﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال قال امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح باب ما يتنزه من الشبهات. قال حدثنا

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.100
خبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن انس رضي الله عنه انه قال مر النبي صلى الله عليه بتمرة مسقوطة فقال لولا ان تكمل صدقة لاكلتها. وقال همام عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله

3
00:00:42.100 --> 00:01:02.100
عليه وسلم انه قال اجد تمرة ساقطة على فراشي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب ما ما يتنزل

4
00:01:02.100 --> 00:01:32.100
عنه من ما يتنزه عنه من الشبهات. يعني ان الامور المشتبهة يعني آآ التنزه عنها مطلوب. وذلك لحصول السلامة من آآ من تبعاتها. اذا كانت وكما مر في في في الاثر الذي جاء عن عن احد عن

5
00:01:32.100 --> 00:01:52.100
عن احد العلماء انه قال آآ ما رأيته شيئا اهون من الورع دع ما يريبك الى ما الى ما لا يريبك يعني ان الانسان اذا يعني اه صار شيء محتملا لان يكون حلالا على الانسان او حراما عليه

6
00:01:52.100 --> 00:02:12.100
فانه او ان السلامة في حقه ان يتنزه عنه. وان يتركه كما قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الى ما يريبك وقال فمن اتقى الشبهات فلقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم اورد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ان

7
00:02:12.100 --> 00:02:32.100
انه كان انه قال اني ارى التمرة ساقطة او هنا مسقوطة يعني معنى ساقطة اخشى ان ان تكون من الصدقة يعني فلا فلا يأكلها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يعني انه يعني الاحتمال ان

8
00:02:32.100 --> 00:02:52.100
آآ انها صدقة وصدقة لا تحل لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا لاله فانه يتركها يعني تنزه وتحرزا من ان تكون من النوع الذي لا يحل له وهو الصدقة. فهذا فهذا واضح

9
00:02:52.100 --> 00:03:12.100
الدلالة على ما ترجم له وان التنزه من الشبهات يعني المشتبهات وهذه مشتبهة بان تكون حلالا وان تكون حراما اذا كانت من الصدقة فهي حرام عليه عليه الصلاة والسلام وعلى اله. واذا كانت ليست من الصدقة فانها تحل تحل

10
00:03:12.100 --> 00:03:32.100
صلى الله عليه وسلم ولهذا بين السبب في تركها وعدم اكلها خشية ان تكون كذلك. والرواية الثانية التي بعدها فيها انه يجدها على فراشه يعني في بيته يعني في بيته ويعني وهذا على على على معنى ان بيته

11
00:03:32.100 --> 00:03:52.100
صلى الله عليه وسلم يعني يكون فيه شيء من الصدقات اما لمن هيئت وارسلت لمن يستحقها و يعني وهي باقية في البيت حتى يقبضها. فهي باقية في البيت حتى حتى يقبضها. اه او يكون اه اه

12
00:03:52.100 --> 00:04:12.100
فحصل شيئا من الطعام من طعام الصدقة وانه قسم في بيته ويعني ذهب ما ذهب منه آآ لاهله وبقي منه شيء يعني في انتظار يعني وصول الذين هيأ لهم يخشى ان تكون هذه التمرة التي وقعت في

13
00:04:12.100 --> 00:04:32.100
بيته انها من الصدقة انها من الصدقة. واذا واذا كانت واذا كان هذا في بيته صلى الله عليه وسلم وانه يخشى مع ان الغالب على ما يكون في البيت انه يكون يعني لصاحب البيت يعني ويندر ان يكون من

14
00:04:32.100 --> 00:04:52.100
ولكنه صلى الله عليه وسلم آآ ترك يعني آآ تعاطيها وترك استعمالها آآ تنزها من ان يكون اكل شيئا لا يحل له اكله. واذا كان هذا حصل في البيت مع ان البيت هو

15
00:04:52.100 --> 00:05:12.100
فيه ان ان ما فيه يكون لصاحبه هو انه ليس من الصدقة فان ما يكون في الخارج مما يحتمل ان يكون منه ومما يحتمل ان يكون من غيرها يعني كذلك. والرواية سابقة دلت على على ان

16
00:05:12.100 --> 00:05:32.100
الامر ليس خاصا بالبيت وانه لم يقع في البيت واما الثانية فهي تفيد انها من البيت وفي كل منهما الرسول صلى الله عليه وسلم ترك اكلها تحرزا وخشية ان تكون من الصدقة. نعم. قال حدثنا قبيصة نعم

17
00:05:32.100 --> 00:06:02.100
ابن عقبة السوائل الكوفي سفيان سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر الكوفي عن طلحة طلحة هنا مصرف اليامي نعم. عن انس. نعم. فاسناده كوفيون. نعم. هو انس بصري لكنه دخل الكومة. قال وقال همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اجد تمرة ساقطة على فراشي. همام بني

18
00:06:02.100 --> 00:06:22.100
منبه همام منبه عن ابي هريرة نعم وهذا وصله البخاري في مكان اخر قال رحمه الله تعالى باب من لم يرى الوسواس ونحوها من المشبهات. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن

19
00:06:22.100 --> 00:06:42.100
عن ابن تميم عن عمه رضي الله عنه انه قال شفي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا ايقطع الصلاة؟ قال لا حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وقال ابن ابي حفصة عن الزهري لا وضوء الا فيما وجدت الريح او

20
00:06:42.100 --> 00:07:02.100
سمعت الصوت؟ باب من لم يرى الوسواس ونحوها من المشبهات. من لم يرى الوسواس ونحوها منه يعني انها يعني ليست من الامور المشتبهة. يعني مثل ما جاء في هذا الحديث من ان الرجل يعني يخيل اليه

21
00:07:02.100 --> 00:07:22.100
انه يجد اه صوتا انه يعني يجد اه انه يعني حصل منه شيء خرج يعني منه منه ريح فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او او يشم ريحه حتى يسمع صوتا او يشم ريحه فاذا خيل له انه خرج منه شيء

22
00:07:22.100 --> 00:07:42.100
فلا يكون ذلك يعني مسوغا له بان يعني يخرج من الصلاة وانما حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهذا وهذا الحديث يدل على قاعدة مشهورة من قواعد الفقه وهي ان الاصل

23
00:07:42.100 --> 00:08:02.100
اذا كان الانسان على وضوء فالاصل هو الطهارة حتى يتحقق نقضها. وهذا يعني مطابق لما هذه القاعدة هذه القاعدة مطابقة لمجاز الحين لانه كان على طهارة والمصلي يصلي وهو على طهارة

24
00:08:02.100 --> 00:08:22.100
فالاصل انه عليها حتى يثبت له او حتى يتحقق انه خرج يعني منه شيء ينقضها. وكذلك العكس لو ان الانسان كان على يعني على على على يعني آآ كان غير متطهر. وشك هل توضأ ولا ما

25
00:08:22.100 --> 00:08:42.100
فالاصل انه غير متطهر. القاعدة هذه يعني الاصل فيها انه اذا كان على شيء محقق وشك في شيء بعده هل خرج منه او ما خرج منه؟ فان الاصل هو الاول. فاذا كان متطهرا ومتحقق الطهارة

26
00:08:42.100 --> 00:09:02.100
فهذا هو الاصل فيخرج عنها عن هذا عن هذا اليوم الذي تحققه اذا تحقق خلافه بان يكون تحقق انه خرج انه الوضوء وكذلك العكس اذا كان على يعني على على غير طهارة وشك هل توضأ ولا ما

27
00:09:02.100 --> 00:09:32.100
فالاصل انه ما توضأ. الاصل انه ما توضأ. هذا الحديث يعني ليس من المشبهات التي يعني تقدمت له ترى ترجم فيها وانما فيها يعني اشتباه او حصول انه خرج من مدح او ما خرج منه ريح. والاصل انه يبنى على هذه القاعدة المستفادة من هذا الحديث. القاعدة المستفادة من الحديث سواء كان

28
00:09:32.100 --> 00:09:52.100
على طهارة فخرج منها يعني حتى يتحقق يعني خروج شيء ينقض الوضوء او وجود شيء يعقوب او العكس بان يكون يعني على غير طهارة متحققا ولكنه شك هل توضأ او ما توظأ

29
00:09:52.100 --> 00:10:12.100
فعليه ان يتوضأ لان الاصل هو عدم وجود الطهارة. نعم. قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكيل. عن ابن عيينة عن الزهري عن عباد ابن تميم عن عمه. نعم. عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني. نعم. وقال

30
00:10:12.100 --> 00:10:32.100
قال ابن ابي حفصة هو محمد ابن ابي حفصة البصري. نعم. عن الزهري لا وضوء الا فيما وجدت الريح او سمعت الصوت. نعم قال حدثني احمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبدالرحمن الطوفاوي قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله

31
00:10:32.100 --> 00:10:52.100
عنها ان قوما قالوا يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سموا الله عليه وكلوه. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة ان قوما يأتونهم

32
00:10:52.100 --> 00:11:12.100
طعام لا يدرون اللحم. ياتون باللحم. يأتون باللحم. لا يدرون هل ذكر اسم الله عليه يعني عند الذبح؟ هل ذكر اسم الله على ايه؟ فقال انتم سموا الله وكلوا. يعني ما دام انهم مسلمون والذين اتوا به مسلمين. والغالب عليهم انهم يسمون

33
00:11:12.100 --> 00:11:32.100
يعني يشعر الانسان نفسه بالوسوسة وانه حصل منهم هذا وما حصل لان الاصل هو السلامة. والاصل انهم يسمون فهم يسمون عند اكله ويكفيهم ذلك. يسمونه عند اكله ويكفيهم ذلك. فان يعني الاصل ان

34
00:11:32.100 --> 00:11:52.100
انهم يسمون اللي جاء في بعض الروايات انهم من الاعراب. وانهم يعني يأتون باللحمام لا يدروا هل ذكروا الله يعني عند ذبح اللحم عند ذبح بهيمة الانعام. او لم يذكر الله قال انتم سموا الله وكلوا. ولا يتركون ذلك

35
00:11:52.100 --> 00:12:12.100
يعني للوسوسة وان يعني وانه قد احتمال انه حصل منهم يعني كذا وكذا وابن حجر ذكر ثلاث مسائل يعني من هذا النوع الذي يحصل به آآ الوسوسة. ايش في الثلاث

36
00:12:12.100 --> 00:12:42.100
يعني يقول منها انه لو وجد صيدا فانه يقول قد يكون هذا مملوك لاحد منه لوجد صيدا فيعني يتنزه عنه ويتركه يعني لانه قد طار من احد يملكه احتمال هذا الاحتمال فيتركه من اجله. ايش الثلاث؟ هذا هو غرض المصنف هنا بيان ورع الموسوسين

37
00:12:42.100 --> 00:13:02.100
كمن يمتنع من اكل الصيد خشية ان يكون الصيد كان لانسان ثم افلت منه. نعم. وكمن يترك ما يحتاج اليه من مجهول لا يدري اماله حلال ام حرام. وليست هناك علامة تدل على الثاني

38
00:13:02.100 --> 00:13:32.100
وكمن يترك تناول الشيء لخبر ورد فيه متفق على ضعفه وعدم الاحتجاج به ويكون دليل اباحته قويا وتأويله ممتنع او مستبعد. نعم. قال حدثنا احمد ابن مقدام العجلي عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله

39
00:13:32.100 --> 00:13:52.100
تعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها. قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن حصين عن قال حدثني جابر رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه واله وسلم اذ اقبلت من الشام عير

40
00:13:52.100 --> 00:14:12.100
تحمل طعاما فالتفتوا اليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه واله وسلم الا اثنا عشر رجلا فنزلت واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها. ثم ذكر هذا الزهباء قوله عز وجل واذا رأى تجارة او لهوا انفضوا اليها

41
00:14:12.100 --> 00:14:42.100
واتى بهذا الحديث عن جابر رضي الله عنه انه جاء يعني تجارة يعني وسمعوا بها وكانوا يعني يجتمعون الخطبة فخرج عددا كبيرا منهم وبقي اثنا عشر رجلا يعني وهذا يحمل على انهم يعني قبل ان يعلموا بان الاستماع على الخطبة انه لازم وان من حضر فانه يجلس ولا

42
00:14:42.100 --> 00:15:02.100
يخرج الا الا مضطرا لقضاء حاجته اذا حصل له شيء يحتاج الى ان يذهب ليقضي حاجته التي لابد منها وهي كونه ينقض الوضوء او انتقض وضوءه فيذهب ليتوضأ. فان هذا يعني اهله ذلك

43
00:15:02.100 --> 00:15:22.100
واما واما هؤلاء الذين خرجوا فيحمل على انهم ما كانوا يعني علموا بان الاستماع للخطبة مطلوب وان الا يتكلم في الخطبة ولا يعبث بالخطبة وذلك ليكون مقبلا على خطبته فيحمل هذا على هذا الشيء. ومحل الشاهد من

44
00:15:22.100 --> 00:15:42.100
اداء ذكر التجارة وان يعني وان التجارة موجودة وان البيع والشراء يعني موجود وان هؤلاء الصحابة ذهبوا ليشتروا شيئا من هذه التجارة التي سمعوا بوصولها. نعم. قال حدثنا طلق بن غنام. نعم. الكوفي

45
00:15:42.100 --> 00:16:02.100
عن زائدة ابن قدامة الكوفي عن حصين حسين ابن عبد الرحمن الكوفي نعم عن سالم رجعت الكوفي جابر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من لم يبالي من حيث كسب المال

46
00:16:02.100 --> 00:16:22.100
قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه. امن الحلال ام من الحرام؟ ثم ذكر

47
00:16:22.100 --> 00:16:42.100
باب من لم يبالي من حيث كسب المال. من حيث كسب المال. يعني ان انه لا يبالي بالكسل. يصل اليه هل هو حلال او حرام؟ لا يبالي بذلك وهذا بسبب الحرص على الدنيا والانهماك في آآ

48
00:16:42.100 --> 00:17:12.100
تأصيلها باي طريقة. يعني وصلت الى الانسان. يعني ولا يعني اه اه يتقيد بكون الواصل حلال وانما يأخذ كل ما يصل اليه. يعني على على على ما يقولون في بعض العبارات الحلال ما حل باليد. والحرام ما حرم ثمنه. الحلال ما حل ما دام انه وقع في

49
00:17:12.100 --> 00:17:32.100
خلاص هذا يروح حلال. واذا لم يصل الى اليد هذا هو الحرام. قال لا يبالي اين اخذ المال؟ يعني اي من حلال او حرام وهذا يعني يدل على الانهماك في الدنيا وشدة الرغبة فيها وان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر يعني بذلك وانه سيأتي على الناس في

50
00:17:32.100 --> 00:17:52.100
وقد وقع ما اخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو لا ينطق عن الهوى. فان من الناس من لا يبالي المهم ان يصل المال الى يده. فان وصل يعني يستعمله. وقد يستعمله في المعاصي

51
00:17:52.100 --> 00:18:12.100
يعني وصل من حرام وسلك واستعمله في حرام. فيكون يعني عليه الاثم داخلا وخارجا. فيكون اثما في دخول الحرام عليه واثما في خروجه في امر حرام. وخروجه منه في امر حرام. فليأتي على الناس زمان

52
00:18:12.100 --> 00:18:32.100
لا يبالي لا يبالي اخذ لا يبالي. على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه لا يبالي المرء ما اخذ منه اي شيء الذي يأخذه هل هو من حلال او حرام؟ لا يتحرج ولا يهتم ولا يبالي المهم ان يصل

53
00:18:32.100 --> 00:18:52.100
المال يعني مثل مثل ما يحصل عن طريق السرقة مثل ما يحصل عن طريق الاختلاس فيما يحصل عن طريق الغصب يعني المهم انه يصل باي طريقة من الطرق ها قال حدثنا ادم ابن ابي ياسر عن ابن ابي ذئب هو

54
00:18:52.100 --> 00:19:12.100
محمد بن عبد الرحمن عن سعيد المقبوري. نعم. عن ابي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التجارة في البر وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون. ولكنه

55
00:19:12.100 --> 00:19:32.100
اذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه الى الله. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير قال اخبرني عمرو ابن دينار عن ابي المنهال قال كنت اتجر في الصرف فسألت زيد ابن ارقم رضي الله عنه فقال

56
00:19:32.100 --> 00:19:52.100
قال النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وحدثني الفضل ابن يعقوب قال حدثنا الحجاج ابن محمد قال قال ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار وعامر ابن مصعب انهما سمعا ابا المنهال يقول سألت البراء بن عازب

57
00:19:52.100 --> 00:20:12.100
وزيد ابن ارقم رضي الله عنهم عن الصرف فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال ان كان يدا بيد فلا بأس وان كان نساء فلا يصلح

58
00:20:12.100 --> 00:20:32.100
ثم يكره الترجمة وهي باب التجارة في البر. وفي بعض النسخ في البر يعني بضم الباء. وفي بعض انهاء البز يعني بالزاي. وفي جاء في بعض النسخ وغيره. يعني يعني

59
00:20:32.100 --> 00:20:52.100
البر وغيره وهذا يعني ترجمة للبيئة ذكر وغيره يعني هذه تدل على انه اما مر واما بز انما وفي بعضها البر يعني الذي هو يعني مقابل البحر مقابل البحر التجارة في البر

60
00:20:52.100 --> 00:21:12.100
وفي البحر يعني يعني قيل ومما يعني آآ يستظهر فيه انها البر لانه ذكر بعدها تجارة في البحر ذكر ترجمة بعد ذلك التجارة في البحر. بان يكون ذكر اه تجارة في البر وثم ذكر

61
00:21:12.100 --> 00:21:32.100
يرى في البحر او انها البر او البز ولكن الذي اورده هنا ليس لا يتعلق لا ببر ولا ببز لانه يتعلق بالصرف لان الذي ذكر هنا يتعلق بالصرف. وكان يعني هو حل التشهد منه يعني كونه كونه كان

62
00:21:32.100 --> 00:21:52.100
فاجرين وكان في الاول انه كان فاجرا. يعني يتاجر بالصرف. يعني الذي في البيع العمل. يعني يبيع الذهب بالفضة الفضة بالذهب او العمل من عمرة الى عملة فان هذا يعني اه يعني لا بد فيه من التقابل

63
00:21:52.100 --> 00:22:22.100
ويحرم ان نساء تحرم النسيئة يعني لابد منه والنسيئة يعني آآ لا تسوء واذا حصل التفاضل بينها فان هذا هو الاصل لان الذهب والفضة بينهما فرق لا شك يعني انفس من فضة والفضة دونه. ولكن بان يكون يبيع مع مع عدم التساوي هذا

64
00:22:22.100 --> 00:22:42.100
شاعر وانما الذي يجوز لا يجوز هو النسيئة. كونه يبيع ان آآ ذهب من فضة نسيئة. اما اذا باع ذهبا من فضة وكان متفاولا فهذا هو الاصل وهو سائغ. وانما الذي لا يجوز التفاضل فيه اذا كان فضة فضة او

65
00:22:42.100 --> 00:23:12.100
فلا يباع الذهب بالذهب الا مثلا وبدون وكذلك الفضة لا تباع وهي بالفضة الا مثلا وبدون واما اذا الاجناس فان التقابض مطلوب التفاضل سائغ والتقابل مطلوب ولا تجوز النسيئة آآ فعلى انه يعني كان في البر يعني ان هذا آآ الغالب ان التجارة في البر وهؤلاء

66
00:23:12.100 --> 00:23:32.100
هذا الذي جاء عن هذين الصحابيين البراء بن عازب وزيد بن ارقم يعني انه تجارة انها في البر وليست وليست في البحر وليست في البحر والحاصل ان التجارة في البز او في البر او في اي نوع حلال

67
00:23:32.100 --> 00:23:52.100
سائغ انه سائغ ولكن واما بالنسبة للبر فهذا هو الاصل والناس يعني آآ سكنهم انما هو في البر وسكنهم في في الارض ويعني وانما البحر له باب يخصه وان التجارة فيه يعني

68
00:23:52.100 --> 00:24:12.100
صائغة وجائزة والتجارة في البر من باب اولى وهي لا لا اشكال فيها. ولعل من هذه الترنمة هو البر وليس البر ولا البز لان الحديث ما جاء فيه شيء يتعلق بالبر الذي

69
00:24:12.100 --> 00:24:32.100
والحنطة ولا بالبز الذي هو القماش. في الاول قال قوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا برا ذكر الله وقال قتادة وقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قال قتادة كان القوم

70
00:24:32.100 --> 00:24:52.100
يتبايعون ويتجرون ولكنهم اذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه الى الله. نعم يعني انهم يشتغلون في الدنيا لكنها لا تعوقهم عن الاخرة. ولا تكون سببا في آآ آآ احلال

71
00:24:52.100 --> 00:25:12.100
فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. بل انهم يؤدون يؤدون يعني يؤدون حق الله عز وجل ويشتغلون في غير الوقت الذي فرظ عليهم فرض عليهم الصلاة يشتغلون في التجارة ويبيعون ويشترون. واذا كان

72
00:25:12.100 --> 00:25:32.100
حق لله عز وجل فانه لا يؤذيهم. ذلك الذي هم فيه من الاشتغال بالدنيا عن حق الله. كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا اموالكم ولاولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم. قد جاء في بعض الاثار انهم كانوا يشتغلون

73
00:25:32.100 --> 00:25:52.100
فاذا جاء وقت الصلاة اغلقوا حوانيتهم وذهبوا الى الصلاة. يعني ان لان اموالنا الدنيا لا تلهيهم. ولا تشغلهم عن ذكر الله بل اذا جاء وقت ذكر الله وهو الصلاة في المساجد فانهم يتركون تجارتهم ويذهبون الى

74
00:25:52.100 --> 00:26:22.100
اذكر يعني من من من الاشياء التي تذكر بهذه المناسبة ان احد الفضلاء وكان له ابن وحيد يعني طال انني هو قد كان في في الوقت اللبن يصعد به الى الى الادوار العالية السابع والثامن

75
00:26:22.100 --> 00:26:42.100
يعني على ظهور الرجال ما كانت الرافعات هذه التي ترفع يعني موجودة وانما ينقله ينقله عمال فقال انني يعني ان ولدي الوحيد يعني يعني اود انه يعني آآ يعنى بالصلاة ويحرص

76
00:26:42.100 --> 00:27:02.100
الصلاة ولو كان رزقه بهذه المشقة التي تحصل من هؤلاء الذين يصعدون باللبن. فيكون يعني اذا كان كذلك ورزقه لا يأتي الا بمشقة كهذه ولكنه اذا سمع الاذان ترك ترك هذا العمل وذهب الى الصلاة هذا هو الذي يهمه

77
00:27:02.100 --> 00:27:22.100
وهذا هو الذي هذا هو الذي يعنيه. يعني فتكون اه التكسب ويكون التجارة لا تلهي عن ذكر الله عز وجل نعم. عن زيد ابن نعم. حتى يؤدوه الى الله. نعم يؤدوه الى الله يعني يؤدوه

78
00:27:22.100 --> 00:27:42.100
الله يعني كالصلاة. نعم. عن زيد بن ارقم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثاني قال منها يقول سألت البراء ابن عازب وزيد ارقى عن الصرف. نعم. فقال كنا تاجرين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

79
00:27:42.100 --> 00:27:52.100
سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصبر فقال ان كان يدا بيد فلا بأس وان كان نساء فلا يصلح. نعم يعني سألوه عن الصرف. يعني والصرف هو بيع

80
00:27:52.100 --> 00:28:12.100
او بيع الذهب بالفضة ويعني هذا هو الصرف. وهو كما كما هو معلوم. يعني اذا كان من نوع واحد فلابد من التساوي ولابد من التقابظ. فلا نسيئة ولا تفاضل. واما اذا كان

81
00:28:12.100 --> 00:28:32.100
ان من انواع ومن نوعين ذهب وفضة فانه لا بد من التقابض فلا نسيئة ويجوز التفاضل ويجوز التفاضل لانه كما هو معلوم الفضة اعلى قدرا من الذهب اعلى من الفضة وانفس من الفضة

82
00:28:32.100 --> 00:28:52.100
لا يقال انه لا بد من التساوي وانما جاءت يعني ان اذا اختلفت هذه الاجناس انهم يبيعون كيف شاؤوا. يعني في آآ معه كيف شاؤوا لكن لابد ان يكون يدا بيد يعني لا نسيئة. واما التفاضل فان فانه سائق

83
00:28:52.100 --> 00:29:22.100
نعم. وقالوا وكنا فاجرين. وهذا هو يعني محل الشاهد انهم يسعون بالتجارة. وهنا تجارة في البر يعني الذي هو مقابل البحر. نعم. قال حدثنا ابو عاصم مخلد النبيل. عن ابن جريج عن مالك ابن عبد العزيز بن جريك. عن عمرو بن دينار عن ابي المنهال. هو؟ عبدالرحمن ابن

84
00:29:22.100 --> 00:29:42.100
المطعم البصري نعم عن زيد ابن ارقم. نعم. والبراء ابن عازب. نعم. قال وحدثني الفضل ابن يعقوب البغدادي عن الحجاج بن محمد البغدادي عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وعاصي وعامر بن مصعب

85
00:29:42.100 --> 00:30:02.100
عن ابي المنهال عن البراء بن عازب وزيد بن ارقم. مم. لما الحافظ بن حجر لما ترجم لعاصم مصعب عاصم لان هنا عندنا زيادة في الاسناد الثاني في الاسناد الاول عمرو ابن دينار عن ابي المنهاد نعم نادي

86
00:30:02.100 --> 00:30:32.100
تاني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب عن ابي المنهاد. فقرنه. نعم. اه عامر بن مصعب اشكاله فيه. يقول شيخ لابن جريج. لا يعرف. قرنه بعمرو بن دينار وقد وثقه ابن حبان على عادته. اخرجه البخاري والنسائي. ايه نعم ما دام انه يعني

87
00:30:32.100 --> 00:30:52.100
الاصل هو الاعتماد على عمرو ابن دينار فوجوده وان كان فيه كلام لا يؤثر. وهذا من من الذين يعني اه يروي عنه مقرون لان الذي يروي عنه مقرون ليس مثل الذي يروي عنه اساسا واستقلالا فانه دونه يكون

88
00:30:52.100 --> 00:31:22.100
العمدة ليست على يعني اه من قرن وانما على من قرن به. نعم. ظاهر الحائض بن حجر انه لم يروي عنه الا واحد. اللي هو عامر. ايه. ايه. لقوله شيخ لابن جريج يمكن ويكون على هذا مجهول. مجهول العين ولذلك وش

89
00:31:22.100 --> 00:31:42.100
وفيه لم يوثقه لابن حبان؟ على عادتي. على عادتي يعني يوثق المجاهيل. كان من عادته يوثق المجاهيل. ولهذا يعني يعني يأتي احيانا او فيه رجال ذكرهم هو نفسه في الثقات وذكرهم في الضعفاء. يعني

90
00:31:42.100 --> 00:32:12.100
آآ يعني آآ آآ فهو يعني آآ عادته في توثيق المجاهيل. وآآ من امثلة ذلك عبد السلام ابن ابي الجنوب. عبدالسلام باب الجنوب يعني ذكره يعني في التقديم. وقال قد وثقه ابن حبان ولا يغتر بتوثيقه فقد ذكره فضل الضعفاء. نعم. اه الكاشف للذهبي

91
00:32:12.100 --> 00:32:42.100
قال عن عام ابن مصعب ارسل عن عائشة وله عن طاووس وعن عنه ابن جريج وغيره. اذا كان وغيره كان اذا صار يعني آآ مجهول حاد. روى عنه ابن جريج وابراهيم ابن مهاجر الكوفي. وقال ابن حبان في الثقات لا اعلم له راويا الا ابراهيم ابن مهاجر

92
00:32:42.100 --> 00:33:12.100
وهذا فيه ضعف. وربما قال مصعب بن عامر لا يعجبني الاعتبار بحديثه. من رواية ابراهيم الى ابراهيم لانه ضعيف. نعم. وقال الدارقطني ليس بالقوي قال ابن حجر في التهذيب اخشى ان يكون الذي روى عنه ابن جريج غير الذي روى عنه ابراهيم. غير الذي

93
00:33:12.100 --> 00:33:32.100
ابراهيم. اي نعم. ابن مهاجر. نعم. على كل الاسناد هو يكفي ما دام انه طريق عمرو بن دينار. قال رحمه الله تعالى باب الخروج في التجارة وقول الله تعالى فانتشروا في الارض وابتغوا من

94
00:33:32.100 --> 00:33:52.100
فضل الله قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا مخلد ابن يزيد قال اخبرنا ابن جريد قال اخبرني عطاء عن عبيد ابن عمير ان ابا الاشعري رضي الله عنه استأذن على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له. وكانه كان مشغولا فرجع ابو

95
00:33:52.100 --> 00:34:12.100
موسى ففرغ عمر فقال الم اسمع صوت عبد الله ابن قيس؟ اذنوا له. قيل قد رجع. فدعاه فقال كنا نؤمر لذلك فقال تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق الى مجلس الانصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا

96
00:34:12.100 --> 00:34:32.100
الا اصغرنا ابو سعيد الخدري. فذهب بابي سعيد الخدري فقال عمر اخفي علي من امر رسول الله صلى الله عليه سلم الهاني الصفق بالاسواق يعني الخروج الى تجارة. ثم ذكر الخروج في التجارة

97
00:34:32.100 --> 00:34:52.100
الخروج في التجارة يمكن ان يكون هذا الخروج في التجارة اه خروج يعني في السفر ويمكن ان يكون بدون سفر ويمكن ان يكون بدون سفر لان الذي اورده يعني هنا يتعلق بعمر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه يعني كان يعني اه يعني اه

98
00:34:52.100 --> 00:35:12.100
آآ يعني يبيع ويشتري. وآآ يكون في سفر وبدون سفر. ليس لازم ان يكون خروج انما كله من صفر وانما يكون خروجا من بيته يعني لاشتغاله بالتجارة ولعمله بالتجارة. ولهذا ذكر هذا الحديث

99
00:35:12.100 --> 00:35:32.100
الذي فيه قول عمر الهاني آآ الصفق بالاشواق يعني الهاني يعني عن كونه يلازم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلازمه يلازم النبي صلى الله عليه وسلم آآ فيكون فاته يعني شيئا

100
00:35:32.100 --> 00:35:52.100
ادركه من حضر النبي صلى الله عليه وسلم مثل مثل ابي هريرة رضي الله عنه الذي كان ملازما للنبي صلى الله وسلم يعني على ملئ بطنه وعلى طعامه وكان يغيب يحضر اذا غابوا يعني وقد مر

101
00:35:52.100 --> 00:36:12.100
السابق الذي اه يعني مر قريبا الذي قال انهم يقولون انه اكثر وانني اه كنت الزم رسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرون يعني الهاهم صفقوا في الاسواق والانصار كانوا يشتغلون

102
00:36:12.100 --> 00:36:32.100
في اعمالهم وهو يعني ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا سبب كثرة حديثه وهو يعني سبق هذا الحديث يعني في في الدرس الماظي في اول في اول الكتاب وهنا يعني اورده من اجل

103
00:36:32.100 --> 00:36:52.100
هذه الجملة اللي يقول الهاني او الذي يعني شغلني عن عن ذلك اصح بالاسواق وذلك انه كان يذهب يعني لكسب الرزق الذي يقيت به اهله. وحتى لا يحتاج الى احد حتى لا يحتاج الى احد. وقد كان وقد

104
00:36:52.100 --> 00:37:12.100
وقد كان من من من شأنهم اي اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يتناوبون. كما جاء عن عمر نفسه في حديث الحديث فيه آآ ما اشيع ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وآآ انه كان في في بستان له في العوالي

105
00:37:12.100 --> 00:37:32.100
وكان له جار من الانصار وكانوا يتناوبون. يعني الانصاري ينزل يوما ثم يحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا ذهب الى الى عمر اخبره بما سمعه من الحديث. ثم في اليوم الثاني ينزل عمر يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:37:32.100 --> 00:37:52.100
اذا رجع اخبر الانصاري بما سعهم من سمعه من حديث. فهم يوفقون بين مصالحهم الدنيوية وبين آآ تفقههم في الدين وتلقيهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بالتناوب كما جاء في في صحيح البخاري وفي غيره. وكذلك يعني ما جاء في

107
00:37:52.100 --> 00:38:12.100
عقبة ابن عامر الذي فيه انهم كانوا يتناوبون رعاية الابل. يعني يعني الابل اذا كان هذا عنده ثلاث وهذا عنده اربعة وهذا عنده خمس وهذا كذا ستكون مجموع عشرين او اربعين كل يوم يسرح بها واحد. والباقيين يجلسون عند النبي

108
00:38:12.100 --> 00:38:32.100
وسلم. فقال يعني عقبة فلما كانت نوبتي يعني خرج بها يرعاها ورجع مبكرا يعني بعد العصر فادرك مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعه يقول يعني حديثا في الوضوء وفي فضل الوضوء فقال ما

109
00:38:32.100 --> 00:38:52.100
السنة هذه او ما اعجب هذه قال عمر وسمع قال التي قبلها احسن التي قبلها احسن يعني التي لم يحضرها عقبة واخبره بها. الحاصل انهم كانوا يوفقون بين مصالحهم الدنيوية. وانهم يتكسبون لاهلهم ولا يحتاجون حتى لا

110
00:38:52.100 --> 00:39:12.100
يحتاج الى غيرهم وبين كونهم يشهدون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يعني ابو موسى جاء واستأذن على عمر فلم يؤذن له استأذن ثلاثا ثم رجع. ثمان بعدما فرغ يعني من شغله الذي كان مشتغلا فيه قال الا

111
00:39:12.100 --> 00:39:32.100
نسمع صوت عبد الله بن قيس الذي هو ابو موسى الاشعري. قالوا نعم. قال انه رجع فطلب فطلبه وحضر وقال يعني لماذا؟ قال ان اخبره بانه استأذن ثلاثا وقال يعني ائتني بمن يعني يشهد على هذا وهذا

112
00:39:32.100 --> 00:39:52.100
ليس معنى ذلك انه متهما بعبدالله ابن قيس يعني يعني بكونه سمع منه وسلم ولكنك كان من عادته التثبت ويحب التثبت يعني في الحديث وآآ معرفة كونه جاء من طرق متعددة فذهب

113
00:39:52.100 --> 00:40:12.100
وطلب من الانصار ان يأتي احد منهم فقالوا يذهب معك ابو سعيد وجاء واخبره ثم قال الهاني عن ذلك بالاسواق عنها عن ذلك بالاسواق وهذا هو محل الشاهد من ارادة الحديث في باب الخروج للتجارة. نعم

114
00:40:12.100 --> 00:40:42.100
قال حدثنا محمد بن سلام عن مخلد ابن يزيد مع الحراني عن ابن جريج عن عطاء ابن ابي رباح عن عبيد ابن عمير نعم عن ابي موسى الاشعري وعمر بن الخطاب عن عمر الاشعري وابي سعيد القدري. نعم. قال رحمه الله تعالى

115
00:40:42.100 --> 00:41:02.100
باب التجارة في البحر وقال مطر لا بأس به. وما ذكره الله في القرآن وما ذكره الله في القرآن الا بحق ثم تلى وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. والفلك السفن الواحد والجمع سواء

116
00:41:02.100 --> 00:41:22.100
وقال مجاهد تمخروا السفن تمخر السفن الريح. ولا تمخروا الريح من السفن الا الفلك العظام وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن ابن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

117
00:41:22.100 --> 00:41:42.100
طالما انه ذكر رجلا من بني اسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث. ثم ذكر قال التجارة في البحر يعني انها سائغة وانها جائزة وذكر بعد ذلك الاية التي فيها الدلالات

118
00:41:42.100 --> 00:42:02.100
على ذلك ويقوله الملك بامره قال وذكره الله في القرآن الا ثم تلى وترى الوراق. مطر هو الوراق. ما ذكره الله في القرآن الا بحق. يعني ان ان ان الفلك

119
00:42:02.100 --> 00:42:22.100
يعني اه اه ما ذكر في القرآن الا ان يعني التجارة فيه حق ولهذا جاء فيه قال بامره لان تبتغ من فظله هذا هو طلب الرزق وطلب التجارة. وقد مر يعني في في

120
00:42:22.100 --> 00:42:42.100
آآ فيما مضى فاذا قبلت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. والابتغاء من فضل الله هو تجارة. وكذلك البيع والشراء وكذلك الذي مر ليس عليكم جناحا تبتغوا فضلا من ربكم يعني في مواسم الحج وهو الاتجار والتجارة او الاتجار. وهنا ذكر الفلك

121
00:42:42.100 --> 00:43:02.100
وان وذكر بعده انهم يعني يبتغون من فظل الله من فظله ولعلكم تشكرون. فهو يدل على ان ذلك سائر وان ركوب البحر للتجارة سائغ وهذا من من المنة التي امتن الله بها على عباده وانه سخر

122
00:43:02.100 --> 00:43:22.100
الفل التي تمخر في البحر وتمشي في البحر حتى تصل الى المكان الذي يريدون. ثم ذكر هذا الحديث الذي ذكر طرفه وهو ان رجلا بني اسرائيل ركب البحر في حاجته. ركب البحر في حاجته. يعني انه في يعني في تحصيل يعني

123
00:43:22.100 --> 00:43:42.100
شيء يعني مثل تحصيل الرزق او التجارة وما الى ذلك ووجه ايراد ذلك على اعتبار ان شرع من قبلنا شرع لنا اذا لم يأتي بشرع انما يدل على خلافه. والاصل هو الاباحة في البر والبحر حتى

124
00:43:42.100 --> 00:44:02.100
يمنع ولم يأتي شيئا يمنع لا من هذا ولا من هذا. وذكر هذا الرجل من بني اسرائيل يعني الا انه كان ذهب ركب البحر بحاجته يعني وجهه ان شرع من قبلنا شرع لنا اذا لم يأتي شرعنا ما

125
00:44:02.100 --> 00:44:22.100
الى به اذا لم يأتي شرعنا بخلافه فانه يكون شرعا لنا. يعني شرع من قبلنا فيه ثلاث اقوال. يقول الاول انه شرع لنا يعني انه ما جاء في شرعنا انه لنا فهو لنا. وما جاء في يعني يعني في في

126
00:44:22.100 --> 00:44:42.100
قولان يعني اثنان متفق عليهما ما جاء في شرعنا انه لنا فهو لنا. وما جاء في شرعنا انه ليس لنا فهو ليس لنا. وما سكت عنه انه لم ياتي في شرعنا على انه لنا ولم يأتي على انه ليس لنا هذا فيه قولان للعلماء. منهم من قال

127
00:44:42.100 --> 00:45:02.100
انه شرع لنا لانه ما ذكر يعني في في شرعنا الا لنستفيد ولنأخذ منه اه العبرة والعظة ولهذا يدلون على على الجعانة وعلى اخذ الجعل في ما جاء في قصة يوسف آآ آآ حيث قال

128
00:45:02.100 --> 00:45:32.100
اه اه الحمل بعير وانا به زعيم الاية. قال فلما جهزهم لجهازهم قالوا الملك ولمن جاء وانا به زعيم. يعني كلمة وانا به زعيم يعني هذا فيه الكفالة فيه الضمان. يعني فيه الضمان وفيه الكفالة. يعني فذكر في شرعنا يعني يعني آآ ولم يأتي في شرعنا ما

129
00:45:32.100 --> 00:45:52.100
يدل على منعه فاذا هو لنا. فاذا يعني هو لنا. وكذلك يعني يعني هذا الذي جاء في في هذا الحديث ما جاء شيئا يدل على انه يعني انه انه ليس لنا فاذا هو يقول لنا. والقول الثاني انه لا يكون لنا

130
00:45:52.100 --> 00:46:12.100
القول الثاني وهو قول لبعض اهل العلم ولكن جمهورهم على انه لنا. فاذا هذا الحديث او هذا الذي جاء في الحديث مبين على هذه المسألة وهي ان شرع من قبلنا شرع لنا اذا لم يأتي بشرعنا ما يدل على انه ليس لنا. نعم

131
00:46:12.100 --> 00:46:42.100
هلأ اشار اي قصة يريد؟ نعم ذكر رجلا من بني اسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته. ماذا وقال قال سيأتي مستوفر جواب الكفالة. اي نعم ما تذكر ما ادري هل هو الرجل الذي الذي اخذ الدين احاطه في في خشبة

132
00:46:42.100 --> 00:46:52.100
نعم. نعم. ما ادري هل هو هذا او غيره؟ عن ابي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل ان

133
00:46:52.100 --> 00:47:12.100
او الف دينار فدفعها اليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فاخذ خشبة فنقرها فادخل فيها الف دينار فرمى بها في البحر خرج الرجل الذي كان اسلفه فاذا بالخشبة فاخذها لاهله فاخذها لاهله حطبا. فذكر الحديث فلما نشرها

134
00:47:12.100 --> 00:47:32.100
وجد المال. نعم هذا هو من اطرافه. نعم. نعم. اذا هو هذا. اه طيب الان كلمة الفول قال الفلك يعني يكون يعني يطلق على الفرد وعلى الجمع. ويعني وقد ذكر

135
00:47:32.100 --> 00:48:02.100
الحافظ او في هذه الحافظة في المتن انه قال الفلفل مشحون حتى الفلك وجرينا بهم. فكان مشحون تدل على الافراد. لانه وصف مفرد وكلمة جرينا بهم تدل على الجمع فهو لفظ يطلق على المفرد وعلى الجمع. وقال مجاهد تمخر السفن

136
00:48:02.100 --> 00:48:32.100
الريح ولا تمخروا الريح من السفن الا الفلك العظام. يعني هذه اختلف هل هل السفن يعني فاعل او انها مفعولا مقدم يعني تنخر السفن الريح قال انها لا يمخر يعني البحر الا السفن العظام. يعني التي التي تمخر ويكون لها صوت يعني هي سفن

137
00:48:32.100 --> 00:48:52.100
الكبيرة. نعم. قال وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة. نعم. عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريرة. نعم. في بعض النسخ قال بعد ذلك قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بهذا

138
00:48:52.100 --> 00:49:12.100
يعني آآ يعني وصلة يعني كونها يعني آآ معلق ثم وصل؟ نعم. وهذا يعني نادر في صحيح البخاري اقول هذا نادر يعني كونه كونه يؤتى بالمتن بطرف الاسناد ثم يؤتى بالمتن وآآ يعني يأتي

139
00:49:12.100 --> 00:49:32.100
الاول الاسناد يعني كونه يأتي به بعد ذلك. لانه يعني يعني نادر وجوده في البخاري يعني هذه طريقة يكون يذكره معلق ثم بعد ذكر التعليق والمتن يأتي باوله. وهذا جاء في في في

140
00:49:32.100 --> 00:49:52.100
في بعض المواضع في اه في كتاب كتاب العلم الذي قال اه معروف ابن خربوذ الذي فيه قد حدث الناس بما يعرفون ثم ذكر بعد ذلك الاسناد. وكذلك في اول سورة آآ في اول

141
00:49:52.100 --> 00:50:12.100
سجدة حامية سجدة ذكر فيها يعني اثرا طويلا عن ابن عباس وذكره يعني من اعداء ثم بعده في اخره قال حدثنا فلان عن فلان حتى وصل اليه. وتكلم الحافظ ابن حجر على ان

142
00:50:12.100 --> 00:50:32.100
هذا على خلاف طريقة البخاري وان الغالب عليه انه يعني يعني لا يأتي بمثل هذه الطريقة بان يأتي الاسناد معلقا ثم يأتي ابنته ثم يأتي بالاسناد بعده وقال ان هذا نادر وتكلم على هذا

143
00:50:32.100 --> 00:51:02.100
يعني في اول سورة اه في كتاب التفسير في اول تفسير سورة اه اه حامل سجدة سيدنا قال رحمه الله تعالى باب واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وقوله جل ذكره رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا

144
00:51:02.100 --> 00:51:22.100
اذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بين ذكر الله حتى يؤدوه الى الله. هذا كلام مكرر مع اللي راح. نفس هذا الكلام يعني نفس الترجمة ونفس هذا يعني هذه الاثار التي ذكرها في الاول يعني هي

145
00:51:22.100 --> 00:51:42.100
تقدمت هو الحوض بن حجر له كلام على هذا وقال ان هذا في بعض النسخ وان هذا يعني آآ قد يكون يعني فيه شيء من التعاليق وان بعض آآ الذين نقلوا الكتاب ادخلوها وبعضهم حذفها فلم

146
00:51:42.100 --> 00:52:02.100
يعني تشوف كلام الحجر عليها. قل كذا وقع جميع ذلك معادا في رواية المستملي. معادا يعني؟ مكررة. مكررة. نعم وسقط لغيره الا النسفي فانه ذكرها ها هنا وحذفها مما مضى. وكذا وقع مكررا في نسخة

147
00:52:02.100 --> 00:52:22.100
وهذا يؤيد ما تقدم من النقل عن ابي ذر الهروي ان اصل البخاري كان عند الفرابري وكانت فيه الحاقات في الهوامش وغيرها وكان من ينسخ الكتاب يضع الملحق في الموضع الذي يظنه لائقا به. فمن ثم وقع الاختلاف في التقديم والتأخير

148
00:52:22.100 --> 00:52:42.100
ويزاد هنا ان بعضهم احتاط فكتب الملحق في الموضعين فنشى عنه التكرار. نعم وقد تكلف بعض الشراح في توجيهه بان قال ذكر الاية ها هنا لمن فوقها وهو الذم. وذكرها هناك بمفهومها وتخصيص وقتها بحاله

149
00:52:42.100 --> 00:53:02.100
بحالة غير المتلبسين في الصلاة وسماع الخطبة قد تقدم الكلام على ذلك مستوفى ثم قال حدثنا محمد قال حدثني محمد ابن فضيل عن حصين عن سهلة بن ابي جعد عن جابر رضي الله عنه قال اقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى

150
00:53:02.100 --> 00:53:22.100
الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس الا اثني عشر رجلا فنزلت هذه الاية واذا رأوا تجارة او له وانفضوا اليها وتركوك قائمة قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال

151
00:53:22.100 --> 00:53:42.100
جرير عن منصور عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت. ولزوجها

152
00:53:42.100 --> 00:54:02.100
بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا. باب قول الله تعالى انفقوا من ما كسبتم ثم ذكر البخاري رحمه الله قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم والمخرج ما لكم الارض

153
00:54:02.100 --> 00:54:22.100
ويعني هذه الاية استدل بها بعض اهل العلم على وجوب الزكاة في التجارة وفي عروظ التجارة لان قوله بما كسبتم يعني يدخل فيه يعني هذا العمل بالتجارة وكذلك يدخل فيه ما اكتسبه الانسان

154
00:54:22.100 --> 00:54:52.100
وادخره اكتسبه بفعله بعمله الذي هو يعني ليس تجارة وادخره وحال عليه الحول فانه يعني يزكيه. وكذلك اذا كان في التجارة وحال عليه الحول. وكان يعني يبلغ نصابا فاكثر فانه يزكيه. حاصل ان هذه الاية من جملة الادلة التي يستدل بها على وجوه الزكاة في

155
00:54:52.100 --> 00:55:22.100
في عروض التجارة. ثم ذكر هذا الحديث حديث عائشة اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مرشدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. لا بعضهم اجر بعض شيئا. يعني هذا اورد هذا الحديث اذا انفقت المرأة من بيت زوجها يعني آآ فان

156
00:55:22.100 --> 00:55:42.100
لها فان لها اجرها بما انفقت اجرها بما انفقت ولزوجها بما كسل. وللخادم بما والخادم مثل ذلك. والخادم مثل ذلك يعني ان هؤلاء كلهم شركاء وكلهم لهم يعني هذا الاجر الذي لا ينقص من اجور بعضهم بعضا شيئا

157
00:55:42.100 --> 00:56:02.100
وذلك من فظل الله عز وجل ان الذي اكتسب مأجورا وله الاجر كاملا على هذه النفقة التي انفقت من ماله ومعلوم ان هذا اذا كان مأذونا للمرأة اما اذا يعني خاص او اذن عام بان او انها تعلم منه

158
00:56:02.100 --> 00:56:22.100
او انها ليس هناك انعام ولكنها تعلم من حاله انه يوافق والا فانه اذا لم يحصل منه اذن خاص ولا تعلم من حاله ذلك انها لا تنفق الا باذنه الا اذا استأذنته. ولكنها عندما تنفق من مال من مال زوجها الذي

159
00:56:22.100 --> 00:56:42.100
اتى به الى بيتها فانها تكون مأجورة لها الاجر كاملا ولزوجها الاجر كاملا وللعامل مثل ذلك وفضل الله واسع ومحل شاهد من ايراد الحديث هنا لزوجها بما كسب. لزوجها بما كسب. يعني سواء كسبه عن طريق التجارة

160
00:56:42.100 --> 00:57:02.100
او عن طريق العمل ببدنه يعني بان يكون يعني آآ نجارا او حدادا او حاملا او غير ذلك من انواع المهن والحرف. نعم. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة عن جرير. جرير بن عبد الحميد

161
00:57:02.100 --> 00:57:22.100
ربي الكوفي عن منصور ابن المعتمر عن ابي وائل هو شقيق ابن سلمة. عن مسروق ابن الاجدع عن عائشة رضي الله وعنها ام المؤمنين اه نعم. قال حدثني يحيى ابن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه

162
00:57:22.100 --> 00:57:42.100
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا انفقت المرأة من كسب زوجها عن غير امره فله نصف اجره كما ورد هذا الحديث اذا انفقت المرأة من كسب زوجها من غير امره فلها فله

163
00:57:42.100 --> 00:58:02.100
فله نصف اجره. نعم. فله نصف اجره. يعني ان ان ان هذا مثل الذي قبله انها تنفق من كسب زوجها وكان بغير امره يعني اه اه فهذا يحتمل ان يكون من الشيء الذي خصص لها

164
00:58:02.100 --> 00:58:22.100
انها تنفق مما خصص لها ويحتمل ان يكون يعني من غير امره ولا شك انها تعلم انه آآ يعني اذن ذلك فلها مثل نصف اجره. اشكال على التنصير هذا شرح. لان في الاول قال

165
00:58:22.100 --> 00:58:42.100
يقول فيه رد على من عينه فيما اذن لها في ذلك. والاولى ان فيه رد ها على من فيما اذن لها في ذلك. ها. او اذن لها. ها. والاولى ان يحمل على ما اذا انفقت من الذي يخصها به

166
00:58:42.100 --> 00:59:02.100
اذا تصدقت به بغير استئذانه فانه يتصدق فانه يصدق كونه من كسبه فيؤجر عليه. يعني اعطاها شيء خصها ثم نعم نعم يعني موصوف خاص بها. وكونه بغير امره احتمل ان يكون

167
00:59:02.100 --> 00:59:22.100
اذن لها بطريق الاجمال. لكن المنفي ما كان بطريق التفصيل. ولابد من الحمل على احد بين المعنيين والا فحيث كان من ماله بغير اذنه لا اجمالا ولا تفصيلا فهي مأزورة لذلك لا مأجورة. نعم

168
00:59:22.100 --> 00:59:42.100
وقد ورد في حديث عن ابن عمر عند الطيالس وغيره. واما قوله في حديث ابي هريرة فلها نصف اجره فهو محمول على ما اذا لم يكن هناك من يعينها على تنفيذ الصدقة. اذا اذا لم يكن هناك من يعينها على

169
00:59:42.100 --> 01:00:02.100
في ذي الصدقة. تنفيذ نعم. نعم. بخلاف حديث عائشة ففيه ان للخادم مثل ذلك. يعني اعانه في او المعنى بالنصف في حديث ابي هريرة ان اجره واجرها اذا جمع كان لها النصف من ذلك فللكل منه

170
01:00:02.100 --> 01:00:22.100
هما اجر كامل وهما اثنان فكانهما نصفان هذا يتفق مع الاول ها ها؟ نعم. قال حدثنا يحيى ابن جعفر عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك

171
01:00:22.100 --> 01:00:37.100
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم واهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد