﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وما هو شرحكم حفظكم الله على ما ذكره الامام البخاري في صحيحه حيث قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوت

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
وقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. فقوله الا ان تكون تجارة حاضرة تديره بينكم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول الله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض

3
00:00:42.150 --> 00:01:02.150
وبتغو من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذا رأوا تجارة او نهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. والله خير الرازقين. وقوله لا تأكلوا اموالكم

4
00:01:02.150 --> 00:01:22.150
بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبدالرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال انكم تقولون ان ابا هريرة

5
00:01:22.150 --> 00:01:42.150
يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وتقولون ما بال المهاجرين والانصار؟ لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمثل حديث ابي هريرة. وان اخوتي من المهاجرين كان يشغله

6
00:01:42.150 --> 00:02:02.150
صفق بالاسواق وكنت الزم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على ملء بطني. فاشهد اذا غابوا واحفظوا اذا نسوا وكان يشغل اخوتي من الانصار عمل اموالهم وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة

7
00:02:02.150 --> 00:02:22.150
اعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حديث يحدثه انه ان يبسط احد ثوبه حتى اقضي مقالتي هذه ثم يجمع اليه ثوبه الا وعى ما اقول. فبسطت نمرة

8
00:02:22.150 --> 00:02:42.150
بن علي حتى اذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها الى صدري فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على

9
00:02:42.150 --> 00:03:12.150
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله كتاب البيوع البيوع جمع بيع وانما جمع باعتبار انواعه وهيئاته لهذا جمع والبيع هو انتقال ملك الى ملك

10
00:03:12.150 --> 00:03:42.150
بثمن يعني ان مالا في ملك انسان ينتقل الى انسان اخر بمقابل فمن يدفع في مقابل ذلك المال. فهذا هو هو البيع. وآآ هذا هو البيع وثمن وتقييد الثمن هذا يخرج انتقال الملك

11
00:03:42.150 --> 00:04:02.150
طرق اخرى مثل الميراث فانه ينتقل الملك من ملك على سبيل الميراث. وينتقل الملك من مؤمن من الايمان من ملكه الى عن طريق الهبة فقوله بثمن يعني هذا هو الذي يعني يحدد البيع لانه انتقال من ملك الى ملك

12
00:04:02.150 --> 00:04:22.150
زمن يعني الذي هو العوظ الذي يدفع في مقابل المثمن. اذا لا بد يعني فيه من ثمن فالمدمن هو السلعة التي تباع والتي انتقلت من ملك الى ملك. والثمن هو القيمة التي

13
00:04:22.150 --> 00:04:42.150
التي دفعت في مقابل تلك السلعة. والبيع احله الله عز وجل. كما الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا واحل الله البيع وحرم الربا. يعني ان البيع احله الله

14
00:04:42.150 --> 00:05:02.150
وذلك ان الناس بحاجة الى ما عند غيرهم بحاجة الى ما عند غيرهم وذلك يتأتى عن طريق البيع ويتأتى عن طريق الهبة وعن طريق يعني العطية ولكنه آآ الشيء الذي لا فيه ليس فيه من

15
00:05:02.150 --> 00:05:22.150
وليس فيه سؤال هو ما كان عن طريق البيع. وذلك ان يأتي بالثمن ويدفعه في مقابل السلعة التي التي يريدها. فالناس بحاجة الى ما عند الناس. يعني ليس هناك احد يستغني عن اه عما

16
00:05:22.150 --> 00:05:42.150
بيد غيره مما يباع ومثل ذلك ايجارة فان الناس ايضا لا يستغنون عن عن الاستئجار يعني قد يعني كثير من الناس بحاجة الى الى ان يستأجروا وفي مقابل اجرة. يعني آآ تدفع وآآ وليس كل

17
00:05:42.150 --> 00:06:02.150
يعني يمكنه ان يكون عنده آآ انواع السلع حتى يستغني عن غيره. وآآ آآ وهذه السلع اتكون عند يعني اناس يعني يقومون بها مثل يعني اه اه اشياء تحتاج الى نجارة

18
00:06:02.150 --> 00:06:22.150
يحتاج الى خياطة واشياء تحتاج الى يعني آآ يعني خبز فليس الانسان قادر على انه يأتي بكل هذه الامور او يكون يفعل هذه الامور فاحتاج الى غيره للشراء وذلك عن طريق آآ عن طريق الثمن الذي يدفعه

19
00:06:22.150 --> 00:06:42.150
قابل هذه السلعة من هذه الانواع المختلفة. واما الربا فانه حرام حرمه الله عز وجل. وذلك بما فيه من من من الظرر وما فيه من يعني ما فيه من الضرر سواء كان يعني

20
00:06:42.150 --> 00:07:06.500
يعني فضل او ربا نسيئة سواء كان ربا فظلا او ربا نسيئة فان كل ذلك محرم. وقد قال الله عز وجل رواه البيعة وحرم الربا الولاية الثانية؟ قوله الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينهم. وقوله الا ان تكون تجارة الا تكون تجارة حاضرة

21
00:07:06.500 --> 00:07:26.500
بينكم يعني ان هذه التجارة التي يعني يكون فيها معاطاة وليس فيها تأجيل ولا تحتاج الى كتابة فهذه في اخر من اواخر اية الدين واية الدين في اولها البيع بالتأجيل وهذه البيع بالحاضر

22
00:07:26.500 --> 00:07:56.500
لانها مناولة يدفع الثمن ويؤخذ المثمن. واما في اولها فان البيع بالتأجيل. الذي يدفع فيه السلعة ويكون ثمنها مؤجلا. ويكون ثمنها مؤجلا. يعني اه يؤخذ اه ثمن ويؤجل مثمن. تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. تأجيل المثمن وتأجيل الثمن. يعني السلعة معجلة وثمنها

23
00:07:56.500 --> 00:08:16.500
متأخر فجاء في اول السورة اول الاية اية الدين يعني هذا النوع من البيع الذي هو بيع التأجيل. وجاء في اخرها هذا البيع الذي هو بيع الحاضر والناجز لان تكون زيارة حاضرة تديرونها بينكم. يعني ان السلعة موجودة والثمن موجود

24
00:08:16.500 --> 00:08:36.500
يكون يعني مناولة واخذ وعطاء. نعم. باب ما جاء في قول الله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. باب قول الله عز وجل فاذا قضي الصلاة فانتشروا في الارض

25
00:08:36.500 --> 00:08:56.500
من فضل الله لانها ذكر في الاية التي قبلها تحريم البيع عند عند النداء وعند الاذان للجمعة وقبل ذلك يعني كان وكان حلالا كان مباحا وكان حلالا وبعد صلاته يرجع ذلك الذي كان حلالا ومنع منه من اجل الصلاة يرجع

26
00:08:56.500 --> 00:09:16.500
جعل ما كان عليه قبل وهو آآ حله واباحته. فانه قبل الاذان الذي آآ النهي عنه بعده اي البيع كان حلالا. فاذا قضيت الصلاة كان كان حلالا. والمقصود من هذه الاية قوله

27
00:09:16.500 --> 00:09:36.500
اذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. المقصود من ذلك ابتغوا من فضل الله. الذي يعني هو طلب الرزق انواع المكاسب سواء كان عن طريق الاكتساب وعن طريق العمل او عن طريق التجارة والبيع والشراء

28
00:09:36.500 --> 00:09:56.500
فاذا المقصود من هذه الاية وايرادها قوله وابتغوا من فضل الله. والمقصود من ذلك آآ هو آآ ابتغاء الرزق. وآآ اه تحسين الرزق الذي هو من فضل الله عز وجل. ولهذا جاء في صلاة الجمعة والانتهاء منها فاذا قضيت صلاة

29
00:09:56.500 --> 00:10:16.500
لانه كان ذلك قد منعوا عند الاذان فيرجع ذلك الذي كان حلالا قبل ذلك يعني بعد الصلاة قال ابتغوا من فضل الله. يعني اطلبوا الرزق الذي منه البيع والشراء. لانه ليس محصورا في البيع

30
00:10:16.500 --> 00:10:36.500
بفضل الله وابتغاء فضل الله ليس محترما في البيع وانما يكون في البيع وغيره. مثل للتكسب والعمل عمل الانسان بيده هذا ممن ابتغى فضل الله وكذلك التجارة البيع والشراء الذي يعني آآ يحصل به تحصل فيه

31
00:10:36.500 --> 00:10:56.500
المكاسب حصلوا فيه الارزاق فان هذا من فظل الله. ولهذا جاء ان الانسان اذا دخل مسجد اي مسجد فانه يسمي الله ويصلي ويسلم على رسول الله ويقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك. واما اذا كان خارجا

32
00:10:56.500 --> 00:11:16.500
فانه يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب فضلك. افتح لي ابواب فضلك. فجاء عند الدخول ما يناسبه وهو ما جاء الانسان من اجله الى مسجد وهو انه يرجو رحمة الله ويسأل رحمة الله ويسأل الله رحمته. واذا خرج فانه يسأله فظله

33
00:11:16.500 --> 00:11:36.500
وبذلك وذلك في تحصيل الرزق. في تحصيل الرزق في اي نوع من انواع المكاسب المباحة. نعم واذا رأوا تجارتنا ولهوا هذه سيأتي لها باب خاص. نعم. وقوله لا تأكلوا اموالكم

34
00:11:36.500 --> 00:11:56.500
بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. ثم ايضا هذه الاية يا ايها الذين اموالكم بينكم بالباطل الا ان تجارة انت راض منكم؟ قالوا في ان تكون تجارة عنترة منكم هذا هو المقصود من ايراد الاية. وقوله لا تأكلوا اموالكم

35
00:11:56.500 --> 00:12:16.500
ما بينكم بباطل اي كل محرم يعني منع فيه آآ اكل ما له الاموال بالباطل فانه محرم ولكنه ابيح منه ما كان تجارة عن تراض بين الناس. وقوله الا ان تكون هذا

36
00:12:16.500 --> 00:12:36.500
يعني منقطع ليس متصل. يعني لكن اذا كان تجارة يعني منكم فان هذا مباح. وليس من الباطل وانما من الحلال. نعم. ذكر حديث ابي هريرة. ذكر حديث ابي هريرة الطويل الذي فيه يعني

37
00:12:36.500 --> 00:12:56.500
مهما كان معروفا به من كثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو اكثر الصحابة حديثا على الاطلاق ومع وكان يعني اسلامه ومجيئه الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عام خيبر. ومكث مدة يعني غير طويلة ولكنه

38
00:12:56.500 --> 00:13:16.500
واكثر من الحديث وكان الناس يعني بعض الناس ينكرون عليه ويقولون انه عنده من الكثرة كثرة الاحاديث ما لم يكن عند المهاجرين والانصار. فبين رضي الله عنه السبب الذي جعله كثير الحديث وهو ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك اسماء

39
00:13:16.500 --> 00:13:36.500
عزيزة لكثرة حديث ابي هريرة. منها ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم وكان فقيرا مسكينا من اهل الصفة. يعني يأكل يعني آآ يلازم النبي وياكل معه آآ معه اذا اكل ويذهب معه اذا ذهب واكل عند غيره فانه يأكل مع رسول الله

40
00:13:36.500 --> 00:13:56.500
صلى الله عليه وسلم فكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا من اسباب كثرة حديثه. وكذلك ايضا ما جاء في الحديث الذي نفس الحديث الذي ان النبي خطب وقال انه لن يضع احد رداءه يعني ثم يقبضه بعدما

41
00:13:56.500 --> 00:14:16.500
فلم يأذن له افلا ينسى منه شيء وقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال هذه المقالة فبسط نمرة كانت عليه والنمرة هي الكساء المخطط الذي فيه اعلام سواد وبياض فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها وجمعها الى

42
00:14:16.500 --> 00:14:36.500
قدره قال فلن انسى من ذلك شيء. وهذا من من اسباب يعني كثرة حديثه وحفظه رضي الله عنه وارضاه وايضا من اسباب ذلك انه آآ آآ كان يعني مقيما في المدينة. ولم يخرج من المدينة

43
00:14:36.500 --> 00:14:56.500
وبقي فيها والناس يتوافدون على المدينة. ويردون اليها ويفطرون منها. فكان فكانوا يلتقون به فيأخذون مما عنده ويعطونه مما عندهم. يعني من الاحاديث. يعني الصحابة اذا جاءوا المدينة والتقوا به فانهم

44
00:14:56.500 --> 00:15:16.500
منه ويعطونه فيأخذ ما عندهم من الاحاديث ويأخذون منه مما يكون عندهم من الاحاديث فهذا من اسباب اه كثرة حديثه رضي الله تعالى عنه وارضاه. يعني مكثر في المدينة وبقاء المدينة والناس يترددون على المدينة هذا من اسباب كثرة الحديث

45
00:15:16.500 --> 00:15:46.500
ثم انه بين الذي حصل للانصار والمهاجرين من انهم يعني قل حديثهم بالنسبة له قال لان المهاجرين يعني آآ يعني آآ شغلهم الصفق بالاسواق. يعني البيع والشراء. المهاجرين يعني لما جاءوا الى المدينة صاروا يبيعون ويشترون. وكانوا اهل تجارة واهل مكة اهل تجارة واهل المدينة اهل زراعة. واهل حرث

46
00:15:46.500 --> 00:16:16.500
فكان اهل مكة اهل تجارة. ولهذا كان يذهبون الى الشام والى اليمن رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف. ويذهبون للتجارة الشام ومعروف يعني ذلك عنهم. فلما جاءوا الى المدينة اليس معهم اموال وانما تركوا اموالهم وبلادهم مهاجرين مع الرسول صلى الله عليه وسلم لينصروه

47
00:16:16.500 --> 00:16:36.500
يؤيدوه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ليس معهم شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم اخى بين المهاجرين والانصار يعني اخى بين رجل من المهاجرين ورجل من الانصار يعني بحيث يعني هذا المهاجر الذي ليس معه شيء يكون مع هذا

48
00:16:36.500 --> 00:16:56.500
الانصاري مقيم الذي هو في بلده المدينة يحسن اليه ويستفيد منه. فعبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه وكان يعني من المهاجرين آآ لما اخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد ابن الربيع

49
00:16:56.500 --> 00:17:16.500
قال له سعد قال وكنت وكان اكثر من اكثر اهل المدينة مالا فقال يعني اني اقاسمك مال مالي اعطيك نصفه وعنده زوجتان وتخير واحدة منهما حتى اطلقها فاذا انتهت عدتها فانك

50
00:17:16.500 --> 00:17:36.500
تزوجها فقال بارك الله لك في اهلك ومالك. يعني دلوني على السوق. يعني آآ امرهم بان طلب منهم ان يدلوه على السوق فاخبروه بالسوق وذهب اليه وصار يبيع ويفتري. فجاء يعني معه يعني هساما

51
00:17:36.500 --> 00:17:56.500
ومعه آآ يعني اقط يعني آآ هذا مما ربح ببيعه وشراءه يبيع ويشتري حتى صار معه شيء. وهو ولكنه ببيعه وشرائه حصل له شيء. فكان اتى او كان يأتي بفظل من اه من من اه يعني اقط

52
00:17:56.500 --> 00:18:16.500
وسمن يعني مما ربح وحصله عن طريق البيع والشراء. وهذا هو محل الشاهد ميراد الحديث في كتاب البيع لان قالوا صفق في الاسواق. يعني البيع والشراء والمقصود صفق انهم عندما يتبايعون

53
00:18:16.500 --> 00:18:36.500
ينهي البيع بينهما. كل واحد يسبق بيده على يد الاخر. آآ اشارة الى انه تم البيع بينهما وهذا هو محل الشاهد. قال واما الانصار فكانوا يشتغلون في اموالهم. يعني في حروثهم ومزارعهم باموالهم. يعني في حروفهم

54
00:18:36.500 --> 00:18:56.500
ومزارعهم فلم يكن لهم مثل ما كان لابي هريرة من كثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومعلوم ان يعني هذا الذي حصل لذكر البيع في الاسواق

55
00:18:56.500 --> 00:19:16.500
وان هذا كان في زمنه عليه الصلاة والسلام وقد اقرهم على ذلك. وايضا القرآن جاء في قوله واحل الله البيع لكن الحديث هذا فيه ان هذا فعلهم وهذا ديدنهم اللي هم المهاجرون والرسول عليه الصلاة والسلام اقرهم على ذلك. ومعلومة

56
00:19:16.500 --> 00:19:36.500
ان السنة قول وفعل وتقرير. وان السنة قول وفعل وتقرير. وقد جاءت جاء في القرآن يعني واحل الله البيع وجاء في هذه الايات التي ذكرها المصنف والتي تدل على على حسن البيع وكذلك جاءت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

57
00:19:36.500 --> 00:20:06.150
والرسول كذلك باع واشترى. وايضا اقر الذين يبيعون ويشترون. فكانت السنة جاءت في ذلك قولا وفعلا وتقريرا منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم  قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن ابي حمزة عن الزهري محمد مسلم

58
00:20:06.150 --> 00:20:26.150
عبد الله بن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلام ابن عبد الرحمن. يعني يعني هذان من فقهاء المدينة السبعة احدهم احدهما وهو صحيح المسيب باتفاق واما ابو سلمة فعلى احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. نعم

59
00:20:26.150 --> 00:20:46.150
قال حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده قال قال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينة اخى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيني وبين سعد بن الربيع

60
00:20:46.150 --> 00:21:06.150
فقال سعد بن الربيع اني اكثر الانصار مالا فاقسم لك نصف مالي وانظر اي زوجتي هويت نزلت لك عنها فاذا حلت تزوجتها. قال فقال عبدالرحمن لا حاجة لي في ذلك. هل من سوق فيه

61
00:21:06.150 --> 00:21:26.150
تجارة قال سوق قينقاع. قال فغدى اليه عبدالرحمن فاتى باقط وسمن. قال ثم تابع الغدو فما لبث ان جاء عبدالرحمن عليه اثر صفرة فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تزوجت؟ قال نعم

62
00:21:26.150 --> 00:21:46.150
قال ومن قال امرأة من الانصار؟ قال كم سقت؟ قال زنة نواة من ذهب او نواة زينة نواة من ذهب او نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او لم ولو بشاه

63
00:21:46.150 --> 00:22:06.150
ثم ذكر يعني حديث عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه انه لما قدم المدينة اخى بينه وبين سعد بن ربيع وان سعد بن ربيع يعني اراد ان يتنازل عن نصف ماله وعن احدى زوجتيه التي

64
00:22:06.150 --> 00:22:26.150
ان كان في عصمته بان يختار واحدة منهن فيطلقها سعد واذا حلت يعني خرجت من عدتها يتزوجها فعبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه قال لا حاجتين في ذلك وفي الرواية الاخرى في الحديث الاخر قال بارك الله لك في اهلك

65
00:22:26.150 --> 00:22:46.150
مالك بارك الله لك في اهلك ومالك وطلب الدلالة على السوق واخبر بسوق يعني قير قاع وهم يعني قبيلة من اليهود يعني يعني عندهم او في مكان سوق ينسب اليهم فذهب الى السوق وباع واشترى في يومه

66
00:22:46.150 --> 00:23:06.150
ورجع ومعه سمن واقط. يعني في نفس اليوم يعني حصل مكاسب ببيعه وشرائه وحصل هذا هذا هذا الايقظ والسمع وجاء به. وكان يذهب كل غداة. يعني كلما اصبح ذهب للسوق. يبيع ويشتري. حتى

67
00:23:06.150 --> 00:23:26.150
يعني اه يعني ما يتزوج به. وتزوج وجاء الى الرسول عليه السلام وعليه اثر صفرة. يعني اه فقال ما هذا؟ قال انه تزوج. قال ومن؟ قال امرأة من الانصار. قال ما امهرتها؟ قال زنة نواة من ذهب

68
00:23:26.150 --> 00:23:46.150
او نواة او نواة من ذهب يعني انه شيء قليل يعادل يعني هذا المقدار. وهذا هو النواة تعادل خمسة خمسة دراهم. هو قطعة من الفضة يعني آآ تعادل او قيمتها خمسة دراهم. يعني هذا هو المهر. فقال

69
00:23:46.150 --> 00:24:06.150
عليه الصلاة والسلام او لم ولو بشاة. او لم ولو بشاة. يعني انه يصنع وليمة ولو كانت يعني اه شاة واحدة ولو كانت شاة واحدة وهذا يدل على ايضا مشروعية الوليمة للعرس و

70
00:24:06.150 --> 00:24:26.150
المقصود من ذلك ان عبدالرحمن رضي الله عنه باع واشترى وحصل يعني في اول يوم يعني شيئا من وشمن وكان يتردد على سوق كل غداة حتى جمع يعني ما تزوج به وحصل ما تزوج به

71
00:24:26.150 --> 00:24:46.150
وهذا المقدار اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم او سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن حاله فاخبره وقال له عليه الصلاة والسلام او لم ولو بشاة. قال حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله الهويشي. عن

72
00:24:46.150 --> 00:25:06.150
ابراهيم بن سعد ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. عن ابيه. عن ابيه سعد ابن ابراهيم. عن جده. جده ابراهيم ابن سعد. ابن ابراهيم بن عبد الرحمن. عن عبدالرحمن اللي هو ابوه

73
00:25:06.150 --> 00:25:26.150
ابو ابراهيم يعني فهذا يعني آآ غالبه مسلسل بالابناء بالاباء والابناء لان ابراهيم ابن سعد يروي عن ابيه سعد وسعد يروي عن ابراهيم. وابراهيم يروي عن عبدالرحمن وكلهم ابناء. يعني متسلسلون. يعني

74
00:25:26.150 --> 00:25:46.150
ابن لسعد وسعد ابن لابراهيم وابراهيم ابن لعبدالرحمن ابن عوف. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه انه قال قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه

75
00:25:46.150 --> 00:26:06.150
فاخى النبي صلى الله عليه واله وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الانصاري رضي الله عنه. وكان سعد ذا غنى فقال لعبد الرحمن اقاسمك ما لي نصفين وازوجك؟ قال بارك الله لك في اهلك ومالك دلوني على السوق

76
00:26:06.150 --> 00:26:26.150
فما رجع حتى استفضل اقطا وسمنا فاتى به اهل منزله فمكثنا يسيرا او ما شاء الله فجاء وعليه من صفرة فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم مهيا قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الانصار

77
00:26:26.150 --> 00:26:46.150
ما سقت اليها؟ قال نواة من ذهب او وزن نواة من ذهب. قال او لم ولو بشاه. ثم ذكر حديث انس رضي الله عنه في قصة يعني آآ عبد الرحمن بن عوف بان الاول من مسند عبد الرحمن بن عوف نفسه واما هذا فهو من مسند انس

78
00:26:46.150 --> 00:27:06.150
فيما حصل لعبد الرحمن بن عوف وما جرى يعني وما حصل له وانه آآ النبي اخى بينه وبين سعيد بن ربيع وانه صاحب غنى وانه آآ اراد ان يقاسمه ويعطيه نصف ما له وان يعني يزوجه وقوله سيزوجه يعني

79
00:27:06.150 --> 00:27:26.150
يتنازل عن واحدة من زوجاته كما جاء مبينا في الرواية السابقة قال اجاب عبدالرحمن سعد ابن ربيع وقوله بارك الله لك في اهلك ومالك يعني انه لا لا يأخذ شيئا من ماله لا يأخذ نصف ماله ولا ولا شيئا من

80
00:27:26.150 --> 00:27:56.150
ولا ايظا يعني يتزوج امرأة يطلقها ويتزوجها وانما دعا له وطلب ان يدل على السوق فدل عليه فذهب حتى اتى بفضل يعني اللي هو ربح مما ربحه في بيعه وشراءه بفظل سمن واقط اتى به الى المنزلة و

81
00:27:56.150 --> 00:28:16.150
كان يذهب الى السوق كل غداة حتى تزوج ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه اثر الزواج فسأله هو قال ان يتزوج امرأة من الانصار وقال عليه الصلاة والسلام او لم ولو فات. فالحديث مثل الذي قبله في ما يتعلق ببيع والشراء

82
00:28:16.150 --> 00:28:36.150
وما حصل من عبدالرحمن رضي الله عنه يعني من ذلك وانه لما دل على السوق صار يتردد عليه وربح في اول لمرة في اول مرة ذهب حيث جاء بفضل يعني انه انه ربح وشيء يعني اكتسبه عن طريق البيع والشراء

83
00:28:36.150 --> 00:28:56.150
وهو شيء من العقد والسمن. نعم. قال حدثنا احمد بن يونس. احمد بن عبدالله بن يونس وهذا هو الذي قال عنه الامام احمد انه شيخ الاسلام. وصفه بانه شيخ الاسلام وهو من صيغ التعديل الرفيعة

84
00:28:56.150 --> 00:29:16.150
القوية نعم. عن زهير. زهير بن معاوية. عن حميد. حميد بن ابي حميد الطويل عن انس نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله

85
00:29:16.150 --> 00:29:36.150
عنهما انه قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز اسواقا في الجاهلية. فلما كان الاسلام فكانهم اثموا فيه فنزلت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قرأها ابن عباس. ثم

86
00:29:36.150 --> 00:29:56.150
كما حديث ابن عباس الذي ذكر فيه اسواق الاسواق اللي كانت في الجاهلية وانهم كانوا يبيعونها ويشترون فيها وكان في مواسم الحج يعني يأمونها ويقصدونها ويبيعون فيها ولكنهم تحرجوا لما جاء الاسلام فنزل

87
00:29:56.150 --> 00:30:16.150
هم يعني يصوغ لهم ان يبيعوا ويشتروا في حجهم وانه لا مانع من ذلك فنزل قول الله عز وجل ليس عليكم جناحا تبتغوا فضلا من ربكم وجاء في قراءة ابن عباس في زيادة في مواسم الحج وقوله

88
00:30:16.150 --> 00:30:36.150
وفضلا من ربكم يعني بالبيع والشراء. يعني بانهم اذا جاؤوا ومعهم سلع يبيعونها وكذلك يشترون سلعا يبيعونها وكذلك اذا باعوا واشتروا فان فانه ابيح لهم ذلك ورخص لهم في ذلك وانه لا حرج عليهم في ذلك في

89
00:30:36.150 --> 00:30:56.150
يعني مع كونهم حجاج ان يبتغوا من فظل الله وان يحصلوا شيئا من المال عن طريق آآ بيع لسلعة يأتون بها او سلعة يذهبون بها او آآ كونه يجري او يحصل بينهم البيع والشراء يعني وهم في الحج

90
00:30:56.150 --> 00:31:16.150
انه لا بأس بذلك ولا مانع من ذلك. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد. هو المرشدي؟ عن سفيان ابن عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحلال بين والحرام

91
00:31:16.150 --> 00:31:36.150
بين وبينهما مشبهات. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي ابن عبد

92
00:31:36.150 --> 00:31:56.150
قال حدثنا ابن عيينة عن ابي فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابي فروة انه قال سمعت الشعبي قال سمعت النعمان ابن

93
00:31:56.150 --> 00:32:16.150
بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم الحلال

94
00:32:16.150 --> 00:32:36.150
والحرام بين وبينهما امور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما استبان اترك ومن اجترى على ما يشك فيه من الاثم اوشك ان يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله من يرتع حول

95
00:32:36.150 --> 00:33:06.150
يوشك ان يواقعه. ثم قال باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات مشبهات مشبهات اه اتى بحديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما وهو حديث مشهور وهو من في الجامعة وهي من من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم والنووي رحمه الله لما كتب

96
00:33:06.150 --> 00:33:26.150
اه جمع الاربعين التي اشتهرت بالاربعين النووية جعل هذا الحديث منها جعل هذا الحديث ظمن هذه الاحاديث اذا ثارها وهي احاديث جامعة من جوامع تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا اضاف ابن رجب عن

97
00:33:26.150 --> 00:33:46.150
على ما اتى به النووي والنووي الذي اتى به اثنان واربعون حديثا. ولكنه قيل اربعين يعني التغليب والا فان هي اثنان واربعون وليست اربعين بالتحديد. ابن رجب اتى بثمانية احاديث. اضاف اليها حتى ابلغ

98
00:33:46.150 --> 00:34:06.150
خمسين وشرحها هو بشرح النفيس سماه جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكذب بشرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. لان هذه الاحاديث التي جمعها النووي هي من جوامع الكذب. هي من جوامع كلمة الرسول صلى الله عليه

99
00:34:06.150 --> 00:34:26.150
سلمت وهذا الحديث هو منها الذي هو حديث نعمان البشير. قال فيها الحلال بين والحرام بين وبينهما وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالحلال بين يعني ان ان ان القسمة ثلاثية. حلال

100
00:34:26.150 --> 00:34:56.150
في الحلم حرام وواضح الحرمة يعني بينهما مشتبه. يعني هل هو يدخل في الحل او يدخل في الحرمة فالحلال البين مثل الامور الواضحة كالبيع ويعني وغيره وكذلك الحرام بين مثل لتحريم الخمر وتحريم الزنا. تحريم السرقة وما الى ذلك فان هذه واضحة بينة يعرفها الناس

101
00:34:56.150 --> 00:35:16.150
الناس يعلمونها يعني ولا يختصوا بمعرفة احد. ولهذا قال هذا بين وهذا بين. وبينهم مشبهات دائرة بين ان تكون محل بين او من الحرام بين. دائرة بين ان تكون من الحرام البين. من الحرام البين او من الحرام البين. فالحلال البين

102
00:35:16.150 --> 00:35:36.150
يقدم عليه ولا يتوقف فيه. والحرام بين يبتعد عنه. ولا يتردد في ذلك. والذي يكون دائرا بنى الحلم والحرمة الاحتياط في تركه. الاحتياط في تركه. كما جاء في بعض الروايات التي الرواية التي اثبتها

103
00:35:36.150 --> 00:35:56.150
نووي فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن التقت شبهات يعني التي هي دائرة بين الحل والحرمة هل هي من كذا او من كذا فانه اذا تركها استبرأ لدينه هو عرظه. استبرأ لدينه فلا يقع يعني في امر محرم او لا يعرض نفسه لان يقع

104
00:35:56.150 --> 00:36:16.150
في امر محرم ولعرضه حتى لا يتكلم فيه. يعني حتى لا ينال من عرضه ويقدح فيه بانه يعني يأتي او يفعل الامور المشتبهات فمن التقى الشبهات فقد سر لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه

105
00:36:16.150 --> 00:36:36.150
يعني اذا كان هناك حمى وجاء الانسان بغنمه عند الحمى يمكن ان بعض يعني يعني غنمه يعني او ابله تدخل في الحمام فتأكل منه. لكن اذا ذهب في مرعى بعيد عن الحمى هذا

106
00:36:36.150 --> 00:36:56.150
سلم من ان يقع في الامر المشتبه وفي الامر المحرم. اللي يرعى حوله يشك ان يقع فيه. الا وان كل ملك حمى الا وان رحم الله لمحارمه. لان المعاصي والامور التي حرمها الله هي الحمى. فلا يجوز ان يقدم عليها. ولكنه اذا كان هناك امر مشتبه

107
00:36:56.150 --> 00:37:26.150
جائر بين التحريم والتحليل اقدم على هذا المشتبه فان ذلك قد يوقعه في الحرام. يوقعه في الحرامي بين والحرام بين ثلاثية حلال واضح واضح يعني شيء يعني متردد بين الحرمة والحل. نعم. وبينهما امور مشتبهة. وبينهما امور مشتبهة

108
00:37:26.150 --> 00:37:46.150
يعني لا يعرفها كثير من الناس خفية. يعني يحتاج الى يعني بحث وتنقيب عن يعني شيء يوضح يعني احد الاحتمالين يعني كونه حلال او كونه حرام. نعم. فمن ترك ما شبه

109
00:37:46.150 --> 00:38:06.150
عليه من الاثم كان لما استبان اترك. فمن ترك ما شبه عليه من الاثم بما فيه اثم كان لنفسه اترك لان الانسان الذي يبتعد عن المشتبهات فهو يعني اولى بعيدا عن المحرمات. التي يستبان استبانت حرمتها

110
00:38:06.150 --> 00:38:26.150
اتضعت واتضحت حرمتها فهو من باب اولى ان يبتعد عن المحرمات. من ترك يعني ما شبه عليه. ما شبه عليه كان لما سواه اترك. نعم. ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم او شكى ان يواقع ما استبان

111
00:38:26.150 --> 00:38:46.150
واذا جرأ على ما شك فيه من الاثم يعني مما فيه احتمال الاثم يعني اوشك ان يقع او يوقع ما استبان يعني بان يواقع ما استبان بانه حرام. وان يقع فيه. نعم. والمعاصي حمى الله من المعاصي حمى الله

112
00:38:46.150 --> 00:39:06.150
الله تعالى يعني آآ يعني آآ حرمها وآآ يعني حرم الوقوع فيها. فاذا كان هناك امور فيها وانها منها فانه يجره ذلك الى ان يقع في المعاصي. والمعاصي حمى الله وحمى الله هي المحارم التي

113
00:39:06.150 --> 00:39:26.150
عليه ان يبتعد عنها ولا يقع في شيء يؤدي اليها او يكون قريبا منها حتى لا يقع فيها. نعم والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك ان يواقعه. نعم من يرفع حول الحمى يوشك ان يواقعه

114
00:39:26.150 --> 00:39:46.150
يعني من يرتع حول الحمى يعني في الامور المشتبهات يوشك ان يواقع الحرام التي هي المعاصي. لان من رعى غنمه قريبا من الحمى الحمى المحمي الذي لا يمنع من دخوله فانه يعرض نفسه للوقوع في فيما

115
00:39:46.150 --> 00:40:16.150
مضرة لكنه اذا ابتعد واختار لها مرعا بعيد من الحمى فان هذا يسلم من الوقوع فيما يعود بالمضرة وهذا تشبيه يعني يعني في المعاني التي يعني يجتمع عليها الحديث ما هو مجاهد ومعاين ومحسوس؟ من ان من اتخذ حمى من الولاة او من الناس الذين هم

116
00:40:16.150 --> 00:40:46.150
ولهم صولة وجولة اختصوا به يعني يعاقبون من يطلب منه من يقع فيه فان الذي يقرب حوله يعرض نفسه للظرر ومن يبتعد يسلم من الظرر وفي هذا الحديث سماع النعمان البشير من النبي صلى الله عليه وسلم

117
00:40:46.150 --> 00:41:06.150
قد صرح فيه بقوله سمعت وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات امام بشير توفي رسول الله صلى تنام وعمره ثمان سنوات يعني انه روى في حال صغره. وادى في حال كبره. وهذا يعني سائق ومعتبر من

118
00:41:06.150 --> 00:41:26.150
اذا تحمل في حال الصغر وادى في حال الكبر فحديثه معتبر. ومثله الكافر الذي يتحمل في حاله كفره ثم يؤدي في حال اسلامه فان حديثه معتبر. اذا حدث في حال اسلامه عن شيء في حال كفره يتعلق

119
00:41:26.150 --> 00:41:46.150
كل شيء من الدين فان ذلك معتبر لان المقصود انه في اه انه في حال تأديته انه كان يعني آآ بالغا مسلما. لكنه تحمل في حال صغره وادى بعد بلوغه وهذا

120
00:41:46.150 --> 00:42:06.150
تحمل في حال كفره وادى بعد اسلامه. والذي معنا هو من امثلة من تحمل في حاله صغره وادى في حال كبره واما التحمل في حال الكفر والتأدية بعد الاسلام ما جاء في حديث هرقل قصة

121
00:42:06.150 --> 00:42:26.150
ابي موسى ابن سفيان رضي الله عنه قبل ان يسلم فانه كان ذهب يعني الى الشام في تجارة ولما جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قيصر عظيم الروم طلب يعني ان يبحث عن اناس جاءوا من بلد هذا النبي

122
00:42:26.150 --> 00:42:56.150
لقوا ابو سفيان ومعه جماعة احضروهم امامه وسألهم ايهم اقرب نسبا بهذا النبي وبهذا الرسول فقالوا انه ابو سفيان فقدمه وجعله يعني امامهم وهم وراءه. واخبرهم وطلب منهم انهم يعني اذا حدث بشيء يعني غير صحيح انهم ينبهونه. وكان يعني آآ احترز يعني من ان

123
00:42:56.150 --> 00:43:26.150
ان ينسب اليه كذب وقد جاء فيه انه لما سأله عن الذي يأمرهم قالوا يأمرنا بصلاة والعفاف فهذا مما تحمله في حال كفره واداه بعد اسلامه قال حدثنا محمد بن المثنى نعم هو ابو موسى الزمن عن ابن ابي عدي نعم هو محمد ابن ابراهيم نعم

124
00:43:26.150 --> 00:43:46.150
عن ابن عون وعبدالله بن عون عن الشعبي عامر بن شرافين الشعبي عن النعمان بن بشير نعم قال حدثنا علي بن عبدالله يعني ذكر اربع تسانيد يعني يسوقها ثم جاء في المتن على رواية او على لفظ الاسناد

125
00:43:46.150 --> 00:44:06.150
الذي هو محمد ابن كثير عن سفيان الثوري. نعم. قال حدثنا علي ابن عبد الله ابن مدين ابن عيينة عن ابي فروة. ابو فروة هو الاكبر وهو فروة ابن الحارث كوفي. نعم. عن الشعبي

126
00:44:06.150 --> 00:44:26.150
عن النعمان. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن محمد هو المرشدي. عن ابن عيينة عن ابي فروة عن الشعبي عن النعمان. نعم قال حدثنا محمد ابن الكثير عن سفيان حمد ابن كثير العبدي عن سفيان الثوري عن ابي فروة عن الشعبي عن

127
00:44:26.150 --> 00:44:46.150
عمان وسياق هو للاخير وهذي طريقة البخاري رحمه الله كما ذكر الحافظ بن حجر انه استقرأها انه اذا ذكر عدة اسانيد او ذكر جماعة من شيوخه فانه يجعل المتن للاخير منهم. وهذا المتن

128
00:44:46.150 --> 00:45:06.150
هو سياق محمد ابن كثير. يعني سياق او لفظ محمد ابن كثير. نعم. قال رحمه الله تعالى باب تفسير المشبهات وقال حسان ابن ابي سنان ما رأيت شيئا اهون من الورع دع ما يريبك

129
00:45:06.150 --> 00:45:26.150
ما لا يريبك. قال حدثنا محمد بن كثير. قال اخبرنا سفيان. قال اخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين. قال حدثنا عبد الله ابن ابن ابي مليكة عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه ان امرأة سوداء جاءت فزعمت انها اروعتهما فذكر فذكر

130
00:45:26.150 --> 00:45:46.150
للنبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل؟ وقد كانت تحته ابنة ابي ايهاب التميمي. ثم قال باب تفسير المشبهات. يعني تفسير المشبهات اي التي

131
00:45:46.150 --> 00:46:06.150
هي دائرة بين الحل والحرمة والتي تقدمت الاشارة اليها في الباب السابق فقال تفسير مشبهات بهذا الحديث حديث من؟ عقبة ابن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه عقبة ابن الحارث عقبة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه قال

132
00:46:06.150 --> 00:46:36.150
انا كنت لا مختصر ان امرأة سوداء جاءت فزعمت انه ما ارضعتهما يعني امرأة جاءت بعدما تزوج امرأة يعني تميمية اسمها زينب وعقيلة غنية انه لما تزوجها جاءت امرأة يعني وقالت او زعمت او يعني اخبرت بانها ارظعتهما فذهب الى

133
00:46:36.150 --> 00:46:56.150
قول الله صلى الله عليه وسلم وسأله يعني عن ذلك وقال يعني آآ آآ كيف وقد قيل يعني ان اننا ان الاحتياط وان السلامة انما هي في ترك المشتبه. وهذه ومعلوم ان

134
00:46:56.150 --> 00:47:16.150
التحريم بالنسبة للرضاع يعني ثبتت في الاحاديث يعني على ان خمس ركعات فاكثر يحرمن وما نقص عنها فان او لا يحرم وقد جاء عنه لا تحرم الاملاج والاملاجتان يعني معناه الرضعتين والثنتين

135
00:47:16.150 --> 00:47:36.150
والثلاث والاربع يعني هذه لا تؤثر. ولعل الاجتماع في آآ في كونه دائرا بين كونه وصل الاربع او لم يصل. كونه وصل الاربع او لم يصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعها. فيعني

136
00:47:36.150 --> 00:48:06.150
فطلقها يعني تفسير المشتبه الذي اشار اليه المصنف هو كونه محتمل بان تكون يعني رضاعها محرم او يكون رضعها غير محرم. المقدار الذي حصل من الرضاع او انها هي يعني هل اه اه يعني اه اه يعني هل يؤخذ قولها او لا يؤخذ؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى الى تركها

137
00:48:06.150 --> 00:48:26.150
وقيل ان ذلك انه على سبيل الوجوب وقيل انه على سبيل الندل. انه على سبيل الندب يعني انه اشار اليها ذلك وان هذا على سبيل الاحتياط والا يعني يقع في امر مشتبه اه فيكون ذلك يعني يكون حراما

138
00:48:26.150 --> 00:48:46.150
مشتبها فان السلامة في تركه. وما كان واضحا فانه لا بأس به. فاذا كانت خمسة اكثر فالامر واظح. هذا من الحلل البين واذا كانت اثنتين او ثلاث يعني او اربع فهذا من الحالتين لكن اذا اشتبه هل هي يعني بلغ

139
00:48:46.150 --> 00:49:16.150
يعني الشيء الذي يعني يحرم او الذي لم يبلغه فان يعني فان الاحتياط في تركه لانه وقد يكون بلغ الخمس الرضعات المحرمة بلغ الخمس الرضعات المحرمة. نعم. وفي اول الباب قال حسان ابن ابي سنان. نعم. قال حسان ابن ابي سنان ان ايش؟ ما رأيت باقي اسماء. حسن ابن ابي سنان البصري. نعم

140
00:49:16.150 --> 00:49:36.150
ابن ابي سنان البصري قال ما رأيت شيئا اهون من الورع دع ما يريبك الى ما لا يريبك. لان الورع هين وسهل وهو يعني يدخل في تحت هذه الجملة التي هي من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم ودع ما يريبك الى ما لا يريبك. لان هذا حديث عن الحسن يعني يرويه عن رسول الله

141
00:49:36.150 --> 00:49:56.150
صلى الله عليه وسلم وهو من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم وهو يعني آآ يعني من من من الادلة الدالة على الورع على الاحتياط في الدين وان الانسان اذا افتراء في شيء فانه الورع في تركه تاع ما يريبك الى ما لا يريب

142
00:49:56.150 --> 00:50:16.150
يعني داعي الشيء الذي فيه ريبة الى شيء لا ريبة لي. وهذا الحديث ايضا من من احاديث اربعين. من احاديث الاربعين النووية لان هذا هو الحديث الحادي عشر وحديث النعمان بن بشير والحديث السادس مئة واربعين النووية فهذا من جوامع الكلمة

143
00:50:16.150 --> 00:50:36.150
حسان ابن ابن عطية حسان ابن ابي سنان ابن حسان ابن ابي سنان البصري هذا يعني يعني هذا اثر يعني عنه ذكره البخاري عنه تعليقا قال الحافظ وليس لحسان هذا شيء في البخاري الا

144
00:50:36.150 --> 00:50:56.150
هذا الموضع المعلق الذي هو من كلامه ولكنه اشار الى المستند في ذلك وهو دع ما يريب الى ما لا يريبه يعني ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما دع ما يريبك الى ما لا يريب. يعني ما

145
00:50:56.150 --> 00:51:16.150
اهون من الورع سهل. يعني دعمه يريب وكذا ما لا يريب. وهذا ذكره معلقا وقد جاء موصولا اليه وقد جاء موصولا اليه ولكنه هنا ذكره معلقا. نعم. قال حدثنا محمد ابن كثير عن سفيان عن عبد الله ابن عبد

146
00:51:16.150 --> 00:51:36.150
رحمن ابن ابي حسين عن عبدالله بن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث. اعز الاستاذ عن سفيان. نعم سفيان الثوري. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين. نعم. عن عبدالله بن ابي مليكة. نعم. عن عقبة بن الحارث. نعم

147
00:51:36.150 --> 00:51:56.150
قال حدثنا يحيى ابن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان عتبة ابن ابي قاس عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت

148
00:51:56.150 --> 00:52:16.150
ما كان عام الفتح اخذه سعد ابن ابي وقاص. وقال ابن اخي قد عهد الي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه فتساوقا فتساوقا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله

149
00:52:16.150 --> 00:52:36.150
ابن اخي كان قد عهد الي فيه. فقال عبد بن زمعة اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش

150
00:52:36.150 --> 00:52:56.150
الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه لما رأى من بعتبة فما رآها حتى لقي الله. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة ان عتبة ابن ابي الوقاص

151
00:52:56.150 --> 00:53:16.150
عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص بان يعني يأخذ هذا الولد الذي يعني اتت به او الذي تلده يعني اه اه امة اه جمعة. اما امة جمعة. وقال يعني اه

152
00:53:16.150 --> 00:53:46.150
من هو اتاني؟ عبد عبد قال انه هذا اخي يعني اه يعني ولد يعني من امة ابي وآآ يعني وعلى فراش ابي لانه كان لانها كانت امة لابيه جمعة وانه يطأها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال يعني هو لعبد

153
00:53:46.150 --> 00:54:06.150
ابن جامعة يعني تغليبا لجانب الفراش. وان المحافظة على الانسان مطلوبة. وان لا تضيع بسبب الزنا وذاك الذي هو عتبة كان على سبيل الزنا. وانه قال انه منها ان انها ان الولد يكون له. يعني عن طريق

154
00:54:06.150 --> 00:54:26.150
فقالوا انه عهد الي الي عهد به الي وقال اقبظه يعني وقم بشؤونه وما يتعلق به يعني عبد من جامعة يعني اتى بشيء اقوى مما مما قاله مما قاله سعد

155
00:54:26.150 --> 00:54:56.150
عتبة وانه يعني ولد على فراش ابيه ومن عمته التي كان يطأها والشريعة جاءت الحرصي على حفظ الانساب وعدم ظياعها فالحقه بصاحب الفراش. فالحقه في صاحب الفراش. يعني حفظا للانساب. ثم انه لما كان شبهه مبينا بعتبة. امر

156
00:54:56.150 --> 00:55:16.150
ام المؤمنين سودة بن زمعة ان تحتجب منه. فما رآها يعني بعد ذلك وهذا هو محل الشاهد في هذا الحديث فيما يتعلق بالمشتبهات. لانه لما كان يعني مشتبه بان يكون من من الولد انما جاء من عتبة بسبب

157
00:55:16.150 --> 00:55:36.150
لكونه مشبها له وشبهه بين فيه ولكنه غلب جانب الفراش حتى لا تضيع الانساب. واضاف واضافه الى الى جمعة ونسب الى جمعة فلما حصل ذلك وكان فيه هذا الشبه البين

158
00:55:36.150 --> 00:56:06.150
هذه لعتبة الذي لم يلحق به الذي لم يلحق به اه قال لأم المؤمنين احتجبي عنه. لأنه يعني قد يقول انه ليس ليس من ولدا لابيها وان ما هو ولد للزاني الذي هو عتبة. فاورد الحديث من اجل هذه الجملة. التي هي

159
00:56:06.150 --> 00:56:26.150
هون احنا من المشتبهات. قد يكون ابن جمعا ولكنه غلب جانب الفراش. وقد يكون ابن لهذا فلما رأى الشباب هذا قال يحتجب منه فما رأته يعني يعني فما رأته ابدا نعم. قال

160
00:56:26.150 --> 00:56:46.150
يحيى ابن قزعة عن ما لك. نعم ابن انس. عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة. نعم. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الله ابن ابي السفر عن الشعبي عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال سألت النبي صلى الله عليه

161
00:56:46.150 --> 00:57:06.150
اله وسلم عن المعراج فقال اذا اصاب بحده فكل واذا اصاب بعرضه فلا تأكل فانه وقيد. قلت يا رسول الله ارسل كلبي واسمي فاجد معه على الصيد كلبا اخر. لم اسمي عليه ولا ادري ايهما اخذ

162
00:57:06.150 --> 00:57:26.150
قال لا تأكل انما سميت على كلبك ولم تسم على الاخر. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه انه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عن الصيد فقال ما اصاب بحده فقل وما اصاب بعرضه فلا تأكل فانه وقير

163
00:57:26.150 --> 00:57:56.150
يعني انه اذا ارسل السهم او ارسل يعني عن المعراج نعم هو يعني المعراج هو يعني خشبة في رأسها يعني في رأسها حديدة حادة اه كانوا يعني يرسلها فقد تصيب بحدها وقد تصيب بعرضها. فاذا صارت بالعرض هي عقيدة

164
00:57:56.150 --> 00:58:16.150
لانه ما حصل جرح يعني مات بسبب الثقل. والشيء اذا مات بسبب الثقل ويأخذ منه دم هذا يقال له قيل لانه لكن اصاب بحده وخرج الدم فانه يكون مباحا. ويكون حلالا. فما اصيب بالحد

165
00:58:16.150 --> 00:58:36.150
انه يباع ولانه خرج الدم بسبب الحد وما كان بالعرظ يعني عرظ العود او عرظ حصى او عرظ الحربة يعني فانه مات بسبب الثقل. يعني ولم يكن بسبب الحج ولم يخرج منه دم. فكان وقيل

166
00:58:36.150 --> 00:59:06.150
مثله يرمى في حصاد فيعني فيموت بسبب ذلك. والله والله ما اصابه يعني الماء يعني ما اذا مات الصيد بعرض بعرض الحربة ومات بسبب الثقل فانه يكون والوقيف يعني يعني مما حرم وجاء في اول سورة المائدة الموقودة. وآآ

167
00:59:06.150 --> 00:59:26.150
والمنخنقة. والموقوذة والمتردية والنطيحة وما هكذا السبع. الا ما ذكيتم. يعني اذا ادركتموه في حياته ذكيتموه يكون حلالا وان كان مات بسبب هذه الامور فانه يكون حراما. يعني معقودة التي رميت بحصاد وماتت بسبب هذه الرمية

168
00:59:26.150 --> 00:59:46.150
والمنخنقة التي يعني دخل رأسها بين عودين من عود الشجرة ولم تستطع اخراجها وماتت بسبب ذلك او كان في رقبتها حبل فعلق بالشجرة يعني انخنقت بسبب ذلك وماتت فانه تكون حرام

169
00:59:46.150 --> 01:00:16.150
منخنقه الوقود هو المتردية اللي ترددت من جبل او تردد في بئر وماتت بسبب لذلك فانها يعني تكون يعني حراما والنطيحة يعني تناطحت اثنتان وماتت احداهما بسبب النطح او ماتوا جميعا بسبب النطح فانهما يعني آآ يعني آآ يعني آآ لا يجوز اكلهما وما اكل السبع

170
01:00:16.150 --> 01:00:36.150
يعني الذي اه مسك سبع واكل منه شيء ثم ادركه الناس وقد مات فانه لا يحل كل هذه الامور الخمسة لا تحل ولكن ان ادرك فيها حياة وذبحت فانها تحل. لقوله الا ما ذكيتم. اي من هذه الامور الخمسة التي تقدمت فان كانت سبق ان

171
01:00:36.150 --> 01:00:56.150
يعني حصل الموت لها وصارت وماتت قبل ان تدرك وفيها حياة فانها لا يجوز اكلها. وندركت هذه الخمس وفيها حياة وذبحت فانها تحل لقوله الا ما الا الا ما ذكيته. و

172
01:00:56.150 --> 01:01:16.150
فهذا الذي في المعرظ يعني معناه ان مات بسبب ذلك. واما ان اصابه بعرضه ولكنهم ادركوه وهو حي فذبحوه فانه يكون حلالا لانه ادركوه في الحياة فذبحوه. اما اذا مات فانه يكون من جملة الموقودة او من من من

173
01:01:16.150 --> 01:01:36.150
التي ذكرت في هذه السورة وفي اول في هذه الاية. ثم سأله عن اه الكلب المعلم الذي يرسله ويسمي الله عز وجل عليه. فثم انه يجد يعني يجد صيد الذي قد

174
01:01:36.150 --> 01:01:56.150
يعني يعني جرح ومات اما لو ادركه في حياته يذبحه سواء من كلبه او من كلب غيره ما اذا ادرك وهو في انه يذبح ولا يؤثر كون غيره. يعني احتمال ان يكون كلب غيره هو الذي فعل. ما دام انه ادركه في حياته. لكن الاشكال

175
01:01:56.150 --> 01:02:16.150
والمحظور بما ادركه وقد مات. وهو مجروح. اما لو ادرك وليس فيه جرح فانه يكون من من قبيلة ميتة لانه اذا كان مثلا ربظ عليه الكلب ومات بسبب ربوبه عليه او ظربه بيده

176
01:02:16.150 --> 01:02:36.150
يعني ومات بسبب ذلك ولم يصل فيه جرح كيف يكون حراما؟ لكن الكلب المعلم يجرح يعني يقتله بالجرح ولكن لما كان معه كلب اخر يحتمل ان يكون هو الذي جرحه. وهو لم يسمي عليه فالرسول منعه من ذلك

177
01:02:36.150 --> 01:02:56.150
هذا هو محل الشاهد من ايراد الحديث في تفسير المشتبهات. لان هذا المشتبه بين كونه من كلبه فيكون حلالا وكونه بغيره فيكون حراما فالرسول صلى الله عليه وسلم ارشده الى ان يتركه. وانه لا يحل لانه سمى على كلبه ولم يسمى على كلب

178
01:02:56.150 --> 01:03:16.150
الكذب الاخر يعني فيكون حراما ويغلب جانب الجانب الثاني الذي هو جانب التحريم بان يكون من الكلب الذي ليس الذي ليس هو ليس هو كلبة. تعرف هذا ايش؟ الحديث. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم

179
01:03:16.150 --> 01:03:36.150
المعراج فقال اذا اصاب بحده فكل واذا اصاب بعرضه فلا تأكل فانه وقيد. قلت يا رسول الله ارسل كلبي واسمي فاجد معه على كلبا اخر لم اسمي عليه ولا ادري ايهما اخذ قال لا تأكل انما سميت على كلبك ولم تسم على الاخر. وهذا هو الذي فيه

180
01:03:36.150 --> 01:03:56.150
المشتبهات وتركه في مشتبه بانه دائر بين ان يكون حلالا يعني بان يكون الذي قتله كلبه وان يكون حراما الذي قتله الكلب الاخر الذي لم يسمي عليه فارشد الى انه يترك. نعم. ويسند. قال حدثنا ابو الوليد

181
01:03:56.150 --> 01:04:16.150
هشام بن عبد الملك قيادة عن شعبة عن عبدالله بن ابي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم. نعم. انتهى الباب والله تعالى اعلم ما شاء الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمها

182
01:04:16.150 --> 01:04:23.400
الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين