.450
قال الحافر لا يمكن مسلم والمسلم يموت الكافر الكفار وجمهور العلماء على القول بعدم التواضع  كنت في رياضة المسلمين هذا متفق عليه. ولكن كل المسلمين يرثهم كفار في الخلاف لجمهورهم على انه لا ثواب في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث

108
00:46:06.800 --> 00:46:37.900
التفت على صحته حقيقة لا يلزم اسمه كافر ولا كافر مسلم يقول ان المسلم يرث الكافر دون العكس  ويشتدلون على ذلك بالقيام. على نكاح الكتابيات وغادي ينجح نساءهم ولا ينكحون نساءنا فاذا نحن نرثهم ولا يرثوننا نرث منهم ولا يرثنا منا

109
00:46:37.900 --> 00:47:08.450
وكذلك بالحديث وكذلك الاسلام يزيد وينقص وان هناك وامثال بين المسلمين والكفار في الحديث الصحيح الثابت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق على صحابة ايه الحديث المتفق على صحته

110
00:47:09.750 --> 00:47:39.050
واما مسجد النبي استدل به القائلون فيجاب عنه في ان القياس لا يعتبر مع الناس لا قيادة مع الناس فاذا لا يجوز ان يقاس اه على كون المسلمين يتزوجون كتابيات دون العكس

111
00:47:39.050 --> 00:48:01.100
ما فيهاش فاشل لانه مخالف للموت اذا ان قوله ولا يعلى عليه فان ان هذا لفظ الان والحديث الذي منع من ذلك خاص ثم يحمل حديث الشافعي الذي هو لا يعلن عليه

112
00:48:01.450 --> 00:48:25.000
على معنى انه غلبة للاسلام والعلو للاسلام كما قال الله عز وجل هو الذي ارسل رسوله الحق على الدين كله ومن كرهه يشركون  كون الاسلام ابن يزيد يعني بالدخول فيه ولا ينقص بالانتداب عنه

113
00:48:25.200 --> 00:48:42.750
وكذلك آآ يزيد فيفتح البلاد ودخول انتشار البلاد الاسلامية كذلك في الجهاد في سبيل الله فهذا من الزيادة والعيوب ومنه قول الله عز وجل او لم يروا اننا في الارض ننقصها من اطرافها

114
00:48:43.200 --> 00:49:09.950
كل شيء آآ يأخذونها الى الكفار ويثيرون عليها شيئا فشيئا الكفار وتجيب بلاد المسلمين والغلبة الاسلام واهله ولهذا قال افهم الغالبون وان من غلبة للاسلام واهل الاسلام حيث فتحوا البلاد واخرجوا الناس المظلومة الى النور

115
00:49:10.100 --> 00:49:34.550
وتسعة بلاد المسلمين وانحصرت وانتقصت من الكفار فان هذا هو احسن ما قيل في معنى الاية افهم الغالبون وعلى هذا في القول الصحيح ان المسلمين في كافر. سمع انه كافر لا يرد المسلم

116
00:49:35.550 --> 00:50:02.200
ثم قوله لا يجوز المسلم الكافر ولا يشافر مسلم آآ الكفار هل هل يتوارثون؟ على اعتبار انهم من شتى او انه ملة واحدة وسيأتي الحديث في ذلك اه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك الذي اه يتعلق بالترجمة

117
00:50:02.200 --> 00:50:25.850
هذا هو القول الصحيح الذي دل عليه الحديث في سنن ابي زيد رضي الله عنه الذي اراد ان يصنف لا يعرف مسلم كافر كل كافر انفسنا. نعم  قال حدثنا مسدد مسدد اخرجه البخاري وابو داوود سفيان عن سفيان بن عيينة التي ثقة

118
00:50:25.850 --> 00:50:45.850
عن الزهري الزهري عن علي ابن الحسين عن علي ابن الحسين وهو ثقة عن عمرو بن عثمان عن عمرو بن عثمان بن عثمان بن عفان عن اسامة بن زيد عن اسامة بن زيد رضي الله عنه

119
00:50:45.850 --> 00:51:23.600
وهو صحابي الاية لو تعيدها يعني الا يرون اننا نحن ننقصها من اطرافها؟ يعني بان يأخذها المسلمون ويأخذونها بلاد الكفار وتنقص بلاد الكفار وفي الاديان المسلمين فيكون في ذلك قوة الاسلام واهله واتساع بلاد الاسلام والحصار بلاد الكفار ونقشها

120
00:51:23.600 --> 00:51:48.850
يعني مجال الذكرى هنا في الادلة لا وعلى اعتبار الجميع الولاء العليم. جميع الولاء العليا يعني هذا العلوم بالقوة والغلبة. ومنه ما جاء في هذه الاية. على اعتبار ان اه تتسع بلادهم للجهاد في سبيل الله وبالرجل في سبيل الله سيكون في ذلك علوم الاسلام. ليس المقصود به العلم بان

121
00:51:48.850 --> 00:52:17.250
لان هذا قد جاء نفس الخاص يبين بانه لا جواب وهذا لفظ عام. يعني ولا يعلى عليه. والمقصود بالعلوم مثل ما جاء في هذه الاية  قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن علي ابن حسين عن عمر ابن عثمان عن اسامة ابن زيد رضي الله عنهما انه قال

122
00:52:17.250 --> 00:52:37.250
قلت يا رسول الله اين تنزل غدا في حجتك؟ قال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث على الكفر يعني المحفظ وذاك ان بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم الا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤووهم

123
00:52:37.250 --> 00:53:07.250
قال الزهري والخيف الوادي. الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الحسنة كان عقيما يعني ان عقيل ابن ابي طالب كان آآ ابو طالب كان وكذلك اخوه طالب فاما علي بن جعفر فكانا مسلمين فلم يرثاه من ورثا اباه

124
00:53:07.250 --> 00:53:27.250
لماذا؟ بينما وجده ابناؤه كفار ابناؤه كفار. ولهذا تسلط وتولى عقيم على الدور التي في مكة والتي خلفها ابو طالب واحيانا عبد المطلب باعها وتصرف فيها وذلك بحكم ان الكافر وليس

125
00:53:27.250 --> 00:53:47.250
كافر ومثيريا ما يورثوا كفارا فعلي وجعفر رضي الله تعالى عنهما كان مسلما وابوهما كافر وعقيم كان كافرا وطالب كان كافرا وعقيل في حال كفره تسلط على هذه وباعها ثم انه اسلم بعد ذلك رضي الله عنه

126
00:53:47.250 --> 00:54:12.750
ودخل في الاسلام ولكن اه حين وفاة ابيه هو الذي ورثه هو واخوه طالب واما علي فلم يرثا بانه لا توارج بين المسلمين والكفار الا وهل ترك لنا عقيم منزلا؟ ثم قال نحن نازلون بسيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر يعني المحقق. ثم قال نحن نادلون

127
00:54:12.750 --> 00:54:42.750
فبالنسبة للكنانة موضع هو الذي تقاسمت ابنه الكنانة على ان بني كنانة حالفت قريش على بني هاشم حالة قريش على يعني يضيق عليهم ويقاطعوهم الذي حصل فيه الف بين الكفار على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان مسلمين او

128
00:54:42.750 --> 00:55:02.750
الذين فقال نحن ينزلون في هذا المكان اي المكان الذي حصل فيه اجتماعهم على الشر الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل فيه هو واصحابه لما جاءوا في حديث وداع. وهو من حيث وهو مكان يعني آآ على

129
00:55:02.750 --> 00:55:27.850
وعلى قرب مكان منخفض الى اخره هو الخيط الوادي الزهري يقول والخيف الوادي والحديث الوادي معين وقيل ان المقصود بالحيث انه ما كان في جبل وفيه وفيه ميول فيكون واعلاه مرتفع

130
00:55:30.700 --> 00:55:53.150
قال حدثنا احمد بن حنبل احمد بن حنبل احمد بن حنبل بن حنبل الشيباني الامام الفقيه المشهور احد اصحاب الذهب الاربعة المشهورة من رحلة  عن عبد الرزاق؟ عبد الرزاق النعمة؟ النعمة

131
00:55:53.150 --> 00:56:13.850
عن الزهري عن علي ابن حسين عن عمر ابن عثمان عن اسامة ابن زيد. وقد مر بك الاربعة  قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب المعلم عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما انه قال قال رسول

132
00:56:13.850 --> 00:56:37.100
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى. رضي الله تعالى عنهما لا يتوارث اهل الملتين شتى بعض اهل العلم قال المقصود من اللذتين ملة الاسلام والكفر لان الكفر

133
00:56:37.100 --> 00:56:57.100
واحدة فصارت لله في مقابل الاسلام. فاذا اللسان فقط اسلام من كفر. اسلام وكفر ولهذا جاء في القرآن آآ عن الكفار ان بعضهم اولياء بعض والكفر ملة واحدة على اعتبار

134
00:56:57.100 --> 00:57:14.350
او الكفار وعاداتهم المسلمين وهم في ذلك يد واحدة. وعلى منهج واحد وعلى طريقة واحدة. لانهم وان اختلفوا فيما بينهم فهم متفقون على اداء الاسلام. وعلى محاربة الاسلام واهل الاسلام

135
00:57:14.550 --> 00:57:38.700
فبعض اهل العلم قال ان مقصود بالملتين والكفر ومن اهل العلم من قال ان المقصود بالملتين اي ملتين. سواء كان ملة الاسلام كفر او من الكفر نفسها سواء في يهود المقاومة اليهودي وهكذا وان التوارث انما هو

136
00:57:38.700 --> 00:57:58.700
بحيث يكون اليهودي يرسل يهودي والنصراني يرسل نصراني والمجوسي يرث مجوسي يرث الوثني واما ان يتوارى فانه لا يكره في هذا الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتيه شتان

137
00:57:58.700 --> 00:58:28.700
المتعة اي منة فيها ندم. ان المسلمين ان المسلمين في كافر واليهودي ليلة نصراني وهكذا لان المقصود والله عز وجل ذكر في القرآن ان الكفر بدن فعددهم وذكرهم وهم بدل وان كانوا متفقين على حرب الاسلام

138
00:58:28.700 --> 00:59:06.700
شيء واحد بالنسبة لفلان ولكنهما شتان. ومناهج مختلفة. فاذا لا يتوارث اه اه آآ وهكذا العلماء في ذلك على اقوال عند الامام الشافعي وابي حنيفة ان الكفر من له فانا وانا الامام مالك رحمة الله عليه

139
00:59:06.700 --> 00:59:36.700
اليهودية ملة وسائر اليمن الاخرى ملة واحزاب. ما عاد اليهودية والنصرية ملة واحدة. الامام احمد انهم اذا مشتان متعددة مختلفة. وهكذا مصيبة لا ينهي عنهم البعض. وهذا الحديث بعموم بيدل على انه لا

140
00:59:36.700 --> 01:00:19.250
الدنيا مختلفة او بين الكفار انفسهم او بين الكفار انفسهم لا توارث بينهم وهكذا اه قد آآ ذكر صاحبه في فرائض وفي الفية ذكر ينشر فيها مسائل الخلاف عندما ذكر

141
01:00:19.250 --> 01:00:43.000
ذكرها بوضوح فقال والكفر عند الشافعي الا ووافق النعمان والاجلة فعند مالك ثلاث ملل ومن المشتى لدى ابن حنبل ثم قال الاثر اختلافي قد ظهر في كافر من المجوس فخلف ابنا اولا مجوسا وثانيا من وطن المنحوس

142
01:00:43.000 --> 01:01:03.000
وثالثا ايضا وقد تنصر ورابعا هود ثم حضر. فعند ابي حنيفة والشافعي جميع ما خلف بين الاربعة. لا كفر الا واحدة سمع ما خلف يوم الاربع هذه الجدل اولاده الاربعة الذي هو مجوسي وخلف يهودي ونصراني كوسا يوم جوزي الاربعة اللي

143
01:01:03.000 --> 01:01:23.000
لان كفر الا واحدة فعند ابي حنيفة والشافعي جميع من خلف بين الاربع ومالك ورثه للوثني اولي بوجود اتفاق بيني لان اليهود لان معد اليهود النصارى ملة. فجعله خاصا بالوثم والمجوس. ولم يجعل اليهود والنصارى بشيء

144
01:01:23.000 --> 01:01:43.000
واحمد مرة في المجوسي. لان معناها انه قصره على المجوسي لان الكفر عندهم اله شفاع الذي يظهر ان الحديث هام يدخل فيه يعني سائر الملل فلا يتظاهر احد اليتيم شتى

145
01:01:43.000 --> 01:01:58.650
كما جاء بمن تحرير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. موسى موسى ابن اسماعيل تموت في بطنه. عن حماد ابن حماد ابن سلمة البصري

146
01:01:58.650 --> 01:02:36.050
عن حبيب المعلم عن حبيب ابي اذا كان المعلم هو ثقة لا اقول هذا وشو هذا؟ هذا حديث. حبيب؟ ايه. حبيب من  اه حبيبي المعلم ابو محمد البصري مولى معقل اليسار. في اثم ابيه فقيل زائدة وقيل زيد. الصدوق ثم مات من الثالثة مات ثلاثة وثلاثين

147
01:02:36.050 --> 01:03:16.650
هذا وقيل وقيل زائلة فقيل زائلة  عن عمرو بن شعيب؟ عمرو بن شعيب؟ عن ابيه؟ وابوه شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو البخاري عن جده الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

148
01:03:16.650 --> 01:03:44.300
في حديث في هذا التصريح بالجذب انا عندي الجهاد نعم نعم هو هو الجد هو عبد الله وليس وليس شعيب لان الذين وليس محمدا وليس محمد لانه لو كان محمد يكون مرسل لانه ليس بصحابي. وقد صح سماعه شعيب من جده

149
01:03:44.300 --> 01:04:04.300
قالوا اذا صح الحديث انصح الاسناد الى عبد الله الى عمر ابن شعيب فهو حديث حسن انه صدق فحديث من قبيل الحسن وانما الاشكال فيما دون ذلك وفيما قبلها آآ امر في

150
01:04:04.300 --> 01:04:24.900
ولكن استقام الحديث الى عمرو بن شعيب مثل هذا الحديث فانه مستقيم مع عمرو بن شعيب فيكون من قبيل الحسن  قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عمرو ابن ابي حكيم الواسطي. قال حدثنا عبد الله ابن بريدة ان اخوين اختصما الى يحيى ابن عمر يهودي

151
01:04:24.900 --> 01:04:44.900
فورث المسلم منهما وقال حدثني ابو الاسود ان رجلا حدثه ان معاذا رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول الاسلام يزيد ولا ينقص. فورث المسلم. ثم اورد ابو داوود

152
01:04:44.900 --> 01:05:10.650
هذا الحديث او هذا الاثر الذي اختتم اليه اخوان يهودي وابوك اليهودي ورث المسلم واكد الى معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يزيد ولا ينقص. الاسلام يزيد ولا ينقص

153
01:05:10.650 --> 01:05:41.300
المفروض انه يزيد يعني الدخول فيه. فلا ينقص بالارتداد عنه. ولا ينقص عنه لها آآ وان ذكر عن معاذ انه آآ ورث المسلم قدمه على الكافر وللحديث في فضل مجهول وغير صحيح ولا ينقص نحن

154
01:05:41.300 --> 01:06:08.000
هذا يدل على ان المقصود بذلك توارث الحديث واضح في انه تقدم متفق على صحته الكافر مسلم الكفار لا المسلمين كفار ولا الكفار يرثون المسلمين الحديث كان ثابت لان فيه رجل مشغول

155
01:06:08.250 --> 01:06:28.250
قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث عبد الوارث بن سعيد الاندري عن عمرو بن ابي حكيم الواسطي عن عمرو بن ابي حكيم الواسطي خذ النتائج. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة بشدة. عن يحيى بن يعمر. عن يحيى بن اعمر وهو

156
01:06:28.250 --> 01:07:05.050
عن ابي الاسود الاسود لانه غير معروف وغير مسمى فيقال له المظهر وهو عزة الحديث رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن شعبة عن عمرو ابن ابي حكيم عن عبد الله ابن بريدة عن يحيى ابن اعمر عن ابي الاسود الديني ان معاذا رضي الله عنه

157
01:07:05.050 --> 01:07:25.050
اتي بميراث يهودي وارثه مسلم بمعناه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم رجع الحديث بطريق اخرى معناه وفيه علة الانقطاع. لان هنا فيه آآ عن معاذ. وهناك فيه رجل مبهم

158
01:07:25.050 --> 01:07:51.850
سيكون هنا يعني منقطع لا نحتج به في حديث آآ لا يجوز للكافر ولو الكافر المسلم هذا هو العمدة في هذا الباب. هو حديث متفق عليه. نعم قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد البصري ثقة. عن شعبة؟ عن شعبة الحجاج الواسطين

159
01:07:51.850 --> 01:08:17.300
عن عمرو بن ابي حكيم عن عبد الله ابن بريدة عن يحيى ابن اعمر عن ابي الاسود الديني عن معاذ لقد مر بكم  قال رحمه الله تعالى باب في من اسلم على ميراث. قال حدثنا حجاج بن ابي يعقوب قال حدثنا موسى ابن داوود. قال حدثنا محمد بن مسلم

160
01:08:17.300 --> 01:08:37.300
عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء عن ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له. وكل قسم ادركه الاسلام فهو على قسم الاسلام

161
01:08:38.000 --> 01:09:08.000
يعني هذا او هذه الترجمة فيها ان ما كان في الجاهلية من احكام وتم تنفيذها في الجاهلية فانها تبقى على تنفيذها ولا تغير في الاسلام مثل فيما يتعلق بالمعاملات وفيما يتعلق بالانساب وفيما يتعلق بالامسحة. ثالثا ما تعرض لما كان في الجاهلية

162
01:09:08.000 --> 01:09:28.000
وهل هو صحيح او غير صحيح؟ فاذا كان كان صحيح في ما تعرض لهذا ولا بالنسبة للامسحة كيف تمت ولا بالنسبة للاموال والربا وما الى ذلك وكل شيء كان في الجاهلية وحصل آآ تمثيله في الجاهلية

163
01:09:28.000 --> 01:09:50.450
فانه نافذ ولكن اذا لما جاء الاسلام وهناك اشياء لم تقسم فهي تسخن على حكم الاسلام ولا تقسم على ما كان في الجاهلية. هناك اشياء آآ لا تقر في الاسلام

164
01:09:50.650 --> 01:10:17.200
لانها اثرها باقي مثل اه بعض المسائل التي اه اه تكون مثل ان يكون رجل مسلم عنده احكام لانه لا يقر على الجمع بينهما فيلزمه ان يترك واحدة منهم. عنده اكثر من اربع نسوة. فلا يقر. على الزيادة على الاربع

165
01:10:17.200 --> 01:10:37.200
اخر اربعة مفارق الباطن ويفارق الباقي فاذا الاحكام التي كانت في الجاهلية يتم تنفيذها في الجاهلية تبقى على ما كانت عليه ولا شك التي ادركها الاسلام فانه يؤتى فيها بحكم الاسلام. ولكن لا يقر بالاعمال الجاهلية ما كان ادركه الاسلام

166
01:10:37.200 --> 01:10:55.400
وهو غير مطابق لاحكام الاسلام كالامثلة التي اشرت اليها ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم كل قسم ختم في الجاهلية فهو على ما ختم له

167
01:10:55.400 --> 01:11:15.400
وكل قسم ادركه الاسلام فهو على قسم الاسلام. كل قسم حصل في الجاهلية فهو على ما قسم له. اذا كانوا آآ يقسمون المال وغيره على طرق مختلفة فلما هم لا يغير ذلك القسم الذي تم في الجاهلية. ولكن اذا كان ادركه الاسلام

168
01:11:15.400 --> 01:11:37.450
فإنه يقسم وفقا للإسلام فإنه قسمة تكون وفقا في الإسلام. ليس وفقا لما كان في الجاهلية. نعم قال حدثنا حجاج بن ابي يعقوب حجاج بن ابي يعقوب هو مسلم وابو داوود في صحيح مسلم وابو داوود عن موسى ابن داوود عن موسى بن داوود

169
01:11:37.450 --> 01:11:57.450
صدق له اوهام وجراه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. وابو داوود والنسائي للنبي. عن محمد ابن مسلم. عن محمد المسلم وهو يخطئ من ابنه عن عمر ابن دينار عن عمر ابن دينار عن ابي

170
01:11:57.450 --> 01:12:12.600
عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الاربعة من الصحابة واحد تبع معروفين في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

171
01:12:13.800 --> 01:13:09.050
ها  يعني كافر يعني وحصلت القسمة في حال الكفر معلوم يعني يبقى على ما هو عليه   اخي والعلاقة الحديث بالترجمة من جهة القسم. نعم قال رحمه الله تعالى باب في الولاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قرئ على مالك وانا حاضر. قال مالك عرض علي نافع عن

172
01:13:09.050 --> 01:13:29.050
ابن عمر ان عائشة رضي الله عنهما ام المؤمنين ارادت ان تشتري جارية تعتقها. ارادت ان تشتري جارية تعتقها فقال اهلها نبيع فيها على ان ولائها لنا. فذكرت عائشة ذاكا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لا يمنعك ذلك فان الولاء

173
01:13:29.050 --> 01:14:02.250
المنا اعتق يعني الميراث الولاء وان الولاء من اسباب الميراث من اسباب التواضع والولاء هو نعمة على العتيق من المعتق لتخليصه من الرزق. فياريت فقه تشرفنا امرأة ويرث عصبة المتعصبون بانفسهم

174
01:14:02.350 --> 01:14:26.350
عند عدم وجوده اذا ذهب المنعم من صاحب النعمة فان ورثته العصبة هم الذين يقومون مقامه ولا يورث الولاء كما يرى في المال بان يكون اصحاب الفروض لهم اسم والباقون لهم قسم فانما هي

175
01:14:26.350 --> 01:14:51.400
العصابة ثم يحل محله من يرث المعتق بالعصوبة. فاذا هلك امات عتيق كان سيدها موجودا كان رجل امرأة فانه يرث اه المال من ذلك العتيق. معلوم ان اذا لم يكن له ورثة. ان اذا كان له اذن فهو احق به لان

176
01:14:51.400 --> 01:15:34.750
لا يأتي الا بعد عدم آآ النسب يأتي بعد ذلك الميراث بالولاء و فاذا هناك العشيق عن وليس الخلاصة من صلبه فانه يكون يحلون المحل ويقومون مقامه حديث عائشة رضي الله عنها انها جارية وهي بريرة رضي الله عنها اراد اهلها

177
01:15:34.750 --> 01:15:54.750
او شرف اهلها ان يكون لهم الولاء. معناها انهم آآ تعتق هي العيشة ونقول كلهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعك ذلك فان الولد منعته فان الولاة لمن اتى ليس

178
01:15:54.750 --> 01:16:25.750
يتحول لاشتراط ان يأخذه ما الذي يستحقه؟ لانما هذا شيء يكد النسب هذا شيء هو الذي اه يحصل منه العفو قال ليكون له الولاء والمعتق العتيق وهو شريف فلا يمنع كذلك اي ان البيع صحيح والشرط يكون باطلا. البيع صحيح ويكون الشرط باطلا لا يمنع في ذلك

179
01:16:25.750 --> 01:16:47.850
فالبيع يتم والشرط يبطل لان الولد لمن اعتق لا يكون لغيره. لانه شريف للنسيم  قال حدثنا قصيبة ابن سعيد كتيبة ابن سعيد ابن جبير ابن ثقة قال قرأت على مالك وانا حاضر قال قرأت على

180
01:16:47.850 --> 01:17:10.250
وانا حاظر آآ ومالك هو ابن انس من دار الهجرة المحدث الفقيه حديث اربعة مشهورة سنة  قال مالك عرض علي نافع قال مالك عرض علي نافع قال مالك عرض علي نافع والعوض هو

181
01:17:10.250 --> 01:17:33.150
ماذا عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل اربعة من الصحابة واحد وسبعين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها سبعة اشخاص

182
01:17:33.150 --> 01:18:12.800
صلى الله عليه وسلم العتيقة يرث على مقام الهروب والعصبة المعتق نعم يعني ينفع العصر يأخذونها او يستقلون بالمال يعني قبل ذوي الارحام قبل الارحام قال حدثنا الا اذا وجد وهذا ليس التعقيد

183
01:18:12.800 --> 01:18:34.200
لا يكون الا عندما لا يوجد من لا يلزم الفرض ولا بالتأكيد. والذي يرث في الاولى ويرث بالتأكيد لا اذا كان في اولى منه اقرب منه فانها عصبة النسب مقدمون على عصبة العشق. العقيدة وانما يكون هذا اذا

184
01:18:34.200 --> 01:19:00.100
يوجد يرث اه المعتق وعصبته. اذا كان لا يجوز قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا وكيل بن الجراح عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله

185
01:19:00.100 --> 01:19:31.150
صلى الله عليه واله وسلم الولاء لمن اعطى الثمن وولي النعمة. ومثل ما قبله قال الولاء لمن اعطى كل ولي النعمة. اعطى الثمن الذي اشتري به العتيق يعني اه ملكه في السمن واعتقه. فالذي اعطى الثمن روي النعمة اي تفظل بالعتق. وانعم بالعتق

186
01:19:31.750 --> 01:19:47.450
طبعا انا في عتق فهو الذي يكون له الولاء لا يكون لشخص اخر ما له علاقة بالولاء الذي يشترط ان يكون لهم ولاء لان الولاء لكل من اعتق واعطى الثمن

187
01:19:48.300 --> 01:20:17.050
وولي النعمة ولي النعمة الذي في العتق هي من نعمة العتق هو الذي تفضل بها قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة. الوكيل ابن الجراح سفيان الثوري سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة الفقيه اصحاب المنصور

188
01:20:17.050 --> 01:20:47.050
ابراهيم الاسود عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهي ام هي مربوطة قال حدثنا عبد الله ابن عمرو ابن ابي الحجاج ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رياض بن حذيفة تزوج امرأة

189
01:20:47.050 --> 01:21:12.200
فوجدت له ثلاثة غنمة ان رياض ابن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة خيمة فماتت امهم فورثوها رباعها وولاء موانيها وكان عمرو بن عقبة بنيها فاخرجهم الى الشام فماتوا. فقدم عمرو بن العاص رضي الله عنه ومات مولى لها ومات مولى لها. وترك

190
01:21:12.200 --> 01:21:32.200
اللهو فخاصمه اخوتها الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما احرز الولد او او الوالد فهو لعصبته من كان. قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبدالرحمن بن عوف وزيد ابن ثابت رضي الله عنهما

191
01:21:32.200 --> 01:21:52.200
رجل اخر لن يستخلف عبد الملك اختصموا الى هشام ابن اسماعيل او الى اسماعيل ابن هشام. فرفعهم الى عبد الملك فقال هذا فمن القضاء الذي ما كنت اراه قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه الى الساعة داوود آآ

192
01:21:52.600 --> 01:22:25.400
الحديث عن عمر حديث عمر حديث عمر في ان الولاء يعني العقبة يقول المعتق لعصبته على عصبته وهذه هي عصبة الموتى. لان آآ ان رياض بن حذيفة تزوج امرأة تزوج امرأة ولدت له ثلاثة وانا وانها

193
01:22:25.400 --> 01:22:55.400
فماتت ورثها اولادها ورث رباعها اي املاكها يعني لبس الولاء وان عمرو الاخ هو عصبتهم من الشام وماتوا وانه كان له مولى يعني عتيقة عتقته تكلف مالك؟ فجاء اخوتها يطالبون ان يكون لهم ولاء يعني آآ يعني هذا الميراث

194
01:22:55.400 --> 01:23:20.800
الذي اه اخته هي المعتقات وآآ وانهم ترافعوا الى عمر رضي الله عنه وانه كتب يعني لان الولاء يكون لاولادها يكون لاولادها لانهم هم مقدمون على اخوتها الاولاد مقدمون. في العصوبة على الاخوة فهم ورثوا ما لها كما انهم درسوا مالها ورثوا لها

195
01:23:20.800 --> 01:23:40.800
العصابة واولئك عصابتهم متأخرة. فعصوبة البنين مقدمة على عصوبة الاخوة. كما هو معلوم من النسب فكذلك يكون في الولاء وكذلك ايضا في الولاء. وكتب بذلك عمر يعني على ان الولاء اه اه

196
01:23:40.800 --> 01:24:05.250
لاولادها وعصورة اولادها قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احرز الولد او الوالد فهو لعصبته من كان فاذا كان العصبة من النسب ثم قدموه اذا لم يوجد يعني عصبة من النسب فان

197
01:24:05.250 --> 01:24:25.900
انه ينسى للعصبة من الولاء. نعم كتب له كتابا فيه شهادة عبدالرحمن بن عوف وزيد ابن ثابت ورجل اخر. يعني كتب له يعني يعني كتابا فيه الشأن الفلاني على ان الولاء لهم. نعم

198
01:24:26.500 --> 01:24:46.500
فلما استخلف عبد الملك اختصموا الى هشام ابن اسماعيل او الى اسماعيل ابن هشام فرفعهم الى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت اراه ثم اعيدت المخاصمة فيما بعد. وعبد الملك ابن مروان لما انتهت اليه قال هذا ما القضاء الذي ما كنت اراه. اي بلدي كنت اراه

199
01:24:46.500 --> 01:25:06.500
ان هذا معنى رسولا وليست نافية. يعني فامضاه على يعني قضاء العمر. وامضاه على قضاء العمر. وبهذا ان العقوبة يعني اه كما هو معلوم مرتبة فعصوبة الجنين مقدمة على عصوبة الاخوة وعصابة الاخوة مقدرة على عصابة الاعناف وهكذا

200
01:25:06.500 --> 01:25:35.850
ما هذا في عصورة البريد مقدمة على ارصدة الاخوة يعني الحديث الذي فيه امر دال على انه معتق يرث يعني هو نفسه سواء كان ذكر الانثى واما غير المأثور فانه لا يورث عنه لا يورث عنه الولاء بحيث يعني يصحب

201
01:25:35.850 --> 01:26:05.850
واصحاب وانما يأخذ العصبة فقط. فتنتقل الى عقبته المتعصبون بانفسهم. يعني لا بغيرهم ولا مع غيرهم. نعم قال الاول فيه وهذا الحديث فيه ميراث قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه الى الساعة. نعم

202
01:26:06.500 --> 01:26:25.350
قال حدثنا عبد الله ابن عمرو ابن ابي الحجاج ابو معمر. عن عبد الوارث الحسين ابن الحسين الى المعلم عن ابن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر