لم يكونوا اكلوا اه من بعد طلوع الفجر عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء ان من اكل فليتم او واظهار السنن يعني يتطلب يعني مثل ذلك فضحكوا هذه كونها حصل منها شيء يعني آآ فالحديث فيه من النساء يعني فيه ما فيه آآ لكن لما كان الامر فيه بيان احكام شرعية لله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن الى البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب اذا نوى بالنهار صوما وقالت ام الدرداء كان ابو الدرداء رضي الله عنه يقول عندكم طعام فان قلنا لا قال فاني صائم يومي هذا وفعله ابو طلحة وابو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. قال حدثنا ذو عازم عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء ان من اكل فليتم او فليصم ومن لم يأكل فلا كل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب اذا اذا نوى اذا نوى بالنهار صوما باب اذا نوى انها لصوما يعني فهل يجزئه او ما حكم ذلك والمقصود من هذا ان ان الفرض لا بد فيه من نية من الليل ولا يكفي فيه ان ان ينوي من النهار واما النفل فهو الذي له هذا الحكم وهو انه يمكن ان ينوي اه من النهار اذا لم يكن اكل شيئا بعد طلوع الفجر فله ان ينوي الصيام ويكون ذلك اه منعطفا على ما مضى معتبرا يمسك في المستقبل في مستقبل يومه ويرجع يعني ذلك الى الصيام لانه لم يكن حصل منه يعني اكل بعد طلوع الفجر. اما اذا وجد منه شيء فهذا يعني لا لا يعتبر صائما ولا يمكنه ان ان يصوم لانه قد اكل في النهار لانه اكل وبيان آآ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يحل وما لا يحل فان ذلك هو الذي جعلها تقدم على على هذا وبشر الضحك ايضا في امور اخرى ذكرها الحافظ الصالح فيها عدة عدة امور بالنهار وعلى هذا فان فان الصوم النفل يجوز بنية من النهار. واثر العلماء قالوا انه قبل الزوال. وبعضهم قال انه يكون بعد الزوال وبعضهم قال انه يكون بعد الزوال ولكن ما ذكر او ما اعلم انه جاء عن احد منهم انه يكون من اخر النهار يعني قرب الغروب لانه لا يبقى بعد ذلك وقت يعني يكون فيه صائما لانه مثل ما لو انه نام النهار كله ثم اه استيقظ كغروب الشمس لا ينوي او لا يعتبر انه اه اه صائم ذلك اليوم اذا اذا نوى وانما يكون قبل الزواج قالوا هذا جاء عن عجز وبعضهم قال اذا زانت الشمس فهذا يدل على ان هذا المقدار انه اذا حصل فيه نية الصيام ولم يكن اكل من اول النهار من اول طلوع من والفجر فان فان له ان يكمل ان ينوي صيام ويكمل صومه ولا شيء عليه. اما بالنسبة وكذلك القضاء وكذلك النذر وكذلك الاشياء الواجبة التي يتعين على الانسان صيامها فانه لابد بان يكون ذلك بنية من الليل يعني قبل طلوع اه قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر يعني تحصل النية منه وعلى هذا فان هذه ترجمة او هذا هذا الباب يعني انما يتعلق بالنفل لا بالفرض لا يتعلق بالامور الواجبة لان الامور الواجبة لابد ان يكون الانسان من اول الليل آآ نواها من اول الليل يعني من اول الفجر من اول نهار اي قبل طلوع الفجر يعني يكون نوى ذلك قال قال وقالت ام الدرداء كان ابو الدرداء يقول عندكم طعام فان قلنا لا قال فاني صائم يومي هذا. ثم ذكر هذا الاثر عن اه عن اه ابي الدرداء وان ام الدرداء قالت ان ابا الدرداء كان يقول يعني لهم في النهار آآ عندكم شيء يعني يأكله وكان لم يأكل شيئا بعد طلوع الفجر فان قالوا انه ليس عندهم شيء قال اني صائم يومي هذا اني صائم اليوم هذا فدل هذا على الاثر على ما ترجم له المصنف من ان يعني الصحابة او عدد من الصحابة يعلم هذا وهذا جاء في رواية ام الدرداء عن ابي الدرداء وام الزرداء اثنتان احداهما صحابية اسمها خيرة وثانية تابعية اسمها هجيمة وكل ما جاء من الاحاديث من الكتب الستة عن عن ام الدرداء فان المراد بها التابعية. من صحابية لا رواية لها صحابي ليس لها رواية فاذا كل ما جاء في الكتب الستة عن ام الدرداء عن ابي الدرداء فالمراد به التابعية التي اسمها هجينة وليس المقصود به الصحابية التي اسمها خيرة جعله ابوطلحة وابو هريرة وابن عباس وحذيفة. وهذا ايضا عدد من الصحابة يعني جاء عنهم ما جاء عن ابي الدرداء عنهم ما جاء عن ابي درداء يعني فعله اي انهم صاموا من اثناء النهار انهم صاموا من اثناء النهار يعني حيث يعني فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. ثم ذكر هذا الحديث عن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل يوم عاشوراء ان من اكل فليتم او فليصم ان يواصل يعني بقية يومه وان كان قد اكل ومن لم يأكل فلا فيأكل يعني يبقى يعني غير اكل فيكون مطابقا يعني لما جاء العملية يكون من اثناء النهار. واما هنا امساك هذا الذي هو امساك لبقية اليوم. وهذا يعني ايه؟ اذا كان المقصود به ان يوم عاشوراء انه مستحب فالامر في ذلك واضح. وان الصيام من النهار انها زائغة. واما بالنسبة للفرظ فانه آآ فانه ان كان ان كان مفروضا فقد نسخ ان كان مفروضا فقد نسخ. ولا يجوز ان يكون مثله في رمضان. ولا يجوز ان يكون مثله في رمضان الذي فرضه الله عز وجل على العباد بل لا بد ان يكون اي اي يوم يصومونه يعني مما هو اه واجب في رمضان او مما هو اه قضاء لرمضان او مما هو نذر او مما هو كفارة يعني ما التي يعني هي واجبة والتي لازمة الانسان. فهذه لا يكفي فيها فان كان يعني القول بان يقول جمهور ان ان يوم عاشوراء انما هو مندوب سيكون هذا يعني ترغيب يعني في في وبيان فضله اهمية وعظ شأنه وان كان على قول بعض العلم انه كان واجبا فان هذا الحكم نسق لانه لم يبقى لصيام آآ عاشوراء يعني من حيث الوجوب لم يبقى له الوجود وانما الحكم لشهر رمضان لما فرضه الله عز وجل هو الذي كتب على العباد وهو الذي وجب على الناس صيامه واما صوم عاشوراء فانه لا يجب. واما صوم عاشوراء فانه لا يجب وان كان واجبا في اول الامر على قول بعض العلم فانه يكون ذلك الحكم منسوخا لانه بقي ومستحبا ولم يبقى يعني واجبا قال حدثنا ابو عاصم ابو عاصم انه ان يزيد ابن ابي عبيدة عن سلمة ابن الاكوع. وهذا ثلاثي من ثلاثية في البخاري. هذا الاسناد من ثلاثيات البخاري يعني فيه سنة هناك مع صحابي ويزيد ابن ابي عمر التابعي وابو عاصم النبيل من اتباع التابعين فهذا احد الاحاديث الثلاثية الموجودة في صحيح البخاري وهي كما اسلفت ستة عشر حديثا بدون تكرار وتبلغ بالتكرار اثنين وعشرين حديثا. وتبلغ التكرار اثنين وعشرين حديثا. وهذا احد هذه الاحاديث التي فيها صحابي وتابعي وتابع تابعي. وهو من رواية البخاري عن اتباع التابعين. وهذا الثلاثيات هي من روايات البخاري عن اتباع التابعين يقول السائل اذا نوى الصوم من النهار فهل له مثل اجر من بيت النية لا شك ان ان هذا يعني يصح صومه وله اجر ولا شك لا شك ان من كان بيت النية يعني آآ صار النهار كله والنهار كله من اوله لاخره منويا وانه دخل فيه في العبادة لا شك الذي يرضي الله ان لهذا ميزة ولكن هذا فيه اجر وفيه ثواب وفضل الله واسع لكن الذي من اول النهار لا شك انه له ميزة على انه من يعني قبل طلوع الفجر له ميزة على من ينوي في اثناء النواة قال رحمه الله تعالى باب الصائم يصبح جنبا. قال حدثنا عبد الله ابن مسلبة عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن قال كنت انا وابي حين دخلنا على وام سلمة رضي الله عنهما حا قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ان اباه عبد الرحمن اخبر مروان ان عائشة وام سلمة رضي الله عنهما رساه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم. وقال لعبد الرحمن ابن الحارث اقسم بالله لتقرعن بها ابا ابا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة فقال ابو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا ان نجتمع في ذي الحليفة وكانت لابي هريرة هنالك ارض قال عبدالرحمن لابي هريرة اني ذاكر لك امرا ولولا مروان اقسم علي في لم اذكره لك فذكر قول عائشة وام سلمة فقال كذلك حدثني فضل ابن عباس وهو اعلم وقال همام وابن عبد الله ابن عمر عن ابي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والاول اسند ثم ذكر له الرجل يصبح جنبا. الصائم باب الصائم يصبح. يصبح جنبا آآ يعني اورد يعني هذا اورد هذه التعزمة وبين فيها ما ثبت عن آآ عن ام سلمة وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويبقى على يصبح وهو صائم جنبا ثم يغتسل ويستمر في صيامه. وهذا يدل على ان ان الاغتسال من بعد طلوع الفجر بما كان عليه جنابة انه لا يؤثر على صحة الصيام فصيامه صحيح وانما عليه يعني شيء لا علاقة له بالجماع ولا من حيث الفعل وانما هو شيء لازم له بسبب الجماع لازم له بسبب الجماع اذا اذا اذا لم يتنبح ولم يستيقظ الا عند طلوع الفجر فلا يقال انه يبطل صومه وانه ليس له صيام وانما عليه ان يغتسل وصيامه صحيح وصيامه باطل لا شيء فيه ويدل لذلك ايضا ما جاء في القرآن من اباحة الاكل والشرب الى طلوع الفجر. فان هذا يفهم منه او يدل على ان الانسان مأذون له فيه في هذه الامور الثلاثة لكنه شرب الدماء الى اخر اخر الليل ومعلوم ان اخر الليل ينتهي بطلوع الفجر فاذا كان ابيح آآ الجماع والاكل والشرب الى تلك الغاية التي هي عند طلوع الفجر ولم يبقى بعد ذلك وقت يغتسل به الا بعد طلوع الفجر فان الاية دالة على دالة على على هذا على هذا الحكم الذي جاء بحديث ام سلمة وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويبقى على صيامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فاذا ما جاء في حديث عائشة وما جاء في حديث ام سلمة يدل على آآ صحة يعني الاغتسال لمن لم يحصل منه الاغتسال قبل طلوع الفجر وانه يبقى صائما وانه لا شيء عليه والاية تدل ايضا بما لاباحة الاكل والشرب والجماع الى اخر الليل وانه قد يترتب على ذلك الا يبقى وقت يغتسل فيه فلم يرفع الا ان يغتسل بعد طلوع الفجر. وجاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يعني انه كان يفتي كان يفتي بانه ويعني انه لا لا لانه يقضي وانه ليس له صيام وانه يكون في حكم المفطر وانه لا يعتبر آآ آآ وفصاله بعد طلوع الفجر وانما يكون آآ يعني غير صائم وان عليه عليه جاء ذلك عن ابي هريرة وكان يفصي به وقد جاء عنه انه رجع عن ذلك لما بلغه ما جاء عن عائشة وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها عنهما رجع الى الى عدم الافتداء به وان الافك بما جاء عن عائشة وان الحكم بالعمل بما جاء ماشي يا ام سلمة رضي الله تعالى عنهم وذكر يعني آآ في هذا القصة وهي ان ان عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام وابنه وابو بكر كان حدث بهذا الحديث مروان ابن الحكم وانه آآ اقسم عليه ان يخبر بذلك او يبلغ ذلك ابا هريرة اي انه كان يفتي بخلافه فابلغه فابلغه ذلك وكان كارها ان يبلغه لانه آآ اخبار له تنفيذ لما جاء عن امر به او امره به مروان الحكم انه يبلغه بهذا وكان يعني خلاف ما كان يفتي به واعتذر رحمه الله عن ابي هريرة عندما جاء عن ذاكر لك شيئا وانه لا يحب ان لولا ان لولا ان امير المدينة وهو مروان الحكم اقسم عليه او الزمه بان يبلغ ذلك فبلغه اياه. ثم قال قال مروان قال ابو هريرة احدا غضب وقال كذلك حدثني الفضل ابن عباس وهو اعلم. كذلك حدث فضل ابن عباس وهو اعلم. يعني هذا الذي كان يفتي به انه حدث حدث به الفضل ابن عباس وهو اعلم يعني والعهدة عليه هو ان وانه انما كان احدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ عن الفضل ابن عباس. وجاء في بعض النسخ وهي اعلم او هن اعلم يعني معناه ان ان اذا قال هو اعلم يعني بما حدث به يعني الفضل او هن اعلم او في اعلم يعني آآ ام سلمة عائشة او احداهما يعني هما اعلم بما يحدثان به لا سيما وهما المطلعتان على هذه على هذا على مثل هذا الامر لان هذا من مما يتعلق بالنساء ومما تختص به النساء فيكون ما جاء من طريقهن على ما جاء من غير طريقهن وكما قلت ان ابا هريرة رجع يعني عن ذلك فيقول هو اعلم يعني ان الفضل هو الذي حدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او هن اعلم او في اعلم يعني راجع الى ما جاء عن آآ امير المؤمنين عائشة وام سلمة او احداهما يهدي بيان ان هذا هو آآ الذي هو من خصائص النساء وهن ادرى به من غيرهن اه ولهذا رجع عما كان يقصي به الى انه اه له ان يغتسل وان صومه يعني يكون صحيحا معتبرا قال والله اعلم وقال همام همام وابن وابن عبد الله ابن عمر عن ابي هريرة عن ابي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر فاول اسند يعني ثم ذكر يعني هذا الاثرين عن عن همام او ابن منبه وعن ابن عبد الله ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالفطر يعني وهذا يعني آآ موافق لما جاء في آآ عن الفضل ابن عباس جاء عن فضل ابن عباس وقال هو الاول واسند يعني ان الاول الذي هو يعني جاء عن ابي هريرة امي المؤمنين انه وانصحه من حيث الاسناد وهو الذي عليه الاعتماد. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة الخالبي المالك عن سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة. نعم. عن ابي بكر ابن عبدالرحمن. نعم عن عائشة وام سلمة صالحا وحدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن ابي حمزة عن الزبدي نعم عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن ام عائشة وام سلمة نعم قال الحافظ ابن حجر تكميل في معنى الجنب الحائض والنفساء اذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها قال النووي في شرح مسلم مذهب العلماء كافة صحة صومها الا ما حكي عن بعض السلف مما لا مما ما لا يعلم صح عنه او لا وكانه اشار بذلك الى ما حكاه في شرح المهذب عن الاوزاعي لكن حكاه ابن عبد البر عن الحسن عن ابن صالح ايضا وحكى ابن دقيق العيد ان في المسألة في مذهب ما لك قولين وحكاه القرطبي عن محمد ابن مسلمة من اصحاب هذه وصف قوله بالشذوذ. وحكى ابن عبد البر عن عبدالملك ابن الماجشون. انها اذا اخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر لانها في بعضه غير طاهرة. قال وليس كالذي يصبح ذنوبا لان الاحتلام لا ينقض والحيض ينقضه لا شك ان ان حكم الحائض والنفساء يعني اذا طهرت في اخر الليل او طهرتا في في اخر الليل ثم حصل الاغتسال منهما بعد طلوع الفجر ان صومهما صحيح. كالجنب لان لان هذا هو الذي يعني اه اه لان الجنابة قد ذهبت بانقطاع الدم وبانتهائه فهي هي هي طاهرة من حيث انها طاهرة من الحيض ولكن الذي بقي عليها وهو والاغتسال فيمكن ان يؤدى او يؤتى به بعد طلوع الفجر كما كما هو الحكم بالنسبة للجنازة. فلا فرق بين الحائض والنفساء وبين الجنب لانهما بمعناه والجنب قد ثبت يعني بهذه الاحاديث والحاضنة انفسها قال رحمه الله تعالى باب المباشرة للصائم وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها. قال حدثنا ايمان ابن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. وكان املككم لاربه. وقال قال ابن عباس قاربوا حاجة. قال طاووس كل الاربا الاحمق لا حاجة له في النساء. وكان املككم لاربه يعني ولهذا قال مآرب يعني جمع معرض والمعرظ هو الحاجة يعني املككم لنفسه بحيث لا يحصل منه ما يحذر مما قد يحصل منكم آآ آآ الترجمة قال لا بالمباشرة للصائم والمقصود بالمباشرة هي ملامسة الجسم لان يكون الجسم يمس الجسم اه هذه مباشرة لكن ليس معنى ذلك المباشرة التي معنى الجماع والتي يستعمل اه يقضي حاجته ويقضي وتره لغير الفرج هذا لا يجوز ولا يجوز للانسان ان يقدم على شيء يعني يعرف من نفسه انه سيترتب عليه الانزال وانما يجوز للانسان ان يقبل اذا كان لا يخشى ان يترتب عليه مضرة وهو الانزال وكذلك ينص الجسد الجسد النفس الجسد الجسد هذه هي المباشرة التي تكون بالنسبة للصائم. وليست المباشرة التي هي بمعنى الجماع. لانه احيانا يأتي المباشرة بمعنى الجماعة نباشرهن ادفعوا ما كتب الله لكم يعني بالجماع. يعني في ليالي في ليالي رمضان وكذلك ايضا تكون المباشرة التي هو الاستمتاع بالمرأة في يعني في قضاء الشهوة كما يكون بالنسبة للحيض فانه يفعل كل شيء للجماع يفعل كل شيء اللي جمع بمعنى انه يمكن ان يستمتع بها من غير فرض ويحصل منه الانزال الذي هو قضاء الوتر وقضاء الشهوة واما الذي يتعلق بالصائم فهي لبس الجسد الجسدي. يعني اتصال الجسد للجسد او لمس الجسد للجسد يعني لا يترتب على ذلك مضرة هذا هو المقصود بالمباشرة التي تكون للصائم وثم ذكر في الحديث التقبيل والمباشرة ومعلوم ان التقبيل هو جزء من الجزئيات المباشرة لان مباشرة في الجسم يعني سواء بالتقبيل او باللمس او بالاتصال الجسدي بالجسم هذا كله يقال له مباشرة. فاذا ذكر مباشر يعني هي من من قبيل عصر الخاص عن العام او الخاص العام على الخاص وهو في الحديث القبلة قبل قبل ولا بعد؟ كان صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر يقبل ويباشر. التقبيل هو من جملة مباشرة جزء من المباشرة لانه مباشرة الشفتين للجسد. والمباشرة في عمومها تشمل هذا وتشمل اتصال الجسد باللمس الالتصاق الجسد بالجسد وكان عليه الصلاة والسلام املكهم لعربه غير حاجته فانه يعني لا يخشى عليه يعني هذا الذي قد يحصل من بعض الناس انه ينزل فيترتب على ذلك يعني فساد صيامه المباشرة للصائم. نعم قالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها. ليس معنى ذلك انه له ان ان يحصل منه الاستمتاع بها وحصول الانسان في غير ليس ذلك لان هذا يعني اه اه ليس المقصود بهذا والمقصود مجرد الملامسة وقوله في غير فرجها لان الفرج اذا حصل يعني دخول يعني الحسنة فانه حصل الجماع. وان لم يحصل انزال ولكن في غير الفرق يعني اذا حصل الاتصال او حصل لمس آآ جسد المرأة فان ذلك لا يؤثر على الصيام وانما الذي يؤثر على الصيام اذا كان كالفرج لو لم يحصل انسان. واذا حصلت مباشرة بدون انزال هذا لا بأس بها ولكن لو حصل انزال فان الصوم يفسد بذلك فان الصوم يفسد ذلك لا شيء لكن ليس عليه الكفارة التي تكون على في كفارة الجماع التي جاءت في في الحديث وهو اذا كان في نهار رمظان يعني يصوم شهرين برقبة ثم ويليه ان يصوم شهرين متتابعين ويليه ان يطعم ستين مسكين قول عائشة رضي الله عنها يعني غير ذي الخرج لا يعني ذلك ان المراد بذلك ان الفرج لو حصل علاج فانه حصل الجماع. لانه لا يلزم من آآ الجماع في الفرض ان يكون في انزال. بل انه كما جاء في الحديث فاذا جلس الرجل ثم جاء هذا فقد غسل انزل او لم ينزل كما جاء في بعظ الروايات فهذا هو الوجه في ذكر الفرج ويعني لانه يحصل به الجماع ولو لم يحصل لمجرد علاج يعني الحفظة فانه يكون ما حصل الجماع لكن اذا حصل يعني مس جسده جسدها في اي مكان بجسدها ولم يحصل انزال فان ذلك هو الذي اعنته عائشة وهو الذي آآ آآ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل ويباشر وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لارى به وقال قال ابن عباس مآرب حاجة نعم قال طاووس كل القربة الاحمق لا حاجة له في النساء آآ يعني الارب لما جاء في كلمة الارم يعني اتى اللفظ الذي يشابهها من القرآن وهي مآرب ولي فيها مآرب اخرى واتى باللفظ الذي ايضا يتعلق الذي آآ آآ لا يعني لا يقدر على النساء او الذي ليس يعني يحصل منه الاستفادة من النساء او باولي الاربا واولي القربة يعني فذكر قوله مأرب يعني حاجة يعني او حاجات مآرب اخرى يعني حاجة يعني اذا فيها واحدة في الحاجات التي فيها واحدة من العادات فيها ماري بكرة يعني عصى له حاجات اخرى فيها يعني موسى عليه الصلاة والسلام قال هو الاحمق الذي لا يأتي النساء الذي لا يأتي النساء الذي ليس من اهل الجماع وليس من اهل استنفاع النساء قال حدثنا سليمان ابن حرب. نعم. عن شعبة. الحجاج. عن الحكم. ابن نافع. ابن عثيمين. عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب القبلة للصائم وقال جابر بن زيد ان نظر فامنى يتم صومه قال حدثنا محمدا هم النظر فامن يتم صومه؟ نعم قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه واله لم قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض ازواجه وهو صائم ثم ضحك ثم قال باب القبلة للصائم يعني انها يعني سائرة اذا لم يترتب عليها محذور وهو كون الانسان يحصل منه الانزال الذي هو وضع شهوة وقضاء الوتر آآ فهي سائغة وجائزة ولا بأس بها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم عليه الصلاة والسلام فدل هذا على ان القبلة انه لا بأس بها لانه ذكر في الترجمة الاولى ما يشمل القبلة وما يشمل المباشرة والقبلة جزء من المباشرة كما عرفنا وهنا اتى بشيء يخص القبلة وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وان ذلك سائغ وجائز لكنه بالنسبة لغيره في حقه انما يكون في حق من يعني لا يخفي على نفسه آآ الازهاب اما اذا كان يخشى فانه يبتعد عن كل شيء يؤدي الى ذلك تسعين في الشهر قال جابر ابن زيد ان نظر فام لا يتم صومه. قال جابر ابن زيد قال جابر ابن زيد ان نظر فامنى يتم صومه يعني لا يسود صومه بمجرد كونه نظرا لمجرد كونه نظر لان النظرة قد تحصل يعني آآ اه من اللسان اه ويترتب عليها اه يعني هذا الامر قال يتم صومه. لكن اذا كان يعرف من نفسه انه بتكرار النظر وادامة النظر انه يترتب عليه يعني الانزال وان هذا يكون مثل التقبيل والمباشرة فان عليه ان يبتعد من ذلك. اما كونه يعني يقع نظره يعني ثم يحصل مع زلزال فان هذا كما قال جابر ابن زيد انه يعني وليس عليه شيء لان هذا قد يعني آآ لا يسلم منه احد بمجرد النظرة اما كونه ينظر ويديم ويتأمل ويحصل شيء فهذا هو الذي يعني قد فعل او يعني شيئا ادى الى ذلك اذا كان يعرف من نفسه هذا وانه ينزل بمجرد كونه فلا يجوز له هذا مثل الذي يقبل او يباشر وهو يعلم من نفسه انه ينزل عندما يحصل تقديم فانه لا يجوز له ان يقدم على ذلك اما اذا قبله ولم ينزل فهذا مثل الذي نظر ولكنه لم ينزل او انه حصل منه نظرة يعني عارضة ثم حصل بسببها فان ذلك لا يؤثر عليه. لان هذا يعني مما لا يقدر عليه الانسان اما اذا كان بفعله يعني متابعته للنظر وتأمله وكان يعرف من عادته انه يحسم هذا الشيء هذا مثل الذي يقبل ويحصل منه الانسان حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يقبل بعض ازواجه وهو صائم ثم ضحك. كان يقبل بعض ازواجه هنا عبرت بعض ازواجه و معلوم انها تريد نفسها وانها تعني نفسها ولكنها يعني عن نفسها بقولها بعض ازواجه ثم ضحكت يعني اه فسر ضحكها لان لانها اخبرت بشيء يعني مما يستحي من ذكره ولكن اه بيان ذلك قوله ثم ضحكت الثمن ضحكها التعجب ممن خالف في هذا وقيل تعجبت من نفسها. تعجب ممن خالف في هذا في كونه يعني لا يحصل التقبيل مطلقا. نعم تعجبت من نفسها بمثل هذا اذ تحدد لمثل هذا مما يستحيا من ذكر النساء مثله للرجال ولكنها اجتها الضرورة لتبليغ العلم الى ذكر ذلك. وقد يكون الضحك خجلا في اخبارها عن نفسها بذلك او تنبيها على انها صاحبة القصة ليكون ابلغ في الثقة بها او سرورا بمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم منزلتها منه ومحبته لها ثم قال رواه ابن ابي شيبة عن شريك عن هشام في هذا الحديث فضحكت فظننا انها هي قالت اهوى الي النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني فقلت اني صائمة. فقال وانا صائم فقبلني قال وهذا يؤيد ما قدمناه ان النظر في ذلك لمن لا يتأثر بالمباشرة والتقبيل لا للتفرقة بين الشاب والشيخ لان عائشة كانت شابة نعم لما كان الشاب مظن اهل هيجان الشهوة الرقم فرق من فرق نعم معلوم ان ان الشباب يعني هم اللي يغلب عليهم هذا الشيء وقد يحصل يعني لبعض لبعض الشيوخ الذين تقدمت لهم السن قد يحصل منه ذلك والمقصود ان كل من كان يخشى على نفسه يجتنب سواء كان شابة او او غير شاذة. قال حدثنا قال حدثنا محمد بن المثنى. نعم. عن يحيى عن هشام عن ابيه عن عائشة. عن ابيه عروة عن عائشة نعم. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام ابن ابي عبد الله قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن زينب ابنتي ام سلمة عن امها رضي الله عنهما انها قالت بينما انا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الخميلة اذ حفظت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال ما لك؟ انا فستي؟ قلت نعم فدخلت معه في وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من اناء واحد وكان يقبلها وهو صائم ثم ذكر هذا الحديث عن ام سلمة رضي الله عنها ومحل الشهد ما جاء في اخره انه كان يقبلها وهو صائم وهو كان يقبلها وهو صائم وفي اوله انها كانت معه في الخميلة يعني آآ في الغطاء يعني يعني متغطيين بها وان يعني وان جسدها مغتصبا جسده صلى الله عليه وسلم فلما حست بحصول الحيض حصل لها انسلت انسلت وحصل منها الانسلال بخفية يعني حتى يعني اه يعني حتى لا تكون يعني بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها الحيض فسألها ثم انها دخلت معه في الخميلة وصار وصارت المباشرة واتصال الجسد للجسد ان ذلك لا يؤثر لا في الحيض ولا في غير الحيض. ولهذا جاء في الحديث فيما يتعلق يعني الصائم انه اذا كانت المرأة حائضة لانه يستمتع بها وانه قالوا كل شيء الا الجماع يفعل كل شيء الا الجماع. ولو ولو كان في ذلك انزال. ولو كان في ذلك انزال ما دام انه في غير فرج اه آآ آآ ولكن الذي هو سائر وجائز ولا اشكال فيه ان ان ان الحائض يعني اذا كان الرجل صائما انه اذا مشى جسده جسد جسدها او لمسها ان ذلك لا يؤثر وانما المحظور ان يكون مباشرة يترتب عليها الانزال او فعل يترتب عليه انزال بما اذا كان صائما. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى بطلان عن هشام ابن ابي عبد الله عن يحيى ابن ابي كثير اليماني عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن زينب عن ام سلمة عن زينب بيت الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب اغتسال الصائم وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فالقاه عليه وهو صائم ودخل الشعبي الحمام وهو صائم وقال ابن عباس لا بأس ان يتطعم القدر او الشيب وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال في موسى للمضمضة والتبرد للصائم. نعم. وقال ابن مسعود اذا كان صوم احدكم فليصبح دفينا مترجلا. وقال انس ان لي اب زنى اتقحم فيه وانا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اسداك وهو صائم قال ابن عمر يزداد اول النهار واخره ولا يبلع ريقه. وقال ريقه لا اقول يفطر وقال المسيئين لا بأس بالسواك الرفض قيل له طعم قال والماء له طعم وانت تتمضمض به ولم يرى انس والحسن وابراهيم للكحل للصائم بأسا. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وابي بكر قالت قالت قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم ثم ذكر باب الاغتسال امتثال الصائم. باب اغتسال الصائم الاغتسال الصائم يعني يكون يعني واجبا ويقول مستحبا والواجب يعني هذا شيء لا بد منه ولا بد منه بان يكون عليه جنابة ثم حصل الاغتسال منه بعد طلوع الفجر في حال انه لا بأس بذلك وهذا شيء وهو امر واجب عليه ولابد من الاتيان به واتيانه والاتيان به في وقت الصيام سائغ كان مر في اه اه الحديث قبل هذا وكما قلنا اه ان اية البقرة من الفجر انه دال على على ما دل عليه الحديث لانه ابيح له الى اخر الليل ذلك انه لا يبقى عليه آآ مدة او لا يبقى له مدة يغتسل بها فيغتسل بعد طلوع الفجر فيغتسل بعد طلوع الفجر واما بالنسبة الاغتسال الذي هو للتبرج او يعني للتنظف او غير ذلك فانه سائق وجائز ولا بأس به وقد اورد يعني عدة اثار تتعلق يعني بهذا وبما يشابهه مما فيه ترفه لان الاغتسال بالتبرج ليس من الامور الواجبة المتحتمة وانما هو للتنظف وللتبرج اه اه يكون سيكون ذلك سائرا وجائزا وقد جاء يعني آآ يعني اثار يعني اشار اليها المصنف في الحديث ولكنه اتى بالشيء الذي هو واجب وفيه حصول الاغتسال في حال الصيام اصول الاغتسال في حال الصيام هذا هو الذي يدل عليه يعني هذا الحديث الذي اورده المصنف. والاثار التي اوردها اولا قال وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فالقاه عليه وهو صائم يعني هذا يعني هذا فيه شبه بالاغتسال من ناحية ان الاغتسال يصب على نفسه الماء وهذا دل ثوبا ثم التحف به وهو يعني يقطر ماء فصار هذا الماء يعني يعني يأتي لجسده شيئا فشيئا حتى ينشف فيكونه ذهبت للمغتسل يعني اه ان هذا سائر ومجاز له ان يغتسل ويصب الماء على نفسه يعني اه اه غسل للتبرج او للتنظف وكذلك لو فعل مثل هذا الفعل فانه مثل الاغتسال فذكر عن ابن عمر هذا الاثر وامنه هذا الفعل يعني بمعنى الانقسام ثوبا يعني دله بالمال وجعله رطبا يقطر ثم التحف به فصار هذا الماء يعني يأتي على جسده شيئا حتى تحصل منها انه يجب ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. يعني الابتسامة نعم وقال ابن عباس لا بأس ان يتطعم القدر او الشيب يعني هذا يعني اشياء لما جاء عندنا الغسال وما يتعلق به وكان هناك اشياء تشابهه او يعني يقول لها يعني صلة به قال لا بأس ان يتطعم الطعام وهو صائم يعني معنى ان هو مالح لا يعني غير مالح على طرف لسانه فيشعر بسبب بذلك لان الطعام على هذا الوصف الذي هو عليه من الملوحة وغيرها. فاذا فعل ذلك الصائم وآآ فان ذلك لا يؤثر على صومه يدخل بعدين ولا يزدده ما زالت اذا كان فيه شيء يعني بسببه لا يبلعه. لكنه اذا كان انه ما فيه شيء وانما مجرد حسب الطعام وليس هناك شيء يعني لا يقلع ولا ولا يلفظ قال وقال الحسن لا بأس بالمضمضة ابن عباس قال لا بأس ان يتطعم ما القدرة او الشيء؟ القدر. يعني اطعام القدر او الشيء الذي يريد ان يعني يعرف اه بعض ويعرف يعني يعني حامده يعني ملوحة او غيرها وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرج للصائم. لا بأس بالمضمضة يعني كون الانسان يتمضمض ولو كان في غير وضوء ولو لم يكن الوضوء لابد فيه من المطلبة لكن كونه يتمضمض يعني آآ وفصائم لا بأس بذلك والتبرج يعني كونه يعني يعني يرش عليه الماء او يعني يعني يستعمل الماء يعني على وجهه بان آآ من اجل انه يتبرد ومن اجل انه يعني يذهب عنه يعني ما يجده من شدة الحرارة. نعم وقال ابن مسعود اذا كان صوم احدكم فليصبح دحينا مترجلا. وقال ابن مسعود اذا كان ينص من احدكم فليصبح يعني ان يفعل ذلك بالليل واذا بقي يعني ذلك معه في النهار فان ذلك لا يؤثر ولو انه استعمل الاتهام في النهار بعمل يقصد ذلك ولحاجة يعني او علاج وما الى ذلك من الاشياء التي هي سائلة يدهن بها الجسم فان ذلك لا يؤثر على الصيام وقال انس ان لي ابزا اتقحم فيه وانا صائم. وقال انس الذي ابجن اتقحم فيه وانا صائم. يعني ابزن يعني اه فايناء من من من الحجارة منحوت يعني آآ يعني آآ حتى صار مثل آآ الحوض يعني يتقحم فيه يعني يملأهما ثم يعني ينزل فيه يعني يتبرج به ويغتسل به يعني في هذا الماء الذي آآ بهذا الذي آآ اسمه الافزان يعني آآ انه آآ آآ ايذاء من حجارة كبير يعني يجعل فيه ماء ثم تتقحم فيه ينزل فيه ويغتسل فيه او يتبرج ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وهو صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استاك وهو صائم يعني هذا يعني مثل الترفه يعني كونه يعني يعني لان فيه خطيب للفم وآآ ولكنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ومن المعلوم ان يعني ان ان الصلوات التي تكون في النهار تلعب صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر هذه هذه الصلوات من صلوات النهار والانسان له ان يستاك فيها بل كما عرفنا في درس مضى عند ذكر وان بعض العلماء كره السواك في اخر النهار لكن القول الصحيح ان السواك جائز حتى في اخر النهار في قوله صلى الله عليه وسلم لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ومن المعلوم ان صلاة العصر انما هي في العشي وفي اخر النهار فهي داخلة تحت عموم هذا الحديث. نعم وقال ابن عمر واما يعني يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم فعله فذكره البخاري بهذه الصيغة التي هي يعني صيغة التمرير. نعم لكن معلوما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان وكان يكسر الثياب وهو الذي ارشد الى السواك واهميته ومعلوم انه اسبق من الى ما يحدثهم به وما يبلغهم به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقال ابن عمر يستاق اول النهار واخره ولا يبلع ريقه وقال ابن عمر اشتاقوا اول النهار واخره ولا يبلع ريقه اولا النهار واخره يعني ان ذلك سائق. وهو الذي يدل عليه حديث امرهم بالسواك عند كل صلاة. انه لا اسوة في اول النهار كما يقوله بعض اهل العلم وانما يكون في جميعه في اوله واخره. الدليل الذي ذكرته وهو صلاة العصر انها داخلة كلنا شقاء الامة في الامر في السواك عند كل صلاة. وقوله لا يبلع ريقه يعني اذا كان الريق يعني فيه حبات من من السواك يعني كان يكون يعني جديدا يعني قدمه وصار فيه فهذه لابد من من لفظها وكونه يفرجها ولا يملأها واما مجرد يعني كونه يعني آآ يبلع ريقه وهو ليس فيه شيء من هذا القبيل فليس بلازم لان الرسول وسلم قال عند كل صلاة هو من المعلوم ان ان صلاته تكون في المسجد والانسان يشتاق ولا يكفل يعني ريقه او لا ليريقه ولكن اذا كان فيه حبات السواك التي هي قطع واجزاء منه في اللحاء الذي يكون عليه ثم يعني يقبضه ويسور في فمه هذا لا لا لا يجوز له لانه بلع لجرم والاشياء يعني لا يجوز لشيء لا يجوز له بلعه وانما عليه ان يخرجه اما اذا كان مجرد سواك وليس فيه اجزاء يعني اه اه ترسل او تؤثر فان ذلك لا بأس به وقال عطاء ان زرد ريقه لا اقول يفطر وقال عطاء ازدر ريقه يعني قبله قال ولا يبلع ريقه نعم نعم يعني هنا قال ان ازدرق طريقة هنا لا اقول يعني ليس فيه شيء يدل على انه اكل شيئا يبصر به وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب قيل له طعم قال والماء له طعم وانت وانت تمضمض به. لا بأس سواك الرطب يعني الذي مثلا اه لين بالماء او كان جديدا طريا يعني اه فيه اه اثر الماء فانه لا بأس به لا بأس به وانما البأس كما اشرت فيما اذا كان في قبر لشيء من اللحى السواك فهذا هو الذي لا يبتلى. واما مجرد ان يكون السواك اه اه يعني رصد بالماء حتى صار لينا فان فان ذلك لا يواتر. نعم ولم يرى انس والحسن وابراهيم بالكحل للصائم بأسا. ولم ير هؤلاء التابعون آآ الحسن انس؟ نعم؟ انس والحسن وابراهيم انس والحسن انس ثم ذكر هذا الاثر عن صحابي وتابعيين مالك رضي الله عنه وعن الحسن البصري وابراهيم النخعي رحمهم الله والنخعي من صغار التابعين فذكر هذا الاثر انه لبس الكحل لصائم المصائب يرتحل فهذا ذكره يعني في في هذا الباب والاغتسال لانه ذكر الاغتسال وماله صلة به من ناحية الترفه ومن ناحية استعمال اشياء يعني ليست اغتسالا ولكنها تشابهه من ناحية النقصات الترفه في تطيب وفي تبرج وهذه ايضا كذلك فيها يعني السماع سحر العين من اجل يعني سواء للعلاج او يعني من اجل قوة البصر وبقائه وسلامه قوية فلا بأس يعني بذلك كما جاء هذا عن الصحابي وعن هذين التابعيين. هم قال عائشة صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر ثلثا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. ثم ذكر يعني هذا الحديث وقد فمر يعني قبل هذا وانه كان يدركه الفجر وهو جنب ومن غير احتلام فيغتسل ويصوم وقوله من غير احتلام يعني في بعض الروايات قال جنبا من اهله هنا ان سبق في مرة في مضى من اهله يعني ان انه جماع من اهله. وهنا يعني اتى بكلمة من غير احتلام اي انه لم يكن هناك احتلام يعني يعني لقى ان هذا من جنابة من اهله وليس من وليس من احتلال وقيل يعني في ذكر الاحيان هنا الرسول صلى الله عليه وسلم الغالب من الاحتلام يكون من الشياطين او من الشيطان يعني في لكن الانسان في نومه فيخيل له كذا وكذا فيحصل منه الجنابة وقد تحصل الجنابة بدون ان يحصل شيئا من هذا بدون ان يحصل شيئا من هذا الذي يتخيله هو الذي هو من عمل الشيطان فقد يحصل ذلك. هذا من غير احتلام يعني انه من الجنابة التي هي العصر والتي هي بجماع الاهل وانها ليست من فهو تأكيد بانه من اهله وانه ليس لكن فيما يتعلق بالنسبة للاحتلام اذا كان من عبث الشياطين ومن لعب الشياطين بالانسان فالنبي صلى الله عليه وسلم بريء بذلك لكن اذا كان يعني شيئا لا علاقة له يعني في في المنام وانما يعني شيئا يحصل في المنام وهو لا يذكر فيه شيئا يعني من من الاشياء وانما قام هو اثر واثر المني على ثوبه فان هذا يحصل وان لم يحكموا ولهذا ذكر بعض العلماء وهو الصنعاني في تعليقه على عمدة الاحكام على شرح عمدة الاحكام قال انه يكون يعني يكونوا من احتلام ويكون من غير طبيعة. ومن غير اه يعني اه اه يحسن الانسان من غير من غير تلعب الشيطان والذي من من الشيطان هو الذي معصوم منه صلى الله عليه وسلم. واما كونه يحصل منه شيء لا علاقة للشيطان به. وانما يقوم ويجد الماء في هذا فان قال هذا من من الحيض الذي يعني يحصل من الانسان من غير ان يكون فيه آآ دخل الشيطان في حصول الانزال منه فيكون على هذا ايضا من باب التأكيد. وانه يعني كلاما انه يمكن ان يحصل منه اذا كان ليس من قبيل تلاعب الشيطان. نعم قال حدثنا احمد بن صالح البشري عن ابن وهب عن يونس الايدي عن ابن شهاب عن عروة وابي بكر عن عائشة روعة بن الزبير وابي بكر هشام وهما الاول الذي هو عروة احد فقهاء المدينة سبعة بالاتفاق وابو بكر هو احد الثلاثة الذين آآ اختلف في السابع منهم انه من من الفقهاء السبعة مختلف فيه هو عروة متفق عليه. نعم. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة انه سمع ابا بكر ابن عبد الرحمن قال كنت انا وابي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت اشهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على ام سلمة فقالت مثل ذلك وهذا الحديث سبق ان مر يعني وان وان الرسول يصلح جنبا من غير اه من غير جنبا من غير احتلام نعم جنبا من جماع غير من جماع غير اختلاف يغتسل ويصوم صلوات الله وسلامه وبركاته اسماعيل ابن ابي اويس عن مالك عن سمي مولى ابي بكر نعم عن ابي بكر عن عائشة وام سلمة. نعم الباب باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا؟ والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت