﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:21.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. قال الامام الحافظ ابو عبد الله القزميني رحمه الله تعالى في سننه في كتاب المناسك

2
00:00:21.550 --> 00:00:39.050
باب الحمق قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قال حدثنا محمد ابن فضيل قال حدثنا عمارة ابن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال

3
00:00:39.500 --> 00:01:01.550
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:01:01.600 --> 00:01:21.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله باب الحلق الحلق واجب في الحج وفي العمرة

5
00:01:21.800 --> 00:01:53.700
من عمرتي بعد الطواف والسعي يحرق رأسه ويقصره والحلق افضل الا اذا كان الانسان جاء الى مكة قبيل الحج وكان متمتعا فاذا فرغ من الطواف يقصر لان لان الذي يبقى شعر يحلق يوم العيد

6
00:01:53.900 --> 00:02:22.500
اما اذا كان جاء في وقت مبكر كأنه يحلق للعمرة اذا كان الشعر فيه مدة ينبت فيها الشعر فانه يحلق بالعمرة واذا جاء متأخرا والحج قريب يعني لا ينبت الشعر في هذه المدة بل ستقصر افضل لان الصحابة رضي الله عنهم الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة

7
00:02:22.500 --> 00:02:50.350
وكانوا متمتعين قصروا لان ليس بينهم وبينهم يعود الى خمس ايام فلا ينبت الشعر في هذه المدة فقصروا واما بالنسبة للحج فالحلقة والتقصير والحلق افضل وقد اجمع العلماء على ان الحلقة والتقصير كل منهما يحصل به المطلوب. ولكن الحلق افضل من

8
00:02:50.350 --> 00:03:15.550
تقصير فلو ان انسانا قصر في العمرة او في الحج فاجزأه ذلك ولو ان انسان حلق في الحج والعمرة فان ذلك افضل وعلى هذا على هذا فكلوا من الاثنين يحصل به اداء الواجب. ولكن الحلقة افضل من التقصير. لكن كما قلت في

9
00:03:15.550 --> 00:03:34.300
اذا كان في العمرة في الافضل اذا كان هناك وقت بين الانتهاء من العمرة وبين الحج ينبت مع الشعب كما ورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين

10
00:03:34.400 --> 00:03:55.400
قالوا يا رسول الله والمقصرين ثلاثة يعني كرر ذلك ثلاث مرات اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين. اللهم اغفر للمحلقين افعلوا والمقصرين. اللهم اغفر للمحلقين قال والمقصرين يعني بعده الثالث يعني بعدها نذهب الثالثة قال هو المقصرين

11
00:03:55.750 --> 00:04:20.350
وقوله المقصرين يعني يطلبون منه ان يضيف المقصرين للمحلقين بالدعاء لهم بالمغفرة. وهذا يسمونه العطف التلقين العطف التلقيني لان قولهم والمقصرين يعني يريدون منه ان يعطف على المحلقين المقصرين. فهو يسمى عطف تلقيني

12
00:04:20.350 --> 00:04:48.300
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الثالثة قال والمقصرين قال عليه في المرة الثالثة والمقصرين. فدل هذا على ان آآ الحلقة افضل من التقصير. لان النبي وسلم دعا لاصحابه ولاهله ثلاث مرات. ودعا المحلقين مرة واحدة. وكما قلت هذا يقال عفوا تلقين

13
00:04:48.300 --> 00:05:04.600
ومثله الاستثناء التلقيني كما في حديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قصة في انه لا فيها من نبات الحرم قال العباس يا رسول الله الا الابخر

14
00:05:04.750 --> 00:05:25.900
الا الابتر يعني يطلب منه ان يستثني ان يغفر. فاستثن ان يغفر عليه الصلاة والسلام والحلق يكون لجميع الرأس والتقصير يكون لجميع الرأس فلا يحلق بعضه ويترك بعضه ولا يقصر بعضه ويترك بعضه

15
00:05:26.000 --> 00:05:49.300
والحلق يكون بالموسى لانه يزيل الشعر من اصوله واما التقصير فيأخذ اطرافه ويترك اصوله فما كان من موسى فهو حلق وما كان بالمقص فهو تقصير وما كان بالمكانة الكهربائية وتقصيره وانما

16
00:05:49.600 --> 00:06:13.750
دعي للمحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة لان من الناس من يعجبه بقاء الشعر لانه زينة فلا يسهل عليه ان يزيل الشعر كله من يلقي شيئا منه من اجل الزينة

17
00:06:14.000 --> 00:06:32.000
والذي حلق يعني يكون اه سهل عليه امر الزينة اه اداء هذه العبادة التي فيها هذا الاجر العظيم الذي هو الدعاء للمحلقين ثلاث مرات لان ذلك يدل على ان الحق افضل

18
00:06:32.150 --> 00:06:52.150
الذين دعي لهم ثلاث مرات يحصل منهم التحليق آآ آآ يحصل منهم او يحصل لهم الرش او ارخاص الشعر الذي هو زينة في سبيل آآ اداء هذه العبادة التي هي طاعة

19
00:06:52.150 --> 00:07:23.900
لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ثقة اخذ اصحاب الكتب الى الترمذي. وعلي بن محمد ثقة. وهذا البخاري وابن ماجة قال حدثنا محمد بن فضيل. محمد بن فضيل بن غزوان صدوق. اخذ اصحاب الكتب عن عمارة ابن القعقاع وهو ثقة فاخرج له اصحاب الكتب

20
00:07:23.900 --> 00:07:42.950
نعم عن ابي زرعة عن ابي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن ابن صالح الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابة في الحديث. وهذا الاسناد هو اخر اسناد في صحيح البخاري

21
00:07:43.350 --> 00:08:03.350
اخر اسناده في صحيح البخاري حديث كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اسناده وفضيلة بن محمد عن عمر الفقعاء عن ابي زرعة عن ابي هريرة وشيخه فيه احمد ابن اشكال شيخه في احمد بن الشاب

22
00:08:03.350 --> 00:08:32.800
فهذا الاسناد نفسه ما عدا شيوخ آآ ابن ماجة هم آآ رجال اسناد الحديث يصحيح البخاري قال حدثنا علي ابن محمد واحمد ابن ابي الحواري الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

23
00:08:32.950 --> 00:08:49.650
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال رحم الله المحلقين

24
00:08:49.650 --> 00:09:07.900
قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي عمر وهو بمعنى حديث ابي هريرة الا ان الاول دعاء بالمغفرة وهذا دعاء بالرحمن. وكل وكل منهما فيه الدعاء للمحلقين

25
00:09:07.900 --> 00:09:27.800
ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة وان الصحابة رضي الله عنهم لما دعا للمحلقين آآ طلبوا منه ان يضيف المقصرين فاضاف ذلك في المرة الثالثة في كل من حديثي ابي هريرة

26
00:09:27.800 --> 00:09:52.850
هريرة وابن عمر رضي الله عنهم. نعم قال حدثنا علي ابن محمد. نعم. واحمد ابن ابي الحواري دمشقي. وهو لقاء رجله ابو داوود ابن ماجة. نعم عن عبدالله بن نمير وهو ثقة عن عبيد الله ابن عمر العمري المصغر ثقة

27
00:09:52.850 --> 00:10:12.600
ثقة احد اصحاب كتب عن ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما احد العبادي الاربعة من الصحابة هو احد السبعة المكثرين حديث رسول الله صلى الله وسلم قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا يونس ابن بكير قال حدثنا ابن اسحاق

28
00:10:13.000 --> 00:10:32.300
قال حدثنا ابن ابي نجيف عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله لما ظاهرت للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة. قال انهم لم يشكوا. ثم ذكر هذا الحديث

29
00:10:32.300 --> 00:10:54.750
عن نعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كونه داء للمحلقين ثلاث مرات قال لما ظهرت يعني انك يعني اعنتهم او نصرتهم او آآ يعني آآ كررت الدعاء

30
00:10:54.750 --> 00:11:15.400
الهم وايدتهم بهذا التكرار بالدعاء لهم. وقال عليه الصلاة والسلام انهم لم يشكوا  لم يشكوا يعني كيف معنى انهم لم يشكوا؟ يعني ما حصل منهم آآ تردد في كونهم آآ آآ

31
00:11:15.400 --> 00:11:40.050
آآ آآ يبقون شيئا من الشعر الذي هو زينة وانما اقدموا عليه من اجل آآ انه رخص عليهم من اجل طاعة الله عز وجل تركوا الزينة لامر الله لامر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ولان فيه طاعة لله عز وجل فلم يكن عنده

32
00:11:40.050 --> 00:11:57.050
تردد في ان يفعلوا هذا الفعل الذي هو افضل من غيره وان ينزلوا عنه الى ما هو دونه مما فيه في حظ لنفوسهم وهو بقاء شيء من الشعر من اجل الزينة. نعم

33
00:12:00.300 --> 00:12:22.300
قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير عن يونس بن مكيف وهو صدوق يخدع ها رجل بخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والترمذي وابن ماجه. نعم عن ابن اسحاق محمد ابن اسحاق المدني صدوق البخاري سابقا مسلم واصحاب السنن وهو مدلس وقد صرح بالتحديث

34
00:12:22.700 --> 00:12:49.700
لا زال احتمال تدريسه. نعم عن ابن ابي نجيح وهو عبد الله ابن يسار ثقة اخرج له اصحاب الكتب عن مجاهد مجاهد بن جبر المكي ثقة عن ابن عباس عبد الاله بن عباس رضي الله عنهما احد العبادية الاربعة واحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء الثلاثة الذين جاؤوا في هذه

35
00:12:49.700 --> 00:13:08.250
الثلاثة المتوالية هم من السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة وهم ابو هريرة وابن عمر وابن وابو سعيد وانس وجابر وام المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن صحابته اجمعين

36
00:13:12.300 --> 00:13:34.200
قال رحمه الله تعالى باب من لبد رأسه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه

37
00:13:34.200 --> 00:13:55.550
وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حل؟ ولم تحل انت من عمرتك؟ قال اني لبثت رأسي قلدت هدي فلا احل حتى انحر ثم ذكر هذه الترجمة لبد رأسه

38
00:13:55.600 --> 00:14:22.950
باب من لبد رأسه تلبيد الرأس هو وضع شيء يجعله يتماسك يرتبط بعضه ببعض بحيث لا يكون سعيدا وهذا في ما اذا كانت المدة طويلة. لانهم من المدينة الى الى مكة. كان تسع مراحل

39
00:14:22.950 --> 00:14:46.400
او عشر مراحل عشر ايام او تسعة ايام فكان كانوا يدبدون رؤوسهم. يعني لطول هذه المسافة ولهذه المدة. يعني حتى يعني اه لا تكن شعثا ولا يكون فيها يعني اه شيء من القمل

40
00:14:47.000 --> 00:15:10.200
فتكون يعني هذا هذه الهيئة لها تجعلها تتماسك ويتصل بعضها ببعض لطول المسافة ولطول في الطريق فيكون هناك شيء من الاشياء التي آآ تمسك الشعر كصمغ او غيره من اجل انه يتماسك هذا هو التلبيت

41
00:15:10.200 --> 00:15:34.200
وهذا انما يكون مع سوق الهدي. انما يكون مع سوق الهدي لان هذا هو الذي سيستمر الى يوم العيد من ساقها هديه لزمه البقاء عليه حتى يوم العيد اما اذا لم يسق الهدي فانه يفسخ الاحرام الى عمرة. يفسخ الاحرام الى العمرة ويصير متفزعا. وهذا هو الذي ارشد اليه الرسول عليه الصلاة والسلام

42
00:15:34.200 --> 00:15:58.300
لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قربوا من مكة امر كل من كان قارنا انفذ ولم يسق هديه ان يفسخ الى عمرة فهو يكون متمتعا اما من كان قد ساق الهدي فهذا هو الذي يستمر الى ان يبلغ الهدي محله وهو يوم العيد

43
00:15:58.300 --> 00:16:21.800
الذي ينحر فيه الهدي فمثل هذه الحالة كانوا يلبدون الشعر فيها لان الاستمرار حاصل الى يوم العيد هذه المسافة التي هي مسافة الطريق عشر مراحل ثم بعد ذلك اربعة ايام بعد وصول مكة

44
00:16:21.800 --> 00:16:41.800
او خمسة ايام يعني او ستة ايام حتى يوم العيد يعني معناها ان في مسافة يعني تزيد على نص شهر تقريبا والرأس يعني اه لا يحصل له حلق الا في يوم العيد. اما

45
00:16:41.800 --> 00:17:10.150
كان متمتعا فانه اذا وصل مكة فانه يعني يقصر ويتحلل وآآ المتمتع يحل الى اذا اذا اتى العمرة ومن ساق الهدي فانه يتعين عليه ان يبقى. ان كان قارنا او مفردا وان كان ايضا معتمرا ومعه هدي فانه يدخل حجا

46
00:17:10.150 --> 00:17:30.150
ويبقى الى يوم العيد لان الهدي لا ينحر قبل يوم النهار. الهدي لا ينحر قبل يوم النحر. فالمتمتعون لا ينحرون اذا كان معهم ينحرونه اذا فرغوا من العمرة فمن ساق هديا بعمرة فانه يدخل حج عن العمرة هذا اذا كان في اوقات الحج

47
00:17:30.150 --> 00:17:55.150
في حال التمتع اما اذا اتى بهدي في في العمرة في اثناء السنة فانه اذا فرغ من العمرة ينخر الاجل نعم لكن  قال ان حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل انت من عمرتك

48
00:17:55.150 --> 00:18:10.550
قال اني لبثت رأسي وقلدت هدي. فلا احل حتى انحر. سألت حفصة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال الناس حلوا من العمرة لان كل قارئ ومفرد

49
00:18:10.900 --> 00:18:30.900
امره النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا هدي معه ان يفسخ محرمه الى عمرة. ويتحلل. قال ما بال الناس؟ قالت ما بال الناس حلوا من العمرة وانت ما حللت؟ قال انا دبرت رأسي وقلدت هديي. يعني من ان ساق الهدي وقلده. لبد رأسه

50
00:18:30.900 --> 00:18:46.900
انه سيبقى الى يوم العيد على هذه الهيئة سيبقى الى يوم عيد على هذه الهيئة حيث ينحر الهدي عند ذلك يحلق الرأس فكان تلبيده ليتماسك في هذه المدة الطويلة. نعم

51
00:18:50.200 --> 00:19:04.250
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن ابي اسامة حماد ابن اسامة ثقة اخذ اصحاب الكتب عن عبيد الله ابن عمر هو العمر المصغر عن نافع عن ابن عمر. نعم

52
00:19:05.600 --> 00:19:26.500
قال حدثنا احمد بن عمرو بن الشرح المصري قال انبأنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يهل منبدا

53
00:19:26.700 --> 00:19:52.250
ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يعني يهل بالحج والعمرة يهل يعني يرفع صوته بالتلبية بالحج والعمرة ملبدة يعني ملبدا رأسه يعني ملبدا رأسه

54
00:19:52.250 --> 00:20:12.250
يعني عند الاحرام يعني حتى يبقى هذه المدة التي تستمر الى يوم العيد. فهو دال ما ترجم له المصنف من حصول التلبيد في حق من كان قارنا او مفردا قد فاق

55
00:20:12.250 --> 00:20:35.450
والهدي معه. نعم قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح المصري هو ثقة في صحيحه مسلم مسلم ابو داوود نسائي بن ماجه. نعم. عن عبدالله بن وهب المصري والفقه واصحابه كتب. عن يونس. يونس ابن يزيد الايدي ثقة في اخرج اصحاب الكتب

56
00:20:35.450 --> 00:20:56.300
عن ابن شهاب محمد المسلم عن عبيد الله بن شهاب الزهري فقط اصحاب الكتب عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر وثقة اخذ ابو كتب عن جاءت الاسئلة عن لماذا يلذذون

57
00:20:56.350 --> 00:21:13.750
انا قلت ينبذون من اجل ان الشعر يبقى هذه المدة الطويلة الى يوم النحر متماسك يعني لانه يصيبه شعر لان هي آآ يعني مع طول السفر وطول المدة يعني يصير اشعب يعني فينتفش

58
00:21:13.900 --> 00:21:32.700
وقد يكون يعني يسير من محله رجل قمل. فاذا كان متماسك وملتمس بعضه الى بعض. يعني يبقى هذه مدة غير شعر. نعم يشعرون بماذا؟ بماذا؟ او اي اثنين يجعله تماسك

59
00:21:33.650 --> 00:21:48.000
ان يؤثر هذا على الوضوء؟ نعم؟ اي ما يؤثر لان احطه شيء من تحت حتى المسح على اخر على الموجود من فوق واما ذاك يصير من تحت حتى يمسك ابعض البعض

60
00:21:48.300 --> 00:22:10.450
مو بس الفيديو يصير فوق يغطيه ويطلع بينما يحطه في داخله شيء يجعله يتماسك يسألون عن التلبيد بالحناء ان ينفذ في النفس يلبدون بصمغ او شيء يجعله يتماسك. نعم حنا يتناثر نعم

61
00:22:11.500 --> 00:22:32.150
قال رحمه الله تعالى باب الذبح قال حدثنا علي ابن محمد وعمرو ابن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسامة بن زيد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

62
00:22:32.350 --> 00:22:57.550
منى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر. وكل عرفة موقف وكل المزدلفة وكل المزدلفة موقف ثم ذكر باب الذبح وذبح الهدي والهدي يكون واجبا على كل قارئ وكل متمتع

63
00:22:57.600 --> 00:23:21.050
واما المفرد فانه لا عدي عليه ويلزم ايضا بالنذر لنذر ان ينحر شيئا يعني في في في الحرم يعني هو حاج فان فان النحر يعني آآ اه اه يكون واجبا

64
00:23:21.850 --> 00:23:46.150
يكون واجبا فالمتمتع والقانون كل منهما عليه ثدي وخشاة او سبع بدنه او سبع بقرة نحر الهدي يكون بمنى وبمكة كما جاء في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال منى كلها منحر وفجاج مكة طريق ومنحر منى كلها منحر

65
00:23:46.150 --> 00:23:59.200
حجاج مكة كلها طريق ومنحر يعني ليش النحر في منى خاصا في المكان الذي نحر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا لما نحر في المكان اللي نحر فيه

66
00:23:59.200 --> 00:24:19.200
قال من اقولها ما نعرف؟ حتى لا يظن ان النحر لا يكون الا في مكان نحره صلى الله عليه وسلم. بل يكون في منى كلها قال منى كلها منحر يعني فليس الامر مقصور على مكان نحر الذي نحرت فيه هدي بل كل بل كل من الانحر

67
00:24:19.200 --> 00:24:41.400
وفي دجاج مكة كلها طريقهم العرب فدلنا هذا على ان الذبح الهدي يكون بمن؟ ويكون هناك. يكون بمنى ويكون بمكة  ثم قال وعرفة كلها موقف يعني ليس الموقف مقصورا على المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. بل عرفة كلها مواقف

68
00:24:42.150 --> 00:25:08.200
لان مكان نحره لا يقتصر عليه ومكان وقوفه بعرفة لا يقتصر عليه بل منى كلها وفي جهاز مكة كلها طريق ومنحر وعرفات كلها موقف والمزدلفة كلها مواقف ايضا. يعني الانسان يعني يبيت في مزدلفة ليلة العيد في اي مكان. وليس الامر

69
00:25:08.200 --> 00:25:21.650
ومقصور على المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بل لما وقف بعرفة قال عربة كلها موقف ولم يوقف قال كلها موقف ولما نحر في مكان معين في منى قال بمنى

70
00:25:21.650 --> 00:25:49.850
قل لها ماشي من كلها منحر وفي دجاج مكة كلها طريق ومنحر  قال حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبدالله؟ عمرو بن عبدالله هو ثقة حديثه وابن ماجة عن عن اسامة ابن زيد. فعل الجراح. ثقة اصحاب الكتب اسامة بن زيد الليثي هو صدوق يعني مخرجه البخاري تعليقه لمسلم اظحاك السنن

71
00:25:49.850 --> 00:26:10.150
عن عطاء عطاء بن ابي رباح عن جابر جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما وهو حديث سبع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب من قدم نسكا قبل نسك

72
00:26:10.550 --> 00:26:32.200
قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عمن قدم شيئا قبل شيء الا يلقي بيديه

73
00:26:32.200 --> 00:26:56.650
كلتيهما لا حرج ثم ذكر تقديم نسك على نسك اعمال يوم النحر اربعة هي رمز العقبة ثم نحر الهدي او ذبحه ثم حلق الرأس وتقصيره ثم طواف الافاضة والسعي بعده لما كان عليه سعي

74
00:26:57.300 --> 00:27:13.600
هذي امورهم اربعة مرتبة يوم العيد رتبها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التثييب رمى ثم نحره ثم حلقه ثم طاب وكان قد سعى مع طرف القدوم. فكان قارنا عليه الصلاة والسلام

75
00:27:13.850 --> 00:27:35.250
رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاب صلى الله عليه وسلم فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا الترتيب وعندما فعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هم الاربعة صار بعضهم خالف ترتيبه وجد من ترتيب اخر

76
00:27:35.600 --> 00:27:55.650
فحشوا ان يكون عليهم شيء في هذا الفعل لانه لم يكن ترتيبهم مطابقا لترتيب النبي صلى الله عليه وسلم فكان يجيبهم بانه لا حرج يعني ما سئل عن شيء قدم ولا يغفر في ذلك اليوم الا قال لا حرج

77
00:27:57.250 --> 00:28:24.500
يعني انه تقريب وتقرير جائز الترتيب الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم هو الافضل والاولى. ولكنه ليس بواجب لازم واننا يجوز ترتيب اخر مخالف لهذا الترتيب وفعله هو الافظل عليه الصلاة والسلام

78
00:28:24.850 --> 00:28:44.850
ولهذا سئل عليه الصلاة والسلام عن تقديم وتأخير غير مطابق لفعله صلى الله عليه وسلم فاجاب بانه لا حرج. لهذا جاء ان انه سئل انه ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا واشار بيديه ما لا حرج. يعني لا حرج يعني مع الاشارة

79
00:28:44.850 --> 00:29:10.900
يعني يشير بيده صلى الله عليه وسلم مع يعني كلتيهما وانه لا حرج يعني قولا واشارة. نعم قال حدثنا علي بن محمد عن سفيان بن عيينة ثقة اخذ اصحابه عن ايوب ايوب بن ابي تيمية اخذ اصحاب الكتب عن عكرمة ابن عباس ثقة اصحاب كتب

80
00:29:11.300 --> 00:29:37.000
عن ابن عباس  قال حدثنا ابو بشر بكر ابن خلف قال حدثنا يزيد ابن زريع عن خالد الحداء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم منى فيقول لا حرج لا حرج

81
00:29:37.200 --> 00:30:01.900
فاتاه رجل فقال حلقت قبل ان اذبح. قال لا حرج. قال رميت بعدما امسيت قال لا حرج ابن عباس من طريقة اخرى وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يسأل يوم النحر ويقول لا حرج فسأله رجل وقال قال يعني

82
00:30:01.900 --> 00:30:22.300
خلقت قبل ان انحر  ايقظ؟ قال حلقت قبل ان اذبح. نعم حلقت قبل ان اذبح. لان الرسول يعني ذبح ثم حلق فهذا حلق قبل ان ينهض قبل ان يذبح الرسول صلى الله عليه وسلم لا حرج

83
00:30:22.950 --> 00:30:40.450
يعني ان فعلك الذي هو كونك قدمت الحلقة على النحر لا بأس به. وسأله اخر قرنيك وبعدين امسيت لانه صلى الله عليه وسلم رمى في الضحى في اول النهار فهذا فعله

84
00:30:40.650 --> 00:30:50.650
يعني هذا السائل لم يكن مطابقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم رمى في الصباح. وهو رمى في المساء. المساء بعد بعد الزواج يبدأ

85
00:30:50.650 --> 00:31:10.650
يبدأ ان سبب الزوال. فلما كان رميه بعد الزوال لم يكن مطابقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال في الضحى. قال لا حرام. يعني رميك في المسألة لا حرج

86
00:31:10.650 --> 00:31:30.650
فجاء ما يدل على ان الى انه بعد الغروب وفي الليل لمن ينفك من النهار ان له ذلك لان ابن عمر رضي الله وعنهما وارضاهما زوجة صفية بنت ابي عبيدة الثقفية كانت معها ابنة عم الله او قريبة لها

87
00:31:30.650 --> 00:31:50.650
نفست ولدت في آآ مزدلفة فتأخرت معها ولم تصل الى منى الا بعد الغروب. فامر فامرهما ان ان يرمي بعد بعد الغروب. آآ ابن عمر رضي الله عنه امرهما بان يرمي بين الغروب. فدل ذلك على انه لا بأس

88
00:31:50.650 --> 00:32:20.300
ولكن السؤال حصل من هذا السائل لكونه رمى في المساء والنبي صلى الله عليه وسلم انما رمى في الصباح مثلا قال لا خرج لك في المساء صحيح  قال حدثنا ابو بشر ابو بشر بكر بن خلف وهو؟ صدوق رجل البخاري تعليقا وابو داوود وابن ماجه نعم عن يزيد ابن زريع

89
00:32:20.300 --> 00:32:40.700
ثقة اخرج اصحابه عن خالد الحداء خالد المهران الحداد ووفقه اصحاب الكتب والحد الاقر يعني لقب والمتبادر ان الحد هو الذي يبيع الاحذية او يصنع الاحذية اما ان يبيعها او يصنعها

90
00:32:41.550 --> 00:32:58.650
والامر ليس كذلك. وانما قيل له ذلك لانه كان يأتي ويجلس عند حدائين كان يجلس عند الحدائين ويقول للحدو على كذا يعني يذكر له يعني شيء او يرسم له شيء ويقول

91
00:32:58.650 --> 00:33:19.600
قل احذوا يعني قص يعني على على كذا او اعمل الحذاء على هذا المقدار فقيل له الحذاء لانه كان يجالس العدائين ويقول هذا الكلام وهذا يسمونه النسبة الى ما لا يسبق الى الذهن

92
00:33:19.850 --> 00:33:35.250
النسبة الى ما لا يسبق للدهن لان الذي يسبق للدهن النافع انه يصنع الاحذية او يبيع الاحذية هذا اللي متبادل للدهن واما كونه يجلس عند الحدائين وقيل للحزاء هذا غير متبادلتين

93
00:33:35.300 --> 00:34:00.000
هذا من يونس يزيد ابن صهيب الفقير الفقير المتبادل انه فقير. لكنه كان يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير وهذا غير متبادل للذات غير متبادر الى الذهن. نعم عن عكرمة عن ابن عباس

94
00:34:02.300 --> 00:34:22.200
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عيسى ابن طلحة عن عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عمن ذبح قبل ان يحلق. او حلق قبل ان يذبح

95
00:34:22.200 --> 00:34:41.000
قال لا حرج الملك راه الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وفيه انه سئل عمن آآ ذبح قبل ان ان ان يحلق ومن حلق قبل ان يذبح فقال لا حرج

96
00:34:41.350 --> 00:34:58.800
يعني كونه اه اه حلقة قبل ان يذبح هذا هذا هو المستقيم من جهة انه لم يكن موافقا لهديه صلى الله عليه وسلم. لكن ذبح قبل ان يحلق هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم

97
00:34:59.650 --> 00:35:18.850
هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فليس فيه مخالفة لفعله صلى الله عليه وسلم لكن الذي جاء عن عبد الله بن عمرو في صحيح البخاري انه يعني اه سئل عن من نحر ذبح قبل ان يرمي

98
00:35:19.650 --> 00:35:32.550
يعني بدلا من ان ان يحلق وهذا هو المخالف لفعله صلى الله عليه وسلم ولهذا سألوا عنه اما كونه ذبح قبل ان يحلق هذا فهم هذا هو نفع للرسول صلى الله عليه وسلم

99
00:35:32.550 --> 00:35:50.800
هذا هو نفس فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو يعني سئل عن الاثنين انه آآ يعني عن الحلق يعني قبل الذبح هو عن الذبح قبل الرمي

100
00:35:51.300 --> 00:36:15.000
وقال لا حرج هذا هو الذي يعني يناسب السؤال فيه لانه غير مطابق لفعله صلى الله عليه وسلم. اما هذا الذي جاء في هذا الحديث انه سئل عمن ذبح قبل ان يحلق وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج هذا مطابق لفعله صلى الله عليه وسلم

101
00:36:15.000 --> 00:36:35.000
فاذا الموجود في صحيح البخاري ومسلم يعني من ناحية تقديم المسؤل عن تقديم النحر على الرمي هذا هو الارجح وهو المناسب من ان يسأل عنه. لان فيه مخالف. عدم موافقة لفعله صلى الله عليه وسلم. اما كونه

102
00:36:35.000 --> 00:36:58.600
يذبح ثم يحلق هذا هو المطابق صلى الله عليه وسلم ولا اشكال فيه قال حدثنا علي بن محمد نعم عن سفيان ابن عيينة عن الزهري. نعم عن عيسى ابن طلحة وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب نعم عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما احد العباد

103
00:36:58.600 --> 00:37:22.950
اربعة من الصحابة وحديث اخرجه قال حدثنا هارون بن سعيد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني اسامة ابن زيد قال حدثني عطاء ابن ابي رباح انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول

104
00:37:23.150 --> 00:37:40.850
قعد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمنى يوم النحر للناس فجاءه رجل فقال يا رسول الله اني حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج ثم جاءه اخر

105
00:37:40.900 --> 00:38:12.500
فقال يا رسول الله اني نحرت قبل ان ارمي. قال لا حرج فما سئل يومئذ فما سئل يومئذ عن شيء قدم قبل شيء الا قال لا حرج  مش عارف قال حدثنا هارون بن سعيد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني اسامة ابن زيد قال حدثني عطاء ابن ابي رباح انه

106
00:38:12.500 --> 00:38:30.000
موسى مع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول نعم وهذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيه السؤال عن الحلق قبل النحر وعن النحر قبل الرمي وهذا مثل ما جاء في الصحيحين عن ابي لهب عمرو بن العاص

107
00:38:30.700 --> 00:38:47.650
يعني سؤال عن حلق قبل الرمي قبل النحر وعن نحر قبل الرمي. وعن النحر قبل الرمي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حرج وما سئل عن شيء قدم ولا اخر ذلك اليوم الا قال لا حرج

108
00:38:48.200 --> 00:39:16.550
فهذه الامور الاربعة يجوز تقديم بعضها على بعض ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رمى ثم نحر ثم حلق وتطيب عند قبل ان يذهب الى مكة لطواف الافاضة قالوا او قال الفقهاء اذا فعل اثنين من ثلاثة. اذا فعل اثنين من ثلاثة لان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم رمي طبعا النحر لا

109
00:39:16.550 --> 00:39:39.550
هذا هو التحدث وانما اللي دخل تحله ثلاثة الرمي والحلق والطوع. والرسول رمى ثم حلق رمى وحلق وتطيب. قبل ان يذهب الى مكة بعد الحلق  فاذا قدموا الرسول قال لا حرج. اذا قالوا اذا فعل اثنين من ثلاثة حصل التحلل

110
00:39:39.700 --> 00:40:00.950
ودفع الاثنين من ثلاثة حصل سبب قولهم اثنين من ثلاثة لانه ما سئل عن شيئا قدم يحفظ الا قال لان هذا الترتيب ليس بلازم ليس بلازا وانه لا يعني يحدث تحلل الا مع الرمي والحلق لا يكون في اثنين من الثلاثة يكون من الطواف والحلق او الطواف والرمي

111
00:40:00.950 --> 00:40:26.200
هكذا نعم قال حدثنا هارون ابن سعيد المصري هو ثقة رجل او مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة عن عبد الله ابن وهب نعم عن اسامة ابن زيد نعم عن عطاء ابن ابي رباح؟ عطاء ابن ابي رباح

112
00:40:26.750 --> 00:40:47.950
نعم انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. نعم قال رحمه الله تعالى باب رمي الجمار ايام التشريق قال حدثنا حرملة ابن يحيى المصري قال حدثنا عبد الله ابن وهب

113
00:40:48.100 --> 00:41:06.650
قال حدثنا ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رمى جمرة العقبة ضحى واما بعد ذلك فبعد زوال الشمس

114
00:41:06.700 --> 00:41:27.150
ثم ذكر رمي الجمار ايام التشريع. رمي الجمار يعني يوم العيد يكون لجمرة العقبة وحدها واما بقية الايام التي هي ايام التشريق الثلاثة فالرمي يكون للجمرات الثلاث تكون للجمرات الثلاث

115
00:41:27.900 --> 00:41:44.350
وحديث جابر رضي الله عنه هذا يذكر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رمجا في رقبة يوم النحر ضحى واما بعد ذلك فكان يرمي الجمار اذا زلت كان يرمي الجمار اذا زالت الشمس

116
00:41:44.900 --> 00:42:11.600
الرسول صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم العيد ضحى واما الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لانه تأخر وما تعجل عليه الصلاة والسلام فكان يرمي بعد الزواج اليوم الحادي عشر رمظان الزوال واليوم الثاني عشر رمظان الزوال. واليوم الثالث اللي هو يوم النفر الثاني. رمى

117
00:42:11.600 --> 00:42:31.600
بعد الزوال فقال جابر بما انه رمى الجمرة يوم العقبة يوم نحر الضحى واما بعد ذلك يعني في الايام فاذا زالت الكاشة. فدل هذا على ان الرمي يقوم بعد الزوال. في الايام الثلاثة. وانه لا يكون قبل الزواج. لان النبي صلى الله عليه وسلم

118
00:42:31.600 --> 00:42:59.700
في ايام ثلاثة كلها لا يوم الا بعد الزوال. وكان قال ابن عمر كنا نتحيى فاذا زالت الشمس رمينا الجمرات يتحينون يعني يعني ينتظرون حين الزوال والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي بعد الزوال في الايام الثلاثة. وفعله هذا في الايام الثلاثة دال على ان ان ذلك واجب

119
00:42:59.700 --> 00:43:19.000
وانه لا يجوز قبله. لانه لو كان جائزا قبله لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من الايام الثلاثة لكنه الايام الثلاثة كلها لا يرمي فيها الا بعد الزوال فدل ذلك على ان الرمي بالجمرات الثلاث في الحادي عشر

120
00:43:19.000 --> 00:43:41.250
والثاني عشر والثالث عشر انما يكون بعد الزوال ما قبله. نعم قال حدثنا حرملة ابن يحيى المصري هو تجيبي وهو صدوق اخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة نعم عن عبد الله بن وهب. نعم. عن ابن جريج. عبدالملك بن عبيد بن جريج. احد اصحاب الكتب

121
00:43:41.400 --> 00:44:04.450
عن ابي الزبير هو محمد المسلم تدرس صدوق. اخرج اصحاب الكتب. عن جابر. عن جابر وهنا فيه مجلسان ابن جرير وابو ولكنهما صرحا بالتحديث في صحيح مسلم وغيره قال حدثنا جبارة ابن المغلف قال حدثنا ابراهيم ابن عثمان ابن ابي شيبة ابو شيبة

122
00:44:04.600 --> 00:44:22.150
عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يرمي الجمار اذا زالت الشمس اذا زالت الشمس قدر ما اذا فرغ من رميه صلى الظهر

123
00:44:23.050 --> 00:44:41.400
ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمرات اذا زلت الشمس لان جمرات اللي في ايام التشيع كان يرميها اذا زرعت شاشة يعني قدر ما اذا فرغ من الرمي صلى الظهر

124
00:44:41.950 --> 00:45:00.200
كان عليه الصلاة والسلام يرمي الجمرات ثم يذهب الى ويصلي به الناس الظهر عليه الصلاة والسلام واما في اليوم الثالث عشر فانه رمى الجمرات ارتحل ومر بالجمرة الجمرة ثلاث ورماها ثم

125
00:45:00.200 --> 00:45:15.350
السير حتى جاء الافطح ونزل فيه وصلى فيه الظهر وصلى فيه الظهر فرميه صلى الله عليه وسلم كل بعد الزوال في الايام الثلاثة حتى يوم يوم النفر اخر ذلك حتى

126
00:45:15.350 --> 00:45:44.650
ورانا اي زوال عليه الصلاة والسلام والحديث في سنانه ضعف لان فيه متروك وفيه ضعيف. ولكن المتن صحيح نعم قال احدثنا جبارة ابن المغلف وهو ضعيف اخرجه ماجة عن ابراهيم ابن عثمان ابن ابي شيب وهذا والد ابو بكر هذا يعني جد ابو بكر ابن شيبة وعثمان ابن ابي شيبة

127
00:45:45.050 --> 00:46:10.650
وآآ وهو ابراهيم ابن عثمان وهو متروك. اخرجه اخرج له حفظه الترمذي وابن ماجة. نعم عن الحكم حكم ابن عتيبة الكندي ثقة اخذ اصحاب الكتب عن مقسم مؤمن ابن عباس وهو ثقة اخرجه البخاري اصحاب السنن. نعم

128
00:46:10.950 --> 00:46:33.350
عن ابن عباس. نعم قال رحمه الله تعالى باب الخطبة يوم النحر. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين

129
00:46:35.000 --> 00:46:54.550
هذا سائل يقول قمت بعمرة لابي وجلست في مكة هل انا متمتع ام لا اه نعم هل انا متمتع ام لا بد من القيام بعمرة لي الانسان اذا اعتمر وحج

130
00:46:55.550 --> 00:47:19.150
انتبهوا في اشهر الحج وحج فهو يعتبر متمتع وسواء كانت العمرة او الحج له او العمرة له والحج لغيره او العكس. كل ذلك صحيح وكله متمتع وعليه هدي احسن الله اليكم ماذا يقول ما حكم من يلبس حزام على لباس الاحرام؟ ليشد

131
00:47:19.200 --> 00:47:39.200
والحزام هل هو مخيط؟ لا بأس حتى ولو كان مخيطا. حتى لو كان في خياطة ما يؤثر مثل النعال اذا كان فيها خياطة كون النعال تخاض وتلبس وهي محيطة ما في بأس وكذلك الحزام لو كان مخيطا ما يؤثر

132
00:47:39.200 --> 00:48:09.200
لان الذي يؤثر اللباس المحيط مثل القميص والفنايل والسراويل هذا هو الذي يؤثر واما حزام يشده على بطنه فوق ردائه او فوق ازاره سواء كان لشده او لوضع النقود فيه لا بأس بذلك. حتى ولو كان مخيطا. لان مثل هذا يعني آآ ولو كان

133
00:48:09.200 --> 00:48:29.200
ولو كان محيط لان الحزام لا سيما الذي فيه يعني مخابي يعني يوضع فيها نقود لابد ان يكون مقيطا ولا بأس بذلك والنعال اذا كانت محيطة ما فيها بأس. وكذلك الخفاف اذا كانت آآ دون كعبين وهي محيطة ما في

134
00:48:29.200 --> 00:48:50.500
نعم كثرت الاسئلة عن الرمي في ايام التشريق قبل الزوال هل هو جائز؟ لا ما يجوز لا يجوز ان يرمى قبل الزوال. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثلاث مرات. ولم يفعله مرة واحدة ليدل على الجواز

135
00:48:51.250 --> 00:49:10.400
لم يفعله قبل الزوال مرة واحدة ليدل على الجواز الله اليكم هذا يقول انه اعطي مالا اعطي مبلغا من المال لكي يبحث عن من يحج نيابة عن الميت. فهل يجوز له اخذ

136
00:49:10.400 --> 00:49:32.200
هذه الاجرة جزاء يعني او هل يجوز له؟ هل يجوز لي ان اخذ جزاء منها الاجرة من جزءا او جزءا منها للاجرة لا لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك المقدار الذي اعطي اياه ليدفعه الى ما يحج يدفع لمن يحج

137
00:49:32.250 --> 00:49:51.100
واذا كان اراد ان ياخذ اجرة يتفاهم هو هو من اعطاه يتفاهم ومن اعطاه ويتفق مع من اعطاه اما كونه يعطى ويكون وكيلا من اجل ان يعطيه في من يحج ثم يأخذ اجرة او يأخذ اه اه

138
00:49:51.100 --> 00:50:09.600
عمولة على هذا ليس له ذلك وانما هذا يقوم بالاتفاق بين بينه وبين من وكله احسن الله اليكم هذا يقول رجل اعتمر وقص جزءا من شعره بالمقص فما حكم ذلك

139
00:50:11.500 --> 00:50:32.800
الاصل ان الحرب التقصير يكون لجميع الرأس. واذا كان هذا شيء قد مضى ويعني ما عرف الحكم فانه ليس عليه شيء. لكن اذا عرف الحكم فانه يعمل به. ويقصر الشعر كله ولا يقصر بعضه

140
00:50:32.800 --> 00:50:51.500
وهو في المستقبل هذا يسأل عن هل صح في سورة ياسين فضل ما نعلم شيئا صحفي هذا ورد فيها حديث يقرأه على موتاكم ياسين وهذا حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

141
00:50:51.700 --> 00:51:12.700
ولو صح فانه يحمل على من قارب الموت وليس على من مات بالفعل. لان المحتضر اذا قرأ عليه القرآن يعني يستفيد  ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء الا في هذا الحديث

142
00:51:12.800 --> 00:51:39.050
لم يأتي عن هو غير صحيح تقرأ على موتاكم ياسين وقلت لو قالوا لو صحان لكان المرادف من قرب الموت. وهو المحتضر. لان القراءة تفيده  ويعني اما من مات فانه لا يقرأ عليه شيء من القرآن. لا يقرأ عليه شيء من القرآن

143
00:51:39.050 --> 00:51:57.550
بينما قراءة تكون على ما يحتضر والمحتضر يطلق عليه انه قد مات. كما جاء في الحديث لقنوا موتاكم لا اله الا الله عند الموت وهو حي. لقنوا موتاكم لا اله الا الله

144
00:51:57.800 --> 00:52:21.800
فهذه المراد بالموتى الذين قربوا الموتى وهذا من جلسة لو صحح هذا الحديث الذي هو بجزء هذا الحين الذي في صحيح مسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله احسن الله اليكم ماذا يقول؟ هل المتمتع بعدما يتحلل من العمرة يلبي اثناء انتظاره للحج؟ لا

145
00:52:22.050 --> 00:52:43.300
وهو غير محرم ثم ايضا آآ المعتمر يقطع التلبية اذا بدأ بالطواف وهو يطوف لا يلبي وهو يسعى لا يلبي وانما التلبية من شيء الاحرام الى البدر والطواف. هذا بالنسبة للمعتمر

146
00:52:44.000 --> 00:52:59.250
يعني ليس معنى ذلك انه ما دام معتمرا ما دام في احرامه يلبي بل اذا بذل الطواف قطعت البيئة. قطعت البيئة اذا بدأ بالطواف فيطوف غير ملبي ويسعى غير ملبي

147
00:53:00.950 --> 00:53:21.050
هذا يسأل عن الحلق او التقصير هل يجوز هل يجوز له ان يحلق او يقصر اذا رجع مثلا الى جدة او الى المدينة ولا يخلق في المكان الذي آآ في مكة يجوز لكنه يبقى على احرامه. يبقى على احرامه حتى يقصر ويحلق

148
00:53:21.050 --> 00:53:34.950
يعني في المدينة او قبل المدينة او في الطريق او في جدة ليس بلازم ان يكون من مكة لو انه طاف وسعى وذهب الى جدة يحلق بجد الماسونية يبقى عليه احرامه حتى يحلق

149
00:53:35.950 --> 00:54:03.350
احسن الله اليكم. هذا السائل يقول هل هناك فرق؟ هل هناك فرق بين التلفظ بالنية؟ والتلفظ بالنوع نوع الاحرام الاخراج نعم يعني النية ما يقول نويت ولكن يقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك حجا وعمرة لكن ما يقول نويت عمرة نويت حجا

150
00:54:03.500 --> 00:54:26.800
يعني هي محلها القلب لكن كونه يتيسر بما نوى. قائل لبيك عمرة لبيك حجا. لبيك عمرة حجا. سائرا لأنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك  الانسان يقول هل هناك تعارض بين الحديث الذي مر مع انهم كانوا يلبدون آآ شعرهم ومع قول

151
00:54:26.800 --> 00:54:44.700
الله عز وجل في اهل عرفة كوني شعثا غبرا لا ما في تعاون اقول ما في تأمل لان هذا يعني بيانا الذي حصل لهم وهم يلبدون حتى يعني يبقى هذه المدة يعني

152
00:54:44.700 --> 00:55:13.550
ما يصير فيه دواب القمل او غيره بسبب بسبب التلبيد. لان سيبقى مدة طويلة وكما هو معلوم الشعب يعني يحصل يعني مع مع طول المدة ثم ايضا يعني قد يكون الانسان يعني ايضا يأتي بوقف يعني متأخر ولا يعني يمضي عليه

153
00:55:13.550 --> 00:55:31.850
يعني الوقت ان يكون اشعب ولكنه هو من الحجاج الذين يباهي الله عز وجل بهم لكن لما كان من شأنهم هكذا وفي الغالب انه يكون هكذا لا سيما في الازمان المتقدمة السابقة الذي كان

154
00:55:31.850 --> 00:55:52.600
يأخذون ليالي وايام في طريق عشر مراحل في الطريق وبعد ذلك يجلسون في مكة ايام حتى في يوم العيد هذا يسأل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في في حجته الحلقة ام قصر

155
00:55:53.250 --> 00:56:13.800
هي حلقة لانه صلى الله عليه وسلم كان قارنا وبقي الى يوم العيد وحلق رأسه. يقول حلق عليه السلام وانما التقصير يكون للذين يعني كانوا معتمرين حج قريب فانهم قصروا كما في حديث جابر الطويل

156
00:56:13.900 --> 00:56:33.900
لان ما بينهم بين حد له خمس ايام وست ايام. لا يموت الشعر فقصروا وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان قارنا فحلق يوم العيد مقصروا عند العمرة وحلقوا عند يوم العيد حلقوا يوم العيد وقصروا عند اه

157
00:56:33.900 --> 00:56:57.800
اه عند الجمرة للمتمتعين المفردين اه متمتعين. نعم هذا يسأل يقول يقول انا سوف اذهب الى مكة بعمرة فلو تيسر لي حج عن الغير. وانا بمكة فهل يلزم الرجوع الى ميقات المدينة للاحرام للتمتع؟ ام اذهب لاي ميقات

158
00:56:57.900 --> 00:57:15.950
الانسان اذا حج ويسر الله له الحج لنفسه ما ينبغي له انه يسعى او يعمل على ان يحصل الدنيا الحمد لله حج وذهب الى مكة للحج بنفسه يبقى على ما اراده لنفسه من خير ولا يكن همه في

159
00:57:15.950 --> 00:57:38.600
والبحث عن الدنيا احسن الله اليكم هذا يقول انه حج ومعه ابن له ادى جميع الاركان ما عدا الرمي الابن فهل عليه شيء؟ اذا كرم عنه ليس عليه شيء الصبي الذي

160
00:57:38.750 --> 00:57:55.050
لم يحصل منه الرمي ولا من وليه يلزمه فدية يلزم وليه ان يذبح عن الفدية  الله اليكم هذا يقول هل الخروج من مكة الى منى اليوم الثامن من ذي الحجة واجب

161
00:57:55.200 --> 00:58:08.800
وهل اذا لم اذا لم يخرج الى منى وانما انتظر الى يوم عرفة ثم خرج الى عرفة فهل هذا جائز جائز لكن السنة انه يخرج يوم ثمانية كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم

162
00:58:09.550 --> 00:58:24.300
هذا هو السنة وهو الذي ينبغي ان يفعله الحجاج لكن لو لم يحصل شيئا من هذا ولم يحصل يعني خروج يوم ثمانية لا لا شيء على من لم يفعل ذلك

163
00:58:25.250 --> 00:58:50.750
يسأل يقول هل يجوز الصلاة باذان او باذان واقامة المسجلات لا ما يكون الناس في يعني يحرضون بتسجيل يعني احنا مسجلين في اقامة الصلاة وتعلم وانما يؤذن يعني يؤذن عن كل صلاة وقتها ويقامها في صلاة الوقت بدون تسجيل

164
00:58:52.850 --> 00:59:13.950
الله اليكم هذا يقول هل يجوز تسمية البنت باسم ملاك او ملوك والله العلي الشيء الذي فيه اشكال يترك يقول ما دام انه سأل عنه وفيه يعني ما سأل عنه الا لانه غير مرتاح اليه

165
00:59:14.050 --> 00:59:33.850
ثم ايضا كلمة ملاك او كذا يعني قد يكون يعني في شيء حول الملائكة مع الملاك هناك ويعني قد يكون في شيء من المحظور. فالابتعاد عنه لا شك انه هو الذي ينبغي

166
00:59:35.800 --> 00:59:54.200
احسن الله اليكم هذا يقول في السؤال اذا حاظت المرأة ولم تستطع ان تطوف طواف الافاضة فان موعد السفر غير مناسب او نعم ان موعد السفر قريب فلا تستطيع ان تطهر في هذا الوقت فما عليها

167
00:59:55.600 --> 01:00:24.500
اذا كان مكان قريب ويمكن انها تذهب كلشي باقي على يعني يعني لان بعد التحلل يحل كل شيء الا النساء طيب وما الى ذلك ما يمنع منه الا النساء فاذا كان معها زوج وذهبت لا يقربها زوجها حتى تطهر وترجع وتطوف

168
01:00:25.600 --> 01:00:46.350
وتطوف واما اذا كان يعني انها لن تذهب وترجع فهذه حتبقى فعليها تنطع حتى تطهر لان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان صفية يعني قيل انها انها قد حاضت قال احابستنا هي

169
01:00:46.650 --> 01:01:01.700
حابستنا هي؟ فلما علم انها ضافت يوم النحر قال انفروا يعني معناه انه ما يبقى لطوف الوداع طواف الوداع يسقط عن الخائن احسن الله اليكم هذا يسأل يقول هل يجوز تلبيد اللحية

170
01:01:01.950 --> 01:01:31.400
ابن يسأل يقول ما حكم ما يسقط من شعر من الشعر اثناء الانتشار؟ بدون قصد ما ينبغي للانسان ان يبتسم وهو محرم  هذا يسأل يقول بعض الحجاج يظنون ان المحرم لا يغتسل حتى يقضي حجه هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح له ان يغتسل

171
01:01:31.850 --> 01:01:46.050
له ان يغتسل يعني ولو كان الرسل يعني ليس واجب. يعني اذا كان واجبا هذا لا بد منه كان يحتلم. فان هذا لا بد منه. واما الاغتسال للتبرج او يعني هذا لا بأس به

172
01:01:46.450 --> 01:02:05.450
هذا سائق الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل يعني بقوة يعني في عندما وصل آآ مكة هذا يفعل يقول هل يجوز للمحرم ان يحلق او يقص شعره بنفسه؟ نعم اذا انتهى

173
01:02:05.650 --> 01:02:26.000
انتهى من العمرة او انتهى من الحج ولم يبق الا الحلق او ان انه جاء وقت الحلق فله ان يقصر لنفسه وله ان يحلق لنفسه لان هذا ليش ارتكب محظور؟ هذا ادواته. سواء فعله بنفسه او فعله به غيره

174
01:02:27.100 --> 01:02:44.300
وكذلك ايضا يعني حتى لو كان محرما يحلق لغيره اذا كانت تنجح ذلك الغير لان المحظور هو الحلق او اخذ الشعر قبل التحلل. او قبل ان يأتي وقت التحلل. اما هذا هو التحلل

175
01:02:44.800 --> 01:03:09.450
فللإنسان ان يحلق نفسه او يحلق غيره يعني اذا كان هو انتهى يحلق نفسه ويقصر. واذا كان غيره انتهى فله ان يحدث ويقصر احسن الله اليكم هذا يسأل عن بطاقات الكوبونات بطاقات الهدي هل يصح شراؤها وهل؟ ما في بأس ما في بأس نعم يعني

176
01:03:09.450 --> 01:03:31.400
اذا كان هذه من الجهة التي اعتمدت الدولة يعني وهي البنك الاسلامي الذي ينوب عنه الراجحي يعني هذا آآ ما في بأس لكن الناس الاخرين اللي ما يدروا عن صحتهم يعني اه عملهم ويعني وليسوا جهة

177
01:03:31.400 --> 01:03:50.450
مسؤولة ما ينبغي الانسان يتعامل معها وانما يتعامل مع هذه الجهة التي يعتمد عليها الدولة. نعم احسن الله اليكم هذا يسأل ما هو الحجاج ايش؟ زجاج زجاج مكة الطرق طرق يعني

178
01:03:50.500 --> 01:04:15.950
التي بين الجبال يقول ما حكم الحج او الاعتمار عمن ليست له قدرة مالية؟ لادائها ويسكن في بلاد بعيدة؟ اذا كان عنده القدرة البدنية لا يحج عنه لان ما دام عنده قدرة ذهنية لا يحج عنه وهو حي. لانه لا يحج عن الحي الا في حالتين اثنين

179
01:04:16.050 --> 01:04:36.100
ان يكون حرما كبيرا لا يستطيع السفر والركوب او يكون مريظا مرظا لا يرجى برؤه هؤلاء يحج عنهم والميت حج عنه ومن كان حيا ولم يكن مريضا مرضا لا يرجى برؤه. او علما كبيرا لا يستطيع السفر فانه لا يحج عنه

180
01:04:38.200 --> 01:04:58.850
هذا سائل يقول هل يجوز لمن حج مفردا وساق معه الهدي؟ تطوعا ان يفسخ حجه الى عمرة ما دام نشاط هدي سواء تتطوع او فرض عدم الهدي موجود معه وقد فاقه سواء كان الافراد تطوعا او انه فرض

181
01:04:59.150 --> 01:05:16.100
عليه ان يستمر حتى يوم العيد وحتى يبلغ الهدي محله. نعم احسن الله اليكم يقول رجل يريد ان يتمتع بالعمرة الى الحج ولكنه احرم للعمرة برمضان. فهل تمتع هذه ليست لا تعتبر

182
01:05:16.100 --> 01:05:35.800
لان الحج يكون في اشهره. الحج اشهر معلومات فما فرض فيهن الحجة يعني العمرة اللي هي عمرة التمتع تكون في اشهر الحج ما تكون في الاشهر الاخرى هذا يسأل انه يقول طاف شوطين

183
01:05:36.250 --> 01:05:53.150
ثم نقض او انتقض وضوءه ثم توظأ خارج المسجد ثم عاد فليكمل ما بدأ ام يبدأ من جديد يبدأ من جديد لان هذا مثل الصلاة الصلاة اذا انفقض وضوءه في اثنائها راح يتوضأ ويجي يصلي من جديد

184
01:05:54.750 --> 01:06:11.100
هذا سائل يقول متى ينتهي وقت رمي جمرة العقبة؟ وبقية الجمرات يعني جمرة العقبة ما فيهاش متى ينتهي وقت جمرة العقل او رمي جمرة العقبة؟ وهذه جمرة العقبة واسعة جدا

185
01:06:11.250 --> 01:06:29.050
لانه يعني يجوز لاخذ الليل يجوز في النهار كله ويجوز في الليل الذي بعده واما الجمرات الاخرى فانها ترمى بعد الزوال وبعد غروب الشمس الى طلوع الفجر الا اليوم الثالث عشر

186
01:06:29.250 --> 01:06:48.100
فان الرمي ينتهي بالغرور يعني ايام التشريق انتهت هنا اللي وراها ما لها علاقة في ايام تشرق في اليوم الثالث عشر لينتظرن بالغروب اذا غربت الشمس وهو لم يرمي خلاص انتهى وقت الرمي وعلى من لم يفعل فدية

187
01:06:48.250 --> 01:07:07.000
فليسأل يقول ما يعني هل الاصل هل الاصل في الحج ان او في افعال الحج افعل ولا حرج وما رأيكم في كتاب افعل ولا حرج الاصل هو ان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقدم ويؤخر

188
01:07:07.050 --> 01:07:10.900
وانه يفعل