﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.200
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال الحطاب الرعيني رحمنا الله واياه فصل بيان ما يفعل في التعارض بين الادلة وهو تفاعل

2
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
من عرض الشيء يعرض كأن كلا من النصين عرض للآخر حين للآخر حين خالفه. اذا تعارض النطق قال اين الصانم قول الله تعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم او احدهما من قول الله والآخر من قول رسول الله صلى الله عليه

3
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
وسلم فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما هو الاخر خاصة او كل واحد منهم ومع من وجه وخاصا من وجه. فان كانا عامين فان امكن الجمع بينهما جمع. وذلك بان يحمل كلا منهما على

4
00:01:10.200 --> 00:01:30.200
حال اذ لا يمكن الجمع بينهما مع اجراء كل منهما على عمومه. لان ذلك محال لانه يفضي الى الجمع بين النقيضين فادماغ الجمع بينهما مجاز عن تخصيص كل واحد منهما بحال. مثاله حديث مسلم الا

5
00:01:30.200 --> 00:01:50.200
بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها. وحديث الصحيحين خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا. فحمي الاول على ما اذا كان من

6
00:01:50.200 --> 00:02:10.200
الشهادة غير عالم بها. والثاني على اذا ما على ما اذا كان عالما. وحمل بعضهم الاول على ما اذا كان فيها حق لله تعالى كالطلاق والعتاب. والثانية لا غير ذلك. وان لم يمكن الجمع بينهما اي بين النصين

7
00:02:10.200 --> 00:02:30.200
يتوقف عن العمل فيهما ان لم يعلم التاريخ الى ان يظهر مرجحا لاحدهما مثاله قوله تعالى وما ملكت ايمانكم وقوله تعالى وان تجمعوا بين البختين. الاول يجوز الجمع بين الاختين

8
00:02:30.200 --> 00:02:50.200
الاول يجوز الجمع بين الوقتين بملك اليمين والثاني يحرم ذلك فتوقف فيهما عثمان رضي الله تعالى عنه لما سئل عنهما وقال لحلتهما اية وحرمتهما اية ثم حكم الفقهاء بالتحريم الجليل الآخر وهو ان

9
00:02:50.200 --> 00:03:10.200
وهو ان الاصل في الاضلاع التحريم فانعم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر كما في اية عدة الوفاة وايتين المصابة والمراد بالمتأخر المتأخر في النزول لا في التلاوة والله تعالى اعلم. وكذا ان كان ان الصين خاصين

10
00:03:10.200 --> 00:03:30.200
اي فان امكن الجمع بينهما جمع كما في حديث انه صلى الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه وهذا في الصحيحين وغيرهما. وحديث انه توضأ رشم على قدميه وهما في النار. رواه النسائي والبيهقي وغيرهما

11
00:03:30.200 --> 00:03:50.200
جمع بينهما بان الرش في حال التجديد لما في بعض الطرق. وان هذا وضوء من لم يحدث. وقيل المراد بالوضوء في حديث غسل الوضوء الشرعي وفي حديث الرش الوضوء اللغوي وهو النظافة. وقيل المراد انه انه غسلهما في نعلين وسمي ذلك

12
00:03:50.200 --> 00:04:20.200
رشا مجازا وان لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ توقف فيهما. الى ظهور مرجح لاحدهما توقف فيهما توقف بهما الى ظهور موجه لاحدهما مثاله ما جاء قالوا انه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الازهر؟ رواه ابو داوود

13
00:04:20.200 --> 00:04:40.200
وجاء انه قال اصنعوا كل شيء للنكاح اي الوطء. رواه مسلم. ومن جملة ذلك الاستمتاع بما تحت الازهار فتعارفوا وفي حديثان رجح فرجح بعضهم التحريم احتياطا وبعضهم الحلم لانه الاصل في المنفوحة والاول هو المشهور عندنا وعند

14
00:04:40.200 --> 00:05:00.200
الشافعية وقال ابو حنيفة وجماعة من العلماء بالثاني وقع في كلام الشارع بعد ذكر الحديث الثاني ومن جملة ذلك الوقت وفيما فوق الازار فيتعارض فيه الحديثان. والظاهر انه سهو. فانما فوق الازار يجوز فيه الاستمتاع به باتفاق العلماء

15
00:05:00.200 --> 00:05:20.200
قال النووي في شرح مسلم بالحكى جماعة كثيرة اجماع عليه. وان علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما ما تقدم في حديث زيارة القبور. عقد المصنف رحمه الله تعالى خصنا اخرا من الفصول المتعلقة باصول

16
00:05:20.200 --> 00:05:50.200
الفقه هو فصل في بيان ما يفعل في التعارض بين الادلة. فان الادلة يقع على وجوه عدة منها حال التعارض بينها. وابان المصنف رحمه الله تعالى عن معنى التعارض بين الادلة لغة فقال وهو تفاعل من

17
00:05:50.200 --> 00:06:20.200
عرض الشيء يعرض كأن كلا من النصين عوض للاخر حين خالفه اي جاء في جهته المقابلة له فان العرض اسم للجهة فكان ان الصين جاء كل واحد من الى جهة الاخر فوقع بينهما ما يسمى بالتعارض. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى

18
00:06:20.200 --> 00:06:50.200
حد التعارض اصطلاحا اي عند الاصوليين وتقدم ان التعارض هو هو تقابل الدليلين هو تقابل الدليلين بان يخالف احدهما الاخر في نظر المجتهد وتقابل الدليلين بان يخالف احدهما الاخر في نظر المجتهد. والقلب

19
00:06:50.200 --> 00:07:10.200
الاخير يبين ان هذه الحال لا توجد في الشريعة. فان دلائل الشرع من جهة وضعها لا لا يمكن ان يرد فيها شيء من الكتاب او السنة يعارض الكتاب او السنة في نفس الامر وانما يكون

20
00:07:10.200 --> 00:07:30.200
وكذلك في نظر المجتهد الذي يتطلب ما يحكم به من الاحكام المستفادة في الشرع فيكون نظرا متعلقا بالمجتهد لا بالادلة نفسها فليس بالقرآن والسنة شيء من التعارض الموجب للتناقض والاختلاف

21
00:07:30.200 --> 00:08:00.200
لان الله قال افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بقراءة الاخرى اختلافا كبيرا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى احكام فقال اذا تعارض نطقان وبين الشارح معنى النطقين بقوله اين

22
00:08:00.200 --> 00:08:20.200
من قول الله تعالى او من رسول الله صلى الله عليه وسلم او احدهما من قول الله والاخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع في موضع اخر من الورقات ان المصنف فسر النطق بقوله هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه

23
00:08:20.200 --> 00:08:50.200
عليه وسلم فذكر النطق خرج مخرج الغالب والا فالتعاظ يقع بالأدلة وليس مخصوصا بالاقوال فيقع بين الاقوال بعضها مع بعض وبين الافعال بعضها مع بعض وبين الاقوال والافعال فالاقتصار على ذكر النطق باعتبار الغالب والا باعتبار الواقع فانه يقع بين انواع الادلة جميعا

24
00:08:50.200 --> 00:09:20.200
واذا تبين ذلك فان للادلة المتعارضة اربعة احوال. اربع احوال. لا لا تخرج عنها فاولها ان يكون التعارض بين دليلين عامين وثانيها ان يكون التعارض بين دليلين خاصين. وثالثها ان يكون التعاضد بين دليلين

25
00:09:20.200 --> 00:09:50.200
احدهم عام والاخر خاص. ورابعها ان يكون التعاظد بين دليل كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه اخر وهو ما يسمى بالعموم والخصوص الوجه وهذه الاحوال الاربعة للادلة تجري عليها احكام تتعلق بالتعارف

26
00:09:50.200 --> 00:10:20.200
ابتدأها المصنف رحمه الله تعالى في بيان احكام الحال الاولى وهي مشتملة على تعارض عامين فقال ان كانا عامين وتقدما العام فان امكن الجمع بينهما جمع وذلك بان يحمل كل كلا بان يحمل اذا كانت في النصب يحمل هو يعني المجتهد كلا منهما على حال

27
00:10:20.200 --> 00:10:40.200
اذ لا يمكن الجمع بينهما مع اجراء كل منهما على عمومه لان ذلك محال. فلابد ان يكون كل واحد منهما عما من وجه دون الاخر. واطلاق عمومهما جميعا مع بقاء الحكم في كل محال لانه يقضي الى الجمع

28
00:10:40.200 --> 00:11:10.200
بين النقيضين فاطلاق الجمع بينهما مجاز عن تخصيص كل واحد منهما بحال. فاذا جمع بينهم فكان الجمع يؤدي الى تخصيص هذا العام بحال وتخصيص ذلك الاخر بحال اخرى ولم يفسح المصنف رحمه الله تعالى تبعا لاكثر المصنفين في علم اصول الفقه والمصطلح عن حقيقة الجمع

29
00:11:10.200 --> 00:11:40.200
اصطلاحا وسبق ان قلنا ان الجمع بين الادلة اصطلاحا هو ايش التأليف بين لا دليلين لا ما تؤلف بين الدليلين وهل الادلة تتعارض ان تتناقض وانما التأليف بين مدلولين نصين. التأليف يعني بينما دل عليه

30
00:11:40.200 --> 00:12:10.200
التأليف بين مد ولي نصين تعارضهما توهم ما معنى توفي تعوضهما؟ يعني في نظر المجتهد ليس في نفس ليس في نفس الامر او في الامر ولذلك الذي يقول بين نصين متعارضين صواب ام خطأ؟ خطأ لان النصوص غير متعارضة وانما في نظر مجتهد

31
00:12:10.200 --> 00:12:40.200
التأليف بين مجنونين الصيد وهم تعارضهما دون ايش؟ تكلف ولا احداث دون تكلف ولا احداث. ما معنى دون تكلف؟ يا مهند. تحميل النص ما لا يحتمله. ولا احداث اي ابتداع قول جديد لم يقل به احد من اهل العلم. ومثل المصنف رحمه الله تعالى للتعارض عامين

32
00:12:40.200 --> 00:13:00.200
في حديث مسلم اي الحديث المروي في صحيح مسلم الا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها وحديث الصحيحين خيركم قرني حتى قال ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا. والحديث الثاني على وجه الذم لهم

33
00:13:00.200 --> 00:13:20.200
والدليل على كونه للدم الاتيان بثم الدال على التراخي لانه لما ذكر ممدوحين قال ثم يكون بعدهم قوم وتراخيهم في الذكر دال على تراخيهم في الحال وانهم على نقص. فحمل الاول على ما اذا كان من له

34
00:13:20.200 --> 00:13:40.200
شهادة غير عالم بها والثاني على ما اذا كان عالما. فالاول الممدوح وهو خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل ان فلا يعني يبادر الى الشهادة قال اذا كان من كانت له الشهادة غير عالم بها

35
00:13:40.200 --> 00:14:00.200
اي يوجد من له حق لكن لا يعلم من يشهد له. فاذا شهد هذا الشاهد قبل ان يسأل هذه الشهادة لان صاحب الحق يجهل الشهود كان ممدوحا موصوفا بانه خير الشهداء. والثاني على ما اذا كان

36
00:14:00.200 --> 00:14:20.200
اي اذا كان صاحب الحق عالما بالشهود غير محتاج لاحد منهم اذ قد تكون عنده بينة مغنية عن عن الشاهد. والشهادة انما تبذل عند الاحتياج اليها. اما عن عدم الاحتياج اليها فلا ينبغي للانسان

37
00:14:20.200 --> 00:14:40.200
ان يتوسع فيها لانها اثبات حق لاحد ونهيه عن غيره. فاذا احتيج اليه شهد ومع عدم الحاجة فينبغي له ان ينزه نفسه عن ذلك قال وحمل بعضهم الاول على ما اذا كان فيه حق لله تعالى كالطلاق والعتاب والثاني على غير ذلك وكلا الحملين

38
00:14:40.200 --> 00:15:00.200
صحيح ثم ذكر الحالة الثانية فقال وان لم يمكن الجمع. الحالة الثانية المتعلقة بالامر الاول. وان لم يمكن الجمع بينهم اي بين النصين يتوقف عن العمل فيهما ان لم يعلم التاريخ الى ان يظهر مرجح لاحدهما. اي اذا جهل

39
00:15:00.200 --> 00:15:20.200
التاريخ ولم يمكن معرفة الناس هو المنسوخ لتوقفه عن التاريخ توقف عن هذين النصين الى ان يظهر مرجح كقوله تعالى او ما ملكت ايمانكم عند ذكر ما يجوز وطؤه من النساء في سورة النساء وقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الاول اي

40
00:15:20.200 --> 00:15:40.200
الدليل الاول يجوز الجمع بين الاختين بملك اليمين والثاني يحرم ذلك فتوقف فيها فيهما عثمان لما سئل عنهما اي ان اجمع بين اختين ببيوت اليمين وقال احلتهما اية وحرمتهما اية ثم حكم الفقهاء بالتحريم بدليل

41
00:15:40.200 --> 00:16:00.200
اخر اي بمرجح اخر وهو ان الاصل في الاضواء اي الخروج التحريم. فلا يجوز لامرئ ان يقع فرجا الا ببينة لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقة الترجيح اصطلاحا وتقدم ان الترجيح اصطلاحا هو تقديم احد

42
00:16:00.200 --> 00:16:40.200
ماشي مدوا لي وبالنص ايه؟ تقديم احد مدلولين النصين تقديم احد مذلولين. ان الصين المقبولين يعني كلاهما موصوف بالقبول المقبولين المتوهمين. تعارضهما عند تعذر ايش؟ الجمع والنسخ بدليل عند تعذر الجمع

43
00:16:40.200 --> 00:17:00.200
بدليل اي لابد من دليل على صحة الترجيح. ثم قال فان علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر عدة الوفاة واية المصابرة. والمراد بالمتأخر المتأخر في النزول لا في التلاوة. لانه قد يتأخر في التلاوة لكنه يكون سابقا في

44
00:17:00.200 --> 00:17:30.200
النزول هذا موجود في عدة ايات فالحال الاولى وهي اذا كان التعارض بين عام وعام يفزع فيها الى ثلاثة امور مرتبة اولها الجمع وثانيها النسخ ثالثها الترجيح. واما الحال الثانية وهي وقوع ذلك بين خاصين فذكرها المصنف بقوله وكذا ان كان ان الصان

45
00:17:30.200 --> 00:17:50.200
خاصين اي فإن امكن الجمع بينهما جمع كما في حديث انه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه فهذا مشروع في الصحيحين وحديث انه ورش الماء على قدميه وهما في النعلين رواه النسائي والبيعي وغيرهما فجمع بينهما بان الرش في حال التجريد لان المأمور به هو

46
00:17:50.200 --> 00:18:10.200
لما في بعض الطرق وان هذا وضوء من لم يحدث عند ابي داوود والنسائي وغيرهما. فيكون الرش عند كون الانسان مجددا لوضوءه فلا يحتاج الى غسل القدمين بل يرش عليهما. واما ان كان على غير وضوء فلابد ان يغسلهما. وقيل

47
00:18:10.200 --> 00:18:30.200
المراد بالوضوء في حديث الغسل الوضوء الشرعي وفي حديث الغسل الوضوء اللغوي وهو النظافة. وقيل المراد انه غسلهما في النعلين وسمي ذلك رش المجازا وفي الوجه الاخير نظر لان الكلام في الاصل على حقيقته. ثم قال وان لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ اوقف فيهما الى ظهور مرجح لاحدهما بدالهما

48
00:18:30.200 --> 00:18:50.200
جاء عنه انه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل لامرأته وهي حائض فقال ما فوق الازار رواه ابو داوود وجاء انه قال اسمع كل شيء كل شيء النكاح اي الا الوضع. ومن جملة ذلك الاستمتاع بما تحت الازار. ففي الحديث الاول ان الاستمتاع يكون بما فوق الازار

49
00:18:50.200 --> 00:19:10.200
وفي الحديث الثاني ان الاستمتاع يكون حيضا بما تحت الازار دون وطء فيتعارض فيه الحديث ان رجح بعضهم التحريم احتياطا وبعضهم الحل لانه المقصود المنبوحة والاول هو المشهور عندنا وعند الشافعية. وقال ابو حنيفة وجماعة من العلماء للتاني وهو مذهب الحنابلة

50
00:19:10.200 --> 00:19:30.200
فمن اهل العلم من يجوز للرجل مع امرأته اذا كانت حائضا ان يستمتع بها بكل شيء منها الا الوطأة في الفرج. ومنهم من يمنع ذلك فيبيح ما فوق الازار دون ما دونه. ثم قال ووقع في كلام الشارخ بعد

51
00:19:30.200 --> 00:19:50.200
في الحديث الثاني ومن جملة ذلك الوضع فيما فوق الازار فيتعرض فيه حديثان. الظاهر انه سهو فانما فوق الازار يجوز فيه الاستمتاع به في اتفاق العلماء كأن المحلي رحمه الله اراد ان يقول ومن دون ذلك الوقت فيما دون الازار لان التعارض هو فيما دون اما ما فوق

52
00:19:50.200 --> 00:20:10.200
يعني الملبوس عادة للنساء فانه جائز الاستمتاع به اجماعا. حكى الاجماع عليه جماعة كثيرة كما قال النووي رحمه الله والله تعالى والراجح من القولين هو مذهب ابي حنيفة واحمد من جواز الاستمتاع بكل شيء منها الا

53
00:20:10.200 --> 00:20:30.200
الوطأ والحديث الذي احتج به المخالفون وهو حديث سئل عما يحل للرجل من امرأته ليس مقبولا بل هو حديث ضعيف وروي من وجوه لا تحصل بها قوة وهو مخالف لما في الصحيح. وقد قال فيه ابو داوود ليس بالقوي. ثم

54
00:20:30.200 --> 00:20:50.200
قال المصنف وان علم التاريخ نسخ المتأخر ان تقدم المتأخر كما تقدم في حديث زيارة الامور اي بالنهي عنها ثم الاذن بها فحينئذ تكون مراتب المأمور به عند تعارض خاصين ايضا هي ثلاثة اولها

55
00:20:50.200 --> 00:21:30.200
الجمع وثانيها النسخ وثالثها الترجيح. والى ذلك اشرت بقول بالنسخ فالجمع بالجمع وبالجمع بالجمع في النسخ والا رجحي بالجمع النسخ والا رجحي ان عم او خص دليلا منتحي. ان عم او خص

56
00:21:30.200 --> 00:21:50.200
قليلا بالتقنية منتحي. المنتحي هو المتوجه للشيء القاصد اليه بالجمع فالنسخ. يعني اول بماذا؟ بالجمع ثم بعد ذلك النسخ والا رجحي ان عم او خص دليلا منتهية اذا وجد العموم

57
00:21:50.200 --> 00:22:10.200
بين الدليلين او الخصوص بين الدليلين فان هذا هو المأمور به. وهذا البيت اجمع من قول صاحب المراقي متى ما امكن والا فلأخير نسخ بينا ثم قال في ذكر ما بعده والايجاز مع بيان القاعدة ينفع المتلقي

58
00:22:10.200 --> 00:22:16.099
وهذا اخر ما يتعلق بيان هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته