انه من بنى وحصلت الملائمة وفرق بينهما وصار الوالد بريئا منه يعني ليس به ولكنه مضاف الى امر. هي امها اه بينهما يعني بينه وبين امه لانه نسبه اليها ثابت وهي امه ومعرض ابي داوود حديث ابن عباس ان غلاما يعني وهذا المعنى هذا وارد ما فيه الشأن لانها صاحب النعمة وورث النعمة يعني بالولاء عندما تنتهي اه عقوبة النسبة توجد عقوبة النسب عند ذلك ولكن الركن متنفع بالاتفاق ليس بالميراث. ليس بالميراث. لانه اذا كان متلاعبين يعني قبيلة من العرب الى اليمن منهم يعني حين طويلة يعني يعني حتى يوصل الى قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عمرو ابن دينار عن اوسدة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا مات ولم يدع الا غلاما له كان اعتقه. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هل له احد؟ قالوا لا الا غلاما له كان فجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ميراثه له يشار الى عصابة الولاء يعبدونه به كما يرد بالمثل. ولكنه متأخر عن لا يأتي الا بعد انتهاء اه اه منذ ممكن ان يرد من العقبة ولهذا انما ترك هؤلاء الناس واحد المعتقل فمعلوم ان يعني حصل له نعمة وقد احسن اليه كل ذلك لا يقتضي ان يكون وارثا ولكنه لا ثبت وهو غير ثابت في الحديث اذا كان محمولا على اساس في حديث رجل من اهل القرية ان نخرج به الانتحار والاحسان لانه لما بينه وبينه من الصلة اه يكون اولى من سائر الناس. هذا لا ثبت. لا على انه مراد لانه المولى من السن لا يرد ليش؟ ان رجلا مات ولم يدع وارثا الا غلاما له كان يعتقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له احد؟ قالوا الا غلام له كان اعتقه فجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ميراثه له قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. موسى ابن اسماعيل محمد واذا غير منسوب فانه يراد به عن هذه الكلمة وليس عن هذه انا عمري بمدينار عن عمر بن جيران ثقة اخذه وهو الذي مشهور ليس مشهور ليس المشهور العلماء تكلموا الحديث من اجل عنزة لا تصح وضعها في الحديث به عني عباس عبد الله بن عباس وابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم احد العنابي له الاربعة من الصحابة واحد وسبعة المعروفين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب ميراث ابن الملاعنة قال حدثنا ابراهيم ابن المطلق حدثنا ابراهيم ابن موسى الرازي قال حدثنا محمد ابن حرب قال حدثني عمر ابن رؤى التغلبي عن عبد الواحد ابن عبد الله المصري عن واثلة بن الاسقى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال المرأة تحرز ثلاثة مواليث عتيقة ولقيطها وولدها الذي لعنت عنه التي اه اه لا ان زوجها او لا عنها زوجها لكانت اه حاملا للوالد اه وتدعي انه من زوجها زوجها يدعي انه ليس منه. واللحام فرق بينهما واضيف الى امه آآ برأت من مساحة آآ الزوج وبعد المداعنة فهذا هو المقصود وقد اختلف عن العلم في ذلك ومنهم من قال ان ان الملاهي مجرد اه انه يعني انه اه امه انها ترثه اه بل هو ابنائها الذين آآ ابنائها الذين لهم الذين لهم اباء ولهم اب ومنهم من قال انها تحوز نيرانه لانها تستقل بميراثه لانها تكون له بمثابة العصبة لان العقوبة من جهة ذهبت ولم يثبت لها نسب الى العلم فكانت هي بمثابة ابيه وامه بحيرة ميراثه او ميراثه منه مثل ميراث المعتقة التي ترث المال كاملا فتستقل بالميراث. واذا من اهل العلم امها ترث بما تستحقه كما ترث ابناءها الذين هم من ابائهم ثبتت انسابهم ومنهم من قال امهات لانها كالمعتقة بمعنى انها تستقل بالمراث لان النسب انقطع من جهة الاجر فصار النسب من جهة الام وصار في مثابة الاب والام فتكون اه ستكون هي المعصبة. اه تكون اولى من غيرها. تكون اولى من غيرها. فاذا كان له ادنى او زوجة في هذا يعني هذا الذي لعنة فانهم يأكلون وعلى هذا القول فتأخذون تأخذون ولا يفرضونها شيء باعتبار انها معصومة وهذا الحديث في هذا اللفظ يدل على على ذلك. لانه قال تحوز ونحن ذلك انها تستقل به ميراث عقيقها وهذا باجماع متفق عليه. لان المرأة المعتقة انها تحوز لمرافعة خلقها لانها صاحبة النعمة عليه وليس في النساء منفرد تعقيدا بالنفس الا المعتقات فانها تخوض جميع الميراث والذين هم اصحاب هم كلهم ذكور ولكن فانها تحيد الميراث فالحديث هذا يدل على انها تعود المرافق الذي هو الذي لعبت عليه انها تحوزها وتستقل به شاملة يعني ليس له ليس له امن ولا ام ولا يرحمه امه كان من فتت النصوص وقام في وتنشئته قام في تربيته وتنشئته كالاحسان الايمان فتحوز المرافق لكن آآ المعروف عند العلماء ان لانه ليس لا احد عليه لا يعرف لهما كذا لا يعرف له ولاء. انما يكون بالمثل والولاء. وهذان غير موجودين هذا اللي غير موجودون فلا تكونوا واردة آآ وانما آآ ان يجبى له من يرده من اولاد او اولاده فان الميراث لهم هي تلك التي آآ اخذته واحسنت اليه لا تعتبر واجبة. وابن القيم يقول لو صح الحديث لو صح الحديث عن ابيه نعم عند الايه؟ عند عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العباد الاربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عبدالله بن عمر بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب فان هذا هو احسانها اليه لكونها التقطته وهو صغير ونبأته ونشأته يعني هذه النعمة ليست اقل ليست ليست اكثر يعني آآ من نعمة العشق فان هذه نعمة عظيمة وتلك نعمة عظيمة. فقال لو صح الحديث لكان له وجه ولكان انها ترد عمر ابن رقبة وقالوا ان آآ آآ يعني آآ انشر عليه رواياته عن عبد الحميد ابن؟ عبد الواحد ابن عبد الواحد ابن ابن عبد الله ابن عبد الله المصري واصحاب السنن عندهم هذا للحديث الواحد وهو من طريق ابي واحد هذا الحديث الواحد عمر عمر ابن عمر من طريق عبد الواحد بن عبد الله الرخدي وهو مما انكر عليه. الذي انكر عليه اه رواياته عن الاحاديث عن عبد الواحد وهذا واحد منهم والذي في السنن هو هذا الحديث الواحد وهو طريق عبد الواحد والعلماء ضعفوه عمر ابن روضة اذا من حيث المتن فقط هو الذي اما عتيقه اما العتيق فهو متفق على الحديث الذي سيأتي ايها ابنها اللي لعنت عليك نتفق على الحديث الذي سيأتي. لا عشيقها عتيقة. هم. عتوقها تحوز ميراثه يجوز بقي الولد الذي نعت عليه هذا يعني متفق على الحديث الذي بعده. نعم. هو الذي استقل بهذا الحديث اللقيط. واللقيط حر ليس لاحد يعني ليس يعني لا ينتمي لاحد لا من حيث النسب ولا من ناحية الولاء قال حدثنا ابراهيم ابن موسى الرازي. ابراهيم موسى الرازي. عن محمد ابن حرب. عن محمد ابن حرب. وخولاني وهو ثقة عن عمر ابن عمر في تهليل التهليل يعني اه آآ اكثر من ثلاث هو قدح ما فيه الا انه وثقه ابن حبان ذكره وفيه ان احد آآ احد العلماء قالوا لا اعلمه الا فقط فان الاشهر ذكروا انه لا يحتج به عن عبد الواحد ابن عبد الله المصري الشيخ المصري البخاري شيخ البخاري رضي الله عنه صاحب رسول صلى الله عليه وسلم في حديث احد في اول السنة ومرة في اخرها هذي ما ادري ايش قال آآ لكن الانسان اذا كان له مال يملكه وحال عليه الحول يزكيه اللي حوله من حول المال الموجود المتوفرا الشيخ الالباني قال حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قالا حدثنا الوليد قال اخبرنا ابن جابر قال حدثنا مكحول قال جعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ميراث ابن الملاعنة لامه ولورثتها من بعدها ثم ورد ابو داوود هذا الحديث وهو مرسل عن مفعوله في امة ولوراثة عن بعدها بامه من بعدها وهذا آآ فيه ما في الذي قبله من جهة انها تعود المراد. لان جعل ورثتها من بعدها يعني معناه انهم يصلون بعدها يعني اذا كانت لم تكن موجودة يلتقي الى الى ورثتها. واذا كانت موجودة فانها تعود المراد. وهذا يؤيد القول القائل بان المرأة الام تكون عصبة لابنها الذي هو الذي لاحظت عليه. تكون عصبة له تستقل بمرض وان ورثتها لا يرثون الا اذا لم تكن موجودة فان ميراثها ميراثه ينتقل اليهم آآ وجعل مراده ولورثتها من بعدها. بعد موتها قال حدثنا محمود بن خالد محمود ابن خالد الدمشقي ثقة ابن ماجد وموسى ابن عامر موسى ابن عامر هو صديق له اوهام صديقه ابو داوود صديق له اوهام وحديث ابي داود عن الوليد الوليد ابن مسلم عن ابن جابر ان جابر عبد الرحمن ابن يزن ابن جابر المقتول؟ المقتول الشامي وهو ثقة اخرجها المخرجين من القراءة ومثلا صراحة والحديث مرسل ولكن حديث الذي بعده منصور وهو بمعناه. الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. متصل فهو في معناه قال حدثنا موسى ابن عامر قال حدثنا الوليد قال اخبرني عيسى ابو محمد عن العلاء ابن الحارث عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مثله ابو داوود حديث عبد الله ابن عمران وفيه آآ قوله مثله اي مثل الذي قبله اي مثل الذي قبله معنى انه متن في هذا الحديث يعني مطابق لمتن الحديث الذي قبل هذا. نعم قال حدثنا موسى ابن عامر عن الوليد عن عيسى ابي محمد. عن عيسى ابن محمد هو الصدوق اخرجه البخاري في خلقه عن عبادة وابو داوود والنسائي وابن ماجة. وشيخ ابن علي اعمل يوم الليلة دائما انا انا عمري شعيب؟ عن العلاء ابن الحارث. انا العلاء ابن الحارث وهو؟ عن عمرو بن شعيب عن عمر ابن شعيب وهو عمرو بن شعيب محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق اخرجه حديث البخاري في جزء آآ قراءة واصحاب السنة اربعة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت الاخ يقول لو تعيدون مسألة اللقيط هذه يورث او لا يوجد المعروف عند العلماء انه آآ لا يورث لانه ليس له نسب ليس له ولاء والميراث يكون بالنسب والولاء. يعني احباب الميراث النكاح والنسب والهلام قال فسبب الميراث هو النسب الولاء. وهذا ليس ليس في حسب وليس فيه ولاء. اذا لا اراد ولهذا جمهور اهل العلم على انه آآ لا مراد في ذلك. وفي واحد من اهل العلم هذه الحمام الهاشمي المدرس النقيب؟ ايه يقول قال الشيخ اما اللقيط فانه في قول عامة الفقهاء حرف. واذا كان حرا فلا ولاء عليه لاحد. والميراث انما يستحق بنسب اولا وليس بين اللقيط وملتقطه واحد منهما. وكان اسحاق بن راهوية يقول ولاء اللقيط لملتقطه. ويحتج بحديث وافلة هذا الحديث غير ثابت عند اهل النقل. نعم. نعم. هو الذي يقول يقول وابن القيم يقول لو صح الحديث لكان له وجه لان نعمة علم فقط على اللقيط نعمة عظيمة يعني لا تقل عن نعمة الولاء او لا ليست في اقل من نعمة الولاء التي يتحقق بها ان يراه صلى الله عليه وسلم انا اولى بكل مؤمن من نفسه اي يسدد دين المؤمن فكيف يجمع مع انه صلى الله عليه وسلم كان من هديه لا يصلي على من كان عليه دين؟ هذا كذا في اول الامر. هذا كان في اول الامر لما هناك اموال ليس هناك مال ومع ذلك كان يقول اذا كان لابن الملاعنة ابن وبنت فماذا ترث امه اب وبنت هل ترد السدس اه بان هناك من هو اولى منه هناك منه اولى منها وهو الابل وهذا يقول توفي لقيط عن زوجة وابنه الباقي يكون لبيت الميت على ذكر الحديث الذي فيه ان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما فقال اعطوا ميراثه رجلا من اهل قريته. يقول الاخ اسامة الا يمكن انه ادخله الامام ابو داوود في هذا الباب في ميراث ذوي الارحام لانه اعطى اقرب شيء من اهل قريته. من باب الاولى من باب اولى ان كان هناك ذوو رحم فانه يعطى الميراث هو يقول كذا يقول ما دام انه ما اعطاه الا اقرب نفس الكلام يعني كونه من اهل قريته الكلام على ذكر القرية لان القرية ذي ما ما تدل على قرابة يقول ما تدري على قرابة فيها ولا حميمة حميمة ما في قريبة يعني حتى لو كان قرابة رحمه ما هي موجودة لكن هذا كما هو معلوم يعني جاء في يعني جاء تبعا واعطاؤه قوله على سبيل الارتقاء وليس على سبيل الميراث لا زالت المحاولات في بيان لماذا ادخل ابو داوود رحمه الله الحديث يقول الاخ لعله لقوله لم يدع ولدا ولا حميما. لاجل لفظ حميم التي تدل على انه اذا كان له حميم فهو وارث يعني جميع السنين بالمعنى العام الذي هو القرين مطلقا يعني او لشيء اخر وراء ذلك الذي هو يضع الارحام من هذه الناحية يمكن الان اذا فصل الحديث بالمعنى العام الذي اه يشمل اه يشمل كل قرية او ممكن من هذه الناحية امينا اذا انفرد واحد من ذوي الارحام كالخال هل يرث كل المال لا الرجل توفي وترك زوجة وليس لها اولاد والزوجة لا تجد ما تنفق على نفسها في مدة العدة. فهل توفي الزواج وترك زوجته والزوجة لا تجد ما تنفق على نفسها في مدة العدة. فهل يجوز لها ان تأكل من المال الذي تركه زوجها؟ حتى تنتهي العدة اذا كان في طعام واذا كان الطعام فهي تأخذ تأخذ من ارثها قوله صلى الله عليه وسلم ومن ترك كلا فاليه هل لا زال باقيا الان فيكون لائمة المسلمين كيف يرث الخال ميراث الام الثلث او الثلث؟ اي في حالة وجود الفرع الوارث او جمع من الاخوة؟ لا لا لا يروح مع وجود اذا عدنا اذا اذن اذا عدم لم يرد الاخ يسأل عن حكم يعني حافظ على الرواة يعني مثل عوتجة قال عنه الحوض ليس بمشهور يقول لكن ابو زرعة قال وثقة جبريل الاحمر لكن وثقه بالمعين يعني احكام الحافظ الا يقال فيها تشدد؟ هكذا يكون لان هذا يعني هذا الكلام يعني يعني لا يقال فيها في هذا الموضع مثل تشدد. يمكن نقول ولهذا يعني لانه وابن معين وثقى ايه يعني من فضلك على على اعتبار ان الاقوال الاخرى التي ما هو قال فلان ابن حجر رحمة الله عليه يعني هو على حسب الاقوال المسيحين يخرج منها بنتيجة يحصل على رأى ووقف عليه من جملة الاقوال التي قيلوا فيه كم حان تعديلا هذا رأيه الخاص لاننا الانسان عندما يأتي الى آآ تهديد التحرير فيجب وقال الحافظ ابن حجر عن عن المسجد في الرجل ثم اذا انتهى مما نقله عن مجدي اتى بكلمة قل نأتي باضافة لا توجد عند المنزل يعني كلمة الانسان عندما يقرأ هذا الكلام قبل قلته وبعد قلته نسأل فيقول يعني ايش الرأي عندك في الحجر؟ ما هي النتيجة التي توصل اليها بالحجر؟ الجواب في تقريب التهيئة الجواب هو في تقريب التهليل لكن يعني الحقيقة يعني في احيانا يعني يكون في تساهل واحيانا يكون في تشدد لان الانسان اذا رأى بعض يعني يجد ان الحكم ما هو يعني آآ ما هو قوي هذا بان ينظر ما قيل في تحديد التهديد احيانا هل لابن الزنا ميراث ابنتي الذي ما يجوز اذا ماتت المرأة قبل ابنها الذي لعنت عليه فهل يرثها؟ نعم يرثها يقول انا رجل من الجزائر عندي مصنع وشاحنات سيأتيني الارهابيون يطلبون المال ايش الارهابيون يطلبون المال يقولون له والا نقتلك او نحرق المصنع فهل انا اثم معهم في جرائمهم؟ علما باني اعطيهم المال حفاظا على حياتي واموالي بالمال يقول انا من الجزائر استلم من البنك عشرة ملايين في الشهر اي في السنة هاي هاي في السنة اربعين مليون بالعملة الجزائرية شنو من البنك عشرة ملايين في الشهر ثم ضربها في السلف وطلعت غلط قال في السنة اربعين مليون ما يجي اربع مئة اثنعش اي نعم العملة الجزائرية فكيف التزكية؟ هل في السنة او في الشهر ازكي عليها؟ علما باني استلم هذه المبالغ متفرقة مرة يقول اخت سعيد في فرنسا وتدرس هناك في احدى الجامعات في الطب في هذه الجامعة يمنعونها من لبس النقاط والقفاز فقط يسمحون لها بقماش تضعه فوق شعر الشعر ويوجد اختلاط تنوي بان تأخذ الشهادة فتتخرج من فرنسا بعد عامين. فما حكم دراستها؟ لا يجوز لها لا تجوز لماذا واما في حق الرجال اذا كان ما وجدوا الا هذه الدراسة المختلفة فان الراجل يدرس ولكن يجب عليه ان يبتعد عن النساء وان المرأة ما تستطيع المرأة لا دي لها تدرس مثل هذه الدراسة والرجل اذا كان مضطرا اليها ولم يجد دراسة لا اختلاط فيها فيجوز له لكن يجب عليه ان يبتعد عن هو يستطيع ان يبتعد عنه هل يسمع للمسافر ان يصلي النوافل غير الرواتب نعم له مثل مثل يعني مثل صلاة الضحى او مثل ولكن ليه ومثل ان يكون يتوسل على راحلته حينما توجه يعني يبدأ الصلاة الى القبلة ثم يبدأ بيننا المطلقة ما حكم اخذ حبوب منع الحيض لاداء فريضة الحج او لاداء الصيام في رمضان. اذا كان على ذلك مضرة للمرأة في جسمها وجود التلاوة هل له تكبير وتسليم ما نعلم فيه شيء يدل عليه التكبير وهذا مشكور لكن هذا ما نعلمه شيء يعني ثابت يدل عليه يعني سبق ان آآ انها ذكر المسألة ويضحيها السؤال الثاني وهو التكبير التكريم التلاوة اه التسليم ليس له تسليم والتكبير بعض اهل العلم قال ان له تكبير لكن ما نعلم لشيء يعني واضح يدل على هذا وايضا في حديث حين انه في مسند الحاكم اذا كان من كلامه هل هو من طريق عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر المكرم عبد الله المكبر وآآ وبالرجوع الى وجد انه مكبر وايضا كذلك يعني البحث عن آآ يعني هل هو عبادة الله وعبد الله؟ فوجد في بعض في النسخ الخطيرة او في النسخ التي وقف عليها ايضا عبدالله وعبدالله ضعيف بها عبد الله وعلى هذا ما ما نعلم شيء يدل على التكبير فالانسان اذا كان الصلاة يعني لا يكبر ولا يسلم في تكبير ولا تسليم اما اذا كان في وقت الصلاة فعليه ان يكبر عند آآ عند الركوع عند السجود وعند الرفع منه لان يدخل تحت قوله كان يكفر يكبر في كل خطوة في كل خطوة ورفع. فيكون اذا كان داخل الصلاة يعني يكبر عند السجود فان قيامها يقول السائل ارجو ان تدلني على كتاب في الاسماء والصفات كثيرة يعني آآ مثل العقيدة الواسطية آآ الحموية يعني لشرح الصحاوية ايضا في يعني في قرابة يعني يتعلق كتاب اسمه صفات البيهقي ايش في كتاب التوحيد يقول عندنا في البلد اذا مات الرجل قبل ابيه فانه يورثون ابن الرجل هذا من الجذب اذا انت الرجل قبل ابيه فانه يورثون ابن هذا الرجل اه من جده بحكم الوصية الواجبة ما الحكم؟ اه اذا كان الميت اوصى بان يكون يعني اذن الابن او ابناء الابن وهم غير رايحين اه من السلف ذلك ويصح لان بغير وارد ووفية له ولم يكن وصية واجبة يعني يجب على الانسان ان يسأل لا ما هو شهيد العلم ما هناك شيء يدل على ايجاد الوصية لاحد والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اعطاك الذي حق حقه فلا وصية لوالده ان ذي حق حقه ان كان في وصية مشروعة. وكان قد جاء القرآن بها. ولكنه بعد ما نزلت اية المواريث مسحت الوصية واجبة ولكن كون الانسان يوصي بثلث ماله او بشيء من ثلث ماله لمن لا يرث من اقاربه اه لا بأس بذلك اما كونه لازم وليس بواجب من صلى مع الامام من اول الصلاة وفي اثناء الركعة الثانية انشغل بقراءة الفاتحة فركع الامام ورفع والمأموم بدأ بعد ذلك بالركوع فادرك الامام في الرفع من الركوع فهل تحتسب له هذه الركعة؟ يحتسب يلحقه يلحقه يركع ويلحقه هل يجوز تقليد العالم آآ ان الانسان الذي عنده معرفة بالحق متمكن من معرفته يجب عليه الاخذ بما ينتهي اليه والامام الشافعي رحمة الله عليه يقول اجمع المسلمون على ان من استدانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها بقول احد ما اذا كانت الماء عنده قدرة وليس عنده تمكن من معرفة الحق بدليله فاذا كان عنده من يثق بعزه ودينه وهو متمكن من ذلك سأله فان لم يكن يجد هذا ايضا فانه يقلد مذهب مذاهب اهل السنة كالمذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد والله تعالى يقول فاتقوا الله ان اصاباتكم هل يجوز ان اعطي اخوتي من مال الزكاة الاخوة يجوز ان تصرف لهم الزكاة اذا كانوا فقهاء. لكن ينبغي ان يعلم ان الاقارب لهم حقوق في المال غير اذا كانت قليلة واذا كانت قليلة ولا يتمكن من ان يعطي من ماله فيعطيه من زكاة وهم اولى بها من غيرهم. واما اذا كان المال كثيرا فلا يقارب لهم حقوق غير الزكاة. فلا يجعل الانسان الزكاة وقاية لماذا؟ بعض الناس يتخلص من الحقوق التي عليه للزكاة يقول انت خارجة خارجة واذا ما اعطيتهم الزكاة اضطر الى ان اعطيها من غير الزكاة. قال اذا اعطيك من الزكاة سلمت وابقيت على مالي هذا لا يجوز لا يجوز ان تكون الزكاة يقاوح للمال لكن يجوز ان تكون الزكاة وقاية للمال مثل مسألة اخرى يعني تشبهها بعض الناس اذا كان له ذهن على انسان يتقاضى دينه بان بان يحزن هذا الشخص الذي اعثر في الدين. فتكون الزكاة معناه ان الانسان اه يسدد آآ يأخذها ديون عن الفقراء على اعتبار انه بدل ما يأتي الفقير يعني معناه انه خصم من دينه هذا ايضا لا يجوز لا الانسان الحاصل ان القريب له حق من بين الزكاة فاذا كان المال كثيرا سنعطيه من ماله ولا يجعل الزكاة المال. نعم يعني مثلا يعني الزكاة يعني خمس مئة ريال يعني خصم معاش خمس مئة ما يبقى عليك الا خمس مئة. يعني معناها انه يتركي يستوفي ديونه بالفساد بدل ما يطيح الفقراء والمساكين يجعلها في مقابل الديون زوج اختي عنده قطعة ارض وليس له مال لبنائها. هل يجوز ان اعطيه من مال الزكاة ليبني هذه القطعة هذه الزكاة تعطي للفقراء والمساكين. لا تعطيه لاحد يبني له بيت سعد ابن مالك ما منه زكاة هل يعتبر كتاب التدويرية في الاسماء والصفات لشيخ الاسلام ابن تيمية افضل كتاب في هذا الفن؟ نعم ما ندري يقول سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ست مجالس اذا مات فيها العبد المؤمن كان حقا على الله ان يدخله الجنة. المجلس الاول من مات في مجلس امام عادل. الثاني في عيادة المريض هل هذا الحديث صحيح؟ والله ما اعرفه لا اعرف عنه شيئا عند رجوعي الى اهلي يقولون الناس لي ادعوا الله لنا فهل يجوز ذلك؟ في الحج اه ينبغي ينبغي له ان يقول ادعوا انتم انفسكم ادعوا لانفسكم يعني واقول له ادعوا يدعو لكن يقول لهم ادعوا لانفسكم يعني لا يتخذون كون الانسان آآ آآ يطلب منها الدعاء وهم يهملون الدعاء وهم يهملون ان يدعوا لانفسهم من صلى خلف مأموم ادرك مع امام المسجد الركعة الاخيرة. وقام للامام فاتى اناس فصلوا خلفه وهم يعلمون انه انما ادرك ركعة واحدة. يجوز. يجوز ان يكون اماما. فيما يقضي من صلاته هل العمرة في اشهر الحج مثل شهر شوال عليها هدي لغير سكان مكة العمرة التي معها حج طبعا فيها اجر اذا وقعت فيها يعني في اشمل في اشهر الحج وشهر ركعة ويشم هل هو اول اشهر الحج فالانسان اذا تمتع بان احرم في العمرة في اشهره وحج فان عليه هدي تنكر رجل يسأل انه لم يصم مدة ثمان سنوات متتالية. فما حكم الشرع فيه الان؟ وهل كان يصلي او لا يصلي ان كان لا يصلي فلا يقبل وان كان لا يصلي وان كان يصلي ولكنه ما صام فانه يصوم ويقضي لخال واسلفته مال وليس له مال يرد ذلك الدين. هل اخذه من الزكاة؟ هذا هو الجواب هذا هو الجواب الذي اجبنا عليه وقلنا انه يشبه الذي يقي اه ما له بالزكاة بحيث يعطيها لاقاربه. كذلك ايضا لا يجوز له ولكن حالك اذا كان فقير اعطه من الزكاة ليأكل. اعطه ليأكل. اما كون شخصا حقوقك التي عنده وتجعل الزكاة طريق الى تسديد الديون لا هذا لا يجوز ما حكم تحية المسجد بين صلاة العصر والمغرب في ذلك خلاف بين اهل العلم منهم من قال اذا دخل المسجد فانه يصلي في جميع الاوقات. ومن ذلك اوقات النهي. بعلوم قوله اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا هذا عام في جميع الاوقات الحديث الثاني بعض اهل العلم قالوا انه لا يصلي بقوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا حتى تغرب الفجر حتى تطلع الشمس. والذي يظهر انه لا على من صلى ولا على من جلس من صد عن عرفة ولم يصد عن مكة. قال ابن قدامة يتحلل بعمرة وليس عليه شيء فلماذا لم نوجب عليه الهدي لعموم الاية؟ فان حصرتم فما استيسر من الهدي اه هل يجوز للشخص ان يغير وجه الزكاة اذا كان مؤتمنا في توزيعها من نقد الى اشياء عينية تضر او رز الذي عليه ان يؤدي الزكاة مالي. فاذا كان في زكاة القوم يقدم واذا كان الثمر يقسمها تمر. واذا كانت برقت منها ضرر. وهكذا ما هي الديانة التي كان عليها والد النبي صلى الله عليه وسلم؟ زينة عبدالمطلب قال لك عدي المطلب زلة الاباء والاجداد انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم ما صحة الاربعين صلاة في المسجد النبوي؟ ورد في ذلك حديث ضعيف. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هل ننكر على من يمسح وجهه بعد الدعاء سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين له انه ما ثبت في هذا شيء ثبت وان مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ورد فيه احاديث ضعيفة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك عليه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم انا لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب هل يرث المسلم الكفار قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن علي ابن حنثين عن عمرو بن عثمان عن اسامة ابن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم بسم الله الرحمن الرحيم وسلم وبارك على هذه رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى اه هذه الترجمة معقودة في بيان آآ هل يكون كان يقول وقد اختلف العلماء في هذه المسألة قال الحافر لا يمكن مسلم والمسلم يموت الكافر الكفار وجمهور العلماء على القول بعدم التواضع كنت في رياضة المسلمين هذا متفق عليه. ولكن كل المسلمين يرثهم كفار في الخلاف لجمهورهم على انه لا ثواب في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث التفت على صحته حقيقة لا يلزم اسمه كافر ولا كافر مسلم يقول ان المسلم يرث الكافر دون العكس ويشتدلون على ذلك بالقيام. على نكاح الكتابيات وغادي ينجح نساءهم ولا ينكحون نساءنا فاذا نحن نرثهم ولا يرثوننا نرث منهم ولا يرثنا منا وكذلك بالحديث وكذلك الاسلام يزيد وينقص وان هناك وامثال بين المسلمين والكفار في الحديث الصحيح الثابت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق على صحابة ايه الحديث المتفق على صحته واما مسجد النبي استدل به القائلون فيجاب عنه في ان القياس لا يعتبر مع الناس لا قيادة مع الناس فاذا لا يجوز ان يقاس اه على كون المسلمين يتزوجون كتابيات دون العكس ما فيهاش فاشل لانه مخالف للموت اذا ان قوله ولا يعلى عليه فان ان هذا لفظ الان والحديث الذي منع من ذلك خاص ثم يحمل حديث الشافعي الذي هو لا يعلن عليه على معنى انه غلبة للاسلام والعلو للاسلام كما قال الله عز وجل هو الذي ارسل رسوله الحق على الدين كله ومن كرهه يشركون كون الاسلام ابن يزيد يعني بالدخول فيه ولا ينقص بالانتداب عنه وكذلك آآ يزيد فيفتح البلاد ودخول انتشار البلاد الاسلامية كذلك في الجهاد في سبيل الله فهذا من الزيادة والعيوب ومنه قول الله عز وجل او لم يروا اننا في الارض ننقصها من اطرافها كل شيء آآ يأخذونها الى الكفار ويثيرون عليها شيئا فشيئا الكفار وتجيب بلاد المسلمين والغلبة الاسلام واهله ولهذا قال افهم الغالبون وان من غلبة للاسلام واهل الاسلام حيث فتحوا البلاد واخرجوا الناس المظلومة الى النور وتسعة بلاد المسلمين وانحصرت وانتقصت من الكفار فان هذا هو احسن ما قيل في معنى الاية افهم الغالبون وعلى هذا في القول الصحيح ان المسلمين في كافر. سمع انه كافر لا يرد المسلم ثم قوله لا يجوز المسلم الكافر ولا يشافر مسلم آآ الكفار هل هل يتوارثون؟ على اعتبار انهم من شتى او انه ملة واحدة وسيأتي الحديث في ذلك اه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك الذي اه يتعلق بالترجمة هذا هو القول الصحيح الذي دل عليه الحديث في سنن ابي زيد رضي الله عنه الذي اراد ان يصنف لا يعرف مسلم كافر كل كافر انفسنا. نعم قال حدثنا مسدد مسدد اخرجه البخاري وابو داوود سفيان عن سفيان بن عيينة التي ثقة عن الزهري الزهري عن علي ابن الحسين عن علي ابن الحسين وهو ثقة عن عمرو بن عثمان عن عمرو بن عثمان بن عثمان بن عفان عن اسامة بن زيد عن اسامة بن زيد رضي الله عنه وهو صحابي الاية لو تعيدها يعني الا يرون اننا نحن ننقصها من اطرافها؟ يعني بان يأخذها المسلمون ويأخذونها بلاد الكفار وتنقص بلاد الكفار وفي الاديان المسلمين فيكون في ذلك قوة الاسلام واهله واتساع بلاد الاسلام والحصار بلاد الكفار ونقشها يعني مجال الذكرى هنا في الادلة لا وعلى اعتبار الجميع الولاء العليم. جميع الولاء العليا يعني هذا العلوم بالقوة والغلبة. ومنه ما جاء في هذه الاية. على اعتبار ان اه تتسع بلادهم للجهاد في سبيل الله وبالرجل في سبيل الله سيكون في ذلك علوم الاسلام. ليس المقصود به العلم بان لان هذا قد جاء نفس الخاص يبين بانه لا جواب وهذا لفظ عام. يعني ولا يعلى عليه. والمقصود بالعلوم مثل ما جاء في هذه الاية قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن علي ابن حسين عن عمر ابن عثمان عن اسامة ابن زيد رضي الله عنهما انه قال قلت يا رسول الله اين تنزل غدا في حجتك؟ قال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث على الكفر يعني المحفظ وذاك ان بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم الا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤووهم قال الزهري والخيف الوادي. الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الحسنة كان عقيما يعني ان عقيل ابن ابي طالب كان آآ ابو طالب كان وكذلك اخوه طالب فاما علي بن جعفر فكانا مسلمين فلم يرثاه من ورثا اباه لماذا؟ بينما وجده ابناؤه كفار ابناؤه كفار. ولهذا تسلط وتولى عقيم على الدور التي في مكة والتي خلفها ابو طالب واحيانا عبد المطلب باعها وتصرف فيها وذلك بحكم ان الكافر وليس كافر ومثيريا ما يورثوا كفارا فعلي وجعفر رضي الله تعالى عنهما كان مسلما وابوهما كافر وعقيم كان كافرا وطالب كان كافرا وعقيل في حال كفره تسلط على هذه وباعها ثم انه اسلم بعد ذلك رضي الله عنه ودخل في الاسلام ولكن اه حين وفاة ابيه هو الذي ورثه هو واخوه طالب واما علي فلم يرثا بانه لا توارج بين المسلمين والكفار الا وهل ترك لنا عقيم منزلا؟ ثم قال نحن نازلون بسيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر يعني المحقق. ثم قال نحن نادلون فبالنسبة للكنانة موضع هو الذي تقاسمت ابنه الكنانة على ان بني كنانة حالفت قريش على بني هاشم حالة قريش على يعني يضيق عليهم ويقاطعوهم الذي حصل فيه الف بين الكفار على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان مسلمين او الذين فقال نحن ينزلون في هذا المكان اي المكان الذي حصل فيه اجتماعهم على الشر الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل فيه هو واصحابه لما جاءوا في حديث وداع. وهو من حيث وهو مكان يعني آآ على وعلى قرب مكان منخفض الى اخره هو الخيط الوادي الزهري يقول والخيف الوادي والحديث الوادي معين وقيل ان المقصود بالحيث انه ما كان في جبل وفيه وفيه ميول فيكون واعلاه مرتفع قال حدثنا احمد بن حنبل احمد بن حنبل احمد بن حنبل بن حنبل الشيباني الامام الفقيه المشهور احد اصحاب الذهب الاربعة المشهورة من رحلة عن عبد الرزاق؟ عبد الرزاق النعمة؟ النعمة عن الزهري عن علي ابن حسين عن عمر ابن عثمان عن اسامة ابن زيد. وقد مر بك الاربعة قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب المعلم عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما انه قال قال رسول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى. رضي الله تعالى عنهما لا يتوارث اهل الملتين شتى بعض اهل العلم قال المقصود من اللذتين ملة الاسلام والكفر لان الكفر واحدة فصارت لله في مقابل الاسلام. فاذا اللسان فقط اسلام من كفر. اسلام وكفر ولهذا جاء في القرآن آآ عن الكفار ان بعضهم اولياء بعض والكفر ملة واحدة على اعتبار او الكفار وعاداتهم المسلمين وهم في ذلك يد واحدة. وعلى منهج واحد وعلى طريقة واحدة. لانهم وان اختلفوا فيما بينهم فهم متفقون على اداء الاسلام. وعلى محاربة الاسلام واهل الاسلام فبعض اهل العلم قال ان مقصود بالملتين والكفر ومن اهل العلم من قال ان المقصود بالملتين اي ملتين. سواء كان ملة الاسلام كفر او من الكفر نفسها سواء في يهود المقاومة اليهودي وهكذا وان التوارث انما هو بحيث يكون اليهودي يرسل يهودي والنصراني يرسل نصراني والمجوسي يرث مجوسي يرث الوثني واما ان يتوارى فانه لا يكره في هذا الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتيه شتان المتعة اي منة فيها ندم. ان المسلمين ان المسلمين في كافر واليهودي ليلة نصراني وهكذا لان المقصود والله عز وجل ذكر في القرآن ان الكفر بدن فعددهم وذكرهم وهم بدل وان كانوا متفقين على حرب الاسلام شيء واحد بالنسبة لفلان ولكنهما شتان. ومناهج مختلفة. فاذا لا يتوارث اه اه آآ وهكذا العلماء في ذلك على اقوال عند الامام الشافعي وابي حنيفة ان الكفر من له فانا وانا الامام مالك رحمة الله عليه اليهودية ملة وسائر اليمن الاخرى ملة واحزاب. ما عاد اليهودية والنصرية ملة واحدة. الامام احمد انهم اذا مشتان متعددة مختلفة. وهكذا مصيبة لا ينهي عنهم البعض. وهذا الحديث بعموم بيدل على انه لا الدنيا مختلفة او بين الكفار انفسهم او بين الكفار انفسهم لا توارث بينهم وهكذا اه قد آآ ذكر صاحبه في فرائض وفي الفية ذكر ينشر فيها مسائل الخلاف عندما ذكر ذكرها بوضوح فقال والكفر عند الشافعي الا ووافق النعمان والاجلة فعند مالك ثلاث ملل ومن المشتى لدى ابن حنبل ثم قال الاثر اختلافي قد ظهر في كافر من المجوس فخلف ابنا اولا مجوسا وثانيا من وطن المنحوس وثالثا ايضا وقد تنصر ورابعا هود ثم حضر. فعند ابي حنيفة والشافعي جميع ما خلف بين الاربعة. لا كفر الا واحدة سمع ما خلف يوم الاربع هذه الجدل اولاده الاربعة الذي هو مجوسي وخلف يهودي ونصراني كوسا يوم جوزي الاربعة اللي لان كفر الا واحدة فعند ابي حنيفة والشافعي جميع من خلف بين الاربع ومالك ورثه للوثني اولي بوجود اتفاق بيني لان اليهود لان معد اليهود النصارى ملة. فجعله خاصا بالوثم والمجوس. ولم يجعل اليهود والنصارى بشيء واحمد مرة في المجوسي. لان معناها انه قصره على المجوسي لان الكفر عندهم اله شفاع الذي يظهر ان الحديث هام يدخل فيه يعني سائر الملل فلا يتظاهر احد اليتيم شتى كما جاء بمن تحرير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. موسى موسى ابن اسماعيل تموت في بطنه. عن حماد ابن حماد ابن سلمة البصري عن حبيب المعلم عن حبيب ابي اذا كان المعلم هو ثقة لا اقول هذا وشو هذا؟ هذا حديث. حبيب؟ ايه. حبيب من اه حبيبي المعلم ابو محمد البصري مولى معقل اليسار. في اثم ابيه فقيل زائدة وقيل زيد. الصدوق ثم مات من الثالثة مات ثلاثة وثلاثين هذا وقيل وقيل زائلة فقيل زائلة عن عمرو بن شعيب؟ عمرو بن شعيب؟ عن ابيه؟ وابوه شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو البخاري عن جده الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في هذا التصريح بالجذب انا عندي الجهاد نعم نعم هو هو الجد هو عبد الله وليس وليس شعيب لان الذين وليس محمدا وليس محمد لانه لو كان محمد يكون مرسل لانه ليس بصحابي. وقد صح سماعه شعيب من جده قالوا اذا صح الحديث انصح الاسناد الى عبد الله الى عمر ابن شعيب فهو حديث حسن انه صدق فحديث من قبيل الحسن وانما الاشكال فيما دون ذلك وفيما قبلها آآ امر في ولكن استقام الحديث الى عمرو بن شعيب مثل هذا الحديث فانه مستقيم مع عمرو بن شعيب فيكون من قبيل الحسن قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عمرو ابن ابي حكيم الواسطي. قال حدثنا عبد الله ابن بريدة ان اخوين اختصما الى يحيى ابن عمر يهودي فورث المسلم منهما وقال حدثني ابو الاسود ان رجلا حدثه ان معاذا رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول الاسلام يزيد ولا ينقص. فورث المسلم. ثم اورد ابو داوود هذا الحديث او هذا الاثر الذي اختتم اليه اخوان يهودي وابوك اليهودي ورث المسلم واكد الى معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يزيد ولا ينقص. الاسلام يزيد ولا ينقص المفروض انه يزيد يعني الدخول فيه. فلا ينقص بالارتداد عنه. ولا ينقص عنه لها آآ وان ذكر عن معاذ انه آآ ورث المسلم قدمه على الكافر وللحديث في فضل مجهول وغير صحيح ولا ينقص نحن هذا يدل على ان المقصود بذلك توارث الحديث واضح في انه تقدم متفق على صحته الكافر مسلم الكفار لا المسلمين كفار ولا الكفار يرثون المسلمين الحديث كان ثابت لان فيه رجل مشغول قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث عبد الوارث بن سعيد الاندري عن عمرو بن ابي حكيم الواسطي عن عمرو بن ابي حكيم الواسطي خذ النتائج. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة بشدة. عن يحيى بن يعمر. عن يحيى بن اعمر وهو عن ابي الاسود الاسود لانه غير معروف وغير مسمى فيقال له المظهر وهو عزة الحديث رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن شعبة عن عمرو ابن ابي حكيم عن عبد الله ابن بريدة عن يحيى ابن اعمر عن ابي الاسود الديني ان معاذا رضي الله عنه اتي بميراث يهودي وارثه مسلم بمعناه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم رجع الحديث بطريق اخرى معناه وفيه علة الانقطاع. لان هنا فيه آآ عن معاذ. وهناك فيه رجل مبهم سيكون هنا يعني منقطع لا نحتج به في حديث آآ لا يجوز للكافر ولو الكافر المسلم هذا هو العمدة في هذا الباب. هو حديث متفق عليه. نعم قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد البصري ثقة. عن شعبة؟ عن شعبة الحجاج الواسطين عن عمرو بن ابي حكيم عن عبد الله ابن بريدة عن يحيى ابن اعمر عن ابي الاسود الديني عن معاذ لقد مر بكم قال رحمه الله تعالى باب في من اسلم على ميراث. قال حدثنا حجاج بن ابي يعقوب قال حدثنا موسى ابن داوود. قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء عن ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له. وكل قسم ادركه الاسلام فهو على قسم الاسلام يعني هذا او هذه الترجمة فيها ان ما كان في الجاهلية من احكام وتم تنفيذها في الجاهلية فانها تبقى على تنفيذها ولا تغير في الاسلام مثل فيما يتعلق بالمعاملات وفيما يتعلق بالانساب وفيما يتعلق بالامسحة. ثالثا ما تعرض لما كان في الجاهلية وانا حاظر آآ ومالك هو ابن انس من دار الهجرة المحدث الفقيه حديث اربعة مشهورة سنة قال مالك عرض علي نافع قال مالك عرض علي نافع قال مالك عرض علي نافع والعوض هو وهل هو صحيح او غير صحيح؟ فاذا كان كان صحيح في ما تعرض لهذا ولا بالنسبة للامسحة كيف تمت ولا بالنسبة للاموال والربا وما الى ذلك وكل شيء كان في الجاهلية وحصل آآ تمثيله في الجاهلية فانه نافذ ولكن اذا لما جاء الاسلام وهناك اشياء لم تقسم فهي تسخن على حكم الاسلام ولا تقسم على ما كان في الجاهلية. هناك اشياء آآ لا تقر في الاسلام لانها اثرها باقي مثل اه بعض المسائل التي اه اه تكون مثل ان يكون رجل مسلم عنده احكام لانه لا يقر على الجمع بينهما فيلزمه ان يترك واحدة منهم. عنده اكثر من اربع نسوة. فلا يقر. على الزيادة على الاربع اخر اربعة مفارق الباطن ويفارق الباقي فاذا الاحكام التي كانت في الجاهلية يتم تنفيذها في الجاهلية تبقى على ما كانت عليه ولا شك التي ادركها الاسلام فانه يؤتى فيها بحكم الاسلام. ولكن لا يقر بالاعمال الجاهلية ما كان ادركه الاسلام وهو غير مطابق لاحكام الاسلام كالامثلة التي اشرت اليها ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم كل قسم ختم في الجاهلية فهو على ما ختم له وكل قسم ادركه الاسلام فهو على قسم الاسلام. كل قسم حصل في الجاهلية فهو على ما قسم له. اذا كانوا آآ يقسمون المال وغيره على طرق مختلفة فلما هم لا يغير ذلك القسم الذي تم في الجاهلية. ولكن اذا كان ادركه الاسلام فإنه يقسم وفقا للإسلام فإنه قسمة تكون وفقا في الإسلام. ليس وفقا لما كان في الجاهلية. نعم قال حدثنا حجاج بن ابي يعقوب حجاج بن ابي يعقوب هو مسلم وابو داوود في صحيح مسلم وابو داوود عن موسى ابن داوود عن موسى بن داوود صدق له اوهام وجراه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. وابو داوود والنسائي للنبي. عن محمد ابن مسلم. عن محمد المسلم وهو يخطئ من ابنه عن عمر ابن دينار عن عمر ابن دينار عن ابي عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الاربعة من الصحابة واحد تبع معروفين في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ها يعني كافر يعني وحصلت القسمة في حال الكفر معلوم يعني يبقى على ما هو عليه اخي والعلاقة الحديث بالترجمة من جهة القسم. نعم قال رحمه الله تعالى باب في الولاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قرئ على مالك وانا حاضر. قال مالك عرض علي نافع عن ابن عمر ان عائشة رضي الله عنهما ام المؤمنين ارادت ان تشتري جارية تعتقها. ارادت ان تشتري جارية تعتقها فقال اهلها نبيع فيها على ان ولائها لنا. فذكرت عائشة ذاكا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لا يمنعك ذلك فان الولاء المنا اعتق يعني الميراث الولاء وان الولاء من اسباب الميراث من اسباب التواضع والولاء هو نعمة على العتيق من المعتق لتخليصه من الرزق. فياريت فقه تشرفنا امرأة ويرث عصبة المتعصبون بانفسهم عند عدم وجوده اذا ذهب المنعم من صاحب النعمة فان ورثته العصبة هم الذين يقومون مقامه ولا يورث الولاء كما يرى في المال بان يكون اصحاب الفروض لهم اسم والباقون لهم قسم فانما هي العصابة ثم يحل محله من يرث المعتق بالعصوبة. فاذا هلك امات عتيق كان سيدها موجودا كان رجل امرأة فانه يرث اه المال من ذلك العتيق. معلوم ان اذا لم يكن له ورثة. ان اذا كان له اذن فهو احق به لان لا يأتي الا بعد عدم آآ النسب يأتي بعد ذلك الميراث بالولاء و فاذا هناك العشيق عن وليس الخلاصة من صلبه فانه يكون يحلون المحل ويقومون مقامه حديث عائشة رضي الله عنها انها جارية وهي بريرة رضي الله عنها اراد اهلها او شرف اهلها ان يكون لهم الولاء. معناها انهم آآ تعتق هي العيشة ونقول كلهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعك ذلك فان الولد منعته فان الولاة لمن اتى ليس يتحول لاشتراط ان يأخذه ما الذي يستحقه؟ لانما هذا شيء يكد النسب هذا شيء هو الذي اه يحصل منه العفو قال ليكون له الولاء والمعتق العتيق وهو شريف فلا يمنع كذلك اي ان البيع صحيح والشرط يكون باطلا. البيع صحيح ويكون الشرط باطلا لا يمنع في ذلك فالبيع يتم والشرط يبطل لان الولد لمن اعتق لا يكون لغيره. لانه شريف للنسيم قال حدثنا قصيبة ابن سعيد كتيبة ابن سعيد ابن جبير ابن ثقة قال قرأت على مالك وانا حاضر قال قرأت على ماذا عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل اربعة من الصحابة واحد وسبعين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها سبعة اشخاص صلى الله عليه وسلم العتيقة يرث على مقام الهروب والعصبة المعتق نعم يعني ينفع العصر يأخذونها او يستقلون بالمال يعني قبل ذوي الارحام قبل الارحام قال حدثنا الا اذا وجد وهذا ليس التعقيد لا يكون الا عندما لا يوجد من لا يلزم الفرض ولا بالتأكيد. والذي يرث في الاولى ويرث بالتأكيد لا اذا كان في اولى منه اقرب منه فانها عصبة النسب مقدمون على عصبة العشق. العقيدة وانما يكون هذا اذا يوجد يرث اه المعتق وعصبته. اذا كان لا يجوز قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا وكيل بن الجراح عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الولاء لمن اعطى الثمن وولي النعمة. ومثل ما قبله قال الولاء لمن اعطى كل ولي النعمة. اعطى الثمن الذي اشتري به العتيق يعني اه ملكه في السمن واعتقه. فالذي اعطى الثمن روي النعمة اي تفظل بالعتق. وانعم بالعتق طبعا انا في عتق فهو الذي يكون له الولاء لا يكون لشخص اخر ما له علاقة بالولاء الذي يشترط ان يكون لهم ولاء لان الولاء لكل من اعتق واعطى الثمن وولي النعمة ولي النعمة الذي في العتق هي من نعمة العتق هو الذي تفضل بها قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة. الوكيل ابن الجراح سفيان الثوري سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة الفقيه اصحاب المنصور ابراهيم الاسود عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهي ام هي مربوطة قال حدثنا عبد الله ابن عمرو ابن ابي الحجاج ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رياض بن حذيفة تزوج امرأة فوجدت له ثلاثة غنمة ان رياض ابن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة خيمة فماتت امهم فورثوها رباعها وولاء موانيها وكان عمرو بن عقبة بنيها فاخرجهم الى الشام فماتوا. فقدم عمرو بن العاص رضي الله عنه ومات مولى لها ومات مولى لها. وترك اللهو فخاصمه اخوتها الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما احرز الولد او او الوالد فهو لعصبته من كان. قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبدالرحمن بن عوف وزيد ابن ثابت رضي الله عنهما رجل اخر لن يستخلف عبد الملك اختصموا الى هشام ابن اسماعيل او الى اسماعيل ابن هشام. فرفعهم الى عبد الملك فقال هذا فمن القضاء الذي ما كنت اراه قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه الى الساعة داوود آآ الحديث عن عمر حديث عمر حديث عمر في ان الولاء يعني العقبة يقول المعتق لعصبته على عصبته وهذه هي عصبة الموتى. لان آآ ان رياض بن حذيفة تزوج امرأة تزوج امرأة ولدت له ثلاثة وانا وانها فماتت ورثها اولادها ورث رباعها اي املاكها يعني لبس الولاء وان عمرو الاخ هو عصبتهم من الشام وماتوا وانه كان له مولى يعني عتيقة عتقته تكلف مالك؟ فجاء اخوتها يطالبون ان يكون لهم ولاء يعني آآ يعني هذا الميراث الذي اه اخته هي المعتقات وآآ وانهم ترافعوا الى عمر رضي الله عنه وانه كتب يعني لان الولاء يكون لاولادها يكون لاولادها لانهم هم مقدمون على اخوتها الاولاد مقدمون. في العصوبة على الاخوة فهم ورثوا ما لها كما انهم درسوا مالها ورثوا لها العصابة واولئك عصابتهم متأخرة. فعصوبة البنين مقدمة على عصوبة الاخوة. كما هو معلوم من النسب فكذلك يكون في الولاء وكذلك ايضا في الولاء. وكتب بذلك عمر يعني على ان الولاء اه اه لاولادها وعصورة اولادها قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احرز الولد او الوالد فهو لعصبته من كان فاذا كان العصبة من النسب ثم قدموه اذا لم يوجد يعني عصبة من النسب فان انه ينسى للعصبة من الولاء. نعم كتب له كتابا فيه شهادة عبدالرحمن بن عوف وزيد ابن ثابت ورجل اخر. يعني كتب له يعني يعني كتابا فيه الشأن الفلاني على ان الولاء لهم. نعم فلما استخلف عبد الملك اختصموا الى هشام ابن اسماعيل او الى اسماعيل ابن هشام فرفعهم الى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت اراه ثم اعيدت المخاصمة فيما بعد. وعبد الملك ابن مروان لما انتهت اليه قال هذا ما القضاء الذي ما كنت اراه. اي بلدي كنت اراه ان هذا معنى رسولا وليست نافية. يعني فامضاه على يعني قضاء العمر. وامضاه على قضاء العمر. وبهذا ان العقوبة يعني اه كما هو معلوم مرتبة فعصوبة الجنين مقدمة على عصوبة الاخوة وعصابة الاخوة مقدرة على عصابة الاعناف وهكذا ما هذا في عصورة البريد مقدمة على ارصدة الاخوة يعني الحديث الذي فيه امر دال على انه معتق يرث يعني هو نفسه سواء كان ذكر الانثى واما غير المأثور فانه لا يورث عنه لا يورث عنه الولاء بحيث يعني يصحب واصحاب وانما يأخذ العصبة فقط. فتنتقل الى عقبته المتعصبون بانفسهم. يعني لا بغيرهم ولا مع غيرهم. نعم قال الاول فيه وهذا الحديث فيه ميراث قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه الى الساعة. نعم قال حدثنا عبد الله ابن عمرو ابن ابي الحجاج ابو معمر. عن عبد الوارث الحسين ابن الحسين الى المعلم عن ابن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر