﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:22.350
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قولوا امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب وعلى

2
00:00:22.350 --> 00:00:42.350
الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلمة ابن الاكوع نسختها شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

3
00:00:42.350 --> 00:01:02.350
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال ابن نمير حدثنا الاعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله

4
00:01:02.350 --> 00:01:31.150
وعليه واله وسلم قالوا نزل رمضان فشق عليهم فكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وان تصوموا خير لكم فامروا بالصوم قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قرأ

5
00:01:31.150 --> 00:01:48.550
دينيته طعام مساكين. قال هي منسوخة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول البخاري

6
00:01:48.550 --> 00:02:12.400
رحمه الله احباب وقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فديتهم طعام مسكين هذه الترجمة اه عقدها واورد ما جاء يعني في في او مفسرا لما جاء فيها وانهم كانوا في اول الامر فرض عليهم الصيام لكن لم يفرض عليهم على على سبيل اللزام

7
00:02:12.450 --> 00:02:36.400
والتحكم وانه ليس امامهم الا الصيام بل امروا بالصيام وخيروا بين ان من اراد منهم انه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين او يعني يصوم ولكن الصوم هذا الذي خير بين صيام بين الافطار والصيام وبين

8
00:02:36.400 --> 00:02:52.550
الاطعام الثاني الذي هو الاطعام الذي هو صيام اولى. يعني خيروا بين شيئين ولكن احدهم اولى من الاخر هو ان يصوموا ولو حصل عليهم مشقة لا يترتب عليها مضرة لهم

9
00:02:52.700 --> 00:03:15.650
يعني في اول الامر يعني آآ خيروا بين الصيام وبين الافطار والاطعام وبين لهم ان الصيام خير من من الافطار والاطعام وبعد ذلك نسخ نسخ في آآ الاية التي شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن

10
00:03:16.050 --> 00:03:36.050
فلم يكن هناك تغيير بين الصيام الافطار والاقام وانما الزم بالصيام. فكانت هذه الاية اسخطها وبينت انه ملزم وان من كان مريضا وعلى سفر فان عليه عدة من ايام اخر. اما من لم يكن مريئا ولم يكن مسافرا

11
00:03:36.050 --> 00:04:05.450
فانه يتحتم عليه انه يصوم. فكان في الاول تخيير وفي الاخر آآ نسخ لما فيه والزام بالصيام لمن يقدر عليه. اما من اه به مرض او كان مسافرا فيمنح له ان يفطر ولكن عليه ان يصوم عدة من ايام اخر عدة الايام التي افطرها يعني هذا هو الذي عليه

12
00:04:06.150 --> 00:04:27.700
قال الذين يطيقونه فدية قال ابن عمر وسلمة ابن الاكوع نسختها شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. يعني نسختها يعني هذه الاية التي فيها النسخ وهي قوله يعني شهد من يصمه فليصمه

13
00:04:27.700 --> 00:04:54.050
ومن كان مريظا فانه يفطر او مسافر فان يفطر فلن يخير بين قوله فليصمه يعني من كان مقيما فعليه الصيام. وليس محيرا بين صيام والافطار مع الاطعام  وقال ابن نمير بسنده قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا نزل رمضان فشق عليهم فكان من اطعم

14
00:04:54.050 --> 00:05:18.850
كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وان تصوموا خير لكم وامروا بالصوم الذين شحتها هي الاية التي بعدها واما وان تصوموا خيرا لكم فهذه يعني ليس ليست هي الناس الناس هي الاية هي الاية التي بعدها كما مر

15
00:05:19.000 --> 00:05:39.650
هي التي نصحت واما هذه فانهم خيروا ولكن اخبروا بان الصوم اولى من من الافطار والغار يعني خيروا بين ان يفطروا ويطعم كل يوم مسكين هو ان يصوموا ولكن الصوم

16
00:05:39.700 --> 00:05:54.400
مقدم على الاصرار وخير من الافطار. ثم ذلك الزموا بالافرار ثم بعد ذلك الزم يعني فرض عليهم بالتخيير واخبروا ان الصيام اولى وانه خير ثم ذلك الزموا بالصيام. فلم يكن

17
00:05:54.400 --> 00:06:11.600
قال وقال ابن نمير عبد الله بن نمير عن الاعمش سليمان بن مهران عن عمرو بن مرة نعم عن ابن ابي ليلى عبد الرحمن ابن عن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

18
00:06:12.800 --> 00:06:40.050
وعن ابن عمر قرأ فدية طعام مساكين. قال هي منسوخة يعني ان في الاول مسكين يعني معلوم مسكين عن كل يوم وفدية من طعام ومساكين يعني انها يعني اذا يتعدد الايام في كل المساكين. واذا كان يعني يوما واحدا فيكون لمسكين. لانه عن كل يوم مسكين. فاذا صار يعني

19
00:06:40.050 --> 00:06:57.850
اليوما واحدا يكون مسكينا صدق على مسكين. وان كانت ايام متعددة فعن كل يوم مسكين فتكون طعام مساكين في حال الجمع وما في حال الافراد اذا كان صيامه يوم واحدا ليس فيه الا طعام مسكين واحد

20
00:07:00.750 --> 00:07:20.700
وهذا حدثنا عياش عياش ابن الوليد عن عبدالاعلى ابن عبدالاعلى المرسي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عباس ابن عمر العمري لله من عمر العمري النافع مولى بن عمر عن ابن عمر نعم

21
00:07:21.400 --> 00:07:42.550
يقول الاخ هل يشترط في المسكين الذي يطعن في الكفارات الاسلام اي نعم يعني لابد انها تعطى للمسلمين لا تعطى للكفار الكفار يعطونها من الاموال العامة الى واما الصدقات والكفارات تكون للمسلمين

22
00:07:43.800 --> 00:08:02.350
الزكاة والكفارات تقول للمسلمين ما تقول الكفار الا في حال التألف فهذا شيء اخر نعم يطعم من هذا للتألف يمكن؟ او هذا خاص بالزكاة؟ لا لا هذه اشياء يعني يعني يسيرة من كلام

23
00:08:02.350 --> 00:08:20.550
زكاة الشيء الكثير يعني انه يعني الزكاة ومن في هذه الاشياء اقول مثل هذه الاشياء التي هي يعني يعني فادية وقليلة ليست من الزكاة التي هي متحكمة في جميع الاموال الزكوية

24
00:08:20.600 --> 00:08:45.950
نعم قال رحمه الله تعالى باب متى يقضى قضاء رمضان؟ وقال ابن عباس لا بأس ان يفرق في قول الله تعالى فعدة من ايام اخر وقال سعيد ابن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال ابراهيم اذا فرط حتى جاء

25
00:08:45.950 --> 00:09:12.950
رمظان اخر يصومهما ولم ير عليه طعاما. ويذكر عن ابي هريرة مرسلا وابن عباس انه يطعم  ولم يذكر الله الاطعام انما قال فعدة من ايام اخر قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول

26
00:09:12.950 --> 00:09:32.700
كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان. قال يحيى الشغل من النبي او بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال باب متى يقضى قضاء رمضان؟ يعني متى يقضى

27
00:09:33.150 --> 00:09:53.050
تقضى الايام التي على الانسان من رمضان متى تقضى وهذا فيه يعني بيان ان ان الوقف ان فيها موسعة وان وانه على التراخي وليس على سبيل الفور وانه يعني يكون بعد رمضان يتحتم عليه ذلك

28
00:09:53.700 --> 00:10:19.750
وانما يجوز ان يؤتى به اولا ولا وهو الاولى لان المبادرة الى الى قضاء الواجب الى اخلاء الذمة من الدين هذا مطلوب ولكنه ليس بمتحكم هو الاولى ويعني يجوز على التراخي بان يعني يصوم في اه في في ايام السنة لكن قبل ان يصل رمضان الثاني

29
00:10:19.750 --> 00:10:35.500
قبل ان يصل رمظان الثاني فله ان يؤخر ولكن المبادرة اولى المبادرة الى الصيام واداء الواجب اولى من التأخير والجواز يعني يجوز ان يقرأ في اه في جميع ايام السنة

30
00:10:35.850 --> 00:10:55.850
فالمقصود من ذلك اما اما انه انقضى رمضان مثلا يقول يعني يكون يعني على السعة ويكون على التراخي ما لم يصل الى رمضان الاخر ولكن الاولى والافضل ان يبادر الانسان الى اداء ما عليه من الدين حتى

31
00:10:55.850 --> 00:11:22.650
فيسلم من تبعاته وحتى تخلو ذمته من الواجب الذي عليه فالمقصود من ذلك انه متى؟ يعني انه في جميع ايام السنة وانه على التراخي والاولى ان يكون المبادرة الى ذلك. والاولى المبادرة الى ذلك وعدم التأخير. هذا

32
00:11:22.650 --> 00:11:47.050
والاولى وليس بواجب وانما الله عز وجل قال في عدة من ايام اخر. ما قال انها لازم تكون متصلة وان تكون قريبة من رمضان. اطلقها عدة من الايام الاخرى  قال ابن عباس لا بأس ان يفر ان يفرق في قول الله تعالى فعدة من ايام اخر. نعم لا بأس ان يفرق يعني الايام التي عليه

33
00:11:47.050 --> 00:12:09.100
الزم ان تكون متتابعة وانما لا بأس ان يفرق بان يصوم مثلا يعني بعضها يعني ثم يحصل فاصل ويعني يصوم بعد ذلك التتابع ليس بلازم وبعض اهل العلم قال انه يعني لازم لان القضاء يحكي الاداء

34
00:12:09.150 --> 00:12:32.000
ولما كان الصيام متتابعا آآ في الفرض فاذا يكون متتابعا في القضاء. ولكن الصحيح انه لا يلزم التتابع بل يجوز ان يكون تفرقا لعموم قوله بعدة من ايام اخر. يعني عدة من ايام اخر سواء كانت مجتمعة او متفرقة. قال ابن عباس

35
00:12:33.000 --> 00:12:53.000
لا بأس ان يفرق لقول الله تعالى فعدة من ايام نعم فعدة من ايام اخر ما قال انها متصلة وانها يعني لا بد ان تكون متوالية وان يبادر بها فله فالاولى ان يبادر وان يسردها وينتهي منها وان اخرها له

36
00:12:53.000 --> 00:13:20.300
وبذلك وان فرقها له ذلك وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان ثم قال لا يصلح يعني العشر من عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة يعني صيامها الذي فيه فضيلة ويعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه

37
00:13:20.300 --> 00:13:43.400
في الايام العشر الى اخر الحديث يعني لما سئل عن صيام ذو الحجة قال لا يصلح يعني يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ بصيام الذي هو الاصل واذا صام عشر ذي الحجة ناويا الفرض صح ذلك

38
00:13:43.450 --> 00:14:09.050
المهم انه لا ينوي العشر ويصوم التطوع وعليه واجب وانما اذا تيسر له ان يصوم في العشر فانه على ان الفرض واجب عليه على انه الفرض الواجب عليه وقد وقد قيل ان في قوله لا يصلح يعني هذا في الاشارة الى ان ان ان الاولى لان

39
00:14:09.050 --> 00:14:26.050
على سبيل الارشاد وانه يعني هذا من قبيل الارشاد ليس من قبيل التحريم لكن لا شك ان كون الانسان يبادر الى ما ما اوجب الله عليه هو تخليص ذمته من الدين الذي عليه يعني

40
00:14:26.050 --> 00:14:44.250
هو المطلوب وان جاء عشر ذي الحجة فهو يصومها على انها قضاء. يصومها على انه قضاء لا يتشاغل بالنفل عن الفرض ويتشاغل بالنفل عن الفرض وانما يصوم الفرض في تلك الايام الفاضلة. نعم

41
00:14:46.300 --> 00:15:09.950
وقال ابراهيم اذا فرط حتى جاء رمضان اخر يصومهما ولم ير عليه طعاما ثم قال ابراهيم يعني النخعي اذا فرط يعني اطهر حتى دخل رمظان الاخر فانه يصوم الذي عليه بعد رمضان. ولم يرى عليه اطعاما يعني مع القضاء

42
00:15:10.350 --> 00:15:29.150
وقد جاء عن جماعة من السلف وبعض الصحابة انه يعني يقضي بعد رمضان الاخر ويطعم عن كل يوم مسكين من اجل التأخير يعني عن ذلك عن تلك السنة التي انتهت بدخول شهر رمضان

43
00:15:29.200 --> 00:15:45.300
السنة التي انتهت بدخول شهر رمضان ولم يؤدي الواجب فيها فانه يؤديه بعد بعد رمضان الاخر ولكن عليه مع القضاء يطعام المسلمين. واما ابراهيم النخعي يقول ليس عليه شيء. لا عليه القضاء فقط

44
00:15:45.450 --> 00:16:02.850
ولكنه جاء عن بعض الصحابة يعني ما يدل على انه آآ آآ يطعم مع القضاء  ويذكر عن ابي هريرة مرسلا وابن عباس انه يطعم نعم انه يطعم يعني مع القضاء

45
00:16:02.950 --> 00:16:18.950
انه يطعم مع القرعة يعني ليس معنى يطعم فقط وانما يطعم مع القضاء. نعم ولم يذكر الله الا ولم يذكر الله الاطعام انما قال فعدة من ايام اخر. يعني هذا يعني

46
00:16:18.950 --> 00:16:43.050
بيان ان يعني ان ان القول بانه يعني عليه ان يصوم آآ انه الله ما ذكروا الاطعام قال في عدة من ايام اخر وما قال صيام قال عدة من ايام اخر وما قال صيام لكن كونه جاء عن بعض الصحابة ما يدل على ذلك هو انه قد فعله بعد رمضان الاخر

47
00:16:43.050 --> 00:17:06.250
فان عليه مع مع القضاء عن كل يوم اطعن مسكينا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي صوم رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان كان يكون الصوم عليه من رمضان فلا استطيع ان اقضي الا في شعبان فلا استطيع ان اقضي الا في شعبان

48
00:17:06.350 --> 00:17:32.200
وذلك لاشتغالها بالرسول صلى الله عليه وسلم ولاستعدادها للرسول صلى الله عليه وسلم في اي وقت يريدها فانه يعني لا فانه يعني يجدها يعني غير صائمة يديروها غير صائمة فهذا يعني من من من حرصها على يعني خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى يعني

49
00:17:32.200 --> 00:17:58.150
تمكين نفسها منه في جميع الاحوال ولم تستأذنه خشية ان يأذن لها ويكون يعني آآ في نفسه شيء من انه قد يحتاج اليها فرأت رضي الله عنها انها آآ تبقى يعني مستعدة للرسول صلى الله عليه وسلم في اي وقت يريدها في اي وقت يريدها. وقد استشكل

50
00:17:58.650 --> 00:18:18.650
يعني يكون القضاء يعني هو المقدم على على على النفل المقدم على النفل وبعض اهل العلم قال يعني يمكن انها ترى ان ان انه يمكن التطوع يمكن التطوع يعني في يعني فيما

51
00:18:18.650 --> 00:18:35.850
اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آآ عند بعض نسائه او في يعني احوال اخرى وهو في الحقيقة مشكل لكونها يعني آآ لا تتمثل كونها لا تتنفل ولا يحصل منها النفل

52
00:18:35.900 --> 00:18:48.650
وانما يحصل منه الفرض وتؤخره الى رمظان الى شعبان وتأخيرها الى شعبان لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اكثر ما يكثر الصيام في شعبان فيكون منشغلا بصيام فهي تشتغل معه الصيام

53
00:18:48.850 --> 00:19:08.850
وايضا انه فرض الوقت الذي يكون فيه انتهاء السنة ودخول رمضان الاخر فهي تفعل ذلك في شعبان لقرب وقت انتهاء السنة التي لا يؤخر الصيام عنها ولان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتفل في في

54
00:19:08.850 --> 00:19:28.000
شهر شعبان وانه كان يكثر من الصيام فيه فتكون في الشهر الذي يكون فيه صائما تكون هي صائمة رضي الله عنها وارضاها ولكن لا يقال انها يعني تترك النوافل مطلقا وانها يعني لا تأتي بالنوافل

55
00:19:28.700 --> 00:19:48.700
يعني يعني واذا كان حصل منها يعني شيء وانه تصوم يعني نفل والنفل يجوز قطعه فاذا صامت والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينام صيامها وارادها فانها تقطع نفلها. بخلاف البرد فانه لا يقضى

56
00:19:48.700 --> 00:20:06.700
قال يحيى الشغل من النبي او للنبي صلى الله عليه هذا هو السبب الذي جعلها تؤخر لانها تشتغل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني والاستعداد له وحزمته وتهيئة نفسها له في اي وقت يريد

57
00:20:06.700 --> 00:20:22.650
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه اي ان ذلك من اجل الرسول صلى الله عليه وسلم. واذا جاء شعبان وهو يكثر الصيام فيه فهي تصوم تصوم معه عليه الصلاة والسلام قال حدثنا احمد بن يونس

58
00:20:22.750 --> 00:20:50.500
عن الزبير عبدالله بن يونس هذا هو الذي وصفه اه الامام احمد بقوله شيخ الاسلام قال عنه الامام احمد هو شيخ الاسلام. نعم عن زهير زهير بن معاوية عن يحيى عن ابي سلمة. يحيى ابن ابي كثير الامام يحيى يحيى ابن سعيد. نعم. يحيى عن ابي سلامة. نعم. عن يحيى بن سعيد الاشعري

59
00:20:50.500 --> 00:21:07.700
يحيى بن سعيد الانصاري عن ابي سلمة عن عائشة. نعم. عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. يعني الغالب ان يحيى هو الذي يروي عن ابي سلمة وهو يروي عنه ايضا يحيى بن سعيد الانصاري

60
00:21:10.250 --> 00:21:27.750
قل هو ابن سعيد الانصاري ووهم الكرماني تبعا لابن التين. فقال بويحة بن ابي كثير وغفل عما اخرجه مسلم عن احمد ابن يونس شيخ البخاري في فقال في نفس السند عن يحيى ابن سعيد ويحيى ابن سعيد هذا هو الانصاري

61
00:21:28.100 --> 00:21:48.100
غزالا غلطاي فنقل عن الحافظ الضياء انه القطان. وليس كما قال فان الضياء حكى قول من قال انه يهب ابن ابي كثير ثم رده وجزم بانه يحيى بن سعيد. ولم يقل القطان ولا جائز ان يكون القطان. لانه لم يدرك ابا سلمة

62
00:21:48.100 --> 00:22:16.500
وليست لزهير بن معاوية عنه رواية وانما هو يروي عن زهير  لان يعني هذا اللي يسمونه المبهم المبهم المهم يعني يعني الذي يكون فيه الاتفاق يعني ثم او المتفق المفترق الذي يتفق الاسم الاسم الاسم واسم الاب وتختلف النسبة

63
00:22:17.000 --> 00:22:33.550
فيعني اذا جاء غير المنسوب يحتمل ان يكون هذا وان يكون هذا. لكن اذا اذا جاء في بعض الروايات تسميته فهذا يدل على تعيين احد الاثنين. الذين يدخلان تحت المتفق والمبتدع

64
00:22:33.700 --> 00:23:05.300
وهنا جاء في صحيح مسلم تعيينه انه الانصاري قال رحمه الله تعالى باب الحائض تترك الصوم والصلاة وقال ابو الزناد ان السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباع من اتباعها من ذلك ان الحائض تقرض صيام ولا تقضي الصلاة

65
00:23:06.250 --> 00:23:26.200
قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها

66
00:23:27.050 --> 00:23:47.650
ثم قال بعض الحائض تترك الصوم والصلاة. الحائض تترك الصوم والصلاة يعني في حال حيضها تتركهما يعني ليس لها ان تصوم وليس لها ان تصلي في حال حيضها ولو فعلت فانها تأثم لانها فعلت امرا لا يجوز

67
00:23:48.300 --> 00:24:15.850
وهو الصيام والصلاة ولكنها اذا يعني حصل الترك في حال الصيام فان الصلاة صيام يقضى والصلاة لا تقضى وذلك ان الصلاة تكثر وتتكرر يكون في قضائها مشقة بخلاف الصوم فانه شهرا في السنة. وايام معدودة في السنة

68
00:24:15.950 --> 00:24:35.950
فتقضيها لان قضاءها يعني سهل وليس فيه مشقة بخلاف الصلاة فانه يكون عليها صلوات كثيرة الى خمسين او الى اقل او اكثر جاء الحكم في في الاسلام بالتفريق بين القظاء فان

69
00:24:35.950 --> 00:25:04.350
بانها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. واما الترك فان ذلك متعين ومتحكم. ولا يجوز لها ان تصوم. ولا يجوز لها ان تصوم في حال حيلها وكذلك في حال النفاس  لا تأتي بهذا ولا بهذا لكن لكن الا الصوم الصوم يقضى صيام الواجب والصلاة لا

70
00:25:04.350 --> 00:25:29.750
تضع باب الحائض ترك الصوم والصلاة نعم الترك متحتم عليها في حال الحيض ولا يجوز لها ان تصوم وان صامت فان اثنت ولا يجزئ صيامها يعني هي اثمة بفعلها ولا يجيء صيامها لا بد لها من الطواف وفعلها الصيام في وقته او في وقت الحيض هذا محرم ولا يجوز

71
00:25:29.750 --> 00:25:52.350
ولا يعتبر بل في اثمة بالاقبال عليه وهي ممنوعة منه وهي ممنوعة منه واما بالنسبة للقضاء فانها تقضي الصوم الصلاة  وقال ابو الزناد ان السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباع

72
00:25:52.350 --> 00:26:07.800
من ذلك ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة يعني هذا اثر على في الزناد وعبد الله بن زكوان عبد الواحد بن عثمان قال ان السنن لا تأتي على خلاف خلاف الرأي

73
00:26:08.000 --> 00:26:31.650
فلا يجد الناس بدا من اتباعها يعني ان السنن يعني آآ لا علاقة لها لا للرأي فيها وانما يؤتى بسنن آآ عرفت الحكمة او لم تعرف اذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم شيء فانه يفعل ولا يفعل سواه ولا يعترض عليه هل يقال لماذا كذا ولماذا كذا ولهذا

74
00:26:31.650 --> 00:26:55.600
يعني عائشة على على الا المرأة التي سألتها ما بال الحائط تقبل صوم ولا تقبل صلاة قالت لحرورية عندي يعني انها يعني اخذت هذه من الخوارج الذين يعني يعني يأتون بمثل هذه الاشياء ويأتون

75
00:26:55.600 --> 00:27:14.350
قالت لا ولكني اسأل فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوت يعني ما عندنا الا اتباع السنة لكن من حيث المعنى ذكر العلماء هذا المعنى وهو صحيح. ان الصوم يعني قليل ويأتي في السنة مرة واحدة

76
00:27:14.350 --> 00:27:34.350
ايامها قد تكون ثلاثة ايام او اربعة او سبع وهذا فتقضيها. اما بالنسبة للصلاة التي تتكرر وهي كبيرة فانها آآ اعفيت منها رخص لها في عدم قواعدها قال ان السنن تأتي على خير قرآن وهذا الكلام يتفق او

77
00:27:34.350 --> 00:27:48.050
متفق مع ما جاء عن علي الغرفاني في التيمم قال لو كان لو كان الدين بالرأي لكان المسح اسفل الخف لكان مسح صفوفي اولى لكان اسفل الخوف اولى بمسح النعلاء

78
00:27:48.200 --> 00:28:08.200
ولكن السنة جاءت انه يمسح على الخف ولا يمسح اسئلة. ولا يمسح اسئلة. قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح اه المسح للخف الشرح او لا للمسح اعلاه. لان المسح الخف اسفله هو الذي يأتي على الارض يعني يمر بالنجاسات وبكذا

79
00:28:08.200 --> 00:28:28.200
علاه لا يحصل له شيئا من ذلك لكن السنة جاءت يعني على هذا والناس لابد لهم من اتباع السنة والاخذ بها ولو يعني يعني اه خالفت العقل لان المؤتمر هو النص وليس العقل والنقل مقدم على العقل لكن اذا اتفق العقل والنقل

80
00:28:28.200 --> 00:28:48.200
يعني فهذا يعني معناه معنى ذلك ان الامر فيه واضح لكن حيث يكون العقل يعني يأتي بشيء خلاف النقل النقد هو المقدم لو كان زين بالرأي لكان المسح لاسفل الخف اولى من على احد جاء هذا عن علي وهذا من جنسه ومن

81
00:28:48.200 --> 00:29:07.050
ذلك ان عمر رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الاسود والناس يعني يرونه وقف قبل ان يقبله وقال اني اني لاعلم انك حجر لا تضره ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبلك ما قبلتك

82
00:29:07.150 --> 00:29:27.150
يعني ان التقديم ليس لشيء في الحجر وان الناس اه يعني يعني يقدسون الاحجار وانما هذا اتباع للسنة. السنة جاءت بتقبيل الحجر واستلامه. فاذا يفعل هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لولا اني رأيت رسول الله يفعل

83
00:29:27.150 --> 00:29:44.100
افعل يقبلك ما قبلته لولا ان يقبلك ما قبلتك. فهذا يدل على ان السنن يؤخذ بها ولو كانت مخالفة للرأي او ليست مرتفقة مع الرأي. نعم بان النقلة مقدما على العقل

84
00:29:45.900 --> 00:30:04.500
عن ابي سعيد قال صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها. وهذا مطابق وهذا مطابق من ناحية انها تترك الصلاة والصيام يترك الصوم صومه صلاة تترك صومه والصلاة

85
00:30:04.550 --> 00:30:31.150
قال اليس اذا حضرت لم تصلي؟ ولم تصم فذلك نقصان من دينها يعني ان الرسول قال انها ناقصة في عقل ودين ومن نقصان دينها انها في حال حيضها ولا فيجوز منها صيام ولا يجوز منها صلاة وانها تترك الصوم والصلاة والذي آآ آآ والرجال

86
00:30:31.150 --> 00:30:51.150
يعني اه يفعلون ذلك ويأتون بالصوم والصلاة دائما وابدا ولا يحصل لهم هذا الذي يحصل للنساء وهذا هو بناء على وهو شيء لا يرجع اليهن ولكن هؤلاء عندهم عندهم كمال ليس عندهن لان الرجال

87
00:30:51.150 --> 00:31:17.550
يصومون او يصلون ويفحصون الاجر والنساء منعت من ذلك فاذا صارت يعني اه حصل نقص اه ما حصل للذكر رجال غير ممنوعين والنساء ممنوعة في حال حيضهم ماء نعم قال ابن ابي مريم هو سعيد ابن ابي مريم عن محمد ابن جعفر بندر ابن ابي

88
00:31:17.550 --> 00:31:44.400
الوزير المدني ابن كثير؟ نعم. نعم. عن زيد عن عياض. زيد ابن اسلم المدني. نعم. عن عياض ابن ابي الشرح العامري المدني عن ابي سعيد الخدري ويكونون مدنيون ما عدا الشيخ. فهو مصري. نعم. اللي هو؟ منهو؟ سعيد ابن ابي سعيد ابن محمد ابن ابي مريم

89
00:31:44.400 --> 00:32:08.350
مصري قال رحمه الله تعالى باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن ان صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى ابن اعين قال حدثنا ابي عن عمر ابن الحارث عن عبيد الله ابن ابي

90
00:32:08.350 --> 00:32:25.100
ان محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. تابعه ابن وهب عن عمرو

91
00:32:26.250 --> 00:32:44.750
رواه يحيى ابن ايوب عن ابن ابي جعفر ثم قال بعض من مات وعليه صوم من مات وعليه صوم من مات وعليه صوم يعني آآ هل يصام عنه من مات وعليه صوما هل يصام عنه

92
00:32:44.850 --> 00:33:00.100
او لا يصام واذا حصل الصيام من الذي يصوم اورد في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام له ولية وكلمت عليه هذا تدل على انه مكذب

93
00:33:01.200 --> 00:33:21.300
ثم ايضا يعني معناها نفها عام يشمل كل واجب يعني في اصل الشرع فرمضان او في الزام نفسه به وهو النذر او كفارات التي ينتجب عليه انا في سجن واحيانا هذه كل هذه واجبة

94
00:33:21.450 --> 00:33:47.000
كيف اذا آآ كلمة عليه دين يعني يدل على انه مكلف يعني فالصغير الذي لم يبلغ يعني اذا مات وهو يعني كان يصوم وانه درجة يعني لم يصم كان عليه صيام فانه لا لا يقرأ عنه اذا مات. لانه غير مكلف. وهو يعني آآ يعتبر من في حقه

95
00:33:47.000 --> 00:34:08.050
ليس الواجب لان الوجوب انما يكون بعد البلوغ والتكليف انما يكون بعد البلوغ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما امرأة قالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. يعني حج يعني ليس آآ يعني الفرض جاء في الحديث انه ما كان

96
00:34:08.050 --> 00:34:24.250
يعني حجه صغير فانه يحج اذا بلغ اذا حج وهو صغير فانه يحج اذا بلغ يعني حج الفرض. لان هذا حج نفل وليس بواجب. الذي هو في حال صغره في حال صغره

97
00:34:24.450 --> 00:34:46.250
من معنى ايه؟ من مات وعليه صيام وكلمة صيام كما عرفنا تشمل كل واجب عليه كل واجب عليه سواء كان باصل الشرع في رمضان او بايجابه على نفسه كالنذر او بكفارة الزم بها ووجبت عليه

98
00:34:46.250 --> 00:35:07.650
بسبب فعله لزمت لزمه فيه كفارة لان هذه كلها امور واجبة. كلها امور واجبة وكلها تقضى وكلها تقضى على الانسان فرط بين النذر وغيره وقال ان النذر يكون يعني القضاء يكون في حق يقضى عنه ما كان من نذر

99
00:35:07.650 --> 00:35:27.650
يخبر عنه ما كان من نذر ولا يقضى عليه ما كان من غيره. ولكن التقييد بالنذر يعني آآ لا من ناحية ان لان القضاء بالنذر جاء جعله سبب وانه سئل ان عليها نذر فقال نعم صومي عنها

100
00:35:27.650 --> 00:35:45.400
فما فيها انها لا تصوم في غير النذر وهذا الحديث الذي معنا شامل للنبي يدخل في رمظان وغير رمظان يدخل في رمظان وغير رمظان والنذر والكفارات. وعليه صيام ثم قال صام عنه وليه

101
00:35:45.400 --> 00:36:05.400
وهذا فيه تنفيص على ان الذي يصوم هو الولي والولي فسر في عدة تفسيرات لكن اقربها بالنسبة انه القريب من كان قريبا له ومن كان من اقربائه فهذا يعني يعتبر ويطلق عليه انه ولي. فاذا صام عنه احد او بعض اقربائه

102
00:36:05.400 --> 00:36:28.100
يعني سواء كان وارثا او غير وارث فانها يعني فان اخوه يدخل تحت الولي الذي هو معنى قريب الولي الذي هو بمعنى القريب وبعض اهل العلم يرى انه لا يقتصر على القريب بل القريب يمكن ان يكلف يعني غير قريب ويمكن ايضا ان

103
00:36:28.100 --> 00:36:46.800
من القريب ان غير القريب ايضا يعني يصوم عنه. وهذا قال الحافظ ان هذا هو الذي يدل عليه صنيع البخاري وهذا الذي يقتضيه صنيع البخاري وهو انه يعني يقضى عنه اي اي انسان يقضي وذكر الولي انما هو

104
00:36:46.800 --> 00:37:10.400
في كونه الغالب ولان العطف انما يكون بين الاقارب اكثر مما يكون بين مما يكون من غير الاقارب لان التنصيص بالولي لا لا حصر فيه ليس فيه حصر فلو ان صديقا له صام عنه فانه يجوز على ما على ما

105
00:37:10.400 --> 00:37:30.400
اشار اليه الحافظ انه هو الذي مقتدى صحيح البخاري او الذي يفهم من صحيح البخاري. ثم قال وقال في اوله وقال الحسن ان صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز. وقال الحسن ان صام عنه ثلاثون رجلا

106
00:37:30.400 --> 00:37:48.050
في يوم واحد جلس اذا كان عليه في رمضان كامل او كان عليه نذر يعني مدة ثلاثين يعني يوم اجتمع عددا من الناس من الرجال او النساء وصاموا عنه في يوم واحد فان ذلك يجوز

107
00:37:48.150 --> 00:38:04.350
يعني معناه انه لا يلزم ان يكون متتابعا لان صيام ثلاثين شخصا في يوم واحد يعني انه جائز لكن قال الحافظ ان هذا فيما اذا لم يكن من شرطه التتابع

108
00:38:04.400 --> 00:38:22.150
بماذا كان شهرين متتابعين فان هذا لا يكفي ان يصوم عنه عدد يعني في يوم واحد وانما لابد ان نتتهاوى ولو قسموا الايام بهذا الصوم عشرة ثم هذا يصوم عشرة ثم هذا يصوم عشرة ثم هذا يصوم عشرة ممتاز لان

109
00:38:22.150 --> 00:38:42.150
لابد من التسامح لكن لا يلزم ان يكون بفعل شخص واحد لا يلزم ان يكون لشخص واحد يمكن ان يكون من شخص واحد ومن اكثر لكن بشرط تفاظع بان يصوم عشرة يعني يعني في في يوم ثم يعني في عشرة في في

110
00:38:42.150 --> 00:38:58.000
عشرة ايام ثم عشرة في عشرة ايام وهكذا حتى يبلغ العدد الذي يكون فيه تتابع الايام وانها على ولاء وليس كتب الجامعة لكن النذر هو صيام رمضان يمكن كما قال الحسن

111
00:38:58.250 --> 00:39:12.950
انه يمكن ان يدفن اناس ويصومون عنه فيكون ادوا عليه ادوا عنه الواجب الذي وجب عليه ومثل هذا في الحج لو ان جماعة عدد من الناس حجوا لشخص واحد في زمن يصحى

112
00:39:13.800 --> 00:39:29.650
لو ان جماعة من الناس حجوا عن شخص واحد في سنة فان ذلك يصح وهذا من جنس هذا يعني كونه يعني جماعة يأتون يعني لشحن واحد يعني بالحج كل واحد حج عنه فيكون حصل له في

113
00:39:29.650 --> 00:39:48.500
سنة واحدة عشر حجات في حج في كونه حج عنه عدة اشخاص فهذا من جنسه الذي قاله الحسن انه يصوم ثلاثون يصوم يصومون عنه في يوم واحد فيكون يعني ادعو عنه ثلاثين يوما ادوا عنه ثلاثين يوما نعم

114
00:39:49.550 --> 00:40:17.400
قال حدثنا محمد ابن خالد محمد ابن خالد هذا يعني قال الحافظ يعني التقريب انه الدفري وانه نسبة الى جده خالق ايش بقى؟ محمد ابن يحيى الدهني. التقرير؟ ها؟ قال في التقرير ولا قال؟ الفتح. ها؟ قال

115
00:40:17.400 --> 00:40:42.600
ابن حجر؟ لا هنا قال هو من قال ابن خلي ها؟ ايش؟ قال حدثنا محمد بن خالد اي ابن خالي على وزن علي علي ايوه كما جنى بها ابو نعيم المستخرج وجزم الجوزقي بانه الذهني فانه اخرجه عن ابي حامد ابن الشرقي

116
00:40:42.600 --> 00:41:02.300
عنه وقال اخرجه البخاري عن محمد ابن يحيى وبذلك جزم الكلابي وصنيع المزي يوافقه وهو الراجح. هذا هو كان الراجح انه ولهذا في التقريب لما جاء عند محمد بن خالد ذكر محمد بن خالد بن حلي رمز له للنساء فقط

117
00:41:02.800 --> 00:41:23.150
ثم ذكر محمد بن خالد وهكذا وقال يعني انه رمز في البخاري وقال انه الذهلي نسب الى جده حمد ابن يحيى ابن كذا ابن خالد. الى جد ابيه. الى جد ابيه هذا. نسب الى جد ابيه. وهذا هو الذي ذكره المنسي

118
00:41:23.150 --> 00:41:43.150
في في تعذيب الكمال لما ذكر الذين روى عن عن موسى بن عيان عن محمد محمد ابن موسى قال يعني محمد ابن خالد قال يقال انه يقال انه الزهلي ولكن هذا الذي ذكره

119
00:41:43.150 --> 00:42:00.950
الحافظ انه يعني انه جاء انه محمد ابن يحيى يعني فيكون محمد ابن يحيى مع محمد ابن خالد متفق فيقول نسب الى احد اجداده نسب الى احد اجداده. وفي التقرير لما ذكر محمد ابن خالد هكذا

120
00:42:01.050 --> 00:42:25.450
يعني ورمز له في للبخاري رمزها للبخاري وقال انه محمد ابن يحيى ابن خالد نسبة الى جدي الى الى جد ابيه. نعم عن محمد ابن موسى ابن اعين. نعم. عن ابيه. نعم. عن عمرو ابن الحارث. نعم. عن عبيد الله ابن ابي جعفر. نعم

121
00:42:25.800 --> 00:42:51.550
عن محمد ابن جعفر ابن الزبير ابن العوام. نعم. عن عروة عن عائشة. هذا من اطول الاساندة للبخاري سيدنا سعد طويل يعني في ثمانية اشخاص ثمانية عددهم نعم ثمانية يعني هذه من الاسانيد النازلة الطويلة والبخاري كما هو معلوم عند الثلاثيات يعني بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة اشخاص

122
00:42:51.550 --> 00:43:17.800
وهنا بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اسناد نازل وثلاثيات عالية والرباعية وهي قليلة تبلغ ستة عشر بدون تكرار واثنين وعشرين بالتكرار والرباعيات عنده كثيرة الرباعيات عنده كثيرة وهذا ضعف الرباعي. هذا ضعف الرباعي كان من الاسانيد النازلة

123
00:43:18.950 --> 00:43:40.750
قال تابعه ابن وهب عن عمرو لان الوهب عبد الله بن وهب المصري عن عمرو ابن الحارث المصري. رواه يحيى ابن ايوب عن ابن ابي جعفر. يحيى ابن ايوب عن ابي جعفر هو عبيد الله بن ابي في الاسناد نعم

124
00:43:41.200 --> 00:43:56.300
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الاعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاء رجل الى

125
00:43:56.300 --> 00:44:20.550
النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها؟ قال نعم قال فدين الله احق ان يقضى قال سليمان فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قال

126
00:44:20.550 --> 00:44:44.550
سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن ابي خالد قال حدثنا الاعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة ابن كهيل عن سعيد ابن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قالت قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان اختي ماتت

127
00:44:44.800 --> 00:45:08.350
وقال يحيى وابو معاوية حددنا الاعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وقال عبيد الله عن زيد ابن ابي انيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم

128
00:45:08.350 --> 00:45:36.050
ان امي ماتت وعليها صوم نذر وقال ابو حرير حدثنا عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت امي وعليها صوم خمسة عشر يوما ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه يعني في طرق متعددة وفيه ان ان الذين

129
00:45:36.050 --> 00:45:57.500
آآ سألوا عن الصيام واذن لهم بالصيام عن الميت انهم من اقاربه وهو يعني يتفق مع ترجمة يقال عنه وليه لقوله صلى الله عنه وليه لان هذا كله من الاولياء والوريث هو من القريب. يعني ليس يعني المقصود به الوارد

130
00:45:57.500 --> 00:46:22.900
او العاصم لان يعني هذه يعني هؤلاء السائلين متعددين وكلهم يدخلون تحت نصر قريب يدخلوا تحت لفظ الولي الذي هو القريب اورد هذا الحديث وهو مشتمل على ما يصوم عنه وليه وان

131
00:46:22.900 --> 00:46:49.850
الاولياء يعني يدخل فيهم الرجال والنساء وانه يشمل كل من كان قريبا سواء كان وارثا او غير وارث رجل او امرأة  انتم ترون ان القصة متعددة هنا جاء رجل جاء بامرأة امي اختي هي هو الحديث الان هو جاء من من طريق واحد

132
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
لكن قيل يعني انها يعني انها ليست قصة واحدة وانما هي متعددة بلا شك لان هذه قال كذا وهذا قال كذا وهذا قال كذا. وان الجميع كل من رؤية ابن عباس نعم. ابن حجر ايش قال في هذا

133
00:47:10.400 --> 00:47:42.400
والقصاص ستتعدد بلا شك لان هنا فيها نذر وان هذا في هذه الخمسة عشر يوم وهذا امي وهذا اختي وهذا كذا يعني فتتعدد لبعضها اساء الرجل وبعضها سائر امرأة قولوا قد ادعى بعضهم ان هذا الحديث اضطرب فيه الرواة عن سعيد بن جبير. فمنهم من قال ان السائل امرأة ومنهم من قال رجل ومنهم من

134
00:47:42.400 --> 00:47:59.500
قال ان السؤال وقع النذر فمنهم من فسره بالصوم ومنهم من فسره بالحج بما تقدم في اواخر الحج والذي يظهر انهما قصتان. نعم. ويؤيده ان السائلة بنذر الصوم خسعمية. كما في رواية ابي حريث

135
00:47:59.500 --> 00:48:24.700
المعلقة والسائلة عن نذر الحج جهنية كما تقدم في موضعه. وتقدمنا في اواخر الحج ان مسلما روى من حديد بريدة ان امرأة سألت عن الحج وعن الصوم معا واما الاختلاف في كون السائل رجل او امرأة والمسؤول عنه اختا او اما فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث لان الغرض منه مشروعية الصوم او

136
00:48:24.700 --> 00:48:45.750
الحج عن الميت ولا اضطراب في ذلك. قد تقدمت الاشارة الى الكيفية الجمع بين مختلف الروايات فيه عن الاعمش وغيره والله اعلم. نعم قال حدثنا محمد ابن عبد الرحيم هو الملقب صاعقة عن معاوية ابن عمرو نعم الازدي ابن الكرماني عن زائدة

137
00:48:45.750 --> 00:49:05.750
ابن القدامى عن الاعمش سليمان ابن مهران عن مسلم البطين نعم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس نعم قال سليمان سليمان هو الاعمش ذكر هنا باسمه وقبل ذلك يعني بالاسناد الاول بلقبه

138
00:49:06.200 --> 00:49:21.650
ولهذا يعني من انواع علوم الحديث معرفة القاب المحدثين وفائدة ذلك الا يظن الشخص الواحد شخصين يعني اذا ذكر باسمه مرة وبلقبه مرة من لا يعرف يظن ان هذا غير هذا

139
00:49:21.900 --> 00:49:47.200
لان هنا قال الاعمش ثم قال سليمان ما قال قال رسول الله هو الاعمال فيكون يعني ذكر بلقبه اه مرة وذكر في اه باسمه مرة يعني فائدة معرفته ان لا يظن شخصا واحد شخصين اذا ذكر باسمه مرة وباسمه وبلقبه مرة اخرى

140
00:49:47.250 --> 00:50:05.750
قال سليمان فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوسا حين حدث الحكم ابن عتيبة. وسلمة ابن كهيل قالا سمعنا مجاهدا. ابن جبر يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن ابي خالد

141
00:50:06.000 --> 00:50:28.150
هو الاحمر سليمان ابن حيان الازدي قال حدثنا الاعمش عن الحكم ومسلم البطيء وسلمة بن فهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس وقال يحيى ابن سعيد الانصاري نعم. وابو معاوية

142
00:50:29.450 --> 00:50:49.850
محمد بن خادم الطريق عن الاعمش عن مسلم عن سعيد يعني ابن جبير عن ابن عباس وقال عبيد الله ابن عمرو الرقي عن زيد ابن ابي انيسة عن الحكم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس

143
00:50:50.400 --> 00:51:23.950
وقال ابو حريز الله عن عكرمة عن ابن عباس نعم قال رحمه الله تعالى وقال يعني هنا انه يعني ذكر في رواية ابي حريز حيز؟ نعم. انها قطعمية انها وهذا ليس موجودا في النسخة التي يعني المفردة هذه التي شاء التي عليها

144
00:51:23.950 --> 00:51:53.950
التي المفردة وانما هو يعني فكان الحجر يشير النسخة التي شرح عليها جرح عليها ويعني ففيها انها اطعمية واما التي معنا ليس فيها ليس فيها في نسخته ومعلوم ان النسخة التي يعني يجد في الشرح يعني

145
00:51:53.950 --> 00:52:11.200
متن غير المتن الموجود فيعني آآ فهو يشير به الى نسخته قوله كذا يعني نسخته هي بالنسخة الموجودة لان الحافظ بن حجر رحمه الله ما كان يأتي بالمتن مع الشرح

146
00:52:11.500 --> 00:52:31.600
وانما في الشرح وحده والمكان المستقل حتى لا يعني لا يضخم حجم الكتاب وحتى يعني لا يشتغل في نسخه مرة اخرى ويطول. فكان المتن مستقلا والشرح مستقل فبعد ذلك عندما هذا

147
00:52:31.800 --> 00:52:47.400
جعلت نسخة او ذكر متن ليس مطابقا للنسخة الذي شرح عليها الحق ليس مطابق للنسخة التي شرحها شرح عليها الحافظ ولهذا الانسان يجد في كلام ابن حجر قوله كذا ما لا يتفق مع

148
00:52:47.400 --> 00:53:13.500
ما هو موجود في النصرة التي اه اه التي جمع الشرع لان المفردة التي التي يعني مع الشرح ليس لكنه اشار الى الخزعمية في قتله التي شرع عليها قال رحمه الله تعالى باب متى يحل فطر الصائم؟ والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

149
00:53:13.500 --> 00:53:35.550
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين. يقول لماذا لقب محمد ابن عبد الرحيم بصاعقة

150
00:53:35.900 --> 00:54:04.100
لا اشرك لازم مات رجل في وسط رمضان هل هل يلزم ورثته ان يصوم عنه لان اذا كان يعني يعني اذا كان يعني يعني ادركه ان كان يعني لم يصم رمظان اوله لكونه مريظا ومات في مرضه فانه لا قظاء عليه. لا يقظى عليه لا يقظى عنه لانه

151
00:54:04.100 --> 00:54:21.350
لم يتمكن من القضاء فلم يؤدي وانما مات فيه فحتى لو لو خرج رمضان واستمر مريضا ثم مات لانه لا قضى عليه وانما يقضى عن من تمكن من الاداء ولم يفعل

152
00:54:21.900 --> 00:54:38.200
اما من كان مريضا ومات عليه قضاء او مات في رمضان وقد مضى بعضه ولم يصم فانه لا يقضى لا يقضى عن شيء الا اذا كان تمكنا من الاداء ولم يفعل

153
00:54:38.400 --> 00:55:01.250
فهذا هو الذي يقرأ عنه يقول اه الدعاء المأثور ذهب الظمأ واختلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. وقولوا اللهم لك صمت وبك امنت وعلى متى يقال؟ معنى الافطار او عند الشروع في الافطار؟ عند الافطار عندما يفطر يعني آآ

154
00:55:01.250 --> 00:55:34.250
يأتي به والحديث الذي صحيح هو الاول وان الثاني فهو غير ثابت هذا يسأل عن الاصح كلمة المسيب بفتح الياء او بكسبها سعيد ابن انا لا اعرف شيئا فيما يتعلق بربك المسيب والمسيب لكن المشهور الذي يعني آآ نسمعه كثيرا وآآ

155
00:55:34.250 --> 00:55:58.200
يأتي المشايخ المسيب وان صح ما قيل عنه ونسب اليه انه قال سيب الله من يسيبني فانه يقال طيب اذا صح ذلك ومن الكتب التي تعنى بضبط الاسماء كتاب القاموس فانه

156
00:55:58.200 --> 00:56:30.850
بعنا بذكر الاسماء وبربطها يعني فهذا من فوائد هذا الكتاب كتاب القاموس انه يعني بضبط الالفاظ. ظبط الكلمات كذلك بالنسبة يعني الرواتب او او او غير الرواة الاعلام فانه يعنى بضبطها وهو من من المراجع التي يرجع فيها لربط الاعلام ومعرفة الاعلام

157
00:56:32.200 --> 00:56:53.100
واذكر يعني من الاشياء التي في ذهني يعني انه عن بعد يعني رهبا ها هو كزبير والد الاصمعي وزعيم من الخوارج يعني يعني كزبير والد الاصمعي يعني في صحيح الملك ابن قريش

158
00:56:53.500 --> 00:57:16.400
وقال وزعيم من الخوارج ايظا يقال له قريش  ايه تهذيب تهذيب عن محمد بن عبد الرحيم قيل له صاعقة لجودة حفظه لجودة حفظه حفظه ما شاء الله يعني هذه كانها

159
00:57:16.750 --> 00:57:34.150
ما يتضح يعني او ليس قريب لان هذا قد يفهم منه انه رفع صوت المصاعقة ان صوته يعني عالي هذا الذهن لكن اذا كان المقصود بهذا فهو يعني شيء غير غير متبادل للدهن

160
00:57:35.850 --> 00:58:00.600
هذا بدليل التجديد واما في طبقات الحنابلة ابن ابي يعلى قيل انما سمي بذلك حيث كان كلما قدم بلدة للقاء شيخ اذا به قد مات بالقرب الا انه قد مات بالقرب

161
00:58:01.200 --> 00:58:26.800
صعبة ايه صعقه لكن بالنسبة لرفع الصوت يعني الصواعق يعني اصوات شديد. نعم يعني يعني يكون جهودي الصعود مثل ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه كان جهوري الصوت يعني هو يعني اذا تكلم يعني يسمع كلامه

162
00:58:26.800 --> 00:58:46.800
اه بعض الناس يعني اذا اصر يعني يفرغ من كلامه لانه جهوري الصوت. هو لما نزلت الاية لا ترفع صوتك وقصر النبي جلس في بيته يبكي وخشي ان يكون هو الذي عني بهذه الاية

163
00:58:46.800 --> 00:59:06.800
فالرسول ارسل سأل عنه ذكر له انه جالس في بيته يبكي يخشى ان تكون ان يكون عني بها هذه الاية فقال ليس ليس هو كذلك هو من اهل الجنة. فشهد انه الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. بهذه المناسبة

164
00:59:06.800 --> 00:59:36.250
يقول هل يجوز ان يجتمع المسلمون للدعاء على الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في اخراج ذلك الفيلم علاش يجتمعون كله يدعوا على حدى بدون ان يجتمعوا وهذا يقول ما نصيحتكم لمن يخرجون للتظاهر نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يحمي اللافتات فيها

165
00:59:36.250 --> 00:59:56.250
سامحنا يا رسول الله او الا رسول الله. يعني كلمة سامحنا هذا من اكبر الغلط الرسول لا يخاطب ولا يطيع منه شيء لا يطلب منه يعني اشياء وانما يدعى له صلى الله عليه وسلم يدعى له صلى الله عليه وسلم واما

166
00:59:56.250 --> 01:00:26.250
اراد ان يترتب عليها ضرر وقتل وجرح وما الى ذلك لا تفعل وانما يفعل الشيء الذي يمكن ان يحصل المقصود بالمكاتبات وبالكلمات وبغير ذلك اما الشيء الذي يضر المسلمين وكونه يترتب عليهم بانهم يتظاهرون وان يحصل انه يقتل بعضهم بعضا او يعني يهلك بعضهم بعضا فهذا

167
01:00:26.250 --> 01:00:52.550
وغير شرع البعض يدعو الى مظاهرات سلمية اعتصامات بدون اي هذا هي هي يأتون على انها سلمية ثم تصير يعني غير سلمية هذا يقول ما حكم تأسيس حزب من اهل السنة والجماعة للدخول الى البرلمان من اجل الدفاع عن الحقوق التي تؤخذ منهم بغير حق

168
01:00:54.250 --> 01:01:17.900
دخول يعني في البرلمانات التي هي مخالفة لما كان عليه اهل السنة والجماعة ومخالفة لمهدي اهل الكتاب والسنة هذه تضر تضر ولا تنفع لان اما العبرة بكثرة الاصوات. واذا حصل صوت او صوتين فان الحكم للغلبة والاغلبية والاغلبية يعني يعني

169
01:01:17.900 --> 01:01:33.050
ليش انا هم اللي لهم الكلمة وغيرهم يعني دخلوا ولم ولم يستفد ولم يفد بل تضرر ولم يحصل الفائدة جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك